فصل في الاجناس التى تتعلق بها الزكاة

فصل في الاجناس التى تتعلق بها الزكاة تجب الزكاة في تسعة أشياء (2): الانعام الثلاثة وهي: الابل، والبقر، والغنم والنقدين وهما: الذهب، والفضة والغلات الاربع، وهي: الحنطة، والشعير، والتمر، ] والله سبحانه أعلم. (1) إذ لا موجب لسقوطها بالبيع. وكذا لو اشترى بعض النصاب بناء على عدم جواز التصرف في النصاب قبل الاخراج، على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. فصل في الاجناس التى تتعلق بها الزكاة (2) بلا خلاف أجده بين المسلمين فضلا عن المؤمنين، بل هو من ضروريات الفقه إن لم يكن من ضروريات الدين، كذا في الجواهر. وعن التذكرة: أنه مجمع عليه بين المسلمين. ونحوه عن المنتهى وغيره، بل عن المستند: أنه من ضروريات الدين. وتشهد له جملة من النصوص وفي الجواهر: أنها متواترة منها: صحيح ابن سنان: (قال أبو عبد الله (ع): لما نزلت آية الزكاة: (خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها..) (* 1) في شهر رمضان، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله مناديه فنادى في الناس: إن الله

 

 

____________

(* 1) التوبة: 103.

 

===============

 

( 55 )

 

[ والزبيب، ولا تجب فيما عدا ذلك على الاصح (1). نعم يستحب إخراجها من أربعة أنواع أخر. أحدها: الحبوب مما يكال أو يوزن (2)، كالارز، ] تبارك وتعالى قد فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض عليكم من الذهب، والفضة، والابل، والبقر، والغنم، ومن الحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، ونادى فيهم بذلك في شهر رمضان، وعفا لهم عما سوى ذلك) (* 1) ومصحح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا: (فرض الله عزوجل الزكاة مع الصلاة في الاموال، وسنها رسول الله صلى الله عليه وآله في تسعة أشياء وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سواهن: في الذهب، والفضه، والابل، والبقر، والغنم، والحنطة، والشعير، والتمر والزبيب، وعفا رسول الله صلى الله عليه وآله عما سوى ذلك) (* 2) ونحوهما غيرهم. (1) إجماعا حكاه جماعة كثيرة، منهم الشيخان، والسيدان والفاضلان وغيرهم، كما يقتضيه الصحيحان المتقدمان وغيرهما. وعن يونس: وجوبها في كل ما يدخل القفيز من الحبوب في أرض العشر وكذا عن ابن الجنيد مضافا إلى وجوبها في الزيت والزيتون والعسل من أرض العشر. وعن بعض: وجوبها في كل ما تنبت الارض مما يكال أو يوزن، وعن آخر: وجوبها في مال التجارة، اعتمادا على ظاهر بعض النصوص الذي لا يصلح لمعارضة ما سبق، مما هو صريح في النفي أو كالصريح فيه. فالواجب الحمل على الاستحباب، أو التقية، كما سيأتي. (2) كما هو المعروف المدعى عليه الاجماع، خلافا لمن سبق فذهب إلى الوجوب، اعتمادا على ظاهر مصحح ابن مسلم: (عن الحبوب ما يزكى

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1 (* 2) الوسائل الباب: 8 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4.

 

===============

 

( 56 )

 

منها؟ قال (ع): البر، والشعير، والذرة، والدخن، والارز، والسلت والعدس والسمسم، كل هذا يزكى وأشباهه) (* 1)، ومصحح زرارة الذي هو نحوه بزيادة قال (ع): (كل ما يكال بالصاع فبلغ الاوساق فعليه الزكاة. وقال: جعل رسول الله الصدقة في كل شئ أنبتت الارض إلا ما كان في الخضر والبقول وكل شئ يفسد من يومه) (* 2) ومصححه الآخر: (قلت لابي عبد الله (ع): في الذرة شئ؟ فقال لي: الذرة والعدس، والسلت، والحبوب فيها مثل ما في الحنطة والشعير. وكل ما كيل بالصاع فبلغ الاوساق التي يجب فيها الزكاة فعليه فيه الزكاة) (* 3) ونحوها غيرها، المحمول جميعا على الاستحباب، جمعا بينها وبين ما سبق مما هو صريح في العفو عما عدا التسعة. وعن السيد (ره) حملها على التقية ويشير إليه ما في خبر أبي بصير: (قلت لابي عبد الله (ع): هل في الارز شئ؟ فقال (ع): نعم ثم قال (ع): إن المدينة لم تكن يومئذ أرض رز فيقال فيه، ولكنه قد جعل فيه، وكيف لا يكون فيه وعامة خراج العراق منه؟) (* 4) لكن مع اختصاص ذلك بالحديث المزبور يمكن الاعتماد في الاستحباب على الاجماع المدعى، ولو بضميمة قاعدة التسامح على تقدير تماميتها. ثم أنه قد اختلفت النصوص المذكورة في العنوان المأخوذ موضوعا للحكم، ففي بعضها: ماكيل بالصاع، وفي بعضها: ما أنبتت الارض، وفي بعضها: الحبوب، والاخير مذكور في الاحاديث المتقدمة، وفي حديث

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 6. (* 3) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 10. (* 4) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 11.

 

===============

 

( 57 )

 

[ والحمص، والماش، والعدس، ونحوها. وكذا الثمار (1). ] ابن مهزيار من الرواية عن أبي عبد الله (ع) (* 1) لكن قوله (ع) في مصحح ابن مسلم: (وأشباهه..) وقوله (ع) في مصحح زرارة: (كل ما كيل بالصاع..) وكذا قول أبي الحسن (ع) في التوقيع: (صدقوا الزكاة في كل شي كيل) (* 2) يقتضي كون موضوع الحكم هو المكيل. وبينه وبين عنوان: (ما أنبتت الارض) عموم من وجه، ومقتضى كونهما مثبتين عدم تقييد أحدهما بالآخر، لكن المحكي عن المشهور هو التقييد. وكأن وجهه: ما في مصحح زرارة المتقدم، حيث حكم (ع) بثبوت الزكاة في كل ما كيل بالصاع، مستشهدا بجعل النبي صلى الله عليه وآله الزكاة في كل شئ أنبتت الارض، الظاهر في أن موضوع الحكمين واحد، مقتضى الاستشهاد أن يكون الموضوع: (ما أنبتت الارض). ومنه يظهر الوجه في تعميم المشهور الحكم للموزون مع عدم ورود خبر فيه، كما اعترف به غير واحد. ولذا حكي عن بعض: أنه حكم بعدم كفاية الوزن وحده، بل عن المعتبر: لا زكاة فيما لا يكال، كورق السدر والآس. وكذا حكي عن الحلي والعلامة: أنهما صرحا بأنه لا زكاة في الازهار والاوراق، فان الجميع داخل فيما أنبتت الارض، وعليه فلا حاجة إلى دعوى: أن ذكر الكيل في النصوص كناية عن التقدير ولو بالوزن مع أنها غير ظاهرة. فتأمل جيدا. (1) على المشهور. لدخوله فيما يكال بالصاع. لكن عن موضع من كشف الغطاء: عدم الاستحباب فيها. واستشهد له في الجواهر بمصحح زرارة المتقدم، المشتمل على عطف كل شئ يفسد من يومه على الخضر والبقول. وبما في مصحح الحلبي: (وعن الغضاة من الفرسك وأشباهه

 

 

____________

(* 1) و (* 2) الوسائل باب: 9 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.

 

===============

 

( 58 )

 

[ كالتفاح، والمشمش، ونحوهما، دون الخضر والبقول (1)، كالقت، والباذنجان، والخيار، والبطيخ، ونحوها. الثاني: مال تجارة على الاصح (2). ] فيه زكاة؟ قال (ع): لا). و (الفرسك) ك‍ (زبرج): ال‍ (خوخ) أو ضرب منه أحمر (* 1) ومصحح ابن مسلم: (في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان مالا، هل فيه صدقة؟ قال (ع): لا) (* 2) وعن الدروس والروضة: نسبته إلى الرواية) فتكون هذه الروايات مخصصة للاطلاق المتقدم. (1) كما عن جمع كثير التصريح به. ويشهد له مصحح زرارة المتقدم. ونحوه صحيح ابن مسلم: (عن الخضر فيها زكاة وإن بيع بالمال العظيم فقال (ع): لا، وحتى يحول عليه الحول) (* 3) وما في مصحح الحلبي المتقدم: (قلت لابي عبد الله (ع): ما في الخضر؟ قال: وما هي؟ قلت: القصب والبطيخ ومثله من الخضر. قال (ع): ليس عليه شئ). ونحوها غيرها. (2) كما عن الاكثر، بل عن جماعة: نسبته إلى المشهور. ويقتضيه الجمع بين مادل على ثبوت الزكاة في مال التجارة، مثل مصحح ابن مسلم: (عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه متاعه، وقد زكى ماله قبل أن يشتري المتاع، متى يزكيه؟ فقال (ع): إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس ماله فليس عليه زكاة، وان كان حبسه بعد ما يجد رأس ماله فعليه الزكاة بعد ما أمسكه من بعد رأس ماله) (* 4) ونحوه غيره وما دل على نفيها

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 11 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 11 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 13 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.

 

===============

 

( 59 )

 

[ الثالث: الخيل الاناث (1)، دون الذكور، ودون ] في مثل صحيح زرارة: (كنت قاعدا عند أبي جعفر (ع) وليس عنده غير ابنه جعفر (ع) فقال: يا زرارة، إن أبا ذر وعثمان تنازعا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال عثمان: كل مال من ذهب أو فضة يدار به ويعمل به ويتجر به ففيه الزكاة إذا حال عليه الحول. فقال أبو ذر: أما ما يتجر به أو دير أو عمل به فليس فيه زكاة. إنما الزكاة فيه إذا كان ركازا أو كنزا موضوعا، فإذا حال عليه الحول ففيه الزكاة. فاختصما في ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال صلى الله عليه وآله: القول ما قال أبو ذر. فقال أبو عبد (ع) لابيه: ما تريد إلا أن يخرج مثل هذا فيكف الناس أن يعطوا فقرائهم ومساكينهم. فقال له أبوه: اليك عني لا أجد منها بدا) (* 1) وصحيحه الآخر: (الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه) (* 2). ونحوهما غيرهما. هذا وعن الكاشاني والبحراني: حمل الاول على التقية، لكون الوجوب مذهب جمهور العامة، فلا دليل على الاستحباب، وفيه: أن الحمل على التقية فرع تعذر الجمع العرفي وإلا كان هو المتعين. ولو سلم كفى في دفع التقية التعبير بما ظاهره الوجوب من دون قرينة متصلة صارفة إلى الاستحباب كما ذكره جماعة. (1) بلا خلاف ظاهر ولا إشكال، بل عن جماعة: دعوى الاجماع عليه. لصحيح زرارة: (قلت لابي عبد الله (ع): هل في البغال شئ؟ فقال: لا. فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال (ع): لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 14 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3.

 

===============

 

( 60 )

 

[ البغال، والحمير، والرقيق (1). الرابع: الاملاك والعقارات التي يراد منها الاستنماء، كالبستان، والخان والدكان، ونحوها (2). ] الذكور شئ. قلت: فما في الحمير؟ قال (ع): ليس فيها شى) (* 1) ومصحح محمد وزرارة عنهما (ع) جميعا، قالا: (وضع أمير المؤمنين (ع) على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا) (* 2). وهما غير ظاهرين في الوجوب. ولو سلم فمحمولان على الاستحباب. (1) كما هو المشهور. لموثق سماعة: (ليس على الرقيق زكاة. إلا رقيق يبتغي به التجارة، فانه من المال الذي يزكى) (* 3). نعم في مصحح ابن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) أنهما سئلا عما في الرقيق، فقالا: (ليس في الرأس شئ أكثر من صاع من تمر، إذا حال عليه الحول) (* 4) فيمكن حمله على الندب، ويحمل الاول ونحوه على نفي التأكد. وحمل الصاع على زكاة الفطرة خلاف الظاهر. (2) كما هو المعروف، بل في الجواهر: (لا خلاف أجده فيه). ولم يعرف له دليل، كما عن غير واحد الاعتراف به. نعم قوى في الجواهر دخولها في مال التجارة، لان الاتجار التكسب والاسترباح، وهو كما يكون بنقل العين يكون باستنمائها مع بقائها. وفيه: أن الاستنماء إذا كان بقصد التعيش بالنماء لا يكون من الاسترباح، وإنما يكون منه إذا كان بقصد الاتجار بالنماء. بل.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 16 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 16 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 17 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 17 من ابواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.

 

===============

 

( 61 )

 

[ (مسألة 1): لو تولد حيوان بين حيوانين يلاحظ فيه الاسم (1) في تحقق الزكاة وعدمها، سواء كانا زكويين أو غير زكويين أو مختلفين، بل سواء كانا محللين أو محرمين أو مختلفين. مع فرض تحقق الاسم حقيقة (2)، لا أن يكون بمجرد الصورة، ولا يبعد ذلك، فان الله قادر على كل شئ.