أبواب النجاسات واحكامها

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 (١) باب نجاسة البول والغائط من الانسان ومن كل ما لا يؤكل لحمه إذا كانت له نفس سائلة وكيفية تطهير ما أصابه البول وحكم بول الغلام والجارية ولبنهما وما ورد في علة خباثة الغائط.

 الآيات الشريفة - المدثر (ى ٤ - ٥) وثيابك فطهر - والرجز فاهجر ١٢٩٨ (١) يب ٧١ أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - يب ط) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الثوب قال اغسله مرتين يب ٧١ بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد (ابن مسلم - يب ط) عن أحدهما (عليه السلام) قال سألته عن البول وذكر مثله دعائم الاسلام ١٤٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن ابائه عن علي بن أبي طالب (عليه السلام) وذكر نحوه.

 ١٢٩٩ (٢) يب ٧١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن علاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول قال اغسله في المركن مرتين (قال - خ) فان غسلته في ماء جار فمرة واحدة.

 ١٣٠٠ (٣) فقه الرضا ٦ - وان أصابك بول فاغسله من ماء جار مرة ومن ماء راكد مرتين ثم اعصره.

 ١٣٠١ (٤) - وفيه ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا يجب عليك إعادة الوضوء الا من بول أو منى أو غائط أو ريح تستيقنها.

 

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٠٢ (٥) وفيه ٤١ - ونروى ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به.

 ١٣٠٣ (٦) يب ٧١ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي إسحاق النحوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين.

 ١٣٠٤ (٧) يب ٧١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البول يصيب الجسد قال صب عليه الماء مرتين فإنما هو ماء وسألته عن الثوب يصيبه البول قال اغسله مرتين وسألته ان الصبى يبول على الثوب قال يصب عليه الماء قليلا ثم يعصره كا ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٧٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله وذكر مثله إلى قوله مرتين صا ١٧٤ بهذا الاسناد عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصبى وذكر مثله إلى قوله تعصره السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البز نطى قال سألته عن البول يصيب وذكر مثله إلى قوله اغسله مرتين.

 ١٣٠٥ (٨) يب ٧١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن (الصفار - ط) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد يب ٧٦ أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ١٧٤ - الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا يب ٧٦) عن سماعة قال سألته عن بول الصبى يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله نقلها في الوافي أيضا من التهذيب هكذا يب احمد عن الحسين عن عثمان عن سماعة وعن يب الحسين عن عثمان عن سماعة الخ ولكن لم نجدها في التهذيب بالسندين - قال الشيخ يحتمل ان يكون مراده (عليه السلام (بقوله اغسله صب عليه الماء و يجوز ان يكون أراد بول من اكل الطعام انتهى ويشهد للحمل الثاني رواية الحلبي

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الآتية (١٤).

 ١٣٠٦ (٩) معاني الاخبار ٦٤ - أخبرني محمد بن هارون الزنجاني فيما كتب إلى قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد القاسم بن سلام قال حدثنا هيثم قال أخبرنا يونس عن الحسن ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) أتى بالحسن - ١ - بن علي فوضع في حجره فبال عليه فاخذه فقال لا تزرموا ابني ثم دعا بماء فصبه عليه.

 ١٣٠٧ (١٠) المناقب ١٩٥ ج ٢ عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال كنا جلوسا عند النبي (صلى الله عليه وآله) إذ اقبل الحسين (عليه السلام) فجعل ينزو على ظهر النبي وعلى بطنه فبال فقال دعوه وفيه ١٩٥ - أبو عبيدة في غريب الحديث قال إنه (صلى الله عليه وآله) قال لا تزرموا ابني اي لا تقطعوا عليه بوله ثم دعا بماء فصبه على بوله.

 ١٣٠٨ (١١) الملهوف ١٢ - قالت - ٢ - أم الفضل زوجة العباس رضي الله عنه

(مرضعة الحسين) رأيت في منامي قبل مولده (عليه السلام) (إلى أن قالت) جئت بالحسين

(عليه السلام) يوما فوضعته في حجر النبي (صلى الله عليه وآله) فبينما هو يقبله فقطرت من بوله قطرة على ثوب النبي فقرصته فبكى فقال النبي مهلا يا أم الفضل فهذا ثوبي يغسل وقد أو جعت ابني.

 ١٣٠٩ (١٢) ك ١٦٠ - السيد خلف الموسوي المشعشعي الحويزاوي في كتاب مظهر الغرائب روى عن أم الفضل زوجة عباس بن عبد المطلب وهي مرضعة الحسين (عليه السلام) قالت اخذ منى رسول الله (صلى الله عليه وآله) حسينا أيام رضاعه فحمله فأراق ماء على ثوبه فاخذته بعنف حتى بكى فقال (صلى الله عليه وآله) مهلا يا أم الفضل ان هذه الإراقة الماء يطهرها فأي شئ يزيل هذا الغبار عن قلب الحسين.

 ١٣١٠ (١٣) الجعفريات ١٢ بإسناده عن علي (عليه السلام) ان النبي (صلى الله عليه وآله) بال عليه الحسن والحسين (عليهما السلام) قبل أن يطعما فكان (صلى الله عليه وآله) لا يغسل بولهما من ثوبه ك ١٦٠ - السيد فضل الله الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) نحوه.

 ١٣١١ (١٤) يب ٧١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٧٣ محمد بن يعقوب عن كا ١٧ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن

--------------------

(١) الحسين - خ ل (٢) أورده في مولد الحسين (ع)

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الصبى قال تصب عليه الماء وان كان قد اكل فاغسله (بالماء - يب) غسلا والغلام والجارية (في ذلك - كا) شرع سواء فقه الرضا ٦ - وان كان بول الغلام الرضيع فتصب الماء وذكر نحوه.

 ١٣١٢ (١٥) صا ١٧٣ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٧١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال لبن الجارية وبولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم لان لبنها يخرج من مثانة أمها ولبن الغلام لا يغسل منه الثوب ولا بوله قبل أن يطعم لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكبين فقيه ١٣ - وقد روى عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنه قال وذكر مثله العلل ١٠٧ - حدثنا محمد بن الحسن ابن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا (عليه السلام) قال وذكر مثله المقنع ٥ - قال أمير المؤمنين (عليه السلام) وذكر نحوه الا انه ليس فيه قوله قبل أن يطعم فقه الرضا ٦ - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) نحوه الجعفريات ١٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال وذكر نحوه.

 ١٣١٣ (١٦) دعائم الاسلام ١٤٢ - قال جعفر بن محمد (عليهم السلام) في بول الصبى يصيب الثوب يصب عليه الماء حتى يخرج من الجانب الاخر.

 ١٣١٤ (١٧) كا ١٧ (محمد بن يحيى عن أحمد - معلق) عن موسى بن القاسم عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الثوب يصيبه البول فينفذ إلى الجانب الاخر وعن الفرو (و - خ) ما فيه من الحشو قال اغسل ما أصاب منه ومس الجانب الاخر فان أصبت مس شئ منه فاغسله والا فانضحه بالماء.

 ١٣١٥ (١٨) يب ٧١ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد كا ١٧ - محمد بن يحيى عن أحمد (بن محمد - خ) عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) الطنفسة والفراش يصيبهما البول

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 كيف يصنع بهما وهو ثخين كثير الحشو قال يغسل ما ظهر منه في وجهه فقيه ١٣ سئل إبراهيم بن أبي محمود الرضا (عليه السلام) عن الطنفسة وذكر مثله.

 ١٣١٦ (١٩) قرب الإسناد ١١٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل قال يغسل الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي اصابه البول حتى يخرج من جانب الفراش الاخر ئل ١٩١ علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١٣١٧ (٢٠) يب ٧٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٨ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله ابن سنان قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.

 ١٣١٨ (٢١) كا ١١٣ - علي بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه ١٣١٩ (٢٢) يب ١١٩ صا ١٧٩ - الحسين بن سعيد عن عثمان (على - خ صا) بن عيسى عن سماعة قال سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال كأبوال الانسان.

 ١٣٢٠ (٢٣) كا ١٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة أنه قال في كتاب سماعة رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا تصلح الصلاة فيه حتى تغسله كا ١٨ يب ١١٩ - بهذا الاسناد عن عبد الله بن المغيرة عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

 ١٣٢١ (٢٤) العلل ١٠١ - علي بن أحمد بن محمد رض قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكرخي عن سهل بن زياد الادمي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسنى قال كتبت إلى أبي جعفر محمد بن علي بن موسى (عليهم السلام) أسأله عن علة الغائط ونتنه قال إن الله عز وجل خلق آدم وكان جسده طيبا وبقي أربعين سنة ملقى تمر به الملائكة فتقول لامر ما خلقت وكان إبليس يدخل من فيه ويخرج من دبره فلذلك

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 صار ما في جوف آدم منتنا خبيثا.

 وتقدم في رواية الدعائم (٣٤) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى الخ وفى رواية شبيب بن انس (٤٦) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيهما أرجس البول أو الجنابة فقال البول الخ.

 وفى مرسلة الاحتجاج (٤٧) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة البول أقذر أو المنى قال البول أقذر الخ وفى رواية ابن مسلم (٤٨) قوله يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى قال بل الغائط الخ.

 وفى رواية داود بن فرقد (٢) من باب (١) ان الماء طهور من أبواب المياه قوله

(عليه السلام) كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض الخ وفى رواية ابن أبي عقيل (٤) قوله وكان (عليه السلام) في طريقه ماء فيه العذرة والجيف وكان يأمر الغلام يحمل كوزا من ماء يغسل به رجله إذا اصابه وفى حديث الجعفريات (٣) من باب حكم الماء الجاري قوله (عليه السلام) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه

(١٢) من باب (٤) حكم ماء المطر قوله طين المطر يصيب الثوب فيه البول والعذرة والدم فقال (عليه السلام) طين المطر لا ينجس وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (٨) ان الماء القليل ينجس بالملاقاة الثامن قوله (عليه السلام) فان أدخلت يدك في الاناء وفيها شئ من ذلك (اي من قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء وفى رواية ابن بزيع (٦) من باب (١٠) النزح من البئر إذا وقع فيها ما يفسدها قوله فتقطر فيها

(اي البئر) قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة ونحوها ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ينزح دلاء منها وفى رواية الفضلاء (٥) من باب (١١) الفصل بين البئر والبالوعة قوله (عليه السلام) ان كانت البئر في أعلى الوادي والوادي يجرى فيه البول من تحتها وكان بينهما قدر ثلاثة أذرع أو أربعة أذرع لم ينجس ذلك شئ وان كانت أقل من ذلك ينجسها.

 

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية العيص (٣) من باب (١٥) حكم المياه المستعملة في رفع الحدث قوله

(عليه السلام) ان كان من بول أو قذر فليغسل ما اصابه وفى رواية يونس (١٦) قوله الرجل يستنجى فيقع ثوبه في الماء الذي يستنجى به فقال (عليه السلام) لا بأس فسكت فقال أو تدرى لم صار لا بأس به قلت لا والله جعلت فداك قال (عليه السلام) ان الماء أكثر من القذر.

 ويأتي في رواية الدعائم (٥) من باب (١٧) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله ورخصوا (عليهم السلام) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

 وفى رواية محمد الحلبي (٢) من باب (٣٦) ان الأرض مطهرة قوله قلت له

(عليه السلام) ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته (إلى أن قال (عليه السلام) ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى رواية محمد بن مسلم (٣) قوله (لأبي جعفر (عليه السلام) قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال (عليه السلام) أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى أكثر أحاديث باب (٣٧) ان الشمس مطهرة ما يدل على نجاسة البول والعذرة وفى رواية ابن شاذان (١٧) من باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) لان الطرفين هما طريق النجاسة وليس للانسان طريق يصيبه النجاسة من نفسه الا منهما فأمروا بالطهارة عند ما تصيبهم تلك النجاسة من أنفسهم وفى كثير من أحاديث أبواب المياه والنجاسات والتخلي وجميع أحاديث الباب (٤) و (٥) ورواية الحلبي (٤) من باب (٨) ان مس الكلب والخنزير لا ينقض الوضوء وجميع أحاديث باب (٢٢) انه إذا خرج من الميت شئ الخ من أبواب غسل الميت ورواية زرارة (٨) من باب (١) جواز الصلاة في ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي واخبار باب (١٣) انه يجوز ان يطين المسجد الخ وباب (١٧) انه إذا كان المسجد في البيت الخ من أبواب المساجد من كتاب الصلاة ورواية

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محبوب (٧) من باب (١١) عدم جواز السجود على القفر والقير من أبواب السجود واخبار باب (١١) حكم من أحد ث في المسجد الحرام من أبواب بدء المشاعر من كتاب الحج وباب تحريم لحوم الجلالات من أبواب الأطعمة المحرمة وغير ذلك مما تزيد على مأتى حديث ما يدل على نجاسة البول والغائط وهي مع ذلك اجماع علماء الاسلام كما في المعتبر.

 

(٢) باب طهارة أبوال ما يؤكل لحمه وأرواثه وعدم وجوب غسل ما اصابته واستحباب غسل ما كان مما يكره لحمه وحكم خرء الطيور وبول الخشاشيف ١٣٢٢ (١) يب ٧٦ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.

 ١٣٢٣ (٢) يب ٧٥ - ٧٠ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة انهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شئ - ١ - يؤكل لحمه.

 ١٣٢٤ (٣) قرب الإسناد ٧٢ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال لا بأس ببول ما اكل لحمه.

 ١٣٢٥ (٤) فقه الرضا (عليه السلام) ٤١ - وبول ما يؤكل لحمه فلا بأس به ١٣٢٦ (٥) دعائم الاسلام ١٤٣ - ورخصوا (صلوات الله عليهم) في نجو كل ما يؤكل لحمه وبوله واستثنى بعضهم من ذلك الحجل والدجاج.

 

--------------------

(١) ما يب - ٧٠

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٢٧ (٦) كا ١٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن أبي الأغر النخاس - ١ - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فيضرب أحدهما برجله أو يده فتنضح على ثيابي فأصبح فأرى اثره فيه فقال (عليه السلام) ليس عليك شئ فقيه ١٣ - سئل أبو الأغر النخاس ابا عبد الله (عليه السلام) فقال انى أعالج الدواب فربما خرجت بالليل وقد بالت وراثت فتضرب إحديها بيدها - ٢ - أو برجلها فينضح على ثوبي فقال لا بأس به ١٣٢٨ (٧) يب ١٢٠ صا ١٨٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (الحسين - صا) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار عن المعلى بن خنيس وعبد الله بن أبي يعفور قالا كنا في جنازة وقربنا - ٣ - حمار فبال فجاءت الريح ببوله حتى صكت وجوهنا وثيابنا فدخلنا على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرناه فقال ليس (به - خ صا) عليكم بأس - ٤ - ١٣٢٩ (٨) يب ٧٥ صا ١٧٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة يب ١٢٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة كا ١٨ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن بكير بن أعين عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) في أبوال الدواب تصيب الثوب فكرهه فقلت (له - خ كا) أليس لحومها حلالا قال بلى ولكن ليس مما جعله الله - ٥ - تعالى للأكل.

 ١٣٣٠ (٩) ك ١٦٠ - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير فكرهها فقلت أليس لحمها حلالا قال فقال أليس قد بين الله لكم والانعام خلقها لكم فيها دف ء ومنافع ومنها تأكلون وقال في الخيل والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة فجعل للأكل الانعام التي قص الله في الكتاب وجعل للركوب الخيل والبغال والحمير وليس لحومها بحرام ولكن الناس عافوها

--------------------

(١) النحاس - خ ط (٢) بيديها أو برجليها فينتضح - خ ل

(٣) وقد امنا - صا (٤) شئ - خ يب (٥) جعلها - خ صا

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٣١ (١٠) ك ١٦٠ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال كنت جالسا مع أبي جعفر (عليه السلام) وناضح له في جانب الدار قد اعلف الخبط قال وهو هائج قال وهو يبول ويضرب بذنبه إذ مر أبو جعفر (عليه السلام) وعليه ثوبان أبيضان قال فنضح عليه فملاء عليه ثيابه وجسده قال فاسترجع فضحك أبو جعفر (عليه السلام) ثم قال يا بني ليس به بأس ١٣٣٢ (١١) قرب الإسناد ١١٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الثوب يوضع في مربط الدابة على بولها أو روثها قال إن علق به شئ فليغسله وان اصابه شئ من الروث والصفرة التي تكون معه فلا تغسله من صفرته ئل ١٩٢ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر نحوه إلى قوله فليغسله ثم قال وان كان جافا فلا بأس.

 ١٣٣٣ (١٢) قرب الإسناد ٧٦ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد (عليه السلام) عن الروث يصيب ثوبي وهو رطب قال إن لم تقذره فصل فيه ١٣٣٤ (١٣) يب ١١٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الفرس والبقر والحمار وينضح بول البعير والشاة وكل شئ يؤكل لحمه فلا بأس ببوله ١٣٣٥ (١٤) يب ٧٥ - أخبرني الشيخ أيده الله تعالى عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد يب ٧٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن صا ١٧٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يمسه بعض أبوال البهائم أيغسله أم لا قال يغسل بول الحمار والفرس والبغل فاما الشاة وكل ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.

 ١٣٣٦ (١٥) يب ٧٥ صا ١٧٨ الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن يعقوب عن كا ١٨ (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد - معلق في كا) عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن البان الإبل والغنم والبقر وأبوالها ولحومها فقال لا توضأ منه (و - يب صا خ) ان أصابك منه شئ أو ثوبا لك فلا تغسله الا ان تتنظف قال وسألته عن أبوال الدواب والبغال والحمير فقال اغسله - ١ - فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وان شككت فانضحه - ٢ - ١٣٣٧ (١٦) يب ٧٥ صا ١٧٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الخيل والبغال فقال اغسل ما أصابك منه ١٣٣٨ (١٧) كا ١٨ - محمد بن يحيى عن يب ٧٥ صا ١٧٨ - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بروث الحمير - ٣ - واغسل أبوالها ١٣٣٩ (١٨) يب ٧٥ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٧٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان بن عثمان عن أبي مريم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في أبوال الدواب وأرواثها قال اما أبوالها فاغسل ان - ٤ - أصابك واما أرواثها فهي أكثر - ٥ - من ذلك ١٣٤٠ (١٩) يب ٧٥ صا ١٧٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن عبد العلى بن أعين قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن أبوال الحمير - ٦ - والبغال قال اغسل ثوبك قال قلت فأرواثها قال هو أكثر - ٧ - من ذلك.

 ١٣٤١ (٢٠) يب ٧٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن

--------------------

(١) اغسلها - خ صا (٢) فانزهه - صا (٣) الحمر - خ ل كا صا (٤) ما - يب

(٥) أكبر - خ ل يب (٦) الحمر - خ صا (٧) أكبر - خ

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 جميل بن دراج عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال كل شئ يطير فلا بأس ببوله وخرئه البحار ٢٦ ج ١٨ - وجدت بخط الشيخ محمد بن علي الجبعي نقلا من جامع البزنظي عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

 ١٣٤٢ (٢١) المقنع ٥ - روى انه لا بأس بخرء ما طار وبوله ١٣٤٣ (٢٢) صا ١٧٧ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٨٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه قال لا بأس بخرء الدجاج والحمام يصيب الثوب.

 ١٣٤٤ (٢٣) يب ٧٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد (عن محمد بن الحسن - خ) عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن صا ١٧٨ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن فارس قال كتب اليه رجل عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب لا ١٣٤٥ (٢٤) المختلف ١٢٧ ج ٢ روى - ١ - عمار بن موسى في كتابه يرويه عن الصادق (عليه السلام) قال خرء الخطاف لا بأس به وهو مما يحل اكله ولكن كره اكله لأنه استجار بك وآوى في منزلك وكل طير يستجير بك فأجره ١٣٤٦ (٢٥) صا ١٨٨ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد

(بن يحيى - خ) عن أبيه عن يب ٧٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن يحيى بن عمر عن داود الرقي قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك السرائر - نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر عن بعض أصحابه عن داود الرقي مثله.

 ١٣٤٧ (٢٦) يب ٧٥ صا ١٨٨ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال لا بأس بدم البراغيث والبق وبول الخشاشيف.

 

--------------------

(١) يأتي هذا الخبر في رواية عمار الطويلة من يب في باب تحريم الجرى الخ من أبواب الأطعمة المحرمة الا انه ليس فيه لفظة خرء.

 

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٤٨ (٢٧) الجعفريات ٥٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش - ١ - ودماء البراغيث فقال لا بأس بذلك ك ١٦٠ - ١٦١ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٨) من باب (٢) حكم الماء إذا لاقته النجاسة وتغير من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وإن لم تغيره أبوالها (اي الدواب) فتوضأ منه وفى رواية محمد بن مسلم (٢) من باب (٦) ان الماء إذا كان كرا لم ينجس قوله سألته عن الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال (عليه السلام) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى رواية أبى بصير (١١) قوله فتكون فيه (اي في الغدير من المطر) العذرة ويبول فيه الصبى وتبول فيه الدواب وتروث فقال (عليه السلام) ان عرض في قلبك منه شئ فقل هكذا يعني أفرج الماء بيدك ثم توضأ وفى رواية أبى بصير (١٧) قوله كر من ماء مررت به وانا في سفر قد بال فيه حمار أو بغل أو انسان قال (عليه السلام) لا توضأ منه ولا تشرب منه.

 وفى رواية علي بن جعفر (١٣) من باب (٩) ان ماء البئر قل ينجس قوله بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة رطب أو يابسة أو زنبيل من سرقين أيصلح الوضوء منها قال (عليه السلام) لا بأس وفى رواية كردويه (٢٩) من باب (١٠) ما ورد من الامر بنزح شئ من البئر قوله بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب قال ينزح منها ثلاثون دلوا وفى رواية عبد الله بن سنان (٢٠) من الباب المتقدم قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه وفى روايته الأخرى (٢١) قوله (عليه السلام) اغسل ثوبك من بول كل ما لا يؤكل لحمه وفى رواية سماعة (٢٢) قوله سألته عن بول السنور والكلب والحمار والفرس فقال (عليه السلام) كأبوال الانسان ويأتي في رواية علي بن جعفر (٦) من باب (٣٥) جواز الصلاة على الموضع النجس قوله سألته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحائط

--------------------

(١) الخنافس - ك ١٦١

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ايصلى فيه قبل أن يغسل قال (عليه السلام) إذا جف فلا بأس.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٣٦) ان الأرض مطهرة قوله قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال (عليه السلام) لا يضرك مثله وفى روايته الأخرى (٢) قوله قلت فأطأ على الروث الرطب فقال (عليه السلام) لا بأس انا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا اغسل وفى رواية زرارة (٨) من باب (١) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يدل على طهارة أبواله وأرواثه.

 وفى رواية زرارة من باب كراهة لحوم الحمر الأهلية من أبواب الأطعمة المحرمة قوله سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير قال فكرهها وفى عدة من اخبار باب شرب اللبن من أبواب الأطعمة المباحة ما تدل على طهارة أبوال الإبل والبقر والغنم.

 

(٣) نجاسة المنى ووجوب غسله عن الثوب والبدن وغيرهما وحكم ما إذا لبس الثوب وفيه الجنابة فتصيبه السماء أو يعرق فيه أو ينام ١٣٤٩ (١) يب ٧١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ الحسين بن عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن المنى يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله.

 ١٣٥٠ (٢) دعائم الاسلام ١٤٢ - عن علي (عليه السلام) أنه قال في المنى يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسل الثوب كله ثلاث مرات يعرك - ١ - في كل مرة ويغسل ويعصر وكذلك قال على

--------------------

(١) يفرك - ك

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه السلام) في المذي يصيب الثوب - ١٣٥١ (٣) يب ٧١ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب ١٩٩ الحسين بن سعيد عن عثمان عن سماعة قال سألته عن المنى يصيب الثوب قال اغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه قليلا كان أو كثيرا.

 ١٣٥٢ (٤) يب ٧١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المنى يصيب الثوب فلا يدرى ابن مكانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.

 ١٣٥٣ (٥) يب ٧١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يقوب عن كا ١٧) علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ - ١ - فليغسل الذي اصابه فان - ٢ - ظن أنه اصابه شئ - ٣ - ولم يستيقن ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وان استيقن انه قد اصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن.

 ١٣٥٤ (٦) يب ٧٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١٩٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن المذي يصيب الثوب فقال ينضحه بالماء ان شاء وقال في المنى (الذي يب ٧٦ -) يصيب الثوب فان - ٤ - عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله.

 ١٣٥٥ (٧) قرب الإسناد ١١٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته

--------------------

(١) منى - يب (٢) وان - خ كا (٣) منى - يب

(٤) قال إن عرفت - خ ل يب ١٩٩

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الفراش يصيبه الاحتلام كيف يصنع به قال اغسله فان لم تفعل فلا تنام عليه حتى ييبس فان نمت عليه وأنت رط ب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك فان جعلت بينك وبينه ثوبا فلا بأس ئل ١٩٦ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١٣٥٦ (٨) يب ١١٩ - صا ١٨٨ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألته عن الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال نعم لا بأس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان - ١ - كانت جافة فلا بأس.

 ١٣٥٧ (٩) كا ١٧ - محمد بن أحمد (يحيى - خ ل) عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن فقيه ١٣ - أبى أسامة - ٢ - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني (٣) السماء حتى يبتل على قال لا بأس (به - فقيه) ١٣٥٨ (١٠) كا ١٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي أسامة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المني أفأصلي فيه قال نعم ك ١٦٢ كتاب عاصم بن حميد عن أبي أسامة عن أبي عبد الله (ع) نحوه ١٣٥٩ (١١) فقه الرضا (عليه السلام) ٦ - قد روى في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلى فلا إعادة عليك.

 ١٣٦٠ (١٢) وفيه ١ - ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ولا يجب عليك إعادة الوضوء الا من بول أو منى أو ريح تستيقنها.

 ١٣٦١ (١٣) وفيه ٤١ - ونروى ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به.

 ١٣٦٢ (١٤) فقيه ١٣ سئل عبد الله بن بكير ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل قرب الإسناد ٨٠ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير نحوه.

 

--------------------

(١) فإذا كان جافا - خ صا

(٢) سئل زيد الشحام ابا عبد الله - فقيه (٣) وتصيبني المطر - خ ل فقيه.

 

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٦٣ (١٥) يب ٧٦ - صا ١٨٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران (بن أعين - خ صا) عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب فقيه ١٣ (بعد ذكر رواية ابن بكير) قال وفى خبر آخر لا يجنب وذكر مثل رواية حمزة ١٣٦٤ (١٦) يب ١١٩ صا ١٨٨ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - خ يب) عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الثوب يجنب فيه الرجل ويعرق فيه فقال اما انا فلا أحب ان أنام فيه وان كان الشتاء فلا بأس ما لم تعرق فيه ١٣٦٥ (١٧) ئل ١٩١ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يكون له الثوب قد اصابه الجنابة فلم يغسله هل يصلح النوم فيه قال يكره.

 وتقدم في رواية الدعائم (٤٤) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله (عليه السلام) اي نعمان أيهما أطهر المنى أم البول فقال المنى وفى رواية شبيب بن انس (٤٦) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة أيما أرجس البول أو الجنابة فقال البول الخ وفى مرسلة الاحتجاج (٤٧) قوله يا با حنيفة البول أقذر أم المنى قال البول أقذر الخ وفى رواية محمد بن مسلم (٤٨) قوله (عليه السلام) يا با حنيفة الغائط أقذر أم المنى قال بل الغائط الخ وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (٨) ان الماء إذا كان أقل من الكر ينجس من أبواب المياه قوله (عليه السلام) فان أدخلت يدك في الاناء وفيهما شئ من ذلك

(اي من قذر بول أو جنابة) فأهرق ذلك الماء وفى رواية شهاب (٧) قوله في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ وفى رواية سماعة (٨) قوله (عليه السلام) إذا أصابت الرجل جنابة فادخل يده في الاناء فلا بأس إن لم يكن أصاب يده شئ من المنى وفى رواية سماعة (٩)

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مثله وزاد وان كان أصاب يده فادخل يده في الماء قبل أن يفرغ على كفيه فليهرق الماء كله ويأتي في رواية عمار بن ياسر (٩) من الباب التالي قوله (عليه السلام) انما يغسل الثوب من البول أو الغائط والمنى وفى رواية علي بن جعفر (٧) من باب (١٧) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله

(عليه السلام) إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وفى رواية زرارة (٥) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) (لمن صلى مع النجاسة) تعيد الصلاة وتغسله

(أي الثوب الذي اصابه المنى) وفى أكثر أحاديث باب (٢٤) حكم من صلى مع النجاسة وباب (٢٧) حكم ما إذا انحصر الثوب في النجس ورواية الرضوي (٧) من باب (٢٨) الدماء المعفوة والرضوي (٤) من باب (٢٩) جواز الصلاة فيما لا تتم وكثير من أحاديث باب (٣٥) جواز الصلاة على الموضع النجس ما يدل على نجاسة المنى وفى رواية عنبسة (١) من باب (٢) ان المذي لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء قوله (عليه السلام) كان علي (عليه السلام) لا يرى في المذي وضوء ولا غسلا ما أصاب الثوب منه الا في الماء الأكبر وفى رواية محمد بن مسلم (٥) قوله (عليه السلام) لا يغسله (اي المذي من فخذه انه لم يخرج من مخرج المنى وفى رواية ابن شاذان (٣) من باب (١) وجوب غسل الجنابة للصلاة من أبواب الجنابة قوله فان قال فلم امروا بالغسل من الجنابة ولم يؤمروا بالغسل من الخلاء وهو أنجس من الجنابة وأقذر الخ وفى الرضوي (١٠) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة قوله وليس على المرأة الغسل الا غسل الفخذين وفى رواية الجعفريات (١١) قوله (عليه السلام) وعلى المرأة ان تغسل ذلك الموضع إذا أصابها (اي المنى) وفى رواية عمر بن يزيد (١٦) من باب (٣) حكم احتلام المرأة قوله (عليه السلام) ان أصابها من الماء شئ فلتغسله وفى رواية سماعة (١) من باب (٥) حكم من يرى في ثيابه المنى قوله الرجل يرى في ثوبه المنى (إلى أن قال (عليه السلام) وليغسل ثوبه ويعيد صلاته وفى رواية أبى بصير (٣) قوله (عليه السلام) ليغسل ما وجد بثوبه

(اي من المنى) وفى رواية الحلبي (٣) من باب) ١٧) جواز الاحرام في الثوب

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 المصبوغ بالمشق من أبواب الاحرام قوله إذا أصابها شئ يغسلها قال (عليه السلام) نعم (و - خ) ان احتلم فيها وروايتي محمد بن مسلم (٢) من باب (٢٠) كراهة الاحرام في الثوب الوسخ ورواية الحلبي (١) من باب (٢٣) ان المحرم يجوز له ان يرتدى بثوبين ورواية معوية بن عمار من باب (٢٤) عدم جواز الاحرام في الثوب النجس ما يدل على نجاسته.

 وفى رواية ابان بن عثمان من باب ما يحرم من الذبيحة من أبواب الذبايح من كتاب الصيد ما يمكن ان يستدل به على نجاسة النطفة من كل ذكروا وأنثى.

 

(٤) باب طهارة المذي والوذي والودي والبصاق والمخاط والنخامة من الانسان والدواب وعدم وجوب غسل الثياب والبدن منها ١٣٦٦ (١) كا ١٧) - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن خالد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال ليس به بأس.

 ١٣٦٧ (٢) يب ٦ صا ٩١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد

(بن الحسن - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي فقال ما هو - ١ - عندي الا كالنخامة.

 ١٣٦٨ (٣) كا ١٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي فقال ما هو والنخامة الا سواء - ٢ - العلل ١٠٧ - أبى ره قال حدثا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عمر بن حنظلة مثله.

 

--------------------

(١) ما هو الا بمنزلة النخامة - خ صا (٢) ما هو الا والنخامة سواء - خ ل

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٦٩ (٤) فقيه ١٣ - روى ان المذي والوذي بمنزلة البصاق والمخاط فلا يغسل منهما الثوب ولا الإحليل.

 فقه الرضا ١ - نحوه وزاد ولا تغسل ثوبك الا مما يجب عليك في خروجه إعادة الوضوء ١٣٧٠ (٥) صا ١٧٤ - أحمد بن محمد عن يب ٧٢ - علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلا قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا - ١ - عليه قال تنضحه (بالماء - يب) ١٣٧١ (٦) يب ٧٢ - صا ١٧٥ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب قال إن عرفت مكانه فاغسله وان خفى مكانه عليك فاغسل الثوب كله ١٣٧٢ (٧) يب ٧٢ - صا ١٧٥ - عنه عن علي عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فيلتزق به قال يغسله ولا يتوضأ قال الشيخ ره فالوجه في قوله (عليه السلام) يغسله ضرب من الاستحباب ١٣٧٣ (٨) قرب الإسناد ٤٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن البزاق يصيب الثوب قال لا بأس به ١٣٧٤ (٩) ك ١٦١ - كنز الفوائد روى عن عمار بن ياسر ره أنه قال دعاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) وانا اغسل من ثوبي موضعا فقال لي ما تصنع يا عمار فقلت يا رسول الله تنخمت نخامة فكرهت ان تكون في ثوبي فغسلتها فقال لي يا عمار هل نخامتك ودموع عينيك وما في إدواتك الا سواء انما يغسل الثوب من البول أو الغائط والمني ١٣٧٥ (١٠) كا ١٨ - محمد بن يحيى عن يب ١١٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن مالك الجهني قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يخرج من منخر الدابة يصيبني قال (عليه السلام) لا بأس به.

 فقه الرضا - قال سالت العالم (عليه السلام) وذكر نحوه.

 وتقدم في رواية عبد الله بن الحسن (٦) من باب (٦) طهارة سؤر بقية الدواب

--------------------

(١) رددناه - خ صا

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) كل شئ يجتر فسؤره حلال ولعابه حلال وفى رواية عمار (١) من باب (٢) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) كل ما اكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه وفى رواية محمد (٦) من الباب المتقدم قوله المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء ان شاء.

 ويأتي في رواية إبراهيم بن أبي محمود (١٧) من باب (١٤) طهارة عرق الجنب قوله المرأة وليها قميصها أو ازارها تصيبه من بلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال

(عليه السلام) إذا اغتسلت صلت فيهما وفى جميع أحاديث باب (١٥) الاستبراء من البول من أبواب التخلي ما يدل على طهارة البلل الخارج بعد الاستبراء الا رواية محمد بن عيسى (٩) فإنها بظاهرها معارضة للباب وفى رواية سماعة (٦) من باب (١٦) وجوب الاستنجاء قوله (عليه السلام) ليس به (اي البلل) بأس وفى أكثر أحاديث باب (٢) ان المذي لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على طهارة المذي وأخويه والبصاق والنخامة والمخاط وفى رواية الجعفريات (١٨) قوله سئل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن الرجل الذي ينزل المذي من النساء فقال (صلى الله عليه وآله) يغسل طرف ذكره و أنثييه وفى رواية ابن سنان (٧) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة من أبواب الجنابة قوله (عليه السلام) والودي فمنه الوضوء لأنه يخرج من دريرة البول قال والمذي ليس فيه وضوء انما هو بمنزلة ما يخرج من الانف.

 

(٥) باب طهارة القئ والمدة والقيح ١٣٧٦ (١) يب ١٢٠ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألته عن القئ يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس (به - فقيه) فقيه ٣ - سئل عمار الساباطي ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.

 ١٣٧٧ (٢) كا ١١٣ - أحمد بن إدريس عن يب ٢٣٨ - محمد بن أحمد عن أحمد

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحسن (بن علي - كا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يتقيأ في ثوبه (أ - يب) يجوز ان يصلى فيه ولا يغسله قال لا بأس

(به - كا) ١٣٧٨ (٣) يب ١٢٠ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن وهيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المداد يصيب الثوب فلا يغسل قال لا بأس به يب ١٢٠ وفى رواية سعد عن محمد بن الحسين مثل ذلك.

 (زاد كذا في - يب) ولا بأس بالسمن والزيت إذا أصابا الثوب ان يصلى فيه ويأتي في رواية ليث (١٥) من الباب الثامن والعشرين قوله الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا فقال (عليه السلام) يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.

 وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (٢١) قوله (عليه السلام) دعه اي القيح فلا يضرك أن لا تغسله وفى رواية علي بن جعفر (٢٣) الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال (عليه السلام) ان كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين وفى رواية عبيد بن زرارة (٦) وأبى بصير (٨) من باب (٦) حكم القلس من أبواب ما ينقض الوضوء قوله

(عليه السلام) إذا قاء الرجل وهو على طهر فليتمضمض وفى رواية أبى هلال (٩) قوله (عليه السلام) يجزيك من الرعاف والقئ ان تغسله ولا تعيد الوضوء وفى رواية الدعائم (١٣) قوله

(عليه السلام) ويتمضمض من تقيأ ويصلى إذا كان متوضأ

(٦) باب نجاسة الدم من كل حيوان له نفس سائلة وعدم نجاسته مما ليس له نفس سائلة ١٣٧٩ (١) دعائم الاسلام ١٤٢ - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي وجعفر بن محمد (عليهما السلام) انهما قالا في الدم يصيب الثوب يغسل كما تغسل النجاسات ورخصا في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه قالا فإذا ظهر تفاحش غسل وكذلك قالا في دم السمك إذا تفاحش

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية أبى بصير (٨) من باب (٢) ان الماء إذا لاقته النجاسة وتغير تنجس من أبواب المياه قوله (عليه السلام) ان تغير الماء فلا تتوضأ منه وإن لم تغيره أبوالها فتوضأ منه وكذلك الدم إذا سال في الماء وأشباهه.

 وفى حديث الجعفريات (٣) والدعائم من باب (٣) حكم الماء الجاري إذا لاقته النجاسة قوله (عليه السلام) الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى رواية علي بن جعفر (٤) من باب (٨) ان الماء الراكد ينجس بالملاقاة قوله (عليه السلام) وان كان (اي الدم) شيئا بينا فلا يتوضأ منه وقوله رجل رعف وهو يتوضأ فتقطر قطرة في انائه هل يصلح الوضوء منه قال (عليه السلام) لا وفى روايته الأخرى (١٣) من باب (٩) ان ماء البئر هل ينجس قوله رجل كان يستقى من بئر ماء فرعف فيها هل يتوضأ منها قال (عليه السلام) ينزف منها دلاء يسيرة ثم يتوضأ منها وقد ورد الامر بنزح شئ من البئر إذا وقع فيها الدم في كثير من أحاديث باب (١٠) ما ورد من الامر بنزح البئر وفى رواية ابن بزيع (٦) من هذا الباب قوله فتقطر فيها قطرات من بول أو دم (إلى أن قال) ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة فوقع (عليه السلام) في كتابي بخطه ينزح دلاء منها وفى رواية زكريا بن ادم (١) من باب (١٣) حكم الماء المضاف إذا لاقته النجاسة قوله قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال (عليه السلام) فسد وفى رواية عمار (١٠ من باب (٦) طهارة سور بقية الدواب من أبواب الأسئار قوله فان رأيت في منقاره دما فلا توضأ منه ولا تشرب وفى مرسلة الفقيه (١١) نحوه وفى رواية غياث (٢٦) من باب (٢) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لا بأس بدم البراغيث والبق ويأتي في رواية الجعفريات (٧) من باب (١٤) طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام) لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها الا الموضع الذي اصابه الدم وفى رواية عمار (١٠) قوله الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شئ الا ان يصيب شئ مما بها أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي اصابه بعينه وفى رواية سورة بن كليب (١٣) قوله تغسل (اي الحائض) ما أصاب ثيابها من الدم

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية اسحق (١٢) قوله الحائض تصلى في ثوبها ما لم يصبه دم وفى رواية عمار (١) من باب (٢٠) وجوب إزالة عين النجاسة قوله (عليه السلام) انما عليه ان يغسل ما ظهر منه (اي من الدم) وفى رواية ابن أبي منصور (٧) قوله امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها قال (عليه السلام) قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط وفى رواية ابن أبي حمزة (٨) نحوه.

 وفى رواية عبد الله ابن سنان (١) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) ان كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة أو دم قبل أن يصلى ثم صلى فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى وفى رواية زرارة (٥) قوله (عليه السلام) وتغسله

(اي الثوب الذي اصابه منى أو دم) وفى رواية سماعة (٦) قوله الرجل يرى بثوبه الدم فينسى ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته وفى رواية علي بن جعفر (١٠) قوله (عليه السلام) إذا كان قد رآه (اي الدم) فلم يغسله فليقض جميع ما فاته.

 وفى رواية أبى بصير (٨) من باب (٢٤) حكم صلاة من صلى مع النجاسة قوله (عليه السلام) وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه (اي في ثوب اصابه الدم) فعليه الإعادة وفى روايته الأخرى (١١) قوله رجل صلى وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال (عليه السلام) قد مضت صلاته وفى رواية ابن سنان (١٢) قوله (عليه السلام) وإن كنت رأيته (اي الدم) قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رايته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك.

 وفى رواية علي بن جعفر (١) من باب (٢٧) حكم ما إذا انحصر الثوب في النجس قوله رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم ايصلى فيه أو يصلى عريانا فقال (عليه السلام) ان وجد ماء غسله وفى جميع أحاديث باب (٢٨) الدماء المعفوة وعدة من اخبار باب (٥) حكم المسلوس وباب (٦) حكم القلس والقئ والرعاف من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على حكم الباب وفى مرسلة يونس (١) من باب (٥) حكم المبتدئة والمضطربة من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وفى رواية وهب (١) من باب (٢٩) ان السيف بمنزلة الرداء

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما وفى رواية علي بن جعفر (١) من باب (١٧) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب من أبواب مكان المصلى ما يدل على نجاسة الدم وفى رواية ابن أبي نصر (١) من باب (١٨) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من أبواب الطواف قوله رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال (عليه السلام) أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر.

 

(٧) باب نجاسة الخمر والفقاع وكل مسكر ووجوب غسل الثوب منها للصلاة وجواز استعمال إنائها بعد الغسل وطهارة بصاق شارب الخمر.

 الآيات الشريفة (٥) (المائدة ى ٩٢) انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون.

 ١٣٨٠ (١) يب ٧٩ - صا ١٨٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١١٢ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض من رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله فان (وان - كا) صليت فيه فأعد صلاتك.

 ١٣٨١ (٢) يب ٨٠ - صا ١٩١ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ١١٣ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي (بن مهزيار - صا) وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال قرأ ت في كتاب (كتبه - صا) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) جعلت فداك روى زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) في الخمر يصيب ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بان يصلى فيه انما حرم شربها وروى غير زرارة عن أبي

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله (عليه السلام) أنه قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله وان (فان - صا) صليت فيه فأعد صلاتك فأعلمني ما اخذ به فوقع بخطه (عليه السلام) وقرأته - يب صا) خذ بقول أبى عبد الله (عليه السلام).

 ١٣٨٢ (٣) يب ٧٩ - صا ١٨٩ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن خيران الخادم قال كتبت إلى الرجل (عليه السلام) أساله عن الثوب يصيبه الخمر (ا - خ) ولحم الخنزير أيصلى فيه أم (أو - صا) لا فان أصحابنا قد اختلفوا فيه فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس.

 ١٣٨٣ (٤) كا ١١٢ - علي بن محمد عن يب ٢٣٨ - سهل بن زياد عن خيران الخادم (مثله إلى قوله قد اختلفوا فيه ثم قال) فقال بعضهم صل فيه فان الله انما حرم شربها وقال بعضهم لا تصل فيه فكتب (عليه السلام) (إلى - يب) لا تصل فيه فإنه رجس كا - قال وسألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى أو يشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله.

 ١٣٨٤ (٥) دعائم الاسلام ١٤٢ - عن جعفر بن محمد انه سئل عن الشراب الخبيث يصيب الثوب قال يغسل.

 ١٣٨٥ (٦) يب ٨٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١١٣ - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عن أبي جميل (أبى جميلة - يب) البصري قال كنت مع يونس ببغداد وانا أمشي معه في السوق ففتح صاحب الفقاع فقاعه فقفز فأصاب ثوب يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له يا با محمد الا تصلى قال فقال (لي - يب كا) ليس أريد (ان - كا) أصلي حتى ارجع إلى البيت واغسل هذا الخمر من ثوبي فقلت له هذا رأى رأيته أو شئ ترويه فقال أخبرني هشام بن الحكم انه سئل ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفقاع فقال لا تشربه فإنه خمر مجهول فإذا أصاب ثوبك فاغسله كا ١٩٧ ج ٢ - محمد بن يحيى عن بعض أصحابنا عمن ذكره عن أبي جميلة البصري يب ٣٦٩ ج ٢ - صا ٩٥ ج ٤ - محمد بن

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين - ١ - عن أبي سعيد عن أبي جميل - ٢ - البصري قال كنت مع يونس (ابن عبد الرحمن - يب صا) ببغداد وانا أمشي - ٣ - معه في السوق ففتح - ٤ - صاحب الفقاع فقاعه فأصاب (ثوب - كا) يونس فرأيته قد اغتم لذلك حتى زالت الشمس فقلت له الا تصلى (يا با محمد - كا) فقال ليس أريد ان أصلي حتى ارجع إلى البيت فاغسل هذا الخمر من ثوبي قال فقلت (له - كا صا) هذا رأيك أو شئ ترويه - ٥ - وذكر مثله ك ١٦٤ - الشيخ الطوسي ره في رسالة تحريم الفقاع أخبرني جماعة عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أحمد بن الحسين عن أبي سعيد عن أبي جميل البصري نحوه.

 ١٣٨٦ (٧) قرب الإسناد ١٠١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن النضوح يجعل فيه النبيذ - ٦ - أيصلح ان تصلى المرأة وهو في رأسها قال لا حتى تغتسل منه.

 ١٣٨٧ (٨) الجعفريات ٢٦ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) سئل عن حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي على ذلك كله - لا يخفى ان المراد منها غير ظاهر ولا يبعد كونه ان الحنطة إذا صب عليها خمر فتنجست لا يطهر طحينها وعجينها وخبزها.

 ١٣٨٨ (٩) يب ٨٠ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن يب ٣٦٧ ج ٢ - محمد بن أحمد

(بن يحيى - يب ٣٦٧) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الدن - ٧ - يكون فيه الخمر هل يصلح ان بكون فيه الخل - ٨ - أو ماء كامخ أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس وعن الإبريق (وغيره - كا يب ٣٦٧) يكون فيه خمر أيصلح ان يكون فيه ماء قال إذا

--------------------

(١) الحسن - صا (٢) أبى جميلة - خ ل يب (٣) فبينا انا أمشي - كا

(٤) إذ فتح - كا (٥) رويته - صا (٦) في النبيذ - (٧) الذي - يب ٣٦٧

(٨) خل أو ماء أو كامخ - خ وماء وكامخ - يب ٣٦٧

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 غسل فلا بأس وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلاث مرات سئل

(أ - يب) يجزيه ان يصب فيه الماء - ١ - قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

 ١٣٨٩ (١٠) قرب الإسناد ١١٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن الشراب في اناء يشرب فيه الخمر قدحا عيدان أو باطية قال إذا غسله فلا بأس وسئلته عن دن - ٢ - الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه قال إذا غسل فلا بأس ئل ٣٢٣ ج ٣ - ك ١٦٥ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١٣٩٠ (١١) كا ١٩٩ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد البرقي رفعه عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) (انى اخذ - ٣ - الزكرة أو قال الركوة) فيقال انه إذا جعل فيها الخمر وغسلت ثم جعل فيها البختج كان أطيب لها فنأخذ الركوة فنجعل فيها الخمر فنخضخضه ثم نصبه فنجعل فيها البختج فقال (عليه السلام) لا بأس.

 ١٣٩١ (١٢) يب ٣٦٧ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٩ ج ٢ - أبى على الا شعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن الحجال - ٤ - عن ثعلبة عن حفص الأعور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الدن تكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل فيه الخل قال نعم - حمله الشيع على التجفيف بعد التغسيل ثلاث مرات وجوبا أو سبع مرات ندبا.

 ١٣٩٢ (١٣) يب ٧٩ - صا ١٨٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن أحمد - ٥ - البرقي عن محمد ابن أبي عمير عن الحسن - ٦ - ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان أصاب ثوبي شئ من الخمر أصلي فيه قبل أن اغسله قال لا بأس ان الثوب لا يسكر.

 ١٣٩٣ (١٤) يب ٧٩ - صا ١٩٠ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد

--------------------

(١) الماء فيه - كا ط (٢) حب - خ ل (٣) أجد الركوة - كا ط (٤) الحجاج - يب

(٥) أبي عبد الله - يب (٦) الحسين - خ ل يب - أبى الحسن ابن أبي سارة - خ صا

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن صالح بن سيابة عن الحسن (الحسين - خ ل يب) ابن أبي سارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انا نخالط اليهود والنصارى والمجوس وندخل عليهم وهم يأكلون ويشربون فيمر ساقيهم فيصب على ثيابي الخمر فقال لا بأس به الا ان تشتهى ان تغسله (لاثره - يب).

 ١٣٩٤ (١٥) يب ٧٩ - صا ١٩٠ - بهذا الاسناد عن عبد الله بن بكير قال سئل رجل ابا عبد الله (عليه السلام) وانا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال لا بأس قرب الإسناد ٨٠ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير مثله.

 ١٣٩٥ (١٦) يب ٧٩ - صا ١٩٠ - سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسن - ١ - عن أيوب بن نوح عن صفوان عن حماد بن عثمان قال حدثني الحسين - ٢ - بن موسى الحناط - ٣ - قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر ثم يمجه من فيه فيصيب ثوبي فقال لا بأس - قال الشيخ فالوجه في هذه الأخبار ان نحملها كلها على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب كثيرة من العامة.

 ١٣٩٦ (١٧) يب ٧٩ - صا ١٨٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصاب ثوبي نبيذ أصلي فيه قال نعم قلت قطرة من نبيذ قطرت في حب اشرب منه قال نعم ان أصل النبيذ حلال وان أصل الخمر حرام حمله الشيخ ره على النبيذ الذي لا يسكر.

 ١٣٩٧ (١٨) فقيه ٥٠ - وسئل أبو جعفر وأبو عبد الله (عليه السلام) فقيه لهما انا نشترى ثيابا يصيبها الخمر وودك (وورك - خ) الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقال نعم لا بأس انما حرم الله اكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه العلل ١٢٦ - أبى ره قال حدثا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين وعلي بن إسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حماد بن عيسى عن حريز قال قال بكير عن أبي جعفر

(عليه السلام) وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبال عن أبي عبد الله (عليه السلام) قالوا قلنا لهما (عليهما السلام) وذكر مثله.

 

--------------------

(١) الحسين - صا (٢) الحسن - خ ل صا (٣) الخياط - خ صا

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٩٨ (١٩) قرب الإسناد ٧٦ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الخمر والنبيذ والمسكر يصيب ثوبي اغسله أو أصلي فيه قال صل فيه الا ان تقذره فتغسل منه موضع الأثر ان الله تبارك وتعالى انما حرم شربها.

 ١٣٩٩ (٢٠) فقه الرضا ٣٨ - لا بأس ان تصلى في ثوب اصابه خمر لان الله حرم شربها ولم يحرم الصلاة في ثوب اصابته وان خاط خياط ثوبك بريقه وهو شارب الخمر ان كان يشرب غبا فلا بأس وان كان مدمنا للشرب كل يوم فلا تصل في ذلك الثوب حتى يغسل.

 ١٤٠٠ (٢١) يب ٨٠ - صا ١٩١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف وعبد الله بن الصلت عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الحميد ابن أبي الديلم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل يشرب الخمر فبصق (على ثوبي - صا) فأصاب ثوبي من بصاقة فقال (عليه السلام) ليس يب شئ يب ٣٦٨ ج ٢ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن إسحاق ابن عمار عن أبي الديلم مثله الا ان فيه فبزق فأصاب ثوبي من بزاقه.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (٨) من باب (٤) ماء المطر إذا لاقته النجاسة من أبواب المياه قوله الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلى فيه قبل أن يغسله فقال لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلى فيه ولا بأس وفى رواية الحلبي (٢١) والرضوي (٣٨) من باب (١٠) ما ورد من الامر بنزح ماء البئر قوله

(عليه السلام) وان مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح (فانزح فقه الرضا) منها الماء كله.

 وفى رواية زرارة (٢٧) قوله بئر قطر فيها قطرة دم أو خمر قال الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ينزح منه عشرون دلوا وفى رواية كردويه (٢٨) قوله البئر يقع فيها قطرة دم أو نبيذ مسكر أو بول أو خمر قال ينزح منها ثلاثون دلوا وفى رواية معوية بن عمار (٣٢) قوله في البئر يبول فيها الصبى أو يصب فيها بول أو خمر فقال ينزح الماء كله وفى رواية ابن سنان (٣٣) قوله ان سقط في البئر دابة

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(إلى أن قال) أو صب فيها خمر نزح الماء كله وفى رواية زكريا بن آدم (١) من باب (١٣) ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير فقال (عليه السلام) يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله وقوله فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم قال فقال (عليه السلام) فسد

(إلى أن قال) قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك قال فقال (عليه السلام) اكره ان اكله إذا قطر في شئ من طعامي ويأتي في رواية يونس (٥) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة قوله (عليه السلام) انما يكره ان يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر وفى رواية معوية (٤) من باب (٣٤) انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته قوله الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال (عليه السلام) نعم وفى رواية أبى جميلة

(٥) نحوه وفى رواية ابن سنان (١٦) قوله أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسة وفى رواية ابن سنان (١٧) قوله الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال (عليه السلام) لا يصلى فيه حتى يغسله وفى رواية علي بن جعفر (١٠) من باب (٣٥) جواز الصلاة على الموضع النجس قوله رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوة ايصلى فيه قال (عليه السلام) ان أصاب مكانا غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس وفى رواية عمار (٣) من باب (١٨) انه لا يصلى في دار فيها كلب من أبواب مكان المصلى قوله (عليه السلام) ولا تصلى في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل وفى أحاديث باب مؤاكلة الكفار من أبواب الأطعمة المحرمة ورواية عمار بن باب حرمة الأكل والجلوس على مائدة يشرب عليه الخمر وباب ان الخمر إذا انقلبت خلا

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب الأشربة المحرمة ما يدل على نجاسة الخمر وفى رواية الدعائم من باب عدم جواز التداوي بشئ من الخمر قوله (عليه السلام) ان الله عز وجل لم يجعل في رجس حرمة شفاء وفى رواية أبى بصير قوله (عليه السلام) ما يبل الميل (اي من الخمر) ينجس حبا من ماء يقولها ثلثا.

 

(٨) باب نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل وكذا الميتة من كل حيوان له نفس سائلة ١٤٠١ (١) يب ٧٨ صا ١٩٢ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد - ١ - بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (صلى الله عليه وآله) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب.

 ١٤٠٢ (٢) يب ٧٨ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن الحسن بن محبوب كا ٤٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن إبراهيم (بن ميمون - يب) عن أبي عبد الله (عليه السلام) - ٢ - في الرجل يقع (طرف - كا) ثوبه على جسد الميت قال إن كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه وان كان لم يغسل (الميت - يب) فاغسل ما أصاب ثوبك منه كا ١٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن إبراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يقع ثوبه (وذكر مثله) وزاد في آخره يعني إذا برد الميت.

 ١٤٠٣ (٣) يب ٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

--------------------

(١) يأتي هذا الخبر عن كا - في الباب الثالث من أبواب غسل مس الميت انشاء الله مع صدر له (٢) قال سألت أبا عبد الله عن الرجل - يب

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ٢٦ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد ابن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد قال لا يفسد الماء الا ما كانت (كان - صا) له نفس سائلة يب ٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٣ - محمد بن يحيى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله ١٤٠٤ (٤) فقه الرضا ٥ - وروى لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة اي حيوان له دم.

 ١٤٠٥ (٥) وفيه ١٨ - وان مسست ميتة فاغسل يديك.

 ١٤٠٦ (٦) وفيه ١٨ - وان مس ثوبك ميتة فاغسل ما أصاب.

 ١٤٠٧ (٧) كا ١١٣ يب ٢٣٨ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن محمد بن عبد الله الواسطي عن قاسم الصيقل قال كتبت إلى الرضا (عليه السلام) أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي (ا - يب) فأصلي فيها فكتب (عليه السلام) إلى اتخذ ثوبا لصلاتك فكتبت إلى أبي جعفر (الثاني - كا) (عليه السلام) كنت كتبت إلى أبيك (عليه السلام) بكذا وكذا فصعب على ذلك فصرت اعملها من جلود الحمر الوحشية الذكية فكتب (عليه السلام) إلى كل اعمال البر بالصبر يرحمك الله فإن كان ما - ٢ - تعمل وحشيا ذكيا فلا بأس.

 ١٤٠٨ (٨) يب ١١٣ - ج ٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى بن عبيد عن أبي القاسم الصيقل وولده قال كتبوا إلى الرجل (عليه السلام) جعلنا الله فداك انا قوم نعمل السيوف وليست لنا معيشة ولا تجارة غيرها ونحن مضطرون إليها وانما علاجنا من جلود الميتة من البغال والحمير الأهلية لا يجوز في أعمالنا غيرها فيحل لنا عملها وشرائها وبيعها ومسها بأيدينا وثيابنا ونحن نصلى في ثيابنا ونحن محتاجون إلى جوابك في هذه المسألة يا سيدنا لضرورتنا إليها فكتب (عليه السلام) اجعل ثوبا للصلاة وكتبت اليه جعلت فداك وقوائم السيف التي تسمى السفن اتخذها من

--------------------

(١) مما - يب

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 جلود السمك فهل يجوز لي العمل بها لسنا نأكل لحومها فكتب (عليه السلام) لا بأس.

 ١٤٠٩ (٩) يب ٧٨ - صا ١٩٢ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد

(بن محمد - صا) عن موسى بن القاسم وأبى قتادة (١) عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل تصلح (له - يب) الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس ئل ١٩٦ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١٤١٠ (١٠) يب ٧٨ - صا ١٩٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه (بالماء - خ) ويصلى فيه ولا (فلا - صا) بأس فقيه ١٤ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله ئل ١٩٦ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١٤١١ (١١) فقيه ٤ - سئل الصادق (عليه السلام) عن جلود الميتة يجعل فيها اللبن والماء والسمن ما ترى فيه فقال لا بأس وان تجعل فيها ما شئت من ماء أو لبن أو سمن وتوضأ منه وتشرب ولكن لا تصل فيها.

 وتقدم في أكثر أحاديث باب (٢) ان الماء إذا لاقته النجاسة وتغير تنجس من أبواب المياه ما يدل على نجاسة الميتة وفى حديث الجعفريات (٣) من باب

(٣) ان الماء الجاري إذا لاقته النجاسة لم ينجس قوله الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ وفى حديث الدعائم مثله وفى الرضوي (٥) من باب (٦) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس قوله (عليه السلام) لا ينجسه شئ (اي الغدير من الماء) ما وقع فيه من النجاسات (إلى أن قال) الا ان تكون فيه الجيف وفى رواية زرارة (٨) قوله إذا تفسخ (اي الميتة) فيها فلا تشرب من مائها ولا تتوضأ منها وصبها (إلى أن قال) إذا كان الماء أكثر من راوية لم ينجسه شئ

--------------------

(٣) عن أبي قتادة - خ صا

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تفسخ فيه أو لم يتفسخ وفى رواية علي بن أبي حمزة (٩) قوله (عليه السلام) ولا توضأ من جانب الجيفة وفى رواية سماعة (١٠) نحوه.

 وفى مرسلة أبى عمارة (٦) من باب (٨) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس قوله فقمت فجئته بوضوء فقال لا أبغي هذا فان فيه شيئا ميتا وفى كثير من أحاديث الباب التاسع والعاشر ما يدل على حكم الباب.

 وفى روايتي عمار واسحق (٤) من باب (١٢) ان الماء محكوم بالطهارة فوله (عليه السلام) فعليه ان يغسل ثيابه ويغسل كل ما اصابه ذلك الماء (اي الذي وقعت فيه فارة منسلخة) ويعيد الوضوء والصلاة وفى رواية السكوني (٢) من باب (١٣) ان الماء المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس قوله سئل عن قدر طبخت فإذا في القدر فارة قال (عليه السلام) يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى نوادر الراوندي نحوه ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وكذا في أحاديث باب (١٠) طهارة الميتة مما لا نفس له من أبواب النجاسات وفى رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات وفى أحاديث باب (٣١) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ وباب (٣٣) ما يشترى من مسلم من الجلود محكوم بالتذكية ما يناسب الباب وفى مكاتبة الحميري إلى الصاحب (عليه السلام) (١٠) من باب (٣٤) انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته قوله عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها.

 وفى رواية ابن الزبير (١) من باب (٣٨) حكم العجين إذا خبز بالنار قوله البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال (عليه السلام) إذا اصابته النار فلا بأس بأكله وفى مرسلة ابن أبي عمير (٢) قوله عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال (عليه السلام) لا بأس أكلت النار ما فيه وفى رواية الحلبي (١) من باب (٣) عدم وجوب الغسل على من مس الميتة من أبواب غسل المس قوله الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال (عليه السلام) يغسل

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما أصاب الثوب وفى رواية يونس بن عبد الرحمن (٥) قوله هل يحل ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده وفى كثير من أحاديث باب تحريم اكل النجس ما يناسب ذلك.

 

(٩) باب طهارة ما لا تحله الحياة من اجزاء الميتة وجواز الصلاة فيه إذا غسل موضع الملاقاة ١٤١٢ (١) يب ٣٥٧ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن الحسين بن زرارة قال كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) وأبي يسأله عن السن - ١ - من الميتة (والأنفحة من الميتة واللبن من الميتة والبيضة من الميتة - ٢ -) فقال كل هذا ذكى قال فقلت فشعر الخنزير يعمل (به - يب) حبلا (و - كا) يستقى به من البئر التي - ٣ - يشرب منها (ا - كا) ويتوضأ منها فقال لا بأس به وزاد فيه علي بن عقبة وعلي بن الحسن بن رباط قال والشعر والصوف كله ذكى.

 ٤٤١٣ (٢) يب ٣٥٧ ج ٢ صا ٩٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) في جلد شاة ميتة يدبغ فيصب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه قال حسين وسئله أبى عن الأنفحة تكون في بطن العناق أو الجدي وهو ميت فقال لا بأس به يب قال حسين وسئله أبى وانا حاضر عن الرجل يسقط سنه فيأخذ سن انسان ميت فيضعه - ٤ - مكانه قال لا بأس وقال عظام الفيل يجعل شطرنجا قال لا بأس بمسها وقال أبو عبد الله (عليه السلام) العظم والشعر والصوف والريش كل ذلك نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة فقال لا بأس بأكلها مكارم الاخلاق ٥٠ - عن زرارة - ٥ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سأله أبى وانا حاضر

--------------------

(١) اللبن - خ ل كا (٢) والبيضة من الميتة وانفحة الميتة - كا

(٣) الذي - يب (٤) فيجعله - خ ل يب

(٥) والظاهر أن هذه قطعة مما نقلناه من التهذيب وصوابه الحسين بن زرارة

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الرجل يسقط سنه فيأخذ من أسنان انسان ميت فيجعله مكانه قال لا بأس.

 ١٤١٤ (٣) كا ١٥٤ ج ٢ وفى رواية صفوان عن الحسين - ١ - بن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الشعر والصوف والوبر والريش وكل نابت لا يكون ميتا قال وسألته عن البيض تخرج من بطن الدجاجة الميتة قال تأكلها.

 ١٤١٥ (٤) يب ٣٥٧ صا ٨٩ ج ٤ فقيه ٣٠٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الأنفحة تخرج من الجدي الميت قال لا بأس به قلت اللبن يكون في ضرع الشاة وقد ماتت قال لا بأس به قلت والصوف والشعر (والعظام - خ صا) وعظام الفيل (والجلد - يب) والبيض - ٢ - تخرج من الدجاجة فقال كل هذا (ذكى - فقيه) لا بأس به.

 ١٤١٦ (٥) يب ٣٥٧ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ ج ٢ علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عنهم (عليهم السلام) قالوا خمسة أشياء ذكية مما فيها منافع الخلق الأنفحة والبيضة - ٣ - والصوف والشعر والوبر ولا بأس بأكل الجبن كله مما (ما - يب) عمله مسلم أو غيره وانما يكره ان يوكل (يأكل - يب) سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر.

 ١٤١٧ (٦) يب ٣٥٧ ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ ج ٢ على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد عن حريز قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) - ٤ - لزرارة ومحمد بن مسلم اللبن واللباء والبيضة والشعر والصوف والقرن والناب والحافر وكل شئ يفصل من الشاة والدابة فهو ذكى وان اخذته منه بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.

 ١٤١٨ (٧) فقيه ٣٠٥ قال الصادق (عليه السلام) عشرة أشياء من الميتة ذكية القرن والحافر والعظم والسن والأنفحة واللبن والشعر والصوف والريش والبيض وقد ذكرت ذلك مسندا في كتاب الخصال في باب العشرات الخصال ٥٣ - حدثنا علي بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن جده أحمد بن

--------------------

(١) الحسن - خ (٢) بيضة - فقيه (٣) البيض خ كا

(٤) عبد الرحمن بن أبي عبد الله - يب ط

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عبد الله البرقي عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.

 ١٤١٩ (٨) فقه الرضا ٤١ - وان كان الصوف والوبر والشعر والريش من الميتة وغير الميتة بعد ما يكون مما أحل اله أكله فلا بأس به (يعني بلبسه الصلاة فيه كما يظهر من سابقه).

 ١٤٢٠ (٩) كا ٢٠٥ ج ٢ - علي بن محمد بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي جرير القمي قال سألت الرضا (عليه السلام) عن الريش أذكي هو فقال كان أبي يتوسد الريش ١٤٢١ (١٠) يب ٢٤١ - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ان الصوف ليس فيه روح ١٤٢٢ (١١) يب ٣٥٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله

(عليه السلام) في بيضة خرجت من است دجاجة ميتة فقال إن كانت (البيضة - كا) اكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.

 ١٤٢٣ (١٢) كا ١٥٤ ج ٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن أبي حمزة الثمالي قال كنت جالسا في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله) إذا قبل رجل فسلم فقلت - ١ - له من أنت يا عبد الله قال - ٢ - رجل من اهل الكوفة فقلت ما حاجتك فقال لي أتعرف ابا جعفر محمد بن علي فقلت نعم فما حاجتك اليه قال هيأت له أربعين مسألة أسأله عنها فما كان من حق اخذته وما كان من باطل تركته.

 قال أبو حمزة فقلت له هل تعرف ما بين الحق والباطل قال نعم فقلت له فما حاجتك اليه إذا كنت تعرف ما بين الحق والباطل فقال لي يا اهل الكوفة أنتم قوم

--------------------

(١) فقال - خ (٢) قلت - خ

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما تطاقون إذا رأيت أبا جعفر (عليه السلام) فأخبرني فما انقطع كلامي معه حتى اقبل أبو جعفر

(عليه السلام) وحوله اهل خراسان وغيرهم يسألونه عن مناسك الحج فمضى حتى جلس مجلسه وجلس الرجل قريبا منه قال أبو حمزة فجلست بحيث اسمع الكلام وحوله عالم - ١ - من الناس فلما قضى حوائجهم وانصرفوا التفت إلى الرجل فقال له من أنت فقال انا قتادة بن دعامة البصري فقال له أبو جعفر (عليه السلام) أنت فقيه اهل البصرة قال نعم فقال له أبو جعفر (عليه السلام) ويحك يا قتادة ان الله عز وجل خلق خلقا من خلقه فجعلهم حججا على خلقه فهم أوتاد في ارضه قوام بأمره نجباء في علمه اصطفاهم قبل خلقه أظلة عن يمين عرشه قال فسكت قتادة طويلا ثم قال أصلحك الله والله لقد جلست بين يدي الفقهاء وقدام ابن عباس فما اضطرب قلبي قدام واحد منهم ما اضطرب قدامك فقال له أبو جعفر

(عليه السلام) (ويحك - خ) أتدري أين أنت أنت بين يدي بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وأقام الصلاة وايتاء الزكاة فأنت ثمة ونحن أولئك فقال له قتادة صدقت والله جعلني الله فداك والله ما هي بيوت حجارة ولا طين قال قتادة فأخبرني عن الجبن قال فتبسم أبو جعفر (عليه السلام) ثم قال رجعت مسائلك إلى هذا قال ضلت على - ٢ - فقال لا بأس به فقال إنه ربما جعلت فيه أنفحة الميت قال ليس (ليست - خ ل) بها بأس ان الأنفحة ليست لها عرق - ٣ - ولا فيها دم ولا لها عظم انما تخرج من بين فرث ودم ثم قال وان الأنفحة بمنزلة دجاجة ميتة خرجت منها بيضة فهل تأكل تلك البيضة فقال قتادة لا ولا امر بأكلها فقال له أبو جعفر (عليه السلام) ولم فقال لأنها من الميتة قال له فان حضنت تلك البيضة فخرجت منها دجاجة أتأكلها قال نعم قال فما حرم عليك البيضة وأحل لك الدجاجة ثم قال (عليه السلام) فكذلك الأنفحة مثل البيضة فاشتر الجبن من أسواق المسلمين من أيدي المصلين - ٤ - ولا تسأل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه

--------------------

(١) عالم بفتح اللام (٢) عنى - خ (٣) عروق - خ ل (٤) المسلمين - خ ل

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٢٤ (١٣) دعائم الاسلام ١٥٣ - عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه كره شعر الانسان وقال كل شئ سقط من الانسان فهو ميتة وكذلك كل شئ سقط من أعضاء الحيوان وهي احياء فهو ميتة لا يؤكل ورخص فيما جز عنه من أصوافها وأوبارها واشعارها إذا غسل ان يلبس ويصلى فيه وعليه إذا كان طاهرا خلاف شعور الناس قال الله تعالى ومن أصوافها وأوبارها واشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين ١٤٢٥ (١٤) قرب الإسناد ٣٧ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال جابر بن عبد الله الأنصاري ان دباغة الصوف والشعر غسله بالماء وأي شئ أطهر من الماء.

 ١٤٢٦ (١٥) قرب الإسناد ٧١ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو - البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) قال غسل صوف الميت ذكاته.

 ١٤٢٧ (١٦) يب ٣٥٧ ج ٢ صا ٨٩ ج ٤ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر (عن أبيه - يب) عن وهب عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) سئل عن شاة ماتت وحلب منها لبن فقال علي (عليه السلام) ذاك الحرام محضا - قال الشيخ ره هذه الرواية شاذة لم يروها غير وهب بن وهب وهو ضعيف جدا عند أصحاب الحديث ولو كان صحيحا لجاز ان يكون الوجه فيه ضربا من التقية لأنها موافقة لمذاهب العامة لأنهم يحرمون كل شئ من الميتة ولا يجيزون استعمالها على حال.

 ١٤٢٨ (١٧) دعائم الاسلام - ١ - عن أبي جعفر (عليه السلام) انه ذكر له الجبن الذي يعمله المشركون وانهم يجعلون فيه الأنفحة من الميتة ومما لم يذكر اسم الله عليه قال إذا علم ذلك لم يؤكل وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من علمه وبيع في سوق المسلمين فكله.

 ويأتي في رواية الحسن بن علي (٥) من باب (١) جواز الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) وان كان الصوف والشعر والريش

--------------------

(١) أورده في الأطعمة

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والوبر من الميتة وغير الميتة ذكيا فلا بأس بلبس ذلك والصلاة فيه وفى اخبار باب (٩) جواز شد الأسنان بالذهب ما يناسب ذلك.

 

(١٠) باب طهارة الميتة مما لا نفس له.

 ١٤٢٩ (١) صا ٢٦ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى يب ٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث طويل - يب - ١ -) قال سئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في البئر والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس به.

 ١٤٣٠ (٢) يب ٣٦٠ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال لا بأس كل.

 ١٤٣١ (٣) ك ١٦٤ - ٣١ - ٧٧ - ج ٣ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه (عليهم السلام) قال قال علي (عليه السلام) ما لا نفس سائلة له إذا مات في الادام فلا بأس بأكله.

 ١٤٣٢ (٤) قرب الإسناد ٨٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن أيتوضأ منه للصلاة قال لا بأس.

 ١٤٣٣ (٥) الجعفريات ٢٦ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) قال في الخنفساء والعقرب والصرر إذا مات في الادام فلا بأس بأكله.

 ١٤٣٤ (٦) دعائم الاسلام ١٤٨ - عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في الخنفساء

--------------------

(١) يأتي تمامه في التاسع عشر وفيه بدل البئر اللبن

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 والعقرب والذباب والصرار وكل شئ لادم فيه يموت في الطعام لا يفسده.

 ١٤٣٥ (٧) دعائم الاسلام ١ - عنه (عليه السلام) انه رخص في الادام والطعام يموت فيه خشاش الأرض والذباب وما لا دم له وقال لا ينجس ذلك شيئا ولا يحرمه فان مات فيه ما له دم وكان مايعا فسد وان كان جامدا فسد منه ما حوله وأكلت بقيته ١٤٣٦ (٨) دعائم الاسلام ١٤٨ - وعنهم (ع) عن رسول الله (صلوات الله عليهم) انه أتى بجفنة قد أدمت فوجد فيها ذبابا فأمر به فطرح وقال سموا عليه الله وكلوا فان هذا لا يحرم شيئا.

 ١٤٣٧ (٩) فقه الرضا (ع) ٥ - وان وقعت فيه (اي الماء) عقرب أو شئ من الخنافس وبنات وردان والجراد وكل ما ليس له دم فلا بأس باستعماله والوضوء منه مات فيه أو لم يمت.

 وتقدم في رواية أبى بصير (١٨) من باب (١٠) ما ورد من الامر بنزح شئ من البئر من أبواب المياه قوله (عليه السلام) وكل شئ وقع في البئر ليس له دم مثل العقرب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس وفى رواية ابن مسكان (١٩) نحوه وفى رواية منهال (٣٥) قوله العقرب يخرج من البئر ميتة قال (عليه السلام) استق منها عشر دلاء وفى الرضوي (٣٨) قوله وان وقعت فيها حية أو عقرب أو خنافس أو بنات وردان فاستق للحية أدلؤا وليس لسواها شئ وفى رواية سماعة (٣) من باب (١٢) ان الماء محكوم بالطهارة قوله جرة وجد فيها خنفساء قد مات قال القه وتوضأ منه وان كان عقربا فارق الماء وفى رواية حفص بن غياث (٣) من باب (٨) نجاسة الميت من الانسان قبل الغسل من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة وفى الرضوي (٤) قوله (ع) لا ينجس الماء الا ذو نفس سائلة.

 ويأتي في رواية أبى بصير (١) من باب (١٢) طهارة جميع الدواب قوله الخنفساء يقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال ارقه وفى رواية عمار (١) من باب كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل ما ليس له دم فلا بأس

--------------------

(١) أورده في الأطعمة

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى كثير من أحاديث باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على ذلك.

 

(١١) باب نجاسة الكلب والخنزير ووجوب غسل ما اصابه أحدهما مع الرطوبة واستحباب نضح الماء عليه مع اليبوسة ١٤٣٨ (١) يب ٧٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد يب ٧ - أخبرني الشيخ عن أحمد ابن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ٩٠ - الحسين بن سعيد عن حماد كا ١٩ (علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى - معلق) عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب يصيب شيئا من جسد الرجل قال يغسل المكان الذي اصابه يب ٧٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) (وذكر مثله إلا أنه قال) من جسد الانسان.

 ١٤٣٩ (٢) يب ٧٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن الفضل أبى العباس قال قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه - ١ - جافا فأصبب عليه الماء قلت لم صار بهذه المنزلة قال لان النبي

(صلى الله عليه وآله) امر بقتلها - ٢ -.

 ١٤٤٠ (٣) يب ٧٤ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الكلب يصيب الثوب قال انضحه وان كان رطبا فاغسله.

 

--------------------

(١) مسحه - خ ل (٢) بغسلها - خ ل

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٤١ (٤) يب ٧٤ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) كا ١٩ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إذا مس ثوبك الكلب - ١ - فإن كان يابسا فانضحه وان كان رطبا فاغسله.

 ١٤٤٢ (٥) الخصال ١٦٤ - باسناده الآتي عن علي (عليه السلام) (في حديث الأربعماءة) قال (عليه السلام) تنزهوا عن قرب الكلب فمن أصاب الكلب وهو رطب فليغسله وان كان جافا فلينضح ثوبه بالماء.

 ١٤٤٣ (٦) كا ٢٣٣ ج ٢ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء

(بن رزين - خ) عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الكلب السلوقي قال إذا مسسته فاغسل يدك.

 ١٤٤٤ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٥ - وان وقع الكلب في الماء أو شرب منه أهريق وغسل الاناء ثلث مرات.

 ١٤٤٥ (٨) يب ١١٤ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سيف التمار عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له ان رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير قال إذا فرغ فليغسل يده.

 ١٤٤٦ (٩) يب ١١٤ ج ٢ - عنه عن عمران عن أيوب عن صفوان عن برد الإسكاف قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يعمل به فقال خذ منه فاغسله - ٢ - بالماء حتى يذهب ثلث الماء ويبقى ثلثاه ثم اجعله في فخارة جديدة ليلة باردة فان جمد فلا تعمل به وإن لم يجمد ليس عليه - ٣ - دسم فاعمل به واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة قلت ووضوء - ٤ - قال لا اغسل اليد - ٥ - كما تمس - ٦ - الكلب.

 ١٤٤٧ (١٠) يب ٣٥٩ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن أيوب بن نوح عن

--------------------

(١) كلب - يب (٢) فاغله - خ ل (٣) له - خ ل

(٤) ووضوئي - خ ل (٥) يدك - خ ل (٦) عسق - خ ل

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٣٠٥ - عبد الله بن المغيرة عن برد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك انا نعمل بشعر الخنزير فربما نسي الرجل فيصلى - ١ - وفى يده شئ منه قال لا ينبغي له ان يصلى وفى يده منه شئ وقال خذوه فاغسلوه فما كان له دسم فلا تعملوا به وما لم يكن له دسم فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه ١٤٤٨ (١١) يب ٣٥٩ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه ٣٠٥ - حنان بن سدير عن برد الإسكاف قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى رجل خراز - ٢ - ولا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به - ٣ - قال خذ منه وبره واجعلها في فخارة ثم أوقد تحتها حتى يذهب دسمه ثم اعمل به.

 ١٤٤٩ (١٢) يب ٣٥٩ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن سليمان الإسكاف قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن شعر الخنزير يخزر - ٤ - به قال لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى.

 ١٤٥٠ (١٣) يب ١٢٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن موسى بن القاسم عن علي بن محمد - ٥ - قال سألته عن خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه وسألته عن الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من اثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله.

 وتقدم في روايتي ابن مسلم (٢) و (٤) من باب (٦) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس من أبواب المياه قوله الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى مرسلة الفقيه (٣) نحوه وفى رواية صفوان (٦) قوله وتلغ فيها (اي الحياض) الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وفى رواية

--------------------

(١) فصلى - خ فقيه (٢) خزاز - خ ل يب

(٣) نخزز - خ ل يب (٤) نخزز - خ يب (٥) علي بن جعفر - ئل

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 إسماعيل (٧) ما يناسب ذلك وفى رواية زرارة (١٥) من باب (٨) ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس قوله الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء قال لا بأس وفى رواية ابن يقطين (٩) من باب (١٠) نزح البئر قوله البئر تقع فيها الحمامة (إلى أن قال) أو الكلب أو الهرة فقال (عليه السلام) يجزيك ان ينزح منها دلاء فان ذلك يطهرها انشاء الله وفى رواية أبى بصير (١٨) وابن مسكان (١٩) قوله (عليه السلام) وان سقط فيها كلب فقدرت على أن تنزح (مائها - خ) فافعل وفى رواية على (٢٤) وزرارة (٢٧) وأبى مريم (٣٤) وعمار (٣٧) والرضوي (٣٨) ما يناسب ذلك وفى رواية ابن أبي يعفور (١٢) من باب (١٥) حكم المياه المستعملة قوله (عليه السلام) فان الله تعالى لم يخلق خلفا أنجس من الكلب الخ وفى جميع أحاديث باب (٣) نجاسة سؤر الكلب من أبواب الأسئار ما يدل على ذلك وفى رواية أبى بصير (٦) من باب (٤) طهارة سؤر الهرة قوله (عليه السلام) ولا تشرب من سؤر الكلب الا ان يكون حوضا كبيرا يستقى منه وفى رواية معوية بن شريح (٢) من باب (٦) طهارة سؤر بقية الدواب قوله (عليه السلام) لا والله انه (اي الكلب) نجس لا والله انه نجس وفى رواية أبى العباس (٣) قوله (عليه السلام): رجس نجس لا تتوضأ بفضله وفى الرضوي (٧) قوله (عليه السلام) فلا بأس باستعماله (اي الماء) والوضوء منه ما لم يقع فيه الكلب الخ وفى رواية خيران الخادم (٣) من باب (٧) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ايصلى فيه أم لا

(إلى أن قال) فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه فإنه رجس.

 وفى مرسلة الفقيه (١٨) قوله انا نشترى ثيابا يصيبها الخمر وودك الخنزير عند حاكتها أنصلي فيها قبل أن نغسلها فقال (عليه السلام) نعم لا بأس انما حرم الله أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسه والصلاة فيه وفى رواية الحسين بن زرارة (١) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة قوله فشعر الخنزير يعمل به حبلا يستقى به من البئر التي يشرب منها ويتوضأ منها فقال (عليه السلام) لا بأس ويأتي في رواية علي بن جعفر (٥) من الباب التالي قوله (عليه السلام) اغسل

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما رأيت من اثرها (اي الفارة الرطبة) (إلى أن قال) وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية الدعائم (٥) من باب (١٧) تعدى النجاسة مع الملاقاة قوله ورخصوا (صلوات الله عليهم) في مس النجاسة (إلى أن قال) كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير وفى الرضوي (٢) من باب (٩) كيفية غسل الاناء قوله ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وفى رواية علي بن جعفر (٩) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) ان كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب (اي الخنزير) من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله قال وسألته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفى رواية المعلى بن خنيس (٥) من باب (٣٦) ان الأرض مطهرة قوله الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء وأمر عليه حافيا فقال (عليه السلام) أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا وفى رواية أبى بصير من باب تحريم القمار من أبواب ما يكتسب به قوله (عليه السلام) والحائض يده فيها (اي الشطرنج) كالحائض يده في لحم الخنزير ولا صلاة له حتى يغسل يده كما يغسلها من مس لحم الخنزير وفى رواية ابن رئاب قوله ما على من يقلب لحم الخنزير قال (عليه السلام) يغسل يده وفى رواية أبى سهل القرشي من باب تحريم لحم المسوخ من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) هو (اي الكلب) نجس أعيد ثلاث مرات كل ذلك يقول هو نجس وفى كثير من أحاديث باب ارتضاع الجدي من لبن الخنزيرة ما يمكن ان يستدل به على نجاسة الخنزير ولبنه وفى رواية يونس من باب تحريم اكل النجس قوله سئل عن حنطة مجموعة ذاب عليها شحم الخنزير قال إن قدروا على غسلها أكلت وإن لم يقدروا على غسلها لم تؤكل.

 وفى رواية سعيد الأعرج قوله الفارة والكلب يقع في السمن والزيت ثم يخرج منه حيا فقال لا بأس بأكله

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٢) باب طهارة جميع الدواب ما خلا الكلب والخنزير ١٤٥١ (١) يب ٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن صا ٢٧ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الخنفساء يقع في الماء أيتوضأ منه قال نعم لا بأس به قلت فالعقرب قال أرقه.

 ١٤٥٢ (٢) يب ٦٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ٤١ - أخبرني الشيخ أبو عبد الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن أبيه ره عن محمد بن يحيى عن صا ٢٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب جميعا عن يزيد بن إسحاق (شعر - يب) عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الفارة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء فيخرج حيا هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه قال يسكب

(ليسكب خ صا) (منه خ يب وصا ٢٤) ثلاث مرات وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثم يشرب منه ويتوضأ منه غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه.

 ١٤٥٣ (٣) فقه الرضا (عليه السلام) ٥ - وان دخلت فيه حية وخرجت منه صب من ذلك الماء ثلاثة اكف واستعمل الباقي وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ١٤٥٤ (٤) دعائم الاسلام ١٤٨ - وقالوا (عليهم السلام) ان خرجت الدابة حية ولم تمت في الادام لم ينجس ويؤكل وإذا وقعت فيه فماتت لم يؤكل ولم يبع ولم يشتر.

 ١٤٥٥ (٥) يب ٧٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتادة عن علي بن جعفر وأخبرني (أيضا - خ ط) عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 العمر كي (بن علي النيسابوري - خ) عن علي بن جعفر وأخبرني أيضا عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي النيسابوري عن علي بن جعفر يب ٢٤١ - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى - ١ - على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء يب ٧٤ - وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك قرب الإسناد ٨٩ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه مثله إلى قوله فانضحه بالماء ١٤٥٦ (٦) قرب الإسناد ٨٩ - وسألته عن الفارة تصيب الثوب قال إذا لم تكن الفارة رطبة فلا بأس وان كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك والكلب بمثل ذلك.

 ١٤٥٧ (٧) قرب الإسناد ٩٣ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال وسألته عن رجل مس ظهر سنور هل يصلح له ان يصلى قبل أن يغسل يده قال لا بأس.

 ١٤٥٨ (٨) يب ١١٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين صا ٢٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين كا ٢٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب (بن حفص - كا صا) عن أبي بصير قال سألت - ٢ - ابا عبد الله (عليه السلام) عن حية دخلت حبا فيه ماء وخرجت منه قال إن وجد ماء غيره فليهرقه.

 ١٤٥٩ (٩) صا ٢٤ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر (عليه السلام) - خ) قال سألته عن العظاية والحية والوزغ تقع في الماء فلا تموت أيتوضأ منه للصلاة فقال لا بأس به قرب الإسناد ٨٤ - بإسناده عن

--------------------

(١) فتمشى - يب ٢٤١ (٢) سألته - كا صا

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن جعفر مثله.

 ١٤٦٠ (١٠) صا ٢٤ - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن فارة وقعت في حب دهن فأخرجت قبل أن تموت أنبيعه من مسلم قال نعم وتدهن منه قرب الإسناد ١١٣ - بإسناده عن علي بن جعفر مثله - تقدم هذا الخبر والذي قبله (عن - يب) أيضا في باب ان الماء الراكد إذا كان أقل من الكر ينجس بملاقاة النجاسة.

 وتقدم في رواية صفوان (٦) من باب (٦) ان الماء الراكد إذا كان كرا لم ينجس من أبواب المياه قوله الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل قال توضأ منه وفى روايته الأخرى مثله وزاد بعد قوله (وتلغ فيها الكلاب) وتشرب منها الحمير وفى رواية إسماعيل (٧) قولهم ان حياضنا هذه تردها السباع والكلاب والبهائم قال (صلى الله عليه وآله) لها ما اخذت بأفواهها ولكم سائر ذلك وفى أحاديث باب (١٠) ما ورد من الامر بنزح البئر وأكثر أبواب الأسئار ما يناسب الباب.

 ويأتي في رواية يونس (٥) من باب (٣) عدم وجوب الغسل على من مس الميتة من غير الادمي من أبواب غسل مس الميت قوله سألته هل يحل ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا من السباع حيا أو ميتا قال (عليه السلام) لا يضره ولكن يغسل يده وفى رواية معتب من باب حكم بيع جلد غير مأكول اللحم من أبواب ما يكتسب به قوله انى رجل سراج أبيع جلود النمر فقال مدبوغة هي قال نعم قال ليس به بأس وفى كثير من اخبار باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على ذلك

(١٣) باب نجاسة الكفار وحكم ولد الزنا الآيات الشريفة (التوبة ٩) ى ٢٨ - يا ايها الذين آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام الخ (ى ٩٥) سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم انهم رجس ومأويهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون.

 ١٤٦١ (١) كا ٦٥٠ - الأصول - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أحدهما (عليهما السلام) في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني قال من وراء الثياب - ١ - فان صافحك بيده فاغسل يدك يب ٧٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال في مصافحة المسلم وذكر مثله.

 ١٤٦٢ (٢) يب ٧٤ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن رجل صافح مجوسيا قال يغسل يده ولا يتوضأ كا ٦٥٠ - الأصول - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) في رجل صافح رجلا مجوسيا وذكر مثله.

 ١٤٦٣ (٣) كا ٦٥٠ - الأصول - عنه عن الحسن بن علي الكوفي عن عباس بن عامر عن علي بن معمر عن خالد - ٢ - القلانسي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) القى الذمي فيصافحني قال امسحها بالتراب أو بالحائط قلت فالناصب قال اغسلها - ٣ - ١٤٦٤ (٤) فقيه ٣٠٥ - روى زرارة عن الصادق (عليه السلام) أنه قال في آنية المجوس إذا اضطررتم إليها فاغسلوها بالماء المحاسن ٥٨٤ - أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى اليقطيني عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

 ١٤٦٥ (٥) يب ١١٥ ج ٢ - أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) الخياط أو القصار يكون يهوديا أو نصرانيا وأنت تعلم انه يبول ولا يتوضأ ما تقول في عمله قال لا بأس.

 

--------------------

(١) الثوب - خ (٢) خلاد - خ

(٣) أورد هذه الأحبار الثلاثة في باب التسليم على اهل الملل من كتاب العشيرة من الأصول

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٦٦ (٦) يب ١١٥ ج ٢ - عنه قال قلت للرضا (عليه السلام) الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم انها نصرانية ولا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال لا بأس تغسل يديها.

 يب ١١٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد عن إبراهيم بن أبي محمود قال قلت للرضا (عليه السلام) (وذكر مثله).

 وتقدم في مرسلة أبى يحيى الواسطي (٤) من باب (٥) حكم ماء الحمام من أبواب المياه قوله الرجال يقومون على الحوض في الحمام لا اعرف اليهودي من النصراني ولا الجنب من غير الجنب قال (عليه السلام) تغتسل منه ولا تغتسل من ماء آخر فإنه طهور وفى رواية علي بن جعفر (١٠) قوله النصراني يغتسل مع المسلم في الحمام قال إذا علم أنه نصراني اغتسل بغير ماء الحمام الا ان يغتسل وحده على الحوض فيغسله ثم يغتسل وسأله عن اليهودي أو النصراني يدخل يده في الماء أيتوضأ منه للصلاة قال (عليه السلام) لا الا ان يضطر اليه.

 وفى رواية ابن أبي يعفور (١١) من باب (١٥) حكم المياه المستعملة ما يدل على نجاسة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب وفى روايته الأخرى (١٢) قوله (عليه السلام) والناصب لنا أهل البيت أنجس منه (اي من الكلب) وفى جميع أحاديث باب (١) نجاسة سؤر الكفار من أبواب الأسئار ما يدل على نجاسة الكفار وفى رواية يونس (٥) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) انما يكره ان يؤكل سوى الأنفحة مما في آنية المجوس وأهل الكتاب لأنهم لا يتوقون الميتة والخمر ويأتي في رواية معوية بن عمار (٤) من باب (٣٤) انه يحكم بطهارة ما شك فيه قوله الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا أغسلها وأصلي فيها قال (عليه السلام) نعم وفى رواية أبى جميلة (٥) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (١٨) قوله ولا يصلى في ثيابهما (اي اليهود والنصارى) وقال (عليه السلام) لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة (إلى أن قال) وان اشتراه (اي الثوب من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله وفى سائر اخباره أيضا ما يناسب الباب.

 وفى رواية عمار (٩) من باب (١٨) حكم تغسيل الرجل المرأة وبالعكس من أبواب

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 غسل الميت قوله (عليه السلام) يغتسل النصراني ثم يغسله (اي المسلم) فقد اضطر (إلى أن قال

(عليه السلام) تغتسل النصرانية ثم تغسلها اي المسلمة وفى رواية زيد بن علي (١) من باب

(١٩) حكم تغسيل الذمي المسلم قوله (عليه السلام) اما وجدتم امرأة من أهل الكتاب تغسلها قالوا لا فقال أفلا تيمموها وفى الرضوي (٢) ما يدل على جواز تغسيل النصارى المسلم بعد ما يغتسلون.

 وفى رواية عبد الله بن سنان من باب إباحة صيد المجوس من أبواب الصيد قوله

(عليه السلام) لا بأس بكواميخ المجوس وفى اخبار باب مؤاكلة الكفار من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على نجاسة الكفار وفى بعضها ما يدل على طهارته فلاحظ وفى كثير من اخبار باب حكم ذبائح أهل الكتاب الدالة على جواز اكل طعامهم ما يمكن ان يستدل به على طهارتهم وفى مرسلة علي بن الحكم ورواية حمزة بن أحمد من باب دخول الحمام بمئزر ما يناسب الباب.

 

(١٤) باب طهارة عرق الجنب والحائض وبدنهما وحكم عرق الجنب من الحرام ١٤٦٧ (١) يب ٧٦ صا ١٨٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن أبي أسامة قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الجنب يعرق في ثوبه أو يغتسل فيعانق امرأته و (أو - خ صا) يضاجعها وهي حائض أو جنب فيصيب جسده من عرقها قال هذا كله ليس بشئ.

 ١٤٦٨ (٢) يب ٧٦ صا ١٨٥ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن المنبه بن عبد الله عن الحسين بن علوان الكلبي عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي (عليهم السلام) قال سألت رسول الله

(صلى الله عليه وآله) عن الجنب والحائض يعرقان في الثوب حتى يلصق - ٣ - عليهما فقال إن الحيض

--------------------

(١) يلتصق - خ ل يب

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 والجنابة حيث جعلهما الله عز وجل ليس في - ١ - العرق فلا يغسلان ثوبهما ك ٧١ الشهيد في الأربعين بإسناده عن المفيد عن ابن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي الجوزاء عن ابن علوان عن عمرو بن خالد مثله.

 ١٤٦٩ (٣) يب ٧٦ - صا ١٨٥ أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر عن رجل أجنب في ثوبه فيعرق فيه فقال - ٢ - ما أرى به بأس قال إنه يعرق حتى (انه - صا يب ط) لو شاء ان يعصره عصره قال فقطب أبو عبد الله (عليه السلام) في وجه الرجل وقال إن أبيتم فشئ من ماء فانضحه به.

 ١٤٧٠ (٤) يب ٧٦ - صا ١٧٥ صا ١٨٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن القميص يعرق فيه الرجل وهو جنب حتى يبتل القميص فقال لا بأس وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل.

 ١٤٧١ (٥) الجعفريات ٢٣ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال لا بأس بعرق الحائض والجنب.

 ١٤٧٢ (٦) دعائم الاسلام ١٤٢ - ورخصوا (عليهم السلام) في عرق الجنب والحائض يصيب الثوب وكذلك رخصوا في الثوب المبلول يلصق بجسد الجنب والحائض.

 ١٤٧٣ (٧) الجعفريات ١١ - بإسناده عن علي (عليه السلام) قال أربع لا ينجسهن شئ الأرض والجسد والماء والثوب فسئل ما نجاسة الجسد فقال لو أن رجلا عانق امرأته وهي حائض حتى يصيب جسده من عرقها لم نأمره ان يغتسل ولو استدفأ بامرأته بعد الغسل وهي بالجنابة لم تغتسل لم نأمره ان يعيد الغسل والماء الجاري يمر بالجيف والعذرة والدم يتوضأ منه ويشرب منه ليس ينجسه شئ قالوا فالأرض

--------------------

(١) من - خ صا (٢) قال لا أرى - يب صا

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يا أمير المؤمنين قال إذا أصابها قذر ثم اتت عليها الشمس فقد طهرت قالوا فالثوب يا أمير المؤمنين قال لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا لم نأمرها ان تغسل ثوبها الا الموضع الذي اصابه الدم قال ولو أن رجلا جامع في ثوبه ثم عرق فيه منه حتى يتعصر - ١ - لأمرناه بالصلاة فيه ولم نأمره بغسل ثوبه لان الثوب لا ينجسه شئ.

 ١٤٧٤ (٨) قرب الإسناد ٦٤ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يغتسل من الجنابة ثم يستدفئ بامرأته وهي جنب.

 ١٤٧٥ (٩) كا ١٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يبول وهو جنب ثم يستنجى فيصيب ثوبه جسده وهو رطب قال لا بأس.

 ١٤٧٦ (١٠) يب ٧٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن صا ١٨٦ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن الحسن

(بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد (المدائني - يب) عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثوب تلبسه فقال ليس عليها شئ الا ان يصيب شئ - ٢ - من مائها - ٣ - أو غير ذلك من القذر فتغسل ذلك الموضع الذي اصابه بعينه.

 ١٤٧٧ (١١) يب ٧٦ صا ١٨٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد (بن عبد الله - يب) عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الحائض تعرق في ثيابها أتصلي فيها قبل أن تغسلها فقال نعم لا بأس ١٤٧٨ (١٢) كا ٣١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن عمير عن عقبة بن محرز - ٤ - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الحائض تصلى في ثوبها

--------------------

(١) يعصر - خ ل (٢) تصيب شيئا - خ يب (٣) مما بها - يب ط - من ثيابها - خ ل صا

(٤) محمد - خ

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما لم يصبه دم.

 ١٤٧٩ (١٣) يب ٧٧ - صا ١٨٦ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب كا ٣١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة الحائض أتغسل ثيابها التي (كانت - خ صا) لبستها في طمثها قال تغسل ما أصاب ثيابها من الدم وتدع ما سوى ذلك قلت له وقد عرقت فيها قال إن العرق ليس من الحيضة.

 - ١ - ١٤٨٠ (١٤) صا ١٨٧ - أخبرني أحمد بن عبدون عن علي بن محمد بن الزبير عن يب ٧٧ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أيوب بن نوح عن محمد بن أبي حمزه عن علي بن يقطين عن أبي الحسن (عليه السلام) قال سألته عن الحائض تعرق في ثوبها قال إن كان ثوبا تلزمه فلا أحب ان تصلى فيه حتى تغسله.

 ١٤٨١ (١٥) يب ٧٦ - صا ١٨٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) المرأة الحائض تعرق في ثوبها فقال تغسله قلت فإن كان دون الدرع إزار فإنما يصيب العرق ما دون الإزار قال لا تغسله قال الشيخ ره هذا يعني به إذا اصابه قذر مع العرق الا ترى أنه قال فإذا عرقت ما دون الإزار لا تغسله فنبه انه إذا عرقت في موضع الإزار فالغالب من أحوالهن ان تكون هناك نجاسة فلأجل هذا قال تغسله.

 ١٤٨٢ (١٦) يب ٧٧ - صا ١٨٧ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح الأسدي النخاس عن زيد الشحام عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال إذا لبست المرأة الطامث ثوبا فكان عليها حتى تطهر فلا تصلى فيه حتى تغسله فإن كان يكون عليها ثوبان ثلت في الأعلى منهما وإن لم يكن لها غير ثوب فلتغسل - ٢ - حين تطمث ثم تلبسه فإذا طهرت صلت فيه وإن لم تغسله - حمله الشيخ ره أيضا على ما ذكره في خبر اسحق وجوز حمله أيضا على الاستحباب واستشهد برواية

--------------------

(١) الحيض - كا (٢) فلتغسله - صا

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن يقطين.

 ١٤٨٣ (١٧) يب ١٠٥ - أحمد بن محمد عن إبراهيم ابن أبي محمود قال سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المرأة وليها قميصها أو ازارها يصيبه من البلل الفرج وهي جنب أتصلي فيه قال إذا اغتسلت صلت فيهما.

 ١٤٨٤ (١٨) بصائر الدرجات ٦٣ - حدثنا إبراهيم بن هاشم عن أبي عبد الله البرقي عن إبراهيم بن محمد عن شهاب بن عبد ربه قال دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) وانا أريد ان أسأله عن الجنب يغرف الماء من الحب فلما صرت عنده أنسيت المسألة فنظر إلى أبو عبد الله (عليه السلام) فقال يا شهاب لا بأس ان يغرف الجنب من الحب.

 ١٤٨٥ (١٩) الذكرى ١٤ - روى محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرثوثى انه كان يقول بالوقف فدخل بسر من رأى في عهد أبى الحسن

(عليه السلام) وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب ايصلى فيه فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) إذ حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة وقال مبتدئا ان كان من حلال فصل فيه وان كان من حرام فلا تصل فيه اثبات الوصية ١٧٩ - عن أحمد بن محمد بن مابنداذ الكاتب الإسكافي قال تقلدت ديار ربيعة وديار مضر

(وذكر كيفية ورود إدريس بن - زياد - كذا - عليه إلى أن قال) وسألته بعد مقامه عندنا أياما ان يهب لي زورة إلى سر من رأى لينظر إلى أبي الحسن (عليه السلام) وينصرف وذكر كيفية دخوله على أبي الحسن (عليه السلام) ثم ذكر نحو ما في الذكرى) المناقب ٤٥٢ ج ٢ - نقلا من كتاب المعتمد في الأصول قال علي بن مهزيار (في حديث وروده على أبي الحسن صاحب العسكر (عليه السلام) ثم قلت أريد ان أسأله عن الجنب إذا عرق في الثوب فقلت في نفسي ان كشف وجهه فهو الامام فلما قرب منى كشف وجهه ثم قال إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا يجوز الصلاة فيه وان كان جنابته من حلال فلا بأس فلم يبق في نفسي بعد ذلك شبهة البحار ٢٧ ج ١٨ - بعد نقل حديث المناقب قال وجدت في كتاب عتيق من مؤلفات قدماء أصحابنا أظنه مجموع الدعوات لمحمد بن هارون بن موسى التلعكبري

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواه عن أبي الفتح غازي بن محمد الطرائفي عن علي بن عبد الله الميموني عن محمد بن علي بن المعمر عن علي بن يقطين ابن موسى الأهوازي عنه (عليه السلام) مثله وقال إن كان من حلال فالصلاة في الثوب حلال وان كان من حرام فالصلاة في الثوب حرام.

 وتقدم في كثير من اخبار باب (٥) حكم ماء الحمام من أبواب المياه ما يناسب الباب وفى روايتي ابن مسلم (٢) و (٤) ومرسلة الفقيه (٣) ورواية الدعائم من باب

(٦) حكم الماء الراكد إذا كان كرا قوله الماء الذي تبول فيه الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب قال (عليه السلام) إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ وفى رواية صفوان (٦) قوله تردها (اي الحياض) السباع وتلغ فيها الكلاب ويغتسل فيها الجنب أيتوضأ منها قال وكم قدر الماء قلت إلى نصف الساق والى الركبة وأقل فقال توضأ منه.

 وفى رواية الدعائم (١٥) قوله تدخل الحائض فيها (اي في الميضاة) يدها والغلام فيها يده قال (عليه السلام) توضأ منها فان الماء لا ينجسه شئ وفى رواية شهاب بن عبد ربه (٧) من باب (٨) حكم الماء الراكد إذا كان أقل من الكر قوله في الرجل الجنب يسهو فيغمس يده في الاناء قبل أن يغسلها انه لا بأس إذا لم يكن أصاب يده شئ وفى رواية سماعة (٨) و (٩) نحوه وفى رواية الحلبي (٢١) من باب (١٠) نزح ماء البئر قوله (عليه السلام) فان وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء وفى رواية أبي بصير (٢٢) ومحمد (٢٣) وابن سنان (٣٣) نحوه وفى أكثر أحاديث باب (١٥) حكم المياه المستعملة وجميع أحاديث باب (٢) سؤر الحائض من أبواب الأسئار ما يناسب الباب فلاحظ.

 وفى رواية إبراهيم ابن أبي محمود (٦) من الباب السابق ما يناسب الباب ويأتي في مكاتبة الحميري (١٠) من باب (٢٤) انه يحكم الطهارة بما شك في طهارته قوله عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغتسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها وفى رواية محمد بن مسلم (٩) من باب (١١) غسل اليد قبل ادخالها في الاناء من أبواب

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الوضوء قوله الرجل يبول ولم تمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء قال نعم وان كان جنبا.

 وفى رواية ابن شاذان (٣) من باب (١٢) تحريم الصلاة على الحائض من أبواب الحيض قوله (عليه السلام) فان قال فلم إذا حاضت المرأة لا تصوم ولا تصلى قبل لأنها في حد نجاسة فأحب الله أن لا تعبد الا طاهرة وفى رواية الحسن بن عبد الله (٥) قوله

(عليه السلام) ولا يمكنهن (اي الحائضات) العبادة من القذارة (هذه وما قبلها يناسب الباب) ان كان المراد بالنجاسة والقذارة نجاسة بدنها وفى عدة من أحاديث باب دخول الحمام بمئزر من أبواب الحمام ما يناسب الباب.

 وفى رواية محمد بن علي بن جعغر من باب كراهة التدلك بالخزف في الحمام قوله

(عليه السلام) (لمن زعم أن في ماء الحمام شفاء) كذبوا يغتسل فيه الجنب من الحرام والزاني والناصب الذي شرهما وكل من خلق الله ثم يكون فيه شفاء من العين واستدل في الوسائل على طهارة بدن الجنب برواية زرارة (٨) وأبى أسامة (٩) وحمزة بن حمران (١٥) المتقدمة في باب (٣) نجاسة المنى ولكنه لا يستفاد منها هذا الحكم وبرواية الحلبس (٥) الآتية في باب (٢٧) انحصار الثوب في النجس والظاهر عدم دلالتها أيضا فان المراد بقوله أجنب في ثوبه بقرينة الروايات الكثيرة تنجسه بملاقاته المنى وبرواية العيص بن القاسم (١) الآتية في باب (٢٠) جواز الصلاة في ثوب المرأة إذا كانت مأمونة من أبواب لباس المصلي ولا دلالة فيها أيضا لعدم فرض كونها حائضا أو جنبا.

 

(١٥) باب حكم عرق الجلالات ١٤٨٦ (١) يب ٧٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن يب ٣٥٠ ج ٢ - صا ٧٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد الله

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه السلام) قال لا تشرب من البان الإبل الجلالة - ١ - وان أصابك شئ من عرقها فاغسله المقنع ١٤١ - مرسلا عن أبي عبد الله (عليه السلام) مثله.

 ١٤٨٧ (٢) يب ٧٥ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ ج ٢ - محمد بن يحيى عن يب ٣٤٩ ج ٢ صا ٧٦ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم (عن أبي حمزة - كا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا تأكلوا لحوم الجلالات وان أصابك من عرقها فاغسله.

 ١٤٨٨ (٣) فقيه ٣٠٣ - ونهى (عليه السلام) عن ركوب الجلالات وشرب البانها فقال إن أصابك شئ من عرقها فاغسله.

 ويأتي في أحاديث باب تحريم اكل لحوم الجلالات من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على نجاسة عرقها.

 

(١٦) باب طهارة الحديد وانه يستحب لمن قص أظفاره به أو اخذ من شعره أو حلق قفاه ان يمسحه بالماء الآيات - (الحديد ٥٧ - ى ٢٥) لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس الآية.

 ١٤٨٩ (١) صا ٩٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل إذا قص أظفاره بالحديد أو جر - ٢ - من شعره أو حلق قفاه فان عليه ان يمسحه بالماء قبل أن يصلى سئل فان صلى ولم يمسح من ذلك بالماء قال يمسح بالماء (و - خ) يعيد الصلاة لان الحديد نجس وقال لان الحديد لباس اهل النار واذهب لباس اهل الجنة

--------------------

(١) الجلالات - خ ل كا (٢) اخذ - يب

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٩٠ (٢) يب ١٢٠ - وبهذا - ١ - الاسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن الطست يكون في تماثيل أو الكوز أو التور يكون فيه تماثيل أو فضة

(قال - يب ط) لا يتوضأ منه ولا فيه وعن الرجل إذا قص وذكر مثله.

 ١٤٩١ (٣) قرب الإسناد ٩١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن الرجل اخذ من شعره ولم يمسحه بالماء ثم يقوم فيصلى قال ينصرف فيمسحه بالماء ولا يعتد بصلاته تلك.

 ١٤٩٢ (٤) كا ١٣ - أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى عن يب ٩٨ - صا ٩٦ محمد - ٢ - بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن أحمد بن الحسن (الحسين - كا) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال الرجل يقرض من شعره باسناده أيمسحه - ٣ - بالماء قبل أن يصلى قال لا بأس انما ذلك في الحديد - حمل الشيخ ره الاخبار الدالة على المسح بالماء على الاستحباب.

 ١٤٩٣ (٥) فقيه ١٢ - سئل إسماعيل بن جابر ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يأخذ من أظافيره (أظفاره - خ ل) وشاربه أيمسحه بالماء فقال لا هو طهور.

 ويأتي في رواية النميري (١٤) من با ب (٨) حرمة لبس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي قوله (عليه السلام) لا تجوز الصلاة في شئ من الحديد فإنه نجس ممسوخ وقد استدل في الوسائل على طهارة الحديد برواية زرارة (٣) وسعيد الأعرج (٢) الآتية في باب (٩) ان تقليم الأظفار لا ينقض الوضوء وأحاديث باب (٣٩)

--------------------

(١) قبل هذا الخبر في يب هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) وقبله هكذا محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (الحسين - خ ل) عن الحكم بن مسكين عن إسحاق بن عمار ونقل في الوافي هذا الخبر بسند - صا وقال انما أوردنا هذا الخبر من الاستبصار لأنه في التهذيب وقع في سنده سهو.

 

(٢) أحمد بن محمد - خ ل كا (٣) يمسح - خ ل كا ويمسحه - كا

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان السيف بمنزلة الرداء من أبواب لباس المصلي وأحاديث باب الحلق والتقصير من كتاب الحج فليلاحظ.

 

(١٧) باب تعدى النجاسة مع الملاقاة والرطوبة لا مع اليبوسة ١٤٩٤ (١) يب ١١٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فمسح ذكره بحجر وقد عرق ذكره وفخذاه قال يغسل ذكره وفخذيه وسئلته عمن مسح ذكره بيده ثم عرفت يده فأصاب ثوبه يغسل ثوبه قال لا ١٤٩٥ (٢) كا ١٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الفضل بن غزوان عن الحكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) إني أغدو إلى السوق فأحتاج إلى البول وليس عندي ماء ثم أتمسح وأتنشف بيدي ثم امسحها بالحائط وبالأرض ثم احك جسدي بعد ذلك قال لا بأس كا ١٧ يب ٧١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن حكم بن حكيم الصيرفي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أبول فلا أصيب الماء وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه - ١ - بالحائط والتراب - ٢ - ثم تعرق يدي فامسح - ٣ - به وجهي أو بعض جسدي أو تصيب ثوبي قال لا بأس به فقيه ١٣ - سئل حكم بن حكيم بن اخى (أبى خ ل) خلاد ابا عبد الله (عليه السلام) فقال له أبول وذكر مثله ١٤٩٦ (٣) قرب الإسناد ٩٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثوبه ورجليه هل يصلح له ان يدخل المسجد فيصلى ولا يغسل ما اصابه قال إذا كان يابسا فلا بأس ١٤٩٧ (٤) ئل ١٩٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتلقى عليه من العذرة

--------------------

(١) فامسح - يب ط

(٢) أو التراب - كا ط - بالتراب - فقيه (٣) فامسح - يب - وامسح - خ ل فقيه

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيصيب ثوبه ورأسه ايصلى قبل أن يغسله قال نعم ينفضه ويصلى فلا بأس.

 ١٤٩٨ (٥) دعائم الاسلام ١٤٣ - ورخصوا (عليهم السلام) في مس النجاسة اليابسة الثوب والجسد إذا لم يعلق بهما شئ منها كالعذرة اليابسة والكلب والخنزير والميتة.

 ١٤٩٩ (٦) قرب الإسناد ١٢١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه

(عليه السلام) قال سألته عن المكان يغتسل فيه من الجنابة أو يبال فيه أيصلح ان يفرش فيه قال نعم يصلح ذلك إذا كان جافا ئل ١٩٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه نحوه ١٥٠٠ (٧) ئل ١٩١ - وفيه عنه قال وسألته عن الرجل يعرق في الثوب وهو يعلم ان فيه جنابة كيف يصنع هل يصلح ان يصلى قبل أن يغسله قال إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده عن تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك وان علم أنه أصاب جسده ولم يعرق مكانه فليغسل جسده كله.

 ١٥٠١ (٨) فقه الرضا (عليه السلام) ١٨ - وان مسست ميتة فاغسل يديك.

 وتقدم في رواية علي بن جعفر (٧) من باب (٣) نجاسة المنى قوله (عليه السلام) فان نمت عليه (اي الفراش الذي اصابه الاحتلام) وأنت رطب الجسد فاغسل ما أصاب من جسدك وفى رواية زرارة (٨) قوله الرجل يجنب في ثوبه أيتجفف فيه من غسله فقال (عليه السلام) نعم لا بأس به الا ان تكون النطفة فيه رطبة فان كانت جافة فلا بأس وفى رواية أبى أسامة (٩) قوله الثوب يكون فيه الجنابة فتصيبني السماء حتى يبتل على قال لا بأس به وفى روايته الأخرى (١٠) قوله تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى أفأصلي فيه قال نعم.

 وفى رواية ابن بكير (١٤) قوله الرجل يلبس الثوب وفيه الجنابة فيعرق فيه فقال إن الثوب لا يجنب الرجل وفى رواية حمزة (١٥) قوله (عليه السلام) لا يجنب الثوب الرجل ولا يجنب الرجل الثوب وفى رواية أبى بصير (١٦) قوله (عليه السلام) وان كان الشتاء فلا بأس (اي النوم في الثوب الذي أجنب فيه) ما لم تعرق فيه وفى رواية علي بن جعفر (٩) من باب (٨) نجاسة الميت قوله الرجل يقع ثوبه على حمار ميت هل

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 تصلح له الصلاة فيه قبل أن يغسله قال ليس عليه غسله وليصل فيه ولا بأس وفى رواية الأخرى (١٠) الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال ينضحه بالماء ويصلى فيه ولا بأس وفى رواية أبى العباس (٢) من باب (١١) نجاسة الكلب قوله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه جافا فاصبب عليه الماء وفى حديث على (٣) وحريز

(٤) والأربعمائة (٥) نحوه وفى رواية علي بن محمد (١٣) قوله خنزير أصاب ثوبا وهو جاف هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله قال نعم ينضحه بالماء ثم يصلى فيه ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وفى رواية علي بن جعفر (٩) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله (عليه السلام) وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب (اي الخنزير) من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله وفى رواية ابن مسلم (٣) من باب (٣٦) ان الأرض مطهرة قوله قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال (عليه السلام) أليس هي يابسة فقلت بلى فقال (عليه السلام) لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.

 وفى رواية عمار (٣) من با ب (٣٧) ان الشمس مطهرة قوله (عليه السلام) وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع القذر وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٨) ان مس الكلب الخ لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء قوله (عليه السلام) يغسل ما اصابه

(اي العذرة والبول) وفى رواية أخرى إذا كان جافا فلا يغسله و

(١٨) باب طهارة الدود الذي يقع من الكيف أو المقعدة على الثياب وكذا الطير والفارة وأشباههما إذا وطأت العذرة الا ان يرى فيها اثر نجاسة ١٥٠٢ (١) يب ٢٤١ - محمد بن علي عن محمد بن أحمد العلوي عن

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - يب ط) (عليه السلام) قال سألته عن الدود يقع من الكنيف على الثوب ايصلى فيه قال لا بأس الا ان ترى اثرا فتغسله ئل ٢٠٩ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١٥٠٣ (٢٢) قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الفارة والدجاجة والحمامة وأشباههن تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من أثرهن شئ فاغسله وإلا فلا بأس.

 وتقدم في رواية علي بن محمد (١٣) من باب (١١) نجاسة الكب مثله ويأتي في اخبار باب (٣) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء من أبواب النواقض ما يناسب الباب.

 

(١٩) باب كيفية غسل الاناء إذا لاقته النجاسة ١٥٩٤ (١) يب ٨٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد (محمد - خ) بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سئل عن الكوز والاناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل قال ثلث مرات يصب فيه ماء (الماء - خ) فيحرك فيه ثم يفرغ منه (ذلك الماء - خ ط) ثم يصب فيه ماء آخر فيحرك فيه ثم يفرغ ذلك الماء ثم يصب فيه ماء اخر فيحرك فيه ثم يفرغ منه وقد طهر وعن ماء (عما - خ ل) شربت منه الدجاجة قال إن كان في منقارها قذر لم يتوضأ منه ولم يشرب وإن لم تعلم ان في منقارها قذرا توضأ واشرب وقال كل ما يؤكل لحمه فليتوضأ منه وليشربه (اشربه - خ) وعن ماء يشرب منه باز أو صقر أو عقاب قال كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب منه الا ان ترى في منقاره دما فأن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب وقال اغسل الاناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات.

 وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فارة أو خنزير قال ينزف كلها فان غلب عليه الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين فينزفون يوما

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى الليل وقد طهر (و - خ) سئل عن الكلب والفارة إذا اكلا من الخبز وشبهه قال يطرح منه ويؤكل الباقي.

 وسئل عن بول البقر يشربه الرجل قال إن كان محتاجا اليه يتداوى به يشربه

(شربه - خ) وكذلك بول الإبل والغم وعن الدقيق تصيب فيه خرء الفارة (هل - خ) يجوز اكله قال إذا بقي منه شئ فلا بأس يؤخذ أعلاه فيرمى به وسئل عن الخنفساء والذباب والجراد والنملة وما أشبه ذلك تموت في اللبن (البئر - خ) والزيت والسمن وشبهه قال كل ما ليس له دم فلا بأس وعن العظاية تقع في اللبن قال يحرم اللبن وقال إن فيها السم وقال كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك.

 ١٥٠٥ (٢) فقه الرضا (عليه السلام) ٥ - ان وقع كلب في الماء أو شرب منه أهريق الماء وغسل الاناء ثلاث مرات مرة بالتراب ومرتين بالماء ثم يجفف.

 ١٥٠٦ (٣) ك ١٦٧ - عوالي اللئالي روى عنه (صلى الله عليه وآله) أنه قال إذا ولغ الكلب في اناء أحد كم فليغسل سبعا إحديهن بالتراب وعنه (صلى الله عليه وآله) قال طهور إنائكم إذا ولغ فيه الكلب ان يغسل بالتراب ثم بالماء.

 وتقدم في رواية أبى العباس (٣) من باب (٦) طهارة سؤر بقية الدواب من أبواب الأسئار قوله (عليه السلام) واغسله (اي ما شرب منه الكلب) بالتراب أول مرة ثم بالماء.

 وفى رواية عمار (٩) من باب (٧) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال يغسله ثلث مرات سئل أيجزيه ان يصب فيه الماء قال لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (٩) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات وفى رواية عمار من باب حرمة الأكل والجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر من أبواب آداب المادة قوله في الاناء يشرب منه النبيذ فقال يغسله سبع مرات وكذلك الكلب.

 

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٠) باب وجو ب إزالة عين النجاسة عن ظاهر البدن وعن الثياب وانه لا بأس ان بقي فيهما اثرها ويستحب للحائض ان تصبغ ثوبها بمشق حتى يختلط اثر الدم ١٥٠٧ (١) كا ١٨ - أحمد بن إدريس عن يب ١١٩ - محمد بن أحمد (بن يحيى - يب) عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمر و (عمر - خ ل كا) بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل يسيل من انفه الدم هل عليه ان يغسل باطنه يعني جوف الانف فقال انما عليه ان يغسل ما ظهر منه.

 ١٥٠٨ (٢) ك ١٦٨ - العياشي في تفسيره عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) وذكر يوم أحد ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) كسرت رباعيته (إلى أن قال) واشتكت لثته فقال ننشدك يا رب ما وعدتني فإنك إن شئت لم تعبد فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) يا علي أين كنت فقال يا رسول الله لزقت الأرض فقال ذاك الظن بك فقال يا علي ايتني بماء اغسل عنى فأتاه في صحفة (جحفة - خ ل) فإذا رسول الله (صلى الله عليه وآله) قد عافه وقال ايتني في يدك فأتاه بماء في كفه فعسل رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن لحيته.

 ١٥٠٩ (٣) مجمع البيان ٢٢٢ - عن الواحدي بإسناده عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج رسول الله (صلى الله عليه وآله) يوم أحد وكسر رباعيته وهشمت البيضة على رأسه وكانت فاطمة بنته (عليها السلام) تغسل عنه الدم وعلي بن أبي طالب (عليه السلام) يسكب عليه بالمجن - وفى دلالة هذا وأمثاله على الباب نظر ١٥١٠ (٤) ك ١٦٨ - كشف الغمة ٥٤ - عن بشير الحارثي أنه قال حضرت يوم أحد وانا غلام فرأيت ابن قميئة علا رسول الله (صلى الله عليه وآله) بالسيف فوقع على ركبتيه في حفرة (إلى أن قال) وسال الدم من جبهته حتى اخضل لحيته (صلى الله عليه وآله) وكان سالم مولى أبى حذيفة يغسل الدم عن وجهه الخبر ١٥١١ (٥) وذكر أحمد بن حنبل في مسنده عن أبي حازم قال كان على (عليه السلام

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجئ بالماء في ترسه وفاطمة (عليهما السلام) تغسل الدم عن وجهه.

 ١٥١٢ (٦) دعائم الاسلام ١٤٣ - وقالوا (صلوات الله عليهم) في كل ما يغسل منه الثوب يغسل منه الجسد إذا أصاب ك ١٦٨ - عوالي اللئالي وفى الحديث ان النبي (صلى الله عليه وآله) قال لبعض أزواجه في غسل دم الحيض حتيه ثم اقرضيه ثم اغسليه بالماء.

 ١٥١٣ (٧) يب ٧٧ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن السندي - ١ - عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن عيسى ابن أبي منصور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) امرأة أصاب ثوبها من دم الحيض فغسلته فبقي اثر الدم في ثوبها فقال قل لها تصبغه بمشق حتى يختلط.

 ١٥١٤ (٨) يب ٧٧ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد كا ١٨ - ٣١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم (بن محمد - كا) عن علي ابن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته أم ولد لأبيه فقالت جعلت فداك انى أريد ان أسئلك عن شئ وانا استحيى منه قال سلى (سليني - يب) ولا تستحيى قالت أصاب ثوبي دم الحيض فغسلته فلم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق حتى يختلط ويذهب

(اثره - يب).

 ١٥١٥ (٩) فقيه ١٤ - وسئل الرضا (عليه السلام) عن الرجل يطأ في الحمام وفى رجله (رجليه - خ ل) الشقاق فيطأ البول والنورة فيدخل الشقاق اثر اسود مما وطأ (يطأ - خ) من القذر وقد غسله كيف يصنع به وبرجله التي (الذي - خ ل) وطأ بها أيجزيه الغسل أم يخلل (يحكك - خ ل) أظفاره بأظفاره ويستنجي فيجد الريح من أظفاره ولا يرى شيئا فقال لا شئ (بأس - خ ل) عليه من الريح والشقاق بعد غسله.

 وتقدم في أكثر أحاديث باب (١) نجاسة البول ما يدل على وجوب إزالة عين النجاسة عن ظاهر البدن والثياب.

 

--------------------

(١) صوابه سندي بن محمد

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية محمد بن أحمد (١٢) من باب (٢٨) الدماء المعفوة قوله وسئلته امرأة ان بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب اثره فقال (عليه السلام) اصبغيه بمشق وفى رواية عمار (٢) من باب (١٣) القعود للاستنجاء من أبواب التخلي قوله (عليه السلام) انما عليه ان يغسل ما ظهر منه وليس عليه ان يغسل باطنه وفى رواية ابن أبي محمود (٥) قوله (عليه السلام) يغسل ما ظهر على الشرج ولا يدخل فيه الأنملة وفى رواية ابن المغيرة

(٧) قوله للاستنجاء حد قال (عليه السلام) لا حتى ينقى ما ثمة قلت فإنه ما ثمة قلت فإنه ينقى ما ثمة ويبقى الريح قال (عليه السلام) الريح لا ينظر إليها.

 

(٢١) باب انه إذا تنجس موضع من الثوب وجب غسله خاصة وإن لم يعرف موضعه يغسل الناحية التي يرى أنه قد أصابها وان خفى عليه يغسله كله وكذلك الجسد ١٥١٦ (١) فقه الرضا ٤١ - ونروى ان قليل البول والغائط والجنابة وكثيرها سواء لا بد من غسله إذا علم به وإذا لم يعلم به اصابه أو لم يصبه رش على موضع الشك فان تيقن ان في ثوبه نجاسة ولم يعلم في اي موضع على الثوب غسل كله ونروى ان بول ما لا يجوز اكله في النجاسة ذلك حكمه.

 وتقدم في رواية سماعة (٨) من باب (١) نجاسة البول قوله بول الصبى يصيب الثوب فقال (عليه السلام) اغسله قلت فان لم أجد مكانه قال اغسل الثوب كله وفى رواية ابن مسلم

(١٥) من باب (٢) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قوله (عليه السلام) فان لم تعلم مكانه فاغسل الثوب كله وفى رواية داود (٢٥) قوله بول الخشاشيف يصيب ثوبي فاطلبه ولا أجده قال اغسل ثوبك وفى رواية ابن أبي يعفور (١) من باب (٣) نجاسة المنى قوله ان عرفت مكانه

(اي المنى) فاغسله وان خفى عليك مكانه فاغسله كله وفى رواية الدعائم (٢) قوله

(عليه السلام) المنى يصيب الثوب يغسل مكانه فان لم يعرف مكانه وعلم يقينا انه أصاب الثوب غسل الثوب كله وى رواية سماعة (٣) قوله المنى يصيب الثوب قال

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه السلام) اغسل الثوب كله إذا خفى عليك مكانه وفى رواية عنبسة (٤) قوله المنى يصيب الثوب فلا يدرى أين مكانه قال يغسله كله وان علم مكانه فليغسله.

 وفى رواية الحلبي (٥) قوله (عليه السلام) إذا احتلم الرجل فأصاب ثوبه شئ

(منى - خ ل) فليغسل الذي اصابه وقوله (عليه السلام) وان استيقن انه قد اصابه ولم ير مكانه فليغسل ثوبه كله فإنه أحسن وفى رواية محمد (٦) قوله (عليه السلام) فان عرفت مكانه فاغسله وان خفى عليك فاغسله كله وفى رواية ابن أبي العلاء (٦) من باب (٤) طهارة المذي قوله (عليه السلام) ان عرفت مكانه (يعني المذي) فاغسله وان خفى عليك فاغسل الثوب كله وفى رواية يونس (١) وابن مهزيار (٢) من باب (٧) نجاسة الخمر قوله (عليه السلام) فاغسله (اي الثوب الذي اصابه الخمر) ان عرفت موضعه وإن لم تعرف موضعه فاغسله كله.

 وفى رواية الجعفريات (٧) من باب (١٤) طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام) لو أن امرأة حائضا لبست ثوبا ثم نأمرها ان تغسل ثوبها الا الموضع الذي اصابه الدم وفى رواية علي بن جعفر (٧) من باب (١٧) تعدى النجاسة قوله (عليه السلام) وان علم أنه (اي المنى) أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل جسده.

 ويأتي في رواية زرارة (٥) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال (عليه السلام) تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قال أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك (طهارته - خ صا)

(٢٢) باب الموارد التي يستحب فيها النضح بالماء ١٥١٧ (١) فقه الرضا ٤١ - فإذا لم يعلم به (اي البول والغائط والجنابة) اصابه أم لم يصبه رش على موضع الشك الماء.

 وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (١٧) من باب (١) نجاسة البول قوله

(عليه السلام) فان أصبت مس شئ منه (اي الفرو الذي اصابه البول) فاغسله والا فانضحه بالماء وفى رواية عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (١٣) من باب (٢) طهارة أبوال ما

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يؤكل لحمه قوله (عليه السلام) وينضح بول البعير والشاة وفى رواية محمد بن مسلم

(١٥) قوله (عليه السلام) وان شككت (يعني في إصابة بول الدواب) فانضحه.

 وفى رواية الحلبي (٥) من باب (٣) نجاسة المنى قوله (عليه السلام) فان ظن أنه اصابه شئ ولم يستقين ولم ير مكانه فلينضحه بالماء وفى رواية محمد

(٦) قوله سألته (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء وفى رواية محمد

(٦) قوله سألته (عليه السلام) عن المذي يصيب الثوب فقال (عليه السلام) ينضحه بالماء ان شاء.

 وفى رواية الحسين ابن أبي العلاء (٥) من باب (٤) طهارة المذي قوله المذي يصيب الثوب قال لا بأس به فلما رددنا عليه قال (عليه السلام) تنضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر (١٠) من باب (٨) نجاسة الميت قوله الرجل وقع ثوبه على كلب ميت قال (عليه السلام) ينضحه بالماء.

 وفى رواية الفضل (٢) من باب (١١) نجاسة الكب قوله (عليه السلام) إذا أصاب ثوبك من الكلب رطوبة فاغسله وان مسه (مسحه - خ ل) جافا فاصبب عليه الماء وفى حديث الأربعماءة (٥) قوله (عليه السلام) وان كان جافا (اي ما أصاب الكلب) فلينضح ثوبه بالماء.

 وفى رواية علي بن محمد (١٣) قوله (عليه السلام) ينضحه بالماء (اي ما أصاب الخنزير وهو جاف) ثم يصلى فيه وفى رواية علي بن جعفر (٥) من باب (١٢) طهارة جميع الدواب قوله (عليه السلام) اغسل ما رأيت من اثرها (اي الفارة) وما لم تره فانضحه بالماء وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى رواية على ابن أبي حمزة (٣) من باب (١٤ طهارة عرق الجنب قوله (عليه السلام) ان أبيتم (اي من عرق الجنب) فشئ من ماء فانضحه به.

 وفى رواية أبى بصير (٤) قوله (عليه السلام) وان أحب ان يرشه بالماء فليفعل (يعني في عرق الجنب) وفى أحاديث باب (١٦) طهارة الحديد ما يدل على ذلك ويأتي في رواية عبد الله بن سنان (١) من الباب (التالي قوله (عليه السلام) وان كان يرى أنه أصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه ان ينضحه بالماء وفى رواية علي بن جعفر

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٩) قوله الرجل يصيب ثوبه خنزير (إلى أن قال) وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه وفى رواية صفوان (٩) من باب (٣) ان ماء يخرج من البطن مثل حب القرع لا ينقض الوضوء من أبواب نواقض الوضوء قوله (اي قول من استنجى ثم وجد صفرة) أفأعيد الوضوء قال وقد أنقيت قال نعم قال لا ولكن رشه بالماء.

 وفى روايتي عبد الرحيم وعبد الرحمن (٧) و (٨) من باب (٥) حكم المسلوس قوله خصى يبول فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل بعد البلل قال (عليه السلام) يتوضأ ثم ينتضح (ثوبه - خ) في النهار مرة واحدة وفى رواية ابن سنان (٥) من باب (٥) جواز الصلاة في البيع والكنايس من أبواب مكان المصلى قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في البيع والكنايس فقال رش الماء وصل قال وسئلته عن بيوت المجوس فقال رشها وصل وفى رواية الحلبي (٧) قوله سئل (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس وهي ترش بالماء قال فلا بأس به الخ فلاحظ.

 وفى رواية أبى بصير (٨) قوله سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في بيوت المجوس فقال رش وصل وفى أكثر أحاديث باب (٦) الصلاة في أعطان الإبل ومرابض الغنم والبقر ما يدل على استحباب رش تلك المواضع بالماء إذا أراد أن يصلى فيها.

 

(٢٣) باب عدم جواز الصلاة مع النجاسة وحكم من صلى معها عامدا أو ناسيا ومن تذكرها في أثناء الصلاة ١٥١٨ (١) كا ١١٣ - يب ٢٣٩ - صا ١٨٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أصاب ثوبه جنابة أو دم قال إن كان علم أنه أصاب ثوبه جنابة (أو دم - خ يب صا) قبل أن يصلى ثم صلى (يصلى - خ يب) فيه ولم يغسله فعليه ان يعيد ما صلى (وان كان لم يعلم به فليس عليه إعادة - كا) وان كان يرى أنه اصابه شئ فنظر فلم ير شيئا أجزأه

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان ينضجه بالماء.

 ١٥١٩ (٢) يب ٧٦ - صا ١٨١ - محمد بن يعقوب عن كا ٦ - علي بن محمد عن سهل (بن زياد - يب صا) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد قال سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يبول فيصيب

(بعض - يب صا) فخذه (وركبته - كا) قدر - كا صا) نكتة من بوله فيصلى ثم يذكر بعد (ذلك - خ صا) انه لم يغسله قال يغسله ويعيد صلاته.

 ١٥٢٠ (٣) كا ١١٣ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٨ - صا ١٨١ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة إلى أبي عبد الله

(عليه السلام) مع إبراهيم بن ميمون قلت سله (تسئله - صا) عن الرجل يبول فيصيب فخذه قدر نكتة من بوله فيصلى ويذكره (صا - خ يب) بعد ذلك أنه لم يغسلها قال يغسلها ويعيد صلاته (الصلاة - خ صا) ١٥٢١ (٤) صا ١٨٤ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ١٢١

(محمد بن الحسن - يب) الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب اليه سليمان - ١ - بن رشيد يخبره انه بال في ظلمة الليل وانه أصاب كفه برد نقطة من البول لم يشك انه اصابه ولم يره وانه مسحه بخرقة ثم نسي ان يغسله وتمسح بدهن فمسح به كفيه ووجهه ورأسه ثم توضأ وضوء الصلاة فصلى فأجابه بجواب قرأته بخطه اما ما توهمت مما أصاب يدك فليس بشئ الا ما تحقق - ٢ - فان حققت - ٣ - ذلك كنت حقيقا ان تعيد الصلوات التي كنت صليتهن بذلك الوضوء بعينه ما كان منهن في وقتها وما فات وقتها فلا إعادة عليك لها من قبل أن الرجل إذا كان ثوبه نجسا لم يعد الصلاة ما كان في وقت فإذا كان جنبا أو صلى على غير وضوء فعليه إعادة الصلوات المكتوبات اللواتي - ٤ - فاتته لان الثوب خلاف الجسد فاعمل على ذلك انشاء الله.

 

--------------------

(١) سلمان - خ ل صا (٢) تحقه - خ يب صا - تحققته - خ ل صا

(٣) تحققت - صا (٤) التي - يب ط

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٢٢ (٥) يب ١١٩ - صا ١٨٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت أصاب ثوبي دم رعاف (أو غيره - يب) أو شئ من منى فعلمت اثره إلى أن أصيب له (من يب - ط) الماء فأصبت وحضرت الصلاة ونسيت ان بثوبي شيئا وصليت ثم انى ذكرت بعد ذلك قال تعيد الصلاة وتغسله قلت فانى - ١ - لم أكن رأيت موضعه وعلمت انه قد اصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته قال تغسله وتعيد (الصلاة - صا خ) قلت فان ظننت أنه قد اصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه قال تغسله ولا تعيد الصلاة قلت (و - خ صا) لم ذلك - ٢ - قال لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك ان تنقض اليقين بالشك ابدا قلت فانى قد علمت أنه قد اصابه ولم أدر أين هو فاغسله قال تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه قد أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك - ٣ - قلت فهل على أن شككت في أنه اصابه شئ - ٤ - ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك قلت إن رأيته في ثوبي وانا في الصلاة قال تنقض الصلاة وتعيد إذا شككت في موضع منه (فيه - خ صا) ثم رايته وإن لم تشك ثم رأيته رطبا قطعت (الصلاة - يب ط) وغسلته ثم بنيت على الصلاة لأنك لا تدرى لعله شئ أوقع عليك فليس ينبغي ان تنقض اليقين بالشك (العلل ١٢٧ - أبى ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) وذكر نحوه.

 ١٥٢٣ (٦) يب ٧٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ١٨٢ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى بثوبه الدم فينسى - ٥ - ان يغسله حتى يصلى قال يعيد صلاته كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه يب - قلت فكيف يصنع من لم يعلم أيعيد حين يرفعه قال لا ولكن يستأنف.

 

--------------------

(١) فان - صا (٢) ذاك - خ صا

(٣) طهارته - صا (٤) منى - خ صا (٥) فنسى - خ ل يب

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٢٤ (٧) الجعفريات ٥٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان يقول من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس فلم يذكره الا بعد فراغه ليعد صلاته.

 ك ١٦٤ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بي جعفر عن آبائه (عليه السلام) نحوه ١٥٢٥ (٨) يب ١٢٠ صا ١٨٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه - ١ - فينسى ان يغسله فيصلى فيه ثم يذكر انه لم يكن غسله أيعيد الصلاة قال لا يعيد (و - يب ط) قد مضت الصلاة (صلاته - يب ٢٣٩) وكتبت له يب ٢٣٩ - سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن العلاء قال سئلت ابا عبد الله

(عليه السلام) عن الرجل وذكر مثله - قال الشيخ (ره) في موضع من يب انه خبر شاذ لا يعارض به الاخبار التي ذكرناها وفى موضع آخر قال هذا الخبر محمول على نجاسة قليلة لا يجب ازالتها مثل الدم اليسير وفى صا - حمله على مضى وقت الصلاة قال لأنه متى نسي غسل النجاسة عن الثوب انما يلزمه اعادتها ما دام في الوقت فإذا مضى الوقت فلا إعادة عليه انتهى - واستشهد برواية سليمان بن رشيد.

 ١٥٢٦ (٩) يب ٧٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ محمد بن يحيى (عن محمد بن أحمد بن يحيى - خ يب) عن العمر كي - ٢ - بن علي عن علي بن جعفر عن (أخيه - يب) موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يصيب ثوبه خنزير فلم يغسله فذكر (ذلك - كا) وهو في صلاته كيف يصنع (به - يب) قال إن

(إذا - خ كا) كان دخل في صلاته فليمض وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه الا ان يكون فيه اثر فيغسله يب - قال وسئلته عن خنزير شرب من اناء كيف يصنع به قال يغسل سبع مرات ئل ١٩٣ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) نحوه

--------------------

(١) فينجسه - يب ٢٣٩

(٢) نقل صاحب الوافي عن التهذيب هذه الرواية أيضا عن العمر كي عن علي بن جعفر ولم نجده في النسخ التي بأيدينا

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٢٧ (١٠) قرب الإسناد ٩٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع قال إذا كان قد رآه فلم يغسله فليقض جميع ما فاته على قدر ما كان يصلى ولا ينقص منها شئ وان كان رآه وقد صلى فليعتد بتلك الصلاة ثم ليغسله البحار ١٥٦ ج ٤ - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) مثله إلا أنه قال وان كان رآه وقد صلى فليبدأ بتلك الصلاة ك ١٦٤ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) قال سألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه فلم يعلم به حتى كان من غد كيف يصنع قال إن كان رآه وقد صلى فليعتد - ١ - بتلك الصلاة ثم ليقض صلاته تلك - قال في المستدرك: قلت هكذا في نسختي وفى البحار نقلا عنه بعد قوله بتلك الصلاة ثم ليغسله وهو مطابق لما رواه الحميري في قرب الإسناد عن علي بن جعفر وتقدم في رواية معوية (٥) من باب (٩) ان ماء البئر هل ينجس أم لا من أبواب المياه قوله (عليه السلام) فان أنتن (يعني ما وقع في البئر) غسل الثوب وأعاد الصلاة وفى رواية ابن المغيرة (٢٣) من باب (١) نجاسة البول من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) ان أصاب الثوب شئ من بول السنور فلا يصلح - ٢ - الصلاة فيه حتى يغسله ومن سائر أحاديث الباب أيضا يستفاد عدم جواز الصلاة في النجس لما امر فيها بغسل النجاسات عن الثياب والبدن لان الامر بالغسل ليس إلا للصلاة وفى رواية فارس

(٢٣) من باب (٢) طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قوله رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه فكتب (عليه السلام) لا.

 وفى رواية أبى أسامة (١٠) من باب (٣) نجاسة المنى قوله تصيبني السماء وعلى ثوب فتبله وانا جنب فيصيب بعض ما أصاب جسدي من المنى أفأصلي فيه قال نعم وفى رواية يونس (١) وابن مهزيار (٢) من باب (٧) نجاسة الخمر قوله (عليه السلام) وان صليت فيه (اي فيما اصابه الخمر) فأعد صلاتك وفى رواية خيران (٣) قوله فكتب (عليه السلام) لا تصل فيه (اي فيما اصابه الخمر أو لحم الخنزير) فإنه رجس ويلاحظ

--------------------

(١) قال صاحب المستدرك (ره) في الحاشية الظاهر أنه مصحف فلا يعتد (٢) يصح - ئل

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 سائر أحاديث الباب فان بعضها يدل على عدم جواز الصلاة فيما اصابه الخمر وبعضها يستفاد منه انه لا بأس به.

 وفى رواية الصيقل (٧) من باب (٨) نجاسة الميت أني أعمل أغماد السيوف من جلود الحمر الميتة فيصيب ثيابي أفأصلي فيها فكتب (عليه السلام) إلى اتخذ ثوبا لصلاتك وفى رواية حريز (٦) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة قوله وان اخذته منه (يعني ما يفصل من الشاة) بعد أن يموت فاغسله وصل فيه.

 وفى رواية برد الإسكاف (٩) من باب (١١) نجاسة الكلب قوله (عليه السلام) فاعمل به (اي بشعر الخنزير) واغسل يدك إذا مسسته عند كل صلاة وفى روايته الأخرى

(١٠) قوله (عليه السلام) لا ينبغي له ان يصلى وفى يده منه شئ وفى رواية سليمان الإسكاف

(١٢) قوله شفر الخنزير نخزز به قال (عليه السلام) لا بأس به ولكن يغسل يده إذا أراد أن يصلى وفى رواية علي بن جعفر (٥) من باب (١٢) طهارة جميع الدواب قوله الفارة الرطبة قد وقعت في الماء تمشى على الثياب ايصلى فيها قال اغسل ما رأيت من اثرها وما لم تره فانضحه بالماء.

 وفى رواية أبى قتادة عن علي بن جعفر والكلب مثل ذلك وفى كثير من أحاديث باب (٤) حكم ماء المطر وباب (٩) حكم ماء البئر من أبواب المياه وأكثر أحاديث أبواب النجاسات وأحاديث باب (٤) انه لا يعاد الوضوء بترك الاستنجاء وباب (٦) ان القلس لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء ما يدل على عدم جواز الصلاة مع النجاسة.

 ويأتي في رواية داود بن سرحان (٩) من باب (٢٨) الدماء المعفوة قوله الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال (عليه السلام) يتم وفى رواية رفاعة (١) من باب

(٢٢) جواز صلاة المختضب من أبواب لباس المصلي قوله ايصلى في حنائه قال نعم إذا كانت خرقته طاهرة وكان متوضيا وفى رواية وهب (١) من باب (٣٩) ان السيف بمنزلة الرداء قوله (عليه السلام) السيف بمنزلة الرداء تصلى فيه ما لم تر فيه دما وفى رواية علي بن جعفر (٢) من باب (١٧) انه لا بأس ان يصلى الرجل وامامه مشجب من أبواب مكان المصلى قوله الرجل يحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يدميه فلينزعه وان كان يدمى فلينصرف الخ فليلاحظ فإنه طويل.

 وفى رواية عمار (٣) من باب (١٨) انه لا يصلى في دار فيها كلب قوله (ع) ولا تصلى في ثوب قد اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل وفى بعض أحاديث باب (٢) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين وباب (٣) انه لا يقطع الصلاة القئ من أبواب ما يقطع الصلاة ما يدل على عدم جواز الصلاة في النجس وفى رواية ابن أبي نصر (١) من باب (١٨) حكم اشتراط طهارة البدن والثياب في الطواف من أبواب الطواف قوله رجل في ثوبه دم مما لا تجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال

(عليه السلام) أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلى في ثوب طاهر.

 

(٢٤) باب عدم وجوب إعادة الصلاة على من صلى مع النجاسة جاهلا وحكم ما لو علم بها في أثناء الصلاة ومن نظر في ثوبه قبل الصلاة فلم ير نجاسة فصلى فيه ثم رآها ١٥٢٨ (١) كا ١١٢ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب ٢٣٩ صا ١٨٠ - علي بن مهزيار عن صفوان عن العيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله

(عليه السلام) عن رجل صلى في ثوب رجل أياما ثم إن صاحب الثوب أخبره انه لا يصلى فيه قال لا يعيد - ١ - شيئا من صلاته ١٥٢٩ (٢) فقه الرضا ٦ - قد روى في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلى فلا إعادة عليك.

 ١٥٣٠ (٣) كا ١١٣ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن يب ٢٣٨ صا ١٨٠ - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سئلت ابا عبد الله عن الرجل يصلى وفى ثوبه عذرة من انسان أو سنور أو كلب أيعيد صلاته قال إن كان لم يعلم فلا يعيد - ٢ - كا ١١٢ - وبهذا الاسناد عن فضالة

--------------------

(١) لا يعد - خ ل يب (٢) فلا يعد - خ ل يب صا

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن أيوب عن عبد الله بن سنان قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.

 ١٥٣١ (٤) يب ٧٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ١٩٩ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال ذكر المنى فشدده وجعله أشد من البول ثم قال إن رأيت المنى قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك وكذلك البول ويأتي هذا الخبر في ذيل الخبر الثاني من باب الدماء المعفوة من الفقيه أيضا.

 ١٥٣٢ (٥) يب ١٩٣ - صا ١٨٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٣ - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي بن عبد الله - ١ - عن عبد بن جبلة عن سيف - ٢ - عن ميمون - ٣ - الصيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في صوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وله حد ان كان حين قام (إلى الصلاة - خ يب) نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه وان كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة.

 ١٥٣٣ (٦) يب ١٢٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن علي بن عبد الله عن عبد الله بن جبلة عن سيف (بن عميرة - خ) عن ميمون عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال قلت له رجل اصابته جنابة بالليل فاغتسل وصلى فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة فقال الحمد لله الذي لم يدع شيئا الا وقد جعل له حدا ان كان حيث قام لم ينظر فعليه الإعادة.

 ١٥٣٤ (٧) فقيه ١٤ - وقد روى في المنى انه ان - ٤ - كان الرجل حيث - ٥ - قام ونظر وطلب فلم يجد شيئا فلا شئ عليه فإن كان لم ينظر ولم يطلب فعليه ان يغسله ويعيد صلاته.

 ١٥٣٥ (٨) يب ٧٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن

--------------------

(١) عبيد الله - صا خ - يب خ (٢) سعد - خ صا (٣) منصور - خ صا - خ كا

(٤) إذا - خ ل (٥) جنبا - خ ل

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ١٨٢ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه وان هو علم قبل أن يصلى فنسى وصلى فيه فعليه الإعادة.

 ١٥٣٦ (٩) يب ١٩٣ صا ١٨٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب (وهب - خ) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن رجل صلى وفى ثوبه بول أو جنابة فقال علم به أو لم يعلم فعليه (الإعادة - صا يب خ) إعادة الصلاة إذا علم - قال الشيخ ره علم به أو لم يعلم يريد به في حال قيامه إلى الصلاة بعد أن يكون قد تقدمه العلم بحصول النجاسة في الثوب ولم يعلم في حال قيامه إلى الصلاة لسهو عرض أو نسيان.

 ١٥٣٧ (١٠) يب ٢٣٩ - صا ١٨١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين - ١ - عن ابن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الجنابة تصيب الثوب ولا يعلم بها صاحبه فيصلى فيه ثم يعلم بعد (ذلك - خ) قال

(لا - يب ط) يعيد إذا لم يكن علم - حمله الشيخ ره على صورة النسيان أيضا في حال الصلاة.

 ١٥٣٨ (١١) كا ١١٣ يب ٢٣٩ صا ١٨١ - على (بن إبراهيم - كا صا (عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله

(عليه السلام) في (عن - يب) رجل صلى في ثوب فيه (نكتة - صا) جنابة ركعتين ثم علم (به - كا يب) قال عليه ان يبتدى الصلاة قال وسألته عن رجل صلى - ٢ - وفى ثوبه جنابة أو دم حتى فرغ من صلاته ثم علم قال قد مضت صلاته ولا شئ عليه.

 ١٥٣٩ (١٢) السرائر ٤٨١ - (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب) عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلى ولم يكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك فإذا انصرفت فاغسله قال وإن كنت رأيته قبل أن تصلى فلم تغسله ثم رأيته بعد وأنت في صلاتك فانصرف واغسله واعد صلاتك.

 

--------------------

(١) الحسن - خ ل يب ط (٢) يصلى - خ

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٤٠ (١٣) فقه الرضا (عليه السلام) ٦ - وقد روى في المنى إذا لم تعلم من قبل أن تصلى فلا إعادة عليك.

 وتقدم في رواية ابن سنان (١) وزرارة (٥) وسماعة (٦) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يناسب ذلك.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (٢٨) الدماء المعفوة قوله (عليه السلام) ان رأيته (اي الدم) وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره الخ، وفى رواية إسماعيل (٤) قوله (عليه السلام) وإن لم يكن رآه (اي الدم) حتى صلى فلا يعيد الصلاة وفى الرضوي (٧) قوله (عليه السلام) فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل أم أكثر واعد منه صلاتك علمت به أم لم تعلم.

 وفى رواية داود (٩) قوله الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال (ع) يتم وفى رواية أبى بصير (١٢) قوله (عليه السلام) لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواء.

 

(٢٥) باب حكم من امر جاريته بغسل ثوبه من المنى فصلى فيه ثم رآه فيه ١٥٤١ (١) يب ٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد والحسين بن عبيد الله عن عدة من أصحابنا عن محمد بن يعقوب عن كا ١٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن ميسر قال قلت لأبي - عبد الله (عليه السلام) آمر الجارية فتغسل ثوبي من المنى فلا تبالغ (في - يب) غسله فأصلي فيه فإذا هو يابس قال أعد صلاتك اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٦) باب حكم اعلام الغير بنجاسة ثوبه في حال الصلاة وبعدها وحكم ما لو أخبره المالك بها ١٥٤٢ (١) كا ١١٣ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد (بن مسلم - يب ط كا) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يرى في ثوب أخيه دما وهو يصلى قال لا يؤذنه - ١ - حتى ينصرف.

 ١٥٤٣ (٢) قرب الإسناد ٧٩ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلى فيه وهو لا يصلى فيه قال فلا يعلمه قال قلت فان اعلمه قال يعيد.

 

(٢٧) باب انه إذا انحصر الثوب في النجس هل يصلى فيه أم يصلى عاريا وانه إذا علم بنجاسة أحد الثوبين ولم يدر أيهما هو يصلى فيهما جميعا ١٥٤٤ (١) يب ١٩٩ صا ١٦٩ فقيه ٥٠ - علي بن - ٢ - جعفر عن أخيه (موسى خ صا) قال سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله

(دم - فقيه يب ط) ايصلى فيه أو يصلى عريانا فقال إن وجد ماء غسله وإن لم يجد ماء صلى - ٣ - فيه ولم يصل عريانا قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله: ١٥٤٥ (٢) يب ١٩٩ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن ابان عن فقيه ٥٠ - عبد الرحمن - ٤ - بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يجنب في ثوب وليس معه غيره ولم (لا - يب) يقدر على غسله

--------------------

(١) لا يؤذيه - يب ط (٢) سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) - فقيه

(٣) يصلى - خ فقيه (٤) سئل ابا عبد الله عبد الرحمن بن أبي عبد الله - فقيه

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال يصلى فيه صا ١٦٩ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن الحكم قال سألته عن الرجل وذكر مثله.

 ١٥٤٦ (٣) فقيه ٥٠ - وفى خبر آخر قال يصلى فيه فإذا وجد الماء غسله وأعاد الصلاة.

 ١٥٤٧ (٤) فقيه ٥٠ - سئل محمد بن علي الحلبي ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله قال يصلى فيه.

 ١٥٤٨ (٥) يب ٧٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صا ١٨٧ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابان بن عثمان عن فقيه ١٣ - محمد الحلبي - ١ - قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل أجنب في ثوبه وليس - ٢ - معه ثوب غيره قال يصلى فيه وإذا وجد الماء (ماء - صا) غسله فقيه - وفى خبر آخر وأعاد الصلاة.

 ١٥٤٩ (٦) يب ١٩٩ صا ١٦٩ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن محمد الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره قال يصلى فيه إذا اضطر اليه ١٥٥٠ (٧) يب ١٩٩ - ١١٥ صا ١٦٩ - محمد بن أحمد (بن يحيى يب ١٩٩ صا) عن أحمد بن الحسن (بن علي يب ١٩٩ - صا) (بن فضال - يب ١٩٩ - خ) عن عمر بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سئل عن رجل ليس معه - ٣ - الا ثوب (واحد - يب خ) ولا تحل (له - صا) الصلاة فيه وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال يتيمم ويصلى فإذا أصاب ماء غسله وأعاد الصلاة.

 ١٥٥١ (٨) يب ١٩٩ - ١١٥ صا ١٦٨ - عنه عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اصابته جنابة وهو بالفلاة - ٤ - وليس عليه الا ثوب

--------------------

(١) سئل محمد الحلبي ابا عبد الله (ع) عن رجل - فقيه (٢) ولم يكن - صا

(٣) عليه - يب ١١٥ صا (٤) في الفلاة - يب خ ل

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحد وأصاب ثوبه منى قال يتيمم ويطرح ثوبه ويجلس مجتمعا ويصلى (فيصلى يب - ١١٥ صا) فيومئ إيماء.

 ١٥٥٢ (٩) يب ١٩٩ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٠ - جماعة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض ليس عليه الا ثوب واحد وأجنب فيه وليس عنده ماء كيف يصنع قال يتيمم ويصلى عريانا قاعدا (و - يب) يومئ إيماء جمع الشيخ بين الاخبار الدالة على جواز الصلاة في النجس والدالة على العدم بحمل الأولى على عدم امكان النزع والثانية على امكانه واستشهد بخبر عمار الساباطي.

 ١٥٥٣ (١٠) صا ١٦٨ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ١١٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل يكون في فلاة من الأرض فأجنب وليس عليه الا ثوب فأجنب فيه وليس يجد الماء قال يتيمم ويصلى عريانا قائما يومئ إيماء ١٥٥٤ (١٢) يب ١٩٩ - سعد عن علي بن إسماعيل عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن (عليه السلام) قال كتبت اليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر أيهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده - ١ - ماء كيف يصنع قال يصلى فيهما جميعا فقيه ٥٠ - وكتب صفوان بن يحيى إلى أبي الحسن

(عليه السلام) يسأله عن الرجل معه ثوبان (وذكر مثله).

 ١٥٥٥ (١٣) تفسير علي بن إبراهيم ٧٠ - من كان عليه ثوبان فأصاب أحدهما بول أو قذر أو جنابة ولم يدر اي الثوبين اصابه (أصاب - خ ل) القذر فإنه يصلى في هذا وفى هذا وإذا وجد الماء غسلهما جميعا قال في البحار والظاهر أنه اخذه من الرواية لأنه من أرباب النصوص.

 ويأتي في رواية محمد بن مسلم (١) من الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز الصلاة في الثوب النجس عند الانحصار.

 

--------------------

(١) معه - خ ل فقيه

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٨) باب الدماء المعفوة في الصلاة ١٥٥٦ (١) يب ٧٢ صا ١٧٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد

(بن عيسى - صا خ) عن حريز عن محمد بن مسلم قال قلت له الدم يكون في الثوب على وانا في الصلاة قال إن رأيت (رأيته - يب) وعليك ثوب غيره (آخر - خ صا) فاطرحه وصل (في غيره - فقيه كا) وإن لم يكن عليك (ثوب - خ يب فقيه) غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك (و - يب) ما لم تزد على مقدار الدرهم (وما كان أقل - كا - ١ -) من ذلك فليس بشئ رأيته (قبل - كا) أو لم تره وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلاة (صلوات - كا خ فقيه) كثيرة فأعد ما صليت فيه.

 ١٥٥٧ (٢) فقيه ٥٠ - قال محمد بن مسلم لأبي جعفر (عليه السلام) الدم يكون في الثوب (ثم ذكر مثله وزاد) وليس - ٢ - ذلك بمنزلة المنى والبول ثم ذكر (عليه السلام) المنى فشدد فيه وجعله أشد من البول ثم قال (عليه السلام) ان رأيت المنى قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وان أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذلك البول.

 ١٥٥٨ (٣) - يب ٧٢ - صا ١٧٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر وأبى عبد الله (عليهما السلام) انهما قالا لا بأس بأن (ان - يب خ) يصلى الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح وان كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم.

 ١٥٥٩ (٤) يب ٧٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

--------------------

(١) فإن كان أقل من درهم فليس بشئ فقيه

(٢) وقد تقدم هذا أيضا من - يب في باب عدم جواز الصلاة في النجس

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله صا ١٧٥ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه (محمد بن يحيى - يب) عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين بن الحسن عن جعفر بن بشير عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) قال في الدم يكون في الثوب ان كان أقل من قدر - ١ - الدرهم فلا يعيد الصلاة وان كان أكثر من قدر الدرهم و (قد - يب ط) كان رآه فلم يغسله حتى صلى فليعد صلاته وإن لم يكن رآه حتى صلى فلا يعيد الصلاة.

 ١٥٦٠ (٥) صا ١٧٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٧٢ الصفار (عن أحمد بن محمد - يب صا) عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ما تقول في دم البراغيث قال ليس به بأس قال قلت له (و - خ صا) انه يكثر (ويتفاحش - يب) قال وان كثر قال قلت فالرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ثم يعلم فينسى ان يغسله فيصلى ثم يذكر بعد ما صلى أيعيد صلاته قال يغسله ولا يعيد صلاته الا ان يكون مقدار الدرهم مجتمعا فيغسله - ٢ - ويعيد الصلاة.

 ١٥٦١ (٦) فقه الرضا (عليه السلام) ٤١ - روى عن العالم ان قليل الدم وكثيره إذا كان مسفوحا سواء وما كان رشحا أقل من مقدار درهم جازت الصلاة فيه وما كان أكثر من درهم غسل.

 ١٥٦٢ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٦ - ان أصاب ثوبك دم فلا بأس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا وما كان دون الدرهم الوافي فلا يجب عليك غسله ولا بأس بالصلاة فيه وان كان الدم (قدر - ظ) حمصة فلا بأس بأن لا تغسله الا ان يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه ومن البول والمنى قل أم كثر واعد منه صلواتك علمت به أم لم تعلم.

 ١٥٦٣ (٨) يب ٧٢ صا ١٧٦ - معوية بن حكيم عن ابن المغيرة عن مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له انى حككت جلدي فخرج منه دم فقال

--------------------

(١) مقدار - خ صا (٢) فليغسله - خ صا

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلا فلا - حمله الشيخ ره على الاستحباب.

 ١٥٦٤ (٩) يب ١٢٠ - عنه - ١ - عن الحسن بن علي يعني ابن عبد الله عن الحسن بن علي بن فضال عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلى فأبصر في ثوبه دما قال يتم - حمله الشيخ ره على ما دون الدرهم.

 ١٥٦٥ (١٠) كا ١٨ - علي بن إبراهيم عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قال دمك أنظف من دم غيرك إذا كان في ثوبك شبه النضح من دمك فلا بأس وان كان دم غيرك قليلا (كان - خ كا) أو كثيرا فاغسله.

 ١٥٦٦ (١١) فقه الرضا ٤١ - دمك ليس مثل دم غيرك.

 ١٥٦٧ (١٢) يب ٧٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن سعيد عن النضر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (وأبي جعفر عليهما السلام) - خ) قال قالا لا تعاد الصلاة من دم لم تبصره الا دم - ٢ - الحيض فان قليله وكثيره في الثوب ان رآه وإن لم يره سواه وروى هذا الحديث عن محمد بن عيسى بن عبيد عن - ٣ - محمد بن أحمد ابن يحيى الأشعري وزاد فيه وسئلته امرأة ان بثوبي دم الحيض وغسلته ولم يذهب اثره فقال اصبغيه بمشق كا ١١٢ - أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد (يحيى - خ) عن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد عن أبي سعيد المكارى عن أبي بصير عن أبي عبد الله أو أبى جعفر (عليهما السلام) مثله إلى قوله سواء.

 ١٥٦٨ (١٣) يب ٧٣ صا ١٧٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي

--------------------

(١) سئلت - خ يب (٤) يحتمل رجوع الضمير إلى محمد بن علي بن محبوب كما في الوسائل أو إلى سعد كما في الوافي (٢) غير - كا

(٣) لفظة عن هنا وقعت سهوا من النساخ إذ مراده انه روى هذا الخبر محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى وزاد فيه على ما رواه عنه محمد بن علي بن محبوب كما يظهر ذلك من سند الكافي الذي نقلناه بعده

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن إسماعيل الجعفي قال رأيت أبا جعفر (عليه السلام) يصلى والدم يسيل من ساقه (ساقيه - صا خ) حمله الشيخ ره على جرح لازم أو بثر أو قرح.

 ١٥٦٩ (١٤) يب ٧٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صا ١٧٧ - الحسين (بن سعيد - صا) عن فضالة (ابن أيوب - يب) وصفوان (بن يحيى - يب) يب ٩٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب ٧٣ صا) عن محمد (بن مسلم يب ٧٣ صا) عن أحدهما (عليهما السلام) قال سألته عن الرجل يخرج به القروح فلا يزال تدمى كيف يصلى فقال يصلى وان كانت الدماء تسيل السرائر ٤٧٣ -

(نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) قال سألت الرضا

(عليه السلام) (وذكر مثله) ١٥٧٠ (١٥) يب ٧٣ - بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن أبيه ومحمد بن خالد البرقي عن عبد الله بن المغيرة يب ٩٩ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبد الله بن المغيرة عن (عبد الله يب ٧٣) بن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل تكون به الدماميل والقروح فجلده وثيابه مملوة دما وقيحا

(وثيابه بمنزلة جلده - يب ٩٩) فقال يصلى في ثيابه ولا يغسلها ولا شئ عليه.

 ١٥٧١ (١٦) فقه الرضا ٤١ - وروى في دم الدماميل يصيب الثوب والبدن أنه قال يجوز فيه الصلاة ١٥٧٢ (١٧) واروى انه لا يجوز.

 ١٥٧٣ (١٨) يب ٧٣ - بهذا الاسناد عن أحمد بن محمد عن موسى بن عمران عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله

(عليه السلام) قال إذا كان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه فلا يغسله حتى يبرء وينقطع الدم.

 ١٥٧٤ (١٩) يب ٧٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٧٧ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨ - محمد بن يحيى عن أحمد

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 معلق - في كا) (بن محمد - يب صا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل به القرح - ١ - أو الجرح - ٢ - فلا يستطيع ان يربطه ولا يغسل دمه قال يصلى ولا يغسل ثوبه كل يوم الامرة فإنه لا يستطيع ان يغسل ثوبه كل ساعة - حمله الشيخ ره على الاستحباب.

 ١٥٧٥ (٢٠) يب ٧٣ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٨ - محمد بن يحيى عن صا ١٧٧ - أحمد بن محمد عن معوية بن حكيم عن المعلى - ٣ - بن عثمان عن أبي بصير قال دخلت على أبي جعفر (عليه السلام) وهو يصلى فقال لي قائدي ان في ثوبه دما فلما انصرف قلت له ان قائدي أخبرني ان بثوبك دما فقال (لي - كا صا خ) ان بي - ٤ - دماميل ولست اغسل ثوبي حتى تبرء.

 ١٥٧٦ (٢١) يب ٧٣ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن ظريف بن ناصح عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الجرح يكون في مكان لا يقدر على ربطه فيسيل منه الدم والقيح فيصيب ثوبي فقال دعه فلا يضرك أن لا تغسله.

 ١٥٧٧ (٢٢) يب ٩٩ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي على أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.

 ١٥٧٨ (٢٣) ئل ١٥٦ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال سألته عن الدمل يسيل منه القيح كيف يصنع قال إن كان غليظا أو فيه خلط من دم فاغسله كل يوم مرتين غدوة وعشية ولا ينقض ذلك الوضوء وان أصاب ثوبك قدر دينار من الدم فاغسله ولا تصل فيه حتى تغسله.

 

--------------------

(١) القروح - خ صا (٢) الجراح - الجروح - خ صا

(٣) المعلى أبى عثمان - يب المعلى بن أبي عثمان - كا ط و خ ل صا (٤) في - صا خ

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٥٧٩ (٢٤) يب ٧٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك يكون في الثوب فيصلى فيه الرجل يعني دم السمك كا ١٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال إن عليا (عليه السلام)

(وذكر مثله) السرائر ٤٨٥ - (نقلا من نوادر محمد بن علي بن محبوب الأشعري) عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني مثله.

 ١٥٨٠ (٢٥) فقه الرضا (عليه السلام) ٦ - قال علي (عليه السلام) ولا بأس بدم السمك في الثوب ان تصلى فيه قليلا كان أم كثيرا.

 ١٥٨١ (٢٦) يب ٧٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٨ - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الريان قال كتبت إلى الرجل (عليه السلام - كا) هل يجرى دم البق (عليه - يب) مجرى دم البراغيث وهل يجوز لاحد ان يقيس بدم البق على البراغيث فيصلى فيه وان يقيس على نحو هذا فيعمل به فوقع (عليه السلام) تجوز الصلاة والطهر منه أفضل.

 ١٥٨٢ (٢٧) فقه الرضا (عليه السلام) ٤١ - واروى انه لا بأس بدم البعوض والبراغيث ١٥٨٣ (٢٨) يب ٧٤ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان كا ١٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله

(عليه السلام) عن دم البراغيث يكون في الثوب هل يمنعه (١) ذلك من الصلاة (فيه - كا) قال لا وان كثر فلا بأس أيضا بشبهه من الرعاف ينضحه ولا يغسله.

 ١٥٨٤ (٢٩) ك ١٦١ - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن محمد بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال سألته عن دم البراغيث فقال ليس به بأس وان كثر ولا بأس بشبهه من الرعاف.

 وتقدم في رواية غياث (٢٦) باب (٢) طهارة أبوال ما يوكل لحمه قوله (عليه السلام)

--------------------

(١) يمنع - خ ل يب

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا بأس بدم البراغيث والبق وفى رواية الجعفريات (٢٧) قوله سئل عن الصلاة في الثوب الذي فيه أبوال الخفاش ودماء البراغيث فقال لا بأس بذلك وفى رواية الدعائم (١) من باب (٦) نجاسة الدم قوله ورخصا (عليهما السلام) في النضح اليسير منه ومن سائر النجاسات مثل دم البراغيث وأشباهه

(٢٩) باب جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة منفردا إذا كان نجسا ١٥٨٥ (١) يب ٢٣٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن علي بن عقبة عن زرارة عن أحدهما (عليه السلام) قال كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس ان (بأن - خ) يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب.

 ١٥٨٦ (٢) يب ٢٣٨ - سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن أسباط عن إبراهيم ابن أبي البلاد عمن حدثهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال لا بأس بالصلاة في الشئ الذي لا تجوز الصلاة فيه وحده يصيبه القذر مثل القلنسوة والتكة والجورب.

 ١٥٨٧ (٣) يب ٧٨ أخبرني الشيخ أيده الله عن محمد بن أحمد بن داود عن أبيه عن أبي الحسن علي بن الحسن (الحسين خ ل) ومحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف أو غيره عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عمن أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال كل ما كان على الانسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس ان يصلى فيه وان كان فيه قذر مثل القلنسوة والتكة والكمرة والنعل والخفين وما أشبه ذلك ١٥٨٨ (٤) فقه الرضا (عليه السلام) ٦ - ان أصاب قلنسوتك وعمامتك أو التكة أو الجورب أو الخف منى أو بول أو دم أو غائط فلا بأس بالصلاة فيه وذلك أن الصلاة لا تتم في شئ من هذا وحده.

 ١٥٨٩ (٥) يب ٧٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح يب ٢٣٨ - سعد عن محمد بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان

(بن يحيى ومحمد بن يحيى الصيرفي - يب ٢٣٨) عن حماد (بن عثمان - يب ٢٣٨) عمن رواه - ١ - عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يصلى في الخف الذي قد اصابه القذر فقال إذا كان مما لا يتم فيه الصلاة فلا بأس.

 ١٥٩٠ (٦) يب ٢٣٨ - سعد عن الحسن - ٢ - بن علي عن (بن - ظ) عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن ابن أبي ليلى عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) ان قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال لا بأس (٣٠) باب ان المرأة إذا لم يكن لها الا قميص واحد وكان لها مولود يبول عليها تغسله في اليوم مرة ١٥٩١ (١) يب ٧١ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى المعاذي عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن أبي حفص عن فقيه ١٣ - أبى عبد الله (عليه السلام) - ٣ - قال سئل عن امرأة ليس لها الا قميص (واحد - فقيه) ولها مولود فيبول عليها كيف تصنع قال تغسل القميص في اليوم مرة المقنع ٥ - مرسلا مثله

(٣١) باب ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ ولا يصلى فيه ١٥٩٢ (١) يب ١٩٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجلد الميت - ٤ - أيلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا ولو دبغ سبعين مرة يب ١٩٣ - وعنه عن فضالة عن العلاء عن محمد مثله.

 ١٥٩٣ (٢) فقيه ٥٠ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) انه سأله عن جلد

--------------------

(١) زرارة - يب ٢٣٨ - خ ل (٢) الحسين - خ ل

(٣) سئل أبو عبد الله (عليه السلام) - فقيه (٤) جلد الميتة - خ ل)

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الميتة يلبس في الصلاة إذا دبغ فقال لا وان دبغ سبعين مرة ك ١٦٥ - العوالي عن الباقر (عليه السلام) نحوه ١٥٩٤ (٣) الدعائم ١٥٣ - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) أنه قال لا يصلى بجلد الميتة ولو دبغ سبعين مرة انا أهل البيت لا نصلى بجلود الميتة وان دبغ.

 ١٥٩٥ (٤) الدعائم ١٥٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي

(صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده) ان رسول الله (صلى الله عليه وآله) نهى عن الصلاة بجلود الميتة وان دبغت وقال الميتة نجس وان دبغت ١٥٩٦ (٥) الخصال ١٥١ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله ابن محمد الصائغ وعلي بن عبد الله الوراق رض قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم ابن بهلول قال حدثني أبو معوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد (عليه السلام) قال هذه شرايع الدين لمن تمسك بها وأراد الله هذا إسباغ الوضوء (إلى أن قال (عليه السلام) ولا يصلى في جلود الميتة وان دبغت سبعين مرة ولا في جلود السباع ١٥٩٧ (٦) العيون ٢٦٦ - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار (رض) بنيسابور في شعبان سنة اثنتين وخمسين وثلث مئة قال حدثنا على ابن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن موسى الرضا (عليه السلام) ان يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب (عليه السلام) له ان محض الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله (إلى أن قال) ولا يصلى في جلود الميتة ولا في جلود السباع (وقال بعد ذكر تمام الحديث) حدثني بذلك حمزة بن محمد بن أحمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب (عليه السلام) قال حدثني أبو نصر قنبر بن علي بن شاذان عن أبيه عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) الا انه لم يذكر في حديثه انه كتب ذلك إلى المأمون (إلى أن قال) وحديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس (رض) عندي أصح ولا قوة الا بالله.

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان (رض) عن عمه أبى عبد الله محمد بن شاذان عن الفضل بن شاذان عن الرضا (عليه السلام) مثل حديث عبد الواحد بن محمد بن عبدوس (رض).

 ١٥٩٨ (٧) فقه الرضا (عليه السلام) ١٦ - ولا تصل في جلد الميتة على كل حال.

 ١٥٩٩ (٨) يب ١٩٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٠ - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان الديلمي عن عثيم بن أسلم النجاشي عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في الفراء قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) رجلا صردا فلا تدفئه - ١ - فراء الحجاز لان دباغها بالقرظ - ٢ - فكان يبعث إلى العراق فيؤتى مما قبلكم - ٣ - بالفرو فيلبسه فإذا حضرت الصلاة ألقاه والقى القميص (الذي تحته - كا) الذي يليه فكان يسأل عن ذلك فقال - ٤ - ان اهل العراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون ان دباغه - ٥ - ذكاته.

 ١٦٠٠ (٩) الدعائم ١٥٣ - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) قال كان علي بن الحسين (عليه السلام) له جبة من فراء العراق يلبسها فإذا حضرت الصلاة نزعها.

 ١٦٠١ (١٠) مكارم الاخلاق ٦٢ - عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله

(عليه السلام) يقول أهديت لأبي جبة فرو من العراق فكان إذا أراد أن يصلى نزعها فطرحها.

 ١٦٠٢ (١١) يب ١٩٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٠ - على ه ه بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن سليمان عن علي ابن أبي حمزة قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) (وأبا الحسن - كا) عن لباس الفراء والصلاة فيها فقال لا تصلى فيها الا فيما كان منه ذكيا قال قلت أو ليس الذكي مما - ٦ - ذكى

--------------------

(١) تدفيه - خ (٢) بالقرط - يب (٣) قبلهم - كا خ

(٤) فيقول - يب (٥) دباغها ذكاتها (٦) ما - يب

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالحديد فقال بلى إذا كان مما يؤكل لحمه قلت وما (لا - يب) يؤكل لحمه من غير الغنم قال لا بأس بالسنجاب فإنه دابة لا تأكل اللحم وليس هو مما نهى عنه رسول الله

(صلى الله عليه وآله) إذ نهى عن كل ذي ناب و (أو - يب) مخلب.

 ١٦٠٣ (١٢) يب ١٩٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله (عليه السلام) في الميتة قال لا تصل في شئ منه ولا شسع ١٦٠٤ (١٣) فقيه ٥٠ - سئل الصادق (عليه السلام) عن قول الله عز وجل لموسى (عليه السلام) فاخلع نعليك انك بالواد المقدس طوى قال كانتا من جلد حمار ميت العلل ٣٤ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (عليه السلام) نحوه.

 ١٦٠٥ (١٤) اكمال الدين ٢٥٤ - حدثنا محمد بن علي بن محمد بن حاتم النوفلي المعروف بالكرماني قال حدثنا أبو العباس أحمد بن عيسى الوشاء البغدادي قال حدثنا أحمد بن طاهر القمي قال حدثنا محمد بن بحر بن سهل الشيباني قال حدثنا أحمد بن مسرور عن سعد بن عبد الله القمي في حديث طويل يذكر فيه دخوله مع أحمد بن إسحاق على أبي محمد (عليه السلام) وكان (عليه السلام) على فخذه الأيمن غلام يناسب المشترى في الخلقة والمنظر (إلى أن قال) قال (عليه السلام) والمسائل التي أردت أن تسئل عنها قلت على حالها يا مولاي قال فاسئل قرة عيني وأومى إلى غلام فقال له الغلام سل عما بدا لك فقلت له مولانا وابن مولانا (إلى أن قال) فأخبرني يا بن رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن امر الله لنبيه موسى (عليه السلام) فاخلع نعليك انك بالواد المقدس فان فقهاء الفريقين يزعمون أنها كانت من إهاب الميتة قال (صلوات الله عليه من قال ذلك فقد افترى على موسى (عليه السلام) واستجهله في نبوته لأنه ما خلا الامر فيها من خطيئة اما ان تكون صلاة موسى (عليه السلام) فيها جائزة أو غير جائزة فان كانت صلاته جائزة جاز له لبسها في تلك البقعة وان كانت مقدسة مطهرة فليست بأقدس وأطهر من الصلاة وان كانت صلاته غير جائزة فيها فقد أوجب على موسى (عليه السلام)

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 انه لم يعرف الحلال من الحرام ولم يعلم ما جاز فيه الصلاة مما لم تجز وهذا كفر الخبر ك ١٦٦ - ورواه في البحار عن دلائل الطبري عن الباقي بن يزداد عن عبد الله بن محمد الثعالبي عن أحمد بن محمد العطار عن سعد بن عبد الله مثله.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (٨) نجاسة الميت ما يدل على عدم جواز الصلاة في الميتة وفى رواية الحسين (٢) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة قوله جلد شاة ميتة يدبغ فيصيب فيه اللبن أو الماء فأشرب منه وأتوضأ قال (عليه السلام) نعم وقال يدبغ فينتفع به ولا يصلى فيه.

 ويأتي في رواية عبد الرحمن (١٠) من باب (٣٣) حكم ما يشترى من مسلم قوله (عليه السلام) زعموا ان دباغ جلد الميتة ذكوته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله (صلى الله عليه وآله) ويستفاد من سائر أحاديث الباب عدم جواز الصلاة في جلد الميتة أيضا.

 وفى رواية زرارة (٨) والدعائم (٦) من باب (١) الصلاة في اجزاء ما يؤكل لحمه من أبواب لباس المصلي ما يدل على ذلك وفى رواية أحمد بن أبي روح (٥) من باب (٢) حكم الصلاة في الفنك قوله (عليه السلام) والفراء متاع الغنم ما لم يذبح بأرمنيه يذبحه النصارى على الصليب فجايز لك ان تلبسه إذا ذبحه اخ لك أو مخالف تثق به وفى رواية علي بن جعفر (١٣) قوله لا يلبس ولا يصلى فيه

(اي في السمور والفنك والسنجاب) الا ان يكون ذكيا وفى رواية علي بن جعفر من باب ما لا يجوز الانتفاع به من الميتة من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) وان لبسها (اي جلود الميتة) فلا يصلى فيها وفى غيره من اخبار الباب ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق وفى رواية سماعة من باب تحريم لحوم السباع قوله (عليه السلام) واما الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٢) باب حكم الصلاة فيما تدبغ بخرء الكلاب وما ينقع في البول ١٦٠٦ (١) كا ١١٢ - أحمد بن إدريس عن يب ٢٤٣ - محمد بن أحمد عن السياري عن أبي يزيد - ١ - القسمي - ٢ - وقسم - ٣ - حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) انه سأله عن جلود الدارش التي يتخذ منها الخفاف (قال - كا) فقال

(عليه السلام) لا تصل فيها فإنها تدبغ بخرء الكلاب العلل ١٢٢ - حدثا محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد بن اليساري عن أبي يزيد القمي - ٤ - وقم - ٥ - حي من اليمن بالبصرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) مثله.

 ١٦٠٧ (٢) قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

(عليه السلام) قال سألته عن أكسية المرغزى والخفاف ينقع في البول ايصلى فيها قال إذا غسلت في الماء فلا بأس

(٣٣) باب ان ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة ويصلى فيه ما لم يعلم انه ميتة وحكم المسألة عنها ١٦٠٨ (١) فقيه ٥٢ - سئل سليمان بن جعفر الجعفري العبد الصالح موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن الرجل يأتي السوق فيشترى جبة فراء - ٦ - لا يدرى أذكية هي أم غير ذكية ايصلى فيها قال نعم ليس عليكم (عليك - خ فقيه) المسألة ان ابا جعفر (عليه السلام) كان يقول إن الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك

--------------------

(١) أبى بريد - زيد يب خ (٢) القسمي - يب خ (٣) قسيم - يب خ

(٤) القسمي - ظ (٥) قسم - ظ (٦) فرونى - يب خ

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٢٤١ محمد عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألته عن الرجل وذكر مثله.

 ١٦٠٩ (٢) قرب الإسناد ١٧١ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا (عليه السلام) وذكر نحوه و زاد ان علي بن أبي طالب (صلوات الله عليه) كان يقول إن شيعتنا في أوسع ما بين السماء إلى الأرض أنتم مغفور لكم الحديث.

 ١٦١٠ (٣) يب ٢٤٢ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا (عليه السلام) قال سألته عن الخفاف - ١ - يأتي السوق فيشترى الخف لا يدرى أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه ولا يدرى ايصلى فيه قال نعم انا اشترى الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة قرب الإسناد ١٨٠ - محمد - ٢ - بن الحسين ابن أبي الخطاب قال أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئلت الرضا (عليه السلام) عن الخفاف وذكر نحوه.

 ١٦١١ (٤) يب ٢٠٢ - محمد بن يعقوب عن سهل كا ١١٢ - على عن سهل عن بعض أصحابه عن الحسن بن الجهم قال قلت لأبي الحسن (الرضا - يب خ) عليه السلام) اعترض السوق فاشترى خفا لا أدرى أذكي هو أم لا قال صل فيه قلت فالنعل (والنعل - يب) قال مثل ذلك قلت انى أضيق من هذا قال أترغب عما - ٣ - كان أبو الحسن (عليه السلام) يفعله.

 ١٦١٢ (٥) يب ٢٤٢ - أحمد بن محمد عن سعد بن إسماعيل عن أبيه فقيه ٥٢ - إسماعيل - ٤ - بن عيسى قال سئلت ابا الحسن (عليه السلام) عن جلود - ٥ - الفراء يشتريها (يشتريه - فقيه) الرجل في سوق من أسواق الخيل - ٦ -

--------------------

(١) عن الرجل يأتي الخفاف - خ ل

(٢) رواه في الوسائل عن قرب الإسناد عن أحمد بن محمد بن عيسى عن البزنطي وهو سهو

(٣) عنا - يب خ (٤) سئل إسماعيل بن عيسى ابا الحسن الرضا (عليه السلام) - فقيه

(٥) الجلود والفراء - فقيه (٦) الجبل - يب الجيل - فقيه خ - الخبل - خ ل فقيه

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أيسأل عن ذكوته إذا كان البايع مسلما غير عارف قال (عليه السلام) عليكم (أنتم - يب) ان تسئلوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك وإذا رأيتم (رأيتموهم - فقيه) يصلون

(فيه - يب) فلا تسئلوا عنه.

 ١٦١٣ (٦) كا ١١٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها فقال صل فيها حتى يقال لك انها ميتة بعينها.

 يب ٢٠٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخفاف التي تباع في السوق فقال اشتر وصل فيها حتى تعلم انه ميت بعينه.

 ١٦١٤ (٧) كا ١١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال تكره الصلاة في الفراء الا ما صنع في ارض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة.

 ١٦١٥ (٨) يب ٢٤١ - سعد عن أيوب بن نوح عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار عن العبد الصالح (عليه السلام) أنه قال لا بأس بالصلاة في الفراء - ١ - اليماني وفيما صنع في ارض الاسلام قلت (له - خ) فإن كان فيها غير اهل الاسلام قال إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس.

 ١٦١٦ (٩) كا ١١١ - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسين الأشعري قال كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني (عليه السلام) ما تقول في الفرو يشترى من السوق فقال إذا كان مضمونا فلا بأس.

 ١٦١٧ (١٠) ١٩٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١١٠ - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق العلوي عن الحسن بن علي عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عبد الرحمن - ٢ - بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) انى ادخل سوق المسلمين أعني هذا

--------------------

(١) في الفرو - خ يب (٢) عبد الله - خ يب

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخلق الذين يدعون الاسلام فاشترى منهم الفراء للتجارة فأقول لصاحبها أليس هي ذكية فيقول بلى فهل يصلح لي ان أبيعها على انها ذكية فقال لا ولكن لا بأس ان تبيعها وتقول قد شرط (لي - كا) الذي اشتريتها منه انها ذكية قلت وما أفسد ذلك قال استحلال اهل العراق للميتة وزعموا ان دباغ جلد الميتة ذكاته ثم لم يرضوا ان يكذبوا في ذلك الا على رسول الله (صلى الله عليه وآله).

 ١٦١٨ (١١) يب ١٥٤ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الفراء اشتريه من الرجل الذي لعلى لا أثق به فيبيعني على انها ذكية أبيعها على ذلك فقال إن كنت لا تثق به فلا تبعها على انها ذكية الا ان تقول قد قيل لي انها ذكية.

 ١٦١٩ (١٢) دعائم الاسلام ١٥٣ - عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) انه سئل عن جلود الغنم يختلط الذكي منها بالميتة ويعمل منها الفراء قال إن لبستها فلا تصل فيها وان علمت انها ميتة فلا تشترها ولا تبعها وإن لم تعلم فاشتر وبع.

 ١٦٢٠ (١٣) مكارم الاخلاق ٦٢ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال ما جاءك من دباغ اليمن فصل فيه ولا تسئل عنه.

 ١٦٢١ (١٤) يب ٢٠٢ - سعد عن أبي جعفر عن الحسين عن فضالة عن ابان عن إسماعيل ابن الفضل - ١ - قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم يكن من أر ض المصلين فقال اما النعال والخفاف فلا بأس بها ١٦٢٢ (١٥) فقيه ٥٣ - روى عن جعفر بن محمد بن يونس ان أباه كتب إلى أبي الحسن (عليه السلام) يسأله عن الفرو والخف ألبسه وأصلي فيه ولا أعلم أنه ذكى فكتب لا بأس به.

 ١٦٢٣ (١٦) يب ١٩٤ - سعد عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن فقيه ٥٤ - سماعة - ٢ - قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن تقليد السيف في الصلاة فيه الغراء والكيمخت فقال لا بأس ما لم تعلم انه ميتة يب ٣٥٧ ج ٢ صا ٩٠ ج ٤

--------------------

(١) الفضيل - خ يب (٢) سئل سماعة بن مهران ابا عبد الله (عليه السلام) - فقيه

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن اكل الجبن وتقليد السيف وفيه الكيمخت والغراء وذكر مثله.

 ١٦٢٤ (١٧) يب ٢٤١ - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن مسكان قال حدثني علي بن أبي حمزة ان رجلا سئل ابا عبد الله (ع) وانا عنده عن الرجل يتقلد السيف ويصلى فيه قال نعم فقال الرجل ان فيه الكيمخت فقال وما الكيمخت فقال جلود دواب منه ما يكون ذكيا ومنه ما يكون ميتة فقال ما علمت أنه ميتة فلا تصل فيه.

 وتقدم في رواية أبى حمزة (١٢) من باب (٩) طهارة ما لا تحله الحياة قوله (ع) فاشتر الجبن من (في - خ ل) أسواق المسلمين من أيدي المصلين (المسلمين - خ ل) ولا تسئل عنه الا ان يأتيك من يخبرك عنه.

 وفى رواية الدعائم (١٧) قوله وان كان الجبن مجهولا لا يعلم من عمله وبيع في سوق المسلمين فكله.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (١٨) من الباب التالي قوله (ع) ان اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله.

 وفى كثير من أحاديث باب جواز شراء اللحم من سوق المسلمين من أبواب الأطعمة المحرمة ما يدل على جواز شراء الجلود واللحوم من أسواق المسلمين من دون السؤال

(٣٤) باب انه يحكم بطهارة ما شك في طهارته ونجاسته إلى أن يعلم نجاسته وكذا يحكم بطهارة ما يشترى من مسلم وما يعلمه الكفار وما يستعملونه وما يستعيره الذمي ما لم يعلم تنجيسهم له ولكن يستحب تطهيره قبل الاستعمال أو رشه بالماء

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٢٥ (١) صا ١٨٠ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٧٢ محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه عن فقيه ١٤ - علي (عليه السلام) قال ما أبالي أبول أصابني أو (أم - فقيه خ ل) ماء إذا لم أعلم ١٦٢٦ (٢) يب ٩٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٠١ الحسين بن سعيد عن (محمد - يب ١٠١) بن أبي عمير عن حنان بن سدير كا ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حنان بن سدير قال سمعت رجلا سئل ابا عبد الله (عليه السلام) فقال انى ربما بلت - ١ - فلا - ٢ - أقدر على الماء ويشتد على ذلك فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فان وجدت شيئا فقل هذا من ذاك فقيه ١٣ - سئل حنان بن سدير ابا عبد الله (عليه السلام) وذكر مثله.

 ١٦٢٧ (٣) يب ١١٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا إبراهيم (عليه السلام) عن رجل يبول بالليل فيحسب ان البول اصابه فلا يستيقن فهل يجزيه ان يصب على ذكره إذا بال ولا يتنشف قال يغسل ما استبان انه اصابه وينضح ما يشك فيه من جسده أو ثيابه ويتنشف قبل أن يتوضأ ١٦٢٨ (٤) يب ٢٣٩ - أحمد بن محمد عن الحسين عن إبراهيم بن أبي البلاد عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الثياب السابرية يعملها المجوس وهم أخباث وهم يشربون الخمر ونسائهم على تلك الحال ألبسها ولا اغسلها وأصلي فيها قال نعم قال معوية فقطعت له قميصا وخطته - ٣ - وفتلت له أزرارا ورداء من السابري ثم بعثت بها اليه في يوم الجمعة حين ارتفع النهار فكأنه عرف ما أريد فخرج فيها إلى الجمعة.

 ١٦٢٩ (٥) فقيه ٥٣ - روى أبو جميلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) انه سأله عن ثوب المجوسي ألبسه وأصلي فيه قال نعم قال قلت يشربون - ٥ - الخمر قال نحن نشترى الثياب السابرية فنلبسها ولا نغسلها.

 

--------------------

(١) قال ربما بلت - كا خ (٢) ولم - كأخ (٣) خيطته - خ

(٤) أزرارا - ل (٥) يشترون - خ ل

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٣٠ (٦) قرب الإسناد ٤٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا (عليه السلام) كان لا يرى بالصلاة بأسا في الثوب الذي يشترى من النصارى والمجوس واليهودي قبل أن يغسل يعني الثياب التي تكون في أيديهم فينجسونها وليست ثيابهم التي يلبسونها.

 ١٦٣١ (٧) دعائم الاسلام ١٤٢ - وسئل جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن ثياب المشركين يصلى فيها قال لا.

 ١٦٣٢ (٨) دعائم الاسلام ١٤٣ - ورخصوا (عليه السلام) في الصلاة في الثياب التي يعملها المشركون ما لم يلبسوها أو تظهر فيها نجاسة ١٦٣٣ (٩) دعائم الاسلام ٢١٣ - عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) انه نهى عن الصلاة في ثياب اليهود والمجوس والنصارى يعني التي قد لبسوها.

 ١٦٣٤ (١٠) احتجاج الطبرسي ٢٤٨ - عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري فيما كتب إلى صاحب الزمان (عليه السلام) أنه قال عندنا حاكة مجوس يأكلون الميتة ولا يغتسلون من الجنابة وينسجون لنا ثيابا فهل يجوز الصلاة فيها قبل أن تغسل الجواب لا بأس بالصلاة فيها الغيبة ٢٤٨ - للشيخ الطوسي ره نقلا من نسخة الدرج مسائل محمد بن عبد الله الحميري مثله ١٦٣٥ (١١) ك ١٦٤ - كتاب درست ابن أبي منصور عنه عن عمر ابن أبي يزيد قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) جعلت فداك الثوب يخرج من الحايك ايصلى فيه قبل أن يقصر قال فقال لا بأس به ما لم يعلم ريبة.

 ١٦٣٦ (١٢) يب ٢٣٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها المجوس والنصارى واليهود ١٦٣٧ (١٣) يب ٢٣٩ - عنه عن ابان بن عثمان عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الصلاة في ثوب المجوسي فقال له يرش بالماء

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٣٨ (١٤) يب ١٩٨ - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة عن أحمد بن

(محمد بن - يب خ) الحسن قال حدثني أبي عن عبد الله بن جميل بن عياش أبى على البزاز قال أخبرني أبي قال سألت جعفر بن محمد (عليهما السلام) عن الثوب يعمله أهل الكتاب أصلي فيه قبل أن يغسل قال لا بأس وان يغسل أحب إلى.

 ١٦٣٩ (١٥) كا ١١١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام) قال قلت له الطيلسان يعمله المجوس أصلي فيه قال أليس يغسل بالماء قلت بلى قال لا بأس قلت الثوب الجديد يعمله الحائك أصلي فيه قال نعم.

 ١٦٤٠ (١٦) صا ٣٩٢ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٢٣٩ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سئل أبى ابا عبد الله (عليه السلام) وانا حاضر انى أعير الذمي ثوبي وانا اعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرد (ه - صا خ) على فاغسله قبل أن أصلي فيه فقال أبو عبد الله (عليه السلام) صل فيه ولا تغسله من أجل ذلك فإنك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن انه نجسه فلا بأس ان تصلى فيه حتى تستيقن انه نجسه.

 ١٦٤١ (١٧) يب ٢٣٩ - صا ٣٩٣ - علي بن مهزيار عن فضالة عن عبد الله بن سنان قال سئل أبى ابا عبد الله (عليه السلام) عن الذي يعير ثوبه لمن يعلم انه يأكل الجرى ويشرب الخمر فيرده ايصلى فيه قبل أن يغسله قال لا يصلى فيه حتى يغسله - حمله الشيخ ره على الاستحباب لاتحاد الراوي وقد تقدم هذا الخبر عن الكافي في با ب نجاسة الخمر في ذيل خبر خيران الخادم.

 ١٦٤٢ (١٨) يب ٧٥ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن فراش اليهودي والنصراني ينام عليه قال لا بأس ولا يصلى في ثيابهما وقال لا يأكل المسلم مع المجوسي في قصعة واحدة ولا يقعده على فراشه ولا مسجده ولا يصافحه قال وسألته عن الرجل اشترى ثوبا من السوق للبس لا يدرى لمن كان هل تصلح

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة فيه قال إن اشتراه من مسلم فليصل فيه وان اشتراه من نصراني فلا يصلى فيه حتى يغسله.

 قرب الإسناد ١١٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر

(عليه السلام) نحوه إلى قوله لا بأس ئل ١٩٦ - علي بن جعفر في كتابه مثل ما في قرب الإسناد .

 قرب الإسناد ٩٦ - باسناده عنه (عليه السلام) قال وسئلته عن الرجل يشترى ثوبا من السوق لبيسا لا يدرى لمن كان وذكر مثل ذيل الحديث السرائر ٤٧٧ - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا (عليه السلام) قال وسئلته عن الرجل يشترى من السوق لبيسا وذكر نحوه الا ان فيه فلا تلبس ولا يصلى فيه.

 وتقدم في رواية محمد بن إسماعيل (١٠) من باب (٤) حكم ماء المطر من أبواب المياه قوله (عليه السلام) لا بأس به (اي طين المطر) ان يصيب الثوب ثلاثة أيام الا ان يعلم انه قد نجسه شئ بعد المطر وفى رواية علي بن محمد (١٣) من باب (١١) نجاسة الكلب من أبواب النجاسات قوله الفارة والدجاجة والحمام وأشباهها تطأ العذرة ثم تطأ الثوب أيغسل قال إن كان استبان من اثره شئ فاغسله وإلا فلا بأس وفى رواية عمار (١) من باب (١٩) كيفية غسل الاناء قوله (عليه السلام) كل شئ نظيف حتى تعلم انه قذر فإذا علمت فقد قذر وما لم تعلم فليس عليك وفى رواية زرارة (٥) من باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة قوله فهل على أن شككت في أنه اصابه شئ (منى - خ ل) ان انظر فيه قال لا ولكنك انما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك وفى أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي في كثير من أحاديث باب جواز شراء اللحم من سوق المسلمين من أبواب الأطعمة المحرمة وباب إباحة العصير المأخوذ من يد المسلم من أبواب الأشربة المحرمة ما يناسب الباب.

 

(٣٥) باب جواز الصلاة على الموضع النجس مع عدم التعدي ١٦٤٣ (١) يب ٢٤١ - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 مصدق بن صدقة عن فقيه ٥ - عمار بن - ١ - موسى الساباطي قال سئلت ابا عبد الله

(عليه السلام) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز الصلاة عليها فقال إذا جفت - ٢ - فلا بأس بالصلاة عليها ١٦٤٤ (٢) يب ٧٧ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٩٣ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل قال نعم لا بأس.

 ويأتي مثله أيضا من التهذيب في ذيل رواية علي بن جعفر في باب كراهة التحاف الصماء من أبواب لباس المصلي.

 ١٦٤٥ (٣) قرب الإسناد ٩٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) قال سألته عن البواري يبل قصبها بماء قذر أتصلح الصلاة عليها إذا يبست قال لا بأس ئل ١٩٨ علي بن جعفر في كتابه مثله ويأتي مثله أيضا من التهذيب في حديث طويل في باب جواز الصلاة على السرير من أبواب مكان المصلى.

 ١٦٤٦ (٤) فقيه ٥٠ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر (عليهما السلام) عن البيت والدار لا يصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة ايصلى فيهما إذا جفا قال نعم قرب الإسناد ٩٠ - بإسناده عن علي بن جعفر مثله.

 ١٦٤٧ (٥) قرب الإسناد ٩١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه قال وسئلته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى هل تصلح الصلاة عليه قال إذا لم يصبه شئ فلا بأس وان اصابه شئ فاغسله وصل ١٦٤٨ (٦) قرب الإسناد ٩٤ - بهذا الاسناد قال وسئلته عن الدابة تبول فيصيب بولها المسجد أو الحائط ايصلى فيه قبل أن يغسل قال إذا جف لا بأس

--------------------

(١) سئل عمار بن موسى ابا عبد الله (عليه السلام) - فقيه (٢) جففت - خ فقيه

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ئل ١٩٢ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١٦٤٩ (٧) يب ٧٨ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن صالح (عن - خ يب) السكوني عن محمد ابن أبي عمير يب ٢٤١ - صا ٣٩٣ أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن صفوان عن صالح النيلي عن (محمد - خ ابن أبي عمير قال قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أصلي على الشاذ كونه وقد اصابتها الجنابة - ١ - فقال لا بأس.

 ١٦٥٠ (٨) يب ٢٤١ - صا ٣٩٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الشاذ كونه تكون عليها الجنابة ايصلى عليها في المحمل فقال لا بأس فقيه ٥٠ - سئل زرارة ابا عبد الله (عليه السلام)

(ابا جعفر - خ ل) عن الشاذ كونه وذكر مثله إلا أنه قال لا بأس بالصلاة عليها.

 ١٦٥١ (٩) يب ٢٤١ - صا ٣٩٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاذ كونه يصيبها الاحتلام ايصلى عليها فقال لا - حمله الشيخ ره على الاستحباب.

 ١٦٥٢ (١٠) قرب الإسناد ٩١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى

(عليه السلام) قال وسئلته عن رجل مر بمكان قد رش فيه خمر قد شربته الأرض وبقي نداوة ايصلى فيه قال إن أصاب مكانا غيره فليصل فيه وإن لم يصب فليصل فيه ولا بأس.

 ويأتي في أحاديث باب (٣٧) ان الشمس مطهرة ما يناسب ذلك وفى رواية علي بن جعفر (٤) من باب (١٧) كراهة التحاف الصماء من أبواب لباس المصلي قوله وسئلته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود الذين يقعدون عليها في بيوتهم أيصلح قال لا يصلى عليها وفى رواية عبيد (١) من باب (١) ان الأرض كلها مسجد من أبواب مكان المصلى قوله (عليه السلام) الأرض كلها مسجد الا بئر غائط.

 وفى أحاديث باب (٤) انه لا بأس بالصلاة في بيت الحمام ما يناسب الباب وفى روايتي زرارة (٦) وابن مسكان (٧) من باب (٤) حكم من أحدث قبل التشهد من أبواب

--------------------

(١) نجاسة - خ ل صا

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 التشهد قوله (عليه السلام) وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد وفى رواية أخرى

(٧) نحوه وفى رواية محمد (٣) من باب (١٣) حكم من نسي التشهد من أبواب الخلل قوله (عليه السلام) ان كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد والا طلب مكانا نظيفا فتشهد فيه.

 

(٣٦) باب ان الأرض مطهرة لباطن القدمين والخف بالمشي أو بالمسح عليها إذا كانت جافة نظيفة وزالت عين النجاسة ١٦٥٣ (١) كا ١٣ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن محمد الحلبي قال نزلنا في مكان بيننا وبين المسجد زقاق قذر فدخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فقال أين نزلتم فقلت نزلنا في دار فلان فقال إن بينكم وبين المسجد زقاقا قذرا أو قلنا له ان بيننا وبين المسجد زقاقا قذرا فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت والسرقين الرطب أطأ عليه فقال لا يضرك مثله.

 ١٦٥٤ (٢) السرائر ٤٧٣ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) عن المفضل عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له ان طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه فربما مررت فيه وليس على حذاء فيلصق برجلي من نداوته فقال أليس تمشى بعد ذلك في ارض يابسة قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا قلت فأطأ على الروث الرطب فقال لا بأس انا والله ربما وطأت عليه ثم أصلي ولا اغسل.

 ١٦٥٥ (٣) كا ١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال كنت مع أبي جعفر (عليه السلام) إذ مر على عذرة يابسة فوطأ عليها فأصاب ثوبه فقلت جعلت فداك قد وطأت على عذرة فأصابت ثوبك فقال أليس هي يابسة فقلت بلى فقال لا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.

 

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٥٦ (٤) ك ١٦٣ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي عبيدة الحذاء قال دخلت الحمام فلما خرجت دعوت بماء وأردت أن اغسل قدمي قال فزبرني أبو جعفر (عليه السلام) ونهاني عن ذلك وقال إن الأرض ليطهر بعضها بعضا ١٦٥٧ (٥) كا ١٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن المعلى بن خنيس قال سئلت ابا عبد الله (عليه السلام) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء (و - خ) امر عليه حافيا فقال أليس ورائه شئ جاف قلت بلى قال فلا بأس ان الأرض يطهر بعضها بعضا.

 ١٦٥٨ (٦) دعائم الاسلام ١٤٣ - وقالوا (صلوات الله عليهم) في المتطهر إذا مشى على ارض نجسة ثم مشى على ارض طاهرة طهرت قدميه.

 ١٦٥٩ (٧) يب ٧٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أبي جعفر أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد وعلي بن حديد وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر (عليه السلام) رجل وطأ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوئه وهل يجب عليه غسلها فقال لا يغسلها الا ان يقذرها ولكنه يمسحها حتى يذهب اثرها ويصلى.

 ١٦٦٠ (٨) يب ٧٨ - بهذا الاسناد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب وصفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن حفص بن أبي عيسى قال قلت لأبي عبد الله

(عليه السلام) انى وطأت عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا ما تقول في الصلاة فيه فقال لا بأس.

 ١٦٦١ (٩) كا ١٣ محمد - ١ - بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن الأحول عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكانا نظيفا فقال لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعا أو نحو ذلك.

 

--------------------

(١) نقله في الوافي عن - يب أيضا ولم نجده فيه.

 

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٦٢ (١٠) ك ١٦٣ - العوالي عن النبي (صلى الله عليه وآله) في النعلين يصيبهما الأذى فليمسحهما وليصل فيهما وفى حديث اخر عنه (صلى الله عليه وآله) إذا وطأ أحدهما الأذى بخفيه فان التراب له طهور.

 ويأتي في رواية زرارة (٣) من باب (١٠) وجوب الاستنجاء من أبواب احكام التخلي قوله (عليه السلام) جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار وان يمسح العجان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما وفى أحاديث باب (٩) ما يتمم به من أبواب التيمم ما يمكن ان يستفاد من اطلاقها ان الأرض مطهرة للخبث مثل قوله

(صلى الله عليه وآله) جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا.

 وفى رواية عمار (١٦) من باب (٨) حرمة لبس الذهب من أبواب لباس المصلي قوله الرجل يتوضأ ويمشى حافيا ورجله رطبة قال إن كانت أرضكم مبلطة أجزأكم المشي عليها وقال اما نحن فيجوز لنا ذلك لان أرضنا مبلطة يعني مفروشة بالحصى.

 وفى أحاديث باب (١٧) حكم ما إذا كان المسجد في البيت أبواب المساجد ما يؤيد ذلك.

 

(٣٧) باب ان الشمس مطهرة لما أشرقت عليه وجففته من الأرض والسطح وما يشبهها ١٦٦٣ (١) يب ٧٧ صا ١٩٣ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك (عبد الله - صا) عن أبي بكر عن أبي جعفر (عليه السلام) قال يا أبا بكر (كل - خ صا) ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر يب ٢٤٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عثمان بن عبد الملك الحضرمي عن أبي بكر الحضرمي قال قال لي أبو جعفر (ع) يا با بكر كل ما (ا - خ) أشرقت عليه الشمس فهو طاهر.

 ١٦٦٤ (٢) فقيه ٤٩ - سئل زرارة ابا جعفر (عليه السلام) عن البول يكون

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 على السطح أو في المكان الذي يصلى فيه فقال إذا جففته الشمس فصل (يصلى - خ ل) عليه وهو طاهر.

 ١٦٦٥ (٣) يب ٧٧ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد ابن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٩٣ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال سئل عن الشمس هل تطهر الأرض قال إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فاصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جايزة وان اصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا تجوز الصلاة عليه حتى ييبس (يبس - خ) وان كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع (القذر خ - يب) وان كان غير الشمس اصابه حتى ييبس (يبس - خ ل يب) فإنه لا يجوز ذلك - الظاهر أنها قطعة من رواية عمار الآتية في باب حرمة لبس الذهب على الرجال من أبواب لباس المصلي ١٦٦٦ (٤) دعائم الاسلام ١٤٣ - وقالوا (صلوات الله عليهم) في الأرض تصيبها النجاسة لا يصلى عليها الا ان تجففها الشمس وتذهب بريحها فإنها إذا صارت كذلك ولم توجد فيها عين النجاسة ولا ريحها طهرت.

 ١٦٦٧ (٥) كا ١٠٩ - محمد بن يحيى عن يب ٢٤٣ - أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن زرارة وحديد - ١ - (بن حكيم الأزدي - يب) قالا قلنا لأبي عبد الله (عليه السلام) السطح يصيبه البول و - أو - كا - يبال عليه ايصلى في ذلك المكان - ٢ - فقال إن كان تصيبه الشمس والريح وكان جافا فلا بأس به الا ان يكون يتخذ مبالا.

 ١٦٦٨ (٦) الجعفريات ١٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا

(عليه السلام) سئل عن البقعة يصيبها البول والقذر قال الشمس طهور لها قال ولا بأس ان يصلى في ذلك الموضع إذا اتت عليه الشمس

--------------------

(١) جديد - خ يب (٢) الموضع - يب

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٦٦٩ (٧) الجعفريات ١٤ - بإسناده عن علي (عليه السلام) في ارض زبلت بالعذرة هل يصلى عليها قال إذا طلعت عليه الشمس أو مر عليه الماء فلا بأس بالصلاة عليها.

 ١٦٧٠ (٨) الجعفريات ١٤ - باسناده عنه (عليه السلام) قال إذا يبست الأرض طهرت.

 ١٦٧١ (٩) فقه الرضا (عليه السلام) ٤١ - وما وقعت الشمس عليه من الأماكن التي أصابها شئ من النجاسة مثل البول وغيره طهرتها واما الثياب فلا تطهر الا بالغسل والله اعلم واحكم.

 ١٦٧٢ (١٠) قرب الإسناد ١١٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الكنيف يصب فيه الماء فينضح على الثياب ما حاله قال إذا كان جافا فلا بأس - هذا محمول على ما إذا جف بالشمس ١٦٧٣ (١١) يب ٧٧ صا ١٩٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألته عن الأرض والسطح يصيبه البول أو ما أشبهه هل تطهره الشمس من غير ما قال كيف تطهره من غير ماء - قال الشيخ ره المراد بهذه الرواية ما إذا لم يجففه الشمس.

 وقد تقدم في رواية الجعفريات (٧) من باب (١٤) طهارة عرق الجنب من أبواب النجاسات قوله (عليه السلام) إذا أصابها (اي الأرض) قذر ثم اتت عليها الشمس فقد طهرت وفى بعض أحاديث باب (٣٥) جواز الصلاة على الموضع النجس ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية عمار (١٦) من باب (٨) حرمة لبس الذهب قوله (سئل) عن الموضع القذر يكون في البيت أو غيره فلا تصيبه الشمس ولكنه قد يبس الموضع القذر قال لا يصلى عليه واعلم موضعه حتى تغسله.

 

(٣٨) باب حكم العجين إذا خبز بالنار وكانت في مائه الميتة وحكم ما احالته النار ١٦٧٤ (١) صا ٢٩ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن يب ١١٧ - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن عمر (جعفر خ ل يب ط) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أحمد ابن محمد بن عبد الله بن الزبير عن جده قال سئلت با عبد الله (عليه السلام) عن البئر تقع فيها الفارة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها أيؤكل ذلك الخبز قال إذا اصابته النار فلا بأس بأكله.

 ١٦٧٥ (٢) يب ١١٧ - صا ٢٩ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد ابن الحسين عن محمد بن أبي عمير عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام) في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال لا بأس أكلت النار ما فيه فقيه ٤ - (بعد الفتواى بمضمون هذا الخبر) قال قال الصادق (عليه السلام) أكلت النار ما فيه.

 ١٦٧٦ (٣) يب ١١٧ صا ٢٩ - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما احسبه إلا حفص بن البختري قال قيل لأبي عبد الله (عليه السلام) في العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل اكل الميتة.

 ١٦٧٧ (٤) يب ١١٧ - صا ٢٩ - بهذا الاسناد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه (بنا - خ صا) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال يدفن ولا يباع - قال الشيخ بهذا الخبر نأخذ دون الأول.

 وتقدم في رواية زكريا (١) من باب (١٣) ان المضاف إذا لاقته النجاسة تنجس من أبواب المياه قوله فان قطر في القدر الدم قال (عليه السلام) الدم تأكله النار وفى رواية السكوني (٢) قوله قدر طبخ فإذا في القدر فارة قال (عليه السلام) يهراق مرقها ويغسل اللحم ويؤكل وفى رواية الجعفريات (٨) من باب (٧) نجاسة الخمر من أبواب النجاسات قوله حنطة صب عليها خمر قال الطحين والعجين والملح والخبز يأتي على ذلك كله ويأتي في رواية الحسن بن محبوب (٧) من باب (١١) عدم جواز السجود على القفر والقير من أبواب السجود قوله (عليه السلام) (في الجص الذي يوقد عليه العذرة وعظام الموتى) ان الماء والنار قد طهراه وفى رواية علي بن جعفر من باب تحريم اكل النجس من أبواب الأطعمة المحرمة قوله (عليه السلام) إذا طبخ (اي قدر لحم وقع فيه وقية دم) فكل فلا بأس.