الشفعة مع الشراء بالخيار

الشفعة مع الشراء بالخيار :

إذا اشترى من أحد الشريكين بالخيار، فهل تثبت الشفعة للشريك الثاني في زمن الخيار، أو ينتظر حتّى ينتهي أمد الخيار، ويصير البيع لازماً، والجواب على هذا الستاؤل يستدعي التفصيل التالي :

1 ـ اتفق الفقهاء بشهادة صاحب المسالك والحدائق على أن الخيار إذا كان للمشتري دون البائع تثبت الشفعة للشريك بنفس العقد، ولا يتوقف ثبوتها على مضي زمن الخيار، لأن المبيع خرج عن ملك البائع، ودخل في ملك المشتري بمجرد العقد، وان كان الملك متزلزلاً، أي في معرض الزوال. ومتى دفع الشفيع الثمن للمشتري، وأخذ منه المبيع يسقط خيار المشتري، لأن الغرض من خياره أن يفسخ العقد ويسترجع الثمن، وقد حصل عليه من الشفيع فلا جدوى من الفسخ ـ اذن ـ بل لا موضوع له اطلاقاً .

2 ـ اختلفوا فيما إذا كان الخيار للبائع فقط، أو له وللمشتري معاً، فذهب جمع من الفقهاء إلى عدم ثبوت الشفعة، لأن المبيع لم يخرج عن ملك البائع بزعمهم.. وقال آخرون، ومنهم صاحب الشرائع والجواهر: ان الشفعة ثابتة مع هذا الخيار، لأن المقتضي لها موجود، وهو اطلاق أدلة الشفعة الشامل لجميع أنواع البيع، حتّى البيع بالخيار، ومجرد الخيار لا يصلح للمنع عن ملك المشتري، وانما يجعله متزلزلاً في معرض الزوال، وموضوع الشفعة هو الملك بما هو بصرف النظر عن اللزوم وعدمه .

3 ـ اه‏ذا باع أحد الشريكين سهمه من زيد ـ مثلاً ـ ثمّ باع الشريك الآخرالذي له الشفعة سهمه من عمره قبل أن يأخذ بالشفعة، إذا كان كذلك انتقل حق الشفعة إلى زيد، وصار شفيعاً بعد أن كان مشفوعاً منه، وأخذ بالشفعة من عمرو ان شاء، لأنه شريكه حقيقة، ولا يحق للذي باع عمراً أن يعارض زيداً بشيء، لأنه صار أجنبياً بعد البيع.. وبكلمة ان الشفيع هو الذي يصدق عليه اسم الشريك حين الأخذ بالشفعة، سواء أصدقت عليه التسمية قبل حصول البيع من أحد الشريكين أو بعده .