الاقرار لأحد الشريكين

الاقرار لأحد الشريكين  :

إذا كانت عين في يد شخص، وادعاها اثنان بسبب موجب للشركة بينهما كما لو قالا: هي ارث من أبينا فصدق صاحب اليد أحدهما بمقدار حقّه دون الآخر، اذا كان كذلك يكون المقدار الذي اعترف به لأحدهما شركة بين الاثنين، ولا يختص بالمقر له وحده، لاتحاد السبب، وهو الشركة التي تنطبق على الكل والبعض .

فإذا أجرى الصلح بين من هي في يده، وبين المقر له على النصف، وأخذ هذا العوض فان أجاز الصلح شريكه الثاني شاركه بالعوض، وان لم يجز صح الصلح في الربع خاصة، وبطل في الربع الذي هو حصة الشريك، لأن الصلح على مال الغير لا يجوز إلاّ بإذنه.