المرهون

ذهب المشهور إلى أن المرهون يجب أن يكون عيناً يصح تملكها وبيعها ويمكن تسليمها وان تكون معلومة غير مجهولة تماماً كالمبيع .

فلا يصح على ما قالوه رهن ما في الذمة من الدين لأنه أمر كلي لا وجود له في الخارج فلا يمكن قبضه.. وهذا يتم بناء على أن القبض شرط في الرهن أمّا على ما اخترناه من عدم شرطية فلا مانع أن تستدين وترهن ما لك في ذمة الغير إذا كان حالاً غير مؤجل ويحبس هذا الدين لحساب الراهن تماماً كما هو الشأن في المفلس.

ولا يصح رهن المنافع اطلاقاً سواء أقلنا بأن القبض شرط أو لم نقل لأن المنفعة تحصل بالتدريج شيئاً فشيئاً ولا يمكن الاستيلاء عليها إلاّ باستهلاكها وعليه فلا يتحقق المقصود من الرهن أي استيفاء الدين من المرهون عند تعذر الوفاء من الراهن.

وأيضاً لا يصح رهن ما لا يمكن اقباضه كالطير في السماء والسمك في الماء.

وأجمعوا على صحة رهن حصة شائعة مثل أن يرهن نصف داره أو أرضه أو يرهن سهمه في عقار شراكة بينه وبين آخر سواء أرهنه من شريكه أو من غيره وسواء أكان المرهون مما يقبل القسمة أو لا يقبلها .

وأيضاً أجمعوا على أن للانسان أن يستعير مال الغير ويرهنه على الدين بإذنه على شريطة أن يبين له جنس الدين ومقداره وأجله فان خالف المستعير فللمالك فسخ الرهن واسترجاع المرهون .