فصل في أمور لا بأس بها للصائم

فصل في أمور لا بأس بها للصائم لا بأس للصائم بمص الخاتم أو الحصى، ولا بمضغ الطعام للصبي، ولا بزق الطائر، ولا بذوق المرق، ونحو ذلك مما لا يتعدى إلى الحلق (1)، } فصل في أمور لا بأس بها للصائم (1) للاصل. وعموم حصر المفطر في غيره. مضافا الى صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " في الرجل يعطش في شهر رمضان. قال (ع): لا بأس أن يمص الخاتم " (* 1) ونحوه صحيح منصور عنه (ع) (* 2) وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " أنه سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة، فتمضغ له الخبر وتطعمه؟ قال (ع): لا بأس. والطير إن كان لها " (* 3) ونحوه في المضغ خبر مسعدة عنه (ع) (* 4) وصحيح حماد قال: " سأل ابن أبي يعفور أبا عبد الله (ع) - وأنا أسمع - عن الصائم يصب الدواء في أذنه؟ قال (ع): نعم، ويذوق المرق،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 40 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 40 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 38 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 38 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.

 

===============

 

( 327 )

 

{ ولا يبطل صومه إذا اتفق التعدي (1)، إذا كان من غير قصد ولا علم بأنه يتعدى قهرا أو نسيانا. أما مع العلم بذلك من الاول فيدخل في الافطار العمدي (2). وكذا لا بأس بمضغ العلك (3)، ولاببلع ريقه بعده، وإن وجد له طعما فيه (4) } ويزق الفرخ " (* 1) ونحوه في ذوق المرق جملة أخرى. وأما مصحح سعيد الاعرج: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الصائم يذوق المرق ولا ببلعه. قال (ع): لا " (* 2) فمحمول على الكراهة. وحمله على عدم الحاجة - كما عن الشيخ - لا شاهد عليه. (1) لعدم العمد، الذي هو شرط في الافطار. وما عن المنتهى: من وجوب القضاء إذا كان الادخال في الفم لا لغرض صحيح، ضعيف. (2) لان العمد إلى ما يعلم ترتب الشئ عليه عمد الى ذلك الشئ. (3) للاصل. والعموم المتقدم. وصحيح ابن مسلم: " قال أبو جعفر (ع): يا محمد إياك أن تمضغ علكا. فاني مضغت اليوم علكا وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئا " (* 3) وخبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " عن الصائم يمضغ العلك؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* 4) ولاجلها يحمل ما في مصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) من المنع عنه على الكراهة (* 5) كما يشهد به التحذير عنه في الصحيح. (4) للاطلاق. بل الصحيح كالصريح فيه.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 37 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 37 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 36 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 36 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 36 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.

 

===============

 

( 328 )

 

{ ما لم يكن ذلك بتفتت أجزاء منه (1)، بل كان لاجل المجاورة وكذا لا بأس بجلوسه في الماء (2) ما لم يرتمس، رجلا كان أو امرأة (3)، وإن كان يكره لها ذلك. ولا ببل الثوب ووضعه على الجسد (4)، } (1) فيدخل في الاكل المفطر. إلا أن تكون الاجزاء مستهلكة في الريق، فالحكم بالافطار حينئذ غير ظاهر. (2) للاصل. والعموم. وخبر ابن راشد عن أبي عبد الله (ع) - في حديث -: " قلت فالصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): نعم. قلت: فيبل ثوبا على جسده؟ قال (ع): لا " (* 1) ونحوه غيره، وقد تقدم بعضه في مبحث الارتماس. (3) أما في الاول فلا خلاف فيه يعرف. وأما في الثاني فهو المشهور. وعن الحلبي: وجوب القضاء. وعن القاضي وابن زهرة: وجوبه مع الكفارة. وكأنه لخبر حنان بن سدير: " أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن الصائم يستنقع في الماء؟ قال (ع): لا بأس، ولكن لا يغمس رأسه. والمرأة لاتستنقع في الماء، لانها تحمله بقبلها " (* 2) وهو كما ترى. إذ فيه - مضافا إلى إعراض المشهور عنه -: قصور الدلالة، من جهة التعليل. فالمتعين الحمل على الكراهة، كما هو المشهور. (4) بلا خلاف ظاهر، بل الاجماع في الظاهر، كما في الجواهر. وبه - مضافا الى عموم حصر المفطر في غير المقام، وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر (ع)، المتضمن: أن الصائم يتبرد بالثوب (* 3). فتأمل - يحمل

 

 

____________

الوسائل باب: 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2.

 

===============

 

( 329 )

 

{ ولا بالسواك باليابس (1)، بل بالرطب أيضا (2). لكن إذا أخرج المسواك من فمه لا يرده وعليه رطوبة، وإلا كانت كالرطوبة الخارجية لا يجوز بلعها إلا بعد الاستهلاك في الريق. وكذا لا بأس بمص لسان الصبي، أو الزوجة (3) } النهي في خبر ابن راشد المتقدم وغيره على الكراهة، كما يأتي. (1) بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه، كما في الجواهر. للاصل والعموم المتقدم. والنصوص المستفيضة الدالة على جوازه مطلقا. كصحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): " يستاك الصائم أي ساعة من النهار أحب " (* 1). (2) كما هو المشهور، وعن المنتهى: نسبته إلى علمائنا أجمع. لما سبق أيضا. وعن المختلف، عن ابن أبي عقيل: المنع عنه. ويقتضيه النهي في جملة من النصوص، مثل صحيح ابن مسلم عن أبي عبد الله (ع): " ولا يستاك بعود رطب " (* 2) ومصحح الحلبي عن أبي عبد الله (ع): " ولا يستاك بسواك رطب " (* 3) ونحوهما غيرهما. لولا معارضتها بغيرها، مما يوجب الحمل على الكراهة، مثل صحيح الحلبي: " سألت أبا عبد الله (ع): أيستاك الصائم بالماء وبالعود الرطب يجد طعمه؟ فقال (ع): لا بأس " (* 4) (3) للاصل. والعموم. ولصحيح ابن جعفر (ع)، عن أخيه (ع): " قال سألته عن الرجل الصائم يمص لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلك؟ قال (ع): لا بأس " (* 5) ويدل أيضا على جواز مصها للسانه. ونحوه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 8. (* 3) الوسائل باب: 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 10. (* 4) الوسائل باب: 28 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 34 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.

 

===============

 

( 330 )

 

{ إذا لم يكن عليه رطوبة (1)، ولا بتقبيلها، أو ضمها (2)، أو نحو ذلك. (مسألة 1): إذا امتزج بريقه دم واستهلك فيه يجوز بلعه على الاقوى (3)، وكذا غير الدم من المحرمات والمحللات. والظاهر عدم جواز تعمد المزج والاستهلاك بالبلع (4)، سواء كان مثل الدم ونحوه من المحرمات، أو الماء ونحوه من المحللات. فما ذكرنا من الجواز إنما هو إذا كان ذلك على وجه الاتفاق. } في ذلك خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) (* 1) ولم أقف على نص في الصبي. (1) الاطلاق المتقدم يقتضي الجواز معها، بل هو الغالب. نعم قد يدعى سوق النصوص لحكم مجرد المص، فلا تدل على جواز ابتلاعها، فيرجع فيه إلى الاصل المانع. لكنه لا يخلو من تأمل. (2) النصوص بذلك مستفيضة، كصحيح جميل وزرارة وأبي بصير عن أبي جعفر (ع): " لا تنقض القبلة الصوم " (* 2) وموثق سماعة بن مهران قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن القبلة في شهر رمضان للصائم أتفطر؟ قال (ع): لا " (* 3). ونحوهما غيرهما. (3) إذا بلعه بعد استهلاك الدم فيه لا يخرج عن كونه بلعا للريق. المنصوص على جوازه، كما تقدم. (4) وجهه غير ظاهر. لانه إذا فرض جواز البلع بعد الاستهلاك كان المنع عن الاستهلاك غير ظاهر الوجه، لانه محتاج الى دليل، وهو مفقود، والاصل يقتضي الجواز.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 34 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 33 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12. (* 3) الوسائل باب: 33 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 14.

 

===============

 

( 331 )

 

{ فصل يكره للصائم أمور أحدها: مباشرة النساء، لمسا، وتقبيلا، وملاعبة (1) خصوصا لمن تتحرك شهوته بذلك (2). بشرط أن لا يقصد } فصل يكره للصائم أمور (1) لاطلاق جماعة الكراحهة. بناء على قاعدة التسامح، مع الاكتفاء بالفتوى في تطبيقها. مضافا الى إطلاق بعض النصوص، مثل ماعن العيون: " ثلاثة لا يعرض أحدكم نفسه لهن وهو صائم: الحجامة، والحمام، والمرأة الحسناء " (* 1) وما عن أبي جعفر (ع): " عن الرجل يجد البرد، أيدخل مع أهله في لحاف وهو صائم؟ قال (ع): يجعل بينهما ثوبا " (* 2) (2) فقد استفاض في النصوص نهيه عن ذلك، كصحيح منصور: " ما تقول في الصائم يقبل الجاربة والمرأة؟ فقال (ع): أما الشيخ الكبير مثلى ومثلك فلا بأس. وأما الشاب الشبق فلا، لانه لا يأمن، والقبلة إحدى الشهوتين " (* 3) المحمول على الكراهة إجماعا. وعن جماعة - منهم الفاضلان والشهيدان -: تخصيص الكراهة بذلك جمعا بين النصوص، وحملا للمطلق منها على المقيد. ولعل الجمع بينها باختلاف مراتب الكراهة أوفق بالقواعد. فتأمل.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 33 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 33 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 33 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3.

 

===============

 

( 332 )

 

{ الانزال، ولاكان من عادته. وإلا حرم إذا كان في الصوم الواجب المعين (1). الثاني: الاكتحال بما فيه صبر أو مسك أو نحوهما، مما يصل طعمه أو رائحته إلى الحلق (2). } (1) كما نص عليه في الجواهر، معللا له: بأنه كتعمد الابطال. وهو بالنسبة إلى الاول ظاهر، بناء على أن قصد المفطر مفطر. أما بالنسبة إلى الثاني فمحل تأمل، لان مجرد الاعتياد غير كاف في منافاة ذلك لقصد الصوم. نعم لو أنزل بطل صومه، كما تقدم في المسألة الثامنة عشرة. (2) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. وفي موثق سماعة: " عن الكحل للصائم. فقال (ع): إذا كان كحلا ليس فيه مسك وليس له طعم في الحلق فلا بأس به " (* 1) وفي صحيح ابن مسلم: " عن المرأة تكتحل وهي صائمة؟ فقال (ع): إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلا بأس " (* 2) وخبر الحسين بن علوان: " كان لا يرى بأسا بالكحل للصائم إذا لم يجد طعمه " (* 3) المحمول على الكراهة إجماعا، ادعاه غير واحد صريحا وظاهرا. وللنصوص المطلقة في الجواز المعللل بعضها: بأنه ليس بطعام ولا شراب (* 4). وفي بعضها: إنه ليس بطعام يؤكل (* 5) وخصوصا: مادل على نفي البأس بالاكتحال بما فيه المسك (* 6)

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 25 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 25 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 25 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12. (* 4) الوسائل باب: 25 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 25 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 6. (* 6) الوسائل باب: 25 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 11.

 

===============

 

( 333 )

 

{ وكذا ذر مثل ذلك في العين (1). الثالث: دخول الحمام إذا خشي منه الضعف (2). الرابع: إخراج الدم المضعف (3) بحجامة أو غيرها. } نعم قد يقتضي الجمع بين ما ذكر وما دل على إطلاق النهي عن الاكتحال (* 1) عموم الكراهة وشدتها فيما له طعم، كما احتمله في الجواهر والامر سهل. (1) لدخول الذر بالاكتحال، فتشمله النصوص المتقدمة. (2) ففي صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يدخل الحمام وهو صائم. فقال (ع): لا بأس ما لم يخش ضعفا " (* 2) المحمول على الكراهة إجماعا. (3) ففي صحيح سعد الاعرج: " عن الصائم يحتجم. فقال (ع): لا بأس، إلا أن يتخوف على نفسه الضعف " (* 3) وفي صحيح الحلبي: " أني أتخوف عليه، أما يتخوف على نفسه؟ قلت: ماذا يتخوف عليه؟ قال (ع) الغشيان، وتثور به مرة. قلت: أرأيت إن قوي على ذلك ولم يخش شيئا؟ قال (ع): نعم إن شاء " (* 4) ومن التعليل يظهر عموم الحكم للحجامة وغيرها. وما في صحيح ابن سنان: " لا بأس أن يحتجم الصائم، إلا في شهر رمضان، فاني أكره أن يغرر بنفسه " (* 5) لا يبعد حمله على شدة الكراهة في رمضان، وإن كان قد يأباه التعليل. كما أن إطلاق النهي عن الحجامة (* 6) قد يقتضي عموم الكراهة وإن أمن الضعف. فلاحظ

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 25 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 27 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 26 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 10. (* 4) الوسائل باب: 26 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 26 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12. (* 6) الوسائل باب: 26 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.

 

===============

 

( 334 )

 

{ وإذا علم بأدائه إلى الاغماء المبطل للصوم حرم (1). بل لا يبعد كراهة كل فعل يورث الضعف، أو هيجان المرة (2). الخامس: السعوط (3)، مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا فلا يجوز على الاقوى (4). السادس: شم الرياحين (5)، } (1) لادائه إلى تعمد الافطار. (2) لعموم التعليل المتقدم في صحيح الحلبي. (3) لموثق ليث: " عن الصائم يحتجم ويصب في أذنه الدهن، قال (ع): لا بأس، إلا السعوط، فانه يكره " (* 1) وخبر غياث: " يكره السعوط للصائم " (* 2) وما عن جماعة: من القول بالحرمة - منهم المفيد والديلمي - غير ظاهر. ومثله: القول بالجواز بلا كراهة، كما نسب إلى الاسكافي. (4) كما عن المبسوط والمختلف وغيرهما. لما دل على عدم جواز الاكل والشرب، الصادقين مع الوصول الى الحلق. ولا يصلح الخبران لمعارضته لعدم الاطلاق فيهما، لسوقهما لبيان كراهة السعوط من حيث هو لاغير. فما عن المشهور: من اطلاق الكراهة غير ظاهر. (5) إجماعا صريحا وظاهرا، محكيا عن جماعة. ويدل عليه جملة من النصوص، كخبر الحسن بن راشد: " الصائم لا يشم الريحان " (* 3) وفي خبره الآخر: " الصائم يشم الريحان؟ قال (ع): لا، لانه لذة، ويكره له أن يتلذذ (* 4) المحمولة على الكراهة، كما يقتضيه ظاهر بعضها، وصريح

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 32 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 12. (* 4) الوسائل باب: 32 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 7.

 

===============

 

( 335 )

 

خصوصا النرجس (1). والمراد بها: كل نبت طيب الريح (2). السابع: بل الثوب على الجسد (3). الثامن: جلوس المرأة في الماء (4)، بل الاحوط لها تركه (5). التاسع: الحقنة بالجامد (6). } مادل على الجواز، كصحيح ابن مسلم: " الصائم يشم الريحان والطيب؟ قال (ع): لا بأس (* 1) ونحوه غيره. (1) للنهي عنه بالخصوص في خبر ابن رئاب، معللا: بأنه ريحان الاعاجم (* 2). (2) كما في المجمع. وفي القاموس: إنه أحد معانيه. (3) بلا خلاف أجده، كما في الجواهر. للنهي عنه في خبر ابن راشد (* 3) وخبر الصيقل (* 4) وفي خبر سنان: " لا تلزق ثوبك إلى جسدك وهو رطب وأنت صائم حتى تعصره " (* 5) ولا يبعد كون العصر ينافي البلل، لان الظاهر من المبلول ما فيه بلل، لا مجرد الرطب. ولو بني على منافاته للبلل كان اللازم البناء على خفة الكراهة، إذ لا مجال لحمل المطلق على المقيد في أمثال المقام. (4) كما تقدمت الاشارة إليه (* 6). (5) للنهي المتقدم (* 7). (6) قد تقدم الكلام فيه (* 8).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 32 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 32 من ابواب ما يمسك عنه الصائم ملحق حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5. (* 4) الوسائل باب: 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 4. (* 5) الوسائل باب: 3 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 6)، (* 7) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق. (* 8) لاحظ المسألة: 68 من فصل ما يجب الامساك عنه من المفطرات.

 

===============

 

( 336 )

 

{ العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم (1). الحادي عشر: السواك بالعود الرطب (2). الثاني عشر: المضمضة عبثا (3). وكذا إدخال شئ آخر في الفم لا لغرض صحيح. الثالث عشر: انشاد الشعر (4). } (1) لموثق عمار: " في الصائم ينزع ضرسه؟ قال (ع): لا، ولا يدمي فاه... " (* 1) (2) للنهي عنه في جملة من النصوص، المحمول على الكراهة، كما تقدم (* 2). (3) الموجود في مرسل حماد: النهي عن المبالغة في المضمضة (* 3) وفي خبر يونس: " الافضل للصائم أن لا يتمضمض " (* 4) وفي خبر عمار فيمن تمضمض الثالثة: " أنه قد أساء " (* 5) وفي الرضوي: التحذير عن إدخال الماء في الفم للتلذذ في غير وضوء (* 6). وأما ما في المتن فلم أقف على ما يدل عليه. (4) كما عن بعض. لصحيح حماد: " يكره رواية الشعر للصائم، وللمحرم، وفي الحرم، وفي يوم الجمعة، وأن يروي بالليل. قلت: وإن كان شعر حق؟ قال (ع): وإن كان شعر حق " (* 7) وفي صحيحه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 26 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 2) لاحظ أوائل الكلام من الفصل السابق. (* 3) الوسائل باب: 23 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 23 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 23 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 5. (* 6) مستدرك الوسائل باب: 14 من ابواب ما يمسك عنه الصائم حديث: 3. (* 7) الوسائل باب: 13 من ابواب أداب الصائم حديث: 1.

 

===============

 

( 337 )

 

{ ولا يبعد اختصاصه (1) بغير المراثي، أو المشتمل على المطالب الحقة من دون إغراق، أو مدح الائمة (ع). وان كان يظهر من بعض الاخبار التعميم (2). الرابع عشر: الجدال، والمراء، وأذى الخادم (3)، } الآخر: " ولا ينشد في شهر رمضان بليل ولانهار. فقال له (ع) إسماعيل يا أبتاه فانه فينا؟ قال (ع): وإن كان فينا " (* 1). (1) كما نسب إلى الاصحاب. ويشهد له: ما عن الآداب الدينية الطبرسي، عن خلف بن حماد: " قلت للرضا (ع): إن أصحابنا يروون عن آبائك: أن الشعر ليلة الجمعة، ويوم الجمعة، وفي شهر رمضان، وفي الليل مكروه. وقد هممت أن أرثي أبا الحسن (ع)، وهذا شهر رمضان. فقال (ع): إرث أبا الحسن (ع) في ليلة الجمعة، وفي شهر رمضان وفي الليل وفي سائر الايام. فان الله عزوجل يكافؤك على ذلك بالثواب الجزيل " (* 2) واختصاصه بالمرائي لا يقدح في التعميم، لامكان التعدي عنها بعدم القول بالفصل، كما ادعي. (2) بل هو صريح ما تقدم. لكن دعوى الهجر عند الاصحاب، وموافقته للتقية - كما قيل - توجب ترجح الثاني. فتأمل. (3) ففي خبر جراح المدائني: " ولا تنازعوا، ولا تحاسدوا... إلى أن قال (ع): ودع المراء، وأذى الخادم " (* 3). ونحوه - في الحسد والتنازع خبر أبي بصير (* 4)، وفيما عن نوادر ابن عيسى: " فإذا

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 13 من ابواب أداب الصائم حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 105 من ابواب المزار حديث: 8. (* 3) الوسائل باب: 11 من ابواب آداب الصائم حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 11 من ابواب آداب الصائم حديث: 4.

 

===============

 

( 338 )

 

{ والمسارعة إلى الحلف (1)، ونحو ذلك من المحرمات والمكروهات في غير حال الصوم، فانه تشتد حرمتها أو كراهتها حاله.