معناها

معناها :

الأجر والأجرة بمعنى واحد لغة وعرفاً، كلاهما يعبران عن الجزاء والعوض عن قول أو فعل، أو عن منفعة بيت، أو حانوت أو دابة، أو سيارة، أو ثوب وما إلى ذلك . أما الاجارة فمعناها لغة الكِراء، وقريب منه المعنى الشرعي، حيث حدد الفقهاء الاجارة بأنّها ما شرعت لتمليك منفعة معلومة بعوض معلوم .

وبقيد المنفعة يخرج البيع، لأنّه تمليك العين، وبقيد العوض، تخرج الهبة والوصية لأنهما بغير عوض .

وتجدر الاشارة ـ هنا ـ إلى الفرق بين ملك المنفعة، وحق الانتفاع، فإن ملك المنفعة تختص بالمستأجر وحده، ولا يشاركه فيها أحد، أما حق الانتفاع فهو مجرد الترخيص بالتصرف لجهة معينة، كالمرور في الأسواق والطرقات، والجلوس في المساجد والحدائق العامة، والسباحة في البحار والأنهار، وما إلى ذلك مما خصص للمصالح والمنافع العامة .