أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس

(١) باب بدؤ الحيض وحده وفضله ومن لا تحيض من النساء ومن تحيض من دبرها قال الله تعالى في (س ٢ - البقرة ى ٢٢٢ - ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

 ٢٧٨٥ (١) فقيه ١٦ - قال الصادق (عليه السلام) أول دم وقع على وجه الأرض دم حوا حين حاضت.

 ٢٧٨٦ (٢) ك ٧٧ - القطب الراوندي في قصص الأنبياء بإسناده عن الصدوق عن ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن ابن ابان عن محمد بن أورمة عن عمر

--------------------

(١) يختضب - خ ل

(٤٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن عثمان عن العبقري عن أسباط عن رجل حدثه علي بن الحسين (صلوات الله عليهما) ان طاوسا قال في مسجد (المسجد - ظ) الحرام أول دم وقع الأرض دم هابيل حين قتله قابيل وهو يومئذ قتل ربع الناس فقال له زين العابدين (عليه السلام) ليس كما قال إن أول دم وقع على الأرض دم حوا حين حاضت الخبر.

 ٢٧٨٧ (٣) فقيه ١٦ - قال أبو جعفر الباقر (عليه السلام) ان الحيض للنساء نجاسة رماهن الله عز وجل بها وقد كن النساء في زمن نوح (عليه السلام) انما تحيض - ١ - المرأة في السنة - ٢ - حيضة حتى خرج نسوة من مجانهن - ٣ - وكن سبعمأة امرأة فانطلقن - ٤ - فلبسن المعصفرات من الثياب وتحلين وتعطرن ثم خرجن فتفرقن في البلاد فجلسن مع الرجال وشهدن الأعياد معهم وجلسن في صفوفهم فرماهن الله عز وجل بالحيض عند ذلك في كل شهر يعني أولئك النسوة بأعيانهن فسالت دمائهن فأخرجن من بين الرجال فكن يحضن في كل شهر حيضة فشغلهن الله تعالى بالحيض وكسر شهوتهن قال وكان غيرهن من النساء اللواتي لم يفعلن مثل ما فعلن يحضن في كل سنة حيضة قال فتزوج بنوا اللاتي يحضن في كل شهر حيضة بنات اللاتي يحضن في كل سنة حيضة فامتزج القوم فحضن بنات هؤلاء وهؤلاء في كل شهر حيضة فكثر أولاد اللاتي يحضن في كل شهر حيضة لاستقامة الحيض وقل أولاد اللاتي يحضن في السنة - ٥ - حيضة لفساد الدم قال فكثر نسل هؤلاء وقل نسل أولئك.

 العلل ١٠٦ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا احمد ابن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) مثله ٢٧٨٨ (٤) كا ٢٢ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان عن أديم بن الحر قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول إن الله تعالى

--------------------

(١) يحضن - خ ل (٢) في كل سنة - خ ل

(٣) محاريبهن خ ل - مجاريهن - خ ل - مخازنهن - خ ل - مخابيهن - خ ل

(٤) فانطقن - خ ل (٥) كل سنة - خ

(٤٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 حد للنساء في كل شهر مرة.

 ٢٧٨٩ (٥) فقيه ١٦ - قال النبي (صلى الله عليه وآله) ان فاطمة (صلوات الله عليها) ليست كأحد منكن انها لا ترى دما في حيض ولا نفاس كالحورية.

 ٢٧٩٠ (٦) أمالي ابن الشيخ ٢٧ - الحسن بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن جماعة عن أبي غالب عن خاله عن الأشعري عن أبي عبد الله عن منصور بن العباس عن إسماعيل بن سهل الكاتب عن أبي طالب الغنوي عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حرم الله عز وجل على علي (عليه السلام) النساء ما دامت فاطمة (عليها السلام) حية قلت وكيف قال لأنها كانت طاهرة لا تحيض.

 ٢٧٩١ (٧) ك ٧٦ - البحار عن مصباح الأنوار لبعض الأصحاب عن أمير المؤمنين

(عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) سئل ما البتول فانا سمعناك يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) تقول ان مريم بتول وان فاطمة (عليها السلام) بتول فقال (صلى الله عليه وآله) البتول التي لم تر حمرة اي لم تحض فإنه مكروه في بنات الأنبياء العلل ٧١ - حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى بن علي بن الحسين ابن علي ابن أبي طالب قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن أسباط قال حدثنا أحمد بن محمد بن زياد (زيد - خ ل) القطان قال حدثني أبو الطيب أحمد بن محمد بن عبد الله قال حدثني عيسى بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن آبائه عن عمر بن علي عن أبيه علي بن أبي طالب مثله.

 ٢٧٩٢ (٨) ك ٧٦ - البحار عن كتاب دلائل الإمامة للطبري عن الحسين بن إبراهيم القمي عن علي بن محمد العسكري عن صعصعة بن ناجية عن زيد بن موسى عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن عمه زيد بن علي (عليهما السلام) عن أبيه عن سكينة وزينب بنتي علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان فاطمة خلقت حورية في صورة انسية وان بنات الأنبياء لا تحيض كا ٤٥٨ - ج ١ أصول - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه عن أبي الحسن (عليه السلام) قال إن فاطمة (عليها السلام) صديقة شهيدة وان بنات الأنبياء لا يطمثن.

 ٢٧٩٣ (٩) العلل ١٠٦ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد

(٤٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي جميلة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إن بنات الأنبياء (صلوات الله عليهم) لا يطمثن انما الطمث عقوبة وأول من طمثت سارة.

 ٢٧٩٤ (١٠) ك ٧٧ - العياشي عن علي بن مهزيار في حديث قال أكان تصيب مريم ما تصيب النساء من الطمث قال (عليه السلام) نعم ما كانت الا امرأة من النساء.

 ٢٧٩٥ (١١) ك ٧٧ - القطب الراوندي في لب الباب قال النبي (صلى الله عليه وآله) حيض يوم لكن خير من عبادة سنة صيام نهارها وقيام ليلها وقال (صلى الله عليه وآله) من ماتت في حيضها ماتت شهيدا.

 ٢٧٩٦ (١٢) العلل ٥٨ - حدثنا الحسين بن محمد بن سعيد الهاشمي قال حدثنا فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي قال حدثنا محمد بن علي بن معمر قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن محمد بن الرملي قال حدثنا أحمد بن موسى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المروزي قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن ابان عن يحيى ابن أبي كثير عن أبيه عن أبي هارون العبدي عن جابر بن عبد الله الأنصاري في حديث قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) يا علي لا يبغضك من قريش الا سفاحي ولا من الأنصار الا يهودي ولا من العرب الا دعى ولا من سائر الناس الا شقى ولا من النساء الا سلقلقية وهي التي تحيض من دبرها الخبر.

 ٢٧٩٧ (١٣) ك ٧٧ - الصفار في البصائر والمفيد في الاختصاص عن الحسين بن علي الدينوري عن محمد بن الحسين عن إبراهيم بن غياث عن عمرو بن ثابت عن ابن أبي حبيب عن الحارث الأعور قال كنت ذات يوم مع أمير المؤمنين (عليه السلام) إذا أقبلت امرأة مستعدية على زوجها فتكلمت بحجتها فتكلم الزوج بحجته فوجب القضاء عليها فغضبت غضبا شديدا ثم قالت والله يا أمير المؤمنين لقد حكمت على بالجور وما بهذا امرك الله فقال لها يا سلفع يا مهيع يا فروع بل حكمت عليك بالحق الذي علمته فلما سمعت منه هذا الكلام ولت هاربة (إلى أن قال) قالت اما قوله لي يا سلفع انى لا أحيض من حيث تحيض النساء.

 ٢٧٩٨ (١٤) وفيهما عن أحمد بن محمد عن عمر بن عبد العزيز عن غير واحد

(٤٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 منهم بكار بن كردم وعيسى بن سليمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعناه وهو يقول جاءت امرأة شنيعة إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) وهو على المنبر وقد قتل أباها واخاها فقالت هذا قاتل الأحبة فنظر إليها فقال لها يا سلفع (إلى أن قال (عليه السلام) يا التي لا تحيض كما تحيض النساء الخبر وفى هذا جملة من الاخبار.

 

(٢) باب وجوب غسل الحيض عند انقطاع الدم للصلاة والصيام ونحوهما وفضله ٢٧٩٩ (١) يب ٢٩ صا ٩٨ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٤٥ - علي بن (الحسن بن - يب) فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال سألته أعليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم يعني الحائض ٢٨٠٠ (٢) ك ٧٢ - ٧٨ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سمعت العبد الصالح (عليه السلام) يقول في الحائض إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة ليس بشئ تغتسل ثم تصلى.

 ٢٨٠١ (٣) ك ٧٧ - القطب الراوندي في لب اللباب في الخبر وإذا اغتسلت من حيضها كفر لها كل ذنب ولم يكتب عليها خطيئة إلى الحيضة الأخرى.

 ٢٨٠٢ (٤) ك ٧٧ - وقال (صلى الله عليه وآله) من أغسل من الحيض أو الجنابة أعطاه الله بكل قطرة عينا في الجنة وبعدد كل شعرة على رأسها وجسدها قصرا في الجنة أوسع من الدنيا سبعين مرة لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

 وتقدم في روايتي سماعة (٥ و ٦) من باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) وغسل الحائض إذا طهرت واجب وفى رواية الأعمش (٧) قوله

(عليه السلام) اما الفرض فغسل الجنابة وغسل الجنابة والحيض واحد وفى رواية

(٤٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن شاذان (٨) قوله (عليه السلام) وغسل الجنابة فريضة وغسل الحيض مثله.

 وفى رواية عمار (١) من باب (٦) انه لا بأس ببقاء اثر الطيب بعد الغسل ورواية الصيقل (٩) ومحمد بن الفضيل (١٠) من باب (٧) مقدار ماء الغسل ورواية عمار (٧) من باب (١٢) ان الغسل هل يجزى عن الوضوء وأكثر أحاديث باب (١٣) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة ورواية الطبرسي (٢) من باب (١) وجوب غسل الجنابة من أبواب الجنابة ما يمكن ان يستفاد منه وجوب غسل الحيض.

 وفى رواية أبي حمزة (١٠) من باب (٧) عدم جواز جلوس الجنب في المساجد قوله (عليه السلام) فليتيمم (اي الجنب) ولا يمر في المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك.

 ويأتي في رواية يونس (١١) من باب (٤) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت وفى الرضوي (١٢) قوله (عليه السلام) فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر وفى رواية يونس (١) من باب (٥) حكم المبتدئة قوله فأمرها (صلى الله عليه وآله) ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى.

 وفى مواضع منها أيضا ما يدل على وجوب الغسل على الحائض عند انقطاع الدم وفى الرضوي (٣) قوله (عليه السلام) فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت وفى رواية علي بن جعفر (٩) من باب (٦) ان الدم في أيام العادة حيض قوله

(عليه السلام) تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى وقوله (عليه السلام) فلتغتسل كلما انقطع عنها وقوله (عليه السلام) ولا غسل عليها من صفرة الا من صفرة تراها في أيام طمثها وفى رواية زرارة (٢) من باب (٧) حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى.

 وفى رواية الجعفي (٤) قوله (عليه السلام) فان هي رأت طهرا اغتسلت وفى رواية سعيد (٧) قوله وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها

(٤٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال (عليه السلام) تستظهر وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٩) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام) وإن لم تر شيئا فلتغتسل الخ.

 وفى رواية يونس (٤) قوله (عليه السلام) وإن لم يخرج فقد طهر ت تغتسل وتصلى وفى الرضوي (٥) قوله (عليه السلام) وإن لم يخرج (اي الدم) اغتسلت وفى رواية محمد بن علي (٨) قوله تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة فقال (عليه السلام) مرها فلتقم الخ وفى رواية أبى بصير (١) من باب (١٤) قوله (عليه السلام) ان طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

 وفى رواية الدعائم (٧) من باب (١٥) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل ح وتصلى.

 وفى غير واحد منه وبعض أحاديث باب (١٨) بطلان صوم الحائض وباب (٢١) حرمة وطئ الحائض وجميع أحاديث باب (٢٣) حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم وباب (٢٤) ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها وبعض أحاديث باب (٢٦) أقسام الاستحاضة وفى رواية أبى عبيدة (١٠) من باب (١) وجوب التيمم على من لم يجد الماء من أبواب التيمم والرضوي (٢٤) من باب (١٠) كيفية التيمم وبعض أحاديث باب (٢٣) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت ما يناسب الباب.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (١٠) كراهة الجماع بالنهار في شهر رمضان للمسافر ولمن يجوز له الافطار من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على لزوم الغسل للحائض إذا طهرت.

 وفى الرضوي من باب (١١) ان الحائض إذا بلغت الوقت تغتسل وتحتشي من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) فان طهرت ما بينها وبين يوم التروية قبل الزوال فقد أدركت متعتها فعليها ان تغتسل وتطوف بالبيت.

 وفى أحاديث باب (٣٤) حكم المتمتعة إذا حاضت قبل الطواف من أبواب

(٤٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الطواف وباب (٣٥) ان المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت ولم تسع وباب (٣٧) ان من حاضت فاستحيت ان تعلم أهلها ما يدل على وجوب غسل الحيض للطواف وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج من أبواب حقوق الرجال على النساء قوله يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها.

 وفى رواية أبى بصير من باب فضل النفاس من أبواب احكام الأولاد (قوله (عليه السلام) حكاية عن الله) كتبت لك (اي لحوا) من ثواب الاغتسال والولادة ما لو رأيته من الثواب الدائم والنعيم المقيم والملك الكبير لقرت عينك.

 وفى كثير من أحاديث باب حرمة لحوم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على أن الأرنب مسخ لأنه كانت امرأة لا تغتسل من حيضها.

 

(٣) باب علائم دم الحيض والاستحاضة والعذرة والقرحة ٢٨٠٣ (١) يب ٤٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) امرأة فسئلته عن المرأة يستمر بها الدم فلا تدرى حيض هو أو غيره قال فقال لها ان دم الحيض حار عبيط (غليظ - خ ل يب) اسود له دفع وحرارة ودم الاستحاضة اصفر بارد (رقيق - يب خ) فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة قال فخرجت وهي تقول والله (أن - كا) لو كان امرأة ما زاد على هذا.

 ٢٨٠٤ (٢) يب ٤٢ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير (جميعا - كا) عن معوية بن عمار قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ان دم الاستحاضة (المستحاضة - يب خ) والحيض ليس (ليسا - خ كا) يخرجان من مكان واحد ان دم الاستحاضة بارد وان دم الحيض حار.

 

(٤٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٨٠٥ (٣) تذكرة العلامة ٣٠ - في أقسام المستحاضات) عن الصادق (عليه السلام) ان دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار محتدم له حرقة ودم الاستحاضة فاسد بارد.

 ٢٨٠٦ (٤) الدعائم ١٥٤ - وروينا عنهم (عليهم السلام) ان دم الحيض ينفصل عن دم الاستحاضة لان دم الحيض كدر غليظ منتن ودم الاستحاضة رقيق.

 ٢٨٠٧ (٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٢٢ - ودم الحيض حار يخرج بحرارة شديدة ودم المستحاضة بارد يسيل وهي لا تعلم.

 ٢٨٠٨ (٦) وفيه ٢١ - وتفسير المستحاضة ان دمها يكون رقيقا تعلوه صفرة ودم الحيض إلى السواد وله غلظة.

 ٢٨٠٩ (٧) كا ٢٧ - محمد بن يحيى عن يب ٤٢ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن ابن محبوب المحاسن ٣٠٧ - أحمد بن محمد عن أبيه عن ابن محبوب عن (على - يب) بن رئاب عن زياد بن سوقة قال سئل أبو جعفر (عليه السلام) عن رجل اقتض امرأته أو أمته فرأت دما كثيرا لا ينقطع عنها يوما - ١ - كيف تصنع بالصلاة قال تمسك الكرسف فان حرجت القطنة مطوقة بالدم فإنه من العذرة تغتسل وتمسك معها قطنة وتصلى وان (فان - كا خ) خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض - ٢ -.

 ٢٨١٠ (٨) كا ٢٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد ورواه احمد أيضا عن محمد بن أسلم عن خلف ابن حماد الكوفي قال تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال فأروها القوابل ومن ظنوا انه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض هذا من دم الحيض وقال بعض - ٣ - (هو من - خ) دم العذرة فسئلوا عن ذلك فقهائهم كأبي حنيفة وغيره من فقهائهم فقالوا هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتتوضأ ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها

--------------------

(١) يومها - يب (٢) الحيضة - يب (٣) بعضهم - خ

(٤٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة وان كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة (الفرض - خ) ففعلت الجارية ذلك وحججت في (تلك (ذلك - خ) السنة فلما صرنا بمنى بعثت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليهما السلام).

 فقلت جعلت فداك ان لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا فان رأيت أن تأذن لي فآتيك وأسئلك عنها فبعث إلى إذا هدئت الرجل وانقطع الطريق فأقبل ان شاء الله قال خلف فرعيت الليل حتى إذا رأيت الناس قد قل اختلافهم بمنى توجهت إلى مضربه فلما كنت قريبا إذا انا بأسود قاعد على الطريق فقال من الرجل فقلت رجل من الحاج فقال ما اسمك قلت خلف بن حماد قال ادخل بغير إذن فقد امرني ان اقعد ها هنا فإذا اتيت اذنت لك فدخلت وسلمت فرد السلام وهو جالس على فراشه وحده ما في الفسطاط غيره فلما صرت بين يديه سئلنا وسئلته عن حاله فقلت له ان رجلا من مواليك تزوج جارية معصرا لم تطمث فلما افتضها - ١ - سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام وان القوابل اختلفن في ذلك.

 فقال بعضهن دم الحيض وقال بعضهن دم العذرة فما ينبغي لها ان تصنع قال فلتتق الله فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وليمسك عنها بعلها وان كان من العذرة فلتتق الله ولتتوض ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب ذلك فقلت له وكيف لهم ان يعلموا مما هو حتى يفعلوا ما ينبغي قال فالتفت يمينا وشمالا في الفسطاط مخافة ان يسمع كلامه أحد قال ثم نهد - ٢ - إلي ثم قال يا خلف سر الله

(سر الله - خ) فلا تذيعوه (تذيعنه - خ) ولا تعلموا هذا الخلق أصول دين الله بل ارضوا لهم ما رضى الله لهم من ضلال قال ثم عقد بيده اليسرى تسعين ثم قال تستدخلن القطنة ثم تدعها مليا ثم تخرجها اخراجا رفيقا فإن كان الدم مطوقا في القطنة فهو من العذرة وان كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض قال خلف فاستخفني - ٣ - الفرح فبكيت فلما سكن بكائي قال ما أبكاك قلت جعلت فداك من كان يحسن هذا غيرك قال فرفع

--------------------

(١) اقتضها - اي أزال بكارتها وافتض بالفاء أيضا بمعناه - مجمع

(٢) اي نهض وتقدم - مجمع (٣) فاستحفنى بالحاء المهملة - خ

(٤٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يده إلى السماء وقال والله إني ما أخبرك إلا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن جبرئيل (عليه السلام) عن الله عز وجل المحاسن ٣٠٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن خلف بن حماد الكوفي مثله.

 ٢٨١١ (٩) - أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد عن خلف بن حماد قال قلت لأبي الحسن الماضي (عليه السلام) جعلت فداك ان رجلا من مواليك سألني ان أسئلك عن مسألة فتأذن لي فيها فقال لي هات فقلت جعلت فداك رجل تزوج جارية أو اشترى جارية طمثت أو لم تطمث أو في أول ما طمثت فلما افترعها غلب الدم فمكثت أياما وليالي فأريت القوابل فبعض قال من الحيضة وبعض قال من العذرة قال فتبسم فقال إن كان من الحيض فليمسك عنها بعلها ولتمسك عن الصلاة وان كان من العذرة فلتوضأ ولتصل ويأتيها بعلها ان أحب قلت جعلت فداك وكيف لها ان تعلم من الحيض هو أو من العذرة فقال يا خلف سر الله فلا تذيعوه تستدخل قطنة ثم تخرجها فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت مستنقعة من الدم فهو من الطمث ٢٨١٢ (١٠) فقه الرضا (عليه السلام) ٢٢ - وان اقتضها زوجها ولم يرق دمها ولا تدرى دم الحيض هو أم دم العذرة فعليها ان تدخل قطنة فان خرجت القطنة مطوقة بالدم فهو من العذرة وان خرجت منغمسة فهو من الحيض واعلم أن دم العذرة لا يجوز الشفرتين.

 ٢٨١٣ (١١) كا ٢٧ يب ١١٠ - محمد بن يحيى رفعه عن ابان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) فتاة منا بها قرحة في جوفها (فرجها - خ كا) والدم سايل لا تدرى من دم الحيض أو من دم القرحة فقال مرها فلتستلق على ظهرها ثم ترفع رجليها و (ثم - خ كا) تستدخل إصبعها الوسطى فان خرج الدم من الجانب الأيسر (الأيمن - كا) فهو من الحيض وان خرج من الجانب الأيمن (الأيسر - كا) فهو من القرحة فقه الرضا (عليه السلام) ٢٢ - وان اشتبه عليها دم الحيض بدم قرحة فربما كان في فرجها قرحة فعليها ان تستلقي على قفاها وذكر نحو ما في يب.

 

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في مواضع من رواية يونس (١) من باب (٥) حكم المبتدئة ما يدل على ذلك وفى رواية حريز (١٣) من باب (٧) حكم الاستظهار قوله (عليه السلام) دم الحيض ليس به خفاء وهو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد وفى رواية يونس (٤) من باب (٩) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام) فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وفى رواية ابن مسلم (٩) من باب (١٠) حكم الحبلى إذا رأت الدم قوله (عليه السلام) ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء وفى رواية إسحاق بن عمار (١٣) قوله (عليه السلام) ان كان دما عبيطا فلا تصلى ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين.

) وفى رواية سماعة (٤) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة ما يدل على بعض المقصود وفى رواية جميل عن بعض أصحابنا من باب تعيين عدة المستحاضة من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) لان دم الحيض دم عبيط حار ودم الاستحاضة دم اصفر بارد.

 

(٤) باب ان أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وان أقل الطهر بين الحيضتين أيضا عشرة وان المرأة إذا رأت الدم قبل العشرة فهو من الحيضة الأولى وان رأت بعدها فهو من الحيضة الثانية وحكم من رأت الدم في بعض أيام الشهر وطهرت في بعضها ٢٨١٤ (١) يب ٤٣ - صا ١٣٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت ابا الحسن (الرضا - يب) (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحيض فقال (أدناه - صا) ثلاثة (أيام - يب صا) وأكثره عشرة.

 ٢٨١٥ (٢) يب ٤٣ - صا ١٣٠ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن (الرضا - صا) (عليه السلام) عن أدنى ما يكون من الحيض فقال أدناه ثلاثة (أيام - صا خ) وأبعده عشرة يب ٤٣ - صا ١٣٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه - ١ - عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر عن بعقوب بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال أدنى الحيض ثلاثة (أيام - خ يب) وأقصاه عشرة.

 ٢٨١٦ (٣) كا ٢٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام - ٢ -.

 ٢٨١٧ (٤) العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام وكثر الحيض عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام الخصال ١٥٢ - ج ٢ (بالاسناد المتقدم في الباب المذكور) عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) في حديث شرايع الدين مثله ٢٨١٨ (٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - اعلم أن أقل ما يكون أيام الحيض ثلاثة أيام وأكثر ما يكون عشرة أيام وقال (عليه السلام) ٢١ - وإذا رأت يوما أو يومين فليس ذا ك من الحيض ما لم تر ثلاثة أيام متواليات وعليها ان تقضى الصلاة التي تركتها في اليوم واليومين.

 ٢٨١٩ (٦) يب ٤٣ - صا ١٣١ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن

--------------------

(١) عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد الخ - خ صا

(٢) والظاهر أن الوسائل روى هذه الرواية أيضا عن الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب لأنه بعد نقلها عن الكليني ره في أول الباب نقل ثلاثة أحاديث اخر عنه ثم قال بعد الثالث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقو ب وكذا كل ما قبله ولكن لم يذكرها الوافي ولم نجدها في كتابيه

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن زياد الخزاز عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن المستحاضة كيف تصنع إذا رأت الدم وإذا رأت الصفرة وكم تدع الصلاة فقال أقل الحيض ثلاثة وأكثره عشرة وتجمع بين الصلاتين ٢٨٢٠ (٧) يب ٤٣ - صا ١٣١ - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - يب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أقل ما يكون الحيض ثلاثة أيام وإذا رأت الدم قبل عشرة (العشرة - صا) أيام فهي من الحيضة الأولى وإذا رأته بعد عشرة أيام فهو من حيضة أخرى مستقبلة.

 ٢٨٢١ (٨) الجعفريات ٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام.

 ٢٨٢٢ (٩) ك ٧٣ - الدعائم عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث وأقل الطهر عشر ليال والعدة والحيض إلى النساء وإذا قلن صدقن إذا اتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه ك ٧٣ - وفيه عنه (عليه السلام) قال أقل الحيض ثلا ث ليال.

 ٢٨٢٣ (١٠) صا ١٣١ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد كا ٢٢ - محمد بن يحيى عن يب ٤٤ - أحمد بن محمد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال لا يكون القرء

(في - يب كا) أقل من عشرة (أيام - كا) فما زاد أقل ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم.

 ٢٨٢٤ (١١) يب ٤٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال أدنى الطهر عشرة أيام وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم فيكون حيضها عشرة أيام فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام فإذا رجعت إلى ثلاثة ارتفع حيضها ولا يكون أقل من ثلاثة أيام فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة فان استمر بها الدم

(٤٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثلاثة أيام فهي حائض وان انقطع الدم بعد ما رأته يوما أو يومين اغتسلت وصلت وانتظرت من يوم رأت الدم إلى عشرة أيام فأن رأت في تلك العشرة أيام من يوم رأت الدم يوما أو يومين حتى تتم لها ثلاثة أيام فذلك الذي رأته في أول الامر مع هذا الذي رأته بعد ذلك في العشرة فهو (هو - يب) من الحيض وان مر بها من يوم رأت (الدم - كا) عشرة أيام ولم تر الدم فذلك اليوم واليومان الذي رأته لم يكن من الحيض انما كان من علة اما (من - خ) قرحة في جوفها (الجوف - يب) واما من الجوف فعليها ان تعيد الصلاة تلك اليومين التي تركتها لأنها لم تكن حائضا فيجب ان تقضى ما تركت من الصلاة في اليوم ((ا - يب خ) واليومين وان تم لها ثلاثة أيام فهو من الحيض وهو أدنى الحيض ولم يجب عليها القضاء ولا يكون الطهر أقل من عشرة أيام فإذا حاضت المرأة وكان حيضها خمسة أيام ثم انقطع الدم اغتسلت وصلت فان رأت بعد ذلك الدم ولم يتم لها من يوم طهرت عشرة أيام فذلك من الحيض تدع الصلاة فان رأت الدم (من - كا) أول ما رأته (رأت - خ كا) الثاني الذي رأته تمام العشرة أيام ودام عليها عدت (عدده - خ يب) من أول ما رأت الدم الأول والثاني عشرة أيام ثم هي مستحاضة تعمل ما تعمله المستحاضة وقال كلما رأت المرأة في أيام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض وكلما رأته بعد أيام حيضها فليس من الحيض.

 ٢٨٢٥ (١٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - اعلم أن أول ما تحيض المرأة دمها كثير ولذلك صار حدها عشرة أيام فإذا دخلت في السن نقص دمها حتى يكون قعودها تسعة أو ثمانية أو سبعة وأقل من ذلك حتى ينتهى إلى أدنى الحد وهو ثلاثة أيام ثم ينقطع الدم عليها فتكون ممن قد يئست من الحيض.

 وقال (عليه السلام) والحد بين الحيضتين القرء وهو عشرة أيام بيض فان زاد الدم بعد اغتسالها من الحيض قبل استكمال عشرة أيام بيض فهو ما بقي من الحيضة الأولى وان رأت الدم بعد العشرة البيض فهو ما تعجل من الحيضة الثانية.

 وقال (عليه السلام) فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها ما بين الثلاثة

(٤٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى العشرة لا تطهر في أول من ذلك ولا تدع الصلاة أكثر من عشرة أيام وقال (عليه السلام) وأن رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر ٢٨٢٦ (١٣) كا ٢٣ - يب ٤٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (بن دراج - خ يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة (أيام - يب) فهو من الحيضة الأولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة: ٢٨٢٧ (١٤) يب ٤٣ - صا ١٣١ - محمد بن علي بن محبو ب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) ان أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون (منه - يب) ثلاثة قال الشيخ ره هذا الحديث شاذ قد أجمعت العصابة على ترك العمل به.

 ٢٨٢٨ (١٥) يب ١٠٨ - صا ١٣١ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا ٢٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - صا) قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة قلت فإنها ترى الطهر ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - صا) قال تصلى قلت فإنها ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة (أيام - خ يب صا) قال تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فأن (فإذا - خ كا) انقطع (الدم - كا) عنها والا فهي بمنزلة المستحاضة.

 ٢٨٢٩ (١٦) يب ١٠٨ - صا ١٣٢ - سعد بن عبد الله عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم خمسة أيام والطهر خمسة أيام وترى الدم أربعة أيام و (ترى - يب) الطهر ستة أيام فقال إن رأت الدم لم تصل وان رأت الطهر صلت ما بينها وبين ثلاثين يوما فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت (الدم - خ صا) دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت.

 

(٤٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الشيخ ره (في - صا) فالوجه في هذين الخبرين ان نحملهما على امرأة اختلطت عادتها في الحيض وتغيرت عن أوقاتها وكذلك أيام أقرائها واشتبهت عليها صفة الدم ولا يميز لها دم الحيض من غيره فإنه إذا كان كذلك ففرضها إذا رأت الدم ان تترك الصلاة وإذا رأت الطهر صلت إلى أن تعرف عادتها ويحتمل ان يكون هذا حكم امرأة مستحاضة اختلطت عليها أيام الحيض وتغيرت عادتها واستمر بها الدم وتشبه صفة الدم فترى ما يشبه دم الحيض ثلاثة أو أربعة أيام وترى ما يشبه دم الاستحاضة مثل ذلك ولم يتحصل لها العلم بواحد منها فان فرضها ان تترك الصلاة كلما رأت ما يشبه دم الحيض وتصلى كلما رأت ما يشبه دم الاستحاضة إلى شهر وتعمل بعد ذلك ما تعمله المستحاضة.

 ويكون قوله رأت الطهر ثلاثة أيام أو أربعة أيام عبارة عما يشبه دم الاستحاضة لان الاستحاضة بحكم الطهر ولأجل ذلك قال في الخبر ثم تعمل ما تعمله المستحاضة وذلك لا يكون الا مع استمرار الدم وقد دل على ذلك الخبر الذي أوردناه في كتابنا الكبير عن غير واحد سئلوا ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحيض والسنة فيه انتهى بألفاظه.

 ويأتي في رواية يونس (١) من الباب اللاحق ما يدل على ذلك في مواضع منها وفى رواية ساعة (٢) قوله (عليه السلام) فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة وفى رواية سماعة (٤) قوله (عليه السلام) فان كانت نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام وفى رواية ابن بكير (٦) قوله

(عليه السلام) فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله المستحاضة ثم صلت.

 وفى رواية ابن المغيرة (١٠) من باب (٧) حكم الاستظهار لذات العادة قوله

(عليه السلام) ان كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وان كانت أيامها عشرا لم تستظهر.

 وفى رواية ابن المغيرة (١١) نحوه وفى رواية صفوان (٥) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة قوله إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام

(٤٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 طاهرا (طاهرة - خ) ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال (عليه السلام) لا هذه مستحاضة.

 وفى مرسلة الفقيه (٢٠) من باب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله (عليه السلام) لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة أيام وأوسطها خمسة أيام وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله من باب ان القروء التي سمى الله تعالى في القرآن هي الأطهار من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله قلت فان عجل الدم عليها (اي المطلقة) قبل أيام قرئها فقال (عليه السلام) إذا كان الدم قبل عشرة أيام فهو أملك بها وهو من الحيضة التي طهرت منها وان كان الدم بعد العشرة فهو من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها.

 

(٥) باب حكم المبتدئة والمضطربة وذات العادة وبيان ما يتحقق به العادة ٢٨٣٠ (١) ٢٤ - يب ١٠٨ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن غير واحد سئلوا ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض - ١ - والسنة في وقته فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سن في الحيض - ٢ - ثلاث سنن بين فيها كل مشكل لمن سمعها وفهمها حتى لا (لم - يب) يدع لاحد مقالا فيه بالرأي اما احدى السنن فالحائض التي لها أيام معلومة قد أحصتها بلا اختلاط عليها ثم استحاضت - ٣ - فاستمر بها الدم وهي في ذلك تعرف أيامها ومبلغ عددها - ٤ - فان امرأة يقال لها فاطمة بنت أبي حبيش استحاضت (فاستمر بها الدم - خ كا) فأتت أم سلمة فسئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن (في - يب) ذلك فقال (صلى الله عليه وآله) تدع الصلاة قدر أقرائها أو قدر حيضها وقال انما هو عزف (عرق - خ ل) فأمرها (رسول الله (صلى الله عليه وآله) - يب خ) ان تغتسل وتستثفر بثوب وتصلى قال أبو عبد الله (عليه السلام) هذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي تعرف أيام أقرائها

(و - يب) لم يختلط عليها الا ترى أنه لم يسألها كم يوم هي ولم يقل إذا زادت على

--------------------

(١) الحيض - يب (٢) في الحائض - خ كا) (٣) استحيضت - خ ل كا

(٤) عدتها - خ ل كا

(٤٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 كذا يوما فأنت (كانت - خ ل كا) مستحاضة وانما سن لها أياما معلومة ما كانت من قليل أو كثير بعد أن تعرفها وكذلك افتى أبى (عليه السلام) وسئل عن المستحاضة فقال انما ذلك عزف (عرق - خ ل) عابر (عاند - كا) أو (و - خ كا) ركضة من الشيطان فلتدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتتوضأ لكل صلاة قيل وان سال قال وان سال مثل المثعب قال أبو عبد الله (عليه السلام) هذا تفسير حديث رسول الله (صلى الله عليه وآله) وهو موافق له فهذه سنة التي تعرف أيام أقرائها (و - يب) لا وقت لها الا أيامها قلت أو كثرت واما سنة التي قد كانت لها أيام متقدمة ثم اختلط عليها من طول الدم فزادت ونقصت حتى أغفلت عددها وموضعها من الشهر فان سنتها غير ذلك وذلك أن فاطمة بنت أبي حبيش اتت النبي (صلى الله عليه وآله) فقالت انى أستحاض - ١ - فلا أطهر فقال النبي (صلى الله عليه وآله) ليس ذلك بحيض انما هو عزف - ٢ - فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى وكانت تغتسل في كل صلاة - ٣ - وكانت تجلس في مر كن لأختها وكانت صفرة الدم تعلو الماء قال أبو عبد الله (عليه السلام) اما تسمع رسول الله (صلى الله عليه وآله) امر هذه بغير ما امر به تلك الا تراه لم يقل لها دعى الصلاة أيام أقرائك ولكن قال لها إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي وصلى فهذا يبين (بين - خ ل كا) ان هذه امرأة قد اختلط عليها أيامها لم تعرف عددها ولا وقتها الا تسمعها تقول انى أستحاض فلا أطهر وكان أبى يقول إنها استحيضت سبع سنين ففي أقل من هذا يكون الريبة والاختلاط فلهذا احتاجت إلى أن تعرف اقبال الدم من ادباره وتغير لونه من السواد إلى غيره وذلك أن دم الحيض اسود يعرف ولو كانت تعرف أيامها ما احتاجت إلى معرفة لون الدم لان السنة في الحيض ان تكون الصفرة والكدرة فما فوقها في أيام الحيض إذا عرفت حيضا كله ان كان الدم اسود أو غير ذلك فهذا يبين

(بين - خ ل كا) لك ان قليل الدم وكثيره (في - يب) أيام الحيض حيض كله إذا كانت الأيام معلومة فإذا جهلت الأيام وعددها احتاجت إلى النظر حينئذ إلى اقبال الدم

--------------------

(١) استحضت - خ ل كا (٢) عرق - خ ل (٣) في وقت كل صلاة - ئل

(٤٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وادباره وتغير لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك ولا أرى النبي (صلى الله عليه وآله) قال اجلسي كذا وكذا يوما فما زادت (زاد - خ كا) فأنت مستحاضة كما لم يأمر -

(تؤمر - خ كا) الأولى بذلك وكذلك أبى (عليه السلام) افتى في مثل هذا وذلك

(ذاك - خ كا) ان امرأة من أهلنا - ١ - استحاضت - ٢ - فسئلت أبى (عليه السلام) عن ذلك فقال إذا رأيت الدم البحراني فدعى الصلاة وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلى قال أبو عبد الله (عليه السلام) فأرى جواب أبى (عليه السلام) ها هنا غير جوابه في المستحاضة الأولى الا ترى (تراه - يب) (انه - كا) قال تدع الصلاة أيام أقرائها لأنه نظر إلى عدد الأيام وقال ها هنا إذا رأت (رأيت - يب) الدم البحراني فلتدع

(فدعى - خ ل يب) الصلاة فأمرها ها هنا (هنا - خ يب كا) ان تنظر إلى الدم إذا اقبل وأدبر وتغير وقوله البحراني شبه معنى قول النبي (صلى الله عليه وآله) ان دم الحيض

(اسود - كا) يعرف وانما سماه أبى بحرانيا لكثرته ولونه فهذه سنة النبي (صلى الله عليه وآله) في التي اختلط (عليها - كا) أيامها حتى لا تعرفها وانما تعرفها بالدم ما كان من قليل الأيام وكثيره قال واما السنة الثالثة ففي (فهي - كا) التي ليس لها أيام متقدمة ولم تر الدم قط ورأت أول ما أدركت فاستمر بها فان سنة هذه غير سنة الأولى والثانية وذلك أن امرأة يقال لها حمنة بنت جحش اتت رسول الله (صلى الله عليه وآله) فقالت انى استحضت حيضة شديدة فقال (لها - خ كا) احتشى كرسفا فقالت إنه أشد من ذلك انى (انه - خ يب) أثجه ثجا فقال (لها - خ يب) تلجمي وتحيضي في كل شهر في علم الله ستة أيام أو سبعة

(أيام - خ يب) ثم اغتسلي غسلا وصومي ثلاثة - ٣ - وعشرين (يوما - خ يب) أو أربعة (أربعا - يب) وعشرين واغتسلي غسلا وأخرى الظهر وعجلي العصر واغتسلي غسلا وأخرى المغرب وعجلي العشاء واغتسلي غسلا قال أبو عبد الله (عليه السلام) فأراه قد سن - ٤ - في هذه غير ما سن في الأولى والثانية وذلك لان (ان - يب) امرها مخالف لامر هاتينك - ٥ - الا ترى ان أيامها لو كانت أقل من سبع وكانت خمسا

--------------------

(١) أهالينا - خ كا (٢) استحيضت - خ ل كا (٣) ثلاثا - يب (٤) بين - يب (٥) تانيك - خ ل كا تينك - خ ل - يب كا

(٤٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو أقل من ذلك ما قال لها تحيضي سبعا فيكون قد امرها بترك الصلاة أياما - ١ - وهي مستحاضة غير حائض وكذلك لو كان حيضها أكثر من سبع وكانت أيامها عشرا أو أكثر لم يأمرها بالصلاة وهي حائض.

 ثم مما يزيد هذا بيانا قوله (عليه السلام) لها تحيضي وليس يكون التحيض الا للمرأة التي تريد أن تكلف ما تعمل الحائض الا تراه لم يقل لها أياما معلومة تحيضي أيام حيضك ومما يبين هذا قوله لها في لها في علم الله لأنه قد كان لها وان كانت الأشياء كلها في علم الله تعالى وهذا بين واضح ان هذه لم تكن لها أيام قبل ذلك (تلك - خ ل يب) قط وهذه سنة التي استمر بها الدم أول ما تراه أقصى وقتها سبع وأقصى طهرها ثلث وعشرون حتى تصير لها - ٢ - أياما (أيام - خ كا) معلومة فينتقل إليها فجميع حالات المستحاضة تدور على هذه السنن الثلث لا يكاد ابدا يخلو من واحدة منهن (و - يب خ) ان كانت لها أيام معلومة من قليل أو كثير فهي على أيامها وخلقتها - ٣ - التي جرت عليها

(عليه - خ كا) ليس فيه عدد معلوم موقت غير أيامها فان اختلطت الأيام عليها وتقدمت وتأخرت وتغير عليها الدم ألوانا فسنتها اقبال الدم وادباره وتغير حالاته وإن لم تكن لها أيام قبل ذلك واستحاضت - ٤ - أول ما رأت فوقتها سبع وطهرها ثلاث وعشرون فان استمر بها الدم أشهرا فعلت في كل شهر كما قال لها فان انقطع الدم في أقل من سبع أو أكثر من سبع فإنها تغتسل ساعة ترى الطهر وتصلى فلا تزال كذلك حتى تنظر ما يكون في الشهر الثاني فان انقطع الدم لوقته في (من - يب) الشهر الأول سواء حتى توالى - ٥ - عليها حيضتان أو ثلث فقد علم الآن ان ذلك قد صار لها وقتا وخلقا (معلوما - خ كا) معروفا (و - يب) تعمل عليه وتدع ما سواه وتكون سنتها فيما تستقبل ان استحاضت - ٦ - فقد صارت سنة إلى أن تجلس - ٧ - أقرائها وانما جعل الوقت ان توالى عليها حيضتان أو ثلاث (حيض - يب خ) لقول

--------------------

(١) أيامها - يب (٢) إليها - خ ل يب (٣) خلقها الذي - خ كا

(٤) فاستحاضت - خ كا فاستحيضت - خ ل كا (٥) توالت - يب خ (٦) استحيضت - خ ل كا

(٧) تحبس - خ كا

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله (صلى الله عليه وآله) للتي تعرف أيامها دعى الصلاة أيام أقرائك فعلمنا انه لم يجعل القرء الواحد سنة لها فيقول (لها - خ كا) دعى الصلاة أيام قرئك ولكن سن - ١ - لها الاقراء وأدناه حيضتان فصاعدا فان (وإذا - خ كا) اختلطت - ٢ - عليها أيامها وزادت ونقصت حتى لا تقف منها على حد ولا من الدم على لون عملت - ٣ - باقبال الدم وادباره وليس لها سنة غير هذا لقول رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة وإذا أدبرت فاغتسلي ولقوله (عليه السلام) ان دم الحيض اسود يعر ف كقول أبى (عليه السلام) إذا رأيت (رأت - يب خ) الدم البحراني فان لم يكن الامر كذلك ولكن الدم أطبق عليها فلم تزل - ٤ - الاستحاضة دارة وكان الدم على لون واحد وحال (حالة - كا) واحدة فسنتها السبع والثلث والعشرون لان (لأنها - خ كا) قصتها كقصة - ٥ - حمنة حين قالت انى أثجه ثجا.

 ٢٨٣١ (٢) كا ٢٣ - محمد بن يحيى عن يب ١٠٨ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته (عليه السلام) عن الجارية البكر أول ما تحيض فتقعد

(تقعد - يب) في الشهر (في - خ كا) يومين وفى الشهر ثلاثة أيام يختلف عليها لا يكون طمثها في الشهر عدة أيام سواء قال فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم ما لم تجز العشرة فإذا اتفق شهران (الشهران - خ كا) عدة أيام سواء فتلك أيامها ٢٨٣٢ (٣) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - فإذا دخلت المستحاضة في حد حيضها الثانية تركت الصلاة حتى تخرج الأيام التي تقعد في حيضها فإذا ذهب عنها الدم اغتسلت وصلت.

 ٢٨٣٣ (٤) كا ٢٣ - محمد بن يحيى عن يب ١٠٨ - أحمد بن محمد رفعه عن صا ١٣٨ - زرعة عن سماعة قال سألته (عليه السلام) عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها قال أقرائها مثل أقراء نسائها فان كانت - ٦ - نسائها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام.

 

--------------------

(١) بين - يب (٢) اختلط - كا (٣) علمت - خ كا

(٤) فلم تر - خ كا (٥) قصة - يب (٦) كان - يب - كن - صا

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٨٣٤ (٥) يب ١١٤ - صا ١٣٨ - علي بن الحسن عن الحسن بن (علي بن - صا) بنت الياس عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران جميعا عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يجب للمستحاضة - ١ - (ان - صا يب خ) تنظر (إلى - صا خ) بعض نسائها فتقتدي بأقرائها ثم تستظهر على ذلك بيوم.

 ويأتي نحو هذا في كتاب الطلاق عن محمد بن مسلم عن الصدوق في الفقيه.

 ٢٨٣٥ (٦) صا ١٣٧ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ١١٤ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير قال في الجارية أول ما تحيض يدفع عليها الدم فتكون مستحاضة انها تنتظر بالصلاة فلا تصلى حتى يمضى أكثر ما يكون من الحيض فإذا مضى ذلك وهو عشرة أيام فعلت ما تفعله (تفعل - صا) المستحاضة ثم صلت فمكثت تصلى بقية شهرها ثم تترك الصلاة في المرة الثانية أقل ما تترك امرأة (المرأة - خ ل يب) الصلاة وتجلس أقل ما يكون من الطمث وهو ثلاثة أيام فان دام عليها الحيض صلت في وقت الصلاة التي صلت وجعلت وقت طهرها أكثر ما يكون من الطهر وتركها الصلاة أقل ما يكون من الحيض.

 ٣٨٣٦ (٧) صا ١٣٧ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن يب ١٠٨ - أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن حسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر (بها - صا) (بعد ذلك - صا) تركت الصلاة عشرة أيام ثم تصلى عشرين يوما فان استمر بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيام وصلت سبعة وعشرين يوما قال الحسن وقال ابن بكير (و - يب خ) هذا مما لا يجدون منه بدا - حملها الشيخ ره على من ليس لها نساء أو كن مختلفات ثم ذكر ان هذا الحديث وحديث يونس مطابقان للأصول كلها ويأتي في رواية أبى بصير (٧) من باب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة

--------------------

(١) على المستحاضة - خ ل صا

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله (عليه السلام) وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها الخ

(٦) باب ان الدم في أيام العادة وقبلها بيوم أو يومين حيض ولو كان صفرة وان الصفرة في غيرها ليست من الحيض ٢٨٣٧ (١) كا ٢٣ - يب ١١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة ترى الصفرة في أيامها فقال لا تصلى حتى تنقضى أيامها وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت.

 ٢٨٣٨ (٢) كا ٢٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيام عدتها لم تصل وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت.

 ٢٨٣٩ (٣) كا ٢٣ - محمد ابن أبي عبد الله عن معوية بن حكيم قال قال الصفرة قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وبعد أيام الحيض ليس من الحيض وهي في أيام الحيض حيض.

 ٢٨٤٠ (٤) كا ٢٣ - يب ١١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الصفرة فقال إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض وان كان بعد الحيض بيومين فليس من الحيض فقيه ١٧ - روى في المرأة التي ترى الصفرة انه إذا كان ذلك قبل الحيض وذكر مثله.

 ٢٨٤١ (٥) كا ٢٣ - محمد بن يحيى عن يب ١١٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (عن القاسم بن محمد - كا) عن علي ابن أبي حمزة قال سئل

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن المرأة ترى الصفرة فقال ما كان قبل الحيض فهو من الحيض وما (ان - خ كا) كان بعد الحيض فليس منه فقه الرضا ٢٢ - (عليه السلام) نحوه.

 ٢٨٤٢ (٦) المبسوط ١٤ - روى عنهم (عليهم السلام) من أن الصفرة في أيام الحيض حيض وفى أيام الطهر طهر.

 ٢٨٤٣ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - ربما عجل الدم من الحيضة الثانية وقال (عليه السلام) وإذا رأت الصفرة في أيام حيضها فهو حيض وان رأت بعدها فليس من الحيض.

 ٢٨٤٤ (٨) كا ٢٣ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب ٤٤ - علي بن مهزيار عن الحسين (الحسن - خ ل كا) بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المرأة ترى الدم قبل وقت حيضها فقال (إذا رأت الدم قبل وقت حيضها - كا) فلتدع الصلاة فإنه ربما تعجل بها الوقت فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص (فلتتربص - خ كا) ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

 ٢٨٤٥ (٩) قرب الإسناد ١٠١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال وسألته عن المرأة التي ترى الصفرة أيام طمثها كيف تصنع قال تترك لذلك الصلاة بعدد أيامها التي كانت تقعد في طمثها ثم تغتسل وتصلى فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى وسئلته عن المرأة ترى الدم في غير أيام طمثها فتريها اليوم واليومين والساعة ويذهب مثل ذلك كيف تصنع قال تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها فإذا دام الدم فتغتسل كلما انقطع عنها قلت كيف تصنع قال ما دامت ترى الصفرة فلتتوضأ من الصفرة وتصلى ولا غسل عليها من صفرة الا من صفرة تريها في أيام طمثها فان رأت صفرة في أيام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم وفى الرواية سقط لان قوله قلت كيف تصنع تتمة السؤال وتمامه بقرينة الجواب سألته عن المرأة التي ترى الصفرة في غير أيام طمثها كيف

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 تصنع وتقدم في رواية الكاهلي (٢) من باب (٢) وجوب غسل الحيض قوله (عليه السلام) الحائض إذا انقطع عنها الدم ثم رأت صفرة ليس بشئ تغتسل ثم تصلى.

 

(٧) باب حكم الاستظهار لذات العادة مع استمرار الدم ٢٨٤٦ - (١) يب ١١٤ - علي بن الحسن عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المستحاضة تستظهر بيوم أو يومين ٢٨٤٧ (٢) يب ٤٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد الأشعري عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قالت سألته عن الطامث تقعد بعدد أيامها كيف تصنع قال تستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة فلتغتسل وتستوثق من نفسها وتصلى كل صلاة بوضوء ما لم ينفذ (يثقب - خ ل) الدم فإذا نفذ (ينفذ - خ ل) (نفد - خ) الدم اغتسلت أو صلت ٢٨٤٨ (٣) يب ١١٤ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل وزرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال المستحاضة تكف عن الصلاة أيام أقرائها وتحتاط بيوم أو اثنين ثم تغتسل كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي لصلاة الغداة وتغتسل وتجمع بين الظهر والعصر بغسل وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها.

 ٢٨٤٩ (٤) يب ٤٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد صا ١٤٩ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المستحاضة تقعد أيام قرئها ثم تحتاط بيوم أو يومين فان هي رأت طهرا اغتسلت وان هي لم تر طهرا اغتسلت واحتشت فلا تزال تصلى بذلك الغسل حتى يظهر الدم على الكرسف

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا ظهر أعادت الغسل وأعادت الكرسف.

 ٢٨٥٠ (٥) المعتبر ٥٧ - الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في الحائض إذا رأت دما بعد أيامها التي كانت ترى الدم فيها فلتقعد عن الصلاة يوما أو يومين ثم تمسك قطنة فان صبغ القطنة دم لا ينقطع فلتجمع بين كل صلاتين بغسل ويصيب منها زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة.

 ٢٨٥١ (٦) يب ٤٨ صا ١٤٩ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الحائض كم تستظهر فقال تستظهر بيوم أو يومين أو ثلثة.

 ٢٨٥٢ (٧) يب ٤٨ - عنه عن الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى صا ١٤٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة تحيض ثم تطهر وربما رأت بعد ذلك الشئ من الدم الرقيق بعد اغتسالها من طهرها فقال تستظهر بعد أيامها بيومين (بيوم أو يومين أو ثلاثة - صا) أو ثلاثة ثم تصلى.

 ٢٨٥٣ (٨) يب ٤٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صا ١٤٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد (البرقي - يب) يب ٤٨ سعد بن عبد الله عن أحمد بن (عن - خ ل) محمد بن خالد عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الطامث كم (و - يب أول) حد جلوسها فقال تنتظر (تنظر - خ صا) عدة (عدد - خ صا) ما كانت تحيض ثم تستظهر بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

 ٢٨٥٤ (٩) كا ٢٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا ١٥٠ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد يب ٤٨ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود مولى أبى المعزا (العجلي - كا) عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تحيض ثم يمضى وقت طهرها وهي ترى

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدم (قال - يب كا) فقال تستظهر بيوم ان كان حيضها دون العشرة أيام فان استمر الدم فهي مستحاضة وان انقطع الدم اغتسلت وصلت (كا - قال قلت له فالمرأة يكون حيضها سبعة أيام أو ثمانية أيام حيضها دائم مستقيم ثم تحيض ثلاثة أيام ثم ينقطع عنها الدم فترى البياض لا صفرة ولا دما قال تغتسل وتصلى قلت تغتسل وتصلى وتصوم ثم يعود الدم قال إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام قلت فإنها ترى الدم يوما وتطهر يوما قال فقال إذا رأت الدم أمسكت وإذا رأت الطهر صلت فإذا مضت أيام حيضها واستمر بها الطهر صلت فإذا رأت الدم فهي مستحاضة قد انتظمت لك امرها كله).

 ٢٨٥٥ (١٠) صا ١٥٠ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٤٨ - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن عن أحمد بن هلال عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة ترى الدم فقال إن كان قرئها دون العشرة انتظرت العشرة وان كانت أيامها عشرا (عشرة - خ) لم تستظهر.

 ٢٨٥٦ (١١) كا ٢٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا كانت أيام المرأة عشرة أيام لم تستظهر فإذا كانت أقل استظهرت: ٢٨٥٧ (١٢) يب ١١٤ صا ١٤٩ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد ابن عمرو بن سعيد الزيات عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها متى ينبغي لها ان تصلى قال تنظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة - قال الشيخ ره معنى قوله بعشرة أيام إلى عشرة أيام.

 ٢٨٥٨ (١٣) كا ٢٦ - عدة من أصحابنا عن يب ٤٢ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير (عن حريز - يب خ) قال سألتني امرأة منا ان ادخلها على أبي عبد الله (عليه السلام) فاستأذنت لها فأذن لها فدخلت ومعها مولاة لها فقالت له يا أبا عبد الله

(كا - قول الله تعالى زيتونة لا شرقية ولا غربية ما عنى بهذا فقال لها أيتها المرأة ان الله

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تعالى لم يضرب الأمثال للشجرة انما ضرب الأمثال لبنى آدم سلى عما تريدين قالت أخبرني عن اللواتي باللواتي ما حدهن فيه قال حد الزنا انه إذا كان يوم القيمة أتى بهن فألبسن مقطعات من نار وقمعن بمقامع (بمقمعات - خ ل) من نار (النار - خ) وسربلن من النار وادخل في أجوافهن إلى رؤسهن أعمدة من نار وقذف بهن في النار.

 أيتها المرأة ان أول من عمل هذا العمل قوم لوط واستغنى الرجال بالرجال فبقين النساء بغير رجال ففعلن كما فعل رجالهن ليستغني بعضهن ببعض فقالت له أصلحك الله) يب كا ما تقول في المرأة تحيض فتجوز أيام حيضها قال إن كان

(أيام - خ يب كا) حيضها دون عشرة أيام استظهرت بيوم واحد ثم هي مستحاضة قالت فان الدم يستمر بها الشهر والشهرين والثلاثة كيف تصنع بالصلاة قال تجلس أيام حيضها ثم تغتسل لكل صلاتين قالت له ان أيام حيضها تختلف عليها وكان يتقدم الحيض اليوم واليومين والثلاثة ويتأخر مثل ذلك فما علمها به قال دم الحيض ليس به خفاء

(و - خ يب) هو دم حار تجد له حرقة ودم الاستحاضة دم فاسد بارد قال فالتفتت إلى مولاتها فقالت أتراه كان امرأة مرة.

 السرائر ٤٨٥ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن علي بن الحكم عن إسحاق بن جرير مثله إلا أنه قال هو دم له حرقة.

 ٢٨٥٩ (١٤) ك ٧٢ - العوالي عن فخر المحققين عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال للمرأة التي كانت تهراق الدم فلتنظر عدة الأيام والليالي التي كانت تحيض قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة بقدر ذلك من الشهر.

 وتقدم في رواية يونس (١) من باب (٥) حكم المبتدئة ما يدل على ذلك وفى رواية سماعة (٨) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) فإذا كان أكثر من أيامها التي كانت تحيض فيهن فلتربص ثلاثة أيام بعد ما تمضى أيامها فإذا تربصت ثلاثة أيام ولم ينقطع عنها الدم فلتصنع كما تصنع المستحاضة.

 ويأتي في رواية سماعة (٦) من باب (١٠) حكم الحبلى إذا رأت الدم قوله

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة.

 وفى رواية عبد الرحمن (١١) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين.

 

(٨) باب حكم المرأة التي يرتفع طمثها سنين ثم يعود إليها ٢٨٦٠ (١) يب ١١٣ - كا ٣٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ذهب طمثها سنين ثم عاد إليها شئ قال تترك الصلاة حتى تطهر.

 

(٩) باب حكم الاستبراء من الدم وكيفيته وكراهة نظر النساء إلى أنفسهن في المحيض بالليل وحكم من اغتسلت ورأت القطرة بعد القطرة ٢٨٦١ (١) يب ٤٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا أرادت الحائض ان تغتسل فلتستدخل قطنة فان خرج فيها شئ من الدم فلا تغتسل وإن لم تر شيئا فلتغتسل وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل.

 ٢٨٦٢ (٢) يب ٤٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له المرأة ترى الطهر وترى الصفرة أو الشئ فلا تدرى أطهرت أم لا قال فإذا كان كذلك فلتقم فلتلصق بطنها إلى حائط وترفع رجلها على حائط كما رأيت الكلب يصنع إذا أراد أن يبول ثم تستدخل الكرسف فإذا كان ثمة من الدم مثل رأس الذباب خرج فان خرج دم فلم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت.

 

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٨٦٣ (٣) يب ٤٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٣ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد بن أبي حمزة عن ابن مسكان عن شرحبيل الكندي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت (له - يب) كيف تعرف الطامث طهرها قال تعتمد - ١ - برجلها اليسرى على الحائط وتستدخل الكرسف بيدها اليمنى فإن كان (ثم - كا) مثل رأس الذباب خرج على الكرسف.

 ٢٨٦٤ (٤) كا ٢٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار وغيره عن يونس عمن حدثه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن امرأة انقطع عنها الدم فلا تدرى أ طهرت أم لا قال تقوم قائما وتلزق بطنها بحائط وتستدخل قطنة بيضاء وترفع رجلها اليمنى فان خرج على رأس القطنة مثل رأس الذباب دم عبيط لم تطهر وإن لم يخرج فقد طهرت تغتسل وتصلي.

 ٢٨٦٥ (٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٢٢ - وإذا رأت الحائض بعد الغسل من الحيض فعليها ان تستبرء والاستبراء ان تدخل قطنة فإن كان هناك دم خرج ولو مثل رأس الذباب لم يغتسل وإن لم يخرج اغتسلت.

 وفيه وإذا رأت الصفرة أو شيئا من الدم فعليها ان تلصق بطنها بالحائط وترفع رجلها اليسرى كما ترى الكلب إذا بال وتدخل قطنة فان خرج فيها دم فهي حائض وإن لم يخرج فليست بحائض.

 ٢٨٦٦ (٦) كا ٢٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محمود عن أبي حمزة عن أبي جعفر (عليه السلام) انه بلغه ان نساء كانت إحديهن تدعوا بالمصباح في جوف الليل تنظر إلى الطهر فكان يعيب ذلك ويقول متى كانت - ٢ - النساء يصنعن هذا ٢٨٦٧ (٧) كا ٢٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ثعلبة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه كان ينهى النساء ان ينظرن إلى أنفسهن في المحيض بالليل - ٣ - ويقول إنها قد تكون الصفرة والكدرة.

 ٢٨٦٨ (٨) كا ٢٤ - علي بن محمد عن بعض أصحابنا عن محمد بن

--------------------

(١) تعمد - خ (٢) كان - خ (٣) في الليل - خ ل

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 على البصري قال سئلت ابا الحسن الأخير (عليه السلام) وقلت له ان ابنة شهاب تقعد أيام أقرائها فإذا هي اغتسلت رأت القطرة بعد القطرة قال فقال مرها فلتقم بأصل الحائط كما يقوم الكلب ثم تأمر امرأة فلتغمز بين وركيها غمزا شديدا فإنه انما هو شئ يبقى في الرحم يقال له الإراقة وانه سيخرج كله ثم قال لا تخبروهن - ١ - بهذا وشبهه وذروهن - ٢ - وعلتهن - ٣ - القذرة قال ففعلت - ٤ - بالمرئة الذي قال فانقطع عنها فما عاد إليها الدم حتى ماتت.

 ويأتي في رواية الدعائم (٧) من باب (١٥) ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها من قوله (عليه السلام) وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ فإذا كان ذلك فقد طهرت.

 

(١٠) باب حكم الحبلى إذا رأت الدم ٢٨٦٩ (١) كا ٢٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليمان بن خالد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الحبلى ربما طمثت فقال نعم وذلك أن الولد في بطن أمه غذائه الدم فربما كثر ففضل عنه فإذا فضل دفعته (دفقته - خ ل) فإذا دفعته (دفقته - خ) حرمت عليها الصلاة وفى رواية أخرى إذا كان كذلك تأخر الولادة.

 ٢٨٧٠ (٢) كا ٢٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد صا ١٣٩ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب ١١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (القلا - خ يب صا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن الحبلى ترى الدم كما كانت ترى أيام حيضها مستقيما في كل شهر فقال تمسك عن الصلاة كما كانت تصنع في حيضها فإذا طهرت صلت.

 ٢٨٧١ (٣) كا ٢٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وأبو داود جميعا عن الحسين بن سعيد صا ١٣٨ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين

--------------------

(١) هم - خ ل (٢) هم - خ ل (٣) ملتهم - ملتهن - خ ل (٤) ففعلت المرأة - خ - ففعلنا بالمرئة - خ -

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحسن بن ابان عن يب ١١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) وفضالة بن أيوب عن (عبد الله - كا) بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن الحبلى ترى (ترم - يب خ) الدم أتترك الصلاة فقال نعم ان الحبلى ربما قذفت بالدم ٢٨٧٢ (٤) يب ١١٠ صا ١٣٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحبلى ترى الدم قال نعم انه ربما قذفت المرأة الدم (بالدم - خ ل) وهي حبلى ٢٨٧٣ (٥) يب ١١٠ صا ١٣٩ - عنه عن صفوان قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام (أ - يب خ) تصلى قال تمسك عن الصلاة.

 ٢٨٧٤ (٦) يب ١١٠ صا ١٢٩ - - عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل قال تقعد أيامها التي كانت تحيض فإذا زاد الدم على الأيام التي كانت تقعد استظهرت بثلاثة أيام ثم هي مستحاضة ٢٨٧٥ (٧) يب ١١٠ صا ١٣٩ - عنه عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج كا ٢٨ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن

(ابا إبراهيم - يب صا) (عليه السلام) عن (المرأة - صا) الحبلى ترى الدم وهي حامل كما كانت ترى قبل ذلك في كل شهر هل تترك الصلاة قال تترك إذا دام.

 ٢٨٧٦ (٨) صا ١٣٨ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١١٠ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليه السلام) في الحبلى ترى الدم قال تدع الصلاة فإنه ربما بقي في الرحم الدم ولم يخرج وتلك (ذلك - صا) الهراقة.

 ٢٨٧٧ (٩) كا ٢٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض رجاله عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن المرأة الحبلى قد استبان حبلها ترى ما ترى

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحائض من الدم قال تلك الهراقة من الدم ان كان دما احمر كثيرا فلا تصلى (تصل - خ) وان كان قليلا اصفر فليس عليها الا الوضوء.

 ٢٨٧٨ (١٠) يب ١١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحبلى قد استبان ذلك منها كما ترى الحائض من الدم قال تلك الهراقة ان كان دما كثيرا فلا تصلين وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.

 ٢٨٧٩ (١١) الدعائم ١٥٥ - قالوا (عليهم السلام) الحامل ترى الدم.

 ٢٨٨٠ (١٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - والحامل إذا رأت الدم في الحمل كما كانت تراه تركت الصلاة أيام الدم فان رأت صفرة لم تدع الصلاة وقد روى انها تعمل ما تعمله المستحاضة إذا صح لها الحمل فلا تدع الصلاة والعمل من خواص الفقهاء على ذلك.

 ٢٨٨١ (١٣) يب ١١٠ - صا ١٤١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبي المعزا عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحبلى ترى الدم اليوم و (أو يب - خ) اليومين قال إن كان دما عبيطا فلا تصلى (تصل - خ صا) ذينك اليومين وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين - قال الشيخ (ره) لا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من أن أقل الحيض ثلاثة أيام لان الوجه فيه أن ترى الدم اليوم واليومين دما متواليا وترى تمام الثلاثة في مدة العشرة لان الحائض متى رأت الدم في مدة العشرة ثلاثة أيام كانت حائضا وإن لم يكن متواليا.

 ٢٨٨٢ (١٤) يب ٤٧ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ عن أحمد بن الحسين ابن عبد الملك الأودي وأخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير عن أحمد بن الحسين بن عبد الملك عن الحسن بن محبوب صا ١٤٠ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب ١١٠ محمد بن يعقوب عن كا ٢٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن بن محبوب عن الحسين بن نعيم الصحاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أم ولدى (أم ولد لي - يب ٤٧) ترى الدم وهي حامل كيف تصنع بالصلاة قال فقال (لي - كا) إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضى (مضى - صا) عشرون يوما من الوقت الذي (التي - خ ل يب ٤٧) كانت ترى فيه الدم من الشهر الذي كانت تقعد فيه فان ذلك ليس من الرحم ولا من الطمث فلتوضأ وتحتشي - ١ - بكرسف وتصلى وإذا رأت الحامل الدم قبل الوقت الذي كانت ترى فيه الدم بقليل أو في الوقت من ذلك الشهر فإنه من الحيضة فلتمسك عن الصلاة عدد أيامها التي كانت تقعد في (أيام - يب ١١٠) حيضها فان انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل وإن لم ينقطع الدم عنها الا بعد ما تمضى - ٢ - الأيام التي كانت ترى الدم فيها بيوم أو يومين فلتغتسل - ٣ - ثم تحتشى - ٤ - وتستثفر - ٥ - وتصلى - ٦ - الظهر والعصر ثم لتنظر فإن كان الدم فيما بينهما (بينها - يب صا) وبين المغرب لا يسيل من خلف الكرسف فلتوضأ ولتصل عند (وقت - يب كا) كل صلاة ما لم تطرح الكرسف

(عنها - يب ٤٧) فان طرحت الكرسف عنها وسال الدم وجب عليها الغسل (قال - يب ٤٨) وان طرحت الكرسف (عنها - يب ٤٧ صا) ولم يسل الدم فلتوضأ ولتصل ولا غسل عليها قال وان كان الدم إذا أمسكت الكرسف يسيل من خلف الكرسف صبيبا لا يرقى - ٧ - فان عليها ان تغتسل في كل يوم وليلة ثلاث مرات وتحتشي وتصلي (و - كا يب ١١٠) تغتسل للفجر وتغتسل للظهر والعصر وتغتسل للمغرب والعشاء (الآخرة - صا يب ٤٧) قال وكذلك تفعل المستحاضة فإنها إذا فعلت ذلك اذهب الله عنها الدم.

 ٢٨٨٣ (١٥) يب ١١٠ - صا ١٣٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن حميد بن المثنى قال سئلت ابا الحسن الأول (عليه السلام) عن الحبلى ترى الدفقة والدفقتين من الدم في الأيام وفى الشهر والشهرين فقال تلك الهراقة ليس تمسك هذه عن الصلاة

--------------------

(١) ولتحتش - خ ل - يب ٤٧ (٢) ان يمضى - يب ٤٧ (٣) فلتغسل - خ صا

(٤) ولتحتش - يب ٤٧ (٥) وتستذفر - خ كا خ ل صا ولتستثفر - يب ٤٧

(٦) ولتصل - خ يب ٤٧ (٧) فلتتوقى - خ ل ١١٠

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٨٨٤ (١٦) يب ١١٠ صا ١٤٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال قال النبي (صلى الله عليه وآله)

(رسول الله - يب) ما كان الله ليجعل حيضا مع حبل يعني إذا رأت المرأة الدم وهي حامل لا تدع الصلاة الا ان ترى على رأس الولد إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة الجعفريات ٢٥ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) ما كان الله ليجعل حيضها مع حمل وذكر نحوه ٢٨٨٥ (١٧) فقيه ١٧ - سئل سلمان الفارسي (ره) أمير المؤمنين (عليه السلام) عن رزق الولد في بطن أمه فقال إن الله تبارك وتعالى حبس عليها (عليه - خ) الحيضة فجلها رزقه في بطن أمه العلل ١٠٦ - أبى (ره) قال حدثنا محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن الهيثم بن واقد عن مقرن عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ويأتي في رواية أبى العباس (٣) من باب ان المرأة تصلى ما لم تلد قوله سئل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاملة رأت الدم فقال (عليه السلام) تدع الصلاة (إلى أن قال) ما الفرق بين دم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض وهذه قذفت بدم المخاض وفى أحاديث باب ان الولد لا يلحق بالواطئ من أبواب احكام الأولاد ما يناسب الباب فليلاحظ

(١١) باب حد ياس المرأة من المحيض وانها قبل البلوغ لا تحيض.

 ٢٨٨٦ (١) يب ١١٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٠ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - كا) عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال حد التي (قد - كا) يئست من المحيض خمسون سنة.

 ٢٨٨٧ (٢) كا ٣٠ - علي بن محمد عن يب ١١٣ - سهل بن زياد عن أحمد

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد ابن أبي نصر (عن ابن أبي نصر - يب) عن بعض أصحابنا قال قال أبو عبد الله

(عليه السلام) المرأة التي قد يئست (تيأس - المعتبر) من الحيض حدها خمسون سنة المعتبر ٥٢ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ٢٨٨٨ (٣) كا - ٢ - وروى ستون سنة أيضا.

 ٢٨٨٩ (٤) كا ٣٠ - عدة من أصحابنا عن يب ١١٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن ظريف (طريف - خ) عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة (حمرا - يب) الا ان تكون امرأة من قريش فقيه ١٧ - قال الصادق (عليه السلام) المرأة إذا بلغت خمسين وذكر مثله فقيه ٣٤١ روى ان المرأة وذكر مثله.

 ٢٨٩٠ (٥) المبسوط ١٣ - وتيأس المرأة من المحيض إذا بلغت خمسين سنة الا إذا كانت امرأة من قريش فإنه روى انها ترى دم الحيض إلى ستين سنة.

 ٢٨٩١ (٦) المقنعة ٨٣ - وقد روى ان القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستين سنة.

 ويأتي في رواية عبد الرحمن بن الحجاج من الباب الأول من أبواب العدد من كتاب الطلاق قوله (عليه السلام) ثلاث يتزوجن على كل حال التي لم تحض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال إذا أتى لها أقل من تسع سنين (إلى أن قال) والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض قال قلت وما حدها قال (عليه السلام) إذا كان لها خمسون سنة وفى روايته الأخرى نحوه إلا أنه قال إذا بلغت ستين سنة.

 

(١٢) باب تحريم الصلاة والصيام على الحائض وانه يستحب لها ان تتوضأ وتستقبل القبلة وتذكر الله عز وجل عند وقت كل صلاة ٢٨٩٢ (١) يب ٤٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (أبى عبد الله - خ ل كا) (عليه السلام) قال قال إذا كانت المرأة طامثا فلا تحل لها الصلاة وعليها ان تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة ثم تقعد في موضع طاهر فتذكر الله عز وجل وتسبحه وتهلله وتحمده كمقدار (بمقدار - يب خ) صلاتها ثم تفرغ لحاجتها.

 ٢٨٩٣ (٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٢٢ - فإذا دخلت في أيام حيضها تركت الصلاة.

 ٢٨٩٤ (٣) العلل ١٠٠ - العيون ٢٦١ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فان قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلى قيل لأنها في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبد الا طاهرة لأنه لا صوم لمن لا صلاة له.

 ٢٨٩٥ (٤) الدعائم ١٥٤ - روينا عن أهل البيت (عليهم السلام) ان المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها.

 ٢٨٩٦ (٥) أمالي الصدوق ١١٦ - اختصاص المفيد ٣٨ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الحسن (الحسين - الاختصاص) بن علي بن أبي طالب (في حديث أسئلة اليهودي عن النبي (صلى الله عليه وآله) وقد بين فضل الرجال على النساء في الدنيا الا ترى إلى النساء كيف يحضن ولا يمكنهن العبادة من القذارة والرجال لا يصيبهم شئ من الطمث.

 ٢٨٩٧ (٦) نهج البلاغة ١٧٠ - ومن كلام له (عليه السلام) في ذم النساء معاشر الناس ان النساء نواقص الايمان نواقص الحظوظ نواقص العقول فاما نقصان ايمانهن فقعودهن عن الصلاة والصيام في أيام حيضهن الحديث.

 ٢٨٩٨ (٧) كا ٢٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عن زرارة - خ كا) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تطهر يوم الجمعة وتذكر الله قال اما الطهر فلا ولكنها توضأ في وقت الصلاة ثم تستقبل القبلة وتذكر الله تعالى.

 ٢٨٩٩ (٨) يب ٤٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن زيد الشحام قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول ينبغي للحائض ان تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل مقدار ما كانت تصلى.

 ٢٩٠٠ (٩) الدعائم ١٥٥ - وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليه السلام) أنه قال انا نأمر نسائنا الحيض ان يتوضأن عند وقت كل صلاة فيسبغن الوضوء ويحتشين ثم يستقبلن القبلة من غير أن يفرضن صلاة فيسبحن ويكبرن ويهللن ولا يقربن مسجدا ولا يقرأن قرآنا فقيل لأبي جعفر (عليه السلام) فان المغيرة زعم انك قلت يقضين الصلاة قال كذب المغيرة ما صلت امرأة من نساء رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا من نسائنا وهي حائض وانما يؤمرن بذكر الله عز وجل كما وصفنا ترغيبا في الفضل واستحبابا له.

 ٢٩٠١ (١٠) كا ٢٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وحماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تتوضأ المرأة الحائض إذا أرادت ان تأكل وإذا كان وقت الصلاة توضأت واستقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل.

 ٢٩٠٢ (١١) الهداية ٢٢ - قال الصادق (عليه السلام) يجب على المرأة إذا حاضت ان تتوضأ عند كل صلاة وتجلس مستقبلة القبلة وتذكر الله مقدار صلاتها كل يوم فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - ويجب عليها عند حضور كل صلاة وذكر نحوه.

 ٢٩٠٣ (١٢) فقيه ١٨ - عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن ولكن يتحشين حين يدخل وقت الصلاة ويتوضين ثم يجلسن قريبا من المسجد فيذكرن الله عز وجل.

 

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٠٤ (١٣) ك ٧٥ - القطب الراوندي في لب اللباب وفى الخبر إذا استغفرت الحائض وقت الصلاة سبعين مرة كتب الله لها الف ركعة وغفر لها سبعين ذنبا ورفع لها سبعين درجة وأعطاها سبعين نورا وكتب لها بكل عرق في جسدها حجة وعمرة.

 وتقدم في رواية حفص (١) من باب (٣) علائم دم الحيض قوله (عليه السلام) فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة وفى رواية زياد بن سوقة (٧) قوله (عليه السلام) فان خرج الكرسف منغمسا بالدم فهو من الطمث تقعد عن الصلاة أيام الحيض وفى رواية خلف بن حماد (٨) قوله (عليه السلام) فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتى ترى الطهر وفى روايته الأخرى نحوه.

 وفى مرسلة يونس (١١) من باب (٤) ان أقل الحيض ثلاثة قوله (عليه السلام) فإذا رأت المرأة الدم في أيام حيضها تركت الصلاة الخ وفى الرضوي (١٢) قوله (عليه السلام) فعلى المرأة ان تجلس عن الصلاة بحسب عادتها وفى رواية يونس (١٥) قوله المرأة ترى الدم ثلاثة أيام أو أربعة أيام قال (عليه السلام) تدع الصلاة الخ وفى رواية أبى بصير (١٦) قوله

(عليه السلام) ان رأت الدم لم تصل وفى مواضع من رواية يونس (١) من باب (٥) حكم المبتدئة ما يستفاد منه عدم وجوب الصلاة على الحائض فراجع.

 وفى رواية سماعة (٢) قوله (عليه السلام) فلها ان تجلس وتدع الصلاة ما دامت ترى الدم وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب وكثير من أحاديث أبواب الحيض والاستحاضة والنفاس ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (١٤) عدم صحة صوم الحائض من أبواب من يجب عليه الصوم في كتاب الصوم ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية زرارة (٩) من باب (١٥) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا من أبواب المواقيت قوله أناس من أصحابنا حجوا بامرئة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلى فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث (إلى أن قال) قال (عليه السلام) تحرم من مكانها قد علم الله نيتها وفى رواية معوية (١) من باب (١١) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) تصنع (الحائض) كما يصنع المحرم (المحرمة - خ)

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا تصلى وفى رواية يونس (٢) قوله (عليه السلام) ثم تهل (الحائض) بالحج بغير صلاة وفى رواية منصور (٦) قوله المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلى قال نعم وفى رواية عبد الرحمن بن الحجاج (١) من باب (٣٥) حكم المرأة إذا طهرت وطافت ولم تسع من أبواب الطواف قوله فقدمت مكة وهي لا تصلى فلم تطهر إلى يوم التروية وطهرت الخ.

 وفى رواية الأزدي (٢) من باب (٣٨) ما ورد في علاج الحائض قوله جعلت فداك ان امرأة مسلمة صحبتني حتى انتهيت إلى بستان بنى عامر فحرمت عليها الصلاة (إلى أن قال (عليه السلام) قل لها فلتغتسل نصف النهار.

 

(١٣) باب انه يجب على الحائض والنفساء قضاء ما فاتهما من الصيام دون الصلاة ٢٩٠٥ (١) يب ٤٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٩ - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد

(عن الوشاء - كا) عن أبان عمن أخبره عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليه السلام) قالا الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة ٢٩٠٦ (٢) العيون ٢٦٦ - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام والمستحاضة تحتشى وتغتسل وتصلى والحائض تترك الصلاة ولا تقضى وتترك الصوم وتقضيه.

 ٢٩٠٧ (٣) يب ٤٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي محمد الحسن بن حمزة العلوي عن علي بن إبراهيم وعن أبي غالب الزراري وأبى القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣٠ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - يب) بن أذينة عن زرارة قال سئلت أبا جعفر (عليه السلام) عن قضاء الحائض الصلاة ثم تقضى الصيام قال ليس عليها ان تقضى الصلاة وعليها ان تقضى

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صوم شهر رمضان ثم اقبل على فقال إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر بذلك فاطمة وكانت - ١ - تأمر بذلك المؤمنات ٢٩٠٨ (٤) يب ٤٤ - بهذا الاسناد عن كا ٢٠٠ - ٢٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (ابن أبي عمير - يب كا ٢٩) عن الحسن - ٢ - بن راشد قال قلت لأبي عبد الله

(عليه السلام) الحائض تقضى الصلاة قال لا قلت تقضى الصوم قال نعم قلت من أين جاء هذا قال إن أول من قاس إبليس يب ٤٢٧ - صا ٩٣ - ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن راشد مثله وزاد قلت فالصائم يستنقع في الماء قال نعم قلت فيبل ثوبا على جسده قال لا قلت من أين جاء هذا قال من ذاك قلت الصائم يشم الريحان قال لا لأنه لذة ويكره له ان يتلذذ ٢٩٠٩ (٥) العلل ١٠٧ - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله قال حدثنا موسى بن عمران عن عمه عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) ما بال الحائض تقضى الصوم ولا تقضى الصلاة قال لان الصوم انما هو في السنة شهر والصلاة في كل يوم وليلة فأوجب الله قضاء الصوم ولم يوجب قضاء الصلاة لذلك ٢٩١٠ (٦) العيون ٢٦١ - العلل ١٠٠ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) فان قال فلم صارت (اي الحائض) تقض الصيام ولا (تقضى - العيون) الصلاة قيل لعلل شتى فمنها الصيام لا يمنعها من خدمة نفسها وخدمة زوجها واصلاح بيتها والقيام بأمرها والاشتغال بمرمة معيشتها والصلاة تمنعها من ذلك كله لان الصلاة تكون في اليوم والليلة مرارا فلا تقوى على ذلك والصوم ليس كذلك ومنها ان الصلاة فيها عناء وتعب واشتغال الأركان وليس في الصوم شئ من ذلك وانما هو الامساك عن الطعام والشراب وليس فيه اشتغال للأركان ومنها انه ليس من وقت يأتي - ٣ - الا يجب - ٤ - عليها فيه صلاة جديدة

--------------------

(١) كان يأمر - خ كا و خ ل يب (٢ الحسين - خ - (٣) يجئ - خ ل

(٤) ويحدث - العلل

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 في يومها وليلتها وليس الصوم كذلك لأنه ليس كلما حدث يوم وجب عليها الصوم وكلما حدث وقت الصلاة وجبت عليها الصلاة.

 ٢٩١١ (٧) العيون ٤٥ - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عثمان بن عيسى (موسى - خ) عن (بعض - خ) أصحابه قال قال أبو يوسف للمهدى وعنده موسى بن جعفر (عليه السلام) تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شئ فقال له نعم فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام) أسئلك قال نعم قال ما تقول في التظليل للمحرم قال لا يصلح (إلى أن قال) قال أبو الحسن (عليه السلام) ما تقول في الطامث أتقضي الصلاة قال لا قال فتقضى الصوم قال نعم قال ولم قال هكذا جاء قال أبو الحسن (عليه السلام) وهكذا جاء هذا فقال المهدى لأبي يوسف ما أراك صنعت شيئا قال رماني بحجر دامغ.

 ٢٩١٢ (٨) كا ٣٠ - الحسين بن محمد (الأشعري - خ) عن معلى (بن محمد - خ) عن الوشاء عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان المغيرة بن شعبة - ١ - روى عنك انك قلت إن الحائض تقضى الصلاة فقال ما له لا وفقه الله ان امرأة عمران نذرت ما في بطنها محررا والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه ابدا فلما وضعتها قالت رب انى وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى فلما وضعتها أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا وكفلها فلم تخرج من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت فهل كانت تقدر على أن تقضى تلك الأيام التي خرجت وهي عليها ان تكون الدهر في المسجد العلل ١٩٣ أبى عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أحمد عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ان المغيرة يزعم أن الحائض تقضى الصلاة كما تقضى الصوم وذكر نحوه ك ٧٦ - العياشي في تفسيره عن إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) يقول المغيرة ان الحائض وذكر نحوه.

 

--------------------

(١) سعيد - خ

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩١٣ (٩) رجال الكشي ١٤٩ - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن حماد عن حريز عن زرارة قال قال يعني ابا عبد الله (عليه السلام) ان اهل الكوفة قد نزل فيهم كذاب اما المغيرة فإنه يكذب على أبي يعني ابا جعفر (عليه السلام) قال حدثه ان نساء آل محمد (صلى الله عليه وآله) إذا حضن قضين الصلاة وكذب والله عليه لعنة الله ما كان من ذلك شئ ولا حدثه.

 ٢٩١٤ (١٠) السرائر ٤٨٥ - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي

(عليهما السلام) قال لا تقضى الحائض الصلاة ولا تسجد إذا سمعت السجدة.

 وتقدم في رواية ابان بن تغلب (٤) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) الا ترى ان المرأة تقضى صومها ولا تقضى صلاتها وفى رواية ابن شبرمة (٤٢) قوله (عليه السلام) (لأبي حنيفة) أيهما أعظم الصلاة أو الصوم قال الصلاة قال فما بال الحائض تقضى الصيام ولا تقضى الصلاة وفى روايته الأخرى (٤٣) نحوه وفى مرسلة أبى زهير (٤٦) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيما أفضل وذكر نحوه.

 وفى مرسلة الطبرسي (٤٧) قوله (عليه السلام) الصلاة أفضل أم الصيام قال بل الصلاة أفضل قال (عليه السلام) فيجب على قياس قولك قضاء ما فاتها على الحائض من الصلاة في حال حيضها دون الصيام.

 وفى رواية الدعائم (٤) من باب (١٢) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وفى مرسلة الفقيه (١٢) قوله (عليه السلام) كن نساء النبي (صلى الله عليه وآله) لا يقضين الصلاة إذا حضن.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (١٨) بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار ما يدل على وجوب قضاء الصوم عليها وفى رواية سماعة (١٣) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) تصوم (اي المستحاضة) شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضيها بعد.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (١٤) عدم صحة صوم الحائض من أبواب

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 من يجب عليه الصوم في كتاب الصوم ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية الحسين بن مسلم (٧) من باب (١٧) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم في كتاب الحج قوله (عليه السلام) ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضى الصيام ولا تقضى الصلاة.

 

(١٤) باب ان الحائض إذا طهرت بليل ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت فعليها قضاء ذلك اليوم ٢٩١٥ (١) يب ١١٢ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت ان تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم.

 

(١٥) باب ان الصلاة تجب على المرأة إذا كانت طاهرة بمقدار أدائها ويجب عليها القضاء لو فرطت فيها ٢٩١٦ (١) صا ١٤٤ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن (محمد بن إبراهيم عن - خ صا) يب ١١٢ - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في امرأة (إذا - خ يب صا) دخل وقت الصلاة وهي طاهرة فأخرت الصلاة حتى حاضت قال تقضى إذا طهرت ٢٩١٧ (٢) الجعفريات ٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) قال إذا دخلت المرأة في وقت الصلاة فحاضت قضت تلك الصلاة وإذا رأت الطهر في وقت الصلاة قضتها وإذا رأت المرأة الطهر والشمس لم تغب فهي مرتفعة فعليها قضاء صلاة العصر وإذا رأت الطهر بين الظهر والعصر فعليها قضاء الظهر وتصلى العصر وإذا رأت الطهر قبل أن يغيب الشفق فعليها قضاء صلاة المغرب وإذا رأت الطهر في جوف الليل إلى نصف الليل فعليها قضاء العشاء الآخرة وإذا رأت الطهر بعد انشقاق الفجر فعليها قضاء صلاة الغداة ان هي أخرت الغسل.

 

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩١٨ (٣) كا ٢٩ - يب ١١١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي بن رئاب - ١ - عن أبي عبيدة (عن أبي عبد الله عليه السلام - يب و خ كا) قال إذا رأت المرأة الطهر (وهي في - وقت الصلاة) ثم أخرت الغسل حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها فإذا طهرت في وقت

(وجوب الصلاة - خ كا) فأخرت الصلاة حتى يدخل وقت صلاة أخرى ثم رأت دما كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها صا ١٤٥ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبو ب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة في وقت وأخرت الصلاة وذكر مثله.

 ٢٩١٩ (٤) يب ١١٢ - صا ١٤٤ - أحمد بن محمد عن شاذان بن الخليل النيسابوري عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألته عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصل الظهر هل عليها قضاء تلك الصلاة قال نعم.

 ٢٩٢٠ (٥) كا ٢٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ١١١ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال (قال - كا) أيما امرأة رأت الطهر وهي قادرة على أن تغتسل (في - كا) وقت صلاة ففرطت فيها حتى يدخل وقت صلاة أخرى كان عليها قضاء تلك الصلاة التي فرطت فيها وان رأت الطهر في وقت صلاة فقامت في تهيئة - ٣ - ذلك فجاز - ٤ - وقت الصلاة - ٥ - و دخل (عليها - خ يب) وقت صلاة أخرى فليس عليها قضاء وتصلى الصلاة التي دخل وقتها.

 ٢٩٢١ (٦) يب ١١١ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله (عبد الله - خ يب) الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تقوم في وقت الصلاة فلا تقضى طهرها حتى تفوتها

--------------------

(١) علي بن زيد - خ كا.

 (٢) وقد دخل عليها وقت الصلاة - خ كا.

 

(٣) تهية - كا (٤) فجاوز - يب (٥) صلاة - خ كا

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة ويخرج الوقت أتقضي الصلاة التي فاتتها قال إن كانت توانت قضتها وان كانت دائبة في غسلها فلا تقضى وعن أبيه قال كانت المرأة من أهله تطهر من حيضها فتغتسل حتى يقول القائل قد كادت الشمس تصفر بقدر ما انك لو رأيت انسانا يصلى العصر تلك الساعة قلت قد أفرط فكان يأمرها ان تصلى العصر.

 ٢٩٢٢ (٧) الدعائم ١٥٦ - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) أنه قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فضيعت الغسل كان عليها قضاء تلك الصلاة وما ضيعته بعدها وعلامة الطهر ان تستدخل قطنة فلا يعلق بها شئ فإذا كان ذلك فقد طهرت وعليها ان تغتسل حينئذ وتصلى.

 ٢٩٢٣ (٨) يب ١١١ صا ١٤٢ - علي بن الحسن (الحسين - خ صا) (بن فضال - يب) عن محمد بن الربيع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت الحائض قبل العصر صلت الظهر والعصر فان طهرت في آخر وقت العصر صلت العصر.

 ٢٩٢٤ (٩) صا ١٤٢ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ١١١ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال قلت المرأة ترى الطهر عند الظهر فتشتغل في شأنها حتى يدخل وقت العصر قال تصلى العصر وحدها فان ضيعت فعليها صلاتان.

 ٢٩٢٥ (١٠) صا ١٤٢ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٩ - يب ١١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن عمر (بن يحيى - يب صا) قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الحائض تطهر عند العصر تصلى الأولى قال لا انما تصلى الصلاة التي تطهر عندها.

 ٢٩٢٦ (١١) يب ١١١ - صا ١٤٣ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء (الآخرة - خ صا) وان طهرت قبل أن

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تغيب الشمس صلت الظهر والعصر يب ١١١ - صا ١٤٤ - عنه عن محمد بن علي عن أبي جميلة ومحمد أخيه عن أبيه عن أبي جميلة عن عمر بن حنظلة عن الشيخ (عليه السلام) قال إذا طهرت وذكر مثله - حمل الشيخ ره الاخبار الدالة على لزوم قضاء المغرب والعشاء بعد نصف الليل على الاستحباب.

 ٢٩٢٧ (١٢) يب ١١١ - صا ١٤٣ - عنه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وان طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب والعشاء.

 ٢٩٢٨ (١٣) يب ١١١ - صا ١٤٣ - عنه عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن ثعلبة (بن ميمون - خ يب) عن معمر بن يحيى عن داود الزجاجي - ١ - عن أبي جعفر (عليه السلام) قال إذا كانت المرأة حائضا فطهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر وان طهرت في الليل - ٢ - صلت المغرب والعشاء الآخرة.

 ٢٩٢٩ (١٤) صا ١٤٢ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٩ - يب ١١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن (الحسن - صا) بن محبوب عن الفضل بن (عن - خ كا) يونس قال سئلت ابا الحسن الأول (عليه السلام) قلت - ٣ - المرأة ترى الطهر قبل غروب الشمس كيف تصنع بالصلاة قال إذا رأت الطهر بعد ما يمضى - ٤ - من زوال الشمس أربعة اقدام فلا تصلى الا العصر لان وقت الظهر دخل عليها وهي في الدم وخرج عنها الوقت وهي في الدم فلم يجب عليها ان تصلى الظهر وما طرح الله عنها من الصلاة وهي في الدم أكثر - ٥ - قال وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضى من زوال الشمس أربعة اقدام فلتمسك عن الصلاة فإذا طهرت من الدم فلتقض (صلاة - ٦ - كا) الظهر لان وقت الظهر دخل عليها وهي طاهر - ٧ - وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر فضيعت صلاة الظهر فوجب عليها قضائها.

 

--------------------

(١) الدجاجي - خ ل صا - الرحاجى - خ يب (٢) من آخر الليل - صا (٣) عن - كا

(٤) مضى - خ صا (٥) أكبر - يب خ (٦) الصلاة - خ كا (٧) طاهرة - صا

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٣٠ (١٥) يب ١١٣ - صا ١٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب عن أبي همام عن أبي الحسن (الأول - صا) (عليه السلام) في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلى العصر ثم تصلى الظهر قال الشيخ ره انما يجب عليها إعادة الظهر إذا كانت قد طهرت في وقته ولو لم يكن طهرت الا في وقت العصر لما وجب عليها الا العصر.

 وتقدم في رواية يونس (١) من باب (٥) حكم المبتدئة قوله (عليه السلام) وإذا رأيت الطهر ولو ساعة من نهار فاغتسلي وصلى ويأتي في رواية منصور (٣) من باب (١٨) بطلان صوم الحائض قوله (عليه السلام) وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم والليل مثل ذلك

(١٦) باب جواز تعليق التعويذ على الحائض والنفساء وانهما تقرآن القرآن الا العزائم وتكتبانه ولا تمسانه وحكمهما إذا سمعتا آية السجدة ٢٩٣١ (١) يب ٥١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال لا بأس وقال تقرأه وتكتبه ولا تمسه ٢٩٣٢ (٢) كا ٣٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض قال نعم لا بأس قال وقال تقرأه وتكتبه ولا يصيبه يدها كا ٣٠ - وروى انها لا تكب القرآن.

 ٢٩٣٣ (٣) كا ٣٠ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن التعويذ يعلق على الحائض فقال نعم إذا كان في جلد أو فضة أو (قصبة - خ) حديد.

 ٢٩٣٤ (٤) كا ٣٠ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وحماد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحائض تقرأ القرآن وتحمد الله.

 ٢٩٣٥ (٥) يب ٣٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صا ١١٤ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب (عن النضر بن سويد عن شعيب - ١ -) عن عبد الغفار الجازى - ٢ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال الحائض تقرء ما شاءت من القرآن.

 ٢٩٣٦ (٦) يب ٢١٩ صا ٣٢٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئلت عن الحائض هل تقرء القرآن وتسجد سجدة - ٣ - إذا سمعت السجدة - ٤ - قال (لا - صا) تقرء ولا تسجد.

 ٢٩٣٧ (٧) الدعائم ١٥٥ - عن علي (ع) أنه قال لا تقرء الحائض قرآنا ولا تدخل مسجدا ولا تقرب صلاة ولا تجامع حتى تطهر.

 ٢٩٣٨ (٨) كا ٣٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب يب ٣٦ صا ١١٥ - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - يب صا) قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السجدة قال إن كانت من العزائم فلتسجد - ٥ - إذا سمعتها وتقدم في رواية إبراهيم (١٢) من باب (١) ما يعتبر فيه الوضوء من أبواب الوضوء قوله (عليه السلام) المصحف لا يمسه على غير طهر ولا جنبا ولا تمس خيطه

(خطه - خ ل) ولا تعلقه وفى أحاديث باب (٩) جواز قراءة القرآن للجنب من أبواب الجنابة ما يدل على ذلك وفى رواية الدعائم (٩) من باب (١٢) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) ولا يقرأن (اي الحيض) قرآنا

--------------------

(١) عن النضر بن شعيب - صا (٢) الحارثي - خ صا

(٣) للسجدة - خ يب (٤) العزائم خ صا (٥) فتسجد - خ يب - تسجد - صا

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية معوية (١٠) قوله (عليه السلام) وإذا كان وقت الصلاة توضأت و استقبلت القبلة وهللت وكبرت وتلت القرآن وذكرت الله عز وجل وفى رواية غياث

(١٠) من باب (١٣) وجوب قضاء الصيام على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تسجد

(اي الحائض) إذا سمعت السجدة ويأتي في رواية أبى بصير (١٠) من باب (٢٠) عدم جواز قراءة العزائم في الصلاة من أبواب القراءة قوله (عليه السلام) والحائض تسجد إذا سمعت السجدة وفى رواية أبى بصير من باب وجوب السجود عند قراءة آية السجدة أو سماعها من أبواب قراءة القرآن قوله (عليه السلام) إذا قرء شئ من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد وإن كنت على غير وضوء وإن كنت جنبا وان كانت المرأة لا تصلى

(١٧) باب حكم المرأة إذا حاضت أو ظنت بالحيض في أثناء الصلاة ٢٩٣٩ (١) يب ١١٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة صلت من الظهر ركعتين ثم انها طمثت وهي جالسة فقال تقوم من مسجدها ولا تقضى تلك الركعتين.

 ٢٩٤٠ (٢) كا ٢٩ - (علي بن إبراهيم عن أبيه عن - معلق) يب ١١١ صا ١٤٤ ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الورد قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المرأة

(التي - يب صا) تكون في صلاة الظهر وقد صلت ركعتين ثم ترى الدم قال تقوم من مسجدها ولا تقضى الركعتين (قال - يب صا) وان (كانت - كا) رأت الدم وهي في صلاة المغرب وقد صلت ركعتين فلتقم من مسجدها فإذا طهرت فلتقض الركعة التي فاتتها من المغرب.

 ٢٩٤١ (٣) كا ٢٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي يب ١١٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - كا) (الساباطي - يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن انها قد حاضت قال تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها وقد استدل في الوسائل على عدم اعتبار الظن بالحيض ما لم يتيقن بعموم قوله (عليه السلام) لا تنقض اليقين بالشك

(١٨) باب بطلان صوم الحائض متى صادف حيضها جزء من النهار واستحباب امساكها عن المفطرات ٢٩٤٢ (١) يب ١١٢ - صا ١٤٥ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى كا ٢٠٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١٤٢ - عيص بن القاسم (البجلي - يب صا) عن أبي عبد الله - ١ - (عليه السلام) قال سألته عن امرأة تطمث - ٢ - في شهر رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر حين - ٣ - تطمث - ٤ - ٢٩٤٣ (٢) يب ٤٢ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وأخبرني أيضا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي ابن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم البجلي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة طمثت في رمضان قبل أن تغيب الشمس قال تفطر.

 ٢٩٤٤ (٣) يب ١١٢ - صا ١٤٦ - علي بن الحسن بن (علي بن - خ) فضال عن الحسن بن علي الوشاء عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران - ٥ - عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال اي ساعة رأت (المرأة - صا) الدم فهي تفطر الصائمة إذا طمثت وإذا رأت الطهر في ساعة من النهار قضت صلاة اليوم

--------------------

(١) قال سئلت ابا عبد الله (ع) - كا (٢) طمثت - يب صا (٣) حيث - خ ل فقيه

(٤) طمثت - خ صا (٥) حمدان - خ صا

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والليل - ١ - (مثل ذلك - يب).

 ٢٩٤٥ (٤) يب ٤٣ - بالاسناد المتقدم في خبر البجلي عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه (و - خ) عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في المرأة تطهر في أول النهار في رمضان أتفطر أو تصوم قال تفطر وفى المرأة ترى الدم من (في - خ) أول النهار في شهر رمضان أتفطر أم تصوم قال تفطر انما فطرها من الدم.

 ٢٩٤٦ (٥) كا ٢٠٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن فقيه ١٤٢ - أبى الصباح الكناني عن أبي عبد الله

(عليه السلام) في امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى (العشاء - فقيه) حاضت أتفطر قال نعم وان كان قبل المغرب فلتفطر وعن امرأة ترى الطهر من (في - فقيه) أول النهار في شهر رمضان (و - فقيه) لم تغتسل ولم تطعم كيف تصنع بذلك اليوم قال انما فطرها من الدم.

 ٢٩٤٧ (٦) يب ٤٤٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة أصبحت صائمة فلما ارتفع النهار أو كان العشى (العشاء - يب) حاضت أتفطر قال نعم وان كان وقت المغرب فلتفطر قال وسئلته عن امرأة رأت الطهر في أول النهار في

(من - كا) شهر رمضان فتغتسل ولم تطعم كيف - ٢ - تصنع في ذلك اليوم قال تفطر ذلك اليوم فإنما فطرها - ٣ - من الدم.

 ٢٩٤٨ (٧) يب ٤٣ - بالاسناد السابق عن علي بن الحسن عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في امرأة حاضت في رمضان حتى إذا ارتفع النهار رأت الطهر قال تفطر ذلك اليوم كله تأكل وتشرب ثم تقضيه وعن امرأة أصبحت في رمضان طاهرا حتى إذا ارتفع النهار رأت الحيض قال تفطر ذلك اليوم كله.

 

--------------------

(١) وليلة - خ صا (٢) فما - كا (٣) افطارها - خ يب

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٤٩ (٨) يب ٤٢٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة أصبحت صائمة في (شهر - خ) رمضان فلما ارتفع النهار حاضت قال تفطر قال وسألته عن امرأة رأت الطهر أول النهار قال تصلى وتتم يومها وتقضى.

 ٢٩٥٠ (٩) فقه الرضا (عليه السلام) ٢٥ وإذا طهرت المرأة وقد بقي عليها (بقية - ظ) يوم صامت ذلك اليوم تأديبا وعليها قضاء ذلك اليوم وان حاضت وقد بقي عليها بقية يوم أفطرت وعليها القضاء.

 ٢٩٥١ (١٠) الجعفريات ٦١ - بإسناده عن علي (عليه السلام) في المرأة إذا حاضت فاغتسلت نهارا قال تكف من الطعام أحب إلى وان هي اغتسلت من حيضتها وجاء زوجها من سفر فليكف عن مجامعتها فهو أحب إلى إذا جاء في شهر رمضان.

 ٢٩٥٢ (١١) صا ١٤٥ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ١١٢ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في - ١ - المرأة يطلع الفجر وهي حائض في شهر رمضان فإذا أصبحت طهرت وقد أكلت ثم صلت الظهر والعصر كيف تصنع في ذلك اليوم الذي طهرت فيه قال تصوم ولا تعتد به ٢٩٥٣ (١٢) صا ١٤٦ - بهذا الاسناد عن يب ١١٢ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن المرأة ترى الدم غدوة أو ارتفاع النهار أو عند الزوال قال تفطر وإذا - ٢ - كان

(ذلك - يب) بعد العصر أو بعد الزوال فلتمض على صومها ولتقض ذلك اليوم.

 ٢٩٥٤ (١٣) يب ١١٢ صا ١٤٦ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عرض للمرأة الطمث في شهر رمضان قبل الزوال فهي في سعة ان تأكل وتشرب وان عرض لها بعد زوال الشمس فلتغتسل ولتعتد بصوم ذلك اليوم ما لم تأكل أو تشرب - قال الشيخ ره هذا الخبر وهم

--------------------

(١) عن يب خ (٢) ان - خ ل يب

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 من الراوي لأنه إذا كان رؤية الدم هو المفطر فلا يجوز لها ان تعتد بصوم ذلك اليوم و انما يستحب لها ان تمسك بقية النهار.

 ويأتي في رواية الدعائم من باب (٢١) حرمة وطئ الحائض ما يدل على ذلك فلاحظ وفى أحاديث باب عدم صحة صوم الحايض والنفساء في كتاب الصوم من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب ما يدل على ذلك أيضا.

 

(١٩) باب جواز اختضاب الحائض والنفساء على كراهية ٢٩٥٥ (١) يب ٥١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (محمد بن - كا) سهل بن اليسع عن أبيه قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن المرأة تختضب وهي حائض قال لا بأس به.

 ٢٩٥٦ (٢) يب ١٥ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣١ - (عدة من أصحابنا خ كا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد (على - خ ل كا) ابن أبي حمزة قال قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام) تختضب المرأة وهي طامث فقال نعم المعتبر ٦٢ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد ومحمد بن أبي حمزة مثله.

 ٢٩٥٧ (٣) يب ٥١ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في المرأة الحائض هل تختضب قال لا يخاف عليها الشيطان عند ذلك.

 العلل ١٠٦ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن أبي عبد الله عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.

 

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٥٨ (٤) قرب الإسناد ١٢٤ - محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال لا تختضب الحائض مكارم الاخلاق ٤٤ - عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) مثله.

 ٢٩٥٩ (٥) وعن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تختضب النفساء.

 وتقدم في رواية عامر بن جذاعة (١) من باب (١١) كراهة الاختضاب في حال الجنابة من أبواب الجنابة قوله (ع) لا تختضب الحائض ولا الجنب وفى رواية العياشي (٥) قوله (عليه السلام) ولا تجنب وأنت مختضب ولا الطامث فان الشيطان يحضرها عند ذلك ولا بأس به للنفساء وفى رواية على (١٠) قوله المرأة تختضب وهي حائض قال ليس به بأس.

 وفى رواية سماعة (١١) قوله سئلت العبد الصالح عن الجنب والحائض أيختضبان قال لا بأس.

 

(٢٠) باب حكم اتخاذ الحايض القصة والجمة وانه يجوز لها ان ترجل شعرها وتغسل رأسها ٢٩٦٠ (١ (فقيه ٣٣٠ - إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه

(عليهم السلام) قال قال النبي (صلى الله عليه وآله) لا تحل لامرأة حاضت ان تتخذ قصة ولا جمة الجعفريات ٣١ - بإسناده عن علي (عليه السلام) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال ليس لامرأة وذكر مثله ك ٧٦ - دعائم الاسلام عنه (صلى الله عليه وآله) مثله السرائر ٤٨٥ - نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب) عن الحسن بن علي عن الحسين ابن يزيد عن السكوني مثله الا ان فيه لامرأة إذا هي حاضت.

 ٢٩٦١ (٢) فقيه ١٨ - وكان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) ترجل شعرها وتغسل رأسها وهي حائض.

 

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢١) باب حرمة وطئ الحايض وجواز الاستمتاع منها بغير الوطئ وانه لا بأس بوطئ المستحاضة قال الله تعالى (في سورة البقرة ى ٢٢٢) ويسئلونك عن المحيض قل هو اذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث امركم الله ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين.

 ٢٩٦٢ (١) يب ١١٤ - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن المستحاضة كيف يغشيها زوجها قال تنظر الأيام التي كانت تحيض فيها وحيضتها مستقيمة فلا يقربها في عدة تلك الأيام من ذلك الشهر ويغشيها فيما سوى ذلك من الأيام ولا يغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.

 ٢٩٦٣ (٣) ئل ١٠٨ - العياشي في تفسيره عن عيسى بن عبد الله قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) المرأة تحيض يحرم على زوجها ان يأتيها لقول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج ٢٩٦٤ (٣) الدعائم ١٥٤ - روينا عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) ان المرأة إذا حاضت أو نفست حرمت عليها الصلاة والصوم وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها.

 ٢٩٦٥ (٤) وفيه ١٥٤ - وروينا عنهم (عليهم السلام) ان من أتى حائضا فقد أتى ما لا يحل له وفعل ما لا يجب ان يفعله وعليه ان يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته وان تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن.

 ٢٩٦٦ (٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٣١ - وإياك ان تجامع امرأة حائضا.

 ٢٩٦٧ (٨) الجعفريات ٢٥٠ - أخبرنا الشريف أبو الحسن علي بن عبد الصمد

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن عبيد الله الهاشمي صاحب الصلاة بواسط قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح الأبهري الفقيه المالكي حدثنا محمد بن أحمد بن المؤمل الناقد حدثنا الحسن بن الحسين قال حدثنا العباس بن بكار قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العير عن أبيه ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال من أتى حائضا فقد كفر.

 ٢٩٦٨ (٧) فقيه ١٨ - قال الصادق (عليه السلام) لا يبغضنا الا من خبثت ولادته أو حملت به أمه في طمثها - ١ - ٢٩٦٩ (٨) الخصال ٥٤ - حدثنا الحسن بن أحمد بن إدريس رض عن أبيه عن محمد بن أحمد عن أبي نصر البغدادي عن محمد بن جعفر الأحمر عن إسماعيل ابن العباس بن يزيد بن جبير عن داه ود بن الحسن عن أبي رافع عن علي (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لم يحب عترتي فهو لاحدى ثلاث: اما منافق واما لزنية واما امرؤ حملت به أمه في غير طهر ك ٧٤ - الكتاب القديم الذي وجدناه في الخزانة الرضوية قال أخبرنا إسماعيل بن عبادة عن بدر بن محمود ابن أبي جسرة الأنصاري عن داود بن حصين عن أبي رافع مولى النبي (صلى الله عليه وآله عن أمير المؤمنين (عليه السلام) قال قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من لم يعرف حق عترتي من الأنصار والعرب فهو لاحد ثلاث وذكر مثله.

 العلل ٥٨ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثني أحمد بن الحسين بن سعيد عن علي بن الحكم عن المفضل بن صالح عن جابر الجعفي عن إبراهيم القرشي قال كنا عند أم سلمة رضي الله عنها فقالت سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لعلى (عليه السلام) لا يبغضكم الا ثلاثة وذكر نحوه.

 وفيه ٥٩ - حدثني محمد بن المظفر بن نفيس المصري ره قال حدثني أبو اسحق إبراهيم بن محمد بن أحمد بن اخى سباب العطار الكوفي رض بالكوفة قال حدثنا أحمد بن الهذيل أبو العباس الهمداني قال حدثنا أبو نصر الفتح بن قرة السمرقندي قال حدثنا محمد بن خلف المروزي قال حدثنا يوسف (انس - خ ل) بن إبراهيم قال

--------------------

(١) حيضها - خ ل

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثنا ابن لهيئة عن أبي الزبير عن جابر قال قال أبو أيوب الأنصاري اعرضوا حب علي على أولادكم فمن أحبه فهو منكم ومن لم يحبه فاسألوا أمه من أين جاءت به فانى سمعت رسول الله (صلى الله عليه وآله) يقول لعلي بن أبي طالب لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق وذكر نحوه.

 ك ٧٤ - السيد علي بن طاووس في كتاب كشف اليقين نقلا من كتاب إبراهيم ابن محمد الثقفي عن عباد بن يعقوب عن الحكم بن زهير عن جابر قال كان رسول الله

(صلى الله عليه وآله) قاعدا مع أصحابه فرآى عليا (عليه السلام) فقال هذا أمير المؤمنين (إلى أن قال (صلى الله عليه وآله) فإنه لا يبغضه الا ثلاثة وذكر نحوه.

 ٢٩٧٠ (٩) قرب الإسناد ١٤ - محمد بن عيسى عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر عن أبيه قال جاء رجل إلى علي (عليه السلام) فقال جعلني الله فداك انى لأحبكم أهل البيت قال وكان فيه لين قال فأثنى عليه عدة فقال له كذبت ما يحبنا مخنث ولا ديوث ولا ولد الزنا ولا من حملت به أمه في حيضها قال فذهب الرجل فلما كان يوم صفين قتل مع معوية.

 ٢٩٧١ (١٠) معاني الاخبار ١١٣ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رض قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد عن سيف بن عميرة قال قال الصادق (عليه السلام) في حديث ان لولد الزناء علامات أحدها بغضنا أهل البيت

(إلى أن قال) ورابعها سوء المحضر للناس ولا يسئ محضر إخوانه الا من ولد على غير فراش أبيه أو من حملت به أمه في حيضها.

 ٢٩٧٢ (١١) كا ٦٩ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسن بن عطية عن عذافر الصيرفي قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) ترى هؤلاء المشوهين خلقهم قال قلت نعم قال هؤلاء الذين آبائهم يأتون نسائهم في الطمث - ١ - العلل ٣٨ - أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسن بن عطية عن عذافر الصيرفي مثله فقيه ١٨ - سئل الصادق (عليه السلام) عن

--------------------

(١) في الحيض - خ ل

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 المشوهين في خلقهم فقال هم الذين يأتي آبائهم نسائهم في الطمث.

 ٢٩٧٣ (١٢) فقيه ١٨ - ٣١٦ - قال النبي (صلى الله عليه وآله) من جامع امرأته وهي حائض فخرج الولد مجذوما أو أبرص فلا يلومن الا نفسه.

 ٢٩٧٤ (١٣) فقيه ٤٤٦ - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي (صلى الله عليه وآله) لعلى (عليه السلام) قال وكره ان يغشى الرجل - ١ - أهله وهي حائص فان فعل وخرج الولد مجذوما - ٢ - أو به برص - ٣ - فلا يلومن الا نفسه.

 العلل ١٧٤ - حدثنا محمد بن علي (ابن - خ) الشاه أبو الحسين الفقيه بمروروذ قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين قال حدثنا أبو زيد أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي (قال حدثنا أبي احمد ابن صالح التميمي - خ) قال حدثنا محمد بن حاتم العطار عن حماد بن عمرو عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) في حديث طويل (كذا في العلل) يذكر فيه وصية النبي (ص) ويقول فيها ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كره وذكره مثله فقيه ٣٥٢ - أمالي الصدوق ١٨١ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنة التخلي عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) مثله.

 المحاسن ٣٢١ - أحمد بن محمد ابن خالد عن إبراهيم عن الحسين بن أبي الحسن الفارسي عن سليمان بن جعفر البصري عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن آبائه

(عليهم السلام) مثله.

 ٢٩٧٥ (١٤) ك ٧٤ - القطب الراوندي في لب اللباب أتى عمر بولد اسود انتفى منه أبوه فأراد عمر ان يعزره قال علي (عليه السلام) للرجل هل جامعت أمه في حيضها قال بلى قال لذلك سوده الله فقال عمر لولا على لهلك عمر.

 ٢٩٧٦ (١٥) ك ٧٧ - العوالي روى ان اهل الجاهلية كانوا لا يؤاكلون الحائض ولا يشاربونها ولا يساكنونها في بيت كفعل اليهود فلما نزلت آية الحيض اخذ

--------------------

(١) وكره للرجل ان يغشى - خ فقيه

(٢) مجنونا - خ (٣) أو مبروصا - خ

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 المسلمون بظاهرها ففعلوا كذلك فقال أناس من الاعراب يا رسول الله البرد شديد والثياب قليلة فان آثرناهن بالثياب هلك سائر أهل البيت وان استأثرنا بها هلكت الحيض فقال (صلى الله عليه وآله) انما امرتكم ان تعتزلوا مجامعتهن إذا حضن ولم آمركم بإخراجهن كفعل الأعاجم.

 ٢٩٧٧ (١٦) صا ١٢٨ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فصال يب ٤٣ - أخبرني الشيخ بالاسناد المتقدم - ١ - (هكذا في يب) عن علي بن الحسن عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن بعص أصحابنا عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم.

 ٢٩٧٨ (١٧) يب ٤٣ صا ١٢٧ - كل بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله

(عليه السلام) في الرجل يأتي المرأة فيما دون الفرج وهي حائض قال لا بأس إذا اجتنب ذلك الموضع.

 ٢٩٧٩ (١٨) يب ٤٣ صا ١٢٩ - كل بإسناده عن علي بن الحسن عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل كا ٦٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد ابن الحسين عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن منصور بن (يونس - كا صا - خ)

(بزرج - يب صا) عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك (الكريم - صا) بن عمرو قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ما (عما - يب صا) لصاحب المرأة الحائض منها فقال كل شئ ما عدا القبل (يصيبه منها - خ صا) بعينه.

 ٢٩٨٠ (١٩) كا ٦٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن عن محمد بن زياد عن ابان بن عثمان والحسين بن (أبى - خ) يوسف عن عبد الملك

--------------------

(١) ومراده بالاسناد المتقدم قوله أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أبي العباس أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وأخبرني أيضا أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال الخ.

 

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عمرو قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من المرأة وهي حائض قال كل شئ غير الفرج قال ثم قال انما المرأة لعبة الرجل.

 ٢٩٨١ (٢٠) كا ٦٩ ج ٢ بهذا الاسناد عن علي بن الحسن - ١ - عن محمد بن ابن أبي حمزة عن داود الرقي عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض فقال ما دون الفرج.

 ٢٩٨٢ (٢١) كا ٦٩ ج ٢ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله بن جبلة عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال ما دون الفرج.

 ٢٩٨٣ (٢٢) صا ١٢٩ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن يب ٤٣ - أحمد بن محمد عن البرقي عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض قال ما بين أليتيها ولا يوقب.

 ٢٩٨٤ (٢٣) صا ١٢٩ - بهذا الاسناد عن يب ٤٣ - أحمد بن محمد عن البرقي عن إسماعيل عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما للرجل من الحائض قال ما بين الفخذين.

 ٢٩٨٥ (٢٤) يب ٤٣ - صا ١٢٩ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن فقيه ١٨ - عبيد الله - ٢ - الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج سرتها ثم له ما فوق الإزار فقيه وذكر عن أبيه (عليه السلام) ان ميمونة كانت تقول ان النبي

(صلى الله عليه وآله) كان يأمرني إذا كنت حائضا ان اتزر بثوب ثم اضطجع معه في الفراش.

 ٢٩٨٦ (٢٥) يب ٤٣ صا ١٢٩ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الحائض ما يحل لزوجها منها قال تتزر بإزار إلى الركبتين وتخرج ساقها (ساقيها - خ صا) وله

--------------------

(١) الحكم - خ ل (٢) سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله (ع) عن الحائض - فقيه

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما فوق الإزار الدعائم ١٥٤ - عن جعفر بن محمد (عليه السلام) انه رخص في مباشرة الحائض وقال تتزر وذكر نحوه.

 ٢٩٨٧ (٢٦) يب ٤٣ صا ١٢٩ - عنه عن العباس بن عامر عن حجاج الخشاب قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال تلبس درعا ثم تضطجع معه - حمل الشيخ ره هذه الأخبار الثلاثة على الاستحباب أو التقية قال لأنها موافقة لمذاهب كثير من العامة.

 ٢٩٨٨ (٢٧) يب ٤٣ - وبهذا الاسناد - ١ - (هكذا - في يب) عن صا ١٣٠ - علي بن الحسن عن العباس بن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل ما يحل له من الطامث قال لا شئ حتى تطهر - الشيخ ره لا شئ له من الوطئ في الفرج وان كان له ما دون ذلك.

 وتقدم في رواية خلف بن حماد (٨) من باب (٣) علائم دم الحيض قوله (عليه السلام) وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض وقوله (عليه السلام) وليمسك عنها بعلها.

 وفى روايته الأخرى (٩) مثل الفقرة الثانية وفى رواية زرارة (٣) من باب (٧) حكم الاستظهار لذات العادة قوله (عليه السلام) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية ابن مسلم (٥) قوله (عليه السلام) ويصيب منها (اي المستحاضة) زوجها ان أحب وحلت لها الصلاة.

 وفى رواية الدعائم (٤) من باب (١٢) تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام) وحرم على زوجها وطئها (إلى أن قال) فإذا طهرت كذلك قضت الصوم ولم تقض الصلاة وحلت لزوجها وفى رواية الدعائم (٧) من باب (١٦) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تجامع حتى تطهر.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يمكن ان يستفاد منه عدم جواز وطئ الحائض.

 

--------------------

(١) والمراد به السند المتقدم في الحديت السادس عشر

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية معوية (١) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى فيها ولا يقربها بعلها (إلى أن قال) ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وقوله

(عليه السلام) وهذه (اي المستحاضة) يأتيها بعلها الا في أيام حيضها.

 وفى رواية ابن سنان (٦) قوله (عليه السلام) ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا شاء الا في أيام حيضها فيعتزلها زوجها وفى روايته الأخرى (٧) نحوه.

 وفى رواية عبد الرحمن (١١) قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها وفى الرضوي (١٤) قوله ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها وفى رواية حفص (٢٥) من باب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله (عليه السلام) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة وفى جميع أحاديث باب (٣٠) عدم جواز وطئ النفساء ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 وفى حديث الرسالة الذهبية من باب ما ينبغي تركه عند الجماع من أبواب الزفاف قوله (عليه السلام) واتيان المرأة الحائض يورث الجذام في الولد وقوله ولا تجامع النساء الا وهي طاهرة وفى رواية إبراهيم بن عبد الرحمن من باب أقسام المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالنسب قوله (عليه السلام) سئل أبى (ع) عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) والحائض حتى تطهر وفى رواية مسعدة بن زياد ما يدل على حرمة وطئ الأمة إذا كانت حائضا حتى تطهر وفى رواية عيسى بن عبد الله من باب حرمة الجمع بين الأختين من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله (عليه السلام) فتحرم على زوجها (اي الحائض) ان يأتيها في فرجها (إلى أن قال) فيستقيم للرجل ان يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج.

 

(٢٢) باب حكم الكفارة على من أتى امرأته أو جاريته حال الحيض وتعين مقدارها

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٨٩ (١) صا ١٣٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٤٦ - ٣٣٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بعض أصحابنا (عن الطيالسي - صا يب ٤٦) عن أحمد بن محمد عن داود ابن فرقد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في كفارة الطمث انه يتصدق (يصدق - يب) إذا - ١ - كان في اوله بدينار وفى أوسطه - ٢ - بنصف - ٣ - دينار وفى آخره ربع دينار قلت فان لم يكن عنده ما يكفر (به - يب ٢٨١) قال فليتصدق على مسكين واحد والا استغفر الله ولا يعود فان الاستغفار توبة وكفارة لكل من لم يجد السبيل إلى شئ من الكفارة.

 ٢٩٩٠ (٢) المقنع ١٦ - روى ان جامعها في أول الحيض فعليه ان يتصدق بدينار فإن كان في وسطه فنصف دينار فإن كان في آخره فربع دينار وان جامعت أمتك وهي حائض تصدقت بثلاثة امداد من طعام فقه الرضا (عليه السلام) ٣١ - مثله بتقديم وتأخير ٢٩٩١ (٣) يب ٤٥ صا ١٣٣ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله بن سنان عن حفص عن محمد بن مسلم قال سألته عمن أتى امرأته وهي طامث قال يتصدق بدينار ويستغفر الله تعالى.

 ٢٩٩٢ (٤) فقه الرضا (عليه السلام) ٣١ - ومتى ما جامعتها وهي حائض فعليك ان تتصدق بدينار.

 ٢٩٩٣ (٥) يب ٤٥ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن ابن فضال وصا ١٣٢ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن يحيى بن عمران الحلبي عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به.

 ٢٩٩٤ (٦) تفسير علي بن إبراهيم ٦٣ - قال الصادق (عليه السلام) من أتى امرأته

--------------------

(١) ان - خ يب (٢) وسطه - يب ٤٦ (٣) نصف - خ يب وصا

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الفرج في أول أيام حيضها فعليه ان يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني - ١ - خمسة وعشرون جلدة وان اتاها في آخر أيام حيضها فعليه ان يتصدق بنصف دينار ويضرب اثنتي عشرة جلدة ونصفا.

 ٢٩٩٥ (٧) كا ٣٠٦ ج ٢ - يب ٤٨٥ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن جعفر عن أبي حبيب عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يأتي المرأة وهي حائض قال يجب عليه في استقبال الحيض دينار وفى استدباره نصف دينار قال قلت جعلت فداك يجب (عليه - خ) شئ من الحد قال نعم خمسة وعشرين - ٦ - سوطا ربع حد الزاني لأنه أتى سفاحا.

 ٢٩٩٦ (٨) كا ٣٠٦ ج ٢ - يب ٤٨٥ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح ابن سعيد عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن رجل أتى أهله وهي حائض قال يستغفر الله تعالى ولا يعود قلت فعليه أدب قال نعم خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني وهو صاغر لأنه أتى سفاحا.

 ٢٩٩٧ (٩) يب ٤٥ صا ١٣٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صفوان عن ابان (بن عثمان - يب) عن عبد الملك - ٣ - ابن عمرو قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أتى جاريته وهي طامث قال يستغفر ربه (الله - صا) قال عبد الملك - ٤ - فان الناس يقولون عليه نصف دينار أو دينار فقال أبو عبد الله (عليه السلام) فليتصدق على عشرة مساكين، ك ٧٤ - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار.

 ٢٩٩٨ (١٠) كا ٣٧٤ ج ٢ - محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته وهي حائض قال إن كان واقعها في استقبال الدم فليستغفر الله وليتصدق

--------------------

(١) الزنا - خ (٢) خمس وعشرون - خ كا

(٣) عبد الكريم - خ صا (٤) عبد الكريم - خ صا

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 على سبعة نفر من المؤمنين بقدر قوت كل رجل منهم ليومه ولا يعد وان كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه: ٢٩٩٩ (١١) يب ٤٥ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وصا ١٣٣ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله ابن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي

(عن أبي عبد الله (عليه السلام) - يب) عن الرجل يقع على امرأته وهي حائض ما عليه قال يتصدق على مسكين بقدر شبعه.

 ٣٠٠٠ (١٢) فقيه ١٧ - روى انه إذا جامعها وهي حائض تصدق على مسكين بقدر شبعه ومن جامع أمته وهي حائض تصدق بثلثة امداد من طعام - ١ - ٣٠٠١ (١٣) يب ٤٦ صا ١٣٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن صفوان عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل - ٢ - واقع امرأته وهي طامث قال لا يلتمس فعل ذلك فقد - ٣ - نهى الله تعالى ان يقربها قلت فان فعل أعليه كفارة قال لا أعلم فيه شيئا يستغفر الله.

 ٣٠٠٢ (١٤) يب ٤٦ صا ١٣٤ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الحائض يأتيها زوجها قال ليس عليه شئ يستغفر الله ولا يعود.

 ٣٠٠٣ (١٥) يب ٤٦ صا ١٣٤ - عنه عن محمد بن الحسن عن أبيه عن أبي جميلة عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن وقوع الرجل على امرأته وهي طامث خطأ قال ليس عليه شئ وقد عصى ربه - قال الشيخ ره فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على أنه إذا لم يعلم الرجل من حالها انها كانت حائضا لم يلزمه شئ فاما مع علمه بذلك فإنه يلزمه الكفارة.

 وتقدم في رواية الدعائم (٤) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وعليه (اي على

--------------------

(١) الطعام - خ ل (٢) الرجل - صا (٣) قد - خ يب

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أتى حائضا) ان يستغفر الله ويتوب اليه من خطيئته وان تصدق بصدقة مع ذلك فهو حسن.

 ويأتي في رواية اسحق (١) من باب (٣٧) حكم من حاضت فاستحيت ان تعلم زوجها من أبواب الطواف ما يستفاد منه عدم وجوب الكفارة على الزوج إذا لم يعلم بحيضها.

 

(٢٣) باب حكم وطئ الحائض بعد انقطاع الدم قبل الغسل ٣٠٠٤ (١) يب ٤٦ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن بن فضال وصا ١٣٥ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال قال حدثني أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب عن علاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال المرأة ينقطع عنها (الدم - يب) دم الحيضة - ١ - في آخر أيامها فقال إن أصاب زوجها شبق فلتغسل فرجها ثم يمسها زوجها ان شاء قبل أن تغتسل.

 ٣٠٠٥ (٢) يب ٤٦ - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن الحسن بن محبوب يب ٢٤٩ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد

(بن محمد عن - كا) ابن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا يب ٢٤٩) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في - ٢ - المرأة ينقطع عنها دم الحيضة - ٣ - في آخر أيامها قال إذا - ٤ - أصاب زوجها شبق فليأمرها فلتغسل - ٥ - فرجها ثم يمسها ان شاء قبل أن تغتسل.

 ٣٠٠٦ (٣) فقه الرضا (عليه السلام) ٣١ - وإن أردت أن تجامعها (يعني الحائض) قبل الطهر فأمرها ان تغسل فرجها ثم تجامع.

 ٣٠٠٧ (٤) يب ٤٦ - بهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن محمد واحمد عن أبيهما

--------------------

(١) - الحيض - صا (٢) عن - خ ل يب ٢٤٩ (٣) الحيض - يب ٢٤٩ يب كا

(٤) ان - يب ٤٦ (٥) ان تغسل - يب ٢٤٩

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن علي بن يقطين عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا انقطع الدم ولم تغتسل فليأتها روجها ان شاء صا ١٣٥ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

 ٣٠٠٨ (٥) يب ٤٦ - أخبرني الشيخ وأحمد بن عبدون بالاسناد - ١ - المتقدم عن علي بن الحسن بن فضال صا ١٣٦ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن بن فضال عن معوية بن حكيم و (عن - خ يب) عمرو بن عثمان عن عبد الله بن المغيرة عمن سمعه من (عن - صا) العبد الصالح (عليه السلام) في المرأة إذا طهرت من الحيض ولم تمس الماء فلا يقع عليها زوجها حتى تغتسل وان فعل فلا بأس به وقال لمس (تمس - يب) الماء أحب إلى ٣٠٠٩ (٦) يب ٤٧ - وبهذا الاسناد عن صا ١٣٦ - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزة كا ٦٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن علي بن الحسن الطاطري عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن أبي الحسن

(موسى بن جعفر - خ كا) (عليه السلام) قال سألته عن الحائض ترى الطهر و (أ - خ صا) يقع بها

(عليها - خ ل صا) زوجها (قبل أن تغتسل - يب صا) قال لا بأس (وبعد - يب صا) الغسل أحب إلى.

 ٣٠١٠ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - فإذا دام دم المستحاضة ومضى عليها مثل أيام حيضها أتاها زوجها متى ما شاء بعد الغسل أو قبله.

 ٣٠١١ (٨) يب ٤٦ صا ١٣٦ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة كانت طامثا فرأت الطهر أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل قال وسئلته عن امرأة حاضت في السفر ثم طهرت فلم تجد ماءا يوما و (أو - صا) اثنين (ا - صا) يحل لزوجها ان يجامعها قبل أن تغتسل قال لا يصلح حتى تغتسل.

 

--------------------

(١) نقله هكذا في يب بعد رواية محمد بن مسلم الأولى

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠١٢ (٩) يب ١١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن معوية بن حكيم عن ابن أبي عمير عن ابان ابن عثمان عن عبد الرحمن قال سئلت ابا عبد الله

(عليه السلام) عن امرأة حاضت ثم طهرت في سفر فلم تجد الماء يومين أو ثلاثة

(ثلثا - خ ل) هل لزوجها ان يقع عليها قال لا يصلح لزوجها ان يقع عليها حتى تغتسل.

 ٣٠١٣ (١٠) يب ٤٦ صا ١٣٦ - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح وسندي بن محمد جميعا عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له المرأة تحرم عليها الصلاة ثم تطهر فتوضأ (فتتوضأ - خ يب) من غير أن تغتسل أفلزوجها ان يأتيها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل - قال الشيخ قده فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها على ضرب من الكراهة دون الخطر والأولة على الجواز.

 وتقدم في رواية زرارة (٣) من باب (٧) حكم الاستظهار لذات العادة قوله

(عليه السلام) فإذا حلت لها الصلاة حل لزوجها ان يغشيها وفى رواية الدعائم (٤) من باب (١٢) تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام) وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء.

 وفى رواية الدعائم (٧) من باب (١٦) جواز تعليق التعويذ على الحائض قوله (عليه السلام) ولا تجامع حتى تطهر وفى رواية مالك (١) من باب (٢١) حرمة وطئ الحائض قوله (عليه السلام) ولا يغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.

 وفى رواية الحلبي (١٥) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) وان كان واقعها في ادبار الدم في آخر أيامها قبل الغسل فلا شئ عليه.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى رواية عبد الرحمن (١١) من باب (٢٦) أقسام الاستحاضة قوله (عليه السلام) وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت وفى رواية حفص (٢٥) من باب (٢٨) ان النفساء تكف من الصلاة أيام قرئها قوله (عليه السلام) فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها.

 وفى رواية مالك (١) من باب (٣٠) عدم جواز وطئ النفساء قوله فلا بأس بعد أن يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أحب.

 

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية أبى عبيدة (١٠) من باب (١) وجوب التيمم على من لم يجد الماء من أبواب التيمم قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال (عليه السلام) نعم إذا غسلت (طهرت - خ ل) فرجها وتيممت فلا بأس

(٢٤) باب ان المرأة إذا تيممت من الحيض حلت لزوجها ٣٠١٤ (١) يب ١١٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها قال نعم.

 وتقدم في رواية الدعائم (٤) من باب تحريم الصلاة على الحائض قوله (عليه السلام) وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء ويأتي في رواية أبى عبيدة (١٠) من باب (١) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال (ع) نعم إذا غسلت فرجها وتيممت فلا بأس

(٢٥) باب جواز مناولة الحائض الرجل الماء والخمرة ونحوهما وكراهية ان يقال لها طامث ٣٠١٥ (١) يب ١١٣ كا ٣١ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الحائض تناول الرجل الماء فقال قد كان بعض نساء النبي (صلى الله عليه وآله) تسكب عليه الماء وهي حائض وتناوله الخمرة.

 ٣٠١٦ (٢) فقيه ١٣ - قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لبعض نسائه ناوليني الخمرة فقالت له انا حائض فقال لها أحيضك في يدك ٣٠١٧ (٣) المحاسن ٣١٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن صفوان عن منصور بن حازم عمن ذكره عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال لبعض نسائه أو لجارية له ناوليني

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخمرة اسجد عليها قالت انى حائض قال أحيضك في يدك.

 ٣٠١٨ (٤) الجعفريات ٢٤١ - عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال لا تقولوا رمضان (إلى أن قال (عليه السلام) ولا تقولوا للحائض طامث فتكذبوا ولكن قولوا الحائض والطمث هو الجماع قال الله تبارك وتعالى لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان الخبر

(٢٦) باب أقسام الاستحاضة وحكم كل قسم منها ٣٠١٩ (١) يب ٣٠ - ٤٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى وان أبى عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المستحاضة تنظر أيامها فلا تصلى (تصل - خ يب) فيها ولا يقربها بعلها فإذا جازت (جاوزت - خ ل يب ٤٧) أيامها ورأت الدم يثقب الكرسف اغتسلت للظهر والعصر تؤخر هذه وتعجل هذه وللمغرب والعشاء (الآخرة - خ يب ٣٠) غسلا تؤخر هذه وتعجل هذه وتغتسل للصبح - ١ - وتحتشي وتستثفر ولا تحنى - ٢ - وتضم فخذيها في المسجد وسائر جسدها خارج ولا يأتيها بعلها أيام قرئها وان كان الدم لا يثقب الكرسف توضأت ودخلت المسجد وصلت كل صلاة بوضوء وهذه يأتيها بعلها الا في أيام حيضها ٣٠٢٠ (٢) قرب الإسناد ٦ - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة كيف تصنع قال إذا مضى وقت طهرها الذي كانت تطهرت فيه فلتؤخر الظهر والعصر وان كان المغرب فلتؤخرها إلى آخر وقتها ثم تغتسل ثم تصلى المغرب والعشاء فإذا كانت صلاة الفجر فلتغتسل بعد طلوع الفجر ثم تصلى ركعتين قبل الغداة ثم تصلى الغداة فقلت يواقعها الرجل قال إذا طال ذلك بها فلتغتسل ولتوضأ ثم يواقعها ان أراد.

 ٣٠٢١ (٣) الدعائم ١٥٤ - روينا عنهم (اي الأئمة) (عليه السلام) إذا استمر الدم بالمرئة فهي مستحاضة (إلى أن قال) فإذا جاء دم الحيض صنعت ما تصنع الحائض فإذا ذهب

--------------------

(١) للفجر - خ ل يب ٤٨ (٢) ولا تحيى - خ كا وتخشى - خ يب (٣) تطهر - خ ل

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 تطهرت ثم احتشت بخرق أو قطن وتوضأت لكل صلاة وحلت لزوجها هذا أثبت ما رويناه عن أهل البيت (صلوات الله عليهم) واستحبوا لها ان تغتسل لكل صلاتين تغتسل للظهر فتصلى الظهر والعصر وتغتسل فتصلى العشائين وتغتسل فتصلى الفجر وقالوا ما فعلت هذا امرأة مستحاضة احتسابا الا اذهب الله عنها دلك الداء وكذلك قالوا في المرأة ترى الدم أيام طهرها ان كان ذلك دما كدم الحيض فهي بمنزلة الحائض وعليها منه الغسل وان كان دما رقيقا فتلك ركضة من الشيطان تتوضأ منه وتصلى ويأتيها زوجها وكذلك الحامل ترى الدم ٣٠٢٢ (٤) يب ٤٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المستحاضة إذا ثقب الدم الكرسف اغتسلت لكل صلاتين وللفجر غسلا وإن لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة وأراد زوجها ان يأتيها فحين تغتسل هذا ان - ١ - كان - ٢ - دما - ٣ - عبيطا وان كانت - ٤ - صفرة فعليها الوضوء.

 ٣٠٢٣ (٥) يب ٤٨ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال قلت له جعلت فداك إذا مكثت المرأة عشرة أيام ترى الدم ثم طهرت فمكثت ثلاثة أيام طاهرا - ٥ - ثم رأت الدم بعد ذلك أتمسك عن الصلاة قال لا هذه مستحاضة تغتسل وتستدخل قطنة (بعد قطنة - كا) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها ان أراد.

 ٣٠٢٤ (٦) يب ٤٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان كا ٢٦ على ابن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله

--------------------

(١) إذا - يب (٢) كانت - خ يب (٣) دمها - كا

(٤) كان - خ يب (٥) طاهرة - خ كا

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه السلام) قال المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعشاء ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر ولا بأس ان يأتيها بعلها إذا (متى - يب) شاء الا (في - يب) أيام حيضها فيعتزلها زوجها - ١ - (قال - كا) وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت من ذلك.

 ٣٠٢٥ (٧) يب ١١٤ - علي بن الحسن عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد بن سالم عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) سمعته يقول المرأة المستحاضة التي لا تطهر قال تغتسل عند صلاة الظهر فتصلى الظهر والعصر ثم تغتسل عند المغرب فتصلى المغرب والعتمة - ٢ - ثم تغتسل عند الصبح فتصلى الفجر وقال لا بأس بأن يأتيها بعلها - ٣ - متى شاء الا أيام قرئها وقال لم تفعله امرأة قط احتسابا الا عوفيت من ذلك.

 ٣٠٢٦ (٨) يب ١١٤ - علي بن الحسن عن محمد بن الربيع الأقرع قال حدثني سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال المستحاضة إذا مضت أيام أقرائها اغتسلت واحتشت كرسفها - ٤ - وتنظر فان ظهر على الكرسف زادت كرسفها وتوضأت وصلت.

 ٣٠٢٧ (٩) كا ٢٦ - محمد عن - ٥ - الفضل عن صفوان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المرأة تستحاض فقال قال أبو جعفر (عليه السلام) سال رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن المرأة تستحاض فأمرها ان تمكث أيام حيضها لا تصلى - ٦ - فيها ثم تغتسل وتستدخل قطنة وتستثفر - ٧ - بثوب ثم تصلى حتى يخرج الدم من وراء الثوب (و - خ) قال تغتسل المرأة الدمية بين كل صلاتين والاستذفار ان تطيب - ٨ - وتستجمر بالدخنة وغير ذلك والاستثفار ان تجعل ثفر الدابة.

 ٣٠٢٨ (١٠) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - فإذا زاد عليها الدم على أيامها اغتسلت

--------------------

(١) بعلها - خ كا (٢) العشاء خ ل (٣) زوجها - خ يب

(٤) كرسفا خ ل (٥) بن - خ كا (٦) لا تصل - خ

(٧) تستذفر - خ (٨) تتطيب - خ

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 في كل يوم مع الفجر واستدخلت الكرسف وشدت وصلت ثم لا تزال تصلى يومها ما لم يظهر الدم فوق الكرسف والخرقة فإذا ظهرت أعادت الغسل وهذه صفة ما تعمله المستحاضة بعد أن تجلس أيام الحيض على عادتها وقال (عليه السلام) أيضا وان رأت الدم أكثر من عشرة أيام فلتقعد عن الصلاة عشرة ثم تغتسل يوم الحادي عشر وتحتشي وتغتسل فان لم يثقب الدم القطن صلت صلاتها كل صلاة بوضوء وان ثقب الدم الكرسف ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد وسائر الصلوات بوضوء وان ثقب الدم الكرسف وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل والظهر والعصر بغسل وتؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر وتصلى المغرب والعشاء الآخرة بغسل واحد وتؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء الآخرة.

 ٣٠٢٩ (١١) يب ٥٦١ - موسى بن القاسم عن عباس عن ابان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة أيطأها زوجها وهل تطوف بالبيت قال تقعد قرئها الذي (كانت - خ) تحيض فيه فإن كان قرئها مستقيما فلتأخذ به وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ولتغتسل ولتستدخل كرسفا فإذا ظهر على - ١ - الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلى فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ثم تصلى صلاتين بغسل واحد وكل شئ استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت.

 ٣٠٣٠ (١٢) الجعفريات ٧٥ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال المستحاضة تصوم وتصلى وتقضى المناسك وتدخل المساجد ويأتيها زوجها.

 ٣٠٣١ (١٣) يب ١١٤ - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب يب ٤٣١ - ٤٤٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن فقيه ١٤٢ - سماعة (بن مهران - كا قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن المستحاضة قال فقال تصوم شهر رمضان الا الأيام التي كانت تحيض فيهن - ٢ - ثم تقضيها بعده - ٣ - المقنعة ٦٠ - سئل الصادق (عليه السلام) عن

--------------------

(١) عن - خ (٢) فيها - يب ١١٤ (٣) بعد - يب

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 المستحاضة وذكر نحوه.

 ٣٠٣٢ (١٤) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - والوقت الذي يجوز فيه نكاح المستحاضة وقت الغسل وبعد ان يغتسل وتتنظف لان غسلها يقوم مقام الطهر للحائض - (وقال

(عليه السلام) بعد ذكر ما تعمله المستحاضة) ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها ان يأتيها.

 وتقدم في روايتي سماعة (٥ - ٦) من باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله

(عليه السلام) وغسل الاستحاضة واجب إذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين وللفجر غسل فان لم يجز الدم الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة والوضوء لكل صلاة.

 وفى رواية الحسن بن علي ابن زياد (٦) من باب (٤) ان أقل الحيض ثلاثة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وتجمع (اي المستحاضة) بين الصلاتين.

 وفى رواية أبى بصير (١٦) قوله (عليه السلام) فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت (الدم - خ صا) دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فإذا رأت صفرة توضأت وفى رواية يونس (١) من باب (٥) حكم المبتدئة ما يدل على جملة من احكام المستحاضة.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٦) ان الدم في أيام العادة حيض قوله (عليه السلام) وان رأت الصفرة في غير أيامها توضأت وصلت وفى رواية الجعفي (٢) قوله (ع) وان كانت صفرة بعد انقضاء أيام قرئها صلت وفى رواية علي بن جعفر (٩) قوله عليه السلام) فان رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها يجزيها الوضوء عند كل صلاة تصلى الخ فراجع فإنه طويل وفى أحاديث باب (٧) حكم الاستظهار لذات العادة ما يدل على بعض المقصود.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٩) حكم الاستبراء من الدم قوله (عليه السلام) وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصل وفى رواية أبى المعزا (١٠) من باب (١٠) حكم الحلبي إذا رأت الدم قوله (عليه السلام) وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين

(٥٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية اسحق (١٣) قوله (عليه السلام) وان كانت صفرة فلتغتسل عند كل صلاتين وفى رواية الحسين بن نعيم (١٤) ما يدل على ذلك وفى رواية ابن شاذان (٢) من باب (١٣) انه يجب على الحائض قضاء الصيام قوله والمستحاضة تحتشى وتغتسل وتصلى.

 وفى رواية مالك بن أعين (١) من باب (٢١) حرمة وطئ الحائض قوله (عليه السلام) ويغشيها (اي المستحاضة) فيما سوى ذلك من الأيام (اي أيام حيضها) ويغشيها حتى يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أراد.

 ويأتي في رواية ابن مهزيار (١) من الباب التالي وأكثر أحاديث باب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة ما يدل على بعض احكام المستحاضة.

 وفى رواية الحولاء من باب وجوب طاعة الزوج من أبواب حقوق الرجال على النساء وبالعكس قوله (صلى الله عليه وآله) يا حولاء للرجل على المرأة ان تلزم بيته

(إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم) وأقامت صلاتها واغتسلت من جنابتها وحيضها واستحاضتها.

 

(٢٧) باب حكم صلاة المستحاضة وصومها إذا لم تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكل صلاتين ٣٠٣٣ (١) يب ٤٤٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار كا ٢٠٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٤٢ - علي بن مهزيار قال كتبت اليه (عليه السلام) امرأة طهرت من حيضها أو (من - يب كا) دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل (تعمله - فقيه) المستحاضة من الغسل لكل صلاتين فهل (هل - يب فقيه) يجوز صومها وصلاتها أم لا فكتب (عليه السلام) تقضى صومها ولا تقضى صلاتها لان

(٥٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يأمر (فاطمة - ويب كا - ١ -) المؤمنات من نسائه بذلك - ٢ - العلل ١٠٧ أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار مثله كما في الفقيه.

 

(٢٨) باب ان النفساء تكف عن الصلاة والصيام أيام أقرائها ثم تغتسل وتعمل كما تعمل المستحاضة وبيان سائر احكامها وثواب غسلها ٣٠٣٤ (١) يب ٣٠ - ٤٩ صا ١٥٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار (و - ٣ -) زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها - ٤ - التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل (وتعمل كما تعمل المستحاضة - ٥ -) ٣٠٣٥ (٢) يب ٤٩ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وصا ١٥١ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن (بن فضال - خ يب صا) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة والفضيل عن أحدهما (عليهما السلام) قال النفساء تكف عن الصلاة أيام أقرائها التي كانت تمكث فيها ثم تغتسل وتصلى كما تغتسل المستحاضة.

 

--------------------

(١) ولا يبعد ان يكون المراد منها فاطمة بنت أبي حبيش فلا ينافي ما وردت ان فاطمة (ع) لا تحيض (٢) وقال في الوسائل ذكر صاحب المنتقى وغيره ان الجواب هنا عن حكم أيام الحيض والنفاس لا الاستحاضة وذكروا قرائن تدل على ذلك

(٣) عن - يب ٤٨ (٤) أيامها - يب ٤٨ (٥) كما تغتسل المستحاضة - يب ٤٨

(٥٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٣٦ (٣) يب ٤٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة كا ٢٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له النفساء متى تصلى قال (تقعد - يب خ كا) بقدر (قدر - يب) حيضها وتستظهر بيومين فان انقطع الدم والا اغتسلت واحتشت واستثفرت وصلت فان جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت الغداة بغسل والظهر والعصر بغسل والمغرب والعشاء بغسل وإن لم يجز (الدم - كا) الكرسف صلت بغسل واحد قلت والحائض قال مثل ذلك سواء فان انقطع عنها الدم والا فهي مستحاضة تصنع مثل النفساء سواء ثم تصلى ولا تدع الصلاة على حال فان النبي (صلى الله عليه وآله) قال الصلاة عماد دينكم.

 ٣٠٣٧ (٤) يب ٤٩ صا ١٥١ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقعد النفساء أيامها التي كانت تقعد في الحيض وتستظهر بيومين - قال الشيخ ره وقد مضى حديث زرارة فيما رواه الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مشروحا انتهى والظاهر أن مراده من الحديث الذي قد مضى الحديث السابق الذي ذكرناه عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) لأنا لم نجد حديثا رواه زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) مشروحا في حكم النفساء فيما بأيدينا من نسخ التهذيب الا الحديث الذي رواه زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ولا يبعد ان يكون لفظة أبى عبد الله غلطا وما هو الصحيح لفظة أبى جعفر كما في الوسائل فإنه نقلها عن زرارة عن أبي جعفر ويؤيده ما في حاشية بعض نسخ التهذيب وهو لفظة عن أبي عبد الله ليست في بعض النسخ المعتمدة وكذا ليست في نسخة الشيخ حسن بن زين الدين.

 ٣٠٣٨ (٥) يب ٤٩ صا ١٥٠ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٨ - عدة من

(٥٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحابنا عن أحمد بن محمد (وأبى داود - يب كا) - ١ - عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن يونس بن يعقوب قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول تجلس النفساء أيام حيضها التي كانت تحيض ثم تستظهر وتغتسل وتصلى.

 ٣٠٣٩ (٦) يب ٤٩ صا ١٥١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عمرو عن يونس قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت تراه قال فلتقعد أيام قرئها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام فان رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة وان رأت صفرة فلتوضأ ثم لتصل.

 ٣٠٤٠ (٧) يب ١١٤ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال النفساء إذا ابتليت بأيام كثيرة مكثت مثل أيامها التي كانت تجلس قبل ذلك واستظهرت بمثل ثلثي أيامها - ٢ - ثم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المستحاضة وان كانت لا تعرف أيام نفاسها فابتليت جلست بمثل أيام أمها أو أختها أو خالتها واستظهرت بثلثي ذلك ثم صنعت كما تصنع المستحاضة (و - خ) تحتشى وتغتسل.

 ٣٠٤١ (٨) يب ٤٩ صا ١٥١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي والعباس بن معروف عن صفوان بن يحيى كا ٢٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين جميعا عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن - ٣ - موسى (عليه السلام) عن امرأة نفست

(فمكثت ثلثين يوما - ٤ -) أو أكثر ثم طهرت وصلت ثم رأت دما أو صفرة فقال إن كانت صفرة فلتغتسل ولتصل ولا تمسك عن الصلاة يب صا وان كانت (كان - صا) دما

--------------------

(١) أبو داود - خ كا (٢) أيام أمها - خ ل يب

(٣) ابا إبراهيم - كا (٤) وبقيت ثلثين ليلة - يب صا

(٥٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليست - ١ - بصفرة فلتمسك عن الصلاة أيام قرئها ثم لتغتسل ولتصل (تصلى - صا) ٣٠٤٢ (٩) يب ١١٤ كا ٢٨ - محمد ابن أبي عبد الله عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الأول (عليه السلام) في امرأة نفست فتركت الصلاة ثلثين يوما ثم تطهرت (طهرت - خ) ثم رأت الدم بعد ذلك قال تدع الصلاة لان أيامها أيام الطهر (و - كا) قد جازت مع أيام النفاس.

 ٣٠٤٣ (١٠) كا ٢٨ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عبد الله بن بكير عن عبد الرحمن بن أعين قال قلت له ان امرأة عبد الملك ولدت فعد لها أيام حيضها ثم امرها فاغتسلت واحتشت وأمرها ان تلبس ثوبين نظيفين وأمرها بالصلاة فقالت له لا تطيب نفسي ان ادخل المسجد فدعني أقوم خارجا منه (عنه - خ) واسجد فيه فقال قد امر بذا (به - خ) رسول الله (ص) (و - خ) قال فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر وأمر علي (عليه السلام) بهذا قبلكم فانقطع الدم عن المرأة ورأت الطهر فما فعلت صاحبتكم قلت ما أدرى.

 المقنعة ٧ - وقد جاءت اخبار معتمدة بان أقصى مدة النفاس مدة الحيض وهي عشرة أيام - انما أوردنا هذه مع أنها ليست برواية لاحتمال ان يكون المراد بالاخبار المعتمدة التي يستفاد منها هذا الحكم غير ما نقلناه في الباب.

 ٣٠٤٤ (١١) فقه الرضا (عليه السلام) ٢١ - والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام وتستظهر بثلثة أيام ثم تغتسل فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة وقد روى ثمانية عشرة يوما وروى ثلاثة وعشرين يوما وباي هذه الأحاديث اخذ من جهة التسليم جاز.

 ٣٠٤٥ (١٢) يب ٥٠ صا ١٣٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال سئلت امرأة ابا عبد الله (عليه السلام) فقالت انى كنت اقعد في (من - خ كا) نفاسي عشرين يوما حتى أفتوني بثمانية عشر يوما فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ولم أفتوك بثمانية عشر يوما

--------------------

(١) ليس - صا

(٥٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال رجل - ١ - للحديث الذي روى عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) (انه - يب صا) قال لأسماء بنت عميس حين نفست بمحمد بن أبي بكر فقال أبو عبد الله (عليه السلام) ان أسماء

(بنت عميس - يب) سئلت رسول الله (صلى الله عليه وآله) وقد أتى لها - ٢ - ثمانية عشر يوما ولو سألته قبل ذلك لأمرها ان تغتسل وتفعل كما - ٣ - تفعل - ٤ - المستحاضة.

 ٣٠٤٦ (١٣) ئل ١١٦ - وروى الشيخ حسن بن الشيخ زين الدين في المنتقى نقلا من كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش الجوهري عن أحمد بن محمد بن يحيى عن سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن عثمان بن عيسى عن عمر بن أذينة عن حمران بن أعين قال قالت امرأة محمد بن مسلم وكانت ولودا أقرء ابا جعفر (عليه السلام) السلام وقل له انى كنت اقعد في نفاسي أربعين يوما وان أصحابنا ضيقوا على فجعلوها ثمانية عشر يوما فقال أبو جعفر (عليه السلام) من أفتاها بثمانية عشر يوما قال قلت الرواية التي رووها في أسماء بنت عميس انها نفست بمحمد بن أبي بكر بذي الحليفة فقالت يا رسول الله كيف اصنع فقال لها اغتسلي واحتشي وأهلي بالحج فاغتسلت واحتشت ودخلت مكة ولم تطف ولم تسع حتى تقضى الحج فرجعت إلى مكة فأتت رسول الله (ص) يا رسول الله أحرمت ولم أطف ولم اسع فقال لها رسول الله (صلى الله عليه وآله) وكم لك اليوم فقالت ثمانية عشر يوما فقال اما الآن فاخرجي الساعة فاغتسلي واحتشي وطوفي واسعي فاغتسلت وطافت وسعت وأحلت فقال أبو جعفر (عليه السلام) انها لو سئلت رسول الله

(صلى الله عليه وآله) قبل ذلك وأخبرته لأمرها بما أمرها به قلت فما حد النفساء قال تقعد أيامها التي كانت تطمث فيهن أيام قرئها فان هي طهرت والا استظهرت بيومين أو ثلاثة أيام ثم اغتسلت واحتشت فإن كان انقطع الدم فقد طهرت وإن لم ينقطع الدم فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل لكل صلاتين وتصلى.

 ٣٠٤٧ (١٤) يب ٥٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

--------------------

(١) الرجل - يب (٢) بها - خ (٣) ما - خ كا (٤) تفعله - صا خ ل كا

(٥٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد كا ٢٨٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي - ١ - الحليفة ان تحتشى بالكرسف والخرق وتهل بالحج فلما قدموا (مكة - كا) و (قد - كا) نسكوا المناسك (وقد أتى لها ثمانية عشر يوما - ٢ -) فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك.

 ٣٠٤٨ (١٥) يب ٥٠ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأحمد بن عبدون عن علي بن محمد ابن الزبير عن علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أبي عمير عن عن عمر بن أذينة عن محمد وفضيل وزرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تغتسل وتحتشي بالكرسف وتهل بالحج فلما قدموا ونسكوا المناسك سئلت النبي (صلى الله عليه وآله) عن الطواف بالبيت والصلاة فقال لها منذ كم ولدت فقالت منذ ثماني عشرة فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تغتسل وتطوف بالبيت وتصلى ولم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك ٣٠٤٩ (١٦) يب ٥١ - وبهذا الاسناد عن علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين يب ٥٠ صا ١٥٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن النفساء كم تقعد فقال إن أسماء بنت عميس (نفست - يب ٥١) امرها - ٣ - رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تغتسل لثمان - ٤ - عشرة ولا بأس - ٥ - بان تستظهر بيوم أو يومين.

 ٣٠٥٠ (١٧) فقيه ١٨ - ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر رض في حجة الوداع فأمرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) ان تقعد ثمانية عشر يوما الهداية ٢٢ - مرسلا عن الصادق (عليه السلام) نحوه وزاد فأيما امرأة طهرت قبل ذلك فلتغتسل ولتصل

--------------------

(١) بذي الحليفة - يب (٢) فأتت لها ثماني عشرة ليلة - يب

(٣) فأمرها - يب ٥١ (٤) في ثماني - يب ٥١ (٥) فلا بأس - يب ٥١

(٥٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٥١ (١٨) العيون ٢٦٨ - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) في حديث محض الاسلام قال والنفساء لا تقعد عن الصلاة أكثر من ثمانية عشر يوما فان طهرت قبل ذلك صلت وإن لم تطهر حتى تجاوز ثمانية عشر يوما اغتسلت وصلت وعملت بما (ما - خ) تعمل المستحاضة.

 ٣٠٥٢ (١٩) المقنع ١٦ - وقد روى انها تقعد ثمانية عشر يوما.

 ٣٠٥٣ (٢٠) فقيه ١٨ - وقد روى انه صار حد قعود النساء عن الصلاة ثمانية عشر يوما لان أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثرها (وأكثره - خ) عشرة (أيام - خ) وأوسطها - ١ - خمسة أيام فجعل الله عز وجل للنفساء - ٢ - أيام أقل الحيض وأوسطه وأكثره العلل ١٠٦ - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرني قاسم بن محمد قال حدثنا حمدان بن الحسين عن الحسين بن الوليد عن حنان بن سدير قال قلت لاي علة أعطيت النفساء ثمانية عشر يوما وذكر نحوه.

 ٣٠٥٤ (٢١) يب ٥٠ صا ١٥٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كم تقعد النفساء حتى تصلى قال ثمان - ٣ - عشرة سبع عشرة ثم تغتسل وتحتشي وتصلي.

 ٣٠٥٥ (٢٢) يب ٥٠ صا ١٥٢ - الحسين بن سعيد عن النضر عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول تقعد النفساء تسع عشرة ليلة فان رأت دما صنعت كما تصنع المستحاضة - قال الشيخ ره وقد روينا عن ابن سنان ما ينافي هذا الخبر وان أيام النفاس - ٤ - مثل أيام الحيض فتعارض الخبران انتهى - ولا يخفى انا لم نقف على ما ينافي هذا الخبر عن ابن سنان في التهذيبين.

 ٣٠٥٦ (٢٣) يب ٤٩ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي

--------------------

(١) أوسطه - خ (٢) للنفاس - خ (٣) ثماني - خ صا (٤) النفساء - يب

(٥٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن يقطين قال سئلت ابا الحسن الماضي (عليه السلام) عن النفساء وكم يجب عليها ترك الصلاة (قال - خ) قال تدع الصلاة ما دامت ترى الدم العبيط الثلثين يوما فإذا رق وكانت صفرة اغتسلت وصلت ان شاء الله تعالى.

 ٣٠٥٧ (٢٤) الخصال ١٥٥ - ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ عن جعفر بن محمد (عليه السلام) في حديث شرايع الدين قال (عليه السلام) والنفساء لا تقعد أكثر من عشرين يوما الا ان تطهر قبل ذلك وإن لم تطهر بعد العشرين اغتسلت واحتشت وعملت عمل المستحاضة.

 ٣٠٥٨ (٢٥) يب صا ١٥٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) قال النفساء تقعد أربعين يوما فان طهرت والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى الجعفريات ٢٥ - بإسناده عن علي (عليه السلام) نحوه.

 ٣٠٥٩ (٢٦) يب ٥٠ صا ١٥٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تقعد النفساء إذا لم ينقطع عنها - ١ - الدم ثلاثين (أو - خ صا) أربعين يوما إلى الخمسين.

 ٣٠٦٠ (٢٧) يب ٥٠ صا ١٥٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن النفساء فقال كما كانت تكون مع ما مضى من أولادها وما جربت - ٢ - قلت فلم تلد فيما مضى قال بين - ٣ - الأربعين إلى الخمسين.

 ٣٠٦١ (٢٨) المقنع ١٦ - وقد روى انها تقعد ما بين أربعين يوما إلى خمسين يوما.

 ٣٠٦٢ (٢٩) وفيه ١٦ - وروى عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) أنه قال إن نسائكم ليس كالنساء الأول ان نسائكم أكثر لحما وأكثر دما فلتقعد حتى تطهر.

 ٣٠٦٣ (٣٠) يب ٥١ صا ١٥٤ - محمد (احمد - خ يب) بن علي بن محبوب عن

--------------------

(١) منها - صا (٢) حرمت - خ ل صا (٣) من - خ ل صا

(٥٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن عبدوس عن الحسن - ١ - بن علي عن مفضل بن صالح عن ليث المرادي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن النفساء كم حد نفاسها حتى تجب عليها الصلاة وكيف تصنع فقال ليس لها حد - - حمله الشيخ ره على أنه ليس لها حد شرعي ٣٠٦٤ (٣١) يب ٣٠ صا ٩٩ - سعد بن عبد الله عن علي بن خالد عن محمد بن الوليد عن حماد بن عثمان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سمعته يقول ليس على النفساء - ٢ - غسل في السفر - حمله الشيخ ره على تعذر الغسل فيجب التيمم.

 وتقدم في روايتي سماعة (٥ - ٦) من باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله (عليه السلام) غسل النفساء واجب.

 وفى رواية السكوني (١٦) من باب (١٠) حكم الحلبي إذا رأت الدم من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وإذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يستفاد منه ان النفساء تترك الصلاة وفى روايتي عبد الرحمن (١ - ٢) من باب (٣١) حكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر ما يدل على انها تترك الصوم.

 وفى رواية عمار (٩) من باب (٢٣) انه يجزى غسل واحد لمن مات وهو جنب من أبواب غسل الميت قوله المرأة إذا ماتت في نفاسها كيف تغسل قال (عليه السلام) تغسل مثل غسل الطاهرة وكذلك الحائض.

 وفى رواية معوية (٨) من باب (١١) ان الحائض أو النفساء إذا بلغت الوقت تغتسل من أبواب الاحرام قوله (عليه السلام) ان أسماء بنت عميس نفست بمحمد ابن أبي بكر بالبيداء إلى أن قال فلما نفروا من منى امرها رسول الله (صلى الله عليه وآله) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة وكان جلوسها في أربع بقين من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلثة أيام التشريق.

 وفى رواية أبى بصير من باب فضل النفاس من أبواب احكام الأولاد

--------------------

(١) الحسين - خ صا (٢) النساء - خ ل يب

(٥٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله (عليه السلام) حكاية عن الله تعالى وكتبت لك (اي لحواء) من ثواب الاغتسال والولادة ما لو رأيته من الثواب الدائم والنعيم المقيم والملك الكبير لقرت عينك

(٢٩) باب ان المرأة إذا أصابها الطلق أياما فترى الصفرة أو دما تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع فتركت الصلاة قضتها ٣٠٦٥ (١) كا ٢٩ - أبو على الأشعري عن يب ١١٤ - محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن (بن علي - كا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة يصيبها الطلق أياما أو يوما أو يومين فترى الصفرة أو دما قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع ففاتها صلاة لم تقدر (على - يب) ان تصليها من الوجع فعليها قضاء تلك الصلاة بعد ما تطهر.

 ٣٠٦٦ (٢) فقيه ١٨ - روى عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن امرأة أصابها الطلق اليوم واليومين وأكثر من ذلك ترى صفرة أو دما كيف تصنع بالصلاة قال تصلى ما لم تلد فان غلبها الوجع صلت إذا برئت ٣٠٦٧ (٣) أمالي الشيخ ره ٧٧ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد هارون ابن موسى التلعكبري قال حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن خالد الطيالسي الخراز قال حدثنا أبو العباس زريق بن زبير الخلقاني قال سئل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) عن امرأة حاملة رأت الدم فقال تدع الصلاة قال فإنها رأت الدم وقد أصابها الطلق فرأته وهي تمخض قال تصلى حتى يخرج رأس الصبى فإذا خرج رأسه لم يجب عليها الصلاة وكل ما تركته من الصلاة في تلك الحال لوجع أو لما هي فيه من الشدة والجهد قضته إذا خرجت من نفاسها قال له جعلت فداك ما الفرق بين الدم الحامل ودم المخاض قال إن الحامل قذفت بدم الحيض

(٥٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد فعند ذلك يصير دم النفاس فيجب ان تدع في النفاس والحيض فاما ما لم يكن حيضا أو نفاسا فإنما ذلك من فتق في الرحم وتقدم في رواية السكوني (١٦) من باب (١٠) حكم الحلبي إذا رأت الدم ما يناسب الباب.

 

(٣٠) باب عدم جواز وطئ النفساء حتى تطهر من دم النفاس ٣٠٦٨ (١) يب ٤٩ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وصا ١٥٢ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مالك بن أعين قال سئلت ابا جعفر (عليه السلام) عن النفساء يغشيها زوجها وهي في نفاسها من الدم قال نعم إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيام عدة حيضها ثم تستظهر بيوم فلا بأس بعد أن يغشيها زوجها يأمرها فتغتسل ثم يغشيها ان أحب.

 وتقدم في رواية حجاج الخشاب (٢٦) من باب (٢١) حرمة وطئ الحائض قوله الحائض والنفساء ما يحل لزوجها منها فقال (عليه السلام) تلبس درعا ثم تضطجع معه ويمكن ان يستدل على ذلك بجميع أحاديث الباب بناء على اتحاد حكم الحائض والنفساء وفى رواية حفص (٢٥) من باب (٢٨) ان النفساء تكف عن الصلاة قوله فان طهرت

(اي النفساء) والا اغتسلت وصلت ويأتيها زوجها وكانت بمنزلة المستحاضة تصوم وتصلى ويأتي في رواية عبد الله بن سنان من باب ان المعتدة بالوضع إذا وضعت جاز تزويجها من أبواب ما يحرم بالمصاهرة قوله (عليه السلام) وليس لزوجها (اي النفساء) ان يدخل بها حتى تطهر.

 وفى رواية عبد الله الهاشمي قوله ولكن لا يجامعها حتى تطهر من دم النفاس وفى رواية زرارة من باب عدة أولات الأحمال إذا طلقن من أبواب العدد قوله (عليه السلام) ولكن لا يدخل بها (اي النفساء) حتى تطهر.

 

(٥٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣١) باب حكم صيام النفساء إذا ولدت بعد العصر في شهر رمضان ٣٠٦٩ (١) يب ٤٩ - أخبرني جماعة عن أبي محمد هارون بن موسى عن أحمد بن محمد بن سعيد عن علي بن الحسن وأخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر فقال تفطر ثم لتقض ذلك اليوم.

 ٣٠٧٠ (٢) كا ٢٠٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١٤٢ - عبد الرحمن - ١ - بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن (ع) عن المرأة تلد بعد العصر أتتم ذلك اليوم أم تفطر قال تفطر وتقضى ذلك اليوم.

 

--------------------

(١) سئل عبد الرحمن بن الحجاج - فقيه

(٥٥٩)