فصل في الركوع

فصل في الركوع يجب في كل ركعة من الفرائض والنوافل ركوع (2) ] كان مطابقا للواقع وان لم يعزم على الاحتياط، وما ذكره شيخنا الاعظم (قدس سره) في مبحث الشبهة الوجوبية من رسائله من عدم صحة التقرب بالمحتمل إذا لم يعزم المكلف على الاحتياط، غير ظاهر. (1) هذا غير ظاهر ومناف لاطلاق أدلة وجوب الجهر في القراءة الجهرية وصدق الجهر في القراءة عند العرف مع الاخفات في الكلمة من الآية أو الحرف. مبني على المساهلة، فلا يعول عليه. مع أنه لو تم لم يفرق بين الكلمة الاخيرة من الآية وغيرها من كلماتها، وكذا الحرف، فتخصيص الجواز بالاخيرة أيضا، غير ظاهر، كتخصيص الحكم بالجهر، إذ لازم التعليل المذكور جواز الجهر في بعض الكلمات إذا كانت الصلاة إخفاتية. والله سبحانه أعلم. فصل في الركوع (2) بالضرورة من الدين، كما صرح به غير واحد، لتوقف صدق الركعة عليه، بل لاجله سميت الركعة ركعة.

 

===============

 

( 293 )

 

[ واحد (1)، إلا في صلاة الآيات، ففي كل ركعة من ركعتيها خمس ركوعات، كما سيأتي (2). وهو ركن تبطل الصلاة بتركه عمدا كان أو سهوا، وكذا بزيادته في الفريضة، إلا في صلاة الجماعة فلا تضر بقصد المتابعة وواجباته أمور: أحدها: الانحناء على الوجه المتعارف (3) بمقدار تصل يداه إلى ركبتيه (4) وصولا لو أراد وضع شئ منهما عليهما لوضعه، ويكفي وصول مجموع أطراف الاصابع التي منها ] (1) إجماعا، ولحصول الامتثال به. (2) يأتي إن شاء الله التعرض لوجهه في محله، وكذا التعرض لبطلان الصلاة بزيادته ونقيصته عمدا وسهوا في مبحث الخلل، ولعدم قدح زيادته للمتابعة في الجماعة إن شاء الله. (3) لضرورة اعتباره في مفهومه عرفا. مضافا إلى اتفاق النص والفتوى عليه. (4) بلا خلاف فيه في الجملة. بل نقل الاجماع عليه كثير جدا وإن اختلفت عباراتهم في تعيين ذلك المقدار على وجه يظهر منها اختلافهم فيه، ففي بعضها: وضع يديه على ركبتيه، وفي آخر: وضع راحتيه على ركبتيه، وفي ثالث: وصول يديه أو بلوغ يديه إلى ركبتيه، وفي رابع: وصول راحتيه أو بلوغ راحتيه إلى ركبتيه، وفي خامس: وضع كفيه على ركبتيه، وفي سادس: وصول كفيه إلى ركبتيه. والعمدة الاختلاف في التعبير بالراحة تارة، وباليد أو الكف أخرى، كالاختلاف في التعبير بالوصول تارة، وبالوضع أخرى. لكن عن الروض والديوان أن الراحة الكف، ويشير إليه ما ذكره العلامة (رحمه الله) فانه

 

===============

 

( 294 )

 

قال في المنتهى: " ويجب فيه الانحناء بلا خلاف، وقدره أن تكون بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه، وهو قول أهل العلم كافة، إلا أبا حنيفة " وقال في التذكرة: " ويجب فيه الانحناء إلى أن تبلغ راحتاه إلى ركبتيه، إجماعا إلا من أبي حنيفة ". فلو لم يكن المراد من الراحة الكف كان منه تناقضا. اللهم إلا أن يكون المقصود نقل الاجماع على اعتبار مرتبة خاصة من الانحناء في قبال أبي حنيفة المجتزي بمسمى الانحناء. لكنه خلاف الظاهر. وكيف كان فلاختلاف في اعتبار التمكن من الوضع أو التمكن من الوصول مستحكم لا رافع له، ولايهم التعرض لبعض الامور الصالحة للظن بانتفاء هذا الاختلاف بعد ما لم تكن موجبة للقطع بالاجماع بنحو يصح الاعتماد عليه في إثبات الحكم. فاللازم إذا الرجوع إلى الادلة الاخر، فنقول: استدل على وجوب الانحناء بمقدار ما يمكن وضع اليد أو الراحة على الركبة، تارة: بقاعدة الاشتغال. وأخرى: بالنبوي: " إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك " (* 1) وثالتة: بصحيح حماد الحاكي لصلاة الصادق (ع) تعليما له: " ثم ركع وملا كفيه من ركبتيه " (* 2). ورابعة: بصحيح زرارة: " وتمكن راحتيك من ركبتيك " (* 3)، ونحوه ما في صحيحه الآخر (* 4). وفي الجميع ما لا يخفي، إذ المرجع في مثل المقام أصل البراءة، والنصوص المذكورة لا مجال للاعتماد عليها في دعوى الوجوب، لورودها في مقام بيان الآداب والمستحبات، وإلا فقد ادعي الاجماع على عدم وجوب

 

 

____________

(* 1) المعتبر، فصل الركوع، المسألة: 1 صفحة: 179. وفيه: " على ركبتك ". (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 1 من ابواب الركوع حديث: 1.

 

===============

 

( 295 )

 

الوضع الفعلي فيتعين الحمل على الاستحباب. ومعه كيف يمكن استظهار وجوب الانحناء بهذا المقدار منها، كما هو ظاهر. مضافا إلى ما في أحد صحيحي زرارة من قول أبي جعفر (ع): " فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها " (* 1)، والى خبر معاوية وابن ومسلم والحلبي (* 2)، المروي في المعتبر والمنتهي - وفي الثاني وصفه بالصحيح - قالوا: " وبلغ أطراف أصابعك عين الركبة، فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب الي أن تمكن كفيك من ركبتيك "، فانهما صريحان في الاجتزاء بمجرد وصول أطراف الاصابع إلى الركبة. والاصابع وإن كان جمعا محلى باللام، ظاهرا في العموم الافرادي الشامل حتى للابهام والخنصر، المستلزم وصول طرفهما إلى الركبة وضع تمام بقية الاصابع تقريبا عليها. إلا أن التعبير بالاطراف لما لم يناسب ذلك جدا تعين حمله على العموم المجموعي، ووصول المجموع من حيث المجموع يكفي في حصوله وصول الواحد. وعليه يكفي وصول طرف الوسطى إلى الركبة وإن لم يصل طرف غيرها إليها. وما في جامع المقاصد من احتمال حمل أطراف الاصابع على الاطراف التي تلي الكف. فيه: أنه لو أريد ذلك بالاضافة إلى غير الابهام كان تفكيكا مستبشعا، ولو أريد حتى بالاضافة إلى الابهام كان أعظم منه استبشاعا. والطعن في الخبرين بمخالفتهما لفتوى الفرقة كما عن الذخيرة، أو المعروف بين الاصحاب، كما في جامع المقاصد، حيث قال فيه: " لم أقف في كلام

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 28 من ابواب الركوع حديث: 2. لكن صاحب الوسائل ذكر صدر الحديث فقط ولم يذكر قوله: " فان وصلت... ".

 

===============

 

( 296 )

 

لاحد يعتد به على الاجتزاء ببلوغ رؤوس الاصابع في حصول الركوع ". غير ظاهر، كيف وقد تقدم ما في المنتهى من قوله: " بحيث تبلغ يداه إلى ركبتيه وهو قول أهل العلم كافة إلا أبا حنيفة "، وقال في المعتبر: " والواجب فيه الانحناء قدرا تصل كفاه ركبتيه "، وفي المسالك: " والظاهر الاكتفاء ببلوغ الاصابع "، وفي حديث زرارة المعتبر: " فان وصلت... " ونحوه ماعن غيرهم. ومثله في الاشكال معارضتهما بموثق عمار عن أبي عبد الله (ع) فيمن ينسى القنوت قال (ع): " وإن ذكره وقد أهوى إلى الركوع قبل أن يضع يديه على الركبتين فليرجع قائما وليقنت ثم ليركع، وإن وضع يديه على الركبتين فليمض في صلاته " (* 1). إذ فيه - مع أنه ظاهر في اعتبار الوضع على نحو الموضوعية -: أنه ليس في مقام تحديد الانحناء الركوعي، فيكون التصرف فيه أهون، فلا يصلح لمعارضة ما سبق مما دل على الاجتزاء بالاقل. فالعمل على ما سبق متعين، ولاسيما مع موافقته لمقطوع زرارة المنسوب - كما عن الذكرى وجامع المقاصد - إلى عمل الاصحاب، وفي الوسائل رواه عن أبي جعفر (ع): " أن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها " (* 2)، وحينئذ لا حاجة إلى تكلف الجمع بينه وبين القول باعتبار وضع اليد أو الراحة، إما باختلاف معنى الركوع لغة أو شرعا في الرجل والمرأة، وإما بدعوى أن وضع اليدين على الفخذين لا ينافي وجوب الانحناء الزائد على ذلك، أو غير ذلك مما هو خلاف ظاهر الخبر، أو مما يصعب الالتزام به. فلاحظ.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 15 من ابواب القنوت حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة: حديث: 4. وباب: 18 من ابواب الركوع حديث: 2.

 

===============

 

( 297 )

 

[ الابهام على الوجه المذكور، والاحوط الانحناء بمقدار إمكان وصول الراحة إليها (1)، فلا يكفي مسمى الانحناء، ولا الانحناء على غير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه ويرفع ركبتيه، ونحو ذلك. وغير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي (2) ] (1) عملا بظاهر بعض العبارات، كما تقدم. (2) كما هو المشهور، وعن جمهور المتأخرين التصريح به، وفي الجواهر: " لا خلاف أجده فيه سوى ما في مجمع البرهان من أنه لادليل واضح على انحناء قصير اليدين أو طويلهما كالمستوي، ولا يبعد القول بالانحناء حتى يصل إلى الركبتين مطلقا، لظاهر الخبر، مع عدم المنافي، وعدم التعذر. نعم لو وصل بغير الانحناء يمكن اعتبار ذلك، مع إمكان الاكتفاء بما يصدق الانحناء عليه. وهو من الغرائب... ". أقول: إن بني على ان الوصول إلى الركبة في الصحيح ملحوظ طريقا إلى تعيين المرتبة الخاصة من الانحناء وتحديدها، فلا ينبغي التأمل فيما هو المشهور من الرجوع إلى المتعارف في طويل اليدين وقصيرهما، وطويل الفخذين وقصيرهما، لامتناع التقدير بالجامع بين المراتب المختلفة، فلابد أن يكون إما بالاقل أو بالاكثر أو بالمتوسط، وإذ لاقرينة على أحد الاولين وكان الاخير مما يمكن الاعتماد على الغلبة في بيان التقدير به، يتعين الحمل عليه عند الاطلاق، كما أشرنا إلى ذلك في الوضوء وغيره. وإن بني على أن الوصول ملحوظ موضوعا - كما يقتضيه الجمود على ظاهر النص - فما ذكره الاردبيلي (رحمه الله) في محله. لكن المبنى المذكور في غاية الوهن، لدعوى غير واحد الاجماع على عدم وجوب الوضع وعن جماعة نفي الخلاف فيه، فيتعين حمل الصحيح على تقدير مرتبة الانحناء

 

===============

 

( 298 )

 

[ ولا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقة، فلكل حكم نفسه بالنسبة إلى يديه وركبتيه. الثاني: الذكر (1) ] اللازم في الركوع فيتعين البناء على المشهور من رجوع الخارج عن المتعارف في طرفي الافراط والتفريط إليه. هذا ولاجل أن المتعارف متفاوت أيضا بالزيادة والنقيصة فهل يرجع إلى الاكثر انحناء - للاحتياط - أو الاقل - لاصالة البراءة - أو المتوسط، - لانه المنصرف أيضا في مقام التحديد - وجوه: خبرها أوسطها، لعدم لزوم الاحتياط في أمثال المقام، وعدم الغلبة الموجبة للانصراف. مع أن معرفة الوسط الحقيقي أن لم تكن متعذرة ففي غاية الصعوبة، فيمتنع التحديد به كما لا يخفى. ومن ذلك تعرف الاشكال فيما ذكره المصنف (ره) تبعا لما في الجواهر بقوله (رحمه الله): " فلكل حكم نفسه ". وما في الجواهر من تعليله بأنه المنساق إلى الذهن، والموافق لغرض التحديد، ولكاف الخطاب غير واضح لمنع الانسياق وظهور الكلام في التحديد يقتضي إرادة الاشارة إلى مرتبة خاصة في جميع المكلفين وإلا لم يكن ما ذكره الاردبيلي غريبا، وكاف الخطاب لا مجال للاخذ بها على كل حال. مع أن ما ذكره يقتضي الاشكال في طرفي الافراط والتفريط الخارجين عن المتعارف من حيث رجوعهما إلى أقل المتعارف أو الاكثر أو المتوسط، إذ كل ذلك على هذا القول غير ظاهر، بخلاف القول بالرجوع إلى الاقل، فانه أيضا يرجع إلى الاقل، لاصل البراءة. فلاحظ وتأمل. (1) إجماعا، كما عن الخلاف، والمعتبر، والمنتهى، والذكرى، وجامع المقاصد، والمدارك، والمفاتيح، وغيرها. ويشهد به النصوص الآتي بعضها إن شاء الله تعالى.

 

===============

 

( 299 )

 

[ والاحوط اختيار التسبيح من أفراده (1) مخيرا بين الثلاث ] (1) فقد نسب إلى الاكثر أو المشهور تعينه، بل عن الانتصار، والخلاف، والغنية، والوسيلة، الاجماع عليه. لظاهر جملة من النصوص، كصحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: " قلت له: ما يجزئ من القول في الركوع والسجود فقال (ع): ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة تجزئ " (* 1)، وما في موثق سماعة: " أما ما يجزيك من الركوع فثلاث تسبيحات، تقول: سبحان الله، سبحان الله، ثلاثا " (* 2) وخبر الحضرمي: " قال أبو جعفر (ع): تدري حد الركوع والسجود؟ قلت: لا. قال (ع): سبح في الركوع ثلاث مرات: سبحان ربي العظيم وبحمده، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى وبحمده، ثلاث مرات " (* 3)، ونحوها غيرها. لكن عن المبسوط وكثير من كتب العلامة (ره) وغيره من المتأخرين الاكتفاء بمطلق الذكر. بل عن السرائر نفي الخلاف فيه، لجملة أخرى من النصوص كصحيح هشام بن الحكم عن أبي عبد الله (ع) قال: " قلت له: يجزئ أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لاإله إلا الله والحمد لله والله أكبر؟ فقال: نعم كل هذا ذكر الله تعالى " (* 4)، ونحوه صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع): " وقال: سألته يجزئ عني أن أقول مكان التسبيح في الركوع والسجود: لاإله إلا الله والله أكبر قال (ع): نعم " (* 5)، وحسن مسمع أبي سيار عن أبي عبد الله (ع):

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب الركوع حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 7. (* 4) الوسائل باب: 7 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 5) الوسائل باب: 7 من ابواب الركوع حديث: 2.

 

===============

 

( 300 )

 

[ من الصغرى وهي: " سبحان الله " (1) وبين التسبيحة الكبرى وهي: " سبحان ربي العظيم وبحمده " (2) ] " يجزيك من القول في الركوع والسجود ثلاث تسبيحات أو قدرهن مترسلا " (* 1) فان مقتضى الجمع بينها وبين الاول حمل الاول على بيان أحد الافراد أو على الافضل، كما هو محمل خبر الحضرمي. هذا وعلى تقدير تعين التسبيح فهل يجزئ مطلقه؟ - كماعن الانتصار والغنية - أو يتعين التسبيحة الكبرى - كما عن نهاية الشيخ - أو يتخير بينها وبين التسبيحات الثلاث الصغريات - كما عن ابني بابويه وغيرهما - أو يتعين ثلاث كبريات - كما في التذكرة نسبته إلى بعض علمائنا - أقوال: منشؤها اختلاف النصوص. لكن الجمع بينها يقتضي البناء على الثالث. (1) لما رواه معاوية بن عمار في الصحيح: " قلت لابي عبد الله (ع): أخف ما يكون من التسبيح في الصلاة قال (ع) ثلاث تسبيحات مترسلا تقول: سبحان الله سبحان الله سبحان الله " (* 2)، وقد تقدم في موثق سماعة (* 3). (2) كما تقدم في خبر الحضرمي (* 4)، وفي صحيح هشام: " تقول في الركوع: سبحان ربي العظيم، وفي السجود: سبحان ربي الاعلى " (* 5) لكن ترك فيه " وبحمده ". بل عن الشهيدين، والمحقق الثاني، والبحار، خلو أكثر الاخبار منه، ولذا حكي عن جماعة أنها مستحبة، وعن التنقيح

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 5 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 3) راجع التعليقة السابقة. (* 4) راجع صفحة: 299. (* 5) الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 1.

 

===============

 

( 301 )

 

نسبته إلى الاكثر، بل عن المعتبر وكنز العرفان أنها مستحبة عندنا. لكن عن حاشية المدارك للبهبهاني (رحمه الله): أنها مذكورة في تسعة أخبار: صحيحة زرارة (* 1)، وصحيحة حماد (* 2)، المشهورتين، وصحيحة عمر بن أذينة (* 3) المروية في علل الاذان - والصدوق رواها في العلل بطرق متعددة -، ورواية إسحاق بن عمار (* 4) ورواية هشام ابن الحكم عن الصادق (ع) (* 5)، ورواية هشام عن الكاظم (ع) (* 6)، ورواية أبي بكر الحضرمي (* 7)، وصحيحة زرارة أو حسنته عن الباقر عليه السلام (* 8)، ورواية حمزة بن حمران والحسن بن زياد (* 9). انتهى، وزاد في مفتاح الكرامة ثلاث روايات رواية إبراهيم بن محمد الثقفي في كتاب الغارات (* 10)، ورواية كتاب العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم (* 11)، وما في الفقه الرضوي (* 12). فيكون المجموع اثنتي عشرة، فإذا أضيف

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 3. لكنها خاليه عن ذكر الركوع والسجود. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 10. (* 4) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 11. (* 5) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 12. (* 6) الوسائل باب: 21 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 7) الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 5 و 7. (* 8) الوسائل باب: 1 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 9) الوسائل باب: 6 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 10) مستدرك الوسائل باب: 16 من ابواب الركوع حديث: 1 (* 11) مستدرك الوسائل باب: 20 من ابواب الركوع حديث:؟. (* 12) مستدرك الوسائل باب: 20 من ابواب الركوع حديث: 2.

 

===============

 

( 302 )

 

[ وإن كان الاقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح، أو التحميد، أو التهليل، أو التكبير، بل وغيرها بشرط أن يكون بقدر الثلاث الصغريات (1)، فيجزي أن يقول: " الحمد لله "، ثلاثا أو " الله أكبر "، كذلك أو نحو ذلك. ] إليها ما في دعائم الاسلام (* 1)، والمرسل المحكي عن هداية الصدوق (* 2)، يكون المجموع أربع عشرة رواية. والجمع العرفي بينها وبين ما ترك فيها ذكره - كرواية هشام بن سالم (* 3)، ومصححة الحلبي (* 4) الواردة في دعاء السجود، ويومئ إليه خبر عقبة بن عامر الجهني (* 5) - هو حمل ما ترك فيه على إرادة الاكتفاء في بيان الكل ببيان البعض، فانه أقرب عرفا من الحمل على الاستحباب. (1) كما اختاره في الجواهر، حاكيا له عن صريح الرياض، وظاهر أمالي الصدوق. لحسن مسمع المتقدم (* 6)، وحسنه الآخر عن أبي عبد الله عليه السلام: " لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " (* 7). وعليه يحمل إطلاق غيره، كما يحمل ما في صحيح هشام

 

 

____________

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 20 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 4. (* 3) تقدمت في الصفحة: 299. (* 4) الوسائل باب: 2 من ابواب السجود حديث: 1. لكن لفظة " وبحمده " موجودة في نسخة الوسائل المطبوعة حديثا. وفي الطبعة القديمة وضعت عليها علامة (خ ل). نعم في الوافي ينقل الحديث عن الكافي والتهذيب خاليا عن لفظة " وبحمده ". راجعه في اول باب السجدتين. (* 5) الوسائل باب: 21 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 6) راجع صفحة: 299. (* 7) الوسائل باب: 5 من ابواب الركوع حديث: 4.

 

===============

 

( 303 )

 

[ الثالث: الطمأنينة فيه (1) بمقدار الذكر الواجب، بل ] ابن سالم المتقدم (* 1) على إرادة الاجتزاء بالتهليل والتكبير عن التسبيح من غير جهة العدد. (1) إجماعا، كما عن الناصريات، والغنية، وفي المعتبر: " أنها واجبة باتفاق علمائنا "، وفى المنتهى: " وهو قول علمائنا أجمع "، وفي جامع المقاصد: " هي واجبة باجماع علمائنا "، بل عن الخلاف الاجماع على ركنيتها واستدل له بمصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): " بينا رسول الله صلى الله عليه وآله جالس في المسجد إذ دخل رجل، فقام يصلي فلم يتم ركوعه ولا سجوده، فقال صلى الله عليه وآله: نقر كنقر الغراب، لئن مات هذا وهذه صلاته ليموتن على غير ديني " (* 2). لكنه إنما يدل على وجوب الاستمرار راكعا بمقدار الذكر ولو كان بحيث يتمايل عن أحد الجانبين إلى الآخر، في قبال الاستعجال برفع الرأس الذي به يكون ركوعه كنقر الغراب، ولا يرتبط بما نحن فيه. ومثله في الاشكال الاستدلال بخبر عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام: " أبصر علي بن أبي طالب (ع) رجلا ينقر صلاته فقال (ع): منذ كم صليت بهذه الصلاة؟ قال له الرجل: منذ كذا وكذا، فقال (ع): مثلك عند الله كمثل الغراب إذا مانقر، لو مت مت على غير ملة أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، ثم قال: أسرق الناس من سرق من صلاته " (* 3). وأشكل من ذلك الاستدلال بالنبوي المحكي عن الذكرى: " لاتجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود " (* 4). فان الظاهر

 

 

____________

(* 1) راجع صفحة: 299. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 9 من ابواب اعداد الفرائض حديث: 2. (* 4) الذكرى: المسألة الرابعة من مسائل الركوع. وراجع ايضا كنز العمال ج: 4 صفحة: 97.

 

===============

 

( 304 )

 

[ الاحوط ذلك في الذكر المندوب أيضا (1) إذا جاء به بقصد الخصوصية. فلو تركها عمدا بطلت صلاته بخلاف السهو على الاصح (2)، وإن كان الاحوط الاستئناف إذا تركها فيه أصلا، ولو سهوا، بل وكذلك إذا تركها في الذكر الواجب. ] من إقامة الظهر اعتداله مقابل تقوسه، لا بمعنى الطمأنينة. نعم خبر بكر ابن محمد الازدي: " إذا ركع فليتمكن " (* 1)، ومرسل الذكرى عن النبي صلى الله عليه وآله: " ثم اركع حتى تطمئن راكعا " (* 2). يدلان على وجوب الطمأنينة في الركوع في الجملة، لاعلى جوبها بمقدار الذكر الواجب، كما هو المدعى. فالعمدة في دليله: الاجماع. (1) بناء على ما عرفت من دعوى الاجماع على وجوب الطمأنينة في جميع الافعال الصلاتية، حتى المستحب منها، كما تقدم في المسألة التاسعة والعشرين من فصل القيام، وتقدم من المصنف (رحمه الله) الجزم بذلك. (2) إذ القدر المتيقن من معقد الاجماع خصوص العمد. وما تقدم عن الخلاف من الاجماع على ركنيتها، موهون بمصير الاكثر إلى الصحة بفواتها سهوا. ودعوى: أن الطمأنينة مقومة للركوع عرفا. ممنوعة. فضلا عن الطأنينة بمقدار الذكر الواجب. نعم لو أمكن الاعتماد على النبوي المتقدم عن الذكرى، الظاهر في شرطية الطمأنينة للركوع أمكن البناء على البطلان بفواتها، لاقتضائه فوات الركوع. لكنه ضعيف السند، ولا يقتضي البطلان بفوات الطمأنينة حال الذكر. فالمرجع في وجوبها حال الذكر في السهو أصل البراءة. وكذا

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب اعداد الفرائض حديث: 14. (* 2) الذكرى: المسألة الاولى من مسائل الركوع. وراجع ايضا كنز العمال ج: 4 صفحة: 93 و 97 و 182.

 

===============

 

( 305 )

 

[ الرابع: رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما (1) فلو سجد قبل ذلك عامدا بطلت الصلاة. الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع (2)، فتركها عمدا مبطل للصلاة. ] لو شك في دخولها في مفهوم الركوع عرفا، إذ مع إجمال المفهوم أيضا يرجع إلى أصل البراءة. ولاجل هذا الاصل يحكم بصحة الصلاة بفواتها. لا لحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1). إذ هو لا يجدي في إثبات الصحة بعد احتمال كونها قيد للركوع، الموجب لكون فواتها موجبا لفوات الركوع، الموجب للبطلان، من دون فرق بين أن تكون قيدا له عرفا وشرعا. فلاحظ. ومما سبق تعرف وجه الاحتياط الذي ذكره في المتن. (1) هو مذهب علمائنا - كما في المعتبر - وذهب إليه علماؤنا أجمع - كما في المنتهى - وإجماعا منا - كما في جامع المقاصد - ونحوه ما عن غيرهم. وربما يشير إليه خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): " إذا رفعت رأسك من الركوع فأقم صلبك، فانه لاصلاة لمن لا يقيم صلبه " (* 2). وما في صحيح حماد: " ثم استوى قائما فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده " (* 3)، وما في النبوي: " ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما " (* 4). (2) إجماعا صرح به جماعة، وحكي عن آخرين. وهو العمدة. وأما الامر باقامة الصلب والاعتدال في خبر أبي بصير المتقدم وغيره. فلا يصلح

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 16 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 1. (* 4) الذكرى: المسألة الاولى من مسائل الركوع.

 

===============

 

( 306 )

 

[ (مسألة 1): لا يجب وضع اليدين على الركبتين حال الركوع (1)، بل يكفي الانحناء بمقدار إمكان الوضع، كما مر. (مسألة 2): إذا لم يتمكن من الانحناء على الوجه المذكور ولو بالاعتماد على شئ أتى بالقدر الممكن (2)، ] لاثبات وجوبها، لان الطمأنية أمر زائد على الاعتدال. (1) إجماعا، كما عن غير واحد. قال في الحدائق: " لا خلاف بين الاصحاب فيما أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين، وقد نقلوا الاجماع على ذلك "، وقال بعد ذلك: " لا يخفى أن ظاهر أخبار المسألة هو الوضع، لا مجرد الانحناء بحيث لو أراد لوضع. وأن الوضع مستحب، كما هو المشهور في كلامهم، والدائر على رؤوس أقلامهم، فان هذه الاخبار ونحوها ظاهرة في خلافه، ولا مخصص لهذه الاخبار إلا ما يدعونه من الاجماع على عدم وجوب الوضع ". أقول: أما أخبار الوضع على الركبتين فهي محمولة على الاستحباب، بقرينة ما في الصحيحين المتقدمين (* 1) من قوله (ع): " فان وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك ". وأما في الصحيحين فلا يدل على رجحان الوضع فضلا عن وجوبه، إذ الوصول غير الوضع. ودعوى: أن المراد أنه يضع يديه على فخذيه بنحو تصل إلى ركبتيه. غير ظاهرة، بل من المحتمل أن يكون إهمال ذكر الوضع لعدم وجوبه وأن ذكر الوصول لاجل تحديد الانحناء، إذ هو موضوع الاجزاء لا نفس الوصول كما لا يخفي. على أن الاجماع المتسالم عليه في جميع الطبقات يقوى على صرف الكلام إلى غير الظاهر. (2) بلا خلاف، كما في الجواهر وغيرها، بل في المعتبر: " انه قول العلماء كافة ". وهذا هو العمدة في العمل بقاعدة الميسور. وإلا فقد

 

 

____________

(* 1) راجع المورد الاول من واجبات الركوع.

 

===============

 

( 307 )

 

عرفت الاشكال في ثبوتها في نفسها مع قطع النظر عن الاجماع، إذ النصوص المستدل بها عليها ضعيفة غير مجبورة. وأما ما في الجواهر من الاشكال عليها بأن الهوي إلى الركوع مقدمة له كالهوي إلى السجود، لحصر واجبات الصلاة نصا وفتوى في غيرهما، ولانسباق ذلك إلى الذهن لو فرض الامر بالركوع والسجود، فالاصل براءة الذمة من وجوبهما لنفسيهما، ومن وجوب القصد بهما للركوع والسجود فليس هما إلا مقدمة خارجية. وعليه لو هوى غافلا لا بقصد ركوع أو غيره أو بقصد غيره من قتل حية أو عقرب ثم بدا له الركوع أو السجود صح. ففيه: أن الركوع عبارة عن المرتبة الخاصة من الانحناء، التي لاريب في أنها من التأكد في الكيف الذي يدخل فيه الاقل تحت الاكثر، نظير السواد الشديد والضعيف. وجوب الاكثر عين وجوب الاقل، بل لو كان الركوع عبارة عن الحركة من الانتصاب إلى حد الركوع فالحال كذلك، فان كل حركة بين الحدين جزء المجموع. واحتمال كون الركوع غير الانحناء وغير الحركة المذكورة بنحو يكون الهوي مقدمة له لاجزءا منه في غاية البعد. وعدم عده واجبا زائدا على الواجبات الصلاتية المعروفة. ليس لكونه مقدمة لها، بل لكونه جزءا من أحدها فيغني عدها عن عده، ومن ذلك يظهر أنه لا يكون جزءا صلاتيا إلا بفعله بقصد الصلاة، فان كان إطلاق يقتضي الاكتفاء بالركوع ولو بقاء جاز له أن يبقى راكعا بقصد الصلاة، وكذا لو هوى لا بقصد الصلاة ومقارنا للركوع قصد الصلاة. وإن بني على انصراف الاطلاق إلى خصوص الحدوثي، أو تقييده بذلك، لدعوى الاجماع عليه، فلابد من تداركه بلا حاجة إلى استئناف الصلاة، لعدم الزيادة الموجبة للبطلان، لتقومها بقصد الجزئية، وهو غير حاصل. وكذا الحال لو بني على الرجوع إلى الاحتياط، بناء على أصالة التعيين عند

 

===============

 

( 308 )

 

[ ولا ينتقل إلى الجلوس (1)، وإن تمكن من الركوع منه (2) وإن لم يتمكن من الانحناء أصلا، وتمكن منه جالسا (3)، أتى به جالسا (4). ] التردد بينه وبين التخيير. (1) لان أدلة بدليته موضوعها تعذر القيام، وهو غير حاصل. (2) يعني من الركوع التام في حال الجلوس، كما عن صريح العلامة الطباطبائي (ره)، واستظهره في الجواهر من الشرائع وغيرها، لانه أقرب من الواجب ولتحصيل القيام المتصل بالركوع. وهو في محله. (3) يعني تمكن من الركوع التام. (4) كما مال إليه العلامة الطباطبائي (ره) في منظومته بقوله: " وفي انحناء من جلوس مطلقا * دار مع الايماء وجه ذو ارتقا " قال في الجواهر: " ولعله لاولوية إبدال القيام بالجلوس من الركوع بالايماء "، وقال في مبحث القيام - فيما لو دار الامر بين الصلاة موميا قائما، وبين الصلاة جالسا راكعا وساجدا -: " وأعجب من ذلك دعوى اتفاق الاصحاب على تقديم القيام والايماء وان تمكن من الركوع جالسا، وأن ذلك هو ظاهر معقد إجماع المنتهى. وظني أنه لم يقل به أحد من الاصحاب "، وعليه ففي الفرض يكون الحكم بوجوب الجلوس أولى للاقتصار في الجلوس على حال الركوع لا غير. والعمدة فيه: دعوى كونه الميسور عرفا، وأنه أقرب إلى الصلاة التامة من الايماء قائما. وما دل على بدلية الايماء عن الركوع. قاصر عن شمول الفرض، للقدرة على الركوع جالسا. ومع ذلك لا تخلو المسألة من إشكال لاحتمال رجحان القيام الركني على الركوع. بل تقدم عن بعض التصريح بتقديم القيام مع الايماء على الركوع مع الجلوس، بل ربما نسب

 

===============

 

( 309 )

 

[ والاحوط صلاة أخرى بالايماء قائما. وإن لم يتمكن منه جالسا أيضا أومأ له وهو قائم برأسه (1) إن أمكن، وإلا فبالعينين تغميضا له وفتحا للرفع منه. وإن لم يتمكن من ذلك أيضا نواه بقلبه (2)، وأتى بالذكر الواجب. (مسألة 3): إذا دار الامر بين الركوع جالسا مع الانحناء في الجملة، وقائما موميا، لا يبعد تقديم الثاني (3). والاحوط تكرار الصلاة. ] إلى جماعة دعوى الاجماع عليه. ولذا توقف فيه المصنف (ره) هنا وفي مبحث القيام فجعل الاحوط ضم صلاة أخرى. وقد تقدم بعض الكلام فيه في مبحث القيام فراجع. (1) كما هو المعروف بينهم. بل في المنتهى: " لو أمكنه القيام وعجز عن الركوع قائما أو السجود لم يسقط عنه فرض القيام، بل يصلي قائما ويومئ للركوع ثم يجلس ويومئ للسجود. وعليه علماؤنا ". وقد تقدم الكلام فيه وفيما بعده في مبحث القيام. فراجع. (2) وجوبه غير ظاهر إلا من جهة توقف امتثال أمر الذكر عليه فتأمل. (3) لاطلاق مادل على بدلية الايماء عن الركوع عند تعذره، ولا إجماع على وجوب المقدار الممكن من الانحناء، ليخرج به عن الاطلاق المذكور، كما كان في الفرض السابق. ولا ينافي ذلك ما سبق من أن الانحناء دون الركوع ميسور الركوع، فيجب، للاجماع على قاعدة الميسور في أمثال المقام، فلابد من الاتيان به ولو حال الجلوس. وجه عدم المنافاة: أن الاجماع المذكور لا يطرد في صورة المزاحمة مع القيام قبل الركوع وحاله، كما هو المفروض، لعدم ثبوت كون الصلاة كذلك أقرب إلى الصلاة

 

===============

 

( 310 )

 

[ (مسألة 4): لو أتى بالركوع جالسا ورفع رأسه منه ثم حصل له التمكن من القيام، لا يجب (1) بل لا يجوز له إعادته قائما (2)، بل لا يجب عليه القيام للسجود (3)، خصوصا إذا كان بعد السمعلة (4) وإن كان أحوط (5). وكذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء غير التام (6). وأما لو حصل له التمكن في أثناء الركوع جالسا، فان كان بعد ] الاختيارية من الصلاة قائما موميا، وحينئذ فلا موجب لرفع اليد عن إطلاق بدلية الايماء. بل لاتبعد دعوى كون القيام موميا أقرب إلى الصلاة الاختيارية من الجلوس منحنيا إلى ما دون الركوع. (1) هذا بناء على جواز البدار لذوي الاعذار. وإلا وجب استئناف الواجب الاختياري، كما تقدم في مبحث القيام وتقدم فيه التعرض لجملة من هذه الفروع. (2) للزوم الزيادة. (3) لكون انتصابه الجلوسي بدلا عن انتصابه القيامي، فيسقط به أمره كما سبق. (4) هذه الخصوصية غير ظاهرة، لان الواجب مسمى الانتصاب بعد الركوع وقد حصل بدله. نعم لو كان قبل السمعلة يشرع له القيام حالها لتشريعها حال القيام. (5) وحينئذ يأتي بالقيام رجاء المطلوبية، لئلا تلزم الزيادة العمدية. (6) يعني لو عجز عن الركوع التام فركع دون التام ثم تجددت القدرة على التام بعد تمام الناقص، لا تجب الاعادة بالركوع التام، إذ الوجوب خلاف مقتضي البدلية.

 

===============

 

( 311 )

 

[ تمام الذكر الواجب يجتزئ به (1)، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع (2). وإن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع القيامي ثم إتمام الذكر والقيام بعده. والاحوط مع ذلك إعادة الصلاة (3) وإن حصل في أثناء الركوع بالانحناء غير التام، أو في أثناء الركوع الايمائي، فالاحوط الانحناء إلى حد الركوع، وإعادة الصلاة (4). ] (1) لحصول البدل. (2) للقدرة عليه مع عدم سقوط أمره لعدم حصول بدله. وكذا الحال فيما بعده. (3) لاحتمال كون الانحناء حال القيام غير الانحناء حال الجلوس، فيلزم زيادة الركن المبطلة. لكنه ضعيف إذ الاختلاف بالجلوس والقيام لا يوجب تعدد الركوع، لاعرفا، ولا حقيقة. (4) لاحتمال لزوم الزيادة. لكن ذلك بالنسبة إلى الركوع الايمائي في محله، لان الايماء غير الركوع ففعله مع الركوع زيادة في الصلاة. أما بالنسبة إلى الانحناء غير التام فمبني على خروج الهوي عن الركوع وكونه مقدمة خارجية، كما سبق من الجواهر وغيرها، أما بناء على ما ذكرنا من كونه داخلا في وجود الركوع دخول الاقل في الاكثر، فالانتقال منه إلى الركوع التام لا يستلزم الزيادة. نظير الانتقال من أول مراتب الركوع التام إلى آخر مراتبه. وكيف كان فلو بني على لزوم الزيادة بالانتقال إلى الفرد الاختياري يدور الامر - بعد فرض مشروعية البدل - بين اكماله بلا انتقال إلى المبدل

 

===============

 

( 312 )

 

[ (مسألة 5): زيادة الركوع الجلوسي والايمائي مبطلة، ولو سهوا، كنقيصته (1). (مسألة 6): إذا كان كالراكع خلقة أو لعارض، فان تمكن من الانتصاب ولو بالاعتماد على شئ، وجب عليه ذلك، لتحصيل القيام الواجب حال القراءة، وللركوع (2)، ] منه، وبين الانتقال إليه ولو لزمت الزيادة، ولاجل أن رفع اليد عن مبطلية الزيادة صعب جدا يتعين الاكمال لاغير. ويستشكف جوازه من دليل مشروعية حدوثه. اللهم إلا أن يدعى عدم مشروعيته، لقصور دليل البدلية عن شمول مثله وإن قلنا بجواز البدار لذوي الاعذار، لاختصاص ذلك بصورة استمرار العجز إلى تمام البدل. وعلى تقدير عدم ثبوت مشروعيته ينتقل إلى المبدل منه بلا حاجة إلى الاستئناف، لعدم الدليل على البطلان به بعد عدم التعمد لزيادته، وعدم ثبوت كونه بمنزلة الركوع في البطلان بزيادته سهوا، لاختصاص الدليل عليه بما لو كان وظيفة له. فتأمل جيدا. (1) لظهور أدلة وجوبه في كونه بمنزلة المبدل منه. والظاهر أنه مما لاإشكال فيه. (2) يعني الواجب لاجل الركوع، بناء على أن الركوع الموضوع للجزئية هو الركوع الحدوثي، يعني الوجود بعد العدم. ولو بني على عمومه للحدوث والبقاء فلا حاجة فيه إلى هذا القيام. نعم كان الاولى التعرض للقيام المتصل بالركوع، الذي هو أحد الاركان، كما سبق. ولعله المراد، لما عرفت في بحث القيام من استدلال غير واحد على وجوبه بتوقف الركوع الواجب عليه. كما أن الاولى التعرض أيضا للقيام حال التكبير فانه ركن أيضا. وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في وجوب الانتصاب المذكور عند

 

===============

 

( 313 )

 

[ وإلا فللركوع فقط، فيقوم وينحني. وإن لم يتمكن من ذلك لكن تمكن من الانتصاب في الجملة (1)، فكذلك. وإن لم يتمكن أصلا، فان تمكن من الانحناء أزيد من المقدار الحاصل بحيث لا يخرج عن حد الركوع وجب (2)، وإن لم يتمكن ] التمكن منه لما ذكر. (1) يعني بنحو يكون قياما ناقصا ووجوبه حينئذ بقاعدة الميسور. (2) كما في قواعد العلامة، وعن الشهيدين، والعليين، وغيرهم. للفرق بينه وبين القيام، كما يشير إليه مادل على كون الايماء للسجود أخفض منه للركوع. وفيه: أن الفرق لادليل على وجوبه في المختار فضلا عن المضطر. ومجرد وجوب القيام حال القراءة، غير كاف في وجوبه. والتعدي من الايماء إلى المقام غير ظاهر. واستدل له بعض الاكابر من المتأخرين بأن الانحناء الحاصل لمن هو بهيئة الراكع ليس ركوعا له، بل هو قيام، وركوعه إنما يكون بانحنائه زائدا على ذلك الانحناء، وما تقدم من تحديد الركوع، إنما هو بالنسبة إلى الافراد الشائعة، دون من كان منحني الظهر إلى حد الركوع، فانه خارج عن التحديد المذكور، كما يظهر بملاحظة حال العرف والاشخاص الذين جرت عادتهم بالركوع تواضعا للجبابرة والملوك. وفيه: منع ذلك جدا، ولمخالفته لظاهر كلمات اللغويين والفقهاء، ولذا لم يدعه القائلون بوجوب الانحناء يسيرا، وتمسكوا بما عرفت ضعفه. وكأنه لاجل ذلك ذهب جماعة من الاعاظم إلى عدم وجوبه، منهم الشيخ في المبسوط، والمحقق في المعتبر، فانه - بعدما حكى عن المبسوط قوله: " من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله ثم ينحني للركوع قليلا، ليكون فرق مابين القيام والركوع، وإن لم يفعل لم يلزمه "

 

===============

 

( 314 )

 

[ من الزيادة، أو كان على أقصى مراتب الركوع بحيث لو انحنى أزيد خرج عن حده (1) فالاحوط له الايماء بالرأس (2)، وإن لم يتمكن فبالعينين له تغميضا وللرفع منه فتحا، وإلا فينوي به قلبا، ويأتي بالذكر. ] - قال (رحمه الله): " وهو حسن، لان ذلك حد الركوع، ولا تلزم الزيادة عليه "، ونحوه ما في المنتهى، غير أنه قال: " وهو جيد "، بدل قوله: " وهو حسن "، وتبعهما السيد في المدارك، والعلامة الطباطبائي على ما حكي، واختاره في الجواهر. وربما يدعي وجوبه، بناء على أن الواجب من الركوع الحدوث، إذ بالانحناء اليسير يحدث فرد خاص من الركوع. وفيه: ما عرفت من أن الانحناء اليسير اشتداد في الركوع الباقي، لاحدوث فرد آخر، فالامر بالركوع الحدوثي أمر بالممتنع. (1) في جامع المقاصد تردد في لزوم تحصيل الفرق بين الركوع والقيام في الفرض، بعدما أوجبه في الفرض الاول. ومقتضى ما سبق من أن من كان على هيئة الراكع خلقة أو لعارض، قائم لا راكع، تعين الانحناء اليسير مع إمكانه لانه ركوع لمثله. وخروجه عن حد الركوع بالنسبة إلى المتعارف، غير قادح. بل لازم ذلك عدم الاكتفاء بتغيير هيئة حال الركوع برفع ظهره ثم الرجوع إلى حاله الاولى، لان الركوع الانحناء عن القيام، فإذا فرض أن قيام مثله بالانحناء الخاص، فركوعه انحناؤه زائدا على ذلك الانحناء. كما أن لازمه أيضا أنه لو خلق منحنيا زائدا على حد الركوع الاعلى، كان ركوعه انحناءه زائدا على ذلك. والتفكيك بين الموارد غير ظاهر. (2) كما عن كشف الغطاء. لاحتمال دخوله فيمن لا يمكنه الركوع، الذي جعل له الايماء بدلا عن الركوع. لكنه ضعف باختصاص دليل

 

===============

 

( 315 )

 

[ (مسألة 7): يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، ولو إجمالا بالبقاء على نيته في أول الصلاة، بأن لا ينوي الخلاف، فلو انحنى بقصد وضع شئ على الارض، أو رفعه، أو قتل عقرب، أو حية، أو نحو ذلك لا يكفي في جعله ركوعا، بل لا بد من القيام ثم الانحناء للركوع (1) ] بدلية الايماء بمن لا يمكنه الركوع أصلا، فلا يعم الفرض. ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوبه، كما اقتضى في الفرض السابق عدم وجوب الانحناء اليسير. (1) هذا يتم بناء على أن منصرف أدلة وجوب الركوع خصوص الركوع الحدوثي، الذي قد عرفت أنه خلاف الاطلاق. أو بناء على أن القيام المتصل بالركوع الذي عدوه في الاركان يراد منه المتصل بالركوع الصلاتي، إذ في الفرض لا يكون القيام كذلك، للفصل بينهما بالانحناء غير الصلاتي، فلابد من استئناف القيام ليقع الركوع الصلاتي بجميع مراتبه متصلا به. وهذا المبنى أيضا غير ظاهر. ولذا لم يستبعد في الجواهر الاجتزاء بالاستدامة بعد تجدد القصد، كالقيام في الصلاة، لصدق الامتثال، فان محط كلامه وإن كان حيثية اعتبار الحدوث وعدمه، إلا أن حكمه بالاجتزاء يقتضي عدم اعتبار اتصال القيام بالركوع الصلاتي، بل يكفي عدم الفصل بينهما بغير الركوع وإن تحقق الفصل بالركوع غير الصلاتي. كما أن تعليل عدم الاجتزاء - المحكي عن التذكرة، والنهاية، والذكرى، والدروس، والبيان، والموجز الحاوي، وكشف الالتباس، والجعفرية، وشرحيها - بأن الركوع الانحناء، ولم يقصده، وإنما يتميز الانحناء للركوع منه ومن غيره بالنية، ولقوله صلى الله عليه وآله: " إنما الاعمال بالنيات " (* 1)، و " ولكل

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب مقدمة العبادات حديث: 10.

 

===============

 

( 316 )

 

امرئ ما نوى " (* 1)، ظاهر في انحصار الوجه في عدم الاجتزاء بفوات الركوع الحدوثي، لا بفوات القيام المتصل بالركوع. قال في التذكرة: " يجب أن لا يقصد بهويه غير الركوع، فلو قرأ آية سجدة فهوى ليسجد ثم لما بلغ حد الراكع أراد أن يجعله ركوعا لم يجز، بل يعود إلى القيام ثم يركع، لان الركوع الانحناء، ولم يقصده ". هذا، ولكن الانصاف أن المستفاد - بعد التأمل في مجموع كلماتهم - أن الركوع الذي هو أحد الاركان هو خصوص الحادث عن قيام، وأن ركنية القيام المتصل بالركوع عرضية، لملازمه القيام المذكور للركوع الركني، فالاجماع على ركنية القيام المذكور راجع إلى الاجماع على كون موضوع الركنية من الركوع خصوص الحادث المتصل بالقيام، والقول بصحة الصلاة لو هوى لغير الركوع ثم نواه ليس خلافا منهم فيما ذكر، وإنما كان من أجل بنائهم على مقدمية الهوي للركوع، وخروجه عنه، كما صرح بذلك العلامة الطباطبائي وصاحب الجواهر (قدهما) فيما تقدم من كلامهما، إذ على هذا المبنى يكون المراد من كون الركوع متصلا بالقيام: أنه متصل بالهوي المتصل بالقيام وهذا المعنى حاصل في المقام، وإن لم يكن الهوي بقصد الركوع ولذا فرع في الجواهر الصحة في الفرض على ذلك في كلامه المتقدم في المسألة الثانية، فإذا ثبت كون الهوي جزءا من الركوع تعين القول بالبطلان في الفرض لانتفاء الركوع الحدوثي المتصل بالقيام. وإنكار اعتبار الحدوث في موضوع الوجوب لا مجال له. إذ لا يظن من صاحب الجواهر أو غيره الالتزام بصحة من ركع ليستريح، وبعد مدة من ركوعه نوى الركوع الصلاتي في البقاء راكعا وجاء بالذكر حينئذ. والمتحصل: أن المستفاد من النصوص والفتاوى أن الركوع الواجب

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من ابواب مقدمة العبادات حديث: 10.

 

===============

 

( 317 )

 

[ ولا يلزم منه زيادة الركن (1). (مسألة 8): إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود وتذكر قبل وضع جبهته على الارض رجع إلى القيام ثم ركع (2) ولا يكفي أن يقوم منحنيا إلى حد الركوع من دون أن ينتصب وكذا لو تذكر بعد الدخول في السجود أو بعد رفع الرأس من السجدة الاولى قبل الدخول في الثانية على الاقوى (3)، وإن كان الاحوط في هذه الصورة إعادة الصلاة أيضا بعد إتمامها، وإتيان سجدتي السهو لزيادة السجدة. ] هو الركوع الحدوثي عن قيام، وهو منتف في الفرض، فيتعين الاستئناف. (1) لعدم قصد الجزئية كما أشرنا إليه آنفا. (2) أما صحة صلاته فلاخلاف ولا إشكال فيها، وأما الرجوع إلى القيام والركوع عنه فهو لما في المسألة السابقة. (3) كما مال إليه في الحدائق، وعن المدارك، وجماعة، والمشهور: البطلان. لخبر أبي بصير: " سألت أبا جعفر (ع): عن رجل نسي أن يركع، قال (ع): " عليه الاعادة " (* 1)، وموثق إسحاق بن عمار: " سألت أبا ابراهيم (ع): عن الرجل ينسى أن يركع، قال (ع): يستقبل حتى يضع كل شئ من ذلك موضعه " (* 2)، وأما صحيح رفاعة: " عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم، قال (ع): يستقبل " (* 3)، وصحيح أبي بصير: إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب الركوع حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 10 من ابواب الركوع حديث: 1.

 

===============

 

( 318 )

 

[ (مسألة 9): لو انحنى بقصد الركوع فنسي في الاثناء وهوى إلى السجود، فان كان النسيان قبل الوصول إلى حد الركوع انتصب قائما ثم ركع، ولا يكفي الانتصاب إلى الحد الذي عرض له النسيان ثم الركوع (1)، وإن كان بعد الوصول ] سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة " (* 1) فموردهما الالتفات بعد السجدتين الذي لا كلام في البطلان معه، ولا يدلان على ما نحن فيه. هذا، وتمكن المناقشة في الاستدلال بالموثق: بأن التعليل في ذيله ظاهر في دوران البطلان مدار عدم إمكان وضع كل شئ في موضعه، فإذا بني على عدم قدح زيادة سجدة أمكن وضع الركوع في موضعه بتداركه بلا حاجة إلى الاعادة ومنه تظهر المناقشة في خبر أبي بصير، فان التعليل المذكور صالح لتقييده، ولاسيما مع ضعف إطلاقه، لقرب دعوى انصراف نسيان الركوع إلى خصوص صورة فوات محله، ولذا لم يتأمل أحد في صحة الصلاة لو نسي الركوع وذكره قبل أن يسجد، ويأتي إن شاء الله تعالى في الخلل ما له نفع في المقام، فانتظر. (1) لماعرفت في المسألة السابقة من وجوب الركوع الحدوثي المتصل بالقيام، ومع الانتصاب إلى الحد الذي عرض له فيه النسيان لا يحصل ذلك، للفصل بين القيام والركوع الصلاتي بالانحناء غير المقصود به الركوع. نعم لو بني على كون الركوع الواجب هو الاعم من الحدوثي والبقائي تعين الاكتفاء بالانتصاب إلى الحد الذي عرض فيه النسيان، لعدم فوات القيام المذكور، لكنه خلاف ما يقتضيه التدبر في مجموع كلماتهم كما عرفت. هذا ولافرق في ذلك بين أن يتجاوز في هويه عن حد الركوع النهائي وأن لا يتجاوز، لاشتراكهما في جميع ما ذكر.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب الركوع: حديث: 3.

 

===============

 

( 319 )

 

[ إلى حده، فان لم يخرج عن حده وجب عليه البقاء مطمئنا والاتيان بالذكر (1)، وإن خرج عن حده فالاحوط إعادة الصلاة بعد إتمامها بأحد الوجهين: من العود إلى القيام ثم الهوي للركوع، أو القيام بقصد الرفع منه ثم الهوي للسجود، وذلك لاحتمال كون الفرض من باب نسيان الركوع (2) فيتعين ] (1) لتحصيل الذكر الواجب للركوع، ولا ينافي ذلك الفصل بينه وبين مسمى الركوع الحاصل قبل طروء النسيان، إذ لادليل على قدح مثله، والاصل البراءة من قادحيته. كما أنه لا مجال لاحتمال سقوط الذكر، فلا يجب عليه البقاء - كما يحتمل في الصورة الآتية - إذ لاوجه للسقوط مع إمكان الامتثال بلا لزوم محذور الزيادة، فان الفصل بالهوي غير الصلاتي لا يوجب كون الركوع الصلاتي الثاني ركوعا آخر، ليكون زيادة قادحة. (2) هذا الاحتمال يبتني على كون الركوع الانحناء المنتهي بين الحدين، فمع فرض توالي الهوي وعدم انتهاء لم يتحقق الركوع، فلابد من تداركه بالانتصاب ثم الانحناء عنه إلى أن ينتهي بين الحدين. ولو بني على عدم اعتبار الانتهاء فيه تعين الوجه الآخر، لتحقق الركوع. وفوات الذكر والطمأنينة فيه سهوا لا يقدح في الصحة، ولا يلزم تداركهما بالرجوع إلى حد الركوع، للزوم الزيادة، فانه ركوع آخر غير الركوع الاول، لتخلل العدم بينهما، وما ذكره بعض الاعيان: من " أن الظاهر عدم صدق زيادة الركوع إذا كان عوده على ما كان بقيامه بهيئة الراكع " غير ظاهر. هذا والذي يقتضيه التأمل في مفهوم الركوع - لغة وعرفا -: هو اعتبار الانتهاء فيه، فالهاوي إلى السجود ليس براكع، والجالس إذا سجد لا يكون راكعا أولا ثم ساجدا، ولذا لا يجب في كل ركعة إلا ركوع

 

===============

 

( 320 )

 

[ الاول، ويحتمل كونه من باب نسيان الذكر والطمأنينة في الركوع بعد تحققه وعليه فيتعين الثاني، فالاحوط أن يتمها بأحد الوجهين ثم يعيدها. (مسألة 10): ذكر بعض العلماء: أنه يكفي في ركوع المرأة الانحناء بمقدار يمكن معه إيصال يديها إلى فخذيها فوق ركبتيها (1)، ] واحد، إذ لو لم يعتبر الانتهاء فيه لزم وجوب ركوعين: أحدهما بالاصالة والآخر مقدمة للسجود، بل ركوع ثالث، وهو ما يحصل في الهوي إلى السجدة الثانية، وهو كما ترى خلاف المرتكزات الشرعية والعرفية. نعم لو لم يثبت ذلك تعين البناء على عدم اعتبار الانتهاء في الركوع، فانه مقتضى الاصل، لاجمال المفهوم الموجب للرجوع إلى أصل البراءة من شرطية الانتهاء كما لا يخفى. ثم إن ما في المتن: من أنه على التقدير الثاني يتعين عليه القيام لقصد الرفع مبني على أن الواجب هو القيام بعد الركوع - كما عن غير واحد من الاصحاب - لا القيام عن الركوع، إذ عليه يتعذر حصوله لفوات محله - كما عن الذكرى حاكيا له عن المبسوط - فلو قام حينئذ كان القيام غير الواجب، وكان زيادة مبطلة، وهذا هو الذي يقتضيه ظاهر التعبير عنه في النص والفتوى برفع الرأس من الركوع، لا أقل من الشك في وجوب القيام حينئذ، والاصل البراءة، عنه فتأمل جيدا. (1) المحكي عن المقنعة، والنهاية، والوسيلة، والسرائر، وأكثر كتب المتأخرين: أن المرأة إذا ركعت وضعت يديها فوق فخذيها لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها، وعن النفيلة: أن ذلك مستحب لها، لخبر

 

===============

 

( 321 )

 

[ بل قيل باستحباب ذلك، والاحوط كونها كالرجل (1) في المقدار الواجب من الانحناء. نعم الاولى لها عدم الزيادة في الانحناء لئلا ترتفع عجيزتها. (مسألة 11): يكفي في ذكر الركوع التسبيحة الكبرى مرة واحدة (2) كما مر، وأما الصغرى إذا اختارها فالاقوى وجوب تكرارها ثلاثا، بل الاحوط والافضل في الكبرى أيضا التكرار ثلاثا، كما أن الاحوط في مطلق الذكر غير التسبيحة أيضا الثلاث وإن كان كل واحد منه بقدر الثلاث من الصغرى ويجوز الزيادة على الثلاث (3) ] زرارة عن أبي جعفر (ع): " المرأة إذا قامت في الصلاة... إلى أن قال (ع): فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها، لئلا تطأطئ كثيرا فترتفع عجيزتها " (* 1). (1) قد سبق - في تحديد الركوع -: أن الخبر المذكور لا ينافي الاخبار المتعرضة للتحديد، بناء على ما استظهرناه من الاكتفاء بوصول رأس واحدة من الاصابع إلى الركبة، وانما ينافيها على مذهب المشهور من اعتبار وضع شي منها عليها، وحينئذ لا يبعد جواز العمل بالخبر بعد إمكان إدخاله في قسم الصحيح، واعتماد الاصحاب عليه كما عن الذكرى، وجامع المقاصد. (2) تقدم الكلام في هذه المسألة في الواجب الثاني من واجبات الركوع. (3) كما صرحت بذلك النصوص الدالة قولا وفعلا على رجحان إطالة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 4. وباب: 18 من ابواب الركوع حديث: 2.

 

===============

 

( 322 )

 

[ ولو بقصد الخصوصية والجزئية (1)، والاولى أن يختم على وتر (2) كالثلاث والخمس والسبع... وهكذا، وقد سمع من الصادق صلوات الله عليه ستون تسبيحة في ركوعه وسجوده (3). ] الركوع والسجود، وإكثار الذكر فيمها، كموثق سماعة: " ومن كان يقوى على أن يطول الركوع والسجود فليطول ما استطاع، يكون ذلك في تسبيح الله، وتحميده، تمجيده، والدعاء، والتضرع فان أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد " (* 1)، ونحوه غيره. (1) يتم هذا بناء على أن المقام من قبيل التخيير بين الاقل والاكثر، ولو بني على كون الاقل هو الواجب والزائد عليه مستحب يشكل قصد الجزئية، لما أشرنا إليه في مبحث القيام: من امتناع كون المستحب جزءا من الواجب. (2) قال في محكي الذكرى: " الظاهر استحباب الوتر لظاهر الاحاديث وعد الستين لا ينافي الزيادة عليه ". وكأنه يريد من الاحاديث نصوص الباب. مثل خبر هشام بن سالم: " الفريضة من ذلك تسبيحة، والسنة ثلاث، والفضل في سبع " (* 2)، أو ما تضمن رجحان الايتار في كل شئ: مثل: " إن الله سبحانه وتر يحب الوتر " (* 3). (3) كما في صحيح أبان بن تغلب "... دخلت أبي عبد الله (ع) وهو يصلي فعددت له في الركوع والسجود ستين تسبيحة " (* 4)، وقد تقدم من الذكرى ما يمنع من منافاة الصحيح المذكور لاستحباب الايتار.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من ابواب الركوع حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 31 من ابواب الوضوء حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 6 من ابواب الركوع حديث: 1.

 

===============

 

( 323 )

 

[ (مسألة 12): إذا أتى بالذكر أزيد من مرة لا يجب تعيين الواجب منه، الاحوط عدمه، خصوصا إذا عينه في غير الاول، لاحتمال كون الواجب هو الاول مطلقا (1)، بل احتمال كون الواجب هو المجموع فيكون من باب التخيير بين المرة والثلاث والخمس مثلا. ] مضافا إلى أن استحبابه إنما هو من حيث العدد لامن حيث المعدود، وحينئذ فلا مانع من البناء على كون الستين أفضل من التسع والخمسين، وترك الواحدة فوق الستين غير معلوم الوجه، لاجمال العمل فلا يصلح لنفي رجحان الايتار كما لا يخفي. (1) المحتملات في المقام ثلاثة: الاول: الوجوب التخييري بين الاقل والاكثر. وعليه يتعين نية الوجوب في الاكثر كالاقل. الثاني: أن يكون الواجب واحدة، والزائد عليها مستحبا، مع تباين الواجب والمستحب ذاتا كتباين نافلة الصبح وفريضته. وعليه فله أن ينوي الوجوب بواحدة من الاكثر أيها شاء، الاولى وغيرها، وكذا نية الاستحباب في الباقي. الثالث: هو الثاني مع كون التباين غير ذاتي، بل من قبيل تباين الحصص والافراد. وعليه يتعين أن ينوي الوجوب بالاولى بعينها، والاستحباب بما عداها، كما أشرنا إلى ذلك في المسألة الثانية عشرة من فصل بيان ما يقال في الركعات الاخيرة. هذا والذي يظهر من نصوص المقام - ولاسيما ما تضمن منها: " أنه إذا نقص واحدة من الثلاث نقص ثلث صلاته، وإذا نقص اثنتين

 

===============

 

( 324 )

 

[ (مسألة 13): يجوز في حال الضرورة وضيق الوقت الاقتصار على الصغرى مرة واحدة (1) فيجزي " سبحان الله " مرة. ] نقص ثلثي صلاته، وإذا لم يسبح فلا صلاة له " (* 1)، وما ورد في علة جعل التسبيح في الركوع (* 2)، وفي استحباب إطالته (* 3) - هو الاحتمال الاخير الذي ذكر في المتن أولا، وهو الذي يقتضيه الارتكاز العرفي. وأما ما عن الذكرى: من أن الواجب هو الاولى ولكن لو نوى وجوب غيرها جاز فغير ظاهر، إلا أن يكون مراده صورة الاشتباه في التطبيق. (1) على المشهور، بل استدل عليه في المعتبر: بأن عليه فتوى الاصحاب، ونسبه في المنتهى إلى اتفاق من أوجب التسبيح، وفي آخر كلامه قال: " الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الاجماع ". ودليله غير ظاهر إلا صحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): " قلت له. أدنى ما يجزي المريض من التسبيح، قال (ع): تسبيحة واحدة " (* 4)، ومرسل الهداية: " فان قلت: سبحان الله سبحان الله سبحان الله أجزأك، وتسبيحة واحدة تجزي للمعتل والمريض والمستعجل " (* 5)، ومورد الاول المريض ولم يعرف القول به، وحينئذ يشكل التعدي إلى مطلق الضرورة، مع أن حمل التسبيحة على الصغرى غير ظاهر إلا من جهة الاطلاق، ويمكن تقييده بما دل على وجوب التسبيحة الكبرى. اللهم إلا أن يكون تقييد ذلك

 

 

____________

(* 1) راجع روايتا الحضرمي اللتان تقدمتا في المورد الثاني من واجبات الركوع. (* 2) كما في خبر عقبة الذي تقدم في المورد الثاني من واجبات الركوع. (* 3) راجع الوسائل باب: 6 من ابواب الركوع. (* 4) الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 8. (* 5) مستدرك الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 4.

 

===============

 

( 325 )

 

[ (مسألة 14): لا يجوز الشروع في الذكر قبل الوصول إلى حد الركوع، وكذا بعد الوصول وقبل الاطمئنان والاستقرار ولا النهوض قبل تمامه والاتمام حال الحركة للنهوض، فلو أتى به كذلك بطل (1) وإن كان بحرف واحد منه، ويجب إعادته إن كان سهوا (2) ولم يخرج عن حد الركوع، وبطلت ] بالمختار أولى من تقييد الصحيح بالكبرى كما هو غير بعيد. وأما المرسل فضعفه وعدم ثبوت الاعتماد عليه الجابر لضعفه مانع من جواز الاعتماد عليه ومن ذلك يشكل التعدي إلى ضيق الوقت. نعم لو تم سند المرسل أمكن دخوله في المستعجل، فلاحظ. (1) أما في الاول فللزوم الزيادة العمدية لعدم مشروعية الذكر حال الهوي، وأما في الثاني فكذلك لعدم مشروعيته في غير حال الطمأنينة، وأما في الثالث فلفوات الذكر حال الركوع. نعم لو كان الاتمام في الاخير قبل الخروج عن حد الركوع والشروع في الاول بعد الوصول إلى حده فالبطلان في الجميع للزيادة، لعدم مشروعية الذكر بلا طمأنينة. (2) هذا يتم لو كانت الطمأنينة مجعولة شرطا للذكر، إذ فواتها حينئذ موجب لفوات الذكر لفوات المشروط بفوات شرطه، فيجب تداركه، أما لو كانت واجبا صلاتيا في حال الذكر فلا مجال لتداركها لفوات المحل، كما أشار إلى ذلك المصنف (ره) في مبحث الخلل. هذا ولاجل أن العمدة في دليل وجوبها هو الاجماع ولم يتضح انعقاده على النحو الاول فالمرجع الاصل العملي، ومقتضى أصالة البراءة عدم وجوب الذكر ثانيا للشك في وجوبه. " وتوهم ": أن الشك في المقام في سقوط أمر الذكر فيجب الاحتياط، " مندفع ": بأن الشك في السقوط إنما يجب فيه الاحتياط إذا كان ناشئا عن الشك في وجود موضوع الامر، لا ما لو

 

===============

 

( 326 )

 

[ الصلاة مع العمد وإن أتى به ثانيا مع الاستقرار، إلا إذا لم يكن ما أتى به حال عدم الاستقرار بقصد الجزئية، بل بقصد الذكر المطلق (1). (مسألة 15): لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرض أو غيره سقطت (2)، ] كان ناشئا من الشك في تقييد موضوعه مع العلم بعدم وجود القيد كما في المقام. لا يقال: لا مجال للرجوع إلى أصالة البراءة، للعلم الاجمالي إما بوجوب الذكر ثانيا لاحتمال كون الطمأنينة شرطا للذكر، وإما بحرمته لكونه زيادة في الصلاة، لاحتمال كونها واجبا صلاتيا فات بفوات محله فيجب الاتمام والاستئناف، لانا نقول: هذا الاشكال لو تم اقتضى وجوب الاحتياط في كل ما يحتمل جزئيته للصلاة لعين التقرير المذكور. ويمكن حله بأن الزيادة المبطلة عبارة عن الاتيان بقصد الجزئية بما ليس بواجب، فالاصل النافي لوجوب محتمل الجزئية يثبت موضوع الزيادة، فيحرم الاتيان به بقصد الجزئية، وينحل العلم الاجمالي. هذا كله بناء على قيام الدليل على وجوبها مطلقا حتى في حال السهو أما لو لم يثبت ذلك وكان المرجع في وجوبها حال السهو أصل البراءة فلا فرق في عدم وجوب تدارك الذكر في السهو بين كونها شرطا له في العمد وكونها واجبا صلاتيا مقارنا له، كما هو ظاهر. (1) وحينئذ لاتصدق الزيادة المبطلة. (2) كما قطع به كل من تعرض له، كذا في مفتاح الكرامة. ويقتضيه الاصل بعد قصور دليل وجوبها عن شمول صورة العجز، مضافا إلى قاعدة الميسور المعول عليها في أمثال المقام.

 

===============

 

( 327 )

 

[ لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمى الركوع (1)، وإذا لم يتمكن من البقاء في حد الركوع إلى تمام الذكر يجوز له الشروع قبل الوصول أو الاتمام حال النهوض (2). (مسألة 16): لو ترك الطمأنينة في الركوع أصلا بأن لم يبق في حده بل رفع رأسه بمجرد الوصول سهوا فالاحوط إعادة الصلاة، لاحتمال توقف صدق الركوع على الطمأنينة في الجملة، لكن الاقوى الصحة (3). (مسألة 17): يجوز الجمع بين التسبيحة الكبرى والصغرى (4)، وكذا بينهما وبين غيرهما من الاذكار. ] (1) ليقع الذكر حال الركوع الذي هو واجب زائدا على وجوب الطمأنينة حال الذكر. (2) لعدم المرجح. (3) لعدم اعتبارها في مفهوم الركوع لغة ولاعرفا، ولو شك فالاصل البراءة من وجوبها لاجمال المفهوم، وكذا لو شك في وجوبها شرطا للركوع في حال السهو إذ لا إطلاق لدليل وجوبها يشمله، وهذا الاصل هو العمدة في دعوى صحة الصلاة لاحديث: " لا تعاد الصلاة " (* 1)، لان احتمال كونها شرطا في مفهوم الركوع عرفا أو شرعا يوجب الشك في دخول الفرض في المستثنى، ودخولها في المستثنى منه، كما أشرنا إلى ذلك في مبحث وجوبها في الركوع. فراجع. (4) لكون الجميع ذكرا، فيدخل في عموم مادل على مشروعية

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.

 

===============

 

( 328 )

 

[ (مسألة 18): إذا شرع في التسبيح بقصد الصغرى يجوز له أن يعدل في الاثناء إلى الكبرى (1)، مثلا إذا قال: " سبحان " بقصد أن يقول: " سبحان الله " فعدل وذكر بعده ربي العظيم جاز، وكذا العكس، وكذا إذا قال: " سبحان الله " بقصد الصغرى ثم ضم إليه " والحمد لله ولا اله إلا الله والله أكبر "، وبالعكس. (مسألة 19): يشترط في ذكر الركوع العربية، والموالاة، وأداء الحروف من مخارجها الطبيعية، وعدم المخالفة في الحركات الاعرابية والبنائية (2). (مسألة 20): يجوز في لفظة: " ربي العظيم " أن يقرأ باشباع كسر الباء من " ربي " (3)، وعدم إشباعه. (مسألة 21): إذا تحرك في حال الذكر الواجب بسبب قهري (4) بحيث خرج عن الاستقرار وجب إعادته، ] الذكر فيه وفي غيره من أفعال الصلاة. (1) إذ لا خلل حينئذ في المأمور به، ولا في امتثال أمره. (2) لانصراف الدليل إلى الذكر على النهج العربي، وكل ذلك شرط فيه. (3) يعني: باظهار ياء المتكلم، مثل قوله تعالى: (إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت) (* 1)، وبحذفها، مثل قوله تعالى: (قال يا قوم اتبعوا المرسلين) (* 2)، فان ياء المتكلم يجوز فيها الوجهان. (4) إذا تحرك المصلي بسبب قهري وجب عليه السكوت عند عروض

 

 

____________

(* 1) البقرة: 258. (* 2) يس: 20.

 

===============

 

( 329 )

 

[ بخلاف الذكر المندوب. (مسألة 22): لا بأس بالحركة اليسيرة التي لا تنافي صدق الاستقرار، وكذا بحركة أصابع اليد أو الرجل بعد كون البدن مستقرا (1). (مسألة 23): إذا وصل في الانحناء إلى أول حد الركوع، فاستقر وأتى بالذكر أو لم يأت به، ثم انحنى أزيد بحيث وصل إلى آخر الحد لا بأس به، وكذا العكس، ولا ] السبب، وحينئذ فان ذكر فاما أن يكون عامدا، أو ساهيا، أو يكون عاجزا عن حبس لسانه بمجرد حصول الحركة القهرية فيسبق لسانه إلى إكماله. فان كان عامدا بطلت صلاته للزيادة، وإن كان ساهيا جرى فيه الكلام المتقدم: فيمن ذكر هاويا إلى الركوع أو ناهضا عنه سهوا، وأن الاقرب عدم وجوب التدارك، وإن كان عاجزا عن حبس لسانه ففي صحة صلاته إشكال، لان الذكر على هذا الوجه ليس فردا من المأمور به لعدم الاطمئنان حاله، وزيادته لادليل على عدم قدحها إلا حديث: " لا تعاد " (* 1)، ولكن شموله للمضطر لا يخلو من إشكال ونظر، فعموم قدح الزيادة محكم. إلا أن يستشكل في عموم دليل الشرطية لمثل ذلك. نعم إذا كان غير قاصد إلى الذكر بل مجرد سبق اللسان لزمه فعله ثانيا مطمئنا لعدم امتثال أمره. (1) لان الظاهر من الطمأنينة في النص والفتوى استقرار البدن، ويشهد به مادل على كراهة العبث في الصلاة من دون قادحية، لاأقل من الشك الموجب للرجوع إلى أصالة عدم القادحية.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 4.

 

===============

 

( 330 )

 

[ يعد من زيادة الركوع (1)، بخلاف ما إذا وصل إلى أقصى الحد، ثم نزل أزيد، ثم رجع، فانه يوجب زيادته، فما دام في حده يعد ركوعا واحدا وإن تبدلت الدرجات منه. (مسألة 24): إذا شك في لفظ " العظيم " مثلا أنه بالضاد أو بالظاء، يجب عليه ترك الكبرى (2) والاتيان بالصغرى ثلاثا أو غيرها من الاذكار، ولا يجوز له أن يقرأ بالوجهين، وإذا شك في أن " العظيم " بالكسر أو بالفتح يتعين عليه أن يقف عليه، ولا يبعد عليه جواز قراءته وصلا بالوجهين لا مكان (3) أن يجعل " العظيم " مفعولا لاعني مقدرا (4). ] (1) كما تقدمت الاشارة إلى ذلك في المسألة التاسعة. (2) لعدم إحراز الاتيان بالمأمور به لو اقتصر على أحد الوجهين، وللعلم بالزيادة العمدية لو فعلهما معا. نعم لو اقتصر على أحد الوجهين رجاء كونه صحيحا، وبعد الفراغ تبين له ذلك صح، لعدم اعتبار الجزم بالنية. كما أنه لو جاء بالوجهين من باب الاحتياط - بأن لم يقصد الجزئية بغير الصحيح الواقعي فلا تلزم الزيادة - فلا مانع من صحة الصلاة حينئد. اللهم إلا أن يكون المانع وقوع الغلط، لكن يأتي منه جواز الذكر في الصلاة وإن لم يكن بالعربية، وقد أشرنا إلى مثله في القراءة. (3) هذا التعليل يقتضي جواز الاقتصار على أحد الوجهين، وتصح معه الصلاة. (4) الظاهر أنه لابد للمتكلم بالصفة المقطوعة من ملاحظة قطعها عن موصوفها، ومن ملاحظة الفعل أو نحوه مما يقدر وجوده في القطع، فلو

 

===============

 

( 331 )

 

[ (مسألة 25): يشترط في تحقق الركوع الجلوسي أن ينحنى بحيث يساوي وجهه ركبتيه (1) ] لم يلاحظ ذلك وقطعها في اللفظ كان غلطا. (1) حكى في مفتاح الكرامة عن الذكرى، وكشف الالتباس، والروض وجامع المقاصد، والمدارك وغيرها: أن لكيفية ركوع الجالس وجهين: أحدهما: أن ينحني بحيث يصير بالنسبة إلى القاعد المنتصب كالراكع بالنسبة إلى الانتصاب، فيعرف تلك النسبة ويراعيها. ثانيهما: أن ينحني بحيث يكون نسبة ركوعه إلى سجوده كنسبة ركوع القائم إلى سجوده باعتبار أكمل الركوع وأدناه، فان أكمل ركوع القائم انحناؤه إلى أن يستوي ظهره مع مد عنقه، فتحاذي جبهته موضع سجوده، وأدناه انحناؤه إلى أن تصل كفاه إلى ركبتيه، فيحاذي وجهه أو بعضه ما قدام ركبتيه من الارض ولا يبلغ محاذاة موضع سجوده، فإذا روعيت هذه النسبة في حال الجلوس كان أكمل ركوع القاعد أن ينحني بحيث تحاذي جبهته مسجده، وأدناه محاذاة ما قدام ركبتيه. انتهى، وعن جامع المقاصد والروض: أن الوجهين متقاربان وتبعهما في الجواهر. أقول: لا يظهر الفرق بين الوجهين إلا في تعرض الوجه الثاني لبيان أعلى الركوع وأدناه، وبيان ما يحاذيه الوجه في النوعين، وأنه في أحدهما موضع السجود وفي الآخر دونه، وعدم تعرض الاول لذلك تفصيلا، بل أشير إليه ببيان مرتبة الانحناء. ثم إن ما ذكر من محاذاة الوجه لموضع السجود في الاكمل من الركوع للقائم ينفيه الاختبار، إذ مع الانحناء المستوي يندفع عجز المنحني إلى الخلف لئلا يقع على وجهه، فيحاذي وجهه ما يحاذيه مع الركوع الادنى، وهو الركبتان حال الجلوس أو ما يقرب منهما من الارض، أما موضع المحاذاة حال الركوع الاعلى والادنى للجالس

 

===============

 

( 332 )

 

[ والافضل الزيادة على ذلك بحيث يساوي مسجده (1)، ولا يجب فيه على الاصح الانتصاب على الركبتين شبه القائم، ثم الانحناء (2)، وإن كان هو الاحوط. ] فيتفاوت بمقدار تفاوت مابين الركبة وأصل الفخذ، وما بين أصل الفخذ والوجه المساوي لشبر تقريبا، ففي الادنى يحاذي الوجه الركبتين، وفي الاعلى يحاذي من الارض ما يبعد عنهما بمقدار شبر، وعلى كل حال لا يحاذي موضع السجود أصلا. وكيف كان، لما كان ظاهر الادلة أن الجالس يركع الركوع الواجب على القائم بجميع الخصوصيات المحفوظة فيه، وكان ركوع القائم يلزم فيه الانحناء الخاص فلابد في ركوع الجالس من حصول ذلك المقدار من الانحناء ولا مجال للرجوع فيه إلى العرف، كما عن الاردبيلي وتبعه في الجواهر. (1) قد عرفت وجه الافضلية وضعفه، والظاهر أنه لا يتيسر ذلك إلا بالاعتماد على اليدين ورفع الفخذين. (2) حكي عن جماعة - منهم الشهيدان، والمحقق الثاني -: وجوب رفع الفخذين، لانه كان واجبا حال القيام، والاصل بقاؤه، ولا دليل على اختصاص وجوبه به، وزاد في جامع المقاصد: بأن أصل الانحناء في الركوع لابد منه، ولما لم يمكن تقديره ببلوغ الكفين الركبتين لبلوغهما من دون الانحناء تعين الرجوع إلى أمر آخر، به تتحقق مشابهة الركوع جالسا إياه قائما، فيرفع فخذيه عن الارض - كما صرح به شيخنا في بعض كتبه - لتحقق المشابهة المذكورة، انتهى. وفيه: أنه خلاف إطلاق مادل على أن العاجز عن الركوع قائما يركع جالسا، فان ذلك يحصل برفع الفخذين وعدمه، والاصل - لو تم - لا يصلح لمعارضة الاطلاق.

 

===============

 

( 333 )

 

[ (مسألة 26): مستحبات الركوع أمور: أحدها: التكبير له وهو قائم منتصب (1)، ] (1) كما هو المشهور، لما في صحيح زرارة: " إذا أردت أن تركع فقل وأنت منتصب: الله أكبر، ثم إركع " (* 1)، وقد يستفاد من صحيحة الآخر: " فارفع يديك وكبر ثم اركع " (* 2)، وفي صحيح حماد: " وضع يديه حيال وجهه وقال: الله أكبر، وهو قائم ثم ركع " (* 3) وعن الشيخ: أنه يجوز أن يهوي بالتكبير، وتبعه عليه في الذكرى وغيرها على ما حكي، وكأنه عمل ببعض المطلقات المشرعة للتكبير، وعدم حمله على المقيد لكونه من المندوبات، وعن جامع المقاصد: أنه لو كبر هاويا وقصد استحبابه أثم وبطلت صلاته. انتهى. وكأن البناء على الاثم من جهة التشريع، لكنه يتوقف على عدم ثبوت الاطلاق، أو وجوب حمله على المقيد، لكن الاطلاق ثابت وهو صحيح زرارة (* 4) المتضمن للتسبيح في الاخيرتين، ووجوب الحمل غير ثابت. وأما البطلان فاشكاله أظهر، لما عرفت من عدم كون المستحبات يقصد بها الجزئية القادحة. هذا والذي وجدته في جامع المقاصد في هذا المقام هكذا: " قال الشيخ في الخلاف: يجوز أن يهوي بالتكبير، فان أراد المساواة في الفضل فليس كذلك، وإن أراد الاجزاء فهو حق، لان ذلك مستحب ". وظاهره موافقة الشيخ.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 42 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 5. وباب: 51 حديث: 1

 

===============

 

( 334 )

 

[ والاحوط عدم تركه (1)، كما أن الاحوط عدم قصد الخصوصية إذا كبر في حال الهوي، أو مع عدم الاستقرار. الثاني: رفع اليدين حال التكبير (2)، على نحو ما مر في تكبيرة الاحرام. الثالث: وضع الكفين على الركبتين، مفرجات الاصابع ممكنا لهما من عينيهما، واضعا اليمنى على اليمنى واليسرى على اليسرى (3). ] (1) لما عن العماني، والديلمي، وظاهر المرتضى - قدس سرهم -: من القول بالوجوب اعتمادا منهم على ظاهر الامر به من النصوص، وفيه: أنه يتعين حمله على الاستحباب بقرينة ما ظاهره نفي الوجوب، كخبر أبي بصير: " سألت أبا عبد الله (ع) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة قال (ع): تكبيرة واحدة " (* 1)، وخبر الفضل عن الرضا (ع) المعلل رفع اليدين في جميع التكبير قال (ع): " فلما أن كان في الاستفتاح الذي هو الفرض رفع اليدين أحب الله تعالى أن يؤدوا السنة على جهة ما يؤدى الفرض " (* 2)، فتأمل. (2) كما تضمنته النصوص المتقدمة وغيرها، فراجع ما سبق في تكبيرة الاحرام (* 3). (3) ففي صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): " ثم اركع وقل: اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك قلبي، وسمعي، وبصري، وشعري، وبشري، ولحمي، ودمي،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 1 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: 11. (* 3) المسألة: 14 من مسائل تكبيرة الاحرام.

 

===============

 

( 335 )

 

[ الرابع: رد الركبتين إلى الخلف. الخامس: تسوية الظهر بحيث لو صب عليه قطرة من الماء استقر في مكانه لم يزل. السادس: مد العنق موازيا للظهر. ] ومخي، وعصبي، وعظامي، وما أقلته قدماي، غير مستنكف، ولا مستكبر ولا مستحسر، سبحان ربي العظيم وبحمده، ثلاث مرات في ترسل، وتصف في ركوعك بين قدميك، تجعل بينهما قدر شبر، وتمكن راحتيك من ركبتيك، وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى، وبلغ بأطراف أصابعك عين الركبة، وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك وأقم صلبك، ومد عنقك، وليكن نظرك بين قدميك، ثم قل: سمع الله لمن حمده - وأنت منتصب قائم - الحمد لله رب العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين، تجهر بها صوتك، ثم ترفع يديك بالتكبير وتخر ساجدا " (* 1). وفي صحيح حماد عن أبي عبد الله (ع): " ثم ركع، وملا كفيه من ركبتيه مفرجات، ورد ركبتيه إلى خلفه حتى استوى ظهره حتى لو صب عليه قطرة ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره - ورد ركبتيه إلى خلفه، ومد عنقه، وغمض عينيه، ثم سبح ثلاثا بترتيل، وقال: سبحان ربي العظيم وبحمده، ثم استوى قائما، فلما استمكن من القيام قال: سمع الله لمن حمده، ثم كبر وهو قائم، ورفع يديه حيال وجهه، وسجد " (* 2) وهذان الصحيحان وافيان بأكثر المستحبات المذكورة في المتن.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 42 من ابواب القراءة في الصلاة حديث: 5 وباب: 51 حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 1 من ابواب افعال الصلاة حديث: 2.

 

===============

 

( 336 )

 

[ السابع: أن يكون نظره بين قدميه (1). الثامن: التجنيح بالمرفقين (2). التاسع: وضع اليد اليمنى على الركبة قبل اليسرى. ] (1) كما في صحيح زرارة (* 1)، ولكن في صحيح حماد: " أنه (ع) غمض عينيه " (* 2). وعن النهاية: استحباب التغميض فان لم يفعل نظر إلى ما بين رجليه. وكأنه لان صحيح زرارة غير ظاهر في الامر بالنظر، وإنما هو متعرض لصرف النظر إلى مابين القدمين، فيجمع بينهما بذلك. ولعله الاولى مما في الجواهر: من أن حمادا ظن أنه (ع) قد غمض عينيه من جهة توجيهه نظره إلى ما بين قدميه، ولا ينافيه خبر مسمع عن أبي عبد الله (ع): " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة " (* 3) لان الصحيح أخص منه. (2) لما في جامع المقاصد: من الاجماع على استحباب التجافي فيه، وعن المنتهى: " لا خلاف فيه "، وفي خبر ابن بزيع: " رأيت أبا الحسن (ع) يركع ركوعا أخفض من ركوع كل من رأيته يركع، وكان إذا ركع جنح بيديه " (* 4)، واستدل له في جامع المقاصد - بعد الاجماع - بما رواه حماد عن أبي عبد الله (ع) لما علمه الصلاة: من أنه لم يضع شيئا من بدنه على شئ منه في ركوع ولا سجود، وكان متجنحا (* 5).

 

 

____________

(* 1) تقدم في التعليقة السابقة. (* 2) تقدم في التعليقة السابقة. (* 3) الوسائل باب: 6 من ابواب قواطع الصلاة حديث: 1. (* 4) الوسائل باب: 18 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 5) تقدم في الصفحة السابقة.

 

===============

 

( 337 )

 

[ العاشر: أن تضع المرأة يديها على فخذيها فوق الركبتين (1). الحادي عشر: تكرار التسبيح ثلاثا، أو خمسا، أو سبعا (2) بل أزيد (3). الثاني عشر: أن يختم الذكر على وتر (4). الثالث عشر: أن يقول قبل قوله: " سبحان ربي العظيم وبحمده "، " اللهم لك ركعت، ولك أسلمت، وبك آمنت وعليك توكلت، وأنت ربي، خشع لك سمعي، وبصري، وشعري، وبشري، ولحمي، ودمي، ومخي، وعصبي، وعظامي، وما أقلت قدماي، غير مستنكف، ولا مستكبر، ] (1) لما سبق في المسألة العاشرة. (2) أما الثلاث فلما في الصحيحين المتقدمين (* 1). وأما الخمس ففي الجواهر وغيرها: عدم الوقوف فيه على نص غير الرضوي حيث كان فيه: " ثلاث مرات، وإن شئت خمس مرات، وان شئت سبع مرات، وان شئت التسع، فهو أفضل " (* 2). وأما السبع فقد تضمنها صحيح هشام بن سالم قال (ع) فيه: " والفضل في سبع " (* 3). (3) كما يستفاد من جملة من النصوص التي تقدم بعضها في المسألة الحادية عشرة، ولا ينافيه ما في صحيح هشام المتقدم، لانه محمول على أنه أفضل مما قبله. (4) كما تقدم أيضا في المسألة الحادية عشرة.

 

 

____________

(* 1) راجع صفحة: 335. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 2. (* 3) مستدرك الوسائل باب: 4 من ابواب الركوع حديث: 1.

 

===============

 

( 338 )

 

[ ولا مستحسر " (1). الرابع عشر: أن يقول بعد الانتصاب: " سمع الله لمن حمده " (2)، بل يستحب أن يضم إليه قوله: " الحمد لله رب العالمين، أهل الجبروت والكبرياء والعظمة، الحمد لله رب العالمين " (3)، إماما كان أو مأموما أو منفردا (4). الخامس عشر: رفع اليدين للانتصاب منه (5)، وهذا غير رفع اليدين حال التكبير للسجود. ] (1) ما في المتن مطابق لصحيح زرارة على ما في نسخة الجواهر، لكنه يخالفه يسيرا ما في نسخة الوسائل التي تحضرني، كما سبق (* 1). (2) كما في صحيح حماد (* 2). (3) كما في صحيح زرارة (* 3). (4) للاطلاق. هذا، ومقتضى الصحيح المتقدم (* 4) استحباب الجهر بها. (5) كما عن ابني بابويه، وصاحب الفاخر، والذكرى، وجماعة من متأخري المتأخرين، لما في صحيح معاوية بن عمار: " رأيت أبا عبد الله (ع) يرفع يديه إذا ركع، وإذا رفع رأسه من الركوع، وإذا سجد، وإذا رفع رأسه من السجود " (* 5)، وصحيح ابن مسكان عنه (ع): " في الرجل يرفع يده كلما أهوى للركوع والسجود، وكلما رفع رأسه من ركوع

 

 

____________

(* 1) راجع المورد الثالث من مستحبات الركوع. (* 2) تقدم في مورد الثالث من مستحباب الركوع. (* 3) تقدم في مورد الثالث من مستحبات الركوع. (* 4) راجع المورد الثالث من مستحبات الركوع. (* 5) الوسائل باب: 2 من ابواب الركوع حديث: 2.

 

===============

 

( 339 )

 

أو سجود، قال (ع): هي العبودية " (* 1). نعم عن المشهور: العدم، بل في المعتبر: أنه مذهب علمائنا. ويظهر منه أنه كان اعتمادا على خلو الصحيحين المتقدمين عنه. وفيه: أن ذلك لا يعارض صريح الصحيحين المذكورين كما لا يخفي، واحتمال سقوطهما عن الحجية بالاعراض غير ثابت، بل يمكن أن يكن للترجيح، لفهم التعارض فتأمل هذا وهل يستحب التكبير حال هذا الرفع - كما عن تحفة الجزائري وغيرها، ويشهد به خبر الاصبغ عن أمير المؤمنين (ع) المروي في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: (فصل لربك وانحر)، قال النبي صلى الله عليه وآله: " ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال: ليست بنحيرة ولكنه يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت، وإذا ركعت، وإذا رفعت رأسك من الركوع، وإذا سجدت، فانه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع، فان لكل شي زينة وإن زينة الصلاة رفع الايدي عند كل تكبيرة " (* 2) فان ظاهر الذيل أن الرفع حال الاعتدال من الركوع معه تكبيرة، ومثله عموم ما ورد من أنه إذا انتقل من حالة إلى حالة فعليه التكبير. وظهور الخبرين في استحباب التكبير أقوى من ظهور الصحيحين المتقدمين في عدمه، ولاسيما مع قرب دعوى كون الرفع كناية عن التكبير حاله، كما أنه لا ينافي ذلك ما دل على حصر التكبير في الرباعية باحدى وعشرين، وفي المغرب بست عشرة، وفي الفجر باحدى عشرة (* 3)، لامكان حمله على تأكد الاستحباب - أولا؟ لان الخبرين المذكورين ضعيفان، فالاعتماد عليهما يتوقف على تمامية قاعدة التسامح، وهي غير ثابته

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب الركوع حديث: 3. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: 14. (* 3) الوسائل باب: 5 من ابواب تكبيرة الاحرام حديث: 2.

 

===============

 

( 340 )

 

[ السادس عشر: أن يصلي على النبي وآله (1) بعد الذكر أو قبله. (مسألة 27): يكره في الركوع أمور: أحدها: أن يطأطئ رأسه بحيث لا يساوي ظهره (2) ] (1) ففي صحيح ابن سنان: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يذكر النبي صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة المكتوبة إما راكعا وإما ساجدا، فيصلي عليه وهو على تلك الحال؟ فقال (ع): نعم إن الصلاة على نبي الله صلى الله عليه وآله كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنات يبتدرها ثمانية عشر ملكا أيهم يبلغها إياه " (* 1)، وفي خبر أبي حمزة: " قال أبو جعفر (ع): من قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلى الله على محمد وآل محمد كتب الله تعالى له بمثل الركوع والسجود والقيام " (* 2) ونحوهما غيرهما. (2) للمرفوع المروي عن معاني الاخبار عن النبي صلى الله عليه وآله: " نهى أن يدبح الرجل في الصلاة " (* 3). قال: ومعناه أن يطأطئ الرجل رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره، وخبر اسحاق: " كان - يعني عليا - (ع) يكره أن يحدر رأسه ومنكبيه في الركوع " (* 4)، وخبر علي بن عقبة: " رآني أبو الحسن (ع) بالمدينة وأنا أصلي وأنكس برأسي وأتمدد في ركوعي، فأرسل إلي: لا تفعل " (* 5).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 20 من ابواب الركوع حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 20 من ابواب الركوع حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 18 من ابواب الركوع حديث: 3. (* 4) الوسائل باب: 19 من ابواب الركوع حديث: 3. (* 5) الوسائل باب: 19 من ابواب الركوع حديث: 1.

 

===============

 

( 341 )

 

[ أو يرفعه إلى فوق كذلك (1). الثاني: أن يضم يديه إلى جنبيه (2). الثالث: أن يضع إحدى الكفين على الاخرى، ويدخلهما بين ركبتيه (3)، بل الاحوط اجتنابه. الرابع: قراءة القرآن فيه (4). ] (1) لخبر المعاني: " وكان (ع) إذا ركع لم يضرب رأسه ولم يقنعه " (* 1) قال: ومعناه أنه لم يكن يرفعه حتى يكون أعلى من جسده ولكن بين ذلك. والاقناع رفع الرأس وإشخاصه. قال الله تعالى: (مهطعين مقنعي رؤوسهم) (* 2). (2) لم أقف على نص يدل عليه، وكأنه مستفاد مما دل على استحباب التجنيح (* 3). (3) فعن أبي الصلاح، والشهيد، والمختلف: كراهته، وليس له دليل ظاهر كالمحكي عن ابن الجنيد، والفاضلين، وغيرهما: من تحريمه ولذلك كان الاحوط اجتنابه. (4) كما نسب إلى المتأخرين. وفي الجواهر: نسبته إلى الشيخ لجملة من النصوص: كخبر أبي البختري عن علي (ع): " لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنما فيهما المدحة لله عزوجل ثم المسألة، فابتدؤا قبل المسألة بالمدحة لله عزوجل ثم اسألوا بعد " (* 4). وخبر السكوني عنه (ع): " سبعة لا يقرؤن القرآن: الراكع، والساجد، وفي الكنيف، وفي الحمام

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 18 من ابواب الركوع حديث: 4. (* 2) ابراهيم: 43. (* 3) راجع المورد الثامن من مستحبات الركوع. (* 4) الوسائل باب: 8 من ابواب الركوع حديث: 4.

 

===============

 

( 342 )

 

[ الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقا لجسده (1). (مسألة 28): لا فرق بين الفريضة والنافلة في واجبات الركوع ومستحباته ومكروهاته (2)، ] والجنب، والنفساء، والحائض " (* 1). ونحوهما غيرهما، والظاهر أن الكراهة في المقام على حد الكراهة في سائر العبادات المتصور فيها أحد وجوه محررة في محلها. (1) كما عن جماعة، بل عن المسالك، وغيرها: نسبته إلى الاصحاب لما رواه عمار عن أبي عبد الله (ع): " سألته عن الرجل يصلي فيدخل يده في ثوبه، قال (ع): إن كان عليه ثوب آخر أزار أو سراويل فلا بأس، وإن لم يكن فلا يجوز له ذلك، فان أدخل يداواحدة ولم يدخل الاخرى فلا بأس " (* 2) ويتعين حمله على الكراهة بشهادة الاجماع، ومرسل ابن فضال عن رجل: " قلت لابي عبد الله (ع): إن الناس يقولون: إن الرجل إذا صلى وأزراره محلولة، ويداه داخلة في القميص إنما يصلي عربانا، قال (ع): لا بأس " (* 3) فانه ظاهر في الجواز في مورد الخبر، وأما صحيح ابن مسلم: " عن الرجل يصلي ولا يخرج يديه من ثوبه قال (ع): إن أخرج يديه فحسن، وإن لم يخرج فلا بأس " (* 4) فلا يصلح لصرف الخبر إلى الكراهة لامكان الجمع بينهما بالتقييد. هذا والظاهر من الخبر عدم اختصاص الحكم بالركوع فتخصيص الكراهة به غير ظاهر. (2) لاطلاق الادلة في أكثرها، ولقاعدة الالحاق المشار إليها في غير

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 47 من ابواب قراءة القرآن حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 40 من ابواب لباس المصلي حديث: 4. (* 3) الوسائل باب: 40 من ابواب لباس المصلي حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 40 من ابواب لباس المصلي حديث: 1.

 

===============

 

( 343 )

 

[ وكون نقصانه موجبا للبطلان. نعم الاقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهوا (1). ] مورد من هذا الشرح. (1) كماعن صريح الموجز، وظاهر الدروس، لعدم الدليل على قدحها والاجماع عليه في الفريضة غير ثابت هنا. مضافا إلى خبر الصيقل عن أبي عبد الله (ع): " قلت له: الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع، قال (ع): يجلس من ركوعه يتشهد ثم يقوم فيتم، قال: قلت: أليس قلت في الفريضة: إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته، ثم سجد سجدتي السهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال (ع): ليس النافلة مثل الفريضة " (* 1) وحسن الحلبي: " عن الرجل سها في الركعتين من النافلة فلم يجلس بينهما حتى قام فركع في الثالثة، فقال (ع): يدع ركعة ويجلس ويتشهد ويسلم ثم يستأنف الصلاة بعد " (* 2). اللهم إلا أن يستشكل في الاخير بظهوره في كون الثالثة مقصودا بها صلاة أخرى فلا تكون زيادة في الاولى كي يدل على عدم قدح الزيادة الركنية سهوا، وفي الاول بوجوب حمله على ذلك بناء على لزوم فصل الشفع عن الوتر بالتسليم، لكن يأباه جدا قوله (ع): " ليس النافلة كالفريضة "، إذلو حمل على كون الركعة الثالثة صلاة أخرى لم يكن فرق بين النافلة والفريضة في صحة الصلاة ولزوم التدارك للفائت، لعدم تحقق الزيادة، ومما يبعد الحمل على الركعة المنفصلة عدم ذكر التسليم مع

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من ابواب التشهد حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 18 من ابواب الخلل في الصلاة حديث: 4.