جواز الارتهان

جواز الارتهان  :

والارتهان جائز كتاباً وسنة واجماعاً قال تعالى :وإِن كُنتُم عَلَى سَفَرٍ وَلَم تَجِدُواْ كِتَاباً فَرِهانٌ مَقبُوضَةٌ ([1]) .

وقال الإمام الصادق عليه‏السلاملمن سأله عن الرهن: استوثق من مالك ما استطعت .

ويصح الارتهان في السفر والحضر قال صاحب الجواهر: «بلا خلاف فيه بيننا. وروي أن النبي صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلمرهن درعه عند يهودي وهو حاضر بالمدينة» .

وللرهن أركان وهي الصيغة والمرهون أي محل الرهن والحق الثابت على الراهن والراهن  والمرتهن ولهذه أحكام وفيما يلي التفصيل :

__________________________________

[1] البقرة: 283 .