أبواب الحلق

------------------------------------------------

‹ صفحة 133 ›

 ( 1 ) باب فضل حلق الرأس في الحج والعمرة المفردة

3933 ( 1 ) كا 302 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن الحسن - 1 - عن إبراهيم بن مسلم عن أبي شبل عن فقيه 156 - أبي عبد الله عليه السلام - 2 -

قال إن المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه - 3 - جاء يوم القيامة وكل شعرة لها لسان طلق - 4 - يلبي باسم صاحبها المقنع 22 مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ( نحوه )

3934 ( 2 ) فقيه 156 - روي ان من حلق رأسه بمنى كان له بكل شعرة نور - 5 - يوم القيمة .

3935 ( 3 ) ك 182 - العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال فإذا حلق شعره لم يسقط شعرة الا جعل الله له بها نورا يوم القيمة .

3936 ( 4 ) يب 443 - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام قال حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة .

3937 ( 5 ) فقيه 208 - روى أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له ان أصحابنا يروون ان حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة فقال كان أبو الحسن عليه السلام إذا قضى نسكه عدل إلى قرية يقال لها سايق - 6 - فحلق وروي عن الصادق عليه السلام أنه قال حلق الرأس في غير حج ولا عمرة مثلة لأعدائكم وجمال لكم .

وتقدم في رواية معوية ( 45 ) من باب ( 1 ) فضل الحج من أبواب فضائله قوله ( ع ) وحلق الرأس لك بكل شعرة نور يوم القيامة وفي روايتي محمد بن قيس ( 46 )

------------------------------------------------

‹ صفحة 134 ›

قوله عليه السلام فإذا حلقت رأسك كان لك بعدد كل شعرة حسنة يكتب لك فيما يستقبل من عمرك .

وفي رواية انس ( 47 ) قوله فإذا حلقت رأسك كان لك بكل شعرة حسنة و يمحى عنك بها خطيئة الخ وفي رواية السيد عبد الله ( 1 ) من باب ( 4 ) وجوب كون الحج لله من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فعندما حلقت رأسك نويت انك تطهرت من الأدناس ومن تبعة بني آدم وخرجت من الذنوب كما ولدتك أمك قال لا .

( 2 ) باب وجوب الحلق أو التقصير على الحاج بمنى بعد الذبح وجملة من احكامه واستحباب الغسل وتقليم الأظفار والاخذ من الشارب وأطراف اللحية وحكم من حلق قبل الذبح وقال عز اسمه وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ( سورة البقرة ى 192 )

قال الله تعالى ثم ليقضوا ( اي بعد الذبح ) تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ( سورة الحج ى 30 )

3938 ( 1 ) يب 515 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قوله عليه السلام إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك .

3939 ( 2 ) يب 518 - بهذا الاسناد عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثم احلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك وخذ من شاربك وزر البيت فطف به

أسبوعا تفعل كما صنعت يوم قدمت مكة .

3940 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - فإذا اتيت منى فاشتر هديك واذبحه

( إلى أن قال ) ثم احلق شعرك .

------------------------------------------------

‹ صفحة 135 ›

3941 ( 4 ) ك 181 - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه ذكر الدفع من المزدلفة فقال فإذا صرت إلى منى فانحر هديك واحلق رأسك .

3942 ( 5 ) وعنه عليه السلام - أنه قال إذا أفضت من المزدلفة يوم النحر فارم جمرة العقبة ثم إذا اتيت منى فانحر هديك ثم احلق رأسك .

3943 ( 6 ) كا 302 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه 206 -

كان رسول الله صلى الله عليه وآله يوم النحر يحلق رأسه ويقلم أظفاره ويأخذ من شاربه ومن

أطراف لحيته .

3944 ( 7 ) يب 516 - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن بكر بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للصرورة ان يقصر وعليه ان يحلق

3945 ( 8 ) يب 516 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب 585 أحمد بن محمد عن علي ( ابن أبي حمزة - كا يب 156 )

عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال على الصرورة ان يحلق رأسه ولا يقصر

( و - كا ) انما التقصير لمن ( قد - يب 585 ) حج حجة الاسلام .

3946 ( 9 ) يب 585 - عمر ( عمرو - خ ل ) بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل برأسه قروح لا يقدر على الحلق قال إن كان قد حج قبلها فليجز شعره وان كان لم يحج فلا بد له من الحلق وعن رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى لان الله تعالى يقول ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله

3947 ( 10 ) كا 303 - علي بن إبراهيم عن أبيه ( عن ابن أبي عمير - خ كا )

يب 516 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير يب 585 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية ( بن عمار - كا يب 516 ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال ينبغي للصرورة ان يحلق وان كان قد حج فإن شاء قصر وان شاء حلق ( قال - كا يب 516 )

وإذا لبد شعره أو عقصه فان عليه الحلق وليس له التقصير ( وروى هذه الرواية

------------------------------------------------

‹ صفحة 136 ›

في التهذيب المطبوع ص 585 أيضا عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله ولكن لم يذكرها في التهذيب المصحح وكذا لم ينقلها الوافي والوسائل بهذا السند

3948 ( 11 ) يب 585 - محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن سويد القلا عن أبي سعد قال يجب الحلق على ثلاثة نفر رجل لبد ( شعره - خ ) ورجل حج ندبا لم يحج قبلها ورجل عقص رأسه

3949 ( 12 ) يب 585 - الحسين عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا عقص الرجل رأسه أو لبده في الحج أو العمرة فقد وجب عليه الحلق

3550 ( 13 ) يب 492 موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحرمت فعقصت ( شعر - خ ) رأسك أو لبدته فقد وجب عليك الحلق وليس لك التقصير وان أنت لم تفعل فمخير لك التقصير والحلق في الحج وليس في المتعة الا التقصير

3951 ( 14 ) آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام )

قال الحلبي وسمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول من لبد شعره أو عقصه فليس له التقصير وعليه الحلق ومن لم يلبد فمخير ان شاء قصر وان شاء حلق والحلق أفضل

3952 ( 15 ) ك 181 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الحلق أفضل من التقصير لان رسول الله صلى الله عليه وآله حلق رأسه في حجة الوداع وفي عمرة الحديبية .

3953 ( 16 ) يب 510 - محمد بن يعقوب عن كا 302 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي ( عن جميل - كا ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال تبدء بمنى بالذبح قبل الحلق وفي العقيقة بالحلق قبل الذبح .

3954 ( 17 ) يب 514 صا 147 - موسى بن القاسم عن علي قال لا يحلق رأسه ولا يزور حتى يضحي فيحلق رأسه ويزور متى ( ما - يب ) شاء .

------------------------------------------------

‹ صفحة 137 ›

3955 ( 18 ) كا 302 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله فان أحببت ان تحلق فاحلق .

3956 ( 19 ) فقيه 206 - روي ( عن - خ ) علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في بيته فقد بلغ محله فإن شاء فليحلق

3957 ( 20 ) يب 508 موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن علي عن عبد صالح عليه السلام قال إذا اشتريت أضحيتك وقمطتها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله المقنع 22 - وروي إذا اشترى الرجل هديه وقمطه في رحله فقد بلغ محله

3958 ( 21 ) يب 513 صا 147 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اشتريت

أضحيتك وقمطتها وصارت في جانب رحلك فقد بلغ الهدي محله فان أحببت ان تحلق فاحلق .

3959 ( 22 ) يب 514 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان

( عن أبي عبد الله عليه السلام - يب ) قال سألته عن رجل حلق رأسه قبل أن يضحي قال لا بأس وليس عليه شئ ولا يعودن .

3960 ( 23 ) ك 181 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل الذبح .

وتقدم في رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام وحلق صلى الله عليه وآله رأسه وزار البيت ورجع إلى منى وفي الرضوي ( 6 ) قوله عليه السلام ثم أهرق الدم ( إلى أن قال ) ثم تحلق وفي رواية الأعمش ( 16 ) قوله عليه السلام والحلق سنة وفي رواية ابن سنان ( يسار - خ ل ) ( 19 ) من باب ( 8 )

احكام المصدود والمحصور قوله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله تعظيما للبدن رحم الله المحلقين الخ فلاحظ .

وفي رواية عبد الرحمن ( 1 ) من باب ( 9 ) كيفية حج الصبيان قوله فارموا

------------------------------------------------

‹ صفحة 138 ›

عنه واحلقوا رأسه وفي مرسلة فقيه ( 1 ) من باب ( 12 ) علل أفعال الحج قوله فلما قربوا قربانهم وقضوا تفثهم وتطهروا من الذنوب التي كانت لهم حجابا دونه امرهم بالزيارة وفي رواية إبراهيم ( 1 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام قوله عليه السلام وأمره ان يحلق رأسه تواضعا لله عز وجل ففعل آدم عليه السلام ذلك .

وفي رواية ابن كثير ( 2 ) نحوه وفي رواية ابان ( 4 ) قوله عليه السلام وأمره جبرئيل ان يحلق الشعر الذي عليه فحلقه وفي مرسلة فقيه ( 9 ) قوله ونزل جبرئيل بمهاة من الجنة وروي بياقوتة حمراء فادارأها على رأس آدم وحلق رأسه بها .

وفي رواية علي بن محمد ( 10 ) قوله عليه السلام نزل جبرئيل بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره وفي رواية جميل ( 1 ) من باب ( 3 ) حكم الحلق في مدة التوفير من أبواب الاحرام قوله عليه السلام فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه وفي رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 2 ) حكم من أراد أن يقصر فحلق رأسه من أبواب التقصير قوله عليه السلام فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق رأسه .

وفي رواية عيص ( 1 ) من باب ( 3 ) حكم المتمتع إذا عقص رأسه فقضى نسكه فقصر ما يدل على أن من عقص رأسه يجب عليه الحلق ولاحظ باب ( 5 ) وجوب الحلق أو التقصير للعمرة المفردة وفي رواية ابن مهران ( 4 ) من باب ( 2 ) انه يستحب لمن يمر بالمأزمين ان يكبر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله وكيف صار الحلق عليه واجبا دون من قد حج فقال ليصير بذلك موسما بسمة الامنين الخ .

وفي رواية ابن أبي حمزة ( 9 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر إلى منى قوله عليه السلام وتقصر المرأة ويحلق الرجل وقوله عليه السلام وان شاء قصر ان كان قد حج قبل ذلك وفي رواية أبي بصير ( 13 ) قوله عليه السلام ثم يقصرن و ينطلقن إلى مكة وفي رواية سعيد ( 14 ) قوله فليأخذن من شعورهن ويقصرن من

أظفارهن .

وفي رواية الفضل ( 1 ) من باب ( 19 ) حكم من عرض له سلطان فاخذه

------------------------------------------------

‹ صفحة 139 ›

قبل أن يعرف فحبسه إلى يوم النحر قوله عليه السلام ثم ينصرف إلى منى فيرمي ويذبح ويحلق ولا شئ عليه وفي رواية الدعائم ( 9 ) من باب ( 28 ) ان الهدي ينحر بمنى من أبواب الهدي قوله عليه السلام فانحر هديك واحلق رأسك وفي رواية معوية ( 15 ) قوله عليه السلام فلينحره قبل أن يحلق رأسه وفي رواية زرارة ( 16 ) مثله وفي رواية معوية ( 17 ) قوله عليه السلام المعتمر إذا ساق الهدي يحلق قبل أن يذبح وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على بعض المقصود ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب ( 7 ) كراهة اخراج الشعر من منى ما يدل على ذلك وفي رواية أبي بصير ( 7 ) من هذا الباب قوله عليه السلام فليرجع إلى منى حتى يحلق شعره بها أو يقصر وعلى الصرورة ان يحلق وفي رواية أبي بصير ( 8 ) نحوه وفي أكثر أحاديث باب ( 8 ) ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق ما يدل على ذلك وفي رواية ابن سنان ( 6 ) من باب ( 9 ) ما ورد في قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قوله عليه السلام ان التفث هو الحلق وما في جلد الانسان وفي رواية الدعائم

( 7 ) قوله عليه السلام التفث الرمي والحلق ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام وفي أحاديث باب ( 11 ) كراهة غسل الرأس بالخطمي قبل الحلق ما يشعر على ذلك .

وفي رواية جميل ( 1 ) من باب ( 5 ) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من

أبواب زيارة البيت قوله الرجل يزور البيت قبل أن يحلق قال لا ينبغي الا ان يكون ناسيا ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله اتاه أناس يوم النحر فقال بعضهم يا رسول الله اني حلقت قبل أن اذبح وقال بعضهم حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم ان يؤخروه الا قدموه فقال صلى الله عليه وآله لا حرج وفي رواية محمد بن حمران ( 2 ) نحوه .

وفي رواية ابن أبي نصر ( 3 ) قوله ان رجلا من أصحابنا رمى الجمرة يوم النحر وحلق قبل أن يذبح فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله لما كان يوم النحر اتاه طوائف من المسلمين فقالوا يا رسول الله ذبحنا من قبل أن نرمي وحلقنا من قبل أن نذبح ( إلى أن قال صلى الله عليه وآله )

لا حرج ( لا حرج - خ ) وفي رواية ابن مسلم ( 4 ) قوله رجل زار البيت قبل أن يحلق فقال إن كان زار البيت قبل أن يحلق وهو عالم ان ذلك لا ينبغي له فان عليه دم شاة .

------------------------------------------------

‹ صفحة 140 ›

( 3 ) باب استحباب وضع الموسى على القرن الأيمن والتسمية والدعاء بالمأثور واستقبال القبلة عند الحلق وان السنة فيه أن يبلغ العظمين

3961 ( 1 ) يب 516 - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية عن أبي جعفر عليه السلام قال امر الحلاق ان يضع الموسى على القرن الأيمن ثم أمره ان يحلق وسمى هو وقال اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة .

3962 ( 2 ) فقيه 216 - فإذا حلقت فقل اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة

3963 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 28 - وإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة وابدء بالناصية واحلق ( وابدء - خ ) من العظمين النابتين بحذاء الاذنين وقل اللهم أعطني بكل شعرة نورا يوم القيمة

3964 ( 4 ) المقنع 22 - فإذا أردت أن تحلق رأسك فاستقبل القبلة واحلق

إلى العظمين النابتين من الصدغين قبالة وتد الاذنين فإذا حلقت فقل اللهم الدعاء

3965 ( 5 ) يب 516 محمد بن يعقوب عن كا 303 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن آبائه عن علي عليه السلام قال السنة في الحلق ان يبلغ العظمين .

ك 182 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يبلغ بالحلق

إلى العظمين الشاخصين تحت الصدغين .

( 4 ) باب ان من لم يكن على رأسه شعر أمر الموسى على رأسه

3966 ( 1 ) يب 516 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن ياسين ( الضرير - يب ) عن حريز عن زرارة

------------------------------------------------

‹ صفحة 141 ›

ان رجلا من اهل خراسان قدم حاجا وكان اقرع الرأس لا يحسن ان يلبي فاستفتي له

أبو عبد الله عليه السلام فامر ان يلبى عنه ويمر الموسى على رأسه فان ذلك يجزي عنه

3967 ( 2 ) الجعفريات 70 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل ما يصنع الأقرع والأصلع إذا حلق الناس قال ليمر الموسى على رأسه .

3968 ( 3 ) ك 182 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال الأقرع يمر الموسى على رأسه .

وتقدم في رواية جميل ( 1 ) من باب ( 3 ) حكم الحلق في مدة التوفير من

أبواب الاحرام قوله فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه وفي رواية أبي بصير ( 1 ) من باب ( 2 ) حكم من أراد أن يقصر فحلق رأسه من أبواب التقصير قوله عليه السلام فإذا كان يوم النحر امر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق رأسه وفي رواية عمار ( 9 ) من باب ( 2 ) وجوب الحلق أو التقصير من أبواب الحلق قوله رجل حلق قبل أن يذبح قال يذبح ويعيد الموسى .

( 5 ) باب انه يجوز للحاج ان يولي غيره ليحلق رأسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله

3969 ( 1 ) كا 235 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب 578 يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي كان على بدن رسول الله صلى الله عليه وآله ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي ( والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي - يب ) والذي حلق رأس النبي صلى الله عليه وآله في حجته معمر بن عبد الله بن حزابة - 1 -

بن نصر بن - 2 - غوث - 3 - بن عويج - 4 - بن عدي بن كعب قال ولما كان في حجة

------------------------------------------------

‹ صفحة 142 ›

رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يحلقه قالت قريش اي معمر اذن رسول الله صلى الله عليه وآله في يدك وفي يدك الموسى فقال معمر والله اني لأعده من الله فضلا عظيما علي قال وكان معمر

( بن عبد الله - يب ) هو الذي يرحل لرسول الله صلى الله عليه وآله فقال ( له - خ - يب ) رسول الله صلى الله عليه وآله يا معمر ان الرحل الليلة لمسترخي - 1 - فقال معمر بابي أنت وأمي لقد شددته كما كنت أشده ولكن بعض من حسدني مكاني - 2 - منك يا رسول الله أراد أن يستبدل بي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما كنت لأفعل

3970 ( 2 ) فقيه 162 - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي كان على بدن النبي صلى الله عليه وآله ناجية بن جندب الخزاعي الأسلمي والذي حلق رأسه يوم الحديبية خراش بن أمية الخزاعي والذي حلق رأسه في حجته معمر بن عبد الله بن حارث بن نضر بن عوف بن عرفج بن عدي بن كعب فقيل له وهو يحلقه يا معمر اذن رسول الله صلى الله عليه وآله في يدك قال والله اني لأعده فضلا من الله ( علي - يب خ )

عظيما وكان معمر بن عبد الله يرجل شعره عليه السلام وكان ثوبا رسول الله صلى الله عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيين عبرى وأظفاري - 3 - وقطع التلبية حين زاغت - 4 -

الشمس يوم عرفة وقد أحرم ( رسول الله صلى الله عليه وآله - خ ) في ثوبي كرسف وان رسول الله صلى الله عليه وآله طاف بالكعبة حتى إذا بلغ الركن اليماني رفع رأسه إلى الكعبة وقال الحمد لله الذي شرفك وعظمك والحمد لله الذي بعثني نبيا وجعل عليا اماما اللهم اهد له خيار خلقك وجنبه شرار خلقك

3971 ( 3 ) ك 182 - بعض نسخ الرضوي عليه السلام والذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله يوم الحديبية حراش بن أمية الخزاعي والذي حلق رأس رسول الله صلى الله عليه وآله في حجته معمر بن عبد الله بن حارثة بن نضرة بن عوف بن عدي بن كعب

3972 ( 4 ) ك 139 - البحار عن الدر المنثور للسيوطي عن تاريخ الخطيب عن يحيى بن أكثم أنه قال في مجلس الواثق من حلق رأس آدم حين حج فتعايا

------------------------------------------------

‹ صفحة 143 ›

الفقهاء عن الجواب فقال الواثق انا احضر من ينبئكم بالخبر فبعث إلى علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر عليهم السلام فقال حدثني أبي عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله امر جبرئيل ان ينزل ياقوتة من الجنة فهبط بها فمسح بها رأس آدم فتناثر الشعر منه فحيث بلغ نورها صار حرما وتقدم في مرسلة فقيه ( 9 ) من باب ( 13 ) حج آدم عليه السلام من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فادارأها على رأس آدم وحلق رأسه بها وفي رواية العلوي ( 10 ) قوله عليه السلام نزل عليه جبرئيل بياقوتة من الجنة فأمرها على رأسه فتناثر شعره وفي رواية معوية ( 1 ) من باب ( 3 ) استحباب وضع الموسى على القرن الأيمن قوله امر عليه السلام الحلاق ان يضع الموسى على القرن الأيمن

( 6 ) باب وجوب التقصير على النساء في الحج عينا

3973 ( 1 ) فقيه 448 - ( في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالاسناد المتقدم ) يا علي ليس على النساء جمعة إلى أن قال صلى الله عليه وآله ولا استلام الحجر ولا حلق

3974 ( 2 ) ك 182 دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا حلت المرأة من احرامها اخذت من أطراف قرون رأسها

3975 ( 3 ) ك 182 عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ليس على النساء

من حلق وانما عليهن التقصير وتقدم في أحاديث باب ( 1 ) وجوب التقصير في عمرة التمتع من أبواب التقصير ما يمكن ان يستفاد منه ذلك بالعموم والاطلاق وفي مرسلة الفقيه ( 13 ) من هذا الباب قوله عليه السلام ليس على النساء أذان ( إلى أن قال عليه السلام ) ولا الحلق انما يقصرن من شعورهن وروي انه يكفيها من التقصير مثل طرف الأنملة وفي رواية الحلبي ( 14 ) قوله ليس على النساء حلق وعليهن التقصير الخ وفي رواية ابن أبي حمزة ( 9 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر من

أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام وتقصر المرأة ويحلق الرجل ثم ليطف

------------------------------------------------

‹ صفحة 144 ›

بالبيت الخ وفي رواية أبي بصير ( 13 ) قوله عليه السلام ثم يقصرن وينطلقن إلى مكة وفي رواية سعيد ( 15 ) قوله عليه السلام فان لم يكن عليهن ذبح فليأخذن من شعورهن ويقصرن من أظفارهن ويمضين إلى مكة ولاحظ أحاديث باب ( 2 )

وجوب الحلق أو التقصير على الحاج بمنى فان فيها ما يناسب ذلك

( 7 ) باب كراهة اخراج الشعر من منى واستحباب رده اليه لمن حلق في غيره وحكم من ترك الحلق والتقصير حتى خرج من منى

2976 ( 1 ) يب 515 صا 148 - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام يدفن شعره في فسطاطه بمنى ويقول كانوا يستحبون ذلك قال وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى ( و - صا ) يقول من أخرجه فعليه ان يرده

3977 ( 2 ) ك 181 - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وكان علي بن الحسين عليه السلام يدفن شعره في فسطاطه وكان أبو عبد الله عليه السلام يكره ان يخرج الشعر من منى وكان يقول على من أخرجه ان يرده فقه الرضا 28 - وادفن شعرك بمنى .

3978 ( 3 ) قرب الإسناد 65 - السندي بن محمد البزاز قال حدثني

أبو البختري عن جعفر ( بن محمد - ئل ) عن أبيه ان الحسن والحسين كانا يأمران بدفن شعورهما بمنى

3979 ( 4 ) كا 303 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن

إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره وهو حاج حتى ارتحل من منى قال ما يعجبني ان يلقي شعره الا بمنى وقال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق وما في جلد الانسان .

3980 ( 5 ) يب 515 صا 148 - موسى بن القاسم عن حسن بن حسين

------------------------------------------------

‹ صفحة 145 ›

اللؤلؤي عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينس ان يحلق رأسه حتى ارتحل من منى فقال ما يعجبني ان يلقي شعره الا بمنى ولم يجعل عليه شئ .

3981 ( 6 ) يب 515 صا 147 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال يرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا .

3982 ( 7 ) يب 515 صا 148 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلته عن رجل جهل ان يقصر من رأسه أو يحلق حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يحلق بها شعره أو يقصر وعلى الصرورة ان يحلق ( رأسه - صا )

فقيه 206 - روى علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل ان يقصر من شعره أو يحلقه حتى ارتحل من منى قال فليرجع إلى منى حتى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا وعلى الصرورة الحلق وروي انه يحلق بمكة ويحمل شعره إلى منى .

3983 ( 8 ) فقيه 206 - ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الرجل يوصي من يذبح عنه ويلقي هو شعره بمكة فقال ليس له ان يلقي شعره الا بمنى .

3984 ( 9 ) يب 515 صا 148 - الحسين بن سعيد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زار البيت ولم يحلق رأسه قال يحلقه بمكة ويحمل شعره إلى منى وليس عليه شئ المقنع 22 - مرسلا عن أبي عبد الله عليه السلام ( مثله )

3985 ( 10 ) يب 515 صا 148 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - علي بن

إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحلق رأسه بمكة قال يرد الشعر إلى منى .

3986 ( 11 ) يب 515 صا 148 - موسى بن القاسم عن علي بن رئاب عن

------------------------------------------------

‹ صفحة 146 ›

مسمع قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحلق رأسه أو يقصر حتى نفر قال يحلق في الطريق أو أين كان ( حمله الشيخ ره على تعذر العود )

3987 ( 12 ) يب 467 صا 89 - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن مهزيار عن صالح بن السندي عن ابن محبوب عن علي عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي ان يحلق أو يقصر حتى نفر قال يحلق إذا ذكر في الطريق أو

أين كان قال وسئلته أيلبس المحرم الخاتم قال لا يلبسه للزينة .

3988 ( 13 ) ك 181 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من نسي ان يحلق رأسه بمنى حلق إذا ذكره في الطريق فان قدر ان يرسل شعره فليلقه بمنى فعل .

3989 ( 14 ) يب 515 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت وذبحت ولم تقصر حتى زارت البيت فطافت وسعت من الليل ما حالها وما حال الرجل إذا فعلا ذلك قال لا بأس به يقصر ويطوف للحج ثم يطوف للزيارة ثم قد أحل من كل شئ .

وتقدم في رواية ابن أبي حمزة ( 9 ) من باب ( 13 ) وقت الإفاضة من المشعر من أبواب الوقوف بالمشعر قوله عليه السلام وليحمل الشعر إذا حلق بمكة إلى منى وفي رواية أبي شبل ( 1 ) من باب ( 1 ) فضل الحلق من أبوابه قوله عليه السلام إذا حلق رأسه بمنى ثم دفنه جاء يوم القيمة وكل شعرة لها لسان طلق يلبي باسم صاحبها .

وفي أحاديث باب ( 5 ) حكم من زار البيت قبل أن يحلق من أبواب زيارة البيت ما يناسب ذيل الباب .

( 8 ) باب ما يحل للمتمتع والمفرد بعد الحلق وما لا يحل لهما

3990 ( 1 ) فقيه 206 - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا ذبح

------------------------------------------------

‹ صفحة 147 ›

الرجل وحلق فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء والطيب فإذا زار البيت وطاف وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا النساء فإذا طاف طواف النساء فقد أحل من كل شئ أحرم منه الا الصيد .

3991 ( 2 ) يب 516 صا 148 - موسى بن القاسم عن محمد بن عمر عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال اعلم انك إذا حلقت رأسك فقد حل لك كل شئ الا النساء والطيب .

3992 ( 3 ) فقه الرضا عليه السلام 29 - واعلم انك إذا رميت جمرة العقبة حل لك كل شئ الا الطيب والنساء وإذا طفت طواف الحج حل لك كل شئ الا النساء

فإذا طفت طواف النساء حل لك كل شئ الا الصيد فإنه حرام على المحل في الحرم وعلى المحرم في الحل والحرم .

3993 ( 4 ) يب 517 صا 150 - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام هل يجوز للمحرم ( و - يب ) المتمتع ان يمس الطيب قبل أن يطوف طواف النساء فقال لا .

3994 ( 5 ) يب 516 صا 148 موسى بن القاسم عن محمد - 1 - بن سيف - 2 -

عن منصور بن حازم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل دمى وحلق أيأكل شيئا فيه صفرة قال لا حتى يطوف بالبيت و ( يسعى - يب ط ) بين الصفا والمروة ثم قد حل له كل شئ الا النساء حتى يطوف بالبيت طوافا آخر ثم قد حل له النساء .

3995 ( 6 ) يب 517 صا 149 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن محمد بن حمران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الحاج ( غير المتمتع - صا ) يوم النحر ما يحل له قال كل شئ الا النساء وعن المتمتع ما يحل له يوم النحر قال كل شئ

الا النساء والطيب .

3996 ( 7 ) آخر السرائر 4 - ( نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام ) عن جميل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع

------------------------------------------------

‹ صفحة 148 ›

ما يحل له إذا حلق رأسه قال كل شئ الا النساء والطيب قلت المفرد قال كل شئ

الا النساء قال ثم قال وأزعم - 1 - يقول الطيب ولا يرى - 2 - ذلك شيئا .

3997 ( 8 ) يب 516 صا 148 - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تمتعت يوم ذبحت وحلقت أفألطخ رأسي بالحناء قال نعم من غير أن تمس شيئا بالطيب ( من الطيب - صا ) قلت أفألبس القميص قال نعم إذا شئت قلت أفأغطي رأسي قال نعم .

3998 ( 9 ) يب 517 صا 149 - الحسين بن سعيد عن صفوان وفضالة عن العلا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام اني حلقت رأسي وذبحت وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت والبس القميص وأتقنع قال نعم قلت قبل أن أطوف بالبيت قال نعم .

3999 ( 10 ) قرب الإسناد 16 - محمد بن خالد الطيالسي عن العلا قال قلت لابي عبد الله عليه السلام إذا حلقت رأسي وانا متمتع أطلي رأسي بالحناء قال نعم من غير أن تمس شيئا من الطيب قلت والبس القميص وأتمتع قال نعم قلت قبل أن أطوف بالكعبة قال نعم .

4000 ( 11 ) ك 182 - بعض نسخ الرضوي ثم تحلق فقد أحل كل شئ

لك الا الطيب والنساء وكان بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطوف بالبيت ومن العلماء من كره .

4001 ( 12 ) كا 304 - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن المتمتع إذا حلق رأسه ما يحل له فقال كل شئ الا النساء .

4002 ( 13 ) قرب الإسناد 51 - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام انه كان يقول إذا رميت جمرة العقبة فقد حل لك كل شئ كان قد حرم عليك الا النساء .

4003 ( 14 ) الجعفريات 64 - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال قال

------------------------------------------------

‹ صفحة 149 ›

علي عليه السلام إذا رميت بجمرة ( جمرة - خ ) العقبة فقد حللت من كل شئ حرم عليك الا النساء .

4004 ( 15 ) يب 516 - صا 148 - محمد بن يعقوب عن كا 303 -

أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتمتع ( قال - يب ) إذا حلق رأسه ( قبل أن يزور البيت - كا ) يطليه بالحناء قال نعم الحناء و - 1 - الثياب والطيب وكل شئ

الا النساء رددها علي مرتين أو ثلثا قال وسئلت ابا الحسن عليه السلام عنها فقال نعم الحناء والثياب والطيب وكل شئ الا النساء ( قال الشيخ ره يحتمل ان يكون أراد متى حلق وطاف طواف الحج وسعى فقد حل له هذه الأشياء وإن لم يذكره في اللفظ ) أقول يدفع هذا الاحتمال ما في نسخة الكافي .

4005 ( 16 ) يب 517 - صا 149 - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل ابن عباس هل كان رسول الله صلى الله عليه وآله يتطيب قبل أن يزور البيت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله يضمد رأسه بالمسك قبل أن يزور ( البيت - يب خ ) .

4006 ( 17 ) كا 303 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن يونس مولى علي ( بن يقطين - خ ) عن أبي أيوب الخزاز قال رأيت أبا الحسن عليه السلام بعد ما ذبح حلق ثم ضمد رأسه بمسك - 2 - وزار البيت وعليه قميص وكان متمتعا كا 303 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن أبي أيوب ( نحوه ) .

4007 ( 18 ) يب 516 - صا 149 - محمد بن يعقوب عن كا 303 - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ( بن يحيى - كا ) عن عبد الرحمن بن الحجاج قال ولد لابي الحسن مولود بمنى فأرسل الينا يوم النحر بخبيص فيه زعفران وكنا قد حلقنا قال عبد الرحمن فأكلت انا وأبي - 3 - الكاهلي ومرازم ان

------------------------------------------------

‹ صفحة 150 ›

يأكلا ( منه - يب صا ) وقالا لم نزر البيت فسمع أبو الحسن عليه السلام كلامنا فقال لمصادف وكان هو الرسول الذي جاءنا به في اي شئ كانوا يتكلمون قال اكل عبد الرحمن وأبي الاخران وقالا لم نزر ( البيت - يب ) ( بعد - كا يب ) فقال

أصاب عبد الرحمن ثم قال اما تذكر حين اتينا به في مثل هذا اليوم فأكلت انا منه وأبى عبد الله اخى ان يأكل منه فلما جاء أبي حرشه علي فقال يا أبه ان موسى اكل خبيصا فيه زعفران ولم يزر بعد فقال أبي عليه السلام هو أفقه منك إليك قد حلقتم رؤسكم

4008 ( 19 ) قرب الإسناد 123 - محمد بن عبد الحميد عن يونس بن يعقوب قال قلت لابي الحسن موسى عليه السلام جعلت فداك رجل اكل فالوذج فيه زعفران بعد ما رمى الجمرة ولم يحلق قال لا بأس قال وسئلته ( هل - ئل ) يحرم علي في حرم رسول الله ما يحرم ( علي - ئل ) في حرم الله قال لا .

4009 ( 20 ) فقه الرضا عليه السلام 30 - ومتى لم يطف الرجل طواف النساء

لم تحل له النساء حتى يطوف وكذلك المرأة لا تجوز لها ان تجامع حتى تطوف طواف النساء .

4010 ( 21 ) كا 303 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت المتمتع يغطي رأسه

إذا حلق فقال يا بني حلق رأسه أعظم من تغطيته إياه .

4011 ( 22 ) يب 517 - صا 150 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل كان متمتعا فوقف بعرفات وبالمشعر وذبح وحلق فقال لا يغطي رأسه حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فان أبي عليه السلام كان يكره ذلك وينهى عنه فقلنا ( له - صا خ ) فإن كان فعل فقال ما أرى عليه شيئا وإن لم يفعل كان أحب إلي .

4012 ( 23 ) يب 517 - صا 149 - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى يب 585 - علي بن السندي عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة ( إلى الحج - يب 585 ) فوقف بعرفة و

------------------------------------------------

‹ صفحة 151 ›

( وقف - يب 517 صا ) بالمشعر ورمى الجمرة وذبح وحلق أيغطي رأسه فقال لا حتى يطوف بالبيت وبالصفا والمروة قيل له فإن كان ( قد - يب 585 ) فعل قال ما أرى عليه شيئا .

4013 ( 24 ) فقيه 206 - علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل رمى الجمار وذبح وحلق رأسه أيلبس قميصا وقلنسوة قبل أن يزور البيت فقال إن كان متمتعا فلا وان كان مفردا للحج فنعم .

4014 ( 25 ) وقد روى انه يجوز ان يضع الحناء على رأسه انما يكره السك ( 1 )

وضربه ان الحناء ليس بطيب ويجوز ان يغطي رأسه لان حلقه له أعظم من تغطيته إياه

4015 ( 26 ) قرب الإسناد 59 - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال قلت لابي عبد الله البس قلنسوة وقميصة إذا ذبحت وحلقت قال اما المتمتع فلا واما من أفرد الحج فنعم

4016 ( 27 ) ك 182 - بعض نسخ الرضوي قال أبي ره رجل لبس الثياب قبل الزيارة فقد أساء ولا شئ عليه ومن طاف بالصفا والمروة وقد لبس الثياب فقد

أساء ولا شئ عليه .

4017 ( 28 ) يب 517 صا 150 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن معاوية بن عمار عن إدريس القمي قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان مولى لنا تمتع فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ قال لا قلت فاني رأيت ابن أبي سمال - 2 - يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة فقال بئس ما صنع قلت أعليه شئ قال لا المقنع 24 - عن إدريس القمي ( مثله )

4018 ( 29 ) ك 182 - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا أردت

( الزيارة - ظ ) يوم النحر فطف طواف الزيارة إلى أن قال فإذا فعلت ذلك حل لك اللباس والطيب ثم ارجع إلى البيت فطف به أسبوعا وهو طواف النساء وليس فيه سعي فإذا فعلت ذلك فقد حل لك كل شئ حرم للاحرام على المحرم الا الصيد

------------------------------------------------

‹ صفحة 152 ›

فإنه لا يحل الا بعد النفر من منى وتقدم في الرضوي ( 6 ) من باب ( 3 ) كيفية وجوه الحج من أبواب وجوهه قوله عليه السلام ثم تحلق فقد أحل كل شئ لك الا الطيب والنساء وقال بعض العلماء يرى الطيب لأنه تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله قبل أن يطوف بالبيت ومن العلماء من كره ويأتي في أحاديث باب ( 7 ) وجوب طواف النساء من أبواب زيارة البيت وباب ( 10 ) حكم من نسي طواف النساء حتى رجع إلى أهله ما يدل على بعض المقصود .

( 9 ) باب ما ورد في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال الله تعالى ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الانعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ( 28 ) ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ( 29 س الحج )

4019 ( 1 ) كا 303 - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر قال قلت لابي الحسن عليه السلام انا حين نفرنا من منى أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ فقال كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فاتى بثيابه حلق رأسه قال وقال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال التفث تقليم الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام قرب الإسناد 171 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ( مثله ) إلى قوله حلق رأسه العيون 203 - حدثنا أبي قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال قال أبو الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم ( وذكر مثله )

4020 ( 2 ) فقيه 203 - وفي رواية البزنطي عن الرضا عليه السلام قال التفث تقليم

------------------------------------------------

‹ صفحة 153 ›

الأظفار وطرح الوسخ وطرح الاحرام عنه

4021 ( 3 ) معاني الاخبار 96 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي قال قال

أبو الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال التفث وذكر مثله

4022 ( 4 ) قرب الإسناد 157 - أحمد بن محمد ( بن عيسى - ئل ) عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سئلت الرضا عليه السلام عن قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال تقليم الأظفار وطرح الوسخ عنك والخروج عن الاحرام وليطوفوا بالبيت العتيق طواف الفريضة

4023 ( 5 ) فقيه 202 - ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال قص الشارب والأظفار معاني الاخبار 96

حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ( مثله )

4024 ( 6 ) فقيه 202 - وفي رواية النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ان التفث هو الحلق وما في جلد الانسان المقنع 22 - مرسلا ( مثله )

معاني الاخبار 96 - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه علي عن الحسين عن النضر بن سويد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام ( نحوه )

وفيه 97 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ره قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه قال حدثنا محمد بن نصير - 1 - قال حدثنا محمد بن عيسى عن ابن

أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله ( نحوه ) .

4025 ( 7 ) ك 183 و 181 و 147 - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق

------------------------------------------------

‹ صفحة 154 ›

قال التفث الرمي والحلق والنذور من نذر ان يمشي والطواف هو طواف الإفاضة و هو طواف الزيارة بعد الذبح والحلق يوم النحر وهذا الطواف هو طواف واجب .

ك 184 - وفيه عن أمير المؤمنين عليه السلام مثله إلى قوله الرمي .

4026 ( 8 ) يب 532 صا 95 - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم حفوف الرجل من الطيب .

4027 ( 9 ) المقنع 22 - وسئل أبو جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو حفوف الرجل من الطيب .

4028 ( 10 ) فقيه 203 - زرارة عن فقيه 183 - حمران عن أبي جعفر عليه السلام ( في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم - فقيه 183 ) فان التفث حقوق - 1 -

الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب .

4029 ( 11 ) معاني الاخبار 96 - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد ( عن حماد - ئل )

عن فضالة عن ابان عن زرارة عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال التفث حفوف الرجل من الطيب فإذا قضى نسكه حل له الطيب .

4030 ( 12 ) معاني الاخبار 97 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي ره قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه عن حمدويه قال حدثنا محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن عمر - 2 - بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن التفث قال هو حفوف الرأس .

4031 ( 13 ) وفيه 97 - حدثنا المظفر بن جعفر بن المظفر العلوي قال حدثنا جعفر بن محمد بن مسعود عن أبيه قال حدثنا إبراهيم بن علي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام

------------------------------------------------

‹ صفحة 155 ›

في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحفوف والشعث - 1 - قال ومن التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة فطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب كان ذلك كفارته .

4032 ( 14 ) كا 313 - حميد ن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن ابان عن فقيه 202 - أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال ( هو - كا ) ما يكون من الرجل في ( حال - فقيه ) احرامه فإذا دخل مكة ( وطاف - فقيه ) فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه .

4033 ( 15 ) كا 315 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن سليمان عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان الله امرني في كتابه بامر فأحب ان أعلمه ( أعمله - خ ل ) قال وما ذاك قلت قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال ليقضوا تفثهم لقاء الامام وليوفوا نذورهم تلك المناسك قال عبد الله بن سنان فاتيت ابا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال اخذ الشارب وقص الأظفار وما أشبه ذلك قال قلت جعلت فداك ان ذريح المحاربي حدثني عنك بأنك قلت له ليقضوا تفثهم لقاء الامام وليوفوا نذورهم تلك المناسك فقال صدق ذريح وصدقت ان للقرآن ظاهرا وباطنا ومن يحتمل - 2 - ما يحتمل ذريح .

معاني الاخبار 97 - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن سهل بن زياد الادمي عن علي بن سليمان عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي نحوه فقيه 203 روي عن عبد الله بن سنان قال اتيت ابا عبد الله عليه السلام فقلت جعلت فداك قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال اخذه الشارب وما أشبه ذلك ( وذكر مثله )

فقيه 202 - ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى ثم ليقضوا تفثهم قال التفث لقى الامام .

ك 189 - الشيخ شرف الدين النجفي في تأويل الآيات الباهرة عن تفسير

------------------------------------------------

‹ صفحة 156 ›

محمد بن العباس قال حدثنا أحمد بن هوذة باسناده يرفعه إلى عبد الله بن سنان عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال هو لقاء الإمام عليه السلام .

4034 ( 16 ) ك 189 - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف بإسناده عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم قال لقى الإمام عليه السلام قال أبو جعفر عليه السلام ونظر الناس في الطواف قال امروا ان يطوفوا بهذا ثم يأتونا فيعرفونا مودتهم ثم يعرضوا علينا نصرهم .

وتقدم في رواية معوية ( 5 ) من باب ( 50 ) تحريم الرفث والفسوق والجدال على المحرم من أبواب ما يجب على المحرم تركه قوله عليه السلام ومن التفث ان تتكلم في احرامك بكلام قبيح فإذا دخلت مكة وطفت بالبيت وتكلمت بكلام طيب فكان ذلك كفارة لذلك وفي رواية أبي بصير ( 10 ) قوله ثم ليقضوا تفثهم قال عليه السلام هو ما يكون من الرجل في حال احرامه فإذا دخل مكة فتكلم بكلام طيب كان ذلك كفارة لذلك الذي كان منه .

وفي رواية أبي الصباح ( 4 ) من باب ( 7 ) كراهة اخراج الشعر من منى من

أبواب الحلق قوله عليه السلام وقال في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم قال هو الحلق وما في جلد الانسان .

( 10 ) باب استحباب تأخير الحلق بعد الحلق في الحج والعمرة فإنه بمنزلة الطائف ما دام لم يحلق

4035 ( 1 ) كا 314 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا

( أصحابه - خ ) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال العبد في حد الطواف بالكعبة ما دام حلق الرأس عليه فقيه 157 - قال الصادق عليه السلام لا يزال العبد في حد الطائف

------------------------------------------------

‹ صفحة 157 ›

ما دام شعر الحلق عليه .

وتقدم في رواية ابن أبي نصر ( 1 ) من الباب المتقدم قوله حين نفرنا من منى

أقمنا أياما ثم حلقت رأسي طلب التلذذ فدخلني من ذلك شئ فقال كان أبو الحسن عليه السلام إذا خرج من مكة فاتى بثيابه حلق رأسه .

( 11 ) باب كراهة غسل الرأس بالخطمي قبل الحلق

أو التقصير

4036 ( 1 ) كا 302 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مفضل بن صالح عن ابان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام للرجل ان يغسل رأسه بالخطمي قبل أن يحلقه قال يقصر ويغسله المقنع 22 - مرسلا

( مثله ) .

4037 ( 2 ) وفيه 22 - ولا تغسل رأسك بالخطمي حتى تحلقه فان ابا عبد الله عليه السلام نهى عن ذلك .

4038 ( 3 ) قرب الإسناد 105 - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يغسل رأسه يوم النحر بخطمي قبل أن يحلقه قال كان أبي ينهى ولده عن ذلك

4039 ( 4 ) فقيه 188 - محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المحرمة إذا طهرت تغسل رأسها بالخطمي فقال يجزيها الماء .