فصل في زكاة الانعام

فصل في زكاة الانعام ويشترط في وجوب الزكاة فيها مضافا إلى ما مر من الشرائط العامة أمور: الاول: النصاب، وهوفي الابل إثنا عشر نصابا (3): ] على هذا التقدير يشكل دخوله في مال التجارة المذكور في نصوصه. فلا حظها. (1) كما هو المعروف. لما اشتهر: من أن الاحكام تدور مدار الاسماء لانها حاكية عن المفاهيم المأخوذة موضوعا للاحكام. وعن المبسوط: (المتولد بين الظبي والغنم إن كانت الامهات ظباء فلا خلاف في عدم الزكاة، وإن كانت الامهات غنما فالاولى الوجوب، لتناول اسم الغنم له. وإن قلنا لا يجب لعدم الدليل، والاصل براءة الذمة كان قويا. والاول أحوط..) وهو غير ظاهر. (2) هذا الفرض نادر جدا، أو غير حاصل وإن كان ممكنا عقلا. فصل في زكاة الانعام (3) إجماعا، كما عن الخلاف والغنية والانتصار، بل عن غير واحد:

 

===============

 

( 62 )

 

[ الاول: الخمس، وفيها شاة. الثاني: العشر، وفيها شاتان. الثالث: خمسة عشر، وفيها ثلاث شياه. الرابع: العشرون، وفيها أربع شياه. الخامس: خمس وعشرون، وفيها خمس شياه. السادس: ست وعشرون، وفيها بنت مخاض، وهي الداخلة في السنة الثانية. السابع: ست وثلاثون، وفيها بنت لبون، وهي الداخلة في السنة الثالثة. الثامن: ست وأربعون، وفيها حقه، وهي الداخلة في السنة الرابعة. التاسع: إحدى وستون، وفيها جذعة، وهي التي دخلت في السنة الخامسة. ] دعوى إجماع المسلمين عليه. ويشهد له صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع): (ليس فيما دون الخمس من الابل شئ، فإذا كانت خمسا ففيها شاة إلى عشرة، فإذا كانت عشرا ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث من الغنم، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع من الغنم، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها خمس من الغنم، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فان زادت على خمس وثلاثين بواحدة ففيها بنت لبون إلى خمس واربعين، فان زادت واحدة ففيها حقة وإنما سميت حقة لانها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستين، فان زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فان زادت

 

===============

 

( 63 )

 

واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فان زادت واحدة فحقتان إلى عشرين ومائة، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) (* 1). ونحوه صحيح أبي بصير (* 2)، وكذا صحيح ابن الحجاج، إلا أنه بعد أن جعل في الخمس والسبعين بنتي لبون إلى تسعين قال (ع): (فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة) (* 3) ولم يتعرض لما بعد ذلك، ولا ينافي ما قبله. نعم في رواية الكليني قال بدله: (فإذا كثرت الابل ففي كل خمسين حقة) (* 4). وربما ينافي ما قبله. لكن الجمع العرفي بينهما ممكن بحمله على الاول. هذا وعن ابن أبي عقيل: أنه أسقط النصاب السادس وهو الست والعشرون وأوجب بنت المخاض في الخامس، وهو الخمس والعشرون وقريب منه ما عن ابن الجنيد، فانه أوجب بنت المخاض في الخمس والعشرين فان لم تكن فابن لبون فان لم تكن فخمس شياه، فان زادت على الخمس والعشرين ففيها بنت مخاض وعن الانتصار: أن الاجماع تقدم على ابن الجنيد وتأخر عنه. وكأنهما اعتمدا في ذلك على صحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع) قالا في صدقة الابل: (في كل خمس شاه إلى أن تبلغ خمسا وعشرين، فإذا بلغت ذلك ففيها بنت مخاض. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وثلاثين، فإذا بلغت خمسا وثلاثين ففيها بنت لبون. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وأربعين، فإذا بلغت خمسا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين، فإذا بلغت ستين

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من ابواب زكاة الانعام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب زكاة الانعام حديث: 2. (* 3) الوسائل باب: 2 من ابواب زكاة الانعام ملحق حديث: 4. (* 4) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الانعام حديث: 4.

 

===============

 

( 64 )

 

[ العاشر: ست وسبعون (1)، وفيها بنتا لبون. الحادي عشر: إحدى وتسعون، وفيها حقتان. ] ففيها جذعه. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ خمسا وسبعين، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها بنتا لبون. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ تسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرون ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الفحل، فإذا زادت واحدة على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون) (* 1). وعن الشيخ (ره): حمله على التقية، وعن المرتضى (ره): حمله على كون بنت المخاض على وجه القيمة للخمس شياه. وحمل أيضا على تقدير قوله (ع): (وزادت واحدة) يعني: فإذا بلغت ذلك وزادت واحدة ففيها بنت مخاض وهكذا في بقية الفقرات المخالفة لما سبق. والذي يدفع الاشكال: ماعن الصدوق في معاني الاخبار، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى روايته عن بعض النسخ الصحيحة: (فإذا بلغت خمسا وعشرين فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض (إلى أن قال): فإذا بلغت خمسا وثلاثين فان زادت واحدة ففيها بنت لبون. ثم قال: إذا بلغت خمسا وأربعين وزادة واحدة ففيها حقة. ثم قال: فإذا بلغت ستين وزادت واحدة ففيها جذعة. ثم قال: فإذا بلغت خمسا وسبعين وزادت واحدة ففيها بنتا لبون. ثم قال: فإذا بلغت تسعين وزادت واحدة ففيها حقتان..) (* 2) وذكر بقية الحديث. (1) على المشهور. وتدل عليه النصوص المتقدمة وعن الصدوقين: أنها إذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى ثمانين، فان زادت واحدة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 2 من أبواب زكاة الانعام حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 2 من ابواب زكاة الانعام: حديث: 7.

 

===============

 

( 65 )

 

[ الثاني عشر: مائة وإحدى وعشرون (1)، وفيها في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون، بمعنى: أنه يجوز أن يحسب (2) أربعين أربعين وفي كل منها بنت لبون أو خمسين خمسين وفي كل منها حقة. ويتخير بينهما مع المطابقة. ] ففيها ثني. ولم يعرف له مستند سوى ما عن الفقه الرضوي (* 1) وحجيته غير ثابتة، فضلا عن صلاحيته لمعارضة ما عرفت. (1) على المشهور. وعن الانتصار: عدم تغير الفرض من إحدى وتسعين إلا ببلوغ مائة وثلاثين، وجعله فيه مما انفردت به الامامية. لكن عن الناصريات: دعوى الاجماع على خلافه، ومثله: عن الخلاف والسرائر وغيرهما. وفي الدروس: أنه متروك. ولا دليل له ظاهر، بل قد عرفت النص على خلافه. (2) أقول: المحكي عن فوائد القواعد ومجمع البرهان والمدارك وغيرها: أنه إذا تجاوز عدد الابل المائة والعشرين تخير المالك بين الحساب بالاربعين ودفع بنت لبون عن كل أربعين، والحساب بالخمسين ودفع حقة عن كل خمسين، من دون فرق بين استيفاء العدد بالاربعين فقط كالمائة والستين المساوي لاربع أربعينات وبالخمسين فقط كالمائة والخمسين المنقسم إلى ثلاث خمسينات وبهما معا كالمائة والاربعين المنقسم إلى أربعين وخمسينين وبكل واحد منهما، كالمائتين المنقسم إلى خمس أربعينات وأربع خمسينات. ونسب ذلك إلى كل من أطلق قوله: (إذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) كما نسب أيضا إلى ظاهر الاصحاب كما عن فوائد القواعد والرياض وعن المحقق والشهيد الثانيين: وجوب الحساب بما يستوفى به العدد، فيتعين الحساب بالاربعين في المائة وستين، وبالخمسين في المائة وخمسين، وبهما في المائة

 

 

____________

(* 1) مستدرك الوسائل باب: 2 من ابواب زكاة الانعام حديث: 3.

 

===============

 

( 66 )

 

[ لكل منهما، أو مع عدم المطابقة لشئ منهما. ومع المطابقة لاحدهما الاحوط مراعاتها، بل الاحوط مراعاة الاقل عفوا ففي المائتين يتخير بينهما لتحقق المطابقة لكل منهما، وفي المائة وخمسين الاحوط اختيار الخمسين، وفي المائتين وأربعين الاحوط ] وسبعين، ومع الاستيعاب بهما يتخير، كما في المائتين. ونسب ذلك إلى المبسوط والخلاف والوسيلة السرائر والتذكره وغيرها. وعلله بعضهم: بأن فيه مراعاة حق القفراء وفيه: أنه لا يظهر دليل على اعتبار هذه المراعاة. واستدل للاول: بأنه ظاهر قولهم (ع) في صحيحي زرارة والفضلاء (ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون) (* 1) إذ لو تعين الاقتصار على العد بالمستوعب لتعين الاقتصار على ذكر الاربعين فقط، إذ المائة والاحدي والعشرون على هذا القول يتعين عدها بالاربعين فقط وأظهر من ذلك الاقتصار على الخمسين في صحيحي عبد الرحمن وأبي بصير (* 2) فانه لاوجه له إلا كونه أحد فردي التخيير. وفيه: أن ذكر الاربعين والخمسين في الصحيحين الاولين لم يكن حكما لخصوص المائة والاحدي والعشرين ليتوجه الاستدلال المذكور، وإنما كان حكما لما زاد على العشرين مطلقا، والمائة والاحدي والعشرون أحد أفراده، فلا ينافيه تعين حسابها بالاربعين. كما لا ينافيه تعين حساب المائة والخمسين بالخمسين التي هي من أفراده. وتوهم: أن المائة والاحدي والعشرين موردا لحكم العام، ولا يجوز تخصيص المورد. مندفع: بأن الواحدة فوق العشرين ماخوذة لا بشرط، فيكون الموضوع كليا صادقا على المرتبة المذكورة وغيرها من المراتب، لا مأخوذة بشرط لا ليتم ما ذكر. وإلا لم

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكرهما في أوائل هذا الفصل. (* 2) لاحظ الروايتين في أوائل الفصل.

 

===============

 

( 67 )

 

يكن الحكم عاما لها ولغيرها، كما هو ظاهر. وأما الاقتصار على الخمسين في الصحيحين الآخرين فلا مجال للاخذ بظاهره، إجماعا نصا وفتوى. فلا بد من التصرف فيه، إما بالحمل على التخيير. أو بالحمل على خصوص صورة توقف الاستيعاب على العد بالخمسين ولا يتوهم تعين الاول من جهة: أن الحمل على الثاني يوجب خروج المائة والاحدي والعشرين عنه، وهو خلاف صريح الصحيح لما عرفت من أن موضوعه كلي الزائد على المائة والاحدي والعشرين، لا خصوصها. وبالجملة: التشبث في استظهار التخيير من ذكره على أثر المائة والاحدي والعشرين كما في الحدائق وغيرها غير ظاهر. ومثله في الاشكال: الاستدلال للقول الآخر: بأن العمل على طبق مالا يستوعب يلزم منه طرح دليل الآخر من غير وجه. مثلا في المائة والاحدي والعشرين لو عمل على حساب الخمسين يلزم منه طرح مادل على أن في كل أربعين بنت لبون، فانه يقتضي أن يكون في العشرين الزائدة على المائه منضمة إلى عشرين من المائة بنت لبون فالعمل بالخمسين يقتضي أن لا يكون فيها شئ وتكون عفوا، بخلاف مالو عمل بالمستوعب فانه لا يلزم منه طرح دليل الآخر. ففي المثال المذكور إذا عمل بالاربعين فقسمت المائة والاحدي والعشرون إلى ثلاث أربعينات وأعطي عنها ثلاث بنات لبون لم يبق مورد للخمسين. ووجه الاشكال في ذلك: أن الطرح إنما يلزم لو كان قد حصل موضوع تام للآخر، ومع ذلك لا يعمل بدليله. كما في المائة والاربعين. فانه لو بني على العد بالخمسين فقط بقي بعد عد خمسينين أربعون، فلو لم يدفع عنها بنت لبون لزم طرح قوله (ع): (في كل أربعين بنت لبون.)، لا في مثل المائة وستين، فان الزائد على عد ثلاث خمسينات

 

===============

 

( 68 )

 

عشرة، وليس هو موضوعا لبنت اللبون، ليلزم طرح قوله (ع): (في كل أربعين بنت لبون..). ومجرد عدم حصول العفو بالعد بالاربعين غير كاف في لزوم الطرح على تقديرالعد بالخمسين. ومثله في الاشكال: ما قد يقال: من أن حمل الواو على التخيير خلاف الظاهر جدا، ولو أريد التخيير لقيل: (في كل خمسين حقة، أو في كل أربعين بنت لبون). إذ فيه: أن حمل الكلام على التخيير ليس من جهة حمل الواو عليه، فان الواو لا تعدو معنى الجمع على كل حال، إذ الاربعون فريضتها بنت اللبون تعيينا، والخمسون فريضتها الحقة كذلك. وهذا ما لا إشكال فيه. كما لا إشكال أيضا في أن الاربعين والخمسين المجعولتين موضوعا لبنت اللبون والحقة ليس مطابقهما الخارجي واحدا، بل ما يكون مطابق أحدهما في الخارج عيرما يكون مطابق الآخر. وإنما الاشكال في أن المالك مخير في مقام إعطاء الفرض بين إعطاء الحقق التي هي فرض الخمسينات، واعطاء بنات اللبون التي هي فرض الاربعينات. أو أنه غير مخير، بل يتعين عليه إعطاء فريضة ما يستوفي العدد المملوك ولا يبقى له عفو، والكلام المذكور خال عن التعرض لذلك. فالقائل بالتخيير أو بغيره لابد له في إثبات دعواه من الرجوع إلى أمر آخر زائد على مضمون الجملة. وحينئذ نقول: سكوت المعصوم (ع) عن التعرض لهذه الجهة وعدم بيانه كيفية الحساب مع كونه في مقام البيان، يقتضي إيكال ذلك إلى حال العدد المملوك نفسه، وأنه أربعينات أو خمسينات، أو أربعينات وخمسينات. فان كان ينقسم إلى الاربعينات اقتضى بنات اللبون، وان كان ينقسم على الخمسينات اقتضى الحقق، وإن كان ينقسم عليهما معا كالمائة والاربعين اقتضاهما معا، وإن كان ينقسم على كل واحد منهما كالمائتين والاربعمائة اقتضى أحدهما على

 

===============

 

( 69 )

 

[ اختيار الاربعين، وفي المائتين وستين يكون الخمسون أقل (1) (1) عفوا، وفي المائة وأربعين يكون الاربعون أقل عفوا. (مسألة 1): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده ] البدل، فان ذلك أقرب عرفا من حمله على إيكال الامر إلى اختيار المالك. ويؤيد ذلك: صحيح الفضلاء الوارد في نصاب البقر، كما يأتي فتأمل. ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتخيير مطلقا، كما نسب إلى المشهور. كما يظهر الاشكال فيما في الجواهر ونجاة العباد: من وجوب مراعاة المطابق منهما. بل لو لم يحصل إلا بهما لوحظا معا. ويتخير مع المطابقة بكل منهما أو بهما، حتى أن له حساب البعض بأحدهما والباقي بالآخر. وكذا يتخير مع عدم المطابقة بشئ، ولا تجب حينئذ مراعاة الاقل عفوا، إلى أن قال (نعم قد يقال: بوجوب مراعاة الاقل في خصوص المائتين والستين، للقطع بأن الزيادة إن لم تزد الواجب لم تنقصه..). فانه إذا فرض أنه لو لم تحصل المطابقة إلا بهما لوحظا معا، لم يبق مورد لملاحظة الاقل عفوا، إذ كلما زاد العدد عشرا أمكن عد الاربعين خمسين. ففي مثل المائتين وستين يمكن عد خمسينين وأربع أربعينات، فلا يكون عفو أصلا. فلاحظ. (1) لو عد بخمسينين وأربع أربعينات لا يحصل عفو، وكذا في المائة والاربعين لو عد بأربعين وخمسينين. وعلى ما ذكرنا يتعين عليه العد كذلك، وهو أولى أن يكون أحوط لا ما ذكر في المتن، والذي يظهر منه: أن له عد المائة والاربعين بالخمسين فيعطي حقتين، وليس عليه شئ. وفيه: أنه لو قلنا بالتخيير لا مجال للالتزام في الفرض بالاكتفاء بالحقتين، لان حسابه بالخمسين يقتضي زيادة أربعين عفوا، وهو مخالف لقوله (ع): (في كل أربعين بنت لبون..).

 

===============

 

( 70 )

 

[ بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون (1). بل لا يبعد إجزاؤه عنها اختيارا (2) أيضا. وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء أيهما شاء (3). وأما في البقر فنصابان (4): ] (1) بلا خلاف ظاهر. ويشهد له: صحيحا زرارة وأبي بصير المتقدمان (* 1). (2) كماعن المشهور. وعن التنقيح: نسبته إلى الفتوى، وقواه في الجواهر. لقيام علو السن مقام الانوثة. ولانسباق عدم إرادة الشرط حقيقة من عبارة النص، وإلا اقتضى عدم إجزائها يعني: بنت المخاض عنه إذا لم تكن موجودة حال الوجوب وإن وجدت بعده، بناء على أن الشرط عدم كونها عنده حال الوجوب، لا حال الاداء، مع معلوميته. وفيه: عدم الدليل على الاول، ومنع الانسباق المذكور. وما ذكره من التعليل له عليل، لان ظاهر الدليل كون ابن اللبون بدلا، وإجزاء المبدل منه في فرض وجوده أولى من إجزاء البدل. ومن هنا صرح جماعة: بعدم الاجزاء مع الاختيار، كما يقتضيه ظاهر كل من علق إجزاءه على عدم وجدان بنت المخاض. (3) العمدة فيه: أنه مع شراء ابن اللبون يصدق: أنه واجد له، وليس واجدا لبنت المخاض. (4) بلا خلاف ظاهر. ويدل عليه صحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: (في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي، وليس في أقل من ذلك شئ. وفي أربعين بقرة مسنة، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ الاربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها بقرة مسنة وليس فيما بين الاربعين إلى الستين شئ. فإذا بلغت ستين ففيها تبيعان

 

 

____________

(* 1) تقدم ذكرهما في أوائل الفصل.

 

===============

 

( 71 )

 

[ الاول: ثلاثون، وفيها تبيع أو تبيعة (1)، وهو ] إلى السبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبايع حوليات، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل أربعين مسنة) (* 1). (1) على المشهور، بل عن ظاهر جماعة: الاجماع عليه. وعن المنتهى: (لا خلاف في إجزاء التبعية عن الثلاثين، للاحاديث. ولانها أفضل.) وعن ابن أبي عقيل والصدوقين والمفيد في كتاب الاشراف: الاقتصار على التبيع. وكأنه للاقتصار عليه في الصحيح المتقدم. لكن عن المحقق في المعتبر قال: (ومن طريق الاصحاب: ما رواه زرارة ومحمد بن مسلم وأبو بصير والفضيل وبريد عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) قالا: (في البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وليس في أقل من ذلك شئ حتى تبلغ اربعين ففيها مسنة). ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان، ثم في سبعين تبيع أو تبيعة ومسنة، وفي ثمانين مسنتان، وفي تسعين ثلاث تبايع) (* 2). بل في الصحيح المتقدم في رواية الكليني والشيخ: في التسعين ثلاث تبايع حوليات (* 3). وعن الخلاف: أنه أرسل أخبارا بذلك (* 4). ولعل هذا المقدار كاف في البناء على التخيير.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 4 من ابواب زكاة الانعام حديث: 1. (* 2) المعتبر صفحة: 260. (* 3) الكافي ج 3 صفحة 534 طبع ايران الحديث وفي التهذيب ج 4 صفحة 34 طبع النجف الاشراف: (ثلاث حوليات). (* 4) ذكر الشيخ (ره) في الخلاف في المسألة: 16 في النصاب الاخير ما يدل على ذلك. لاحط: صفحة 115. وذكر في المسألة: 14 صفحة 114 حديثا عاميا يدل على التخيير. وأما في النصاب الاول فلم يذكر إلا صحيح الفضلاء. فراجع.

 

===============

 

( 72 )

 

[ ما دخل في السنة الثانية (1). الثاني: أربعون، وفيها مسنة (2)، وهي الداخلة السنة الثالثة (3). وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين ويعطي ] (1) كما عن جماعة من العلماء، بل نسب إلى الاصحاب، وهذا المقدار كاف في إثبات معنى اللفظ، لما تحقق في محله: من أن أدلة حجية خبر الثقة في الاحكام شاملة لمثله، وأنه لا فرق بين نسب القضايا الشرعية وموضوعاتها ومحمولاتها في حجية خبر الثقة. واستدل له: بما في الصحيح المتقدم: من توصيف التبيع بالحولي. لكنه مشكل، لاحتمال كون النسبة من جهة كونه في الحول، لا لتمام الحول. وفي الجواهر: استدل له بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله (ع): (التبيع مادخل في الثانية). لكن لم أقف عليه في كتب الحديث. (2) بلا خلاف. ويشهد له: الصحيح المتقدم. ولا يجزي المسن إجماعا، كما قيل. وعن المنتهى: الاجتزاء به إذا لم يكن عنده إلا ذكور لان الزكاة مواساة (فلا يكلف غير ما عنده. وفيه: أنه خلاف إطلاق النص وما ذكر لا يصلح مقيدا له. (3) كما نسب إلى العلماء وذكره غير واحد مرسلين له إرسال المسلمات من دون نقل خلاف. وقد عرفت: أن ذلك كاف في البناء عليه. وقد استدل عليه في محكي المبسوط بما روي عن الني صلى الله عليه وآله أنه قال: (المسنة هي الثنية فصاعدا) (* 1). ودلالته كما ترى مبنية على أن الثنية ما دخلت في الثالثة، مع أن المنقول عن تصريح الشيخ (ره) في وصف الهدي: بأن الثني من البقر ما دخل في الثانية (* 2).

 

 

____________

(* 1) المبسوط أوخرا فصل زكاة البقر. (* 2) المبسوط فض مناسك منى.

 

===============

 

( 73 )

 

[ تبيعا أو تبيعة، وأربعين ويعطي مسنة (1). وأما في الغنم فخمسة نصب (2): ] (1) هذا غير ظاهر الوجه، فانه خلاف الصحيح المتقدم. مع أنه لا خلاف ظاهر في وجوب العد بنحو يستوعب، ففي الستين يتعين بالثلاثين وفي السبعين بها وبالاربعين معا، وفي الثمانين بالاربعين وفي التسعين بالثلاثين وفي المائة بالاربعين والثلاثين. نعم يتخير لو كان الاستيعاب حاصلا بكل منهما، كالمائة والعشرين، فيتخير بين العد بثلاث أربعينات، وبين العد بأربع ثلاثينات، فيعطي ثلاث مسنات، أو أربع تباع أو تبيعات. والاقتصار على الثلاث مسنات في الصحيح كأنه لاجل كونها أحد فردي التخيير. فلاحظ. (2) على المشهور، بل عن الخلاف وظاهر الغنية: الاجماع عليه. ويشهد له صحيح الفضلاء: (في كل أربعين شاة شاة، وليس فيما دون الاربعين شئ. ثم ليس فيها شئ حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا بلغت عشرين ومائة ففيها مثل ذلك شاة واحدة، فإذا زادت على مائة وعشرين ففيها شاتان، وليس فيها أكثر من شاتين حتى تبلغ مائتين، فإذا بلغت المائتين ففيها مثل ذلك، فإذا زادت على المائتين شاة واحدة ففيها ثلاث شياه. ثم ليس فيها شئ أكثر من ذلك حتى تبلغ ثلاثمائة، فإذا بلغت ثلاثمائة شاة ففيها مثل ذلك ثلاث شياه، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياه حتى تبلغ أربعمائة، فإذا تمت أربعمائة كان على كل مائة شاة، وسقط الامر الاول) (* 1). وعن جماعة منهم الصدوق والحلي والعلامة في جملة من كتبه: أنها إذا بلغت ثلاثمائة وواحدة فعلى كل مائة شاة. ويشهد له صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع): ((ليس فيما دون الاربعين من الغنم شئ،

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الانعام حديث: 1.

 

===============

 

( 74 )

 

[ الاول: أربعون، وفيها شاة (1). الثاني: مائة وإحدى وعشرون، وفيها شاتان. الثالث: مائتان وواحدة، وفيها ثلاث شياه. الرابع: ثلاثمائة وواحدة، وفيها أربع شياه. الخامس: أربعمائة فما زاد، ففي كل مائة شاة. وما بين النصابين في الجميع عفو (2)، فلا يجب فيه غير ما وجب بالنصاب السابق. (مسألة 2): البقر والجاموس جنس واحد (3). ] فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كل مائة شاة) (* 1). لكن لما كان الجمع بينه وبين الاول بحمل الكثرة فيه على الاربعمائة فما زاد، ويكون إهمال ذكر النصاب الرابع للاعتماد على بيانه في الصحيح الاول بعيدا وليس جمعا عرفيا، كانا من المتعارضين. والعمل على الاول متعين، لانه أشهر رواية، لانه رواه الفضلاء الاعاظم، وأبعد عن موافقة العامة. (1) على المشهور شهرة عظيمة، بل عن جماعة: حكاية الاجماع عليه صريحا وظاهرا. ويشهد له الصحيحان المتقدمان. وعن الصدوقين: اعتبار زيادة الواحدة. ولم يعرف له دليل نعم حكي عن الرضوي (* 2). الذي لم تثبت حجيته، فضلا عن صلاحية المعارضة لما عرفت. (2) كما صرح به في النصوص. (3) ففي مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: في

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 6 من أبواب زكاة الانعام حديث: 3. (* 2) مستدرك الوسائل باب: 5 من ابواب زكاة الانعام حديث: 3.

 

===============

 

( 75 )

 

[ كما أنه لا فرق في الابل بين العراب والبخاتي (1)، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن (2). كذا لا فرق بين الذكر والانثى في الكل (3). (مسألة 3): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم (4). وإن بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. وإن كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل منهم أقل لم يجب على واحد منهم (5). ] الجواميس شئ؟ قال (ع): مثل ما في البقر) (* 1). (1) ففي مصحح الفضلاء: (قلت: فما في البحث السائمة شئ؟ قال (ع): مثل ما في الابل العربية) (* 2). ويقتضيه: إطلاق الابل، الصادق على القسمين. (2) للاطلاق. والشاة لا تقابل المعز ولا الضأن، وتقع على كل واحد منهما ذكرا كان أو أنثى. (3) للاطلاق. (4) بلا خلاف ولا إشكال، كما يقتضيه إطلاق الادلة. وكذا ما بعده. (5) وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويشهد له: ما رواه زاررة عن أبي جعفر (ع): (قلت له: مائتي درهم بين خمسة أناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم، أيجب عليهم زكاتها؟ قال (ع): لا، هي بمنزلة تلك يعني: جوابه في الحرث ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا درهم. قلت: وكذا في الشاة. والابل والبقر

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الانعام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 3 من ابواب زكاة الانعام حديث: 1.

 

===============

 

( 76 )

 

[ (مسألة 4): إذا كان مال المالك الواحد متفرقا ولو متباعدا يلاحظ المجموع (1)، فإذا كان بقدر النصاب وجبت، ولا يلاحظ كل واحد على حدة. (مسألة 5): أقل أسنان الشاة التي تؤخد في الغنم والابل من الضأن الجذع، ومن المعز الثني (2). ] والذهب والفضة وجميع الاموال؟ قال (ع): نعم) (* 1). ولعل ذلك هو المراد مما في صحيح محمد بن قيس عن أبي عبد الله (ع): (ولا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق) (* 2). وخبر محمد بن خالد: (مر مصدقك أن لا يحشر من ماء إلى ماء، ولا يجمع بين المتفرق، ولا يفرق بين المجتمع)، (* 3) يعنى: في الملك، ويحتمل فيه ما يذكر في آداب المصدق. (1) بلا خلاف ولا إشكال، وفي الجواهر: الاجماع بقسميه عليه. ويقتضيه إطلاق الادلة. (2) كما هو المشهور، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. وفي الشرائع: حكاية القول بكفاية ما يسمى شاة. وعن جماعة: عدم معرفة القائل به وإن حكي عن جماعة، كأبي العباس في الموجز، والصيمري في شرحه، والبحراني في حدائقه، ناسبا له إلى جماعة من أفاضل متأخري المتأخرين. ومال إليه الاردبيلي، والمدارك، والخراساني، على ما حكي عنهم. لاطلاق الادلة. ومناقشة الجواهر فيه: بعدم ورود الادلة في مقام البيان من هذه الجهة، فلا إطلاق لها يعول عليه، غير ظاهرة. وانصرافه عن السخل

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 5 من أبواب زكاة الذهب حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الانعام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 11 من ابواب زكاة الانعام حديث: 2.

 

===============

 

( 77 )

 

ونحوه وإن سلم لا يجدي في ذلك، لشموله لما دون الجذع ولو بيوم قطعا، فتقييده به وبالثني محتاج إلى دليل. كما أن تقييده برواية سويد بن غفلة: (أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وآله: وقال: نهينا أن نأخذ المراضع، وأمرنا أن نأخذ الجذعة والثنية) (* 1)، ومرسل الغوالي عنه صلى الله عليه وآله: (أنه أمر عامله أن يأخذ الجذع من الضأن والثني من المعز. قال: ووجد ذلك في كتاب علي (ع)) (* 2) لا يخلو من إشكال، لقصور دلالة الاول من جهة إجمال الآمر والناهي، وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز. لضعفهما سندا. اللهم إلا أن يدفع الاشكال في الدلالة: بأن إطلاق المصدق قوله: (أمرنا..)، (ونهينا..) في مقام الالزام لابد أن يكون مراده من الآمر والناهي هو النبي صلى الله عليه وآله، إذ لا أثر لامر غيره في ذلك الزمان. مع أن فيما يحضرني من نسخة التذكرة: (نهانا رسول الله صلى الله عليه وآله..) فلا حظ وعدم التعرض لخصوصية الضأن والمعز يوجب إجمال المقيد، فيوجب إجمال المطلقات، فتسقط عن الحجية. مع إمكان رفع هذا الاجمال بما ورد في الهدي، من صحيح ابن سنان: (يجزي من الضأن الجذع، ولا يجري من المعز إلا الثني) (* 3)، وصحيح حماد: (سألت أبا عبد الله (ع) أدنى ما يجزي من أسنان الغنم في الهدي، فقال (ع): الجذع من الضأن. قلت: فالمعز؟ قال (ع): لا يجوز الجذع من المعز قلت: ولم؟ قال صلى الله عليه وآله: لان الجذع من الضأن يلقح، والجذع من المعز لا يلقح) (* 4). ونحوهما

 

 

____________

(1 *) كما في السنن ج 4 صفحة 100. إلا أنه لم ينسب الرواية فيه إلى سويد بن غفلة. نعم رواه عنه في صفحة 101، لكنه بدون الذيل. ولم نعثر على الرواية في غير هذا المصدر، من كنز العمال وغيره. (* 2) راجع اوائل باب الزكاة في القسم الاول من الباب الثاني. (* 3) الوسائل باب: 11 من ابواب ذبح الهدي حديث: 2. (* 4) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدي حديث: 4.

 

===============

 

( 78 )

 

[ والاول: ما كمل له سنة واحدة ودخل في الثانية (1). ] غيرهما. فان الروايات المذكورة آبية عن حمل روايات المقام على الجذع من المعز والثني من الضأن، فيتعين العكس، بعد امتناع أن يكون المراد الجذع والثني من صنف واحد، لانها واردة في مقام المنع من الادنى. وأما ضعف السند فيمكن انجباره باعتماد الاصحاب عليه، واستدلالهم به، فارغين عن حجيته، غير متأملين فيها. ولا سيما من مثل الشيخ (ره)، والفاضلين (قدهما) ونظائرهم. فلاحظ. (1) كما عن الصدوقين والشيخين في المقنعة والتهذيب والمصباح، والسيد في الجمل، وسلار وابني حمزة وزهرة والفاضلين في النافع وحج الشرائع والارشاد. وهو الموافق لما عن الصحاح والقاموس والمصباح المنير والنهاية وفي القواعد وعن المبسوط والمنتهى والتذكرة والتحرير والدروس والبيان والتنقيح وفوائد الشرائع وإيضاح النافع وتعليقه وتعليق الارشاد والميسية والمسالك والروضة: ما كمل له سبعة اشهر. وهو ظاهر محكي الوسيلة والسرائر، وعن ظاهر الغنية في بحث الهدي: الاجماع عليه، وعن بعض محشي الروضة: أنه لا يعرف فيه قول غيره، وحكاه في حياة الحيوان قولا، بعد أن جزم بالاول، وجعله الصحيح عند أصحابه، والاشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وعن ابن الاعرابي: المعنى الاول إن تولد بين هرمين، والثاني إن كان بين شابين وعن بعض: أنه ابن ستة أشهر. وعن آخر: انه ابن ثمان. وقيل: إن كان بين ثني وثنية فابن سنة، وإن كان بين هرمين فابن ثمان وإن كان بين ثني وهرمة فابن سبعة. وربما قيل غير ذلك. ومع هذا يشكل البناء على ما في المتن. ولا سيما بملاحظة مرسل الصدوق الوارد في الهدي: (ويجزي من الغ‌عز والبقر الثني، وهو الذي له سنة

 

===============

 

( 79 )

 

[ والثاني: ما كمل له سنتان ودخل في الثالثة (1). ولا ] ودخل في الثانية. ويجزي من الضأن الجذع لسنة) (* 1). فان المقابلة بينه وبين الجذع تقضي بأنه دون ذلك. ولا ينافي ذلك ما في المرسل من قوله (ع): (ويجزي من الضأن الجذع لسنة) إذ بقرينة المقابلة يراد منه ما كان في سنة فلاحظ. نعم لو كان الاجذاع صفة كان ما ذكر متعينا لاصالة الاشتغال. أما لو كان سنا كما عن آخر اكتفي بالاقل، للاطلاق وإجمال المقيد، فيقتصر فيه على القدر المتيقن. وكذا لو شك في كونه صفة أو سنا. هذا كله بناء على التساقط عند التعارض في مثل المقام. أما بناء على الترجيح مع وجود المرجح ومع عدمه فالتخيير، فالبناء على وجود المرجح أو عدمه محتاج إلى فحص وتتبع لا يسعه المقام، وإن كان المظنون: أن الترجيح مع الاول، لانه الاشهر. (1) في الجواهر: أنه المشهور عند اللغويين، وبه صرح في محكي المبسوط والتذكرة، ويوافقه ما عن الصحاح القاموس والمصباح والمغرب والنهاية. وقيل: ما دخل في الثانية، وهو المنسوب إلى من تقدم، ممن قال: بأن الجذع ما كمل له سبعة أشهر، ويوافقه مرسل الفقيه المشار إليه آنفا. لكن يشكل الاعتماد عليه، لضعفه وعدم الجابر له فالمرجع ما ذكرنا: من الاطلاق، أو أصالة الاشتغال، أو الترجيح، أو التخيير، وإن كان المظنون: أن الترجيح مع الاول، لانه الاشهر. ثم إن المصرح به في القواعد وعن صريح غيرها أو ظاهره: عدم الفرق في التقييد بالجذع والثني بين ما يؤخذ في الابل والغنم، كما في المتن. ويقتضيه إطلاق النص المستدل به عليه. وعن البيان: تخصيصه

 

 

____________

) (* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب ذبح الهدي حديث: 11.

 

===============

 

( 80 )

 

[ يتعين عليه أن يدفع الزكاة من النصاب، بل له أن يدفع شاة أخرى (1). ] بالابل، ولم يعرف لغيره. ومقتضاه الاكتفاء بمطلق الشاة في الغنم. لكن قربه بعض: بأن اعتبار الحول على النصاب والسوم والاستغناء بالرعي ينافي كون بعضه جذعا بل ثنيا، فكيف يجبان فيه؟ لكنه مبني على تفسير الجذع بماله سبعة أشهر، والثني بماله سنة. ومقتضى ذلك عدم الاجتزاء بهما، بل لابد أن يكون سنه أعلى منهما. وفيه: أنه خلاف ما تقدم من الاتفاق على الاجتزاء بهما، وأنه مبني على كون الفريضة بعض النصاب. وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه. (1) إجماعا، أو اتفاقا ظاهرا كما في رسالة شيخنا الاعظم وإجماعا حكاه جماعة، كما في الكفاية والمستند والجواهر، بل في الاخير: يمكن تحصيله. لكن قال في الثاني: (وقد تنسب المخالفة إلى شاذ. ثم قال: المخالفة إن كانت في الاخراج من غير النصاب مطلقا ولو بالقيمة فهي ضعيفة، للصحيحة، وسائر روايات القيمة الآتية. وإن كانت في إخراج جنس النصاب من غيره بدون اعتبار القيمة فهي قوية، إذ لا دليل على كفاية مطلق الجنس ولو من غير النصاب، فان الاطلاقات كلها مما يستدل بها على التعلق بالعين، كقولهم (ع): (في أربعين شاة شاة) ونحوه، ولا يثبت منه أزيد من كفاية المطلق مما في العين. وأما المطلق من غيره فلا دليل..). أقول: مجرد التعلق بالعين لا يقتضي وجوب كون المدفوع جزءا. إذا لو كان التعلق بها من قبيل تعلق حق الرهانة لم يقتض ذلك كما لا يخفى وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك. مع أن الاجماعات المحكية في المقام على جواز الدفع من غير العين بعنوان نفس الواجب، لا بعنوان نفس

 

===============

 

( 81 )

 

[ سواء كانت من ذلك البلد أو غيره (1)، وإن كانت أدون قيمة من أفراد ما في النصاب، وكذا الحال في الابل والبقر. فالمدار في الجميع الفرد الوسط من المسمى (2)، لا الاعلى، ولا الادنى. وإن كان لو تطوع بالعالي أو الاعلى كان أحسن ] القيمة يمكن الخروج بها عن ظاهر الادلة، لو تم. فتأمل جيدا. (1) كما في الشرائع والقواعد وعن غيرهما، بل استظهر أنه المشهور لعدم الفرق بين ما في البلد وغيره في الدخول تحت إطلاق الفريضة وعدمه فإذا جاز دفع ما في البلد، مما هو خارج عن النصاب عملا بالاطلاق، جاز دفع غيره أيضا، وإذا لم يجز الثاني لعدم شمول الفريضة له، لم يجز الاول فالتفكيك غير ظاهر. إلا بناء على أن الوجه في جواز الدفع من غير الفريضة هو الاجماع، وهو غير حاصل بالسنبة إلى غير البلد. لكن المحكي عن الخلاف والمبسوط: اعتبار كون المدفوع من البلد معللا بأن المكية والعربية والنبطية مختلفة. وفيه: أنه قد يحصل الاتفاق في ذلك مع كون المدفوع من خارج البلد. مع أنه لادليل على الاتفاق في ذلك، وليس الاتفاق في ذلك إلا كالاتفاق في سائر الخصوصيات الموجبة لاختلاف المالية واختلاف الرغبة، كما هو ظاهر، فالتفكيك بين الصفات في غير محله. ومثله في الاشكال: ما عن جامع المقاصد وفي المسالك: من الجواز في فريضة الابل مطلقا. أما في فريضة الغنم فلا يجوز، إلا مع المساواة في القيمة. إذ هو مبنى على التفكيك بين الابل والغنم في الاطلاق، مع أن الدفع بعنوان القيمة ليس محل الكلام هنا، كما لا يخفى. (2) قال في الجواهر: (ثم قد يقوى وجوب الوسط بما يصدق عليه

 

===============

 

( 82 )

 

[ وزاد خيرا. والخيار للماللك (1). ] اسم الفريضة في المقام وغيره، فلا يكلف الاعلى ولا يجزيه الادنى، لانه المنساق إلى الذهن من أمثال هذه الخطابات التي ستعرف إرادة تقدير الحصة المشاعة للفقير في النصاب بذكر التبيع والشاة وبنت المخاض وغيرها من الفرائض فيها، لا أن المراد أعيانها التي قد لا تكون في النصاب، بل ليست فيه قطعا في الخمس من الابل ونحوه..). أقول: لا ريب في أنه لو كان المراد تقدير المالية يجب حملها على الوسط، كما في سائر الموارد التي يراد منها تقدير شئ لا يقبل التفاوت بالزيادة والنقيصة، فان التقدير بالطبيعة الصادقة على الاعلى والادنى والوسط يوجب التفاوت بالمقدار، والمفروض أن المقدر لا يقبل ذلك. فلا بد أن يراد منه، إما الاعلى بعينه، أو الاوسط كذلك، أو الادنى كذلك. وإذ لم يكن ما يصلح للقرينية في الاعتماد عليه في إرادة الاعلى والادنى، وكون الوسط متعارفا وغالبا مما يصلح للقرينية، يحكم بارادته للوسط اعتمادا على ذلك. وهذا البرهان ليس من الانصراف في شئ، لكنه يتوقف على تمامية الادلة في كونها واردة مورد تقدير المالية المملوكة للفقير في النصاب. ولازمه: أن يكون دفع الاعلى من النصاب دفعا للواجب وزيادة، فله استرجاع تلك الزيادة، لا دفعا لمصداق الفريضة، وأن يكون الدفع من غير النصاب دفعا للبدل، وقد عرفت الاجماع على خلافه. (1) فليس للساعي معارضته على المشهور، بل عن ظاهر التذكرة الاجماع عليه، كذا في الجواهر. وهو واضح بناء على ما عرفت من الاجماع على جواز الاعطاء من غير النصاب. أما بناء على الاشكال في ذلك، فقد يستفاد من مصحح بريد: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا من الكوفة إلى باديتها.. (إلى أن قال (ع):

 

===============

 

( 83 )

 

[ لا الساعي (1)، أو الفقير، فليس لهما الاقتراح عليه. بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية (2). ] فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلا باذنه، فان أكثره له، فقل: يا عبد الله أتأذن لي في دخول مالك؟ فان أذن لك فلا تدخله دخول متسلط عليه فيه ولا عنف به، فاصدع المال صدعين، ثم خيره أي الصدعين شاء، فأيهما اختار فلا تعرض له. ثم اصدع الباقي صدعين، ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له، ولا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحق الله تعالى في ماله، فإذا بقي ذلك فاقبض حق الله تعالى منه. وإن استقالك فاقله، ثم اخلطها واصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حق الله تعالى من ماله) (* 1). ونحوه ما عن نهج البلاغة (* 2). وقريب منه خبر محمد بن خالد (* 3). لكن دلالتها مختصة بصورة تولي الساعي للقسمة. ومنها يظهر ضعف ما عن الشيخ: من أن للساعي معارضة المالك، واقتراح القرعة (1) قطعا، بل إجماعا، كما في الجواهر. وكفى بالمصحح المتقدم دليلا عليه. ومنه يظهر عدم ثبوت التخيير للفقير أيضا. (2) أما في الغلات والنقدين فالظاهر الاتفاق عليه، بل عن جماعة كثيرة: نقل الاجماع صريحا أو ظاهرا عليه. ويشهد له صحيح محمد بن خالد البرقي: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز أن أخرج عما يجب في الحرث من الحنطة والشعير، وما يجب على الذهب دراهم قيمة ما يسوي، أم لا يجوز إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه؟ فأجاب (ع):

 

 

____________

(* 1) الوسائل لباب: 14 من أبواب زكاة الانعام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب زكاة الانعام حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 14 من ابواب زكاة الانعام حديث: 3.

 

===============

 

( 84 )

 

أيما تيسر يخرج) (* 1)، وصحيح علي بن جعفر: (عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحل ذلك؟ قال (ع): لا بأس به) (* 2)، وخبر يونس بن يعقوب المروي عن قرب الاسناد: قلت لابي عبد الله (ع): عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشتري لهم منها ثيابا وطعاما، وأرى أن ذلك خير لهم. فقال (ع): لا بأس) (* 3). بناء على أن الظاهر منه الشراء من الزكاة قبل دفعها إليهم لابد دفعها وأخذها منهم، لعدم ذكر الاخذ في الكلام. وذكر الاعطاء لا يصلح قرينة عليه، لظهور كون المراد من قوله: (فاشتري..) تفسير الاعطاء وبيان كيفيته، وأن إعطاءه كان بعد الشراء، ولذا كان السؤال لاحتمال المنع من التصرف. أما بعد الاعطاء والتسليم إليهم فلا إشكال في الجواز كي يصح السؤال عنه. وبالجملة: ظهور الرواية في كون المقصود السؤال عن الشراء بالزكاة لا ينبغي أن ينكر. وأما في الانعام فعن الخلاف جوازه أيضا، مستدلا عليه: باجماع الفرقة وأخبارهم. وعن المحقق: (منع الاجماع، وعدم دلالة الاخبار على موضع النزاع..). وعن المقنعة: (لا يجوز إخراج القيمة في زكاة الانعام..). ويشهد للاول ما تقدم من خبر قرب الاسناد، الظاهر اعتباره سندا إذ ليس فيه من يتأمل فيه سوى محمد بن الوليد، والظاهر أنه البجلي الثقة، بملاحظة طبقته، وروايته عن يونس. ويمكن أيضا الاستدلال بصحيح البرقي المتقدم. ولا ينافيه كون مورد السؤال الحرث والذهب، لان قوله:

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 14 من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث 2. (* 3) الوسائل باب: 14 من ابواب الزكاة الذهب والفضة حديث: 4.

 

===============

 

( 85 )

 

[ من النقدين أو غيرهما (1). وإن كان الاخراج من العين أفضل (2). ] (إلا أن يخرج من كل شئ ما فيه) ظاهر في السؤال عن مطلق الاعيان الزكوية. وإرجاع الشئ إلى ما ذكر في صدر السؤال خلاف مقتضى عمومه. فتأمل. وبما دل على جواز احتساب الدين الذي له على الفقير مما عليه من الزكاة، الشامل إطلاقه لجميع صور المسألة. (1) كما نسب إلى الاصحاب، بل عن الخلاف والغنية: الاجماع عليه. ويشهد له خبر قرب الاسناد المتقدم. وعن المدارك: الاستشكال فيه. بل عن الكافي: (التبديل إنما يجوز بالدراهم والدنانير دون غيرهما..). لكنه ضعيف، لما عرفت. ولاسيما مع اعتضاده بما دل على احتساب الدين منها (* 1). وخبر سعيد بن عمر عن أبي عبد الله (ع): (قلت: أيشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه؟ قال (ع: لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر الله تعالى) متروك الظاهر في زكاة الدراهم، فضلا عن غيرها (* 2). ثم إن الكلام في دفع القيمة في الانعام وفي دفعها من غير النقدين إنما هو في جواز تقويم المالك للزكاة على نفسه ودفع قيمتها، سواء كان المدفوع إليه الفقير، أم الولي العام، أعني: الامام، أو نائبه، لا في جواز المعاوضة عليها مع الولي وعدمه، فان ذلك مما لا إشكال فيه. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في الجواهر: من الفرق بين الدفع إلى الامام أو نائبه، والدفع إلى الفقير، بضعف المنع في الاول، وقوته في الثاني. فلاحظ. (2) كأنه للاحتياط والخروج عن شبهة الخلاف. أو لرواية سعيد ابن عمر، بعد حملها على الاستحباب، وعلى كون موردها زكاة الدراهم

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 49 من أبواب مستحقي الزكاة. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.

 

===============

 

( 86 )

 

[ (مسألة 6): المدار في القيمة على وقت الاداء (1)، سواء كانت العين موجودة أو تالفة (2)، لا وقت الوجوب (3) ثم المدار على قيمة بلد الاخراج إن كانت العين تالفة (4)، وإن كانت موجودة فالظاهر أن المدار على قيمة البلد التي هي فيه. ] (1) كما يقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة، نعم لو ضمن الزكاة بالتقويم كان المدار على وقت الضمان كما عن التذكرة لانه يكون حينئذ وقت الانتقال إلى القيمة. لكنه يتوقف على مشروعية الضمان بالتقويم، إذ النصوص المتقدمة لا تشهد بها، والاصل عدمها. (2) إذا لم يكن التلف مستوجبا للضمان فلا شئ عليه، وان كان مستوجبا للضمان، وكانت الفريضة قيمة تكون المسألة من صغريات مسألة الضمان بالتلف، وأن القيمة المضمون بها قيمة يوم التلف، أو يوم الاداء أو أعلى القيمة أو قيمة يوم الضمان أو غير ذلك. وإن كانت الفريضة مثلية فالقيمة قيمة يوم الاداء، لظاهر النصوص المتقدمة. (3) لم أقف على حكايته عن أحد. وكأن وجهه: أن دليل الوجوب إذا كان مفاده جعل مالية الشاة في النصاب للفقير لا نفس الشاة، ولما كانت مالية الشاة مختلفة باختلاف الازمنة، فمقتضى الاطلاق المقامي أعني: عدم التعرض في الدليل لتعيين واحد من تلك القيم لحمل على قيمة زمان الوجوب. إذ تعيين غيرها هو المحتاج إلى القرينة. لكن فيه مع أنه مبني على كون التعلق بالعين كائنا على النحو المذكور: يمكن أن يدعى ظهور دليل الوجوب في كون المالية معنونة بعنوان القيمة للشاة، فتزيد تلك المالية بزيادة قيمة الشاة، وتنقص بنقصها إلى أن يخرج عن العهدة. (4) الفرق المذكور غير واضح. وكأنه مبني على التعلق بالعين على

 

===============

 

( 87 )

 

[ (مسألة 7): إذ كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى وبالعكس. كما أنه إذا كان الجميع من المعز يجوز أن يدفع من الضأن وبالعكس، وإن اختلفت في القيمة (1). وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع (2). من أي الصنفين شاء. كما أن في البقر يجوز أن يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس. وكذا في الابل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت. ] نحو الجزء المشاع، فإذا كانت موجودة فقيمتها المقدار المساوي لماليتها، حتى بلحاظ خصوصية المكان الذي هي فيه، فلابد من ملاحظة مكان الوجود. أما إذا كانت تالفة فليس لها وجود إلا في الذمة، وذلك الوجود الذمي قيمته تختلف باختلاف مكان التقويم، وهو مكان الاخراج والاداء. لكن لو سلم هذا الابتناء فالمبنى غير ظاهر، كما عرفت وسيأتي تحقيقه. وبالجملة: إذا كان يجوز له الاخراج في كل بلد من جنس الفريضة وإن لم تكن جزءا من النصاب، جاز التقويم بلحاظ بلد الاخراج مطلقا. (1) كما عن المبسوط والتذكرة. وسيأتي وجهه. (2) كما عن القواعد والارشاد وجماعة من متأخري المتأخرين. لاطلاق ما دل على وجوب الفريضة، سواء كانت في العين أم الذمة، لصدق الفريضة على ما ذكر. وعن الشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم بل نسب إلى المشهور: وجوب فريضة قيمتها مقسطة، لانه الذي تقتضيه قاعدة الشركة. وفيه: أن ذلك لا تقتضيه القاعدة المذكورة، وإنما الذي يقتضي ذلك أن يكون المملوك للمستحق هو الجزء المشاع في جميع أفراد النصاب، بمعنى جزء من أربعين جزءا من أربعين شاة مثلا. لكنه غير ظاهر الدليل

 

===============

 

( 88 )

 

[ (مسألة 8): لا فرق بين الصحيح والمريض، والسليم والمعيب، والشاب والهرم في الدخول في النصاب (1)، والعد منه. لكن إذا كانت كلها صحاحا لا يجوز دفع المريض (2). وكذا لو كانت كلها سليمة لا يجوز دفع المعيب. ولو كانت ] في الغنم، فضلا عن غيره، ولذا لا يلتزم بالتقسيط مع الاختلاف في الجودة والرداءة بلا إشكال، كما في الجواهر، بل لا ينبغي التأمل فيه، ضرورة غلبة الاختلاف جدا، فلو احتيج إلى تقويم كل واحد من أفراد النصاب لزم الهرج والمرج، المعلوم من سيرة المعصومين (ع)، ومن مصحح بريد السابق (* 1) وغيره عدمهما، كما لا يخفى. وأما ما في الجواهر: من قوله (ره): (نعم لو كان هناك خطابان أحدهما يقتضي وجوب تبيع الجاموس لو كان هو النصاب، والآخر يقتضي تبيع البقر، اتجه مرعاة الامرين في الاجتماع على حسب النسبة) ففيه: أنه لو كان هناك خطابان على ما ذكر فالمورد خارج عن الدليلين معا، فاثبات الزكاة فيه محتاج إلى دليل. ولو فرض العلم بثبوتها فالمرجع قاعدة الاحتياط، أو أصالة البراءة على اختلاف كيفية العلم بالواجب. (1) إجماعا ظاهرا. لاطلاق الادلة. (2) عدم وجواز دفع المريضة والهرمة وذات العوار مجمع عليه بينهم كما في الحدائق. أو مذهب الاصحاب، كما عن المدارك. أولا يعرف فيه خلاف، كما عن المنتهى. ويشهد له صحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) في زكاة الابل، قال (ع): (ولا تؤخذ هرمة، ولا ذات عوار. إلا أن يشاء المصدق) (* 2). بناء على شمول العوار للمرض لانه في اللغة

 

 

____________

(* 1) تقدم ذلك في أواخر المسألة: 5 من هذا الفصل. (* 1) الوسائل باب: 10 من ابواب زكاة الانعام حديث: 3.

 

===============

 

( 89 )

 

[ كل منها شابا لا يجوز دفع الهرم، بل مع الاختلاف أيضا الاحوط إخراج الصحيح (1)، من غير ملاحظة التقسيط. نعم لو كانت كلها مراضا، أو معيبة، أو هرمة يجوز الاخراج منها (2). الشرط الثاني: السوم (3) طول الحول، فلو كانت ] العيب وعلى عدم القول بالفصل بين الابل وغيرها من الانعام. (1) كما عن المدارك، وقواه في الجواهر. لاطلاق ما دل على المنع من أخذ المريضة، والهرمة، وذات العوار. والمشهور: التقسيط. لكن عرفت في المسألة السابقة إشكاله. (2) إجماعا، كما في الحدائق، وعن المنتهى والمدارك: نسبته إلى علمائنا. للاصل، ومن أنه مقتضى كون الزكاة في العين على وجه الشركة ولانصراف دليل المنع عن أخذها عن هذه الصورة. لكن الانصراف ممنوع ولا مجال للاصل، سواء أريد به أصالة الاطلاق لدليل وجوب الفريضة، أم أصالة البراءة من اشتراط الصحة وعدم الهرم. إذ دليل المنع لو تم كان مقيدا للاول، وحاكما على الثاني. كما لا مجال للعمل على مقتضى الشركة، لانه كالاجتهاد في مقابل النص. مع أن كونه مقتضى الشركة أول الكلام، إلا على بعض الوجوه الذي لم يكن البناء على العمل عليه. فالبناء على المنع من أخذ واحدة منها في جميع صور المسألة في محله. إلا أن يكون إجماع على الجواز. (3) إجماعا حكاه جماعة، بل حكي عليه إجماع المسلمين، إلا مالكا. وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح الفضلاء في زكاة الابل: (وليس على العوامل شئ. إنما ذلك على السائمة الراعية) (* 1)، وفي زكاة البقر:

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الانعام حديث: 1.

 

===============

 

( 90 )

 

[ معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا، بل إسبوعا (1). نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام ] (ولا على العوامل شئ، وإنما الصدقة على السائمة الراعية) (* 1)، وصحيح زرارة: (ليس على ما يعلف شئ. إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها، عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ) (* 2). (1) عن أبي علي، والخلاف، والمبسوط. عدم قدح العلف إذا كان السوم أغلب. ووجهه غير ظاهر. إلا القياس على السقي في الغلات ولكنه ليس من مذهبنا. مع أنه مع الفارق، لاختلاف دليل المانعية في المقامين. وعن المحقق والشهيد الثانيين: أن المدار على صدق السائمة عرفا بل نسب إلى أكثر المتأخرين، بل إلى المشهور، وهو في محله. إلا أن الاشكال في تعيين ذلك المفهوم العرفي بنحو يمنع عن صدقه العلف اليوم واليومين والاكثر أو لا يمنع. وعن المنتهى والدروس: عدم قدح اليوم في السنة وعن الثاني: الاقرب عدم قدح الشهر في السنة. وعن فوائد الشرائع وغيرها: أنه لا يقدح اليوم في الشهر. هذا ولاجل أنه يمتنع أن يكون المراد من السائمة طول الحول الذي تضمنه صحيح زرارة مستمرة السوم من أول الحول إلى آخره، لامتناع ذلك في الحيوان، فالمراد منها إما أن يكون هي السائمة في وقت الاكل، أو المعدة لان تسام لا لان تعلف، أو ما لم تكن معلوفة مطلقا، أو ما لم تكن معلوفة عن إعداد، أو ما لم تكن مستمرة العلف بنحو يعتد به في صدق أنها تعلف. والاول يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا لم تسم وقتا ما في السنة لمانع وإن لم تعلف. والثاني يستلزم وجوب الزكاة على المعلوفة طول

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب زكاة الانعام حديث: 2. (* 2) الوسائل باب: 7 من ابواب زكاة الانعام حديث: 3.

 

===============

 

( 91 )

 

[ الحول عرفا علفها يوما أو يومين. ولا فرق في منع العلف (1) عن وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار، أو بالاضطرار لمنع مانع من السوم، من ثلج، أو مطر، أو ظالم غاصب أو نحو ذلك ولا بين أو يكون العلف من مال المالك أو غيره، باذنه أولا باذنه (2)، فانها تخرج بذلك كله عن السوم وكذا لا فرق بين أن يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز، ] الحول إذا أعدت للسوم. وكذا يستلزم عدم وجوب الزكاة فيها إذا سامت طول الحول مع عدم إعداد المالك إياها لذلك، بأن كان مترددا في سومها وعلفها، أو غافلا عنه، أو نحو ذلك. والثالث يستلزم مع وجود المانع عن السوم، من مطر ونحوه أن لا تجب فيها الزكاة إذا كان قد علفها ولو مرة، ويجب فيها إذا كان قد تركها بلا سوم ولا علف. والرابع يستلزم الوجوب إذا كانت تعلف طول الحول بلا إعداد المالك. فإذا لا يبعد أن يكون المراد الاخير، بملاحظة ما في صحيح زرارة. فان الظاهر من قوله (ع): (يعلف..) ذلك، نظير قولهم:) زيد يصوم النهار ويقوم الليل). ولذا ترى أن المفهوم من قوله (ع): (يعلف..). غير المفهوم من قوله: (علف). ولو كان المراد صرف الطبيعة كان المناسب التعبير بالثاني. ويعضد ذلك: غلبة وقوع العلف للسائمة وقت ما في السنة لمانع من السوم، من مطر، أو عدو، أو لعدم تمكن الراعي، أو نحو ذلك من العوارض الغالبية. فإذا لا يقدح العلف أياما متفرقة في السنة. فتأمل. جيدا. (1) لاطلاق الدليل. (2) للاطلاق. وما عن التذكرة والموجز وغيرهما: من أنه لو علفها

 

===============

 

( 92 )

 

[ أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك (1). نعم لا يخرج عن صدق للسوم باستئجار المرعى، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا (2). كما أنها لا يخرج عنه بمصانعة (3) الظالم على للرعي في الارض المباحة. ] الغير بغير إذن المالك تلحق بالسائمة وعن البيان احتماله، وعن المسالك: أنه لا يخلو من وجه، إذ لا مؤنة على المالك غير ظاهر، لعدم حجية العلة المستنبطة، ليصح تقييد الاطلاق بها، كما هو ظاهر. (1) حكي في الجواز عن بعض مشايخه: وجوب الزكاة في الفرض لعدم الفرق في صدق السوم بين الرعي في المملوك وغيره. وجعله في الجواهر في محله. لكنه غير ظاهر، فان صدق السوم في الفرض لا يلازم صدق السائمة، لجواز انصراف اللفظ المذكور إلى السائمة في غير المملوك على ما هو المتعارف في إطلاقها. نعم إذا كان النبت مملوكا تبعا للارض كالذي ينبت في البساتين والارض المملوكة في أيام الربيع، أو عند نضوب الماء فلا يمنع الرعي فيه عن صدق السوم، سواء أكانت الانعام لصاحب الارض فسامها فيه أم لغيره فبذله المالك له، أو عاوض عليه مالك الانعام فاشتراه من مالكه وسامها فيه. والفرق بين الزرع والنبت في صدق السوم في الثاني، وعدمه في الاول ظاهر عند العرف. (2) يمكن أن يقال بصدق السائمة ولو كان مزروعا، إذا لم يكن الزرع مقصودا في المعاملة، بل كان ملحوظا تبعا، ولو كان هو الداعي على إيقاعها. ولكن الاظهر العدم، ولذا لا يصدق السوم لو بذله مالكه للانعام مجانا. (3) للاطلاق. نعم لو تم ما ذكره في المسالك: من اعتبار عدم

 

===============

 

( 93 )

 

[ الشرط الثالث: أن لا تكون عوامل (1) ولو في بعض الحول (2)، بحيث لا يصدق عليها: أنها ساكنة فارغة عن العمل طول الحول. ولا يضر إعمالها يوما أو يومين في السنة كما مر في للسوم (3). الشرط الرابع: مضي الحول عليها (4)، ] المؤنة، كان السقوط في محله. (1) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، كذا في الجواهر. وعن جماعة كثيرة: دعوى الاجماع صريحا وظاهرا عليه. وتدل عليه النصوص المتقدمة في السوم وغيرها. نعم في موثق اسحاق بن عمار: سألته عن الابل تكون للجمال، أو تكون في بعض الامصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري عليه السائمة في البرية؟ فقال (ع): نعم) (* 1) فقال (ع): نعم، عليها زكاة) (* 2). لكنهما لا يصلحان لمعارضة ما سبق، بعد كون الجمع العرفي بينهما هو الحمل على الندب. (2) لاطلاق الادلة. (3) لعدم صدق العوامل بذلك، لظهور العنوان في الدوام والثبوت نظير ما سبق في المعلوفة. نعم لو كان ذلك عن إعدادها للعمل لم يبعد الصدق. (4) إجماعا بقسميه عليه، بل عند أهل العلم كافة، إلا ما حكي عن ابني عباس ومسعود في محكي المنتهي، بل لا خلاف بين العلماء فيه، كذا في الجواهر. وتشهد له جملة من النصوص، كصحيح الفضلاء عن أبي جعفر (ع) وأبي عبد الله (ع)، قالا: (ليس على العوامل من الابل

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 7 من ابواب زكاة الانعام حديث: 7. (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب زكاة الانعام حديث: 8.

 

===============

 

( 94 )

 

[ جامعة للشرائط (1). ويكفي الدخول في الشهر الثاني عشر (2) ] والبقر شئ.. (إلى أن قال): وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه فيه، فإذا حال عليه الحول وجب عليه) (* 1)، ومرسل محمد بن سماعة عن رجل عن زرارة عن أبي جعفر (ع): (لا يزكى من الابل، والبقر والغنم إلا ما حال عليه الحول، وما لم يحل عليه الحول فكأنه لم يكن) (* 2). ونحوهما غيرهما. (1) بلا خلاف ولا إشكال. أما اعتبار النصاب في تمام الحول قيقتضيه ظاهر أدلة اعتبار الحول. وأما السوم فقد عرفت صراحة صحيح زرارة في اعتباره طول الحول (* 3). وأما اعتباره أن لا تكون عوامل طول الحول فقيل: إن العمدة في اعتباره كذلك الاجماع. لكن يمكن دعوى ظهور مادل على أنه لا زكاة في العوامل في أنها ليست موضوعا لوجوب الزكاة، لا مجرد عدم تعلق وجوب الزكاة في نصاب فيه عوامل، لتكون شرطا في زمان تعلق الوجوب لا غير، كما تقدم نظيره فيما دل على أنه لا زكاة في مال الصبي فلاحظ. (2) بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه كما في الجواهر وبلا خلاف ولا إشكال كما في الحدائق ومذهب علمائنا كما عن المعتبر وعليه إجماع علمائنا، أو أصحابنا، كما عن التذكرة والمنتهي والايضاح والمسالك وغيرها. ويشهد له مصحح زرارة ومحمد بن مسلم، قال أبو عبد الله (ع): (أيما رجل كان له مال فحال عليه الحول فانه يزكيه، قلت له: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم؟ قال (ع): ليس عليه شئ إذا أبدا..

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 8 من أبواب زكاة الانعام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 8 من ابواب زكاة الانعام حديث: 2. (* 3) تقدم ذلك في الشرط الثاني من فصل زكاة الانعام.

 

===============

 

( 95 )

 

(إلى أن قال زرارة): قلت له: رجل كانت له مائتا درهم، فوهبها لبعض إخوانه أو ولده أو أهله، فرارا بها عن الزكاة، فعل ذلك بها قبل حلها بشهر، فقال (ع): إذا دخل الشهر الثاني عشر فقد حال عليه الحول، ووجبت عليه فيها الزكاة) (* 1). والتوقف في حجيته من جهة أن في السند ابراهيم بن هاشم، وفيه كلام، كما في المسالك ضعيف، بعد انعقاد الاجماع على العمل به والاعتماد عليه. مع أن المحقق عند المتأخرين تصحيح خبره. وبالجملة: لا ينبغي أقل تأمل في حجية المصحح المذكور. نعم قد يشكل الامر في كيفية الجمع بينه وبين نصوص الحول، الظاهرة في اعتبار مضي اثنى عشر شهرا تامة، وأنه بالتصرف في الحول، بحمله على الاحد عشر لكونه حقيقة شرعية في ذلك، أو مجازا مرسلا بعلاقة الاشراف، أو استعارة للمشابهة أو بالتصرف في نسبة الحولان إلى الحول بمضي أحد عشر شهرا منه، وجوه، أقربها الاخير. بل الاول مقطوع بعدمه، كما يظهر من ملاحظة موارد استعماله في لسان الشارع الاقدس والمتشرعة. والوجوه الباقية وإن كان كل منها لا يخلو من عناية التجوز، لكن الاولين منها غير مألوفين، بخلاف الثالث. إذ كثيرا ما يقال: (مضى على زيد أسبوع في البلد) إذا دخل اليوم السابع، (ومضى عليه شهر) إذا دخل اليوم الآخر، كما ذكره شيخنا الاعظم (ره) في رسالته وغيره. والرجوع إلى الاستعمالات العرفية شاهد على صحته. ومنه قولهم: (مات فلان لخمس مضين) ونحوه. هذا كله لو بني على العمل بظاهر المصحح على كل حال، اعتمادا على الاجماع، وإلا فالجمع العرفي بينه وبين أدلة اعتبار الشروط في الحول يقتضي حمله على الاستحباب، لانه أقرب عرفا مما ذكر. إلا أنه لا مجال

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 2.

 

===============

 

( 96 )

 

[ فلا يعتبر تمامه، فبالدخول فيه يتحقق الوجوب. بل الاقوى استقراره أيضا (1)، فلا يقدح فقد بعض الشروط قبل تمامه. ] له بعد تسالم الاصحاب عليه. (1) كما عن الايضاح والموجز والمدارك وغيرها. بل هو المنسوب إلى ظاهر الفتاوى، واختاره في الجواهر أخذا بظاهر المصحح، المعتضد بظاهر الفتاوى، وظاهر معاقد الاجماعات، بل لعله صريح بعضها. وحملا لغيره مما دل على اعتبار الشروط في الحول على أنها معتبرة إلى أن يحول عليه الحول، الحاصل ذلك الحولان بدخول الشهر الثاني عشر، كما يقتضيه المصحح. خلافا لما عن الشهيدين والكركي والميسي وغيرهم، من حمله على الوجوب المتزلزل، والاخذ بظاهر أدلة الشروط. وفيه: أن صريح المصحح استقرار الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بالاضافة إلى مورده، أعني: شرطية الملك. ومقتضى إطلاقه استقرار الوجوب بالاضافة إلى بقية الشروط. بل ظاهره الحكومة على أدلة اعتبارها في تمام الحول، فيتعين العمل به. والحمل على الوجوب المتزلزل بالاضافة إلى جميع الشروط طرح لصريحه بالاضافة إلى مورده، وطرح لظاهره بالاضافة إلى غيره، فلا يجوز ارتكابه بمجرد ظهور نصوص الشرطية في اعتبار استمرارها في تمام الحول، لان التصرف فيها بحملها على المصحح أولى من التصرف في إطلاقه، مع كونه بلسان الحكومة، فضلا عن طرحه في مورده، كما لا يخفى. وفي المسالك لما توقف في حجية المصحح المتقدم اختار عدم استقرار الوجوب بذلك، أخذا بظاهر الادلة، واقتصارا في الخروج عنها على ثبوت أصل الوجوب بدخول الثاني عشر، عملا بالمتيقن بالاجماع.

 

===============

 

( 97 )

 

[ لكن الشهر الثاني عشر محسوب من الحول الاول (1). فابتداء الحول الثاني إنما هو بعد تمامه. (مسألة 9): لو اختل بعض الشروط في أثناء الحول قبل الدخول في الثاني عشر بطل الحول (2)، كما لو نقصت عن النصاب، أو لم يتمكن من التصرف فيها، أو عاوضها بغيرها وإن كان زكويا من جنسها. فلو كان عنده نصاب من ] (1) قد ذكر غير واحد: أن كون الشهر الثاني عشر محسوبا من السنة الاولى أو من السنة الثانية، مبني على التصرف بالحولان أو الحول. إذ على الثاني يكون كل أحد عشر شهرا حولا، فلا بد من احتساب الشهر الثاني عشر من السنة الثانية. وعلى الاول يكون الحول باقيا على معناه، أعني: اثني عشر شهرا. غاية الامر: يكون حولان الاثنى عشر بدخول الثاني عشر. وحينئذ فما دل على كون الزكاة في كل سنة مرة المصرح به، أو المشار إليه في النصوص لا معارض له. وقد تقدم: أن الاظهر الثاني. (2) كما هو مقتضى الشرطية، لانتفاء المشروط بانتفاء شرطه. وفي مصحح زرارة ومحمد بن مسلم المتقدم: (قلت: فان وهبه قبل حله بشهر أو بيوم. قال: ليس عليه شئ أبدا. قال زرارة: قلت له: فان أحدث فيها قبل الحول. قال (ع): جائز ذلك له قلت: إنه فر بها من الزكاة قال (ع): ما أدخل في نفسه أعظم مما منع من زكاتها..) (* 1) ورواية زرارة: (قلت لابي جعفر (ع): رجل كانت عنده دراهم أشهرا فحولها دنانير، فحال عليها منذ يوم ملكها دراهم حولا، أيزكيها قال (ع): لا) (* 2)، وصحيح عمر بن يزيد: (قلت لابي عبد الله (ع)

 

 

____________

(* 1) لاحظ الشرط الثالث من فصل زكاة الانعام. (* 2) الوسائل باب: 12 من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث: 3.

 

===============

 

( 98 )

 

[ الغنم مثلا، ومضى ستة أشهر، فعاوضها بمثلها، ومضى عليه ستة أشهر أخرى لم تجب عليه الزكاة (1). بل الظاهر بطلان ] رجل فر بماله من الزكاة، فاشترى بها أرضا أو دارا، أعليه فيها شئ؟ فقال (ع): لا. ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه فيه، وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه) (* 1). ونحوها غيرها. (1) على المشهور شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا. لما تقدم من النصوص وغيرها. نعم حكي عن المبسوط: وجوب الزكاة إذا عاوض النصاب الجامع للشرائط بمثله، كما لو عاوض أربعين شاة سائمة سته أشهر بأربعين كذلك. وعن فخر المحققين موافقته، قال في محكي شرحه على الارشاد: (إذ عاوض النصاب بعد انعقاد الحول عليه، مستجمعا للشرائط بغير جنسه، وهو زكوي أيضا كما لو عاوض أربعين شاة بثلاثين بقرة، مع وجود الشرائط في الاثنين انقطع الحول، وابتدأ الحول الثاني من حين تملكه. وإن عاوضه بجنسه وقد مضى عليه الحول أيضا مستجمعا للشرائط لم ينقطع الحول، بل بنى على الحول الاول. وهو قول الشيخ أبي جعفر الطوسي (قده) للرواية وإنما شرطنا في المعاوض عليه انعقاد الحول، لانه لو عاوض أربعين سائمة بأربعين معلوفة لم تجب الزكاة إجماعا. وكذا لو عاوض أربعين سائمة ستة أشهر بأربعين سائمة أربعة أشهر، لم تجب الزكاة إجماعا. وكذا لو عاوض نصابا من الذهب بنصاب منه، وكان المأخوذ منه طفلا أو مجنونا لم تنعقد الزكاة إجماعا، لانه لم ينعقد عليه حول إجماعا. وكذا لو عاوض ببعض النصاب..). والرواية التي جعلها دليلا للشيخ لم يدع الشيخ وجودها، ولا استند إليها، وإنما استدل على ما حكي: (بأن من عاوض أربعين سائمة

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 11 من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث: 1.

 

===============

 

( 99 )

 

[ الحول بالمعاوضة، وإن كانت بقصد الفرار من الزكاة (1). ] ستة أشهر بأربعين سائمة كذلك يصدق عليه: أنه ملك أربعين سائمة طول الحول..). وضعفه كالرواية المرسلة في شرح الارشاد ظاهر. فالعمل على المشهور متعين. (1) كما هو المشهور. لما تقدم من النصوص وغيرها المصرح بسقوط الزكاة على من فر عنها بالتبديل. وعن السيد المرتضى (ره): وجوبها إذا قصد بما فعله الفرار منها، مدعيا عليه إجماع الامامية، مستدلا ببعض الاخبار الدالة على الوجوب حينئذ، مدعيا: أنها أقوى من الاولى، وأولى وأوضح طريقا. فيلزم حملها على التقية، لان عدم الوجوب مذهب جميع المخالفين وأنه لا تأويل للاخبار الدالة على الوجوب، وأن قول ابن الجنيد بعدم الوجوب مسبوق بالاجماع وملحوق به. انتهى محصل كلامه. وعن جماعة كثيرة موافقته. بل عن بعض: استظهار أنه المشهور بين المتقدمين. وكأنه يشير في الاستدلال على مذهبه إلى موثق معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (ع): (قلت له: الرجل يجعل لاهله الحلي. (إلى أن قال): قلت: له فانه فربها من الزكاة، فقال (ع): إن كان فربه من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة)، (* 1) وموثق محمد بن مسلم عنه (ع): (عن الحلي فيه زكاة؟ قال (ع): لا إلا ما فر به من الزكاة) (* 2)، وموثق زرارة (قلت لابي عبد الله (ع) (إلى أن قال): إن أباك (ع) قال: من فربها من الزكاة فعليه أن يؤديها. فقال (ع): صدق أبي، إن عليه أن يؤدي ما وجب عليه، وما لم يجب عليه فلا شئ عليه منه) (* 3).

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة حديث: 6. (* 2) الوسائل باب: 11 من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث: 7. (* 3) الوسائل باب: 11 من ابواب زكاة الذهب والفضة حديث: 5.

 

===============

 

( 100 )

 

[ (مسألة 10): إذا حال الحول مع اجتماع الشرائط فتلف من النصاب شئ، فان كان لا بتفريط من المالك لم يضمن (1)، ] هذا وفي دلالة الاخير تأمل ظاهر. ودلالة الاولين وإن كانت تامة لكن الجمع العرفي بينها وبين نصوص النفي يقتضي الحمل على الاستحباب. وأما ما ذكره السيد (ره) من حمل نصوص النفي على التقية فغير ظاهر، إذ الحمل على التقية ونحوه من المرجحات إنما يصار إليها بعد تعذر الجمع العرفي، وقد عرفت إمكانه. وعن الشيخ (ره): حمل الموثقين على صورة الفرار بعد الحول. لكنه غير ظاهر. ولا سيما في موثق معاوية، لا متناع ما ذكر من التفصيل فيه بعد مضي الحول، كما هو واضح. (1) الظاهر أنه لا إشكال ولا خلاف في الضمان بالتفريط ولو بالتأخير وعدمه مع عدمه. واستدل له بالنصوص، كصحيح محمد بن مسلم: (قلت لابي عبد الله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال (ع): إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضمان حتى يدفعها، وإن لم يجد من يدفعها إليه فبعث بها إلى أهلها فليس عليه ضمان، لانها قد خرجت من يده. وكذلك الوصي الذي يوصى إليه يكون ضامنا لما دفع إليه إذا وجد ربه الذي أمر بدفعه إليه، فان لم يجد فليس عليه ضمان) (* 1)، وصحيح زرارة عنه (ع): (عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت. فقال (ع): ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان. قلت: فان لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت، أيضمنها؟ قال (ع): لا. ولكن إن عرف لها أهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها) (* 2). وبهما يقيد إطلاق ما دل على عدم

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 39 من ابواب مستحقي الزكاة حديث: 2.

 

===============

 

( 101 )

 

الضمان، بالارسال أو غيره، مثل الصحيح عن حريز عن عبيد بن زرارة عنه (ع): إذا أخرجها من ماله فذهبت ولم يسمها لاحد فقد برئ منها) (* 1)، وموثق بكيربن أعين عن أبي جعفر (ع): (عن الرجل يبعث بزكاته فتسرق أو تضيع. قال (ع: ليس عليه شئ) (* 2). ونحوهما غيرهما. لكن النصوص المذكورة مع أنها غير ظاهرة في التفصيل بين التفريط وعدمه موردها صورة تلف نفس الزكاة، بأن يتعين التالف كونه زكاة قبل التلف، ولو كان من غير النصاب أو من غير جنس الفريضة، فلا تشمل صورة تلف النصاب أو بعضه. وحينئذ إلحاق صورة تلف أحدهما بمورد النصوص لا يخلو عن إشكال. نعم في مرسل ابن أبي عمير عن أبي عبد الله (ع): (في رجل يكون له إبل، أو بقر، أو غنم، أو متاع، فيحول عليه الحول، فتموت الابل والبقر والغنم ويحترق المتاع. قال (ع): ليس عليه شئ) (* 3). وإطلاقه يقتضي نفي الضمان ولو مع التفريط، فيقيد بالاجماع. أما القواعد الاولية فانما تقتضي نفي الضمان مع عدم التفريط، لو بني على تعلقها بالعين بنحو الجزء المشاع. أما لوبني على كونه من قبيل تعلق الكلي في المعين، أو القرد المردد، أو تعلق أرش الجناية فالقاعدة تقتضي الضمان، إلا أن يتلف الجميع. ولو بني على كونه من قبيل تعلق حق الرهان كان مقتضاها الضمان ولو تلف الجميع، لاشتغال الذمة به حينئذ كالدين.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 4. (* 2) الوسائل باب: 39 من أبواب مستحقي الزكاة حديث: 5. (* 3) الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الانعام حديث: 2.

 

===============

 

( 102 )

 

[ وإن كان بتفريط منه ولو بالتأخير (1)، مع التمكن من الاداء ضمن بالنسبة. نعم لو كان أزيد من النصاب، وتلف منه شئ، مع بقاء النصاب على حاله لم ينقص من الزكاة شئ، وكان التلف عليه بتمامه مطلقا، على إشكال (2). (مسألة 11): إذا ارتد الرجل المسلم، فاما أن يكون عن ملة، أو عن فطرة. وعلى التقديرين، إما أن يكون في أثناء الحول أو بعده، فان كان بعده وجبت الزكاة (3)، سواء كان عن فطرة أو ملة. ولكن المتولي لاخراجها الامام (ع)، أو نائبه (4). وإن كان في أثنائه، وكان عن فطرة ] وبالجملة: إذا تلف من النصاب شئ من غير تفريط، فورود النقص على مقدار الزكاة وعدمه يختلف باختلاف المباني المتقدمة، ولا يطرد في الجميع على نسق واحد. فالبناء على ورود النقص على الزكاة مطلقا لابد أن يكون من جهة الاجماع الذي حكاه غير واحد. وإن كان ذكرهم للنصوص السابقة دليلا للحكم ربما يوهن الاجماع المذكور، ويمنع من الاعتماد عليه. فلاحظ. (1) قد عرفت الاشكال فيه، لعدم وضوح مأخذه، لما سبق: من اختصاص نصوص الضمان بالتأخير بصورة تلف ما تعين كونه زكاة فتأمل. (2) ينشأ: من احتمال كون ثبوت النصاب في المجموع الزائد عليه من قبيل ثبوت الجزء المشاع. إذ عليه لاوجه لجعل التلف في الفرض من خصوص الزائد على النصاب لاغير، لانه ترجيح بلا مرجح. لكن الاحتمال المذكور ضعيف، لظهور الادلة في كون ثبوته من قبيل ثبوت الكلي في المعنى. فلا حظ. (3) لان الارتداد لا يقتضي سقوطها بوجه. (4) لما عرفت: من أنها عبادة لا تصح من الكافر. لكن في اقتضاء

 

===============

 

( 103 )

 

[ انقطع الحول، ولم تجب الزكاة، واستأنف الورثة الحول (1) لان تركته تنتقل إلى ورثته. وإن كان عن ملة لم ينقطع (2) ووجبت بعد حول الحول. لكن المتولي الامام (ع) أو نائبه إن لم يتب، وإن تاب قبل الاخراج أخرجها بنفسه. وأما لو أخرجها بنفسه قبل التوبة لم تجزعنه (3). إلا إذا كانت العين باقية في يد الفقير فجدد النية، أو كان الفقير القابض عالما بالحال (4)، ] ذلك تولي الامام أو نائبه تأمل، أو منع، إذ الاجماع على كونها عبادة لا يقتضي ذلك. وتولي الامام لا ينفع في تقرب الكافر، بعد البناء على تعذره. ولا سيما مع قهر الامام له على الدفع. وبالجملة: الدفع والتعيين وإن كان عبادة، كما تقدم في أوائل الكتاب لكن بعد تعذر الاتيان بهما على وجه العبادة من الكافر، فاما أن يكون تعذرهما موجبا لسقوط وجوبهما فلا كلام، ولا مجال لتولي الامام أو نائبه. وإن كان لا يوجب سقوط وجوبهما، كفى في سقوطه إيقاعهما ولو على غير وجه العبادة. ولا حاجة إلى تولي الامام، لان الولاية إنما تكون في ظرف تعذر صدور الفعل من المولى عليه، والمفروض قدرته على الدفع أو التعيين غير العباديين، وإقدامه على ذلك. فاللازم البناء على صحة دفعها من الكافر بعنوان كونه أداء لمال المسلم، وإن لم يصح كونه عبادة ومقربا له. (1) لو كان حصة كل منهم تبلغ النصاب. (2) لبقاء ماله على ملكه. كسائر الكفار. (2) قد عرفت إشكاله. (4) إذ لو كان جاهلا بكونه كافرا لا يصح منه الدفع، كان مغرورا

 

===============

 

( 104 )

 

فانه يجوز له الاحتساب (1)، عليه، لانه مشغول الذمة بها، إذا قبضها مع العلم بالحال وأتلفها، أو تلفت في يده. وأما المرأة فلا ينقطع الحول بردتها مطلقا (2). (مسألة 12): لو كان مالكا للنصاب لا أزيد كأربعين شاة مثلا فحال عليه أحوال، فان أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت (3)، لعدم نقصانه حينئذ عن النصاب. ولو أخرجها منه، أو لم يخرج أصلا لم تجب إلا زكاة سنة واحدة، لنقصانه حينئذ عنه (4). ولو كان عنده أزيد من النصاب كأن كان عنده خمسون شاة وحال عليه الاحوال لم يؤد زكاتها، وجب عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. فلو مضى عشر سنين في المثال المفروض وجب عشرة. ولو مضى أحد عشر سنة وجب ] من قبله، فلو كان ضامنا لماله لكان قرار الضمان عليه، فلا أثر للضمان. (1) بلا حاجة إلى الحاكم، لانتفاء الولاية حينئذ، لو قيل بثبوتها، لان المفروض كونه بعد التوبة فما في بعض الحواشي: من كون الاحتساب باذن الحاكم، مبني على حمل العبارة على جواز احتساب الفقير، وأنه قبل توبة المالك. لكنه خلاف ظاهر العبارة. (2) لان ردتها لا توجب خروج مالها عن ملكها، بل يبقى على ملكها. (3) لكن مبدأ الحول الثاني من حين الدفع. لانه زمان ملك النصاب تاما. أما قبله فانه يملكه ناقصا، كما لو لم يدفع الزكاة إلى سنة أو سنين. وهو ظاهر. (4) هذا بناء على التعلق بالعين، ولو بنحو تعلق الحق.

 

===============

 

( 105 )

 

[ أحد عشر شاة، وبعده لا يجب عليه شئ، لنقصانه عن الاربعين. ولو كان عنده ست وعشرون من الابل، ومضى عليه سنتان، وجب عليه بنت مخاض للسنة الاولى، وخمس شياه (1) للثانية. وإن مضى ثلاث سنوات وجب للثالثة أيضا أربع شياه (2). وهكذا.. إلى أن ينقص من خمسة فلا تجب. (مسألة 13): إذا حصل لمالك النصاب في الانعام ملك جديد، إما بالنتاج، وإما بالشراء، أو الارث، أو نحوها. فان كان بعد تمام الحول (3) السابق، قبل الدخول في اللاحق فلا إشكال في ابتداء الحول للمجموع، إن كمل بها النصاب اللاحق (4). وأما إن كان في أثناء الحول، فاما أن يكون ما حصل بالملك الجديد بمقدار العفو، ولم يكن نصابا مستقلا، ولا مكملا لنصاب آخر، وإما أن يكون نصابا مستقلا، وإما أن يكون مكملا للنصاب. أما في القسم الاول فلا شئ عليه، كما لو كان له هذا ] (1) لانه بتعلق بنت المخاض ينقص عن الست والعشرين. لكن وجوب الخمس شياه موقوف على كون قيمة بنت المخاض لا تزيد على الواحدة. (2) هذا إذا كانت بنت المخاض وأربع شياه أكثر من قيمة الواحدة منها. وإلا وجب عليه خمس شياه في الثانية، لانه ملك في السنة الثالثة خمسا وعشرين تامة. (3) التعبير بالبعدية والقبلية غير مناسب، لاتصال الحولين، فكان الانسب: التعبير بمقارنة الملك لابتداء الحول الثاني. (4) كما لو ملك أربعين شاة، وعند انتهاء حولها ملك اثنتين وثمانين

 

===============

 

( 106 )

 

[ المقدار ابتداء. وذلك: كما لو كان عنده من الابل خمسة، فحصل له في أثناء الحول أربعة أخرى. أو كان عنده أربعون شاة، ثم حصل له أربعون (1) في أثناء الحول. وأما في القسم الثاني فلا يضم الجديد إلى السابق (2)، بل يعتبر لكل منهما حول بانفراده، كما لو كان عنده خمس من الابل، ثم بعد ستة أشهر ملك خمسة أخرى، فبعد تمام السنة الاولى يخرج شاة، وبعد تمام السنة للخمسة الجديدة ] شاة، أو ملك خمسا من الابل، وعند انتهاء حولها ملك خمسة أخرى، فيخرج شاة واحدة في الحول الاول، وشاتين في الحول الثاني. (1) فان الاربعين الثانية لما لم تكن موضوعا للزكاة في حال الانضمام لم يترتب على ملكها في هذا الحال أثر. نعم عن المعتبر: احتمال وجوب الشاة لها عند تمام حولها، وعن الدروس: أن له وجها، لقوله (ع): (في كل أربعين شاة شاة). ولانه نصاب كامل وجبت فيه الزكاة مع الانفراد، فكذا مع الانضمام. واستشكل عليه في الجواهر وغيرها: بأن المراد من الخبر النصاب المبتدأ، والعموم فيه بلحاظ المالك أو الاحوال، لا الافراد. ولذا لا يجب على من ملك ثمانين شاتان إجماعا. ودعوى: أن خروج ذلك بالاجماع لا يقتضي خروج المقام. فيها: أن الاجماع كاشف عن المراد من الخبر. ولا سيما بعد قوله (ع) في بعض الصحاح: (ليس في الغنم بعد الاربعين شئ حتى تبلغ مائة واحدى وعشرين) (* 1). ومن ذلك يظهر ما في قوله (ره): (ولانه نصاب كامل). (2) بلا خلاف أجده. بل الاجماع في محكي الخلاف والمنتهى والانتصار

 

 

____________

(* 1) هذا نقل بالمعنى لما تقدم من النصوص من النصاب الاول من نصب الغنم.

 

===============

 

( 107 )

 

[ أيضا يخرج شاة. وهكذا.. وأما في القسم الثالث فيستأنف حولا واحدا (1)، بعد ] وغيرها عليه، كذا في الجواهر. ويقتضيه الاخذ باطلاق دليل الزكاة بالنسبة إلى كل منهما، من دون مانع عنه. (1) كما استوجهه في الجواهر، وحكاه عن الفخر والشهيدين وأبي العباس والمقداد والكركي والصيمري وسيد المدارك والخراساني والفاضل البهبهاني واستاذه في كشفه والمولى في الرياض والمحدث البحراني. وعلله: بوجوب إخراج زكاة الاول عند تمام حوله، لوجود المقتضي وهو اندراجه في الادلة وانتفاء المانع. ومتى وجب إخراج زكاته منفراد امتنع اعتباره منضما إلى غيره في ذلك الحول، لقوله (ع): (لاثنيا في صدقة) (* 1)، وقوله (ع): (لا يزكى المال من وجهين في عام واحد) (* 2) ولظهور أدلة النصاب المتأخر في غير المفروض. وقد يشكل ما ذكره: بأن تطبيق الدليل بالاضافة إلى الملك الاول، عند انتهاء حوله، ينافيه تطبيقه بالاضافة إلى المجموع عند انتهاء حول الضميمة، بتوسط ما ذكره من قوله (ع): (لا ثنيا في صدقة) ونحوه. ومع هذا التنافي لا وجه لترجيح الاول على الثاني، لعدم المرجح. ومجرد التقدم في الزمان ليس من المرجحات، لان نسبة الدليل إلى كل من الفردين نسبة واحدة ولا تقصر إحداهما عن الاخرى، ولا يرفع تطبيقه بالاضافة إلى أحدهما تطبيقه بالاضافة إلى الآخر، إذ لا ورود ولا حكومة بين التطبيقين وكما يلزم من الاخذ بالتطبيق الثاني إلغاء التطبيق الاول، كذلك يلزم من

 

 

____________

(* 1) لم نعثر على هذا النص في مظانه. نعم في مستدرك الوسائل باب: 12 من أبواب زكاة الانعام حديث: 2: (ونهى أن يثنى عليهم في عام مرتين). (* 2) الوسائل باب: 7 من أبواب من تجب عليه الزكاة حديث: 1.

 

===============

 

( 108 )

 

الاخذ بالتطبيق الاول إلغاء التطبيق الثاني. هذا لو لم يحرز المقتضي في كل منهما، وكان المقام من باب التعارض أما لو أحرز فكان المقام من باب التزاحم فالمحقق في محله أيضا التخيير في العمل بين المقتضيين، مع تساويهما في الاهتمام، ومع الاختلاف يعمل على مقتضى الاهم. والسبق الزماني لا أثر له في الترجيح، وإن كان مختار جماعة من المحققين ذلك. لكنه غير واضح. ومن ذلك يظهر الاشكال فيما في المنتهي: من سقوط اعتبار النصاب الاول عند ملك الزائد، بل يكون المجموع نصابا واحدا، وابتداء حوله من حين ملك الزائد. اللهم إلا أن يقال: النصاب الاول عند انتهاء حوله ليس موضوعا للزكاة، لان الاربعين إنما تكون موضوعا في ظرف الانفراد، لامع ملك الضميمة التي تكون بها نصابا ثانيا. وإذ لم تكن موضوعا، لا تجب فيه الزكاة، وتجب عند انتهاء حول الضميمة، لان المجموع موضوع لها حال عليه الحول. فان قلت: الاربعون من الغنم إنما لا تكون موضوعا للزكاة إذا كانت الضميمة المكملة للنصاب الثاني قد حال عليها حلول، لا إذا لم يحل عليها الحول. قلت: حولان الحول مأخوذ شرطا زائد ا على ذات الموضوع، وهو إما الاربعون إذا انفردت، أو المائة واحدى وعشرون إن لم تنفرد، والمفروض في المقام الانضمام، لا الانفراد. لكن لو تم ذلك لزم عدم وجوب الزكاة فيه لو تلف بعضه، أو خرج عن ملكه قبل تمام الحول، وأنه لو ملك ما يكمل النصاب اللاحق الثالث في أثناء حوله أن لا تجب فيه الزكاة وهكذا.. والالتزام بذلك بعيد، بل ممتنع. والتحقيق: أن المعارضة بين الدليلين، أو المزاحمة بين المقتضيين

 

===============

 

( 109 )

 

تتوقف على تباين الحول بالاضافة إلى النصابين، والمفروض عدمه. مثلا: إذا ملك أربعين شاة في أول محرم، ثم إحدى وثمانين في أول رجب، ففي محرم الثاني يصدق حولان الحول بالاضافة إلى الاربعين، وفي أول رجب يصدق حولان الحول على النصاب الثاني. لكن الحولين يشتركان في سته أشهر، ومع هذا الاشتراك يكون المدار عرفا في التطبيق أو التأثير هو السابق لاغير، فان كل نصاب يحول عليه الحول يمكن تطبيق ذلك عليه في كل شهر بعد الحول، بل في كل ساعة، ولا يتوهم التعارض أو التزاحم بين هذه التطبيقات، وعليه فلا مجال لتطبيق دليل الوجوب بالاضافة إلى النصاب الثاني، عند انتهاء حوله. نعم بالنسبة إلى الضميمة يصدق حولان حول جديد، لكنها ليست نصابا مستقلا لتجب الزكاة فيها، فإذا انتهى الحول الثاني للنصاب الاول وهو أول محرم الثالث في الفرض المذكور كان تطبيق دليل النصاب الثاني في محله بلا مزاحم فإذا المتعين البناء على ما في المتن. ومنه يظهر ضعف ما في المنتهى، مضافا إلى ما عرفت. وكأنه إلى ذلك أشار في الجواهر بقوله (ره): (ولظهور أدلة النصاب المتأخر..). ومن ذلك يظهر لك الاشكال فيما عن القواعد: من وجوب فريضة النصاب الاول بحلول حوله، ووجوب جزء من فريضة النصاب الثاني عند حلول حوله أيضا. فإذا تم الحول الثاني للنصاب الاول أكمل فريضة النصاب الثاني. وهكذا.. مثلا: إذا ملك ثلاثا وعشرين من الابل في أول محرم، وملك ثلاثا أخرى في أول رجب. ففي أول محرم الثاني يجب عليه أربع شياه فريضة العشرين، وفي أول رجب الثاني يجب عليه ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، وفي أول المحرم الثالث يجب عليه عشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض. وهكذا.

 

===============

 

( 110 )

 

[ انتهاء الحول الاول، وليس على الملك الجديد في بقية الحول الاول شئ. وذلك كما إذا كان عنده ثلاثون من البقر، فملك في أثناء حولها أحد عشر، أو كان عنده ثمانون من الغنم، فملك في أثناء حولها اثنتين وأربعين. ويلحق بهذا القسم على الاقوى (1) ] ووجه ضعفه ظاهر مما عرفت. مضافا إلى أنه لا دليل على هذا التوزيع، بل الادلة تنفيه. إذ الستة الزائدة على العشرين إنما توجب ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض إذا حال عليها الحول منضمة إلى عشرين، لا ما إذا حال عليها الحول بنفسها. والا اقتضت شاة واحدة لا غير. وبالجملة: اقتضاء أجزاء النصاب لاجزاء الفريضة ارتباطي لا استقلالي. وأضعف منها وجوب فريضة النصاب الاول عند حلول حوله، ووجوب فريضة النصاب الثاني كذلك. ففي المثال يجب في أول محرم الثاني أربع شياه، وفي أول رجب الثاني بنت مخاض. وهكذا.. فانه مع مخالفته لما عرفت طرح لما دل على أنه لا يزكى المال الواحد من وجهين في عام واحد، من غير وجه ظاهر. (1) لما تقدم في القسم السابق. وفيه: أنه مخالف لما دل على وجوب الفريضة في النصاب الموجود في الضميمة إذا حال عليه الحول. مثلا: إذا ملك عشرين من الابل في أول محرم، وفي أول رجب ملك سبعا، فإذا جاء المحرم الثاني وجب عليه أربع شياه للعشرين، فإذا جاء رجب الثاني يصدق: أنه ملك خمسا من الابل قد حال عليها الحول عنده، فتجب فيها شاة أيضا. فالبناء على عدم وجوب شئ عليه في رجب لان مبدأ حول الست والعشرين من أول محرم الثاني، فينتظر في وجوب بنت مخاض عليه محرم الثالث إلغاء لعموم وجوب شاة في كل خمس من الابل حال عليها الحول، من غير وجه.

 

===============

 

( 111 )

 

[ ما لو كان الملك الجديد نصابا مستقلا، ومكملا للنصاب اللاحق، كما لو كان عنده من الابل عشرون، فملك في الاثناء ستة أخرى، أو كان عنده خمسة، ثم ملك أحد وعشرين. ويحتمل إلحاقه بالقسم الثاني. (مسألة 14): لو أصدق زوجته نصابا، وحال عليه الحول وجب عليها الزكاة (1). ولو طلقها بعد الحول قبل ] وبذلك يفترق هذا القسم عما قبله) ويتعين إلحاقه بالقسم الثاني، كما اختاره في الجواهر قائلا: (إنه مقتضى إطلاق الاصحاب: أن لها حولا بانفرادها إذا كانت نصابا مستقلا..) ومن العجيب أنه لم يذكر ما في المتن من جملة المحتملات وذكر غيره، مثل: احتمال أن يسقط حكم العشرين من حين ملك الست، فلا يجب حنيئذ إلا بنت مخاض إذا حال حول السبع ومثل: أن يكون الواجب أولا في العشرين أربع شياه، وفي السبع ستة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض، ثم يجب في المجموع بنت مخاض، ولكن بالتوزيع، بأن يكون إذا كمل حول العشرين وجب عشرون جزءا من بنت مخاض، وإذا تم حول السبع وجب ستة أجزاء منها، ومثل: أن يكون الواجب إذا تم حول العشرين أربع شياه، ثم إذا تم حول الست بنت مخاض. إلا ما وقع بازائه من الاربع شياه، في الجزء من الحول الذي ملك فيه الثاني هذا وقد عرفت ضعف الاحتمال الاول منها: بأن في إلغاء حكم العشرين إلى حين ملك الضميمة إلغاء لدليل وجوب الفريضة فيها إذا حال الحول. كما عرفت ضعف التوزيع بنحويه بعدم مساعدة دليل عليه، بل هو خروج عنه. (1) بلا خلاف ولا إشكال فيه، كما في الجواهر. لاطلاق الادلة.

 

===============

 

( 112 )

 

[ الدخول رجع نصفه إلى الزوج (1)، ووجب عليها زكاة ] ومجرد كونه في معرض رجوعه إلى الزوج بالطلاق غير مانع عن الوجوب لعدم الدليل عليه، فينفيه إطلاق أدلة الوجوب. (1) يعني: نصف تمام المهر، بحيث يكون له مقاسمتها فيأخذ نصفا تاما منه، لان دليل تملكه للنصف التام بالطلاق لا ينافي دليل وجوب الزكاة ولو قيل بتعلقها بالعين على نحو تعلق الجزء المشاع، فلا مانع من الاخذ بكل منهما، فيكون للزوج نصف التمام، وللفقراء جزء من أربعين جزءا مثلا، والباقي يكون لها. هذا، وعن المبسوط: أن له من العين نصف ما عدا مقدار الفريضة وتضمن له نصف مقدارها، كما لو طلقها بعد الاخراج. وعن البيان والدروس والمسالك والمدارك: احتماله. وضعفه ظاهر مما ذكرنا. كوضوح الفرق بين الطلاق بعد الاخراج وقبله، إذ الطلاق بعد الاخراج لما كان مقتضيا لملك نصف التمام الذي بعضه تالف بالاخراج يكون مقتضيا لملك نصف الباقي ونصف التالف. ولما كان نصف التالف مضمونا بمثله أو قيمته يكون الزوج بالطلاق مالكا لنصف الموجود ونصف قيمة التالف أو مثله، فليس له المطالبة بنصف التمام من الموجود. وأما إذا كان الطلاق قبل الاخراج فالوجوب نفسه لما لم يوجب تلف جزء معين يلم يكن مزاحما للطلاق الموجب لملك نصف التمام، فأمكن الجمع بينهما، بالبناء على ملك الزوج نصف التمام من العين، وعلى ملك الفقراء مقدار الفريضة، وعلى ملك الزوجة المقدار الباقي. ويكون المقام نظير: ما لو باع مالك العين نصفها على زيد، ثم باع ربعها على عمرو، ثم باع ثمنها على بكر، فان ذلك يوجب ملك زيد تمام العين وملك عمرو ربعه وملك بكر ثمنه، والثمن الزائد يبقى للمالك. فازيد المطالبة بنصفه من

 

===============

 

( 113 )

 

[ المجموع في نصفها ولو تلف نصفها (1) يجب إخراج الزكاة من النصف الذي رجع إلى الزوج (2)، ويرجع بعد الاخراج عليها بمقدار الزكاة. هذا إن كان التلف بتفريط منها. وأما ] تمام العين، ولعمرو المطالبة بربعه منه، ولبكر المطالبة بثمنه منه، كما للمالك أيضا المطالبة بثمنه. والوجه في ذلك: أن العين لما كانت تجمع الكسور المذكورة، ولم يكن بينها تضاد فيها لم يكن وجه لورود نقص على أحدها بطروء الآخر، كما في سهام الفريضة عند عدم العول. (1) يعنى: بعد القسمة مع الزوج. إذ لا يمكن ورود التلف على نصفها دون نصف الزوج إلا بذلك. ثم إنه بناء على مذهب المصنف (ره) من كون تعلق الزكاة بالعين من قبيل الكلي في المعين لا مانع من هذه القسمة قبل إخراج الزكاة، لعدم منافاتها له. وبالجملة: إذا قلنا بصحة التصرف غير المنافي فالقسمة منه، وتتعين الزكاة في نصف الزوجة. (2) الظاهر أن المراد تعلق الزكاة بالنصف الذي عين للزوج بالقسمة لا وجوب الاخراج تكليفا منه. إذ قد عرفت جواز الاخراج من غير العين، بل من غير الجنس بالقيمة، وسيجئ أيضا في المسألة الاخيرة. ثم إن تعلق تمام الزكاة بنصف الزوج بعد تلف النصف الراجع للزوجة لا يناسب ما سبق: من صحة القسمة لانه بعد القسمة تكون الزكاة في نصف الزوجة فإذا تلف فقد تلفت الزكاة، وينتقل إلا بدلها، لا أنها تنتقل إلى نصف الزوج. اللهم إلا أن نقول: صحة التصرف المذكور مراعى بأداء الزكاة، فما لم تؤد الزكاة لا يصح التصرف. لكن على هذا فرض صحة القسمة، وكون التالف نصف الزوجة غير ظاهر. ثم إنه لو بني على تعلقها بنصف الزوج فليس له إلزام الزوجة باخراج الزكاة من غير نصفه، إذ لا دليل

 

===============

 

( 114 )

 

[ إن تلف عندها بلا تفريط، فيخرج نصف الزكاة (1) من النصف الذي عند الزوج، لعدم ضمان الزوجة حينئذ، لعدم تفريطها. نعم يرجع الزوج حينئذ أيضا عليها بمقدار ما أخرج. (مسألة 15): إذا قال رب المال: " لم يحل على مالي الحول " يسمع منه، بلا بينة، ولا يمين (2). وكذا لو ادعى الاخراج، أو قال: " تلف مني ما أوجب النقص عن النصاب ". (مسألة 16): إذا اشترى نصابا، وكان للبائع الخيار فان فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري، ويكون ] على سلطنته عليها في ذلك، بل لا وجه له بعد كون ذلك من توابع الحق الثابت في نصفه (1) الكلام فيه كما في الصورة السابقة. والفرق بينهما في تنصيف الزكاة بالتلف في الثاني، وعدمه في الاول. (2) بلا خلاف فيه ظاهر. ويشهد له مصحح بريد بن معاوية: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: بعث أمير المؤمنين (ع) مصدقا.. (إلى أن قال): ثم قل لهم: يا عباد الله، أرسلني اليكم ولي الله، لآخذ منكم حق الله تعالى في أموالكم، فهل لله في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه، فان قال لك قائل لا فلا تراجعه) (* 1). وفي خبر غياث بن ابراهيم: (فان ولى عنك فلا تراجعه) (* 2). وإطلاقهما يقتضي شمول الصورة المذكورة وغيرها من صور دعوى فقد الشرط.

 

 

____________

(* 1) الوسائل باب: 14 من أبواب زكاة الانعام حديث: 1. (* 2) الوسائل باب: 14 من ابواب زكاة الانعام حديث: 5.

 

===============

 

( 115 )

 

[ ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ (1). وإن فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة (2). وحينئذ فان كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع (3) قيمة ما أخرج، وإن أخرجها من مال آخر أخذ البائع تمام العين. وإن كان قبل الاخراج فللمشتري أن يخرجها من العين (4) ويغرم للبائع ما أخرج، وأن يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى البائع.