الجهل بالمصالح عنه

الجهل بالمصالح عنه  :

لا يشترط العلم بما تنازعا فيه، واصطلحا عنه ديناً كان أو عيناً، أمكن العلم به، أو تعذر، فقد سئل الإمام الصادق عليه‏السلامعن رجلين كان لكل منهما طعام عند صاحبه، ولا يدري كم هو، فقال كل منهما للآخر: لك ما عندك، ولي ما عندي، قال الإمام عليه‏السلام: لا بأس إذا تراضيا، وطابت أنفسهما .

وتسأل: ان الجهل يستلزم الغرر، والغرر مبطل للمعاملة، وعليه ينبغي بطلان الصلح مع الجهل بالمصالح عنه .

وأجاب صاحب الجواهر عن هذا التساؤل بان دليل الجواز مع الجهل هو الاجماع، وقول الإمام عليه‏السلام: «لا بأس إذا تراضيا بذلك وطابت به أنفسهما» الذي يشمل حالة الجهل مع امكان العلم وعدمه، وعليه تكون أدلة النهي عن الغرر مختصة بغير الصلح على فرض وجود هذه الأدلة .

وهذا الجواب قريب إلى مقاصد الشريعة، لأن الصلح مبني على التساهل والتسامح، وتنازل المحق عن بعض ما يستحق.. فكما لا يشترط فى الاسقاط والابراء أن يكون الحق معلوماً فكذلك الأمر في الصلح.. هذا، إلى أن الصلح لو لم يجز مع الجهل بالمتنازع فيه لامتنعت أكثر فوائده .