أبواب الستر في الصلاة

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

- ١ - باب وجوب ستر العورة على الرجل في الصلاة وكفاية ثوب واحد له اماما كان أو مأموما إذا كان الثوب ستيرا وانه إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا قال الله تبارك وتعالى في سورة الأعراف (٧) ى ٢٦: " يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون ".

 ٨٢٦ (١) كا ١٠٩ - علي بن إبراهيم، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى في قميص واحد وفى قباء طاق، أو في قباء محشو، وليس عليه إزار، فقال عليه السلام: إذا كان عليه قميص صفيق - ١ - أو قباء ليس

--------------------

(١) سفيق - خ ل

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بطويل الفرج، فلا بأس والثوب الواحد يتوشح به وسراويل، كل ذلك لا بأس به، و قال: إذا لبس السراويل، فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

 يب ١٩٧ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يصلى في قميص واحد، أو قباء طاق أو قباء محشو وليس عليه إزار، فقال: إذا كان القميص صفيقا، والقباء ليس بطويل الفرج والثوب الواحد إذا كان يتوشح به والسراويل بتلك المنزلة، كل ذلك لا بأس به، ولكن إذا لبس السراويل جعل على عاتقه شيئا ولو حبلا.

 ٨٢٧ (٢) فقيه ٧٧ - سئل يونس بن يعقوب ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد قال: نعم، قال قلت: فالمرئة، قال عليه السلام: لا ولا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار إلا أن لا تجده.

 ٨٢٨ (٣) الخصال ١٦٤ - ج ٢ (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) تجزى الصلاة (للرجل - ئل) في ثوب واحد يعقد طرفيه على عنقه وفى القميص (الضيق - خ) الصفيق يزره عليه.

 ٨٢٩ (٤) يب ١٩٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٠٩ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال: رأيت أبا جعفر عليه السلام صلى في إزار واحد ليس بواسع (و - يب) قد عقده على عنقه - ١ - فقلت له: ما ترى للرجل يصلى في قميص واحد، فقال عليه السلام: إذا كان كثيفا، فلا بأس به، والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعنى إذا كان ستيرا، قلت رحمك الله الأمة تغطى رأسها، إذا صلت، فقال عليه السلام: ليس على الأمة قناع.

 ٨٣٠ (٥) الدعائم ٢١٢ - وعن علي عليه السلام، قال: لا بأس بالصلاة في القميص الواحد الكثيف إذا أزره - ٢ - عليه.

 

--------------------

(١) عاتقه - خ ل يب

(٢) زره - ظ

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٣١ (٦) وفيه ٢١٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلى في الثوب الواحد وان كان واسعا توشح وان كان ضيقا اتزر به.

 ٨٣٢ (٧) فقيه ٨٠ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن آخر صلاة صليها رسول الله صلى الله عليه وآله بالناس في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه الا أريك الثوب، قلت - ١ - بلى (قال - خ) فاخرج ملحفة فذرعتها، فكانت سبعة أذرع في ثمانية أشبار.

 ٨٣٣ (٨) مستدرك ٢٠٣ الدعائم: روينا، عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال : حدثني من رأى الحسين بن علي عليه السلام وهو يصلى في ثوب واحد وحدثه انه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله يصلى في ثوب واحد، قال أبو جعفر: حدثني جابر بن عبد الله: انه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ثوب واحد، وقال: صلى بنا جابر في بيته في ثوب واحد، وان إلى جانبه مشجبا عليه ثياب لو شاء ان يتناول منها ثوبا يلبسه لفعل.

 ٨٣٤ (٩) فقيه ٥٢ - قال أبو بصير لأبي عبد الله عليه السلام: ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه، فقال عليه السلام: صلى الحسين بن علي عليه السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه، وقارب ركبتيه ليس على منكبيه منه الا قدر جناحي الخطاف، وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه، فرده على منكبيه بيده، فلم يزل ذلك (دأبه - خ) ودأبه مشتغلا به حتى انصرف.

 ٨٣٥ (١٠) يب ١٩٧ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير،، عن عمر بن أذينة، عن عبيد بن زرارة، عن أبيه، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في ثوب واحد.

 ٨٣٦ (١١) الدعائم ٢١٢ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال: صلى بنا أبى محمد بن علي (ع) في ثوب واحد قد توشح به.

 ٨٣٧ (١٢) يب ٢١٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن

--------------------

(١) فقلت - خ

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن إسماعيل، عن صالح بن عقبة، عن أبي مريم الأنصاري، قال: صلى بنا أبو جعفر عليه السلام في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فلما انصرف، قلت له: عافاك الله صليت بنا في قميص بلا إزار ولا رداء ولا أذان ولا إقامة، فقال: ان قميصي كثيف، فهو يجزى أن لا يكون على إزار ولا رداء، وانى مررت بجعفر، وهو يؤذن و يقيم، فلم أتكلم، فأجزأني ذلك.

 ٨٣٨ (١٣) كا ١١١ - علي بن إبراهيم، عن أحمد بن عبديل، عن ابن سنان، عن عبد الله بن جندب، عن سفيان بن السمط، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الرجل إذا اتزر بثوب واحد إلى ثندوته صلى فيه.

 ٨٣٩ (١٤) كا ١١٠ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى يب ١٩٧ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان، عن رفاعة (بن موسى - يب) قال: حدثني من سمع - ١ - ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلى في ثوب واحد متزرا - ٢ - به قال - ٣ - لا بأس به إذا رفعه إلى الثندوتين - ٤ -.

 ٨٤٠ (١٥) كا ١٠٩ - علي بن محمد رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل، يصلى في سراويل ليس معه غيره، قال عليه السلام: يجعل التكة على عاتقه.

 ٨٤١ (١٦) ئل ٢٦٧ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له ان يصلى في قميص واحد أو قباء وحده، قال: ليطرح على ظهره شيئا.

 ٨٤٢ (١٧) مستدرك ٢٠٥ - دعائم الاسلام، عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع) انهما قالا: لا بأس بالصلاة في الإزار ولا بأس بالصلاة في السراويل، إذا رمى المصلى على كتفيه شيئا ما ولو مثل جناحي الخطاف.

 

--------------------

(١) سئل - يب

(٢) يأتزر به - يب

(٣) فقال - يب

(٤) الثديين - يب

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٤٣ (١٨) كا ١٠٩ - محمد بن يحيى، عن يب ٢٤٠ - أحمد بن محمد، عن علي بن حديد، عن جميل قال: سئل مرازم ابا عبد الله عليه السلام وانا معه حاضر، عن الرجل الحاضر يصلى في إزار مؤتزرا - ١ - به، قال: يجعل على رقبته منديلا أو عمامة يتردى به - ٢ -.

 ٨٤٤ (١٩) فقيه ٥٢ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: أدنى ما يجزيك ان تصلي فيه بقدر ما يكون على منكبيك مثل جناحي الخطاف.

 ٨٤٥ (٢٠) يب ٢٤٠ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب فقيه ٥٢

(روى - فقيه) عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل ليس معه الا سراويل، قال - ٣ - عليه السلام: يحل التكة منه فيطرحها - ٤ - على عاتقه، و يصلى (قال عليه السلام - يب) وان كان معه سيف وليس معه ثوب، فليتقلد السيف ويصلى قائما.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٧) انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في أحاديث باب (٤) انه لا تصلى فيما شف أو صف - ٥ - ما يناسب الباب.

 وفى رواية علي بن جعفر (١) من باب (٥) انه من صلى وفرجه خارج لا يعلم به، فلا إعادة عليه، قوله عليه السلام: (فيمن صلى وفرجه خارج لا يعلم به) لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

 وفى جميع أحاديث باب (٦) وجوب الصلاة على العاري وباب (٧) استحباب تأخير العريان الصلاة ما يدل على ذلك.

 وفى بعض أحاديث باب (١٤) جواز الصلاة في الثوب الواحد وأزراره محلولة من أبواب (٤) لباس المصلي ما يشعر على ذلك.

 

--------------------

(١) مرتديا - خ كا - متأزرا - يب

(٢) بها - يب

(٣) فقال - فقيه

(٤) فيضعها - فقيه

(٥) سف - خ

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية ابن الربيع (١٠) من باب (١٥) كراهة الاتزار فوق القميص، قوله عليه السلام: فوجدته قائما يصلى وعليه قميص ومنديل قد اتزر به.

 وفى رواية سماعة (٥) من باب (١٧) كراهة التحاف الصماء قوله عليه السلام: لا يشتمل (في صلاته) بثوب واحد.

 وفى كثير من أحاديث باب (٣٨) ما ينبغي من الثياب للامام ما يناسب الباب.

 وفى رواية أبى بصير (١١) من باب (١٦) عدم جواز السجود على الكم من أبواب (١٤) السجود قوله: الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عريانا في سراويل (إلى أن قال عليه السلام) يسجد على ظهر كفه.

 وفى رواية الدعائم (٨) من باب (١٩) حكم من لا يقدران يسجد على الأرض من أبواب السجود، قوله: وكذلك العريان، إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه جالسا يومئ إيماء.

 - ٢ - باب انه يجب على المرأة في الصلاة ان تستر جميع بدنها ما خلا الوجه والكفين والقدمين ولو بثوب واحد إذا كان ستيرا وانه يستحب لها ان تصلى في ثلاثة أثواب ٨٤٦ (١) يب ١٩٧ - صا ٣٨٩ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٠ - محمد ابن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسى، عن ابن مسكان، عن ابن أبي يعفور، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: تصلي المرأة في ثلاثة أثواب إزار ودرع وخمار ولا يضرها بان تقنع بالخمار فان - ١ - لم تجد فثوبين، تتزر - ٢ - بأحدهما وتقنع بالآخر، قلت: فإن كان درع - ٣ - وملحفة، ليس عليها مقنعة، فقال عليه السلام: لا بأس إذا تقنعت بملحفة - ٤ - فان لم تكفها.

 

--------------------

(١) فإذا - خ ل يب

(٢) تأتزر - يب صا

(٣) درعا - يب صا

(٤) بالملحفة - يب

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلتلبسها - ١ - طولا.

 ٨٤٧ (٢) يب ١٩٨ - صا ٣٩٠ - الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن دراج، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة تصلي في درع وخمار، فقال: يكون عليها ملحفة، تضمها عليها.

 ٨٤٨ (٣) يب ١٩٧ - صا ٣٨٨ - عنه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة قال: سئلت ابا جعفر عليه السلام عن أدنى ما تصلي فيه المرأة، قال عليه السلام: درع وملحفة، فتنشرها - ٢ - على رأسها وتجلل بها - ٣ -.

 ٨٤٩ (٤) فقيه ٧٧ - في رواية المعلى بن خنيس، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته، عن المرأة تصلي في درع وملحفة ليس عليها إزار، ولا مقنعة، فقال: لا بأس إذا التفت بها، وإن لم تكن كفيها - ٤ - عرضا جعلتها طولا.

 ٨٥٠ (٥) فقيه ٥٢ - الفضيل، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: صلت فاطمة عليها السلام في درع وخمارها على رأسها ليس عليها أكثر مما - ٥ - وارت به شعرها وأذنيها.

 ٨٥١ (٦) فقيه ٧٧ - محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: المرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان كثيفا يعنى ستيرا.

 ٨٥٢ (٧) الدعائم ٢١٣ - عن علي عليه السلام، أنه قال: في المرأة تصلي في الدرع والخمار إذا كانا كثيفين، فإن كان معهما إزار وملحفة، فهو أفضل لها، ولا يجزى الحرة ان تصلي بغير خمار أو قناع.

 ٨٥٣ (٨) قرب الإسناد ١٠١ - حدثنا عبد الله بن الحسن العلوي، عن جده

--------------------

(١) فتلبسها - يب

(٢) تنشرها - صا

(٣) به - صا خ ل

(٤) تلفها - خ ل

(٥) ما - خ ل

(٦) ما - خ ل

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن جعفر قال: سئلت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة الحرة، هل يصلح لها ان تصلي في درع ومقنعة، قال: لا يصلح الا في ملحفة إلا أن لا تجد بدا.

 ٨٥٤ (٩) ئل ٢٦٩ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع، قال: لا يصلح لها الا ان تلبس درعها، قال: وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع، قال: إذا وجدت، فلا يصلح لها الصلاة الا وعليها درع، قال: وسئلته عن المرأة هل يصلح لها ان تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع، قال: لا يصلح ان تصلي حتى تلبس درعها.

 ٨٥٥ (١٠) فقيه ٧٧ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن المرأة ليس عليها الا ملحفة واحدة، كيف تصلى؟ قال: تلتف - ١ - فيها و تغطى رأسها وتصلى، فان خرجت رجليها - ٢ - وليس تقدر على غير ذلك فلا بأس.

 ئل ٢٦٩ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 ٨٥٦ (١١) قرب الإسناد ٦٦ - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام قال: إذا حاضت الجارية فلا تصلي الا بخمار.

 ٨٥٧ (١٢) الجعفريات ٤١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر ولا يقبل صلاة من امرأة حتى توارى أذنيها ونحرها في الصلاة.

 ٨٥٨ (١٣) الدعائم ٢١٣ - وروينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة الجارية قد حاضت حتى تختمر فهذا في الحرة، فاما المملوكة، فليس عليها ان تختمر.

 ٨٥٩ (١٤) الخصال ١٤٢ - ج ٢ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان، قال: حدثنا الحسن بن علي، قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن زكريا البصري، قال: حدثنا

--------------------

(١) تتلفف - خ

(٢) رجلها - خ ل

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر بن محمد بن عمارة، عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي، قال: سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام، يقول: ليس على النساء أذان (إلى أن قال) ولا يجوز للمرأة ان تصلي بغير خمار الا ان تكون أمة، فإنها تصلي بغير خمار مكشوفة الرأس.

 ٨٦٠ (١٥) يب ١٩٧ - صا ٣٨٩ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالمرئة - ١ - المسلمة الحرة ان تصلي وهي مكشوفة الرأس.

 ٨٦١ (١٦) يب ١٩٨ - صا ٣٨٩ - عنه عن أبي على محمد بن عبد الله ابن - ٢ - أبى أيوب المكي عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس ان تصلي المرأة المسلمة وليس على - ٣ - رأسها قناع (حمل في التهذيبين روايتي ابن بكير على الصغيرة أو من لم تتمكن من القناع أو من كان عليها ثوب يسترها من رأسها إلى قدميها، قال: ويحتمل ان يكون المراد من الأخيرة الأمة).

 ٨٦٢ (١٧) مستدرك ٢٠٥ - أبو الفتح محمد بن عثمان الكراجكي في روضة العابدين، روى انه كان يستحب للمرأة أيضا الرداء.

 وتقدم في رواية أبى حفص (١) من باب (٣٠) حكم المرأة التي لم يكن لها الا قميص واحد من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يناسب الباب.

 وفى رواية يونس (٢) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: لا يصلح للحرة إذا حاضت الا الخمار إلا أن لا تجده.

 وفى رواية ابن مسلم (٤) قوله عليه السلام: والمرأة تصلي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفا، يعنى إذا كان ستيرا.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.

 

--------------------

(١) للمرأة - خ ل

(٢) عن - خ صا

(٣) في - صا خ

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وكذا في أحاديث باب (٤) انه لا تصلي فيما شف أو صف - ١ - وباب (٦) وجوب الصلاة على العاري وباب (٥) من لا يقبل صلاته من أبواب (٩) كيفية الصلاة وباب وجوب القناع على الحرة بعد البلوغ في كتاب النكاح.

 وفى رواية حمزة بن حمران من باب ان من أعتق بعض مملوكه انعتق كله، قوله: فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها، قال: نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس.

 - ٣ - باب انه ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبرة ولا على المكاتبة ولا على الحرة غير المدركة ٨٦٣ (١) كان ٦٥ - ج ٢ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب العلل ١٢٢ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل، قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، عن أحمد ابن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب، عن هشام ابن سالم، عن فقيه ٧٧ - محمد بن مسلم قال: سمعت - ٢ - ابا جعفر عليه السلام يقول: ليس على الأمة قناع في الصلاة، ولا على المدبرة (قناع في الصلاة - فقيه العلل) ولا على المكاتبة إذا اشترطت - ٣ - عليها (موليها - فقيه) قناع في الصلاة وهي مملوكة، حتى تؤدى جميع مكاتبتها، ويجرى عليها ما يجرى على المملوك في - ٤ - الحدود كلها فقيه قال: وسئلته عن الأمة إذا ولدت عليها الخمار، قال: لو كان عليها لكان عليها (الخمار - خ) إذا هي حاضت وليس عليها التقنيع - ٥ - في الصلاة.

 ٨٦٤ (٢) يب ١٩٨ - صا ٣٩٠ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد

--------------------

(١) سف - خ

(٢) عن أبي جعفر (ع) قال - فقيه

(٣) اشترط - فقيه

(٤) من - خ ل كا

(٥) التقنع - خ ل

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعبد الله ابني محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن العلاء، عن محمد ابن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الأمة تغطى رأسها، فقال: لا، ولا على أم الولد ان تغطى رأسها إذا لم يكن لها ولد.

 ٨٦٥ (٣) يب ١٩٧ - صا ٣٨٩ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن ابن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على الإماء ان يتقنعن في الصلاة، و لا ينبغي للمرأة ان تصلي الا في ثوبين.

 ٨٦٦ (٤) العلل ١٢٢ - أبى ره قال: حدثنا أحمد بن إدريس، قال: حدثنا احمد ابن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم، عن حماد الخادم - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الخادم تقنع رأسها في الصلاة، قال اضربوها، حتى تعرف الحرة من المملوكة.

 ٨٦٧ (٥) وفيه ١٢٢ - أبى (ره) قال: حدثنا علي بن سليمان الرازي، قال: حدثنا محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي، عن حماد بن عثمان، عن حماد اللحام، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تقنع رأسها إذا صلت، قال: لا قد كان أبى عليه السلام، إذ رأى الخادم تصلي (وهي - ئل) مقنعة ضربها لتعرف الحرة من المملوكة.

 الذكرى ١٤ - روى البزنطي باسناده إلى حماد اللحام، عن الصادق عليه السلام في المملوكة تقنع (وذكر مثله إلا أنه قال) تصلي بمقنعة.

 المحاسن ٣١٨ - البرقي، عن أبيه، عن يونس بن عبد الرحمن، عن حماد ابن عثمان عن حماد اللحام (مثله إلا أنه قال) إذا رأى الجارية تصلي في مقنعة.

 الدعائم ٢١٤ - وروينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الأمة هل عليها ان تقنع رأسها في الصلاة (وذكر نحوه).

 ٨٦٨ (٦) الذكرى ١٤ - روى علي بن إسماعيل الميثمي في كتابه، عن أبي خالد القماط، قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأمة، أتقنع رأسها؟ قال:

--------------------

(١) اللحام - خ ل ئل

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل، سمعت أبي يقول: كن يضربن، فيقال لهن لا تشبهن بالحرائر.

 ٨٦٩ (٧) قرب الإسناد ١٠١ - باسناده، عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام قال سألته عن الأمة، هل تصلح لها ان تصلي في قميص واحد، قال: لا بأس.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٤) من باب (١) وجوب ستر العورة على الرجل في الصلاة قوله: الأمة تغطى رأسها إذا صلت، فقال عليه السلام: ليس على الأمة قناع وفى غير واحد من أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى رواية أبى بصير من باب عدم وجوب الصوم على الصبى من أبواب من يجب عليه الصوم ومن لا يجب، قوله عليه السلام: وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار الا ان تكون مملوكة، فإنه ليس عليها خمار، الا ان تحب ان تختمر و عليها الصيام.

 - ٤ - باب انه لا تصلي فيما شف أو صف - ١ - ٨٧٠ (١) يب ١٩٦ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٢ - محمد بن يحيى رفعه، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا تصل فيما (شف أو سف - ٢ -) يعنى الثوب الصيقل - ٣ -.

 ٨٧١ (٢) يب ١٩٦ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن السياري، عن أحمد ابن حماد رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا تصل فيما يشف - ٤ - أو صف يعنى الثوب المصقل.

 ٨٧٢ (٣) الذكرى ١٤٦ - وفى مرفوع أحمد بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تصل فيما شف أو وصف يعنى الثوب الصيقل - ٥ -.

 

--------------------

(١) سف - خ

(٢) يشف أو صف - يب - شف خ ل

(٣) المصقل - يب

(٤) شف - خ ل

(٥) الصقيل - خ ل

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٧٣ (٤) الخصال ١٦٢ - ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة، عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة أنه قال) لا يقومن أحدكم بين يدي الرب جل جلاله وعليه ثوب يشف.

 - ٥ - باب انه من صلى وفرجه خارج لا يعلم به فلا إعادة عليه ٨٧٤ (١) يب ١٩٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد، عن العمركي، عن علي بن جعفر عن أخيه، قال: سألته عن الرجل صل وفرجه خارج لا يعلم به هل عليه إعادة أو ما حاله، قال: لا إعادة عليه وقد تمت صلاته.

 آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) البوفكي، عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام، قال: سئلت عن الرجل يصلى (وذكر مثله إلا أنه قال ) أو ماله.

 - ٦ - باب وجوب الصلاة على العاري وكيفيتها جماعة وفرادى وانه ان أصاب حشيشا يستر به عورته أتم صلاته بالركوع والسجود، وإذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع ٨٧٥ (١) يب ٣٠٥ - محمد بن يعقوب، عن كا ١١٠ - يب ٢٤٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل خرج من سفينة عريانا أو سلب - ١ - ثيابه، ولم يجد شيئا يصلى فيه، فقال - ٢ - يصلى إيماء فان - ٣ - كانت امرأة جعلت يدها - ٤ - على فرجها، وان كان رجلا

--------------------

(١) سلبت - كا

(٢) قال - كا يب ٢٤٠

(٣) وان - يب

(٤) يديها - كا خ

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وضع يده على سوأته، ثم يجلسان فيؤميان إيماء، ولا يسجدان ويركعان فيبدو ما خلفهما، يكون صلاتهما إيماء برؤسهما، قال: وان كانا في ماء أو (في - يب ٣٠٥) بحر لجي لم يسجدا عليه، وموضع عنهما التوجه فيه فيؤميان - ١ - في ذلك إيماء رفعهما بوجه - ٢ - ووضعهما (توجه - يب ٢٤٠) ٨٧٦ (٢) يب ٢٤٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن العمركي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام، قال: سألته عن الرجل قطع عليه، أو غرق متاعه، فبقي عريانا وحضرت الصلاة، كيف يصلى؟ قال: إن أصاب حشيشا يستر به عورته، أتم صلاته بالركوع والسجود، وإن لم يصب شيئا يستر به عورته أومأ وهو قائم.

 

(وقد يأتي مثل هذا الحديث في باب الصلاة في السفينة جماعة في ذيل رواية علي بن جعفر).

 ئل ٢٧٥ - علي بن جعفر في كتابه (مثله) ٨٧٧ (٣) المحاسن ٣٧٢ - البرقي، عن ابن أبي عمير، عن محمد ابن أبي حمزة، عن عبد الله بن مسكان عن أبي جعفر عليه السلام في رجل عريان ليس معه ثوب، قال: إذا كان حيث لا يراه أحد فليصل قائما.

 ٨٧٨ (٤) يب ٢٤٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن مسكان عن بعض أصحابه - ٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج عريانا، فتدركه الصلاة، قال: يصلى عريانا قائما، إن لم يره أحد فان رآه أحد صلى جالسا.

 فقيه ٥٣ - روى في الرجل يخرج عريانا، فتدركه الصلاة، انه يصلى

(وذكر مثله).

 ٨٧٩ - ٥) الجعفريات ٤٨ - باسناده، عن علي عليه السلام انه سئل عن صلاة

--------------------

(١) يؤميان - كا

(٢) توجه - يب

(٣) أصحابنا - خ

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 العريان، فقال: إذا رآه الناس صلى قاعدا، وإذا كان لا يراه أحد صلى قائما، وإذا أدركته الصلاة وهو في الماء قائم، أومأ برأسه إيماء يسجد على الماء.

 مستدرك ٢٢٣ - السيد فضل الله الراوندي في النوادر، عن عبد الواحد بن إسماعيل الراوندي، عن محمد بن الحسن التميمي، عن سهل بن أحمد الديباحى، عن محمد بن محمد بن الأشعث بالسند المذكور - ١ - (مثله الا ان فيه) ولا يسجد على الماء.

 ٨٨٠ (٦) يب ٢٤٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن أيوب بن نوح يب ٣٠٥ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أيوب بن نوح، عن بعض أصحابه - ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العاري الذي ليس له ثوب إذا وجد حفرة دخلها ويسجد فيها ويركع - ٣ -.

 ٨٨١ (٧) يب ٣٠٥ - سعد، عن أبي جعفر، عن يب ٢٤٠ - الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن قوم صلوا جماعة وهم عراة، قال: يتقدمهم الامام بركبتيه، ويصلى بهم جلوسا وهو جالس.

 ٨٨٢ (٨) يب ٢٤٠ - سعد، عن محمد بن الحسين، عن عبد الله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قوم قطع عليهم الطريق، فاخذت ثيابهم فبقوا عراة، وحضرت الصلاة كيف يصنعون، فقال: يتقدمهم امامهم، فيجلس و يجلسون خلفه، فيؤمىء إيماء بالركوع والسجود وهم يركعون ويسجدون خلفه على وجوههم.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٧) انحصار الثوب في النجس من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفى رواية الدعائم (٨) من باب (١٩) حكم من لا يقدر ان يسجد على الأرض

--------------------

(١) ومراده بالسند المذكور سند الجعفريات المذكور في باب فضل الصلاة

(٢) أصحابنا - يب ٣٠٥

(٣) فسجد فيها وركع - يب ٣٠٥

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب (١٤) السجود، قوله عليه السلام، وكذلك العريان إذا لم يجد ثوبا يصلى فيه جالسا يومئ إيماء.

 - ٧ - باب استحباب تأخير العريان الصلاة إلى آخر الوقت مع رجاء حصول الساتر ٨٨٣ (١) قرب الإسناد ٦٦ - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: كان أبى يقول: من غرقت ثيابه، فلا ينبغي ان يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغى ثيابا، فان لم يجد صلى عريانا جالسا يومئ إيماء، يجعل سجوده اخفض من ركوعه، فان كانوا جماعة تباعدوا في المجالس، ثم صلوا كل افرادا - ١ -.

 ٨٨٤ (٢) الجعفريات ٤٨ - باسناده، عن جعفر بن محمد قال: كان أبى يقول: من غرقت ثيابه أو ضاعت، وكان عريانا، فلا يصلى حتى يخاف ذهاب الوقت فليصل جالسا يؤمىء إيماء يجعل سجوده اخفض من ركوعه.

 

--------------------

(١) وكذلك فرادى - خ ل