تنبيه

تنبيه :

إذا فسدت المسابقة لسبب من الأسباب، كجعل الخمر عوضاً، أو كون العوض مجهولاً فليس للسابق شيء اطلاقاً، لا المسمى، ولا أجرة المثل، اذ المفروض أنّه لم يعمل شيئاً لغيره، ولم تستوف منه أية منفعة.. أما سبقه وغلبته فانه يرجع إليه وحده، ومن هنا قال أكثر من محقق عريق في الفقه: ان المسابقة ليست عقداً من العقود، حيث لا معاوضة فيها، ولا هي تمليك بلا عوض، ولا جعالة على عمل، لأن الغالب لم يعمل شيئاً لأحد.. فلم يبق إلاّ أن تكون المسابقة معاملة مستقلة برأسها لا تشبه شيئاً من المعاملات، ولا يشبهها شيء .