منافع المرهون

اتفق الفقهاء كلمة واحدة على أن المرهون إذا كان له منافع فهي للراهن سواء أكانت حين الرهن أو تجددت بعده منفصلة كانت عن المرهون أو متصلة به لأن العين ملك له فتتبعها المنفعة واختلفوا: هل تدخل المنافع في الرهن بحيث تكون مرهونة أيضاً كالأصل أو لا تدخل أو يفصل بين أنواع المنافع ؟

ذهب المشهور بشهادة صاحب الحدائق وصاحب الجواهر إلى الفرق بين المنافع التي تكون موجودة حين عقد الرهن فتخرج إلاّ مع شرط الدخول وبين المنافع المتجددة بعد العقد فتدخل إلاّ مع شرط الخروج .

وذهب جماعة من كبار الفقهاء منهم صاحب الجواهر إلى عدم دخول المنافع في الرهن اطلاقاً المتجدد منها وغير المتجدد إلاّ مع الشرط قال صاحب الجواهر: «لعدم الدليل الشرعي على الدخول ولأن الأصل تسلط المالك على ملكه» .

والذي نراه أن هذه المسألة ليست من الأحكام الشرعية في شيء كي يرجع في أمرها إلى الشارع أو المتشرعة ـ أي الفقهاء ـ لأنها تتعلق في معنى اللفظ وما يفهم منه والمحكم في ذلك العرف دون سواه .