أبواب التيمم

(١) باب وجوب التيمم على من لم يجد الماء الطاهر أو لم يصل اليه أو كان معه ماء قليل وخاف العطش قال الله تعالى (في سورة النساء ى ٤٢) يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل حتى تغتسلوا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ان الله كان عفوا غفورا وقال عز وجل

(في سورة المائدة ٥ ى ٦) يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وان كنتم جنبا فاطهروا وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل

(٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون.

 ٣٢٠٣ (١) يب ٥٦ - ٥٤ صا ١٥٩ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ١٦١ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد صا ١٥٩) عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا لم يجد الرجل طهورا وكان جنبا فليمسح من الأرض وليصل - ١ - فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأه صلاته التي صلى كا ١٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٣٢٠٤ (٢) فقيه ١٩ - سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل إذا أجنب ولم يجد الماء قال يتيمم بالصعيد فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة وعن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه ان يدخل الركية لان رب الماء هو رب الأرض - ٢ - فليتيمم المحاسن ٣٧٢ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٣٢٠٥ (٣) يب ٥٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٠ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال ليس عليه ان ينزل الركية (قال - خ كا) ان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم.

 ٣٢٠٦ (٤) يب ٤٢ صا ١٢٨ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٠ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان (بن يحيى - يب صا) يب ٥٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن (عبد الله - يب ٥٢) ابن أبي يعفور وعنبسة - ٣ - بن مصعب عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اتيت البئر وأنت جنب ولم

--------------------

(١) ويصلي - خ كا

(٢) التراب - خ ل

(٣) عتبة ل يب ٤٢

(٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تجد دلوا ولا شيئا تغرف - ١ - به فتيمم بالصعيد فان رب الماء - ٢ - ورب الصعيد واحد

(و - يب) لا تقع في البئر ولا تفسد على القوم مائهم.

 ٣٢٠٧ (٥) الدعائم ١٤٧ - قالوا صلوات الله عليهم في الجنب يمر بالبئر ولا يجد ما يستقى به يتيمم ٣٢٠٨ (٦) وفيه ١٤٧ - قالوا صلى الله عليهم من لم يكن معه من الماء إلا شئ يسير يخاف ان هو توضأ به أو تطهر مات عطشا يتيمم و.

 يبقى الماء لنفسه ولا يعين على هلاكها قال الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما.

 ٣٢٠٩ - (٧) يب ١١٥ - الحسين عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته قال يتيمم بالصعيد.

 ويستبقي الماء فان الله عز وجل جعلهما طهورا الماء والصعيد.

 ٣٢٣١٠ - (٨) يب ٥٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن السكوني ك ١٥٨ الشهيد في الأربعين عن محمد بن القاسم بن معية الحسيني الديباجي عن السيد علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي عن أبيه عن السيد عبد الحميد بن التقي الحسني عن السيد فضل الله بن علي الراوندي عن السيد ذي الفقار بن معد الحسني عن الشيخ الصدوق أحمد بن علي النجاشي عن أحمد بن عبدون عن أحمد بن جعفر بن سفيان البزوفري عن أحمد بن إدريس عن يب ٥٥ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن أبي همام - ٣ - عن محمد بن سعيد بن غزوان (عن آبائه - يب ٥٥ ك) عليه السلام عن فقيه ١٩ - أبي ذر - ٤ - رض انه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت (فاستترنا - فقيه) به (ودعا - يب ٥٦) بماء فاغتسلت انا وهي ثم قال (لي - يب ٥٦ يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين.

 

--------------------

(١) تغترف - خ يب ٤٢

(٢) فان رب الماء رب الصعيد - يب ٥٢

(٣) إسماعيل بن همام - ك

(٤) أتى أبو ذر النبي (ص) - فقيه

(٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢١١ (٩) كا ٢٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان يب ١١٥ - الحسين عن النضر عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب) في رجل اصابته جنابة في السفر وليس معه ماء لا قليل - ١ - (و - كا) خاف - ٢ - ان هو اغتسل ان يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق - ٣ - منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إلي.

 ٣٢١٢ (١٠) - كا ٢٤ - علي بن محمد وغيره عن يب ١١٤ سهل بن زياد عن ابن محبوب عن (على - يب) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة قال إذا كان معها (ماء - خ يب) بقدر ما تغسل به فرجها فتغسل ثم تتيمم وتصلى قلت فيأتيها زوجها في تلك الحال قال نعم إذا غسلت - ٤ - فرجها وتيممت (فلا بأس - كا).

 ٣٢١٣ (١١) يب ١١٥ - الحسين عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان وفضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به أو يتيمم فقال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء.

 ٣٢١٤ (١٢) تفسير علي بن إبراهيم ٢٢٥ رفعه في قوله تعالى ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم يعنى الثقل الذي كان على بنى إسرائيل وهو انه فرض الله عليهم الغسل والوضوء بالماء ولم يحل لهم التيمم ولا يحل لهم الصلاة الا في البيع والكنائس والمحاريب وكان الرجل إذا أذنب خرج نفسه منتنا فيعلم انه أذنب وإذا أصاب شئ من بدنه البول قطعوه ولم يحل لهم المغنم فرفع ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله عن أمته.

 ٣٢١٥ (١٣) ك ٤٩ - العياشي عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال

--------------------

(١) الإماء قليل - يب

(٢) يخاف - يب

(٣) يهرق - يب

(٤) طهرت - خ ل كا

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فرض الله الغسل على الوجه والذراعين والمسح على الرأس والقدمين فلما جاء حال السفر والمرض والضرورة وضع الله الغسل واثبت الغسل مسحا فقال وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء إلى وأيديكم منه وتقدم في روايتي سماعة وعمار (٣) من باب (١٢) ان الماء محكوم بالطهارة من أبواب المياه قوله عليه السلام يهريقهما جميعا ويتيمم وفى رواية عمار (٧) من باب (٢٧) حكم انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات قوله وليس يجد ماء يغسله كيف يصنع قال عليه السلام يتيمم ويصلى وفى روايتي سماعة (٩ - ١٠) نحوه وفى رواية النعماني (١) من باب (٤) اشتراط طهارة ماء الوضوء من أبواب الوضوء قوله عليه السلام والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر التيمم بالتراب وفى رواية زرارة (٤) من باب (٢١) تعيين موضع مسح الرأس قوله عليه السلام فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض - ١ - الغسل مسحا وفى رواية علي بن جعفر (٢) من باب (٩) جواز الاغتسال بالمطر من أبواب الغسل قوله (ع) ان غسله (اي المطر) أجزء والا تيمم وفى رواية الدعائم (٣) من باب (٢١) حرمة وطئ الحائض من أبواب الحيض قوله (ع) وحرم على زوجها وطئها حتى تطهر وتغتسل بالماء أو تتيمم إن لم تجد الماء.

 ويأتي في جميع الأحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٥) حكم الجنب إذا كان معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة وباب (٦) حكم اجتماع الجنب والميت ومن كان على غير وضوء وباب (١١) جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد وباب (١٤) حكم من كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ما يدل على ذلك وفى رواية أبى امامة (٣) من باب (٩) ما يتيمم به قوله صلى الله عليه وآله وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا وفى سائر اخباره ما يستفاد منه وجوب التيمم إذا لم يقدر على الماء وفى الرضوي (٢٤) من باب (١٠) كيفية التيمم قوله عليه السلام وجعل للذي لا يقدر

--------------------

(١) مكان - خ ل

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الماء التيمم.

 وفى أحاديث باب (١٩) كراهة امامة المتيمم المتوضئ من أبواب الجماعة ما يدل على جواز الصلاة مع التيمم إذا لم يكن معه الماء.

 

(٢) باب وجوب شراء الماء للطهارة وان كثر ثمنه وعدم جواز التيمم مع القدرة على الشراء واستحباب اعطاء الماء للوضوء من دون عوض ٣٢١٦ (١) يب ١١٥ كا ٢٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر (قدر - يب) ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشترى ويتوضأ أو يتيمم قال لا بل يشترى قد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشترى - ١ - بذلك مال كثير.

 ٣٢١٧ (٢) فقيه ٨ - سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة ولم يقدر على الماء فوجد ماء بقدر ما يتوضأ به بمئة درهم أو بألف درهم هل يجب عليه ان يشتريه ويتوضأ به أو يتيمم فقال بل يشترى قد أصابني مثل ذلك (هذا - خ ل) فاشتريت وتوضأت وما يسوئني - ٢ - بذلك مال كثير.

 ٣٢١٨ (٣) ئل ١٩٠ - العياشي في تفسيره عن الحسين ابن أبي طلحة قال سئلت عبدا صالحا عن قول الله عز وجل أو لمستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا ما حد ذلك قال فان لم تجدوا بشراء وبغير شراء قلت إن وجد قدر وضوئه بمئة الف أو بألف وكم بلغ قال ذلك على قدر جدته.

 ٣٢١٩ (٤) الدعائم ١٤٧ - وقالوا صلوات الله عليهم في المسافر يجد الماء بثمن غال عليه ان يشتريه إذا كان واجدا لثمنه ولا يتيمم لأنه إذا كان واجدا لثمنه فقد وجده

--------------------

(١) يسرني - خ يسوئني - خ ل

(٢) يشترى - خ يسرني - خ

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا ان يكون في دفعه الثمن فيه ما يخاف على نفسه التلف منه ان عدمه والعطب فلا يشتريه ويتيمم الصعيد ويصلى.

 ٣٢٢٠ (٥) ك ٥١ - القطب الراوندي في دعواته عن الصادق عليه السلام قال يؤتى بعبد يوم القيمة فيقال له اذكر هل لك حسنة قال مالي من حسنة غير أن فلانا عبدك مر بي فسئلني ماء يتوضأ به ليصلى فأعطيته فيدعى بذلك العبد المؤمن فيقول نعم يا رب فيقول الرب جل ثنائه قد غفرت لك ادخلوا عبدي الجنة.

 

(٣) باب وجوب طلب الماء مقدار غلوة سهم من كل جهة في الأرض الحزنة وغلوة سهمين في السهلة ما دام في الوقت وعدم وجوبه إذا خاف على نفسه من سبع أو لص ونحوهما وحكم التأخير مع رجاء زوال العذر ٣٢٢١ (١) يب ٥٤ - ٥٧ صا ١٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة يب ٥٥ أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب - ١ - ما دام في الوقت فإذا خاف - ٢ - أن يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل.

 ٣٢٢٢ (٢) صا ١٦٥ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار يب ٥٧ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال يطلب الماء في

--------------------

(١) فليمسك - يب ٥٥

(٢) فإذا تخوف ان يفوته فليتيمم - يب ٥٥

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 السفر ان كانت الحزونة فغلوة (سهم - يب) وان كانت سهولة - ١ - فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك.

 ٣٢٢٣ (٣) يب ٥٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٠ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن حماد بن عثمان عن يعقوب بن سالم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل - ٢ - لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحوه ذلك قال لا آمره ان يعزر بنفسه فيعرض له لص أو سبع.

 ٣٢٢٤ (٤) كا ١٩ - عدة من أصحابنا عن يب ٥٢ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن داود الرقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أكون في السفر وتحضر الصلاة وليس معي ماء ويقال ان الماء قريب منا (أ - كا) فأطلب الماء وانا في وقت يمينا وشمالا قال لا تطلب الماء ولكن تيمم فانى أخاف عليك التخلف عن أصحابك فتضل فيأكلك السبع.

 ٣٢٢٥ (٥) الدعائم ١٤٧ - قالوا صلوات الله عليهم في المسافر إذا لم يجد الماء الا بموضع يخاف فيه على نفسه ان مضى في طلبه من لصوص أو سباع أو ما يخاف منه التلف والهلاك يتيمم ويصلى.

 ٣٢٢٦ (٦) يب ٥٧ صا ١٦٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد ابن مسلم (عن أبي عبد الله عليه السلام - خ صا) قال سمعته يقول إذا لم تجد ماء وأردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت فان فاتك الماء لم تفتك الأرض.

 ٣٢٢٧ (٧) الدعائم ١٤٥ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال لا ينبغي ان يتيمم من لم يجد الماء الا في آخر وقت.

 ٣٢٢٨ (٨) قرب الإسناد ٧٩ محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله

--------------------

(١) السهولة - خ صا

(٢) الرجل - يب

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام عن رجل أجنب ولم يصب الماء أيتيمم ويصلى قال عليه السلام لا حتى آخر الوقت انه ان فاته الماء لم تفته الأرض.

 ٣٢٢٩ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٥ - وليس للمتيمم ان يتيمم الا في آخر الوقت ويأتي في رواية (٢٥) من باب (٩) ما يتيمم به قوله عليه السلام ان خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم وفى رواية محمد بن حمران (١) من باب (١٢) حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء قوله عليه السلام واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت وفى رواية ابن سالم (٧) من باب (١٣) حكم من صلى بتيمم ثم أصاب الماء قوله أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال عليه السلام لا تطلب الماء لا يمينا ولا شمالا ولا في بئران وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.

 ويمكن ان يستدل بساير اخباره على عدم وجوب تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لمن يحتمل ان يجد الماء في الوقت وان كان لا يخلو عن النظر وفى رواية عبد الله بن بكير (٣) من باب (١٩) كراهة امامة المتيمم المتوضئ من أبواب الجماعة قوله عليه السلام فإذا تيمم الرجل فليكن ذلك في آخر الوقت فان فاته الماء فلن تفوته الأرض.

 

(٤) باب حكم من لم يجد للغسل أو الوضوء الا الثلج أو الماء الجامد ٣٢٣٠ (١) يب ٥٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٥٧ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر لا يجد الا الثلج قال يغتسل بالثلج أو ماء النهر.

 

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٣١ (٢) يب ٥٤ صا ١٥٧ - كل بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن معوية بن شريح قال سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده فقال يصيبنا الدمق والثلج ونريد ان نتوضأ ولا نجد الا ماء جامدا فكيف أتوضأ أدلك به جلدي قال نعم السرائر ٤٨٦ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن عثمان بن عيسى عن معوية بن شريح مثله.

 ٣٢٣٢ (٣) صا ١٥٨ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٥٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي السرائر ٤٨٦ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن محمد بن أحمد العلوي عن العمر كي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (بن جعفر - خ) عليهما السلام قال سئلته عن الرجل الجنب أو على غير وضوء (و - خ صا) لا يكون معه ماء وهو يصيب ثلجا وصعيدا أيهما أفضل أيتيمم أم يمسح - ١ - بالثلج وجهه قال الثلج إذا بل رأسه وجسده أفضل فان لم يقدر على أن يغتسل به فليتيمم قرب الإسناد ٨٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال قلت أيهما التيمم أو يمسح بثلج وجهه وجسده ورأسه قال الثلج ان يبل رأسه وجسده أفضل وإن لم يقدر على أن يغتسل تيمم.

 ٣٢٣٣ (٤) يب ٥٤ صا ١٥٨ - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الا الثلج أو ماء جامدا فقال هو بمنزلة - ٢ - الضرورة يتيمم (هو - خ يب) ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه السرائر ٤٨٦ - (نقلا من كتاب محمد بن علي ابن محبوب) مثله سندا ومتنا كا ٢٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله - ٣ - عليه السلام قال سئلته عن رجل أجنب في السفر - ٤ - ولم يجد وذكر مثله.

 

--------------------

(١) يتمسح - صا

(٢) هو للضرورة - خ ل صا

(٣) أبى جعفر - خ ل صا

(٤) سفر - خ

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٣٤ (٥) المحاسن ٣٧٢ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبد الله الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلت عن الرجل يجنب في الأرض فلا يجد الا ماء جامد ولا يخلص إلى الصعيد قال يصلي بالمسح ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه المقنع ١٣ - روى ان أجنب في الأرض وذكر نحوه.

 ٣٢٣٥ (٦) ك ٧١ - الشيخ المفيد في الإختصاص عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال ثلاثة يضحك الله إليهم يوم القيامة رجل يكون على فراشه مع زوجته وهو يحبها فيتوضأ ويدخل المسجد فيصلي ويناجي ربه ورجل اصابته جنابة ولم يصب ماء فقام إلى الثلج فكسره ثم دخل فيه واغتسل ورجل لقى عدوا وهو مع أصحابه وجائهم مقاتل فقاتل حتى قتل هذا يناسب الباب ان كان المراد من قوله لم يصب ماء انه لم يصبه ولو تحت الثلج كما هو الظاهر واما ان كان المراد من قوله فكسر ه الخ دخوله في الماء الذي فرض كونه تحت الثلج فلا.

 

(٥) باب ان الجنب إذا كان معه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة يتيمم ولا يتوضأ ٣٢٣٦ (١) يب ١١٥ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن القاسم عن الحسن بن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء بقدر ما يكفيه لوضوء للصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال يتيمم الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.

 ٣٢٣٧ (٢) كا ٢٠ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشا عن حماد بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه أيتيمم أو يتوضأ قال يتيمم (١) أفضل الا ترى أنه جعل عليه نصف الطهور.

 

--------------------

(١) التيمم - خ ل

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٣٨ (٣) فقيه ١٩ - سئل عبيد الله بن علي الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب ومعه قدر ما يكفيه من الماء لوضوء الصلاة أيتوضأ بالماء أو يتيمم قال قال لا بل يتيمم الا ترى أنه انما جعل عليه نصف الوضوء.

 ٣٢٣٩ (٤) يب ١١٥ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل أجنب في سفر ومعه ماء قدر ما يتوضأ به قال يتيمم ولا يتوضأ يب ١١٥ عنه عن محمد بن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ويأتي في رواية جميل (٥) من باب (١٩) كراهة امامة المتيمم المتوضئ من أبواب الجماعة قوله امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه ماء يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم وفي روايته الأخرى (٦) نحوه.

 

(٦) باب حكم اجتماع الجنب والميت ومن كان على غير وضوء إذا كان معهم ماء بقدر ما يكفي أحدهم ٣٢٤٠ (١) يب ٣٠ صا ١٠١ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمان بن أبي نجران عن رجل حدثه قال سئلت ابا الحسن (الرضا - خ يب) عليه السلام عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء وحضرت الصلاة ومعهم من الماء (قدر - فقيه) ما يكفي أحدهم من يأخذ الماء (ويغتسل به - يب صا) وكيف يصنعون قال يغتسل الجنب ويدفن الميت (بتيمم - فقيه) ويتيمم الذي - ١ - عليه وضوء - ٢ - لان الغسل من الجنابة فريضة وغسل الميت سنة والتيمم للاخر جائز فقيه ٢٠ - سئل عبد الرحمن بن أبي نجران ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام عن ثلاثة نفر وذكر مثله.

 

--------------------

(١) الذي هو على غير وضوء - فقيه

(٢) الوضوء - خ صا

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٤١ (٢) يب ٣٠ صا ١٠١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن أحمد بن محمد عن الحسن التفليسي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام (ابا عبد الله خ صا) عن ميت وجنب اجتمعا ومعهما (من الماء - صا) ما يكفي أحدهما أيهما يغتسل (به - خ صا) قال إذا اجتمعت سنة وفريضة بدء بالفرض.

 ٣٢٤٢ (٣) العلل ١١٠ - العيون ٢٣٦ - حدثنا الحسين بن أحمد (بن إدريس قال أخبرنا أبى - العيون) عن يب ٣١ صا ١٠٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (الحسن - خ ل) بن النضر الأرمني قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن القوم يكونون في السفر فيموت منهم ميت ومعهم جنب ومعهم ماء قليل قدر ما يكفى أحدهما أيهما يبدء به قال يغتسل الجنب ويترك الميت لان هذا فريضة وهذا سنة.

 ٣٢٤٣ (٤) يب ٣١ صا ١٠٢ علي بن محمد (القاساني - صا) عن محمد بن علي عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الميت والجنب يتفقان في مكان لا يكون (فيه - خ يب) الماء الا بقدر ما يكتفى به أحدهما أيهما أولى ان يجعل الماء له قال يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء - جمع الشيخ ره بين الأخبار الواردة في هذا الموضوع بالحمل على التخيير ٣٢٤٤ (٥) يب ٥٣ - الصفار عن محمد بن الحسين عن وهيب (وهب - خ) بن حفص عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوم كانوا في سفر فأصاب بعضهم جنابة وليس معهم من الماء الا ما يكفى الجنب لغسله يتوضؤن هم هو أفضل أو يعطون الجنب فيغتسل وهم لا يتوضؤن فقال يتوضؤن هم ويتيمم الجنب

(٧) باب حكم المجدور والكسير والمبطون ومن كان به جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد ومن أجنب نفسه متعمدا فتخوف على نفسه من الاغتسال ٣٢٤٥ (١) كا ٢٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال يتيمم المجدور والكسير بالتراب إذا اصابته الجنابة.

 ٣٢٤٦ (٢) يب ٥٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة.

 ٣٢٤٧ (٣) كا ٤٠ ج ١ من الأصول - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن مجدور اصابته جنابة فغسلوه فمات قال قتلوه الا سئلوا فان دواء العي السؤال.

 ٣٢٤٨ (٤) يب ٥٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن سكين (مسكين - خ ل كا) وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له ان فلانا اصابته جنابة وهو مجدور فغسلوه فمات فقال قتلوه الا سئلوا الا يمموه ان شفاء العي السؤال فقيه ١٩ - وقيل لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله ان فلانا وذكر مثله السرائر ٤٨٦

(نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن ابن أبي عمير عن محمد بن مسكين وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له يا رسول الله وذكر مثله الهداية ١٩ - مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه الا ان فيه أخطأتم الا تيمموه.

 ٣٢٤٩ (٥) تفسير أبي الفتوح الرازي ٦٦ - عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كنا مع جماعة في سفر فأصاب رجلا منا على رأسه فانكسر واحتلم في الليل فلما أصبح راجع قومه وقال تجدون لي رخصة قالوا لا والماء موجود ولا بد لك من الغسل فاغتسل وصب الماء على رأسه فمات فلما رجعنا وذكرنا لرسول الله صلى الله عليه وآله ضاق صدره وقال قتلوه قتلهم الله الا سئلوا إذا لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال كان يكفيه التيمم أو شد جراحته وغسل جسده ومسح باليد المبلولة فوق الخرقة.

 ٣٢٥٠ (٦) كا ٢٠ - عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن بكر بن صالح وابن فضال عن عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن جعفر بن إبراهيم الجعفري

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن النبي صلى الله عليه وآله ذكر رجلا اصابته جنابة على جرح كان به فأمر بالغسل فاغتسل فكز فمات فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قتلوه قتلهم الله انما كان دواء العي السؤال.

 ٣٢٥١ (٧) فقيه ١٩ - قال الصادق عليه السلام المبطون والكسير يؤممان - ١ - ولا يغسلان.

 ٣٢٥٢ (٨) كا ٢٠ وروى ذلك - ٢ - في الكسير والمبطون يتيمم ولا يغتسل.

 ٣٢٥٣ (٩) يب ٥٢ سعد بن عبد الله بن محمد بن الحسن عن معوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يكون به القروح في جسده فتصيبه الجنابة قال يتيمم.

 ٤٢٥٤ (١٠) يب ٥٢ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الجنب يكون به القروح قال لا بأس بان لا يغتسل يتيمم.

 ٣٢٥٥ (١١) كا ٢٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال لا بأس بأن لا يغتسل (و - خ) يتيمم ٣٢٥٦ (١٢) فقيه ١٩ - وسئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون به القروح والجراحات فيجنب فقال لا بأس بأن يتيمم ولا يغتسل.

 ٣٢٥٧ (١٣) يب ٥٢ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه جروح أو قروح أو يخاف على نفسه من البرد فقال لا يغتسل ويتيمم.

 ٣٢٥٨ (١٤) يب ٥٥ - بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين

--------------------

(١) يتيممان ولا يغتسلان - خ ل

(٢) هكذا في كا ذكره بعد رواية محمد بن مسكين (المتقدمة).

 

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ومحمد بن عيسى وموسى بن عمر بن يزيد الصقيل عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في الرجل تصيبه الجنابة وبه قروح أو جروح أو يكون يخاف على نفسه البرد قال لا يغتسل يتيمم.

 ٣٢٥٩ (١٥) الجعفريات ٢٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قال من كثرت به الجروح والقروح واصابه جنابة فخاف على نفسه فان التيمم يجزيه ٣٢٦٠ (١٦) الدعائم ١٤٧ - وقالوا عليهم السلام ومن كانت به قروح أو علة يخاف منها على نفسه ان تطهر يتيمم ويصلى وكذلك ان خاف ان يقتله البرد ان تطهر يتيمم ويصلى وإن لم يخف ذلك فليتطهر فان مات فهو شهيد.

 ٣٢٦١ (١٧) وفيه ١٣٩ - وقالوا عليهم السلام فيمن كانت معه قروح أو خراج أو جدري واحتاج إلى الغسل ولم يخف من ضرر الماء اغتسل فان قدر ان يمر يديه والا وضعهما قليلا قليلا وإن لم يستطع أجزأه مر الماء على جسده وإن لم يستطع الماء تيمم الصعيد.

 ٣٢٦٢ (١٨) يب ٥٦ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد صا ١٦٢ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد وحماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وفضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل كان في ارض باردة فتخوف - ١ - ان هو اغتسل ان يصيبه عنت من الغسل كيف يصنع قال يغتسل وان اصابه ما اصابه قال وذكر أنه كان وجعا شديد الوجع فاصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت لهم احملوني فاغسلوني فقالوا انا نخاف عليك فقلت

--------------------

(١) فيخاف - صا

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس بد فحملوني ووضعوني على خشبات ثم صبوا على الماء فغسلوني ٣٢٦٣ (١٩) يب ٥٦ صا ١٦٣ - بهذا الاسناد (عن الحسين بن سعيد - صا) عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تصيبه الجنابة في ارض باردة ولا يجد الماء وعسى ان يكون الماء جامدا فقال يغتسل على ما كان حدثه (رجل - يب) انه فعل ذلك فمرض شهرا من البرد فقال اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل وذكر أبو عبد الله عليه السلام انه اضطر اليه وهو مريض فأتوه به مسخنا - ١ - فاغتسل (به - صا) وقال لا بد من الغسل يب ٥٦ - وروى الحسين بن سعيد بهذا الاسناد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن عبد الله بن سليمان مثل حديث النضر (كذا - في يب).

 ٣٢٦٤ (٢٠) يب ٥٥ صا ١٦١ محمد بن (أحمد بن - يب صا) يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل اصابته جنابة - ٢ - في ليلة باردة (و - صا) يخاف على نفسه التلف ان اغتسل قال يتيمم (ويصلى - كا) فإذا امن (من - فقيه) البرد اغتسل وأعاد الصلاة يب ٥٥ صا ١٦١ سعد (بن عبد الله - يب) عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن بشير عن عبد الله بن سنان أو غيره عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك فقيه - ٢ - سئل عبد الله بن سنان ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة وذكر مثل ما في كا.

 ٣٢٦٥ (٢١) يب ٥٦ صا ١٦٢ أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٠ علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) رفعه قال (قال - كا) ان أجنب (نفسه - يب) فعليه ان يغتسل على ما كان منه وان احتلم تيمم ٣٢٦٦ (٢٢) يب ٥٦ صا ١٦٢ بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٠ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد رفعه عن فقيه ١٩

--------------------

(١) ملتحفا ومسجيا - خ ل صا

(٢) الجنابة - كا

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي عبد الله عليه السلام - ١ - قال سئلته عن مجدور اصابته جنابة قال إن كان أجنب هو فليغتسل وان كان احتلم فليتيمم.

 وتقدم في جملة من اخبار باب (٣٠) حكم الجبائر والقرحة من أبواب الوضوء ما يناسب الباب.

 

(٨) باب كراهة اتيان الرجل أهله إن لم يجد الماء الا إذا خاف على نفسه ٢٢٦٧ (١) كا ٥٧ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار يب ١١٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار يب ٢٣١ ج ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم - ٢ - عليه السلام عن رجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء أيأتي أهله فقال ما أحب ان يفعل (ذلك - يب) الا ان

(يكون سبقا أو - يب ١١٥) يخاف على نفسه (كا - قال قلت طلب بذلك اللذة أو يكون شبقا إلى النساء قال إن الشبق يخاف على نفسه قلت يطلب بذلك اللذة قال هو حلال قلت فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وآله ان ابا ذر ره سأله عن هذا فقال ائت أهلك توجر فقال يا رسول الله آتيهم فأوجر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله كما انك إذا اتيت الحرام أزرت فكذلك إذا اتيت الحلال اجرت فقال أبو عبد الله عليه السلام الا ترى أنه إذا خاف على نفسه فأتى الحلال اجر) السرائر ٤٨٦ (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) عن علي بن السندي عن صفوان عن ا سحق بن عمار نحو ما في كا الا انه اسقط من قوله قال قلت طلب إلى قوله يخاف على نفسه ٣٢٦٨ (٢) الدعائم ١٤٧ - عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس ان يجامع

--------------------

(١) سئل الصادق (ع) عن مجدور - فقيه

(٢) ابا عبد الله - كا يب خ - قلت لأبي إبراهيم (ع) الرجل - يب ٢٣١

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل امرأته في السفر وليس معه ماء ويتيمم ويصلى وسئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن مثل هذا فقال ائت أهلك وتيمم وصل توجر وذكر نحوه وتقدم في رواية أبي ذر (٨) من باب (١) وجوب التيمم قوله هلكت جامعت على غير ماء قال فأمر النبي صلى الله عليه وآله بمحمل فاستترت به و (دعا - يب) بماء فاغتسلت انا وهي ثم قال صلى الله عليه وآله يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين

(٩) باب ما يتيمم به وما لا يتيمم ٣٢٦٩ (١) فقيه ٤٩ - قال النبي صلى الله عليه وآله أعطيت خمسا لم يعطها أحد قبلي جعلت لي الأرض مسجدا و (ترابها - خ) طهورا ونصرت بالرعب وأحل لي المغنم وأعطيت جوامع الكلم (الكلام - خ) وأعطيت الشفاعة الخصال ١٤٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار وسعد بن عبد الله جميعا عن أحمد بن محمد بن عيسى وأحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن سنان عن زياد بن المنذر ابن أبي الجارود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله أمالي الصدوق ١٣٠ حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن إسماعيل الجعفي انه سمع أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله ٣٢٧٠ (٢) أمالي ابن الشيخ ٣٥ - حدثنا الشيخ السعيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي عن أبيه ره قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن محمد قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن علي بن رياح - ١ - القرشي إجازة قال حدثنا أبي قال حدثنا أبو على الحسن بن محمد قال حدثنا الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام قال إن ابا ذر وسلمان خرجا في طلب رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال صلى الله عليه وآله لهما) وأعطاني في أمتي خمس خصال لم يعطها

--------------------

(١) علي بن محمد بن رياح - ك

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 نبيا كان قبلي نصرني بالرعب يسمع بي القوم بيني وبينهم مسيرة شهر فيؤمنون بي وأحل لي المغنم وجعل لي الأرض مسجدا وطهورا أينما كنت منها أتيمم من تربتها وأصلي عليها الحديث ك ١٥٦ - عماد الدين الطبرسي في بشارة المصطفى عن الحسن بن الحسين بن بابويه عن شيخ الطائفة عن المفيد عن علي بن محمد بن رياح عن أبيه عن الحسين بن محمد مثله.

 ٣٢٧١ (٣) الخصال ٩٤ - حدثنا أبو أحمد محمد بن جعفر البندار قال حدثنا مجاهدين أعين أبو الحجاج قال حدثنا أبو بكر ابن أبي العوام قال حدثنا يزيد قال أخبرنا سليمان التميمي عن سيار عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله فضلت بأربع جعلت لأمتي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أراد الصلاة فلم يجد ماء ووجد الأرض فقد جعلت له مسجدا وطهورا ونصرت بالرعب مسيرة شهر يسير بين يدي وأحلت لأمتي الغنائم وأرسلت إلى الناس كافة.

 ٣٢٧٢ (٤) الخصال ٤٧ ج ٢ - العلل ٥٤ - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاه قال حدثنا أبو بكر محمد بن جعفر بن أحمد البغدادي بآمد قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد بن السخت - ١ - قال أخبرنا محمد بن اسود الوراق عن أيوب بن سليمان عن أبي البختري - ٢ - عن محمد بن حميد عن محمد بن المنكدر - ٣ - عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله انا أشبه الناس بآدم (إلى أن قال) ومن على ربى وقال يا محمد صلى الله عليك قد أرسلت كل رسول إلى أمته بلسانها وأرسلتك إلى كل احمر واسود من خلقي ونصرتك بالرعب الذي لم انصر به أحدا وأحللت لك الغنيمة ولم تحل لاحد قبلك - ٤ - وأعطيتك لك ولامتك كنزا من كنوز عرشي فاتحة الكتاب وخاتمة سورة البقرة وجعلت لك ولامتك الأرض كلها مسجدا و (ترابها - الخصال) طهورا الحديث.

 ٣٢٧٣ (٥) الدعائم ١٤٦ - عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أعطيت

--------------------

(١) البخت - العلل

(٢) حفص ابن البختري - العلل

(٣) الكندي - العلل

(٤) غيرك - خ ك

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثلاثا لم يعطهن نبي قبلي نصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا.

 ٣٢٧٤ (٦) اثبات الوصية ٨٨ - للمسعودي روى عنه صلى الله عليه وآله أنه قال أعطيت ما أعطى النبيون والمرسلون جميعا وأعطيت خمسة - ١ - لم يعطها أحد نصرت بالرعب وجعل لي ظهر الأرض مساجد وطهورا الخبر أمالي ابن الشيخ ٣٠٩ - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن الطوسي رض قال أخبرني الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن علي الطوسي رض قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا محمد بن (محمد بن - خ) سليمان الباغدي قال حدثني عبد السلام بن عبد الحميد امام حران قال حدثنا موسى بن أعين قال أبو الفضل وحدثني نصر بن الجهم أبو القاسم المفيد بأردبيل قال حدثنا محمد بن مسلم بن زرارة (واره - ك) قال حدثنا محمد بن موسى (مسلم - ك) بن أعين قال حدثني أبي عن عطاء بن السائب عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث نحوه.

 ٣٢٧٥ (٧) ك ١٥٦ - الحسن بن الحسين الديلمي في ارشاد القلوب بالاسناد يرفعه إلى الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام قال حدثني أبي جعفر عن أبيه قال حدثني أبي علي قال حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في خبر طويل (هكذا في - ك) أنه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لحبر من أحبار اليهود ان الله عز وجل قال لرسول الله صلى الله عليه وآله ليلة المعراج لقد رفعت عن أمتك الآصار التي كانت على الأمم السالفة وذلك اني جعلت على الأمم أن لا اقبل فعلا الا في بقاع الأرض التي اخترتها لهم وان بعدت وقد جعلت الأرض لك ولامتك طهورا ومسجدا فهذه من الآصار وقد رفعتها عن أمتك الخبر ٤٢٧٦ (٨) ك ١٥٦ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي في كتاب المختصر مما رواه من كتاب المعراج للشيخ أبي محمد الحسن رضي الله عنه باسناده إلى الصدوق عن محمد بن إبراهيم الطالقاني عن أبي عبد الله الصمدي المهتدي العباسي عن غوث

--------------------

(١) عشر - خ -.

 

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن سليمان عن عبد الله بن صالح عن فرج بن مسافر عن الربيع بن بدر عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله فيما كلمه الله تعالى في ليلة الاسراء وجعلت الأرض لك ولامتك مساجدا وطهورا الخبر.

 ٣٢٧٧ (٩) ك ١٥٦ - العوالي عن فخر المحققين عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال جعلت لي الأرض مسجدا وترابها طهورا أينما أدركتني الصلاة تيممت وصليت.

 ٣٢٧٨ (١٠) ك ١٥٦ - القطب الراوندي في لب الألباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أعطيت خمسا لم يعطها نبي قبلي خواتيم سورة البقرة والتكبير وطهور الأرض ٣٢٧٩ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٥ - قال الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا والصعيد الموضع المرتفع عن الأرض والطيب الذي ينحدر عنه الماء.

 ٣٢٨٠ (١٢) يب ٣٠٤ - سعد عن أحمد بن محمد علي بن حديد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة الموقفة إيماء على دابته قال قلت أرأيت إن لم يكن المواقف على وضوء كيف يصنع ولا يقدر على النزول قال يتيمم من لبد سرجه أو دابته (أ - خ يب) ومن معرفة دابته فان فيه غبار ويصلي ويجعل السجود اخفض من الركوع ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه (فيصلي - خ يب) فقيه ٩٣ روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال وذكر مثله لا ان فيه يتيمم من لبد دابته أو سرجه أو معرفة دابته كا ١٣٨ - محمد (بن يحيى - خ) عن أحمد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له أرأيت وذكر مثله لا ان فيه من لبده أو سرجه أو معرفة دابته يب ٥٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ١٥٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة (عن محمد بن مسلم - خ صا) قال قلت لابي جعفر عليه السلام أرأيت المواقف وذكر مثله إلى قوله ويصلي السرائر ٤٨٠ - (نقلا من كتاب حريز بن عبد الله السجستاني) قال وقال زرارة قلت لابي جعفر عليه السلام أرأيت وذكر مثله لا انه

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ب ٩ ما يتيمم به وما لا يتيمم قال من لبد دابته.

 ٣٢٨١ (١٣) صا ١٥٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٥٣ - سعد بن عبد الله عن أحمد (بن محمد - صا) عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت الأرض مبتلة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم منه فان ذلك توسيع من الله عز وجل - قال - يب) (فإن كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو شئ مغير

(يب خ صا) وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه (به - خ صا) صا ١٥٨ - بهذا الاسناد - ١ - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو (من - خ) شئ مغبر.

 ٣٢٨٢ (١٤) كا ٢٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة قال إن كانت الأرض مبتلة وليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجف موضع تجده فتيمم من غباره أو شئ مغبر وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم به.

 ٣٢٨٣ (١٥) يب ٥٣ صا ١٥٨ - محمد بن علي بن محبوب عن معوية بن حكيم يب ٥٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن معوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن اصابه - ٢ - الثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره - ٣ - أو شئ معه - ٤ - (يب - وان كان في حال لا يجد الا الطين فلا بأس ان يتيمم منه) صا ١٥٦ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن معوية بن حكيم عن عبد الله ابن المغيرة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كنت في حال وذكر مثله.

 ٣٢٨٤ (١٦) الجعفريات ٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان

--------------------

(١) اي باسناد - يب

(٢) ان كان في الثلج - يب ٥٤ - أصابك - خ يب ٥٣

(٣) من غبار سرجه - خ صا

(٤) منه - يب ٥٤ - مغبر - خ صا

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليا عليه السلام قال من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة وأراد أن يتيمم فلينقض سرجه أو أكافه فتيمم بغباره وان كان راجلا فلينفض ثوبه أو صفة سرجه - ١ -.

 ٣٢٨٥ (١٧) وفيه ١٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قال من اخذته سماء شديدة والأرض مبتلة فليتيمم من غيرها ولو من غبار ثوبه ك ١٥٦ - السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله تمسحوا بالأرض فإنها أمكم وهي بكم برة.

 ٣٢٨٨ (٢٠) الدعائم ٢١٤ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الأرض بكم برة تتيممون منها وتصلون عليها في الحياة الدنيا وهي لكم كفات في الممات وذلك من نعمة الله له الحمد.

 ٣٢٨٩ (٢١) يب ٥٣ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى صا ١٥٦ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن الحسن بن محبوب كا ٢٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن (على - يب صا) بن رئاب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت في حال لا تقدر الا على الطين فتيمم به فان الله تعالى أولى بالعذر إذا لم يكن معك ثوب جاف ولا لبد - ٢ - تقدر على أن تنفضه وتيمم به، ٣٢٩٠ (٢٢) كا وفى رواية أخرى صعيد طيب وماء طهور (ولا يبعد ان يكون مراده منها الحديث التالي).

 

--------------------

(١) ضفة سرجه - ك

(٢) أو لبد - خ ل كا صا

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٩١ (٢٣) يب ٥٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن مطر عن بعض أصحابنا قال سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل لا يصيب الماء ولا التراب أيتيمم بالطين فقال نعم صعيد طيب وماء طهور.

 ٣٢٩٢ (٢٤) الدعائم ١٤٦ - قالوا عليهم السلام لا يجزى التيمم بالجص ولا بالرماد ولا بالنورة ويتيمم بالصفا النابت في الأرض إذا كان عليه غبار وان كان مبلولا لم يتيمم به.

 ٣٢٩٣ (٢٥) يب ٥٣ صا ١٥٦ - سعد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن أحمد بن هلال عن أحمد بن محمد عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال قلت

(له - خ) رجل دخل الأجمة ليس فيها ماء وفيها طين ما يصنع قال يتيمم فإنه الصعيد قلت فإنه راكب ولا يمكنه النزول من خوف وليس هو على وضوء قال إن خاف على نفسه من سبع أو غيره وخاف فوت الوقت فليتيمم يضرب بيده - ١ - على اللبد والبرذعة ويتيمم ويصلى.

 ٣٢٩٤ (٢٦) يب ٥٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن (عن - خ ل) الحسين عن فضالة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن التيمم بالجص فقال نعم فقيل بالنورة فقال نعم فقيل بالرماد فقال لا انه ليس يخرج من الأرض انما يخرج من الشجر.

 ٣٢٩٥ (٢٧) الجعفريات ٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل وذكر نحوه وزاد قيل فهل يتيمم بالصفاة (الثابتة) والنابتة على وجه الأرض قال نعم ك ١٥٦ - الراوندي في النوادر باسناده عنه عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام نحوه الا ان فيه فقيل له أيتيمم بالصفاء الثابتة - ٢ - على وجه الأرض

--------------------

(١) بيديه - خ ل صا

(٢) الناتية - خ ل

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٩٦ (٢٨) يب ٥٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - محمد بن يحيى عن الحسن (الحسين - خ كا) بن علي الكوفي عن النوفلي عن غياث ابن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا وضوء من موطأ قال النوفلي يعنى ما تطأ عليك برجلك.

 ٣٢٩٧ (٢٩) يب ٥٣ - بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - الحسن

(الحسين بن الحسين العرني عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى أمير المؤمنين عليه السلام ان يتيمم الرجل بتراب من اثر الطريق.

 وتقدم في رواية ابان (٤٧) من باب (٢٠) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات قوله عليه السلام وجعل له صلى الله عليه وآله الأرض مسجدا وطهورا وفى رواية الديلمي (٣) من باب (١) ان الماء طهور بأقسامه من أبواب المياه قوله وقد جعلت الماء طهورا لامتك من جميع الأنجاس والصعيد في الأوقات وفى مرسلة الفقيه (٣) من باب (٢) الموارد التي يستحب فيها الوضوء من أبواب الوضوء قوله عليه السلام فان ذكر (اي من آوى إلى فراشه) انه ليس على وضوء فتيمم من دثاره وفى رواية النعماني (١) من باب (٤) انه يشترط ان يكون ماء الوضوء طاهرا قوله والرخصة فيه إذا لم تجد الماء الطاهر التيمم بالتراب من الصعيد الطيب وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٥) اشتراط كون الوضوء بالماء المطلق قوله عليه السلام انما هو الماء والصعيد.

 وفى الرضوي (٤) قوله وكل ذلك لا يجوز استعمالها الا الماء القراح أو التراب أو ماء المطر وفى رواية أبى بصير (١٠) من باب (١٠) انه يكره للجنب ان يأكل من أبواب الجنابة قوله عليه السلام فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد وفى رواية ابن سنان (١) من باب (١) وجوب التيمم من أبواب التيمم قوله فليمسح من الأرض وليصل وفى رواية الحلبي (٢) قوله عليه السلام يتيمم بالصعيد وقوله عليه السلام لان رب الماء هو رب الأرض - ١ - فليتيمم.

 

--------------------

(١) التراب - خ ل

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية الحسين ابن أبي العلاء (٣) قوله ان رب الماء هو رب الأرض فليتيمم وفى رواية عنبسة (٤) قوله عليه السلام فان رب الماء ورب الصعيد واحد وفى رواية سماعة (٧) قوله يتيمم بالصعيد وفى رواية أبي ذر (٨) قوله صلى الله عليه وآله يا با ذر يكفيك الصعيد عشر سنين وفى رواية ابن سنان (٩) قوله عليه السلام وليتيمم بالصعيد وفى رواية ابن مسلم

(٦) من باب (٣) وجوب طلب الماء قوله عليه السلام فان فاتك الماء لم تفتك الأرض وفى رواية ابن بكير (٨) نحوه وفى رواية علي بن جعفر (٣) من باب (٤) حكم من لم يجد للغسل الا الثلج قوله عليه السلام فان لم يقدر على أن يغتسل بالثلج فليتيمم (اي بالصعيد).

 وفى رواية الحلبي (٥) قوله الرجل يجنب في الأرض فلا يجد الا ماء جامدا ولا يخلص إلى الصعيد قال عليه السلام يصلى بالمسح وفى رواية ابن أبي عمير (١) من باب (٧) حكم المجدور قوله عليه السلام يتيمم المجدور والكسير بالتراب ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على جواز التيمم بالأرض والبساط وفى رواية الحسين العامري (٧) من باب (١١) جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما يدل على جواز التيمم بالصعيد وفى رواية ابن مسلم (٥) من باب (١٣) حكم من صلى بتيمم ثم أصاب الماء قوله عليه السلام ان رب الماء هو رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين وفى رواية ابن ميسرة (٦) قوله عليه السلام ان رب الماء هو رب التراب وفى رواية علي بن سالم (٧) قوله عليه السلام لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد وفى رواية ابن بكير (٣) من باب (١٩) كراهة امامة المتيمم المتوضئ من أبواب الجماعة قوله عليه السلام فان فاته الماء فلن تفوته الأرض وفى رواية جميل (٥) قوله عليه السلام فان الله عز وجل قد جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفى روايته الأخرى مثله الا ان فيه جعل الأرض طهورا.

 

(١٠) باب كيفية التيمم ٣٢٩٨ (١) فقيه ١٩ قال زرارة قال أبو جعفر عليه السلام قال رسول الله

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله ذات يوم لعمار في سفر يا عمار بلغنا انك أجنبت فكيف صنعت قال تمرغت يا رسول الله في التراب قال فقال له كذلك يتمرغ الحمار افلا صنعت كذا ثم اهوى بيديه إلى الأرض فوضعهما على الصعيد ثم مسح جبينيه - ١ - بأصابعه وكفيه إحديهما بالأخرى ثم لم يعد ذلك.

 ٣٢٩٩ (٢) يب ٥٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن حماد بن عثمان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول وذكر التيمم وما صنع عمار فوضع أبو جعفر عليه السلام كفيه على الأرض - ٢ - ثم مسح وجهه كفيه ولم يمسح الذراعين بشئ.

 ٣٣٠٠ (٣) يب ٥٨ - بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله عن صا ١٧٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التيمم فقال إن عمارا اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يهزء به يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلنا له فكيف التيمم فوضع يديه على الأرض ثم رفعهما فمسح وجهه ويديه فوق الكف قليلا.

 ٣٣٠١ (٤) كا ١٩ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر اصابته جنابة فتمعك كما تتمعك الدابة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله يا عمار تمعكت كما تتمعك الدابة فقلت له كيف التيمم فوضع يده على المسح - ٣ - ثم رفعها فمسح وجهه ثم مسح فوق الكف قليلا ورواه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب.

 ٣٣٠٢ (٥) السرائر ٤٧٣ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي) قال وذكر عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى عمار بن ياسر رسول الله

--------------------

(١) جبينه - خ ل

(٢) في الأرض - خ ل

(٣) السبخ - خ ل

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أجنبت الليلة ولم يكن معي ماء قال كيف صنعت قال طرحت ثيابي وقمت على الصعيد فتمعكت فيه فقال هكذا يصنع الحمار انما قال الله عز وجل فتيمموا صعيدا طيبا فضرب بيده على الأرض ثم ضرب إحديهما على الأخرى ثم مسح بجبينيه ثم مسح كفيه كل واحدة على الأخرى فمسح باليسرى على اليمنى واليمنى على اليسرى ٣٣٠٣ (٦) ك ١٥٧ - العياشي في تفسيره عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه إلى قوله كل واحدة على الأخرى ثم قال وفى رواية أخرى عنه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله صنعت كما يصنع الحمار ان رب الماء هو رب الصعيد انما يجزيك ان تضرب بكفيك ثم تنفضهما ثم تمسح بوجهك ويدك كما امرك الله.

 ٣٣٠٤ (٧) وعن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم فقال إن عمار بن ياسر أتى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أجنبت وليس معي ماء فقال كيف صنعت يا عمار قال نزعت ثيابي ثم تمعكت على الصعيد فقال هكذا يصنع الحمار انما قال الله امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ثم وضع يديه جميعا على الصعيد ثم مسح من بين عينيه إلى أسفل حاجبيه ثم دلك احدى يديه بالأخرى على ظهر الكف بدء باليمنى ٣٣٠٥ (٨) الدعائم ١٤٦ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما انه وصف التيمم فقال التيمم وضوء الضرورة فإذا أراد المتيمم ان يتيمم ضرب بكفيه إلى الأرض ضربة واحدة ثم نفض احدى يديه بالأخرى ثم مسح بأطراف أصابعه وجهه من فوق الحاجب إلى الأسفل الوجه مرة واحدة أصاب ما أصاب وبقي ما بقي ثم وضع أصابعه اليسرى على أصابع اليمنى من أصل الأصابع فوق الكف ثم ردها إلى مقدمها ثم وضع أصابعها اليمنى على اليسرى فصنع كما صنع باليسرى على اليمنى مرة واحدة فكان هذا التيمم هو الوضوء الكامل والغسل من الجنابة ثم قال إن عمار بن ياسر اصابته جنابة فتجرد من ثيابه واتى صعيدا فتمعك عليه فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا عمار تمعكت تمعك الحمار قد كان يجزيك من ذلك أن تمسح بيديك ووجهك كما قال عز وجل.

 

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٣٠٦ (٩) ك ١٥٧ - القطب الراوندي في فقه القرآن ان عمارا وعمر كانا في السفر فاحتلما ولم يجدا الماء فامتنع عمر من الصلاة إلى أن وجد الماء وتمعك عمار في التراب وصلى إذ لم يعرفا كيفية التيمم فلما دخلا على رسول الله صلى الله عليه وآله حكيا حالهما فتبسم صلى الله عليه وآله وقال تمعكت كما تتمعك الدابة ثم علمه كيفية التيمم.

 ٣٣٠٧ (١٠) كتاب سليم بن قيس الهلالي ١٢٢ - (من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام فيما ذكره من بدع عمر) قال سليم ثم اقبل عليه السلام على العباس ومن حوله (إلى أن قال) والعجب لجهله (يعنى عمر) وجهل الأمة انه كتب إلى جميع عماله ان الجنب إذا لم يجد الماء فليس له ان يصلى وليس له ان يتيمم بالصعيد حتى يجد الماء وإن لم يجده حتى يلقى الله.

 وفى رواية أخرى وإن لم يجده سنة ثم قبل الناس ذلك منه ورضوا به وقد علم وعلم الناس ان رسول الله صلى الله عليه وآله قد امر عمارا وأمر ابا ذر ان يتيمما من الجنابة ويصليا وشهدا به عنده وغيرهما فلم يقبل ذلك ولم يرفع به رأسا.

 ٣٣٠٨ (١١) يب ٥٨ صا ١٧٠ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الكاهلي قال سئلته عن التيمم قال فضرب (يضرب - يب) بيده على البساط فمسح بها (بهما - خ ل صا) وجهه ثم مسح كفيه إحديهما على ظهر الأخرى.

 ٣٣٠٩ (١٢) يب ٦٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد صا ١٧١ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك الأرض ثم تنفضهما وتمسح (بهما - خ صا) وجهك ويديك.

 ٣٣١٠ (١٣) يب ٦٠ صا ١٧١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن سهل (ابن - صا يب خ) جميعا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن ابن بكير يب ٥٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن صا ١٧٠ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن التيمم (قال - خ صا) فضرب بيده - ١ - الأرض ثم رفعها - ٢ - فنفضها - ٣ - ثم مسح بها - ٤ - (على - يب ٦٠) جبينيه - ٥ - وكفيه مرة واحدة يب ٦٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار صا ١٧١ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عمرو بن أبي المقدام عن أبي عبد الله عليه السلام انه وصف التيمم فضرب بيديه على الأرض وذكر مثله.

 ٣٣١١ (١٤) الدعائم ١٤٦ - قالوا (اي الأئمة صلوات الله عليهم) للمتيمم تجزيه ضربة واحدة يضرب بيديه الأرض فيمسح بهما وجهه ويديه.

 ٣٣١٢ (١٥) يب ٥٩ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن صا ١٧٢ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت (له - خ) كيف التيمم قال هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة تضرب بيديك مرتين ثم تنفضهما نفضة للوجه ومرة لليدين ومتى أصبت الماء فعليك الغسل ان كنت جنبا والوضوء إن لم تكن جنبا.

 ٣٣١٣ (١٦) فقه الرضا عليه السلام ٥ - وقد روى انه يمسح الرجل على جبينيه وحاجبيه ويمسح على ظهر كفيه.

 ٣٣١٤ (١٧) يب ٥٩ - بهذا الاسناد عن صا ١٧٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن التيمم فقال مرتين مرتين للوجه واليدين.

 

--------------------

(١) بيديه - صا يب ٥٨

(٢) رفعهما - يب ٥٨ صا

(٣) فنفضهما - يب ٥٨ صا

(٤) بهما - صا يب ٥٨

(٥) جبينه - يب - خ كا - جبهته - صا يب ٥٨

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٣١٥ (١٨) يب ٥٩ - بهذا الاسناد عن صا ١٧٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن التيمم فضرب بكفيه الأرض ثم مسح بهما وجهه ثم ضرب بشماله الأرض ومسح بها مرفقه إلى أطراف الأصابع واحدة على ظهرها وواحدة على بطنها ثم ضرب بيمينه الأرض ثم صنع بشماله كما صنع بيمينه ثم قال هذا التيمم على ما كان فيه الغسل وفى الوضوء الوجه واليدين إلى المرفقين والقى ما كان عليه مسح الرأس والقدمين فلا يؤمم بالصعيد - قال الشيخ ره مسح الوجه واليدين إلى المرفقين محمول على التقية.

 ٣٣١٦ (١٩) يب ٥٩ - بهذا الاسناد عن صا ١٧١ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام في التيمم قال تضرب بكفيك على الأرض مرتين ثم تنفضهما وتمسح بهما وجهك وذراعيك.

 ٣٣١٧ (٢٠) المقنع ٩ - وقد روى انه تضرب يديك (بيديك - خ) على الأرض مرة واحدة ثم تنفضهما فتمسح بهما وجهك ثم تضرب بيمينك الأرض فتمسح بها يسارك من المرفق إلى أطراف الأصابع.

 ٣٣١٨ (٢١) يب ٥٩ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن صا ١٧٢ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن إسماعيل بن همام الكندي عن الرضا عليه السلام قال التيمم ضربة للوجه وضربة للكفين.

 ٣٣١٩ (٢٢) يب ٥٨ صا ١٧٠ - الحسين بن سعيد عن عثمان (بن عيسى - صا) عن سماعة قال سألته كيف التيمم فوضع يده على الأرض فمسح بها وجهه وذراعيه إلى المرفقين - قال الشيخ (ره) فالوجه فيه أن نحمله على ضرب من التقية لأنه موافق لمذهب العامة.

 ٣٣٢٠ (٢٣) يب ٦٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد يب ٤٥ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - يب ٦٠) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (سأل - يب ٤٥) عن التيمم من الوضوء و (من - يب ٤٥ فقيه) الجنابة ومن الحيض للنساء سواء فقال نعم فقيه ١٩ - سئل عمار بن موسى ابا عبد الله عليه السلام عن التيمم وذكر مثله.

 ٣٣٢١ (٢٤) فقه الرضا عليه السلام ٥ - وصفة التيمم للوضوء والجنابة وسائر أسباب الغسل واحد وهو ان تضرب بيديك على الأرض ضربة واحدة ثم تمسح بهما وجهك من حد الحاجبين إلى الذقن وروى ان موضع السجود من مقام الشعر إلى طرف الانف ثم تضرب بهما أخرى فتمسح بهما اليمنى إلى حد الزند وروى من أصول الأصابع تمسح باليسرى اليمنى وباليمنى اليسرى على هذه الصفة واروى إذا أردت التيمم اضرب كفيك على الأرض أصابعك وجهك من فوق حاجبيك وبقي ما بقي ثم تضع أصابعك اليسرى على أصابعك اليمنى من أصل الأصابع من فوق الكف ثم تمرها على مقدمها على ظهر الكف ثم تضع أصابعك اليمنى على أصابعك اليسرى فتضع بيدك اليمنى ما صنعت بيدك اليسرى على اليمنى مرة واحدة فهذا هو التيمم وهو الوضوء التام الكامل في وقت الضرورة.

 وفيه ٥ - ونروى ان جبريل عليه السلام نزل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله في الوضوء بغسلين ومسحين غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ثم نزل في التيمم باسقاط المسحين وجعل مكان موضع الغسل مسحا.

 وفيه ٥ - والحائض تتيمم مثل تيمم الصلاة ان الله عز وجل فرض الطهر فجعل غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين وفرض الصلاة أربع ركعات فجعل للمسافر ركعتين ووضع عنه الركعتين ليس فبهما القراءة وجعل للذي لا يقدر على الماء التيمم مسح الوجه واليدين ورفع عنه مسح الرأس والرجلين.

 ٣٣٢٢ (٢٥) يب ٥٨ صا ١٧٠ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) انه سأل عن التيمم فتلا هذه الآية والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق (و - يب صا) قال وامسح على كفيك من حيث موضع القطع وقال (تعالى - صا) وما كان ربك نسيا ك ١٥٨ - العياشي في تفسيره عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٣٣٢٣ (٢٦) ك ١٥٧ - جمل العلم والعمل للسيد المرتضى وقد روى ان تيممه ان كان عن جنابة أو ما أشبهها ثنى ما ذكرناه في الضربة.

 وتقدم في رواية زرارة (٤) من باب (٢١) تعيين موضع مسح الرأس من أبواب الوضوء قوله عليه السلام فلما ان وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا لأنه قال بوجوهكم وأيديكم منه ثم وصل بها وأيديكم ثم قال منه اي من ذلك التيمم لأنه علم أن ذلك اجمع لم يجر على الوجه لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها.

 وفى رواية الدعائم (٦) من باب (٢٣) وجوب مسح الرجلين قوله عليه السلام جعل التيمم مسحا على عضوي الغسل وهما الوجه واليدان وأسقط عضوي المسح وهما الرأس والرجلان.

 ويأتي في رواية أبى بصير (١) من باب (١٤) حكم من كان معه ماء فنسيه قوله سألته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجدا ماء قال نعم.

 

(١١) باب جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء فإذا أحدث أو أصاب الماء انتقض تيممه ٣٣٢٤ (١) صا ١٦٣ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن يب ٥٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن حماد بن

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء أيتيمم لكل صلاة فقال لا (انما - خ ل) هو بمنزلة الماء.

 ٣٣٢٥ (٢) يب ٥٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة وابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم قال يجزيه ذلك إلى أن يجد الماء.

 ٣٣٢٦ (٣) كا ١٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث قلت فيصلى بتيمم واحد صلاة الليل والنهار كلها قال نعم ما لم يحدث أو يصب ماء قلت فان أصاب الماء ورجا ان يقدر على ماء آخر وظن أنه يقدر عليه كلما أراد فعسر ذلك عليه قال ينقض ذلك تيممه وعليه ان يعيد التيمم قلت فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته فان التيمم أحد الطهورين يب ٥٦ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار وسعد عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد وذكر مثله الا ان فيه فلما اراده تعسر ذلك صا ١٦٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام وذكر مثل ما في التهذيب إلى قوله يعيد التيمم صا ١٦٣ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام يصلى الرجل بتيمم واحد وذكر مثله إلى قوله أو يصب الماء ٣٣٢٧ (٤) الدعائم ١٤٥ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من تيمم صلى بتيممه ذلك ما شاء من الصلوات ما لم يحدث أو يجد الماء فإنه إذا مر بالماء أو وجده انتقض تيممه.

 

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٣٢٨ (٥) صا ١٦٣ - أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن يب ٥٧ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لا بأس بأن يصلى صلاة الليل والنهار بتيمم واحد ما لم يحدث أو يصب الماء يب ٥٧ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى والحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام مثله.

 ٣٣٢٩ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٥ - فإذا قدرت على الماء انتقض التيمم وعليك إعادة الوضوء والغسل بالماء لما تستأنف الصلاة اللهم الا ان تقدر على الماء وأنت في وقت من الصلاة التي صليتها بالتيمم فتطهر فتعيد الصلاة.

 وقال عليه السلام وان مر بماء فلم يتوضأ وقد كان تيمم وصلى في آخر الوقت وهو يريد ماء آخر فلم يبلغ الماء حتى حضرت الصلاة الأخرى فعليه ان يعيد التيمم لان ممره بالماء نقض تيممه وقد يصلى بتيمم واحد خمس صلوات ما لم يحدث حدثا ينقض به الوضوء.

 ٣٣٣٠ (٧) يب ٥٤ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن الحسين العامري مولى مسعود بن موسى قال حدثني من سأله عن رجل أجنب فلم يقدر على الماء وحضرت الصلاة فتيمم بالصعيد ثم مر بالماء ولم يغتسل وانتظر ماء اخر وراء ذلك فدخل وقت الصلاة الأخرى ولم ينته إلى الماء وخاف فوت الصلاة قال يتيمم ويصلى فإنه تيممه الأول انتقض حين مر بالماء ولم يغتسل ٣٣٣١ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٥ - نروى عنه صلوات الله عليه أنه قال رب الماء ورب الصعيد واحد.

 ٣٣٣٢ (٩) ئل ١٨٨ - العياشي في تفسيره عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير من ماء أليس الله يقول فتيمموا صعيدا طيبا قال قلت فان أصاب الماء وهو في اخر الوقت قال فقال قد مضت صلاته قال قلت له فيصلى بالتيمم صلاة أخرى قال إذا رأى الماء وكان يقدر عليه انتقض التيمم ٣٣٣٣ (١٠) الدعائم ١٤٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال وكذلك ان تيمم ولم يصل فوجد الماء وهو في وقت من الصلاة انتقض تيممه وعليه ان يتوضأ ويصلى.

 ٣٣٣٤ (١١) يب ٥٧ صا ١٦٣ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن أبي همام عن الرضا عليه السلام قال يتيمم لكل صلاة حتى يوجد الماء ٣٣٣٥ (١٢) يب ٥٧ صا ١٦٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن أبي همام عن محمد بن سعيد بن غزوان عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن ابائه عليه السلام قال لا يتمتع (لا يعمل - خ صا) بالتيمم الا صلاة واحدة ونافلتها الجعفريات ٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا يصلى بالتيمم وذكر مثله وبإسناده عن جعفر بن محمد قال سمعت أبي يقول مضت السنة الا يصلى بتيمم وذكر مثله.

 وتقدم في رواية ابن سنان (١) والحبى (٢) من باب (١) وجوب التيمم قوله عليه السلام فإذا وجد ماء (الماء - خ) فليغتسل وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يمكن ان يستفاد منه جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد مثل قوله عليه السلام ان رب الماء هو رب الأرض وقوله عليه السلام يكفيك الصعيد عشر سنين وفى رواية زرارة (١) من باب (٣) وجوب طلب الماء قوله عليه السلام فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وفى رواية زرارة (٦) من الباب المتقدم قوله صلى الله عليه وآله ان رب الماء هو رب الصعيد.

 

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٢) باب حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء ٣٣٣٦ (١) صا ١٦٦ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن يب ٥٧ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تيمم ثم دخل في الصلاة وقد كان طلب الماء فلم يقدر عليه ثم يؤتى بالماء حين يدخل في الصلاة قال يمضى في الصلاة واعلم أنه ليس ينبغي لاحد ان يتيمم الا في آخر الوقت ٣٣٣٧ (٢) ك ١٥٩ - كتاب درست ان أبى منصور حدثني عبيد الله عن درست عن محمد بن حمران قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يتيمم ويدخل في صلاته ثم يمر به الماء قال فقال يمضى في صلاته.

 ٣٣٣٨ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٥ - فإذا كبرت في صلاتك تكبيرة الافتتاح وأوتيت بالماء فلا تقطع الصلاة ولا تنقض تيممك وامض في صلاتك.

 ٣٣٣٩ (٤) يب ٥٧ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٦٦ محمد بن يعقوب عن كا ١٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يجد الماء فيتيمم ويقوم - ١ - في الصلاة فجاء الغلام فقال هو ذا الماء فقال إن كان لم يركع فلينصرف وليتوضأ وان كان (قد - يب كا) ركع فليمض في صلاته يب ٥٧ - صا ١٦٧ وروى (ورواه - صا) هذا الحديث الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن عبد الله بن عاصم مثله.

 ورواه محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن الحسين - ٢ - اللؤلؤي عن

--------------------

(١) ويقيم الصلاة - خ كا يب

(٢) الحسين بن الحسن - صا

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم مثله السرائر ٤٨٦ - نقلا من نوادر (محمد بن علي بن محبوب) عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي عن جعفر بن بشير عن عبد الله بن عاصم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه الدعائم ١٤٥ - روينا عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال وان دخل في الصلاة وذكر نحوه.

 ٣٣٤٠ (٥) يب ٥٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن صا ١٦٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن فقيه ١٩ - زرارة ومحمد بن مسلم قال قلت (له - صا يب) في رجل - ١ - لم يصب الماء وحضرت الصلاة فتيمم وصلى ركعتين ثم أصاب الماء أينقض الركعتين أو يقطعهما ويتوضأ ثم يصلى قال لا ولكنه يمضى في صلاته

(فيتمها - فقيه) ولا ينقضهما - ٢ - لمكان - ٣ - انه دخلها وهو على طهر - ٤ - بتيمم - ٥ - (و - فقيه) قال زرارة فقلت له دخلها وهو متيمم فصلى ركعة و - ٦ - أحدث فأصاب ماء قال يخرج ويتوضأ ويبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم.

 ٣٣٤١ (٦) يب ٥٨ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب وأخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة و (عن - خ يب) محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء قال يخرج ويتوضأ ثم يبنى على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم يب ١١٤ - صا ١٦٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى ركعة على تيمم ثم جاء رجل ومعه قربتان من ماء قال يقطع الصلاة ويتوضأ ثم يبنى على واحدة السرائر ٤٨٦ - (نقلا من كتاب

--------------------

(١) قلنا لأبي جعفر (ع) رجل - فقيه

(٢) ولا ينقضها - يب فقيه

(٣) لمكان الماء لأنه - فقيه

(٤) طهور - يب

(٥) وتيمم - صا

(٦) ثم - فقيه

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 نوادر محمد بن علي بن محبوب) مثله سندا ومتنا ٣٣٤٢ (٧) يب ١١٥ صا ١٦٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين ابن أبي العلا عن المثنى عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل تيمم ثم قام يصلى (فصلى - صا) فمر به نهر وقد صلى ركعة قال فليغتسل وليستقبل (يستقبل - خ) الصلاة فقلت له انه قد صلى صلاته كلها قال لا يعيد (ها - خ صا) حمله الشيخ ره على الاستحباب وتقدم في رواية زرارة (٣) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فان أصاب الماء وقد دخل في الصلاة قال فلينصرف وليتوضأ ما لم يركع فإن كان قد ركع فليمض في صلاته.

 

(١٣) باب انه من صلى بتيمم ثم أصاب الماء تمت صلاته ولا إعادة عليه ٣٣٤٣ (١) يب ٥٥ صا ١٦٠ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة قال قلت لأبي جعفر (ع) فان أصاب الماء وقد صلى بتيمم وهو في وقت قال تمت صلاته ولا إعادة عليه.

 ٣٣٤٤ (٢) يب ٥٥ صا ١٦٠ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تيمم وصلى ثم بلغ - ١ - الماء قبل أن يخرج الوقت فقال ليس عليه إعادة الصلاة.

 ٣٣٤٥ (٣) يب ٥٥ صا ١٦٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن علي بن أسباط عن يعقوب بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تيمم وصلى ثم (و - صا) أصاب الماء وهو في وقت قال (قد - يب) مضت صلاته وليتطهر.

 ٣٣٤٦ (٤) يب ٥٥ صا ١٦١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص قال

--------------------

(١) أصاب - خ صا)

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يأتي الماء وهو جنب وقد صلى قال يغتسل ولا يعيد الصلاة يب وهذا الحديث أخبرنا به الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن محمد بن علي بن محبوب عن صفوان عن العيص مثل ذلك.

 ٣٣٤٧ (٥) يب ٥٥ صا ١٦١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ثم وجد الماء فقال لا يعيد ان رب الماء (هو - خ) رب الصعيد فقد فعل أحد الطهورين.

 ٣٣٤٨ (٦) يب ٥٥ صا ١٦٠ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن معوية بن ميسرة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل في السفر لا يجد الماء (يتيمم - صا) ثم صلى ثم أتى الماء وعليه شئ من الوقت أيمضي على صلاته أم يتوضأ ويعيد الصلاة قال يمضى على صلاته فان رب الماء هو رب التراب فقيه ١٩ - سئل الصادق عليه السلام معوية بن ميسرة عن الرجل يكون في السفر فلا يجد الماء فيتيمم ويصلى ثم يأتي على الماء وذكر مثله.

 ٣٣٤٩ (٧) يب ٥٧ صا ١٦٥ - سعد (بن عبد الله - صا) عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن علي بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتيمم وأصلي ثم أجد الماء وقد بقي على وقت فقال لا تعد الصلاة فان رب الماء هو رب الصعيد فقال له داود بن كثير الرقي أفأطلب الماء يمينا وشمالا فقال لا تطلب

(الماء - يب) (لا - صا) يمينا ولا شمالا ولا في بئر ان وجدته على الطريق فتوضأ وإن لم تجده فامض.

 ٣٣٥٠ (٨) الجعفريات ٢٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان علي عليه السلام يقول من اصابته جنابة فليتيمم إذا لم يجد الماء فإذا وجد الماء فليغتسل وليستقبل صلاته وباسناده ٢٣ عن جعفر بن محمد عن أبيه انه كان يفتى من اصابته جنابة ان يتيمم وذكر مثله.

 ٣٣٥١ (٩) يب ٥٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد عن أبيه

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد صا ١٥٩ أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تيمم فصلى فأصاب بعد صلاته ماء أيتوضأ ويعيد الصلاة أم تجوز صلاته قال إذا وجد الماء قبل أن يمضى الوقت توضأ وأعاد (الصلاة - خ يب) فان مضى الوقت فلا إعادة عليه.

 ٣٣٥٢ (١٠) الدعائم ١٤٥ - عن الصادق عليه السلام وان هو تيمم في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء وفى الوقت بقية يمكنه معها ان يتوضأ ويصلى توضأ وصلى ولم تجزه صلاته بالتيمم إذا وجد الماء وهو في وقت من الصلاة (إلى أن قال) وان دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فلينصرف فيتوضأ ويصلى إن لم يكن ركع فان ركع مضى في صلاته فان انصرف منها وهو في وقت توضأ وأعادها فان مضى الوقت أجزأته.

 ٣٣٥٣ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٥ - وان تيمم وصلى قبل خروج الوقت ثم أدرك الماء وعليه الوقت فعليه ان يعيد الصلاة والوضوء.

 ٣٣٥٤ (١٢) يب ٥٤ صا ١٥٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن الحسن بن علي عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه في رجل تيمم فصلى (وصلى - صا) ثم أصاب الماء فقال اما انا فكنت فاعلا انى كنت أتوضأ وأعيد.

 وتقدم في روايتي ابن سنان والحلبي (١) من باب (١) وجوب التيمم قوله عليه السلام فإذا وجد ماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى وفى رواية الحلبي (٢) قوله عليه السلام فإذا وجد الماء فليغتسل ولا يعيد الصلاة وفى رواية زرارة (١) من باب (٣) وجوب طلب الماء قوله عليه السلام فإذا خاف ان يفوته الوقت فليتيمم وليصل في آخر الوقت فإذا وجد الماء فلا قضاء عليه وليتوضأ لما يستقبل وفى رواية أبى يعقوب (٩) من باب (١١) جواز ايقاع صلوات كثيرة بتيمم واحد قوله فان أصاب الماء وهو في آخر الوقت قال فقال قد مضت صلاته وفى رواية الصيقل (٧) من الباب المتقدم قوله قد صلى

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلاته كلها قال عليه السلام لا يعيد (ها - خ صا) (اي من صلى بالتيمم فمر به نهر) وليلاحظ سائر أحاديثه فإنه يناسب الباب.

 

(١٤) باب حكم من كان معه ماء فنسيه وتيمم وصلى ٣٣٥٥ (١) يب ٦٠ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٢٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سئلته عن رجل كان في سفر وكان معه ماء فنسيه فتيمم وصلى ثم ذكر ان معه ماء قبل أن يخرج الوقت قال عليه ان يتوضأ ويعيد الصلاة قال وسئلته عن تيمم الحائض والجنب سواء إذا لم يجد ماء قال نعم.

 

(١٥) باب حكم من لا يستطيع الخروج للوضوء من كثرة الناس ٣٣٥٦ (١) صا ٨١ أخبرني الحسين بن عبيد الله عن أحمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن يب ٥٢ محمد بن علي بن محبوب عن العباس (بن معروف - ص) عن عبد الله

(بن بكير - يب) عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل يكون في وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة لا يستطيع الخروج من المسجد من كثرة الناس (يحدث - صا) قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا انصرف.

 ٣٣٥٧ (٢) - يب ٣٢٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن ابن جعفر عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام انه سئل عن رجل يكون وسط الزحام يوم الجمعة أو يوم عرفة فأحدث أو ذكر أنه على غير وضوء ولا يستطيع الخروج من كثرة الزحام قال يتيمم ويصلي معهم ويعيد إذا هو انصرف الجعفريات ٢٣ بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن الرجل وذكره نحوه ك ١٥٥ - السيد الراوندي في نوادره بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سئل علي عليه السلام عن رجل يكون في زحام في صلاة جمعة أحدث ولا يقدر على الخروج وذكر نحوه.

 ٣٣٥٨ (٣) الدعائم ١٤٦ - قالوا عليهم السلام ولا يتيمم في الحضر الا من علة

(عذر - ك) أو يكون رجل اخذه زحام لا يخلص منه وحضرت الصلاة فإنه يتيمم ويصلي ويعيد تلك الصلاة.

 

(١٦) باب الكراهة الإقامة بالبلاد التي ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل وكراهة السفر من الطريق الذي يعلم انه ليس فيه ماء ٣٣٥٩ (١) يب ١١٥ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقيم بالبلاد الأشهر ليس فيها ماء من أجل المراعي وصلاح الإبل قال لا السرائر ٤٨٦ - (نقلا من كتاب نوادر محمد بن علي بن محبوب) مثله سندا ومتنا وفيه أيضا (نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب) عن العلاء وأبي أيوب وابن بكير كلهم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٤) من باب (٤) حكم من يجد للغسل أو الوضوء الا الثلج قوله عليه السلام هو بمنزلة الضرورة يتيمم ولا أرى ان يعود إلى هذه الأرض التي توبق دينه وفي رواية الحلبي (٥) قوله عليه السلام يصلي بالمسح ثم لا يعود إلى تلك الأرض التي يوبق فيها دينه.