الطير

الطير :

الطيور، كالسمك والبهائم، منها حلال، ومنها حرام، والحرام على أنواع:

1 ـ المفترسة التي تصطاد غيرها من الطيور، قال الإمام الصادق  عليه‏السلام: حرم رسول اللّه‏  صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم كلّ ذي مخلب من الطير، والمخلب الظفر.. ومثل الفقهاء له بالبازي، والصقر والعقاب، والشاهين، والباشق، والنسر، والرخمة ـ طاهر من الجوارح كبير الجثة ـ والبغاث، وهو طاهر أصفر بطيء الطيران، قال صاحب الجواهر: «الاجماع على ذلك وفي الغراب روايتان: احداهما تقول بأنه مكروه، والثانية قالت بالحرمة ـ واختار هو الحرمة ـ لأن الرواية التي حرمت أصح سنداً ومعتضدة بغيرها مما دل على

الحرمة من نص واجماع» .

2 ـ كلّ طير صفيفه أكثر من دفيفه يحرم أكله، والصفيف بسط الجناحين من غير تحريكهما حين الطيران، ويقابله الدفيف، أي يحرك جناحيه، وهو طائر، فان تساوى الصفيف والدفيف، أو كان الدفيف أكثر من الصفيف حل أكله، قال صاحب الجواهر: الاجماع على ذلك مضافاً إلى النصوص، فقد سئل الإمام الباقر أبو الإمام جعفر الصادق  عليهماالسلام عما يؤكلّ من الطير؟ فقال: كلّ ما رفٌ، ولا تأكلّ ما صفّ.. وفي رواية ثانية: ان كان الطير يصف ويدف، وكان دفيفه أكثر من صفيفه أكلّ، وان كان صفيفه أكثر من دفيفه فلا يؤكل .

3 ـ كلّ طير برياً كان أو بحرياً ليس له قانصة، ولا حوصلة، ولا صيصة فهو حرام، وما كان له واحد من هذه الثلاث فهو حلال إلاّ ان يثبت النص على تحريمه بالذات، كالطاووس والوطواط.. والصيصة شوكة خلف رجل الطير خارجة عن الكف، وهذا تلخيص ما قاله صاحب الجواهر :

«الاجماع على ذلك، والنصوص فيه كثيرة منها قول الإمام  عليه‏السلام: كلّ من الطير ما كانت له قانصة، أو صيصة، أو حوصلة.. ومنها القانصة والحوصلة يمتحن بهما من الطير ما لا يعرف طيرانه، وكلّ طير مجهول.. والمستفاد من مجموع النصوص عموماً

وخصوصاً، ومطلقاً ومقيداً، ومنطوقاً ومفهوماً أن للحرمة علامات أربعاً: المخلب وأكثرية الصفيف، وانتفاء القانصة والحوصلة والصيصة، والمسخ كالوطواط، وان للحل أربع علامات: أكثرية الدفيف، والحوصلة والقانصة والصيصة.. وقد توافق النص والفتوى على عدم الفرق بين طير البر والماء في العلامات المذكورة، فيؤكل من طير الماء ما وجدت علامة من علامات الحل، حتّى ولو كان يأكل السمك، لا طلاق الأدلة، ولأن الإمام الرضا  عليه‏السلام سئل عن طير الماء ما يأكلّ السمك منه؟ قال: لا بأس به، كلهُ» .

وبعد أن ذكر الفقهاء علامات الحلال والحرام في الطير بوجه العموم، قالوا: يحل الحمام والدجاج بشتى اصنافهما، والدراج والحجل والقبج والقطا والبط والكروان والحبارى والكركي، والعصافير جميعاً، ومنها البلبل والزرزور والقبّرة .