الخيار

الخيار  :

اتفقوا على أن عقد الصلح لازم من الجانبين، لا يجوز لا يجوز لاحدهما العدول عنه إلاّ برضا الطرف الآخر.. وأيضاً اتفقوا على أن خيار المجلس لا يثبت في الصلح، لأن حديث: «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» مختص بالبيع، واختلفوا فيما عداه من الخيارات.

وبعد ان نقل صاحب مفتاح الكرامة أقوال الفقهاء قال: «ان وقع الصلح على معاوضة دخله خيار الشرط، وان وقع على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يثبت فيه خيار الشرط لأنّه شرع لقطع المنازعة.. ويثبت في الصلح خيار الرؤية والعيب، وخيار التأخير، وما يفسد ليومه لمكان الضرر.. فكان المدار على الضرر.. وحيث يجوز الفسخ للعيب فلا ارش» .

وقال صاحب الجواهر: «كل خيار يثبت في البيع فانه يثبت في الصلح إذا كان دليله قاعدة نفي الضرر، أو غيرها مما يصلح لتناول الصلح كخيار الغبن، وتخلف الوصف، وعدم الوفاء بالشرط، واشتراط الخيار، ونحو ذلك بخلاف ما اختص دليله بالبيع، كخيار المجلس والحيوان.. ولو ظهر في العين عيب يجبر بالفسخ» .

والمتحصل من العبارتين ان خيار المجلس والحيوان لا يثبتان في الصلح، لاختصاص دليلهما في البيع، ويثبت فيه خيار الغبن، وتخلف الوصف، والشرط، وخيار اشتراط الخيار، وخيار العيب دفعاً للضر الذي تقدم أدلته. وتحكم على جميع الأدلة، حتى أدلة الصلح ولزومه، ولكن الذي انتقلت إليه العين المعيبة بالصلح مع جهله بالعيب يخير بين الفسخ، أو الامضاء بلا ارش، لأن الضرر الناشى‏ء من العيب يرتفع بجواز الفسخ فقط من غير حاجة إلى الارش. أمّا ثبوت الارش في البيع فلدليل خاص، وقد سبق بيانه في الجزء الثالث فصل خيار العيب .

وليس لنا أية ملاحظة على شيء من ذلك، لأنه وفق الأصول والقواعد إلاّ ما جاء في عبارة مفتاح الكرامة، وهو «أن وقع الصلح على معاوضة دخله خيار الشرط، وان وقع على اسقاط الدعوى قبل ثبوتها لم يثبت فيه خيار» .

حيث لا نرى فرقاً في خيار الشرط بين وقوع الصلح على معاوضة وبين وقوعه على اسقاط الدعوى، وأي مانع من أن يقول له: صالحتك بألف على ما ادعيه عليك مما لمورثي في ذمتك على شريطة أن لا يتبين أنّه أكثر من ذلك.. بل لو لم يشترط ذلك، ثم تبين الغبن الفاحش يثبت له الخيار، لمكان الضرر .