أبواب الجنابة

 (٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١) باب وجوب غسل الجنابة للصلاة ونحوها وبيان علته وفضله ووجوب إعادة الصلاة على من صليها جنبا وعدم وجوب الغسل من الغائط والبول قال الله تعالى في سورة (النساء ٤ - ى ٤٣) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا وفى (المائدة ٥ ى ٦) وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر الآية.

 ٢٦١١ (١) فقيه ١٤ - جاء نفر من اليهود إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) فسأله أعلمهم عن مسائل وكان فيما سأله ان قال لاي شئ امر الله عز وجل بالاغتسال من الجنابة ولم يأمر بالغسل من الغائط والبول فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان آدم (عليه السلام) لما اكل من الشجرة دب ذلك في عروقه وشعره وبشره فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيمة والبول يخرج من فضلة الشراب الذي يشربه الانسان والغائط يخرج من فضلة الطعام الذي يأكله الانسان فعليه في (من - خ ل) ذلك الوضوء قال اليهودي صدقت يا محمد.

 العلل ١٠٤ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبي الحسن علي بن الحسن البرقي عن عبد الله بن جبلة عن معوية بن عمار عن الحسن بن عبد الله عن آبائه - ١ - عن جده الحسن بن علي بن أبي طالب (عليهم السلام) نحوه.

 

--------------------

(١) صوابه أبيه كما في سند الأمالي المتقدم

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمالي الصدوق ١١٢ - اختصاص المفيد ٣٦ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الحسن (الحسين الاختصاص) بن علي (عليه السلام) في حديث أسئلة اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) نحوه وزاد فأخبرني ما جزاء من اغتسل من الحلال قال النبي (صلى الله عليه وآله) (ان المؤمن إذا جامع أهله بسط سبعون الف ملك جناحه وتنزل الرحمة فإذا اغتسل - الأمالي) بنى الله بكل قطرة بيتا في الجنة وهو سر (شئ - الاختصاص) فيما بين الله وبين خلقه يعني الاغتسال من الجنابة (قال اليهودي صدقت يا محمد - الأمالي) ٢٦١٢ (٢) احجاج الطبرسي ١٧٩ (ومن السؤال الزنديق الذي سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن مسائل كثيرة إلى أن قال (عليه السلام) وكانت المجوس لا تغتسل من الجنابة والعرب كانت تغتسل والاغتسال من خالص شرائع الحنيفية (إلى أن قال) فما علة الغسل من الجنابة وانما أتى حلالا وليس في الحلال تدنيس قال (عليه السلام) ان الجنابة بمنزلة الحيض وذلك أن النطفة دم لا يستحكم ولا يكون الجماع الا بحركة شديدة وشهوة غالبة وإذا فرغ تنفس البدن ووجد الرجل من نفسه رائحة كريهة فوجب الغسل لذلك وغسل الجنابة مع ذلك أمانة ائتمن الله عليها عبيده ليختبرهم بها الخبر ٢٦١٣ (٣) العلل ٩٦ - العيون ٢٥٢ - باسنادهما المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث العلل فان قال فلم (لم) يؤمروا بالغسل من هذه النجاسة (اي البول والغائط) كما امروا بالغسل من الجنابة قيل لان هذا شئ دائم غير ممكن للخلق الاغتسال منه كلما (مما - العلل) يصيب ذلك ولا يكلف الله نفسا الا وسعها والجنابة ليست هي امرا دائما وانما هي شهوة يصيبها إذا أراد ويمكنه تعجيلها وتأخيرها الأيام الثلثة والأقل والأكثر وليس ذلك هكذا فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر قيل من أجل ان غسل الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلاء ليس هو من نفس الانسان انما هو غذاء يدخل من باب ويخرج من باب.

 ٢٦١٤ (٤) فقيه ١٤ - وكتب الرضا (عليه السلام) إلى محمد بن سنان فيما كتب

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(اليه - خ) من جواب مسائله علة غسل الجنابة النظافة (و - خ) لتطهير الانسان مما اصابه به (أصاب - خ ل) من اذاها وتطهير سائر جسده لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله وعلة التخفيف في البول والغائط انه أكثر وأدوم من الجنابة فرضى فيه بالوضوء لكثرته ومشقته ومجيئه بغير إرادة منه ولا شهوة والجنابة لا تكون الا بالاستلذاذ منهم والاكراه (ولا اكراه - خ ل) لأنفسهم العلل ١٠٣ - العيون ٢٤٠ بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن الرضا (عليه السلام) فيما كتب من جواب مسائله نحوه.

 ٢٦١٥ (٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٣ - اعلموا رحمكم الله ان غسل الجنابة فريضة من فرائض الله جل وعز وانه ليس من الغسل فرض غيره وباقي الغسل (الأغسال - خ ل) سنة واجبة ومنها سنة مسنونة الا ان بعضها الزم من بعض وأوجب من بعض.

 ٢٦١٦ (٦) وفيه ١١ - قال العالم (عليه السلام) من أجنب ثم لم يغتسل حتى يصلى الصلاة كلهن فذكر بعد ما صلى قال فعليه الإعادة.

 ٢٦١٧ (٧) الدعائم ١٣٩ - وقالوا (عليهم السلام) (اي الأئمة) في الغسل منه فرض ومنه سنة فالفرض منه غسل الجنابة الخ.

 ٢٦١٨ (٨) الدعائم ٩ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث وفرض على اليدين أن لا يبطش (يبسط - خ ل) بهما إلى ما حرم الله عز وجل وان يبطش بهما (تبطشا - خ) إلى ما امر الله به وفرضه عليهما من الصدقة وصلة الرحم والجهاد في سبيل الله والطهر للصلاة قال الله عز وجل يا ايها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا الخبر كا أصول ٣٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن القاسم بن بريد قال حدثنا أبو عمر والزبيري عن أبي عبد الله (عليه السلام)

(في حديث طويل جدا مثله الا ان فيه) والطهور للصلاة.

 ٢٦١٩ (٩) ك ٦٥ - القطب الراوندي في آيات الاحكام عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال إذا أجنب المكلف فقد وجب الغسل.

 

(٤٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٢٠ (١٠) ك ٦٥ - وفى دعواته عن ابن عباس قال سبعة جسور على جهنم يحاسب العبد في أولها بالايمان إلى أن قال ويحاسب في الجسر السادس بالوضوء والغسل من الجنابة فإن كان أداهما والا تردى في النار.

 ٢٦٢١ (١١) ك ٦٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي قال سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام) يقول إن جبرئيل (عليه السلام) أتى رسول الله (صلى الله عليه وآله) في صورة آدمي فقال له ما الاسلام فقال شهادة أن لا إله إلا الله إلى أن قال والغسل من الجنابة.

 ٢٦٢٢ (١٢) ك ٧١ - القطب الراوندي في لب اللباب وفى الخبر ان الله يباهى الملائكة بمن يغتسل من الجنابة.

 ٢٦٢٣ (١٣) أمالي الصدوق ١٣٩ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي (ره) قال حدثنا صالح بن عيسى العجلي قال حدثنا محمد بن علي بن علي قال حدثنا محمد بن الصلت قال حدثنا محمد بن بكير قال حدثنا عباد بن عباد المهلبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن هلال بن عبد الرحمن عن يعلى بن زيد بن جذعان عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة قال كنا عند رسول الله

(صلى الله عليه وآله) يوما فقال انى رأيت البارحة عجائب (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) ورأيت رجلا من أمتي والنبيون حلقا حلقا كلما أتى حلقة طرد فجاءه اغتساله من الجنابة فأخذ بيده فأجلسه إلى جنبي ك ٧١ - الصدوق في فضائل الأشهر الثلثة مثله.

 ٢٦٢٤ (١٤) ك ٦٥ - العوالي عن أبي الدرداء قال قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) خمس ما جاء بهن أحد يوم القيمة مع ايمان الا دخل الجنة إلى أن قال وادى الأمانة قيل وما الأمانة قال الغسل من الجنابة فان الله لم يأمن ابن آدم على شئ من دينه غيرها.

 وتقدم في رواية الدعائم (٤٤) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى قال فان الله قد جعل في البول الوضوء وفى المنى الغسل الخبر وفى مرسلة أبى زهير (٤٦) قوله

(عليه السلام) يا با حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة فقال البول فقال (عليه السلام) فما بال الناس

(٤٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يغتسلون من الجنابة ولا يغتسلون من البول وفى مرسلة الطبرسي (٤٧) قوله (عليه السلام) (لأبي حنيفة البول أقذر أم المنى قال البول أقذر قال (عليه السلام) يجب على قياسك ان يجب الغسل من البول دون المنى وقد أوجب الله تعالى الغسل من المنى دون البول وفى روايتي معاذ بن مسلم (٤١) وعيسى بن المستفاد (٤٢) من باب دعائم الاسلام ما يدل على وجوب غسل الجنابة وفى رواية ابن أبي محمود (٦) من باب (١٣) نجاسة الكفار من أبواب النجاسات قوله الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال (عليه السلام) لا بأس تغسل يديها وفى روايته الأخرى (١٧) من باب (١٤) طهارة عرق الجنب قوله (صلى الله عليه وآله) إذا اغتسلت (اي من الجنابة) صلت فيهما وفى رواية علي بن مهزيار (٤) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي فاتته وفى رواية عمار (٧) من باب (٢٧) انحصار الثوب في النجس قوله (عليه السلام) يتيمم (اي من لم يجد الماء للغسل) ويصلى وفى رواية الحلبي (٨) وروايتي سماعة

(٩ - ١٠) نحوه وفى رواية زرارة (١) من باب (١٠) وجوب الاستنجاء للصلاة من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور وفى رواية زرارة (١) من باب (١) ما يعتبر فيه الوضوء من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) لا صلاة الا بطهور وفى روايته الأخرى

(٢) قوله (عليه السلام) إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة ولا صلاة الا بطهور وفى رواية النعماني (١) من باب (٤) اشتراط طهارة ماء الوضوء قوله (عليه السلام) فان الله تعالى فرض الوضوء على عباده بالماء الطاهر وكذلك الغسل ومن الجنابة (إلى أن قال (عليه السلام) فالفريضة من الله عز وجل الغسل بالماء عند وجوده وفى رواية الجعفريات (٧) من باب (١٨) كيفية غسل الوجه قوله (عليه السلام) امرني جبرئيل ان اجعل أصبعي في سرتي فاغسلها عند الغسل من الجنابة وأمرني جبرئيل ان آمر أمتي بذلك فمن ضيع ذلك اخذت النار موضع خاتمه وسرته وفى مرسلة الفقيه

(٤٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) قوله (عليه السلام) وان نسيت (اي تحويل الخاتم في غسل الجنابة) حتى تقوم من (في - خ) الصلاة فلا آمرك ان تعيد وفى رواية ابن أبي العلاء (١١) نحوه وفى رواية زرارة

(١) من باب (٣٢) وجوب الاتيان بما شك في اتيانه ما يدل على وجوب غسل الجنابة للصلاة وفى رواية ابن سنان (١٦) من باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على وجوب غسل الجنابة وفى أكثر أحاديث باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على ذلك وفى رواية حجر بن زائدة (١٤) من باب (٢) كيفية الغسل قوله (عليه السلام) من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار ويمكن ان يستفاد من أكثر أحاديثه وبعض أحاديث سائر أبوابه أيضا وجوبه وفى الرضوي

(١٢) من باب (١٢) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء قوله (عليه السلام) لان غسل الجنابة فريضة وقوله (عليه السلام) وغسل الجنابة والوضوء فريضتان وفى رواية الحلبي (٤) من باب (١٣) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله سئلت ابا عبد الله (صلى الله عليه وآله) عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال (ع) نعم.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفيه دلالة على وجوب غسل الجنابة للطواف وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٢) وجوب غسل الحيض من أبواب الحيض قوله أعليها غسل مثل غسل الجنب قال (عليه السلام) نعم يعني الحائض.

 وفى مرسلة لب اللباب (٤) قوله (صلى الله عليه وآله) من اغتسل من الحيض أو الجنابة أعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة (الخ) وفى مرسلة جامع الاخبار (٤) من باب الغسل لمن قتل وزغا من أبواب الأغسال المسنونة قوله (صلى الله عليه وآله) فإذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة.

 وفى رواية ابن سنان (١) من باب (١) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله

(عليه السلام) (للجنب) فإذا وجد ماء فليغتسل وفى مرسلة عبد الرحمن ابن أبي نجران (١) من باب (٦) حكم اجتماع الجنب والميت قوله (ع) لان الغسل من الجنابة فريضة وفى رواية الحسين بن النضر الأرمني (٣) قوله (عليه السلام) يغتسل الجنب ويترك

(٤٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الميت لان هذا فريضة وهذا سنة وفى أكثر أحاديث أبواب الجنابة وجميع أحاديث باب (٢٣) اجزاء غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت ورواية حنظلة غسيل الملائكة (٩) من باب (٥) احكام الشهيد ما يدل على وجوب غسل الجنابة بل هو من الضروريات.

 وفى رواية اسحق (١) من باب (٣٠) انه يجوز ان يؤذن غير البالغ من أبواب الأذان قوله (عليه السلام) لا بأس ان يؤذن المؤذن وهو جنب ولا يقيم حتى يغتسل وفى رواية ابن وهب (٤) من باب (٥٢) انه ليس يضمن الامام من صلاة المأموم من أبواب الجماعة قوله (عليه السلام) اي شئ يضمن الا ان يصلى بهم جنبا أو على غير طهور وفى مرسلة الفقيه (١) من باب (١٦) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى قوله (عليه السلام) وان كان جنبا فليغتسل وليصل الصلاة كلها وفى رواية الحلبي (٣) قوله (عليه السلام) ومن صلى بقوم وهو جنب أو على غير وضوء فعليه الإعادة وفى أحاديث باب (٦٢) انه من صلى بقوم وهو على غير طهر يعيد ما يناسب ذلك.

 وفى رواية عبد الله بن الحسين (١٠) من باب (٢) وجوب صوم شهر رمضان من أبواب فضله وفرضه قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة نسخ كل غسل وفى كثير من أحاديث باب (١١) حرمة تعمد البقاء على الجنابة من أبواب ما يمسك عنه الصائم ما يدل على وجوب غسلها وكذا في أحاديث باب (١٩) حكم من أجنب في شهر رمضان ونسي ان يغتسل حتى مضت جمعة أو خرج الشهر وفى رواية أبى بصير (٩) من باب (١٥) حج إبراهيم وإسماعيل من أبواب وجوه الحج قوله (عليه السلام) وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة.

 وفى رواية الدعائم من باب استحباب التزويج ولو مع الفقر من أبواب التزويج وما يناسبه قوله (صلى الله عليه وآله) فإذا اغتسلا (اي من الجنابة) لم يمر الماء على شعرة منهما الا كتب الله لهما بها حسنة ومحى عنهما بها سيئة فإن كان ذلك في ليلة باردة قال الله عز وجل للملائكة انظروا إلى عبدي هذين اغتسلا في الليلة الباردة علما انى ربهما أشهدكم انى غفرت لهما وفى رواية تحفة الاخوان قوله (عليه السلام) فإذا اغتسل المؤمن

(٤٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 من حلاله بكى إبليس وقال يا ويلتي هذا العبد أطاع ربه وغفر له ذنبه.

 وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج (من أبواب حقوق الرجال على النساء) قوله (صلى الله عليه وآله) يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها وفى رواية حذيفة بن اليمان من باب تحريم لحم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (صلى الله عليه وآله) واما الدعموص فإنه مسخ لأنه كان رجلا إذا جامع النساء لم يغتسل من الجنابة.

 وفى رواية محمد بن الحسن ذعلان قوله (عليه السلام) ومسخت الأرنب لأنها كانت امرأة تخون زوجها ولا تغتسل من حيض ولا جنابة.

 

(٢) باب ما يوجب غسل الجنابة وما لا يوجب ٢٦٢٥ (١) يب ٣٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ١٠٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عنبسة - ١ - بن مصعب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كان علي (عليه السلام) لا يرى في شئ الغسل الا في الماء الأكبر.

 ٢٦٢٦ (٢) يب ١٠٥ صا ١١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلى فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال ليس عليه غسل ان عليا

(ع) كان يقول انما الغسل من الماء الأكبر.

 ٢٦٢٧ (٣) يب ٣٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٠٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

(بن عيسى - يب كا) عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم

--------------------

(١) عتبة بن مصعب - خ يب

(٤٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل وقال (كان) علي (عليه السلام) يقول انما الغسل من الماء الأكبر فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر قليس عليه غسل.

 (الغسل - خ يب) ٢٦٢٨ (٤) فقيه ١٦ - قال الحلبي سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ثم يستيقظ فيمس ذكره فيرى بللا ولم ير في منامه شيئا أيغتسل قال لا انما الغسل من الماء الأكبر.

 ٢٦٢٩ (٥) ك ٦٦ - كتاب محمد بن المثنى بن القاسم الحضرمي عن جعفر بن محمد بن شريح عن عمر بن حنظلة عن ذريح عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سئلت عن الشهوة يعرض للرجل في خلوة في حديث نفسه حتى يعرض له ما شاء الله من ذلك ثم يسكن عنه ذلك فيبول بعد قليل فيدفق في اثر بوله مثل - ١ - راحته منى لتلك الشهوة أيوجب ذلك عليه غسلا قال لا قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا الا الماء الأكبر ٢٦٣٠ (٦) الدعائم ١٤٠ - وقالوا (اي الأئمة (عليهم السلام) من انزل في اليقظة من جماع أو غير جماع من رجل أو امرأة فعليه الغسل.

 ٢٦٣١ (٧) يب ٧ صا ٩٤ - الحسن بن (علي بن - يب) محبوب عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ثلث يخرجن من الإحليل وهن (هي - صا) المنى فمنه - ٢ - الغسل والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء (صا - خ) وانما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

 ٢٦٣٢ (٨) الجعفريات ٢٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) بعد أن أمرت المقداد يسأله وهو يقول ثلاثة أشياء منى ومذى وودى فاما المذي فالرجل يلاعب امرأته فيمذي ففيه الوضوء واما الودي فهو الذي يتبع البول يشبه المنى ففيه الوضوء أيضا واما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل ك ٢٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده عنه (عليه السلام) مثله وفيه واما الودي فهو يتبع البول الماء الغليظ شبه المنى

--------------------

(١) ولا يبعد ان يكون مصحف ملاء كما في المستدرك (٢) وفيه - خ صا

(٤٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ففيه الوضوء.

 ٢٦٣٣ (٩) يب ٣٣ صا ١٠٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر ابن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن (عبيد الله - كا) الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المفخذ أعليه غسل قال نعم إذا انزل.

 ٢٦٣٤ (١٠) فقه الرضا (عليه السلام) ٣١ - وان جامعت مفاخذة حتى أو فقت - ١ - الماء فعليك الغسل وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين: ٢٦٣٥ (١١) الجعفريات ٢١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) سئل عن الرجل يجامع امرأته أو أهله مما دون الفرج فيقضى شهوته قال عليه الغسل وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع إذا أصابها فان أنزلت من الشهوة كما انزل الرجل فعليها الغسل.

 ٢٦٣٦ (٢١) وباسناده ٢١ - عن علي (عليه السلام) قال من جامع فخرج منه بقية المنى مع بوله فعليه إعادة الغسل ك ٦٦ - السيد الراوندي في نوادره نحوه.

 ٢٦٣٧ (١٣) الجعفريات ٢٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) سئل هل يوجب الماء الا الماء فقال (عليه السلام) يوجب الصداق ويهدم الطلاق ويوجب الحد ويهدم العدة ولا يوجب صاعا من ماء هو لصاع من ماء أوجب ك ٦٦ السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن علي (عليه السلام) مثله.

 ٢٦٣٨ (١٤) يب ٣٣ صا ١٠٨ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٥ - السرائر ١٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة فقال إذا ادخله (أدخلته - السرائر) فقد وجب الغسل والمهر والرجم (وفى لفظ آخر إذا غيبت الحشفة - السرائر).

 

--------------------

(١) والظاهر أنه مصحف أدفقت.

 

(٤٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٣٩ (١٥) يب ٢٤٣ ج ٢ صا ٢٢٦ ج ٤ - علي بن الحسن (بن فضال - صا عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل والمرأة متى يجب عليهما الغسل قال إذا ادخله - ١ - وجب الغسل والمهر والرجم.

 ٢٦٤٠ (١٦) السرائر ٤٧٤ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي) قال وسئلت الرضا (عليه السلام) ما يوجب الغسل على الرجل والمرأة قال إذا أولجه وجب الغسل والمهر والرجم.

 ٢٦٤١ (١٧) كا ١١٤ ج ٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ووجب المهر.

 ٢٦٤٢ (١٨) كا ١١٤ ج ٢ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا التقى الختانان وجب المهر وعدة والغسل.

 ٢٦٤٣ (١٩) فقيه ١٥ - قال الحلبي وسئل الصادق (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل قال كان علي (عليه السلام) يقول إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل وكان علي (عليه السلام) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه وقال يجب عليه المهر والغسل.

 ٢٦٤٤ (٢٠) يب ٣٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل فقالت الأنصار الماء من الماء وقال المهاجرون إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر لعلى (ع) ما تقول يا أبا الحسن فقال علي (عليه السلام) أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال

--------------------

(١) دخلت - خ يب

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار السرائر ١٩ - روى حماد عن ربعي بن عبد الله عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) نحوه الا انه اسقط قوله الحد.

 ٢٦٤٥ (٢١) الجعفريات ٢٠ بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال اجتمعت قريش والأنصار وقال الأنصار الماء من الماء وقالت قريش إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فترافعوا إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) فقال علي (عليه السلام) يا معشر الأنصار أيوجب الحد قالوا نعم قال أيوجب المهر قالوا نعم فقال علي بن أبي طالب (عليه السلام) ما بال ما أوجب الحد والمهر لا يوجب الماء وأبوا على أمير المؤمنين (عليه السلام) وأبى عليهم أمير المؤمنين (عليه السلام) ك ٦٦ - السيد الراوندي في نوادره باسناده عنه (عليه السلام) مثله ك ٦٦ - العوالي عن فخر المحققين في حديث علي (عليه السلام) للأنصار لما اختلف المهاجرون والأنصار في وجوب الغسل بالادخال من غير إنزال فقال الأنصار روينا عنه (صلى الله عليه وآله) انما الماء من الماء وقال المهاجرون روينا عنه (صلى الله عليه وآله) إذا التقى الختانان وجب الغسل فقال (عليه السلام) للأنصار أتوجبون عليه الجلد والرجم فقالوا نعم فقال (عليه السلام) أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من ماء إذا ادخله فقد وجب الغسل فرجعوا إلى قوله (عليه السلام).

 ٢٦٤٦ (٢٢) الجعفريات ٢١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهما السلام) قال سمعت أبي علي بن الحسين (عليه السلام) وذكروا بين يديه قول الأنصار الماء من الماء فقال أبى اجمعنا ولد فاطمة (عليها السلام) على أنه إذا جاوز الختان فقد وجب الغسل قال وهو قول أمير المؤمنين (عليه السلام).

 ٢٦٤٧ (٢٣) يب ٣٣ صا ١٠٩ - أخبرني (أخبرنا - خ ل) الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه - ٢ - الحسين عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها أعليها غسل قال إذا وضع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر،

--------------------

(١) عن أخيه الحسين بن علي بن يقطين عن أبيه - خ صا

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٤٨ (٢٤) كا ١٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين

(الحسن - خ) بن علي بن يقطين عن أخيه الحسن (الحسين - خ) عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضى إليها ولا

(لم - خ ل) ينزل عليها أعليها غسل وان كانت ليست ببكر ثم أصابها ولم يفض إليها أعليها غسل قال إذا وقع الختان على الختان فقد وجب الغسل البكر وغير البكر.

 ٢٦٤٩ (٢٥) يب ٣٣ صا ١٠٨ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان متى يجب الغسل فقال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل فقلت التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة قال نعم.

 ٢٦٥٠ (٢٦) ك ٦٦ - كتاب درست ابن أبي منصور عن عمرو الواسطي أبى خالد وكان زيديا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يوجب الغسل الا التقاء الختانين وهو تغيب الحشفة.

 ٢٦٥١ (٢٧) الدعائم ١٤٠ - وأوجبوا (صلوات الله عليهم) الغسل بالتقاء الختانين وإن لم يكن إنزال وقالوا ان التقاء الختانين هو ان تغيب الحشفة في الفرج فإذا كان ذلك فقد وجب الغسل عليهما كان منه إنزال أو لم يكن وان من جامع دون الفرج، فلم ينزل لم يكن عليه غسل.

 ٢٦٥٢ (٢٨) الجعفريات ٢١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه (عليهم السلام) انه سأله سائل عن مجاوزة الختان الختان فقال إذا غابت الحشفة.

 ٢٦٥٣ (٢٩) فقه الرضا (عليه السلام) ٣١ - فإذا جامعت فعليك بالغسل إذا التقى الختانين وإن لم تنزل.

 ٢٦٥٤ (٣٠) ك ٦٦ - العوالي عن فخر المحققين وابن فهد ره عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وعنه (صلى الله عليه وآله) قال إذا التقى ختانه ختانها وجب الغسل انزل أو لم ينزل وعن الفخر وفى حديث آخر إذا قعد الرجل بين شعبها

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأربع وجهدها فقد وجب الغسل وفى آخر إذا ادخله فقد وجب الغسل وفى آخر إذا التصق الختان بالختان فقد وجب الغسل.

 ٢٦٥٥ (٣١) السرائر ٤٨٥ - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري) عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) متى يجب على الرجل والمرأة الغسل فقال (عليه السلام) يجب عليهما الغسل حين يدخله وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجيهما.

 ٢٦٥٦ (٣٢) يب ٢٣٠ - ٢٤٢ ج ٢ صا ١١٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن أخبره قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يأتي أهله من خلفها قال هو أحد المأتيين فيه الغسل - ضعفه الشيخ ره في صا أولا بالارسال وحمله ثانيا على التقية ورده ثالثا بأنه من اخبار الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا ٢٦٥٧ (٣٣) كا ١٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٥ صا ١١٢ - أحمد بن محمد عن البرقي رفعه (عن أبي عبد الله (عليه السلام) - يب كا صا خ) قال إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليهما (عليها - خ ل يب) فان انزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.

 ٢٦٥٨ (٣٤) يب ٤٤٢ - عنه - ١ - عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة قال لا ينقض صومها وليس عليها غسل السرائر ٤٨٥ (نقلا من كتاب نوادر المصنفين تصنيف محمد بن علي بن محبوب الأشعري الجوهري القمي) عن أحمد بن محمد عن بعض الكوفيين يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.

 ٢٦٥٩ (٣٥) يب ٤٤٢ ج ١ - ٢٤٢ ج ٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

--------------------

(١) يمكن ان يكون مرجع الضمير محمد بن علي بن محبوب كما في الوافي لأنه قبلها بعدة روايات ويمكن ان يكون أحمد بن محمد لأنه أقرب إليها منه كما في الوسائل ويؤيد ما في الوافي نقل السرائر هذه الرواية عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد.

 

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أتى الرجل المرأة في الدبر (دبرها - خ ل) وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل - قال الشيخ هذا الخبر غير معمول عليه وهو مقطوع الاسناد لا يعول عليه.

 ٢٦٦٠ (٣٦) كا ١٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان بن عثمان يب ٤١ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن القاسم بن عروة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تغتسل من الجنابة ثم ترى نطفة الرجل بعد ذلك هل عليها غسل فقال لا وتقدم في كثير من أحاديث باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات ما يدل على أن خروج المنى يوجب الغسل وفى رواية ابن بكير (١٤) من باب (٣) نجاسة المنى من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ان الثوب لا يجنب الرجل وفى رواية ابن حمران (١٥) قوله (عليه السلام) لا يجنب الثوب الرجل وفى مرسلة الفقيه (١) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) فإذا جامع الرجل أهله خرج الماء من كل عرق وشعرة في جسده فأوجب الله عز وجل على ذريته الاغتسال من الجنابة إلى يوم القيمة وفى رواية الطبرسي (٢) قوله (عليه السلام) فوجب الغسل لذلك (اي للجماع) وفى رواية ابن شاذان (٣) قوله فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة (إلى أن قال) قيل من أجل ان غسل الجنابة من نفس الانسان وهو شئ يخرج من جميع جسده والخلاء ليس هو من نفس الانسان وفى مرسلة الفقيه (٤) قوله (عليه السلام) لان الجنابة خارجة من كل جسده فلذلك وجب عليه تطهير جسده كله.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٥) حكم من يرى في ثيابه المنى وباب (٦) وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل ما يناسب الباب وفى رواية سليمان بن خالد (٦) من الأخير ما يدل على أن خروج نطفة الرجل من المرأة لا يوجب الغسل.

 وفى رواية جابر الجعفي (٥) من باب (٨) حكم دخول الجنب بيوت الأنبياء قوله (عليه السلام) اقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر الحسين (عليه السلام) لما ذكر له من

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 دلائله (عليه السلام) فلما صار بقرب المدينة خضخض ودخل المدينة فدخل على الحسين (عليه السلام) وهو جنب فقال له الحسين (عليه السلام) اما تستحى يا أعرابي ان تدخل على امامك وأنت جنب (إلى أن قال) فخرج من عنده (عليه السلام) واغتسل.

 وفى مرفوعة علي بن إبراهيم (٢١) من باب (٧) حكم المجدور من أبواب التيمم قوله (عليه السلام) ان أجنب نفسه فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم وفى مرفوعة علي بن أحمد (٢٢) نحوه وفى مرسلة الراوندي (٩) من باب (١٠) كيفية التيمم قوله ان عمارا وعمر كانا في السفر فاحتلما ولم يجدا الماء (إلى أن قال ثم علمه (صلى الله عليه وآله) كيفية التيمم وفى كثير من الاخبار باب (٢) وجوب تغسيل الميت من أبواب غسله ما يدل على ذلك.

 وفى حديث علي بن إبراهيم من باب (٥) احكام الشهيد من أبواب غسل الميت ما يدل على أن الدخول يوجب الغسل وفى رواية الدعائم (٩) من باب (١١) حرمة البقاء على الجنابة من أبواب ما يمسك عنه الصائم قوله (عليه السلام) (فيمن وطأ امرأته في ليل شهر رمضان ونام متعمدا) فليغتسل وليستغفر ربه وفى رواية محمد بن مسلم

(١١) قوله الرجل يصيب الجارية في شهر رمضان ثم ينام قبل أن يغتسل قال يتم صومه ويقضى ذلك اليوم وفى رواية الرضوي (١٢) نحوه وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يدل على أن الاحتلام والدخول يوجب الجنابة وفى رواية ابن شهرآشوب

(١) من باب (٥٣) ما ورد في أن آدم (عليه السلام) لما أراد أن يغشى أهله خرج بها من الحرم من أبواب بدؤ المشاعر من كتاب الحج صح قوله (عليه السلام لما أراد أن يغشى حوا خرج بها من الحرم ثم كانا يغتسلان ويرجعان إلى الحرم.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٤٣) جواز الاغتسال والاستحمام للحرم من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله (صلى الله عليه وآله) فإن كان ملبدا فلا يفيض على رأسه الماء الا من الاحتلام.

 وفى رواية معوية بن عمار (١) من باب (٥٦) حكم من نظر إلى امرأته وهو محرم قوله محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم قال (عليه السلام) لا شئ عليه ولكن

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليغتسل ويستغفر ربه وفى الرضوي (٧) نحوه.

 وفى رواية ضريس (٢) من باب (٦٤) حكم من أتى أمته بعد ما أحرمت وهو محل قوله فغشيها بعد ما أحرمت قال (عليه السلام) يأمرها فتغتسل وفى رواية حمران - ١٠ - من باب - ٦٩ - حكم من وقع على أهله قبل طواف النساء قوله ثم غشى جاريته قال (عليه السلام) يغتسل ثم يرجع فيطوف.

 وقوله (صلى الله عليه وآله) وعليه اي على من أتى (أهله) بدنة ويغتسل ثم يعود فيطوف وفى رواية عبيد بن زرارة (١١) قوله فغشى أهله فقال (عليه السلام) أفسد حجه وعليه بدنة ويغتسل ثم يرجع فيطوف وفى حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من أبواب آداب الزفاف قوله (عليه السلام) ثم انهض للبول إذا فرغت

(اي من الجماع) من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل.

 وفى رواية الحذاء من باب ان الزوج إذا دلس نفسه للمرأة فبان انه خصى قوله فهل كان عليها فيما يكون منه ومنها غسل قال فقال (عليه السلام) ان كانت إذا كان ذلك منه امنت فان عليها غسلا وفى رواية ابن سنان من الباب الأول من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) إذا ادخله وجب الغسل والمهر والرجم

(٣) باب حكم احتلام المرأة وامنائها ٢٦٦١ (١) يب ٣٤ - ٣٥ صا ١٠٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٦ محمد بن يحيى عن صا ١٠٨ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى ان الرجل يجامعها في المنام في فرجها حتى تنزل قال تغتسل كا ١٦ وفى رواية أخرى قال عليها غسل ولكن لا تحدثوهن بهذا فيتخذنه علة (والظاهر أن مراده منها الرواية اللاحقة) ٢٦٦٢ (٢) يب ٣٤ صا ١٠٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عثمان عن أديم

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحر قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل (ا - صا خ) عليها غسل (الغسل - خ ل يب) قال نعم ولا تحدثوهن فيتخذنه علة ٢٦٦٣ (٣) الدعائم ١٤٠ - وقالوا (اي الأئمة (عليهم السلام) في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل فعليها الغسل.

 ٢٦٦٤ (٤) وفيه ١٤٠ - عن علي (صلوات الله عليه) أنه قال اتت نساء إلى بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) فحدثنا فقال لرسول الله (صلى الله عليه وآله) يا رسول الله ان هؤلاء نسوة جئن يسألنك عن شئ تستحيين من ذكره قال ليسألن عما شئن فان الله لا يستحيى من الحق قالت يقلن ما ترى في المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل هل عليها الغسل قال نعم عليها الغسل ان لها ماء كماء الرجل ولكن الله أسر مائها وأظهر ماء الرجل فإذا ظهر مائها في وقت الجماع على ماء الرجل ذهب شبه الولد إليها وإذا ظهر ماء الرجل على مائها ذهب شبه الولد اليه وإذا اعتدل المائان كان الشبه بينهما واحدا فإذا ظهر منها ما يظهر من الرجل فلتغتسل ولا يكون ذلك الا في شرارهن ك ٦٦ - العوالي عن ابن فهد عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه إلى قوله فلتغتسل.

 ٢٦٦٥ (٥) المعتبر ٤٧ - روى ان امرأة سئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل فقال (عليه السلام) أتجد لذة فقالت نعم فقال عليها ما على الرجل ك ٦٦ - العوالي عن فخر المحققين وابن فهد ره مرسلا ان أم سليم امرأة أبى طلحة قالت للنبي (صلى الله عليه وآله) وذكر نحوه.

 ٢٦٦٦ (٦) يب ٣٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٠٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي (قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) - يب)

(عن أبي عبد الله قال سألته - كا) عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل قال إذا (ان - يب صا) أنزلت فعليها الغسل وإن لم تنزل فليس عليها الغسل فقيه ١٦ - قال عبيد الله بن علي الحلبي وسئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن المرأة وذكر مثله المقنع ١٣ - روى ان على المرأة الغسل إذا أنزلت فان لم تنزل فليس عليها شئ.

 

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٦٧ (٧) يب ٣٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صا ١٠٨ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة ترى في منامها فتنزل عليها غسل قال نعم.

 ٢٦٦٨ (٨) يب ٣٤ صا ١٠٦ - ١١٢ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم ان الرجل يجامعها في فرجها الغسل ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت قال لأنها رأت في منامها ان الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والاخر انما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل لأنه لم يدخله ولو كان ادخله في اليقظة وجب (لوجب - خ صا) عليها الغسل أمنت أو لم تمن السرائر ٤٨٥ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) مثله متنا وسندا الا انه اسقط قوله في فرجها.

 ٢٦٦٩ (٩) يب ٣٤ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك (الكريم - خ يب) الأودي (الأزدي - خ ل) صا ١٠٦ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك الأودي (الأزدي - خ ل) عن الحسن بن محبوب عن معوية (بن عمار - صا)

(بن حكيم - يب خ) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إذا امنت المرأة والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها في نوم كان (ذلك - يب) أو في يقظة فان عليها الغسل.

 ٢٦٧٠ (١٠) صا ١٠٥ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٣٤ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عبد الحميد (الطائي - صا) قال حدثني محمد بن الفضيل (الفضل - خ ل) عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت

(٤٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(له - صا) تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وانا متك - ١ - على جنب - ٢ - فتتحرك - ٣ - على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء أفعليها غسل أم لا قال نعم إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل قرب الإسناد ١٧٥ - محمد بن الفضيل قال وقلت له (اي لأبي الحسن (عليه السلام) وذكر مثله.

 ٢٦٧١ (١١) يب - ٣٤ أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٥ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل أو لا يجب عليها الغسل قال إذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل ٢٦٧٢ (١٢) صا ١٠٥ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٣٤ - الصفار عن أحمد (بن محمد - صا) عن شاذان عن يحيى ابن أبي طلحة انه سئل عبدا صالحا عن رجل مس فرج امرأته أو جاريته يعبث بها حتى أنزلت

(١ - صا خ) عليها غسل أم لا قال أليس قد أنزلت من شهوة قلت بلى قال عليها غسل ٢٦٧٣ (١٣) كا ١٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٣٤ - صا ١٠٨ - أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير أن يباشر يعبث بها بيده حنى تنزل قال إذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل.

 ٢٦٧٤ (١٤) كا ١٥ - محمد بن يحيى عن يب ٣٤ - ٣٥ صا ١٠٨ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع - ٤ - قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة في ما دون الفرج وتنزل - ٥ - المرأة (هل - يب صا) عليها غسل قال نعم.

 ٢٦٧٥ (١٥) صا ١١١ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٣٥ - محمد بن علي بن محبوب عن (أحمد بن محمد عن - يب)

--------------------

(١) متكى - خ صا (٢) جنبي - خ (٣) تتحرك - خ صا

(٤) اسقط قول ابن بزيع - يب ٣٥ (٥) فتنزل - يب صا

(٤٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٥ - الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج - ١ - أعليها - ٢ - غسل ان هو انزل و (أو - فقيه) لم تنزل هي قال ليس عليها غسل وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.

 ٢٦٧٦ (١٦) يب ٣٤ - صا ١٠٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - صا) عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمنى أعليها غسل فقال إن أصابها من الماء شئ فلتغسله وليس عليها شئ الا ان يدخله قلت فان امنت هي ولم يدخله قال ليس عليها الغسل (غسل - صا).

 ٢٦٧٧ (١٧) يب ٣٤ - صا ١٠٦ - وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد قال اغتسلت يوم الجمعة بالمدية ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة ففخدت لها فأمذيت أنا وامنت هي فدخلني من ذلك ضيق فسئلت ابا عبد الله (عليه السلام) من ذلك فقال ليس عليك وضوء ولا عليها غسل - قال الشيخ ره يحتمل ان السامع وهم في سماعه وانه قال أمذت وتخيل أنه قال أمنت ويحتمل ان يكون انما أجابه (عليه السلام) على حسب ما ظهر له في الحال منه وعلم أنه اعتقد في جاريته انها امنت ولم يكن كذلك فأجابه (عليه السلام) على ما يقتضيه الحكم لا على اعتقاده.

 ٢٦٧٨ (١٨) يب ٣٥ - صا ١٠٧ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عمن رواه عن عبيد بن زرارة قال قلت له هل على المرأة غسل من جنابتها إذا لم يأتها الرجل قال وأيكم يرضى ان يرى و (أو - يب خ) يصبر على ذلك أن يرى ابنته أو أخته أو أمه أو زوجته أو أحدا من قرابته قائمة تغتسل فيقول ما لك فتقول احتملت وليس لها بعل ثم قال لا ليس عليهن ذلك وقد وضع الله ذلك عليكم قال وان كنتم جنبا فاطهروا ولم يقل ذلك لهن - ضعف الشيخ (ره) هذا الخبر بالارسال واحتمل حملها على ما يأتي في الخبر اللاحق.

 

--------------------

(١) ذلك - فقيه (٢) عليهما - خ ك فقيه.

 

(٤٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٧٩ (١٩) يب ٣٤ - صا ١٠٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة تحتلم في المنام فتهريق الماء الأعظم قال ليس عليها الغسل يب وروى هذا الحديث سعد بن عبد الله عن جميل بن صالح وحماد بن عثمان عن عمر بن يزيد مثل ذلك - حملها الشيخ (ره) على انها رأت الماء العظم في حال منامها فإذا انتبهت لم تر شيئا.

 وتقدم في بعض أحاديث باب (١) وجوب غسل الجنابة وباب (٢) ما يوجب غسل الجنابة ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب الغسل على المرأة إذا خرج منها شئ وفى رواية الجعفريات (١١) من هذا الباب قوله (عليه السلام) فان أنزلت من الشهوة كما انزل الرجل فعليها الغسل.

 

(٤) باب ما ورد في علائم المنى للصحيح والمريض قال الله تبارك وتعالى (في س الطارق ٨٦ - ى ٥) فلينظر الانسان مم خلق (ى ٦) خلق من ماء دافق (ى ٧) يخرج من بين الصلب والترائب.

 ٢٦٨٠ (١) يب ٣٣ - صا ١٠٤ - علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب) (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلعب مع المرأة ويقبلها فيخرج منه المنى فما عليه قال إذا جاءت الشهوة ودفع وفتر لخروجه (بخروجه - يب خ) فعليه الغسل وان كان انما هو شئ لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس ئل ٩٠ - علي بن جعفر في كتابه نحوه إلا أنه قال فيخرج منه الشئ.

 ٢٦٨١ (٢) صا ٩٣ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٧

(محمد بن الحسن - يب) الصفار عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن الحسن الطاطري عن ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يخرج من الإحليل المنى والمذي والودي والوذي فاما المنى فهو الذي تسترخي له العظام ويفتر منه الجسد وفيه الغسل واما المذي (فإنه - صا) يخرج (فيخرج - يب خ) من الشهوة ولا شئ فيه واما الودي فهو الذي يخرج بعد البول واما الوذي فهو الذي يخرج

(٤٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الأوداء ولا شئ فيه.

 ٢٦٨٢ (٣) العلل ١٠٥ - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم كا ١٥ يب ١٠٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال إذا كنت مريضا فأصابتك شهوة فإنه ربما كان هو الدافق (و - كا خ) لكنه يجئ مجيئا ضعيفا ليست له قوة لمكان مرضك ساعة بعد ساعة قليلا قليلا فاغتسل منه.

 ٢٦٨٣ (٤) كا ١٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن المغيرة يب ١٠٥ صا ١١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن حريز عن (عبد الله - يب صا) ابن أبي يعفور قال - ١ - قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يرى في المنام ويجد الشهوة فيستيقظ وينظر فلا - ٢ - يجد شيئا ثم يمكث (الهوين - يب صا) بعد فيخرج قال إن كان مريضا فليغتسل وإن لم يكن (يك - خ ل صا) مريضا فلا شئ عليه قال فقلت له فما فرق (الفرق - يب خ) (ما - كا) بينهما فقال لان الرجل إذا كان صحيحا جاء الماء بدفقة (بدفعة - يب خ) قوية - ٣ - وان (إذا - كا) كان مريضا لم يجئ الا بعد العلل ١٠٥ - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن المغيرة عن حريز عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه.

 ٢٦٨٤ (٥) كا ١٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار يب ١٠٥ صا ١٠٩ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) - ٤ - قال سألته عن رجل احتلم فلما انتبه وجد بللا (قليلا - يب صا) فقال ليس بشئ الا ان يكون مريضا

(فإنه يضعف - يب صا) فعليه الغسل.

 وتقدم في رواية الجعفريات (٨) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة قوله

(عليه السلام) واما المنى فهو الماء الدافق الذي يكون منه الشهوة ففيه الغسل وفى رواية معوية (٩) وروايتي ابن الفضيل (١٠ - ١١) ورواية ابن أبي طلحة (١٢) وإسماعيل (١٣)

--------------------

(١) عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له يب صا (٢) فلا يرى صا (٣) بدفقة وقوة كا

(٤) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يب صا

(٤٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الباب المتقدم ما يدل على أن من علائمه خروجه مع الشهوة ويأتي في رواية ابن مسلم (٤) والدعائم (٦) من الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(٥) باب حكم من يرى في ثيابه المنى بعد ما يصبح ولم يكن رأى في منامه انه احتلم وحكم من يرى أنه احتلم ولم ير في ثوبه شيئا ٢٦٨٥ (١) صا ١١١ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١٠٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال - ١ - سألته (عليه السلام) عن الرجل يرى في ثوبه (ثيابه - صا) المنى بعد ما يصبح ولم يكن رآى في منامه انه قد احتلم قال فليغتسل وليغسل ثوبه ويعيد صلاته.

 ٢٦٨٦ (٢) كا ١٦ - محمد بن يحيى عن يب ١٠٤ - صا ١١١ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينام ولم ير في نومه انه (قد - خ يب) احتلم فوجد - ٢ - في ثوبه وعلى فخذه الماء هل عليه غسل قال نعم.

 ٢٦٨٧ (٣) يب ١٠٤ صا ١١١ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب بثوبه (ثوبه - يب خ ل) منيا ولم يعلم انه احتلم قال ليغسل ما وجد بثوبه وليتوضأ - حمله الشيخ ره على الثوب الذي يشاركه فيه غيره.

 ٢٦٨٨ (٤) يب ١٠٥ صا ١١٠ عنه عن موسى بن جعفر بن وهب عن داود بن مهزيار عن علي بن إسماعيل عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام)

--------------------

(١) سماعة عن أبي عبد الله (ع) خ صا (٢) فيجد - كا

(٤٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل رأى في منامه فوجد اللذة والشهوة ثم قام فلم ير في ثوبه شيئا قال فقال إن كان مريضا فعليه الغسل وان كان صحيحا فلا شئ عليه ٢٦٨٩ (٥) السرائر ٤٧٤ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) عن علاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن رجل لم ير في منامه شيئا فإذا استيقظ فإذا هو ببلل قال ليس عليه غسل.

 ٢٦٩٠ (٦) الدعائم ١٤٠ - وقالوا (اي الأئمة (عليهم السلام) ان من رأى أنه احتلم وانتبه فلم يجد بللا فلا غسل عليه وان وجد ماء دافقا اغتسل وتقدم في رواية عنبسة (٢) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة قوله احتلم فلما أصبح نظر إلى ثوبه فلم ير به شيئا قال يصلى فيه قلت فرجل رأى في المنام انه احتلم فلما قام وجد بللا قليلا على طرف ذكره قال (صلى الله عليه وآله) ليس عليه غسل وفى رواية ابن أبي العلاء (٣) قوله الرجل يرى في المنام حتى يجد الشهوة فهو يرى أنه قد احتلم فإذا استيقظ لم ير في ثوبه الماء ولا في جسده قال ليس عليه الغسل (إلى أن قال (عليه السلام) فإذا رأى في منامه ولم ير الماء الأكبر فليس عليه غسل.

 وفى رواية الحلبي (٤) ما يدل على أنه إذا خرج الماء الأكبر يجب الغسل رأى في المنام شيئا أم لا

(٦) باب وجوب إعادة الغسل على من خرج منه البلل إذا لم يبل قبل الغسل وعدم وجوبها عليه إذا بال واستحباب الاستبراء بالبول بعد المنى ٢٦٩١ (١) كا ١٦ - أبو داود عن يب ٤٠ - صا ١١٩ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب ثم يغتسل قبل أن يبول فيجد بللا بعد ما يغتسل قال يعيد الغسل فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله ولكن يتوضأ ويستنجي.

 

(٤٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٩٢ (٢) يب ٤٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله ومحمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن صا ١١٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخرج من إحليله بعد ما اغتسل شئ قال يغتسل ويعيد الصلاة الا ان يكون

(قد - خ صا) بال قبل أن يغتسل فإنه لا يعيد غسله قال محمد وقال أبو جعفر (عليه السلام) من اغتسل وهو جنب قبل أن يبول ثم يجد (وجد - خ) بللا فقد انتقض غسله وان كان بال ثم اغتسل ثم وجد بللا فليس ينقض غسله ولكن عليه الوضوء (يب لان البول لم يدع شيئا).

 ٢٦٩٣ (٣) يب ٤٠ - بهذا الاسناد عن صا ١١٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معوية بن ميسرة قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في رجل رأى بعد الغسل شيئا قال إن كان بال بعد جماعه قبل الغسل فليتوضأ وان (كان - خ صا) لم يبل حتى اغتسل ثم وجد البلل فليعد الغسل.

 ٢٦٩٤ (٤) صا ١١٨ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن يب ٤٠ - كا ١٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الرجل يغتسل ثم يجد (بعد ذلك - كا بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال إن كان بال قبل الغسل (ان يغتسل - صا كا خ) فلا يعيد الغسل (الوضوء - كا خ) ٢٦٩٥ (٥) فقيه ١٥ - قال عبيد الله بن علي الحلبي سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل قال ليتوضأ وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل.

 ٢٦٩٦ (٦) صا ١١٨ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن مسكان يب ٤٠ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان يب ٤١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان العلل ١٠٥ - حدثنا محمد بن

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عثمان عن ابن مسكان كا ١٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ قال يعيد الغسل قلت فالمرئة يخرج منها

(شئ - يب ٤٠) بعد الغسل قال لا تعيد (الغسل - يب ٤١) قلت فما فرق بينهما

(فما الفرق (فيما - خ) بينهما يب صا) قال لان ما يخرج من المرأة (ألماء - خ ل صا) انما هو من ماء الرجل (من الرجل - خ يب ٤١) يب ٤١ - بالاسناد الثاني عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثل ذلك (هكذا - في يب) وقال لان ما يخرج من المرأة ماء الرجل ٢٦٩٧ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - وان خرج من إحليلك شئ بعد الغسل وقد كنت بلت قبل أن تغتسل فلا تعد الغسل وإن لم تكن بلت فأعد الغسل ٢٦٩٨ (٨) المقنع ١٣ - وان اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا فان كنت بلت قبل الغسل فلا تعد الغسل وإن كنت لم تبل قبل الغسل فأعد الغسل وفى حديث آخر إن لم تكن بلت فتوضأ ولا تغتسل انما ذلك من الحبائل.

 ٢٦٩٩ (٩) فقيه ١٦ - روى في حديث ان كان قد رأى بللا ولم يكن بال فليتوضأ ولا يغتسل انما ذلك من الحبائل.

 ٢٧٠٠ (١٠) يب ٤٠ - صا ١١٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجامع أهله ثم يغتسل قبل أن يبول ثم يخرج منه شئ بعد الغسل فقال لا شئ عليه ان ذلك مما وضعه الله عنه.

 ٢٧٠١ (١١) يب ٤١ - صا ١١٩ - عنه عن موسى بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ثم رأى شيئا قال لا يعيد الغسل ليس ذلك الذي رأى شيئا قال الشيخ ره فالوجه في هذين الخبرين أحد شيئين

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحدهما ان يكون الغاسل قد اجتهد في البول فلم يتأت له فح لم يلزمه إعادة الغسل والثاني ان يكون ذلك مختصا بمن فعل ذلك ناسيا.

 ٢٧٠٢ (١٢) - صا ١٢٠ - أخبرنا الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٤٠ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى ان يبول حتى يغتسل ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا قال لا قد تعصرت ونزل من الحبائل.

 ٢٧٠٣ (١٣) صا ١٢٠ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٤٠ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى عن أحمد بن هلال قال سألته عن رجل اغتسل قبل أن يبول فكتب ان الغسل بعد البول الا ان يكون ناسيا فلا يعيد منه الغسل قال الشيخ ره فجاء هذا الخبر مفسرا للأحاديث كلها بالوجه الذي ذكرناه من انه يختص ذلك بمن تركه ناسيا.

 ٢٧٠٤ (١٤) الجعفريات ٢١ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله

(صلى الله عليه وآله) إذا جامع الرجل فلا يغتسل حتى يبول مخافة ان يتردد بقية المنى فيكون منه داء لا دواء له.

 ٢٧٠٥ (١٥) وباسناده ٢١ - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال وكثيرا ما كنت اسمع أبى يقول يعجبني إذا أجنب الرجل أن يفصل بين غسله ببول فإنه أحرى أن لا يبقى منه شئ.

 ويأتي في حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من أبواب آداب الجماع قوله (عليه السلام) ثم انهض للبول إذا فرغت (يعني من الجماع) من ساعتك شيئا فإنك تأمن الحصاة بإذن الله تعالى ثم اغتسل.

 

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب عدم جواز جلوس الجنب والحائض ونومهما في المساجد وجواز مرورهما فيها الا المسجدين ولهما ان يأخذا منها وليس لهما ان يضعا فيها شيئا وحكم من نام واحتلم أو حاضت في المسجد قال الله تعالى في (س النساء ٤ - ى ٤٣) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا.

 ٢٧٠٦ (١) يب ٥ - ج ٢ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الجنب يجلس في المسجد قال لا ولكن يمر فيه الا المسجد الحرام ومسجد المدينة.

 ٢٧٠٧ (٢) يب ٣٥ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يجلس في المساجد قال لا ولكن يمر فيها كلها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله).

 ٢٧٠٨ (٣) كا ١٦ - علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال للجنب ان يمشي في المساجد كلها ولا يجلس فيها الا المسجد الحرام ومسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) ٢٧٠٩ (٤) فقيه ٣٥٨ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام) في حديث المناهي ونهى (صلى الله عليه وآله) ان يقعد الرجل في المسجد وهو جنب.

 ٢٧١٠ (٥) الدعائم ١٨١ - قال علي (عليه السلام) في قول الله عز وجل ولا جنبا الا عابري سبيل قال هو الجنب يمر في المسجد مرورا ولا يجلس فيه.

 

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٧١١ (٦) ك ٦٧ - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا فقال لا يدخلان المسجد الا مجتازين ان الله يقول ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا ويأخذان من المسجد الشئ ولا يضعان فيه شيئا ٢٧١٢ (٧) العلل ١٠٥ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر

(عليه السلام) قالا قلنا له الحائض والجنب وذكر نحوه وزاد قال زرارة قلت فما بالهما يأخذان منه ولا يضعان فيه قال لأنهما لا يقدران على اخذ ما فيه الا منه ويقدران على وضع ما بيدهما في غيره قلت فهل يقرآن شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة ويذكران الله على كل حال تفسير علي بن إبراهيم ١٢٧ - سئل الصادق (عليه السلام) عن الحائض والجنب يدخلان المسجد أم لا وذكر نحوه إلى قوله في غيره ٢٧١٣ (٨) مجمع البيان ٥٢ ج ٢ - في تفسير قوله تعالى ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا قال) ان معناه لا تقربوا مواضع الصلاة من المساجد وأنتم جنب الا مجتازين عن جابر والحسن وعطاء والزهري وإبراهيم وهو المروى عن أبي جعفر (عليه السلام) ٢٧١٤ (٩) يب ١١٥ - محمد بن أحمد عن بعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر (عليه السلام) إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو (في - يب خ) مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) فاحتلم فأصابه جنابة فليتيمم ولا يمر في المسجد الا متيمما ولا بأس ان يمر في سائر المساجد ولا يجلس في شئ من المساجد.

 ٢٧١٥ (١٠) كا ٢٢ - محمد بن يحيى رفعه عن أبي حمزة مثله إلى قوله متيمما

(ثم قال) حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك ولا بأس ان يمرا في سائر المساجد ولا يجلسان فيها.

 ٢٧١٦ (١١) فقيه ٤٤٦ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي في حديث

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) يا علي كره الله عز وجل لا متى العبث في الصلاة والمن في الصدقة واتيان المساجد جنبا.

 ٢٧١٧ (١٢) أمالي الصدوق ٣٨ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن موسى الخصال ١٥٩ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار قال حدثنا سعد بن عبد الله عن الحسين بن موسى الخشاب عن غياث بن إبراهيم (عن إسحاق بن عمار - الخصال) (عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه - ١ -) قال فقيه ١٢٥ - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله تبارك وتعالى كره لي ست خصال وكرهتهن للأوصياء من ولدى واتباعهم من بعدي (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) واتيان المساجد جنبا المحاسن ١٠ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمي عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ستة كرهها الله لي فكرهتها للائمة من ذريتي وكرهها الأئمة لاتباعهم إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) واتيان المساجد جنبا الجعفريات ٣٧ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله عز وجل كره لكم أشياء (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) والجلوس في المساجد وأنتم جنب.

 ٢٧١٨ (١٣) يب ١٠٥ - الحسين بن سعيد عن محمد بن القاسم قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الجنب ينام في المسجد فقال يتوضأ ولا بأس ان ينام في المسجد ويمر فيه.

 ٢٧١٩ (١٤) كا ١٦ - أبو داود عن يب ٣٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة

(بن أيوب - كا) عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب والحائض يتناولان من المسجد المتاع يكون فيه قال نعم ولكن لا يضعان في المسجد شيئا.

 ٢٧٢٠ (١٥) كا ٣٠ - محمد بن يحيى عن يب ١١٣ - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته كيف صارت الحائض تأخذ ما في المسجد ولا تضع فيه فقال لان (ان - يب) الحائض تستطيع ان

--------------------

(١) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال - الخصال.

 

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 تضع ما في يدها في غيره ولا تستطيع ان تأخذ ما فيه الا منه.

 ٢٧٢١ (١٦) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - ولا تدخل المسجد وأنت جنب ولا الحائض الا مجتازين ولهما ان يأخذا منه وليس لهما ان يضعا فيه شيئا لان ما فيه لا يقدران على اخذه من غيره وهما قادران على وضع ما معهما في غيره وإذا احتملت في مسجد من المساجد فاخرج منه واغتسل الا ان تكون احتملت في مسجد الحرام أو في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإنك إذا احتملت في أحد هذين المسجدين فتيمم ثم اخرج ولا تمر عليهما مجتازا الا وأنت متيمم.

 ٢٧٢٢ (١٧) وفيه ٢١ - ولا تدخل المسجد الحائض الا ان تكون مجتازة.

 ٢٧٢٣ (١٨) ك ٧٥ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (عليه السلام) في قول الله عز وجل انى نذرت لك ما في بطني محررا المحرر يكون في الكنيسة لا يخرج منها فلما وضعتها أنثى قالت رب انى وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى ان الأنثى تحيض فتخرج من المسجد والمحرر لا يخرج من المسجد ٢٧٢٤ (١٩) العلل ٧٨ - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ره قال حدثنا جعفر بن محمد مسعود عن أبيه قال حدثنا نضر بن أحمد البغدادي قال حدثنا عيسى بن مهران قال حدثنا محول قال أخبرنا عبد الرحمن بن الأسود عن محمد بن عبيد الله ابن أبي رافع عن أبيه وعمه عن أبيهما عن أبي رافع قال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) خطب الناس فقال ايها الناس ان الله عز وجل امر موسى وهرون ان يبنيا لقومهما بمصر بيوتا وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جنب ولا يقرب فيها النساء الا هارون وذريته وان عليا

(عليه السلام) منى بمنزلة هارون من موسى فلا يحل لاحد ان يقرب النساء في مسجدي ولا يبيت فيه جنب الا على وذريته فمن شاء ذلك فهاهنا وضرب بيده نحو الشام.

 ٢٧٢٥ (٢٠) العلل ٧٨ - بهذا الاسناد عن نضر بن أحمد البغدادي قال حدثنا محمد بن عبيد بن عتبة قال حدثنا إسماعيل بن ابان عن سالم (سلام - خ ل) ابن أبي عميرة عن معروف بن خربوذ عن أبي طفيل (الطفيل - خ ل) عن حذيفة

(الحديقة - خ ل) بن أسد (أسيد - خ ل) الغفاري قال إن النبي (صلى الله عليه وآله) قام خطيبا فقال

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان رجالا لا يجدون في أنفسهم ان اسكن عليا في المسجد وأخرجهم والله ما أخرجتهم وأسكنته بل الله أخرجهم واسكنه ان الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه ان تبوءا لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة ثم امر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله جنب الا هارون وذريته وان عليا منى بمنزلة هارون من موسى وهو اخى دون أهلي ولا يحل لاحد ان ينكح فيه النساء الا على وذريته فمن شاء فهاهنا وأشار بيده نحو الشام.

 ٢٧٢٦ (٢١) ك ٦٧ - الجعفريات بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان الله عز وجل أوحى إلى موسى (عليه السلام) ان ابن مسجدا طاهرا لا يكون فيه غير موسى وهرون وابني هارون شبرا وشبيرا وان الله تعالى امرني ان ابني مسجدا طاهرا لا يكون فيه غيرى وغير اخى على وغير ابني الحسن والحسين.

 ٢٧٢٧ (٢٢) أمالي الشيخ ١٠ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عبد الرحمن الهمداني بالكوفة وسألته قال حدثنا محمد بن المفضل بن إبراهيم بن قيس الأشعري قال حدثنا علي بن حسان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن كثير عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن الحسن بن علي (عليه السلام) (في حديث طويل) أنه قال لمعوية وأمر رسول الله

(صلى الله عليه وآله) بسد الأبواب الشارعة في مسجده غير بابنا فكلموه في ذلك فقال اما انى لن أسد أبوابكم وافتح باب على من تلقاء نفسي ولكني اتبع ما يوحى إلى وان الله امر بسدها وفتح بابه فلم يكن من بعد ذلك أحد تصيبه جنابة في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويولد فيه الأولاد غير رسول الله وأبى علي بن أبي طالب (عليه السلام) تكرمة من الله تعالى لنا وفضلا اختصنا به على جميع الناس الحديث.

 ٢٧٢٨ (٢٣) تفسير العسكري (عليه السلام) ٥ - عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث سد الأبواب قال لا ينبغي لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر ان يبيت في هذا المسجد جنبا الا محمد (صلى الله عليه وآله) وعلى وفاطمة والحسن والحسين والمنتجبون من آلهم

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الطيبون من أولادهم.

 ٢٧٢٩ (٢٤) ك ٦٧ - السيد المرتضى في شرح القصيدة الذهبية للسيد الحميري ره عن أم سلمة قالت خرج النبي (صلى الله عليه وآله) إلى المسجد فنادى بأعلى صوته ثلاثا الا ان هذا المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض الا لرسول الله (عليه السلام) وأزواجه وعلى وفاطمة بنت محمد (صلى الله عليه وآله) وفى حديث آخر برواية أبى سعيد الخدري قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لعلى يا علي لا يحل لاحد من هذه الأمة ان يجنب في هذه المسجد غيرى وغيرك.

 ٢٧٣٠ (٢٥) أمالي الصدوق ٣١٤ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي ره قال العيون ١٢٨ - حدثنا علي بن الحسين ابن شاذويه المؤدب وجعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنهما قال حدثنا محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن الريان بن الصلت عن الرضا (عليه السلام) (في خطبة طويلة) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان هذا المسجد لا يحل لجنب الا لمحمد وآله الحديث.

 ٢٧٣١ (٢٦) العيون ٢٢١ - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن أسلم بن البراء الجعابي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا (عليه السلام) قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب (عليهم السلام) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا يحل لاحد يجنب في هذا المسجد الا انا وعلى وفاطمة والحسن والحسين ومن كان من أهلي فإنهم منى ٢٧٣٢ (٢٧) أمالي الشيخ ٩ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قدس الله روحه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا عبد الرحمن ابن محمد بن عبيد الله العزرمي عن أبيه عن عمار أبى اليقظان عن أبي عمر زاذان قال لما وادع الحسن بن علي (عليهما السلام) معوية صعد معوية المنبر وجميع الناس فخطبهم وقال إن الحسن بن علي رآني للخلافة اهلا ولم ير نفسه لها اهلا وكان الحسن (عليه السلام) أسفل منه بمرقاة فلما فرغ من كلامه قام الحسن (عليه السلام)

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فحمد الله تعالى بما هو أهله ثم ذكر المباهلة قال فجاء رسول الله (صلى الله عليه وآله) من الأنفس بأبي ومن الأبناء بي وبأخي ومن النساء بأمي وكنا أهله ونحن له وهو منا ونحن منه ولما نزلت آية التطهير جمعنا رسول الله (صلى الله عليه وآله) في كساء لام سلمة رضي الله عنها خيبري ثم قال اللهم هؤلاء اهل بيتي وعترتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فلم يكن أحد في الكساء غيرى واخى وأبى وأمي ولم يكن أحد يجنب في المسجد ويولد له فيه الا النبي (صلى الله عليه وآله) وأبى تكرمة من الله تعالى لنا وتفضيلا منه لنا الحديث.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على بعض المقصود بالأولوية وفى رواية ابن مسلم (٥) من باب (٩) جواز قراءة القرآن للجنب قوله

(عليه السلام) ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين وفى رواية الدعائم (٩) من باب (١٢) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) ولا يقربن (اي الحيض) مسجدا وفى رواية الجعفي (٨) من باب (١٣) انه يجب على الحائض قضاء ما فاتها من الصيام قوله (عليه السلام) فأصابت القرعة زكريا وكفلها فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت وفى رواية الدعائم (٧) من باب (١٦) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تدخل

(اي الحائض) مسجدا وفى رواية عبد الرحمن (١١) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وفى رواية يونس (١) من با ب (١١) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) ولا تدخل المسجد وفى الرضوي (٤) قوله (عليه السلام) ولا تقرب المسجد الحرام وفى رواية الدعائم (٩) من باب (٣٤) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل طواف العمرة من أبواب الطواف قوله (عليه السلام) ولا يدخلن (اي الحائض والنفساء والمستحاضة) المسجد وفى الرضوي قوله

(عليه السلام) ولا تجوز (اي الحائض) المسجد حتى تتيمم وتخرج منه وفى رواية معوية (١) من باب (٣٨) ما ورد في علاج الحائض قوله (عليه السلام) وإذا أرادت ان تدخل المسجد الحرام أو مسجد الرسول فعلت مثل ذلك (اي تدعو

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بدعاء الدم) وفى رواية عمر بن يزيد (٣) قوله حاضت صاحبتي وانا بالمدينة وكان ميعاد جمالنا وإبان مقامنا وخروجنا قبل أن تطهر ولم تقرب القبر ولا المسجد (المسجد ولا القبر - كا) قال فذكرت ذلك لأبي عبد الله (عليه السلام) فقال مرها فلتغتسل ثم لتأت مقام جبرئيل (إلى أن قال) فتطهرت ودخلت المسجد.

 وفى رواية حماد من باب (٢٤) تأكد استحباب توديع البيت من أبواب زيارة البيت قوله (عليه السلام) إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت ان تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب المسجد ولتودع البيت (فلتودع - خ ل) وفى رواية أبى حمزة الثمالي من باب ان المؤمن كفو المؤمنة من أبواب التزويج وما يناسبه قوله (عليه السلام) ولا يمرن فيه (اي في مسجد النبي (صلى الله عليه وآله) جنب

(٨) باب حكم دخول الجنب بيوت الأنبياء والأوصياء

(صلوات الله عليهم أجمعين) ٢٧٣٣ (١) رجال الكشي ١١٤ - حدثني حمدوية قال حدثني محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن المكفوف عن رجل عن بكير قال لقيت ابا بصير المرادي قلت أين تريد قال أريد مولاك قلت انا اتبعك فمضى معي فدخلنا عليه واحد الظر اليه فقال هكذا تدخل بيوت الأنبياء وأنت جنب قال أعوذ بالله من غضب الله وغضبك فقال استغفر الله ولا أعود روى ذلك أبو عبد الله البرقي عن بكير.

 ٢٧٣٤ (٢) مدينة المعاجز ٣٤٠ للسيد هاشم قال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري قال حدثنا أبو المفضل محمد بن عبد الله الشيباني قال حدثنا محمد بن جعفر الزيات عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا أريد ان يعطيني دلالة مثل ما أعطاني أبو جعفر (عليه السلام) فلما دخلت عليه قال يا با محمد ما كان لك فيما كنت فيه شغل تدخل على امامك وأنت جنب قال قلت جعلت فداك ما فعلت الا على عمد قال أو لم

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال قم يا با محمد فاغتسل فاغتسلت وعدت إلى مجلسي فعلمت عند ذلك أنه الامام.

 ٢٧٣٥ (٣) وفيه ٣٤١ - قال أبو جعفر روى بكر بن محمد الأزدي وجماعة من أصحابنا قال بكر خرجنا من المدية نريد منزل أبي عبد الله (عليه السلام) فلحقنا أبو بصير خارجا من الزقاق وهو جنب ونحن لا نعلم حتى دخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فرفع رأسه إلى أبي بصير فقال يا با محمد الا تعلم انه لا ينبغي للجنب ان يدخل بيوت الأوصياء فرجع أبو بصير ودخلنا؟ وفيه ٣٤١ - ابن شهرآشوب قال في كتاب الدلالات عن الحسن بن علي بن أبي حمزة البطائني قال قال أبو بصير اشتهيت دلالة الإمامة فدخلت على أبي عبد الله

(عليه السلام) وذكر نحوه كشف الغمة ٢٣٤ - نقلت من كتاب الدلائل عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا أريد ان يعطيني وذكر نحوه ئل ٩٣ - سعيد بن هبة الله الراوندي في الخرائج والجرائح عن أبي بصير نحوه.

 بصائر الدرجات ٦٥ - حدثنا أبو طالب عن بكر بن محمد قال خرجنا من المدينة نريد منزل أبى عبد الله (عليه السلام) وذكر مثل رواية بكر بن محمد الأزدي إلا أنه قال لا ينبغي لجنب ان يدخل بيوت الأنبياء والأوصياء قرب الإسناد ٢١ - حدثنا أحمد بن إسحاق (بن سعيد - خ ل) قال بكر بن محمد خرجنا وذكر مثل ما في البصائر ٢٧٣٦ (٤) ارشاد المفيد ٢٥١ - روى أبو بصير قال دخلت المدينة وكانت معي جويرية لي فأصبت منها ثم خرجت إلى الحمام فلقيت أصحابنا الشيعة وهم متوجهون إلى جعفر بن محمد (عليهما السلام) فخفت ان يسبقوني ويفوتني الدخول اليه فمشيت معهم حتى دخلت الدار معهم فلما مثلت بين يدي أبى عبد الله (عليه السلام) نظر إلى ثم قال يا أبا بصير اما علمت ان بيوت الأنبياء وأولاد الأنبياء لا يدخلها الجنب فاستحييت وقلت له يا بن رسول الله انى لقيت أصحابنا فخفت ان يفوتني الدخول معهم ولن أعود إلى مثلها وخرجت مناقب ابن شهرآشوب ٣٠٧ - ج ٢ - ابن بابويه القمي في دلائل الأئمة ومعجزاتهم قال أبو بصير وذكر نحوه.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٧٣٧ (٥) الخرائج والجرائح ١٩٣ - روى عن جابر الجعفي عن زين العابدين (عليه السلام) قال قال اقبل أعرابي إلى المدينة ليختبر الحسين (عليه السلام) لما ذكر له من دلائله (عليه السلام) فلما صار بقرب المدينة خضخض ودخل المدينة فدخل على الحسين (ع) وهو جنب فقال له الحسين (عليه السلام) اما تستحيى يا أعرابي ان تدخل على امامك وأنت جنب فقال أنتم معاشر العرب إذا دخلتم خضخضتم فقال الأعرابي قد بلغت حاجتي فيما جئت فيه فخرج من عنده واغتسل ورجع اليه فسأله عما كان في قلبه

(٩) باب جواز قراءة القرآن للجنب الا السجدة وعدم جواز مس اسم الجلالة وكتابة القرآن له قال الله تبارك وتعالى في (س الواقعة ٥٦ آية ٧٩) لا يمسه الا المطهرون.

 ٢٧٣٨ (١) كا ٣٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقرأ الحائض القرآن والنفساء والجنب أيضا.

 ٢٧٣٩ (٢) يب ٣٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد صا - ١١٤ أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان الفضيل بن يسار عن أبي جعفر (ع) قال لا بأس ان (بان - خ صا) يتلو الحائض والجنب القرآن.

 ٢٧٤٠ (٣) يب ٣٦ - بهذا الاسناد عن صا ١١٤ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير (عن حماد بن عثمان - صا) عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته أتقرأ النفساء والحائض والجنب والرجل يتغوط (المتغوط - خ يب) القرآن فقال يقرؤن ما شاؤا.

 ٢٧٤١ (٤) يب ٨ - ٣٦ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسين وصا ١١٥ - أحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن عبد الرحمن ابن

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر

(عليه السلام) قال (قلت - يب ٨) الحائض والجنب يقرءان شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة ويذكران الله تعالى على كل حال.

 ٢٧٤٢ (٥) يب ١٠٥ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن نوح بن شعيب عن حريز عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر (عليه السلام) الجنب والحائض يفتحان المصحف من وراء الثوب ويقرءان من القرآن ما شاءا الا السجدة ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين.

 ٢٧٤٣ (٦) المعتبر ٤٩ - يجوز للجنب والحائض ان تقرء اما شاءا من القرآن الا سور العزائم الأربع وهي اقرأ باسم ربك الذي خلق - والنجم وتنزيل السجدة وحم السجدة - روى ذلك البزنطي في جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) وهو مذهب فقهائنا اجمع.

 ٢٧٤٤ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - ولا بأس بذكر الله وقرائة القرآن وأنت جنب الا العزائم التي تسجد فيها وهي: الم تنزيل وحم السجدة والنجم وسورة اقرأ باسم ربك.

 ٢٧٤٥ (٨) يب ٣٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين ابن الحسن بن ابان عن صا ١١٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا) بن سعيد - خ ل صا) عن سماعة قال سألته عن الجنب هل يقرأ القرآن قال ما بينه وبين سبع آيات وفى رواية زرعة عن سماعة (قال - صا) سبعين آية.

 ٢٧٤٦ (٩) كنز الكراجكي ٢٦٦ - حدثني القاضي أبو الحسن أسد بن إبراهيم السلمي الحراني وأبو عبد الله الحسين بن محمد الصيرفي البغدادي قالا جميعا أخبرنا أبو بكر محمد بن محمد المعروف بالمفيد لقراءتي عليه بجرجرايا وقال الصيرفي سمعت منه إملاء سنة خمس وستين وثلثمأة قال حدثنا علي بن عثمان بن الخطاب ابن عبد الله بن عوام البلوى من مدينة بالمغرب يقال لها مزيدة (مريدة - ك) يعرف بابن أبى الدنيا الأشج (الأشجع - ك) المعمر قال سمعت علي بن أبي طالب (عليه السلام)

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقول كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا يحجبه ولا يحجزه من قراءة القرآن الا الجنابة ك ٦٨ - أمالي الشيخ عن المفيد عن إبراهيم بن الحسن بن جمهور عن أبي بكر المفيد الجرجاني عن ابن أبي الدنيا المعمر المغربي قال قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر مثله وفيه لا يحجزه.

 ٢٧٤٧ (١٠) الهداية ٤٠ - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) سبعة لا يقرأون القرآن الراكع والساجد وفى الكنيف وفى الحمام والجنب والنفساء والحائض ٢٧٤٨ المعتبر ٥٠ - في كتاب الحسن بن محبوب عن خالد عن أبي الربيع عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنب يمس الدراهم وفيها اسم الله واسم رسوله فقال لا بأس به ربما فعلت ذلك ثم قال هذا وأشباهه اما محمول على عدم مس الموضع الذي فيه اسم الله أو على الضرورة.

 ٢٧٤٩ (١٢) يب ٣٥ صا ١١٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين وعلي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم

(عليه السلام) قال سألته عن الجنب والطامث يسمان بأيديهما الدراهم الأبيض قال لا بأس حمله الشيخ ره على الدرهم الذي لم يكن عليه اسم الله تعالى.

 ٢٧٥٠ (١٣) المعتبر ٥٠ - في جامع البزنطي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر

(عليه السلام) سألته هل يمس الرجل الدرهم الأبيض وهو جنب فقال والله إني لأؤتى بالدرهم فاخذه وانى لجنب.

 ٢٧٥١ (١٤) مجمع البيان ٢٢٦ ج ٥ - وقالوا لا يجوز للجنب والحائض والمحدث مس المصحف عن محمد بن علي الباقر (عليه السلام) وطاوس وعطا وسالم.

 ٢٧٥٢ (١٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - ولا تمس القرآن إذا كنت جنبا أو كنت على غير وضوء ومس الأوراق.

 وتقدم في رواية عمار (١٤) من باب (١٤) كراهة الاستنجاء باليمين من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) ولا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله وفى رواية إبراهيم (١٢) من باب (١) ما يعتبر فيه الوضوء من أبواب

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الوضوء قوله (عليه السلام) المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه

(خطه - خ ل) ولا تعلقه.

 وفى رواية ابن مسلم (٧) من باب (٧) عدم جواز جلوس الجنب في المساجد من أبواب الجنابة قوله فهل يقرءان (اي الحائض والجنب) من القرآن شيئا قال نعم ما شاءا الا السجدة ويذكر ان الله على كل حال.

 ويأتي في رواية ابن بكير (٨) من الباب التالي قوله (عليه السلام) يأكل (اي الجنب) ويشرب ويقرء القرآن ويذكر الله عز وجل ما شاء.

 وفى رواية أبى سعيد الخدري من باب استحباب التزويج والزفاف ليلا من أبواب آداب الزفاف قوله (صلى الله عليه وآله) يا علي من كان جنبا في الفراش مع امرأته فلا يقرء القرآن فانى أخشى ان ينزل عليهما نار من السماء فتحرقهما.

 

(١٠) باب انه يكره للجنب ان يأكل ويشرب وينام الا ان يتوضأ أو يتيمم أو يغسل يده ووجهه ويتمضمض ٢٧٥٣ (١) فقيه ٣٥٧ - أمالي الصدوق ٢٥٣ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار عن علي (عليه السلام) في حديث مناهي النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال ونهى (صلى الله عليه وآله) عن الأكل على الجنابة وقال إنه يورث الفقر.

 ٢٧٥٤ (٢) فقيه ١٥ - روى ان الأكل على الجنابة يورث الفقر الخصال ٩٤ ج ٢ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رض قال حدثنا عمى محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي القوسى الكوفي قال حدثنا أبو زياد محمد بن زياد البصري قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن المدائني قال حدثنا ثابت بن أبي صفية الثمالي عن ثور بن سعيد عن أبيه سعيد بن علاقة قال سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب

(عليه السلام) يقول الأكل على الجنابة يورث الفقر.

 ٢٧٥٥ (٣) جامع الاخبار ١٠٦ - قال النبي (صلى الله عليه وآله) عشرون خصلة تورث الفقر

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 اوله القيام من الفراش للبول عريانا والأكل جنبا الخبر.

 ٢٧٥٦ (٤) ك ٦٨ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار عن أمير المؤمنين

(عليه السلام) قال: ترك نسج العنكبوت في البيت يورث الفقر والأكل على الجنابة يورث الفقر.

 ٢٧٥٧ (٥) فقيه ١٥ - قال الحلبي قال أبو عبد الله عن أبيه (عليهما السلام) إذا كان الرجل جنبا لم يأكل ولم يشرب حتى يتوضأ.

 ٢٧٥٨ (٦) كا ١٦ يب ٣٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر

(عليه السلام) قال الجنب إذا أراد أن يأكل ويشرب غسل يده وتمضمض وغسل وجهه وأكل وشرب.

 ٢٧٥٩ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - وإذا أردت أن تأكل على جنابتك فاغسل يديك وتمضمض واستنشق ثم كل واشرب إلى أن تغتسل فان أكلت أو شربت قبل ذلك أخاف عليك البرص ولا تعد على ذلك.

 ٢٧٦٠ (٨) يب ٣٦ صا ١١٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يأكل ويشرب ويقرأ (القرآن - يب صا) قال نعم يأكل ويشرب ويقرأ (القرآن - خ) ويذكر الله عز وجل ما شاء قرب الإسناد ٨٠ محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله.

 ٢٧٦١ (٩) يب ١٠٦ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يواقع أهله أينام على ذلك قال إن الله تعالى يتوفى الأنفس في منامها ولا يدرى ما يطرقه من البلية إذا فرغ فليغتسل قلت أيأكل الجنب قبل أن يتوضأ قال انا لنكسل ولكن ليغسل يده فالوضوء أفضل.

 ٢٧٦٢ (١٠) العلل ١٠٧ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا محمد

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عيسى اليقطيني عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه (عليهم السلام) ان أمير المؤمنين (عليه السلام) قال لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام الا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد فان روح المؤمن تروح إلى الله عز وجل فيلقيها ويبارك عليها فإن كان أجلها قد حضر جعلها في مكنون رحمته وإن لم يكن أجلها قد حضر بعث بها مع أمنائه من ملائكته فيردوها في جسده الخصال ١٥٦ ج ٢ - بالاسناد المتقدم عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة مثله.

 ٢٧٦٣ (١١) فقه الرضا (عليه السلام) ٤ - ولا بأس ان تنام على جنابتك بعد أن تتوضأ وضوء الصلاة.

 ٢٧٦٤ (١٢) كا ١٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ١٠٥ - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الرجل يجنب (الجنب - يب) ثم يريد النوم قال إن أحب ان يتوضأ فليفعل والغسل

(أحب إلى و - كا) أفضل من ذلك وان هو نام ولم يتوضأ ولم يغتسل فليس عليه شئ انشاء الله.

 ٢٧٦٥ (١٣) فقيه ١٥ - قال عبيد الله بن علي الحلبي سئل أبو عبد الله

(عليه السلام) عن الرجل أينبغي له ان ينام وهو جنب فقال (له - خ) يكره ذلك حتى يتوضأ وفى حديث آخر (قال - خ) انا أنام على ذلك حتى أصبح وذلك انى أريد ان أعود.

 ٢٧٦٦ (١٤) الجعفريات ٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) قال جعفر وسمعت أبي (عليه السلام) يقول إني لأجنب أول الليل فما اغتسل حتى آخر الليل عمدا حتى أصبح.

 ٢٧٦٧ (١٥) كا ٩١ - الروضة - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن النضر بن سويد عن درست بن أبي منصور عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الرؤيا الصادقة والكاذبة مخرجهما من موضع

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحد قال صدقت اما الكاذبة المختلفة فان الرجل يريها في أول ليلة في سلطان المردة الفسقة وانما هي شئ يخيل إلى الرجل وهي كاذبة لا خير فيها مخالفة واما الصادقة إذا رآها بعد الثلثين من الليل مع حلول الملائكة وذلك قبل السحر فهي الصادقة لا تخلف ان شاء الله الا ان يكون جنبا أو ينام على غير طهور ولم يذكر الله عز وجل حقيقة ذكره فإنها تخلف (تختلف - خ ل) وتبطئ على صاحبها.

 ٢٧٦٨ (١٦) يب ١٠٥ - الحسين بن سعيد عن النضر عن محمد بن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ينام الرجل وهو جنب وتنام المرأة وهي جنب.

 ٢٧٦٩ (١٧) ك ٦٨ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة النهدي قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة جبار كفار وجنب نام على غير طهارة والمتضمخ بخلوق.

 ويأتي في رواية السكوني (١٢) من الباب التالي قوله (عليه السلام) ولا يذوق (اي الجنب) شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح

(الوصح - خ).

 

(١١) باب كراهة الاختضاب والادهان في حال الجنابة والاجناب مختضبا وانه يجوز للجنب التنوير والاحتجام ٢٧٧٠ (١) يب ٥١ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون صا ١١٦ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد (احمد - خ صا) بن الزبير عن علي بن الحسن

(بن فضال - صا) عن علي بن أسباط (عن عمه يعقوب الأحمر - صا) عن عامر بن جذاعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول لا تختضب الحائض ولا الجنب ولا تجنب وعليها خضاب ولا يجنب هو وعليه خضاب ولا يختضب وهو جنب

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٧٧١ (٢) يب ٥١ صا ١١٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن عبد الله عن كردين المسمعي (المسمع - وافى) قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) (يقول - خ) لا يختضب الرجل وهو جنب ولا يغتسل وهو مختضب.

 ٢٧٧٢ (٣) يب ٥١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن صا ١١٧ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن بن علان (وعلان - يب خ ل) عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الجنب يختضب أو يجنب وهو مختضب فكتب لا أحب له

(ذلك - يب) ٢٧٧٣ (٤) مكارم الاخلاق ٤٤ - نقلا من كتاب اللباس (للعياشي) عن علي بن موسى (عليه السلام) قال يكره ان يختضب الرجل وهو جنب وقال من اختضب وهو جنب أو أجنب في خضابه لم يؤمن عليه ان يصيبه الشيطان بسوء.

 ٢٧٧٤ (٥) وعن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال لا تختضب وأنت جنب ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك ولا بأس به للنفساء ٢٧٧٥ (٦) يب ٥١ صا ١١٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن أبي سعيد قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) أيختضب الرجل وهو جنب قال لا قلت فيجنب وهو مختضب قال لا ثم سكت (مكث - صا) قليلا ثم قال يا أبا سعيد الا (افلا - صا) أدلك على شئ تفعله قلت بلى قال إذا اختضبت بالحناء واخذ الحناء مأخذه وبلغ فحينئذ فجامع ٢٧٧٦ (٧) يب ١٠٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن (أ - خ) سلم مولى علي بن يقطين قال أردت أن اكتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) أسأله يتنور الرجل وهو جنب قال فكتب إلى ابتداء النورة تزيد الجنب نظافة ولكن لا يجامع الرجل مختضبا ولا تجامع المرأة مختضبة ئل الخرائج والجرائح عن علي بن يقطين مثله

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ك ج ٢ - ٥٤٥ - أبو جعفر محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب عن علي بن يقطين مثله.

 ٢٧٧٧ (٨) كا ١٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - ١ - عن أبي جميلة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) قال لا بأس ان يختضب الجنب ويجنب المختضب ويطلى بالنورة.

 ٢٧٧٨ (٩) كا ١٦ - وروى أيضا ان المختضب لا يجنب حتى يأخذ الخضاب مأخذه واما في أول الخضاب فلا ٢٧٧٩ (١٠) يب ٥١ صا ١١٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا

(عن علي يب) عن العبد الصالح (عليه السلام) قال قلت (له - خ صا) الرجل يختضب وهو جنب قال لا بأس وعن المرأة تختضب وهي خائض قال ليس به بأس.

 ٢٧٨٠ (١١) يب ٥١ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا ١١٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن سماعة قال سئلت العبد الصلح (عليه السلام) عن الجنب والحائض أيختضبان قال لا بأس.

 ٢٧٨١ (٢١) كا ١٦ - يب ٣٦ - صا ١١٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بأن يختضب الرجل ويجنب وهو مختضب ولا بأس ان (بان - يب صا) يتنور الجنب ويحتجم ويذبح (ولا يدهن - صا) ولا يذوق شيئا حتى يغسل يديه ويتمضمض فإنه يخاف منه الوضح - ٢ - ٢٧٨٢ (١٣) كا ١٦ - محمد بن يحيى عن يب ١٠٦ - أحمد بن محمد عن يب ٣٦ صا ١١٧ - الحسين بن سعيد عن عبد الله ابن بحر عن حريز (بن عبد الله - يب ١٠٦) قال قلت (قيل يب ١٠٦) لأبي عبد الله (عليه السلام) الجنب يدهن ثم يغتسل قال لا

--------------------

(١) عبد الله ابن أبي نصر - خ كا (٢) الوضح بالتحريك هو البرص - الوصح - خ يب

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٧٨٣ (١٤) كا ١٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بان يحتجم - ١ - الرجل وهو جنب.

 ويأتي في رواية مسمع (٧) من باب (٢٢) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) لا يختضب الجنب ولا يجامع المختضب

(١٢) باب ان الكتابية اغتسلت من الجنابة أو لم تغتسل فعليها سواء لان الشرك أعظم منها ٢٧٨٤ (١) الجعفريات ٢٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول في الرجل تحته اليهودية أو النصرانية لا تغتسل من الجنابة فقال (عليه السلام) الشرك الذي فيها أعظم من الجنابة اغتسلت أو لم تغتسل