فصل في جنسها وقدرها

[ فصل في جنسها وقدرها والضابط في الجنس: القوت الغالب لغالب الناس (1) ] أيضا. وما يظهر من المتن، من اختصاص وجوب الفطرة بصورة إحراز العيلولة على تقدير الحياة، فلا يجب لو شك فيها على تقدير الحياة، غير ظاهر. ونظير المقام: ما لو شك في حياة المجتهد مع إحراز عدالته على تقدير الحياة، أو مع الشك فيها. فتأمل جيدا. فصل في جنسها وقدرها (1) قد اختلفت كلمات الاصحاب في تعيين الجنس اختلافا كثيرا، فعن الصدوقين والعماني: الاقتصار على الاربعة الاولى، وعن الاسكافي والحلبي والحلي: إضافة الذرة إليها، وفي المدارك: إضافة الاقط وفي الذخيرة: إضافة الارز والاقط، وعن المبسوط والخلاف وغيرهما: إضافة الارز والاقط واللبن، بل عنه: دعوى الاجماع ونفي الخلاف في إجزائها. وعن كثير: أنه القوت الغالب. قال في المعتبر: " والضابط: إخراج ما كان قوتا غالبا، كالحنطة، والشعير، والتمر " والزبيب، والارز والاقط، واللبن. وهو مذهب علمائنا.. ". وقال في المنتهى: " الجنس ما كان قوتا غالبا، كالحنطة، والشعير والتمر، والزبيب، والاقط، واللبن. ذهب إليه علماؤنا أجمع.. ". وكأن منشأ ذلك: اختلاف النصوص، إذ هي ما بين مقتصر على الحنطة والشعير، ومضيف إليهما الاقط، ومضيف اليهما التمر، ومضيف

 

===============

 

( 414 )

 

إليهما التمر والزبيب، ومضيف إلى الاول التمر، ومضيف إليه التمر والزبيب ومضيف إلى الثاني التمر والزبيب، ومضيف إليه التمر والزبيب والذرة، ومضيف إليه التمر والزبيب والاقط، وغير ذلك. والمستفاد منها: الاجتزاء بالاربعة الاولى التي تضمنتها أكثر النصوص وبالارز لاهل طبرستان، كما في مكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني (* 1)، وبالاقط مطلقا، كما في صحيح عبد الله بن المغيرة (* 2)، أو لاهل الابل والبقر والغنم، كما في صحيح معاوية بن عمار (* 3)، وقريب منه ما في مكاتبة الهمداني (* 4) وباللبن، كما في مصحح زرارة وابن مسكان الآتي، وبالذرة مطلقا، كما في صحيح أبي عبد الرحمن الحذاء (* 5) وكذا خبر ابن مسلم، مع إضافة السلت والسويق (* 6) أو إذا لم يجد الحنطة والشعير كما في صحيح ابن مسلم وغيره باضافة السلت والقمح والعلس (* 7). وهناك نصوص أخرى تضمنت القوت الغالب، كمصحح زرارة وابن مسكان عن أبي عبد الله (ع): " الفطرة على كل قوم مما يغذون عيالهم من لبن، أو زبيب، أو غيره " (* 8)، ومرسل يونس عن أبي عبد الله (ع): " الفطرة على كل من اقتات قوتا فعليه أن يؤدي من ذلك القوت (* 9)، ومكاتبة ابراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن العسكري: (إن الفطرة صاع من قوت بلدك، على أهل مكة واليمن والطائف واطراف الشام واليمامة

 

 

____________

(* 1) (* 4) المراد هي المكاتبة الآتية في التعليقة قريبا. (* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3. (* 3) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2. (* 5) الوسائل باب: 6 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 10. (* 6) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 17. (* 7) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 13. (* 8) الوسائل باب: 8 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 1. (* 9) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.

 

===============

 

( 415 )

 

والبحرين والعراقين وفارس والاهواز وكرمان تمر، وعلى أهل أوساط الشام زبيب، وعلى أهل الجزيزة والموصل والجبال كلها بر أو شعير، وعلى أهل طبرستان الارز، وعلى أهل خراسان البر، إلا أهل مرو والري فعليهم الزبيب، وعلى أهل مصر البر. ومن سوى ذلك فعليهم ما غلب قوتهم، ومن سكن البوادي من الاعراب فعليهم الاقط) (* 1). ثم إن الظاهر من صدر مصحح زرارة وابن مسكان المتقدم: اعتبار كونه قوتا غالبا في ذلك القطر، لكن بقرينة قوله (ع): (من لبن أو زبيب..) يكون ظاهرا فيما يكون قوتا في الجملة غالبا لكثرة وجوده واستعماله وإن لم يقتصر عليه في القوت، إذ ليس اللبن والزبيب مما يقتصر عليه في القوت إلا نادرا لبعض الناس، وإن كان هو قوتا يكثر استعماله، وعليه يحمل المرسل. وأما مكاتبة ابراهيم فظاهر التفصيل فيها عدم اشتراك الاقطار المذكورة فيها في الاجناس الخمسة، واختصاص كل منها بجملة من الاقطار، بحيث لا يجوز لهم دفع غيره. وذلك مما لا يظن الالتزام به. بل تعين التمر لما ذكر من الاقطار الاول خلاف الضرورة. وحمله على الرخصة بعيد جدا. وحمله على الاستحباب لا يظن القول به، وإن كان أقرب. ثم إن ظاهر مكاتبة الهمداني الاعتبار في كون الشئ قوتا بالبلد. ولا يبعد كونه المراد من المصحح والمرسل، فالاعتبار يكون به لا بقوت المكلف نفسه. هذا وبين هذه النصوص والنصوص السابقة عموم من وجه، إذ ليس كل من الاجناس المذكورة في النصوص السابقة قوتا غالبا بالمعنى المتقدم كما أن القوت الغالب بذلك المعنى قد لا يكون من الاجناس المذكورة كالتين، والباقلاء، والحمص وغيرها.. وحينئذ يدور الامر في الجمع بينها:

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 2.

 

===============

 

( 416 )

 

[ وهو: الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والارز، والاقط، واللبن، والذرة، وغيرها. والاحوط الاقتصار على الاربعة الاولى (1)، وإن كان الاقوى ما ذكرناه. بل يكفي الدقيق، والخبز، والماش والعدس (2). والافضل إخراج التمر (1)، ] بين الاخذ باطلاق كل منهما، وبين تقييد الاول بالاخيرة، وبين العكس وبين تقييد كل منهما بالآخر. والاقرب الثاني، بقرينة ذكر اللبن في المصحح وعدم ذكره في تلك النصوص، الموجب لعدم كونها في مقام الحصر، وبقرينة ذكر الزبيب فيه أيضا بما أنه القوت الغالب، المشعر بأن ذكره في غيره من النصوص بما أنه كذلك، لا بما هو، فيكون المدار في الحكم على العنوان المذكور. والمتحصل: أن كل ما كان قوتا في الجملة غالبا شايعا جاز إخراجه، وإن لم يكن من الاجناس المذكورة، وما لم يكن لا يجوز وإن كان منها. والجمع الاخير أحوط. (1) للقول بالاختصاص بها. لكن الاحوط على ما ذكرنا اعتبار كونها قوتا بالمعنى المتقدم. (2) للعمومات في الجميع. وأما ما في مصحح عمر بن يزيد. (سألت أبا عبد الله (ع) تعطى الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال (ع): لا بأس، يكون أجرة طحنه بقدر ما بين الحنطة والدقين) (* 1) فظاهره كون الدقيق قيمة لا أصلا، وإلا لم يجز دفع ما ينقص وزنا عن الصاع، إجماعا. (3) كما عن الاكثر. للنصوص المتضمنة لذلك، كخبر ابن سنان عن أبي عبد الله (ع): (عن صدقة الفطرة. فقال (ع): التمر أحب

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 5.

 

===============

 

( 417 )

 

[ ثم الزبيب (1)، ثم القوت الغالب (2)، هذا إذا لم يكن هناك ] الي، فان لك بكل تمرة نخلة في الجنة) (* 1). وفي خبر ابن المبارك عن أبي ابراهيم في حديث الفطرة قال (ع): (صدقة التمر أحب إلي، لان أبي كان يتصدق بالتمر. ثم قال: ولا بأس أن يجعلها فضة، والتمر أحب إلي) (* 2). وفي خبر الشحام: (قال أبو عبد الله (ع): لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطى صاعا من ذهب في الفطرة) (* 3). وفي صحيح هشام عن الصادق (ع): (التمر في الفطرة أفضل من غيره لانه أسرع منفعة. وذلك إنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه) (* 4). ونحوها غيرها. (1) كما عن الاكثر. للتعليل في صحيح هشام. وهو إن كان يقتضي المساواة بينه وبين التمر في الفضل كما عن ابن حمزة إلا أن اختصاص التمر ببعض النصوص الاخر الدالة على خصوصية فيه، حتى بالاضافة إلى الزبيب يوجب كونه أفضل من جهة أخرى. نم مقتضى التعليل مساواة مثل التين للزبيب في الفضل. (2) لنفسه، كما عن الاكثر. واستدل له: بأخبار القوت المتقدمة. لكن عرفت المراد منها، وأنها محمولة على ظاهرها من الوجوب. مع أن الالتزام باستحباب إخراج قوت نفسه مطلقا ولو كان من أردأ الاجناس بعيد. ولو أريد القوت الغالب في البلد، فقد عرفت أنه واجب، لا أنه أفضل، فضلا عن كونه متأخرا في الفضل عن التمر والزبيب.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5. (* 2) الوسائل باب: 10 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 10 من أبواب زكاة الفطرة حديث 6. (* 4) الوسائل باب: 10 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 8.

 

===============

 

( 418 )

 

[ مرجح، من كون غيرها أصلح بحال الفقير وأنفع له (1). لكن الاولى والاحوط حينئذ دفعها بعنوان القيمة (2). (مسألة 1): يشترط في الجنس المخرج كونه صحيحا (3) فلا يجزي المعيب. ويعتبر خلوصه، فلا يكفي الممتزج بغيره (4) من جنس آخر أو تراب أو نحوه. إلا إذا كان الخالص منه بمقدار الصاع، أو كان قليلا يتسامح به. (مسألة 2): الاقوى الاجتزاء بقيمة أحد المذكورات (5) ] (1) كما يشير إليه صحيح هشام المتقدم، ومصحح إسحاق بن عمار الصيرفي: (قلت لابي عبد الله (ع): جعلت فداك، ما تقول في الفطرة يجوز ان أؤديها فضة بقيمة هذه الاشياء التي سميتها؟ قال (ع): نعم، إن ذلك أنفع له يشتري ما يريد) (* 1). وكأنه إلى هذه النصوص نظر سلار فيما حكي عنه حيث جعل العبرة في الندب بعلو القيمة، وإلا فلم يعرف له شاهد. (2) لاحتمال أن فيه الجمع بين الوجهين الذاتي والعرضي. لكن قد يظهر من خبر الشحام المتقدم في أولوية التمر ترجح الجهة الذاتية على العرضية، وأن الفضيلة مختصة بالعين ولا تشمل القيمة. فتأمل. (3) كما عن الدروس، واستظهره في الجواهر، للانسباق. وفيه تأمل ظاهر. (4) لفقد الاسم، المتوقف عليه الامتثال. (5) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، بل المحكي منه فوق الاستفاضة كالنصوص، كذا في الجواهر. ويشهد له خبر ابن المبارك

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 6.

 

===============

 

( 419 )

 

[ من الدراهم والدنانير، أو غيرهما من الاجناس الاخر (1) وعلى هذا فيجزي المعيب والممزوج ونحوهما بعنوان القيمة، وكذا كل جنس شك في كفايته فانه يجزي بعنوان القيمة. (مسألة 3): لا يجزي نصف الصاع مثلا من الحنطة الاعلى، وإن كان يسوي صاعا من الادون أو الشعير مثلا، إلا إذا كان بعنوان القيمة (2). ] ومصحح إسحاق المتقدمان (* 1). وفي موثق الثاني: (لا بأس بالقيمة في في الفطرة) (* 2). ونحوها غيرها. (1) لاطلاق الموثق ونحوه. اللهم إلا أن يدعى انصرافه إلى الدراهم أو الدنانير. ودعوى: أن الظاهر منه أنه لا بأس باخراج الشئ بقيمة الاصول، فيكون ظاهرا في غير الدراهم والدنانير، لا أنه لا بأس باخراج نفس القيمة، غير ظاهرة، وإن ادعاها شيخنا الاعظم (ره). فالعمدة في عموم الحكم لغير الدراهم والدنانير ما دل على جواز إعطاء القمية من غير النقدين في زكاة المال، بناء على عدم الفرق بينها وبين المقام. أو يستفاد من التعليل في بعض النصوص: بأنه أنفع، فتأمل. (2) كما عن المختلف. للاطلاق المتقدم. لكن في الجواهر. (الاصح عدم الاجزاء، وفاقا للبيان والمدارك، لظهور كون قيمة الاصول من غيرها. وليس في الادلة التخيير بين الصاع من كل نوع وقيمته حتى يدعى ظهوره في تناول القيمة للنوع الآخر، وإنما الموجود فيها ما عرفت، مما هو ظاهر فيما ذكرنا..). وهو في محله، لولا ما يستفاد من مصحح عمر بن يزيد المتقدم في

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكرهما قريبا في أول الفصل. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 9.

 

===============

 

( 420 )

 

[ (مسألة 4): لا يجزي الصاع الملفق من جنسين (1) - بأن يخرج نصف صاع من الحنطة ونصفا من الشعير مثلا - إلا بعنوان القيمة. ] الدقيق (* 1)، فان مقتضى التعليل فيه التعدي عن مورده إلى غيره مما يكون صاعا كيلا لا وزنا، مع وجود صفة فيه يتدارك بها النقص، وحينئذ لا تنافي الاخبار الدالة على عدم جواز نصف صاع حنطة، المساوي قيمة لصاع الشعير. وإن كان الانصاف: أن حمل المصحح على القيمة بعيد جدا، فاما أن يطرح، أو يعمل به في مورده. فلاحظ. (1) كما في الجواهر. لخروجه عن كل من الاصول. وعدوى: أن الاصل هو الجامع بين الاجناس المذكورة، وهو كما ينطبق على غير الملفق، ينطبق على الملفق، غير ظاهرة، فان الاطلاق المذكور مقيد بما دل على أنها صاع من حنطة أو صاع من شعير وغير ذلك، فلا مجال للاخذ باطلاقه كي يجتزأ بالملفق. ولذلك يظهر الاشكال فيما عن المختلف: من أن جوازه أقرب. وقد عرفت في المسألة العاشرة من الفصل السابق: عدم الفرق بين المقام وبين فطرة العبد المشترك، وأنه لا يجوز التلفيق هناك، إذ ليس هناك دليل بالخصوص يتضمن أن على كل من المالكين نصف صاع مثلا، كي يتمسك باطلاقه على جواز التلفيق، وإنما هو الدليل في المقام، بناء على شموله للمالك الواحد والمتعدد. فإذا كان الواحد لا يجوز له التلفيق، لا يجوز للمتعدد لاتحاد المراد في المقامين. وأما خبر زرارة الوارد في العبيد المشتركين المتقدم في تلك المسألة (* 2) فلو أمكن العمل به، لا إطلاق له يتعرض لهذه الجهة، فاللازم جعل المسألتين من باب واحد.

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكره قريبا في أول الفصل. (* 2) لاحظ المسألة: 10 من فصل من تجب عليه الفطرة.

 

===============

 

( 421 )

 

[ (مسألة 5): المدار قيمة (1) ] هذا ولكن تقييد المطلق بالمقيد المذكور غير ظاهر، لما عرفت من أن الجمع بين أخبار القوت وأخبار التنصيص على الحنطة والشعير، بحمل الثانية على أنها من باب أظهر الافراد. ولذا بني على الاجتزاء بالقوت مطلقا، وإن لم يذكر بخصوصه في النصوص، كالماش والعدس وغيرهما. وحينئذ لامانع من الاخذ بالمطلقات. ثم لو بني على عدم الاجتزاء بالملفق أصلا، فهل يجزي قيمة كما عن المحقق والكيدرى أولا؟ وجهان، مبنيان على وجود الاطلاق الشامل وعدمه، كما تقدم. (1) المشهور: أنه لا تقدير شرعي للقيمة. وحكي في الشرائع عن قوم: تقديره بدرهم، وعن آخرين: بثلثي درهم. ولم يعرف القائل، ولا مستنده، كما صرح به غير واحد. نعم عن الاستبصار: أنه بعد أن روى خبر إسحاق بن عمار عن الصادق (ع): (لا بأس أن يعطي قيمتها درهما)) (* 1) قال (ره): (وهذه الرواية شاذة. والاحوط أن يعطي قيمة الوقت، قلت أم كثرت. وهذه رخصة إذا عمل بها الانسان لم يكن مأثوما..). وعن المقنعة: سئل الصادق (ع) عن مقدار القيمة فقال: درهم في الغلاء والرخص. وروي: أن أقل القيمة في الرخص ثلثا درهم) (* 2). والاول مع ضعف سنده، وهجره، ورميه بالشذوذ لا مجال للعمل به مع قرب حمله على القيمة في ذلك الزمان كما أشار إليه في محكي المقنعة أو على إرادة الجنس. ومن ذلك يظهر لك سقوط الاخيرين.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11. (* 2) الوسائل باب: 9 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 14.

 

===============

 

( 422 )

 

[ وقت الاخراج (1)، لا وقت الوجوب؟؟. والمعتبر قيمة بلد الاخراج (2)، لا وطنه ولا بلد آخر. فلو كان له مال في بلد آخر غير بلده وأراد الاخراج منه، كان المناط قيمة ذلك البلد، لا قيمة بلده الذي هو فيه. (مسألة 6): لا يشترط اتحاد الجنس الذي يخرج عن نفسه مع الذي يخرج عن عياله (3)، ولا اتحاد المخرج عنهم بعضهم مع بعض، فيجوز أن يخرج عن نفسه الحنطة وعن عياله الشعير أو بالاختلاف بينهم، أو يدفع عن نفسه - أو عن بعضهم - من أحد الاجناس وعن آخر منهم القيمة، أو العكس. (مسألة 7): الواجب في القدر: الصاع عن كل رأس (4) ] ولا سيما مع عدم عمل راويهما بهما. هذا كله مع معارضتها بخبر سليمان بن جعفر المروزي: (سمعته يقول: إن لم تجد من تضع الفطرة فيه فاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. والصدقة بصاع من تمر، أو قيمته في تلك البلاد دراهم) (* 1). (1) كما هو منصرف النصوص. (2) كما هو منصرف النصوص أيضا. ويقتضيه خبر المروزي المتقدم. (3) كما نص عليه غير واحد. ويظهر من محكي عبارة المختلف: أنه من المسلمات، وهو الذي يقتضيه إطلاق الادلة. (4) إجماعا، حكاه جماعة كثيرة، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. وتشهد له النصوص الكثيرة، التي أنهاها بعضهم إلى سبعة عشر حديثا، سبعة منها صحاح: للجمال (* 2) والحذاء (* 3) والقداح، (* 4) وسعد بن

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 9 من أبوات زكاة الفطرة حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1. (* 3) الوسائل باب: 6 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 10 (* 4) الوسائل باب: 5 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 11.

 

===============

 

( 423 )

 

سعد الاشعري (* 1)، والحلبي (* 2)، ومعاوية بن وهب (* 3) ومحمد بن عيسى (* 4). وعشرة غير صحاح: للهمداني (* 5)، والمروزي (* 6)، والشحام (* 7)، وسلمة (* 8)، وابن المغيرة (* 9)، وجعفر بن معروف (* 10) وياسر (* 11)، وابراهيم بن أبي يحيى (* 12)، وابن سنان (* 13)، ومنصور (* 14). نعم في جملة من الصحاح: الاجتزاء بنصف صاع من حنطة أو شعير أو نصف صاع من بر (* 15). لكنه مطروح، لما سبق. وحمل على التقية كما يشير إليه جملة مما سبق، كصحيح الحذاء عن أبي عبد الله (ع): (أنه

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11، 12. إلا أنهما تضمنتا الاجتزاء بنصف الصاع، ولم نعثر على رواية للحلبي تشمل على الصاع. (* 3) الوسائل باب: 6 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 8. (* 4) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 6. (* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4. (* 6) تقدم ذلك في المسألة الخامسة من هذا الفصل. (* 7) الوسائل باب: 10 من ابواب زكاة الفطرة حديث 6. (* 8) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 9. (* 9) الوسائل باب: 6 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 3. (* 10) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4. (* 11) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5. (* 12) الوسائل باب 6 من زكاة الفطرة حديث 7. (* 13) الوسائل باب: 5 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 12. (* 14) الوسائل باب: 6 من ابواب زكاة الفطرة حديث: 15. إلا أن الرواية مشتملة على نصف الصاع، ولم نعثر له على رواية تشتمل على الصاع. (* 15) لعل المراد بذلك: ما رواه في الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 11 و 12 عن الحلبي. وكذلك الرواية المتقدمة عن منصور وغيرهما مما ذكر في نفس الباب.

 

===============

 

( 424 )

 

[ من جميع الاجناس - حتى اللبن - على الاصح، وإن ذهب جماعة من العلماء فيه إلى كفاية أربعة أرطال (1). ذكر صدقة الفطرة، أنها على كل صغير وكبير من حر أو عبد، ذكر وأنثى صاع من تمر، أو صاع من زبيب، أو صاع من شعير، أو صاع من ذرة. فلما كان زمان معاوية، وخصب الناس، عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة) (* 1). وفي خبر سلمة بن حفص عن أبي عبد الله (ع): (فلما كان زمن عثمان حوله مدين من قمح) (* 2). وفي صحيح معاوية بن وهب عنه (ع): (فلما كان زمن عثمان، وكثرت الحنطة، قومه الناس، فقال: نصف صاع من بر بصاع من شعير) (* 3). ونحوها غيرها (* 4). (1) حكي ذلك عن المبسوط، والمصباح، ومختصره، والاقتصاد، والجمل، والنهاية، والتهذيب، والاستبصار، والحلي، وابن حمزة، والشرائع، والنافع، والتذكرة، والتبصرة، والقواعد، والارشاد وغيرها، ونسب إلى كثير من الاصحاب. لمرفوع ابراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله (ع): (سئل عن الرجل في البادية لا يمكنه الفطرة. قال (ع): يتصدق بأربعة أرطال من لبن) (* 5). ونحوه مرسل القاسم بن الحسن (* 6). ولا يبعد كونهما واحدا. وبعضهم فسر الرطل بالمدني، جمعا بينهما وبين مكاتبة محمد ابن الريان: (كتبت إلى الرجل أسأله عن الفطرة وزكاتها، كم تؤدى؟ فكتب: أربعة أرطال بالمدني) (* 7). وفيه: أن الاولين ضعيفان سندا.

 

 

____________

(* 1)، (* 2) (* 3) هذه من جملة الروايات التي أشير إليها في صدر التعليقة على سبيل الاجمال. (* 4) كخبر ياسر، وابراهيم بن أبي يحى، اللذين اشير اليهما في صدر التعليقة. (* 5) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 3. (* 6) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة ملحق حديث: 3. (* 7) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 5

 

===============

 

( 425 )

 

[ والصاع أربعة أمداد (1)، وهي تسعة أرطال بالعراقي، فهو ستمائة وأربعة عشر مثقالا وربع مثقال بالمثقال الصيرفي، فيكون بحسب حقة النجف - التي هي تسعمائة مثقال، وثلاثة وثلاثون مثقالا وثلث مثقال - نصف حقة، ونصف وقية، وأحد وثلاثون مثقالا إلا مقدار حمصتين. وبحسب حقة الاسلامبول - وهي مائتان وثمانون مثقالا - حقتان، وثلاثة أرباع الوقية، ومثقال وثلاثة أرباع المثقال. وبحسب المن الشاهي - وهو ألف ومائتان وثمانون مثقالا - نصف من، إلا خمسة وعشرون مثقالا، وثلاثة أرباع المثقال. ] ولو سلم الانجبار بالعمل فدلالتهما قاصرة، لا ختصاصهما بمن لا يتمكن من الفطرة من جميع الاجناس، حتى اللبن بل حتى القيمة فلا يكونان مما نحن فيه. مع معارضتهما لما دل بالخصوص على وجوب الصاع في خصوص الاقط الذي يكون اللبن أولى منه بالتقدير المذكور أو بالعموم الآبي عن التخصيص، كخبر جعفر بن معروف: (كتبت إلى أبي بكر الرازي في زكاة الفطرة، وسألناه أن يكتب في ذلك إلى مولانا يعني علي بن محمد الهادي (ع) فكتب: إن ذلك قد خرج لعلي ابن مهزيار: أنه يخرج من كل شئ التمر والبر، وغيره صاع. وليس عندنا بعد جوابه عليا في ذلك اختلاف) (* 1). فتأمل. وأما المكاتبة فليس فيها تعرض لللبن، فهي معارضة لنصوص الصاع. وحملها على خصوص اللبن مع بعده في نفسه لا قرينة عليه. والخبران المذكوران آنفا قد عرفت إشكالهما، فلا يمكن الاعتماد عليهما شاهدا للجمع بين النصوص. (1) كما تقدم في زكاة الغلات وغيرها.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الفطرة حديث: 4.