أغصان الشجرة وعروقها

أغصان الشجرة وعروقها :

رجل غرس شجرة فى أرضه ، فامتدت عروقها أو أغصانها إلى ملك الجار ، فعلى صاحب الشجرة تفريغ ملك الغير من ماله بكل سبيل ، وان امتنع صاحب الشجرة فللجار أن يتولى ذلك بنفسه على أن يعطف الاغصان ان أمكن ، وإلاّ قطعها ، ولا يتوقف ذلك على اذن الحاكم الشرعى ، لأن سبيل هذا الحكم سبيل دابة دخلت فى دار الغير أو زرعه فان له اخراجها دون مراجعة الحاكم .. وليس لصاحب الشجرة أن يحتج ، ويقول : هذا تصرف فى مالي بلا اذن مني ، ولا يجوز التصرف فى مال الغير إلاّ بإذنه ، ليس له ذلك ، لأن هذه القاعدة لا تتأتي فى دفع الظلم والضرر .

ولو افترض أن الاغصان اتلفت شيئاً فلا ضمان على صاحبها إلاّ اذا كان هناك تفريط منه ، كما لو افترض أن الاغصان اتلفت شيئاً فلا ضمان على صاحبها إلاّ اذا كان هناك تفريط منه ، كما لو امتنع هو وضع ملك الأرض من ازالتها ، وفي حكم الشجرة الجدار المائل إلى ملك الغير .