الحق

المراد بالحق هنا ما يؤخذ المرهون من أجله.. ولا شك في جواز أخذ الرهن على الدين الثابت في الذمة معجلاً كان أو مؤجلاً قرضاً كان أو ثمن مبيع أو عوض ايجار أو مهراً سابقاً كان الدين على الرهن أو مقارناً له كما لو قال: بعتك هذا بعشرة على أن ترهنني كذا ولا يصح أن يرهن أولاً ثم يستدين قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف أجده بيننا.. لأن الرهن وثيقة للمال ولا يعقل الاستيثاق قبل حصول المال» .

ومن أجل هذا ذهب المشهور إلى عدم صحة الرهن على مال الجعالة قبل تمام العمل ـ مثلاً ـ إذا قال: من عمل كذا أعطيته كذا فلا يصح أن يرهن على ما يستحقه العامل بعد العمل إذ المفروض أنّه لم يثبت له في الذمة قبل العمل .

وتسأل: هل يصح الرهن على العين كما يصح على الدين؟ فاذا وضعت امانة عند انسان أو استأجر منك سيارة ـ مثلاً ـ أو أخذها بقص التجربة ليشتريها وهو المعبر عنه عند الفقهاء بالسوم وما إلى ذاك فهل يصح أن يرهن عندك شيئاً يستوثق به على مالك إذا تعدى أو فرط المستأجر أو المجرب أو المستعير أو المتأمن .

اتفق الفقهاء بشهادة صاحب الجواهر وصاحب الحدائق على أن الوديعة والعارية غير المضمونة لا يصح الرهن من أجلها واختلفوا في غيرهما فمن قائل بصحة الرهن وقائل بعدم الصحة وقال صاحب الجواهر بالصحة ما عدا الرهن من أجل الوديعة والعارية غير المضمونة لأن أدلة الرهن عامة تشمل العين والدين خرج منها الوديعة والعارية المذكورة بالاجماع فيبقى غيرهما مدلولاً لعموم الرهن وتترتب عليه جميع أحكامه وقد سئل الإمام الصادق عليه‏السلامعن الرجل يشتري الحيوان أو الطعام سلماً ـ بيع السلم ما يكون الثمن معجلاً والمثمن مؤجلاً ـ ويؤخذ الرهن على ما دفع من مال؟ فقال الإمام: نعم استوثق من مالك ما استطعت.