التنازع

إذا أدى المحال عليه المال المحال به ثم رجع على المحيل وطالبه بما أداه عنه فقال المحيل: ان الذي أديته كان ديناً لي في ذمتك وأنكر المحال ذلك وقال: كلا ليس لك علي شيء فالقول قول المحال عليه وعلى المحيل البينة لأن الأصل براءة ذمته حتى يثبت العكس.. أجل من اشترط لصحة الحوالة أن تكون ذمة المحال عليه مشغولة للمحيل يكون القول قول المحيل حيث يكون الشك والحال هذي في صحة الحوالة وأصل الصحة مع المحيل فيكون القول قوله لا قول المحال عليه الذي يدعي فساد الحوالة ولكن قد عرفت ان المشهور على خلاف ذلك .

وتسأل: ان المحال عليه يدعي شغل ذمة المحيل والمحيل ينكر ذلك وبديهة أن الأصل براءة الذمة حتى يثبت العكس وعلى هذا يكون المحيل منكراً والمحال عليه مدعياً حتى ولو لم نشترط لصحة الحوالة شغل ذمة المحال عليه .

ونجيب بأن الشك في ذمة المحيل مسبب وناشى‏ء عن الشك في شغل ذمة المحال عليه فإذا أجرينا أصل براءة ذمة المحال عليه ينتفي الشك في براءة ذمة المحيل ونعلم يقيناً بشغل ذمته لأن الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي كما تقرر في علم الأصول .

2 ـ إذا كان لشخص عليك دين وقلت له: وكلتك بقبض ما لي من دين على فلان وبعد ان قبضه منه قال لك: أحلتني بدينيالذي لي عليك وأردت من لفظ الوكالة الحوالة. وقلت أنت: كلا اني وكلت وما أردت من اللفظ إلاّ مدلوله ومعناه الحقيقي فإذا لم لكن هناك قرينة تعين أحد المعنيين كان القول قولك عملاً بظاهر اللفظ .

وإذا قلت له: أحلتك ثم ادعيت أنّك أردت الوكالة لا الحوالة انعكس الأمر وكان القول قوله لنفس السبب .

وإذا لم يجر بينكما لفظ الوكالة ولا لفظ الحوالة وانما جرى لفظ آخر ثم وقع الاختلاف في أنّه وكالة أو حوالة فالقول قول من ينكر الحوالة وعلى مدعيها الاثبات لأن معنى الحوالة ـ كما سبق ـ نقل المال من ذمة إلى ذمة والأصل عدم النقل وبقاء المال المقبوض على ملك مالكه وبقاء الدين في ذمة المدين حتى يثبت العكس .