أبواب النيابة وما يتعلق بها

 (٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب انه يجب على الموسر ان يستنيب للحج من لا يجب عليه الحج إذا لم يتمكن بنفسه وانه يجزيه ان حج عنه ابنه ٨٤٢ (١) كا ٤٤١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ١٩٤ الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن كان (رجل - كا) موسر - ١ - حال بينه وبين الحج مرض أوامر يعذره الله تعالى فيه فان عليه ان يحج عنه (من ماله - فقيه) صرورة لا مال له.

 وتقدم مثل ذلك عن يب في ذيل رواية الحلبي (٤٠) في باب (٢) وجوب الحج والعمرة من أبواب وجوبهما ٨٤٣ (٢) يب - ٤٥٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤١ - محمد بن يحيى عن يب ٥٧٨ - أحمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد - يب ٤٥٠ كا) عن القاسم (بن محمد - يب ٤٥٠ كا) عن علي (بن أبي حمزة - يب ٤٥٠ - كا) قال سئلته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره الله فيه قال عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له ٨٤٤ (٣) كا ٢٤١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٥٠ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي عليه السلام يقول لو أن رجلا " أراد الحج فعرض له

--------------------

(١) موسرا " - فقيه

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 مرض أو خالطه سقم فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا " من ماله ثم ليبعثه مكانه.

 ٨٤٥ (٤) يب ٤٥٠ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا " عليه السلام رأى شيخا " لم يحج قط ولم يطق الحج من كبره فأمره ان يجهز رجلا " فيحج عنه.

 ٨٤٦ (٥) كا ٢٤١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان يب ٥٧٩ صفوان بن يحيى عن فقيه ١٩٤ عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام - ١ - أمر شيخا " كبيرا " لم يحج قط ولم يطق - ٢ - الحج لكبره أن يجهز رجلا " يحج عنه.

 ٨٤٧ (٦) يب ٥٧٨ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف والحسن بن علي جميعا " عن علي عن فضالة عن ابان بن عثمن عن سلمة أبي حفص عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام ان رجلا " أتى عليا " عليه السلام ولم يحج قط فقال انى كنت كثير المال وفرطت في الحج حتى كبر سني قال فتستطيع الحج قال لا فقال له علي عليه السلام إن شئت فجهز رجلا " ثم ابعثه يحج عنك.

 ٨٤٨ (٧) كا ٢٤١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح عن أبي جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا " عليه السلام قال لرجل كبير لم يحج قط إن شئت ان تجهز رجلا " ثم ابعثه ان يحج عنك.

 ٨٤٩ (٨) ك - ٥ - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان رجلا " اتاه فقال أبي شيخ كبير لم يحج أفأجهز رجلا " يحج عنه فقال نعم ان امرأة سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال رسول الله (ص) نعم فافعلي انه لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أجزأه ذلك ك ١٣ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن امرأة من خثعم سألت رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) علي بن أبي طالب - يب

(٢) لا يطيق - خ ل فقيه.

 

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وذكر مثله إلى قوله فافعلي).

 ٨٥٠ (٩) ئل ١٤٢ - محمد بن محمد بن المفيد في المقنعة عن الفضل بن العباس قال أتت امرأة من خثعم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت إن أبي أدركته فريضة الحج وهو شيخ كبير لا يستطيع ان يلبث على دابته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحجي عن أبيك.

 ٨٥١ (١٠) ك ٥ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن امرأة خثعمية انها اتت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان فرض الحج قد أدرك أبي وهو شيخ لا يقدر على ركوب الراحلة أيجوز ان أحج عنه قال صلى الله عليه وآله يجوز قالت يا رسول الله ينفعه ذلك قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته اما كان يجزى قالت نعم قال فدين الله حق (أحق - ط).

 ٨٥٢ (١١) ك ٥ - وعن جابر أنه قال يا رسول الله ان أبي شيخ كبير لا يقدر على الحج والعمرة فقال حج عنه واعتمر.

 وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (٢٤) من باب استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن وفي رواية العلاء (٢٥) والبزنطي (٢٦) وابن مسلم (٢٧) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 ويأتي في حديث الجعفريات (٥) من باب (٢٨) ان النائب إذا ضمن الحجة فالدراهم له قوله صلى الله عليه وآله وكيف بكم إذا كان الحج فيكم متجرا " (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) يحجون عن الأموات والاحياء فيستفضلون الفضلة فيأكلونها

(٢) باب ان الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه من ماله من لا يجب عليه الحج وإن لم يوص ٨٥٣ (١) ٥٦٤ صا ٣٢٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - كا) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله في

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عن - خ) رجل صرورة مات ولم يحج حجة الاسلام وله مال قال يحج عنه صرورة لا مال له.

 ٨٥٤ (٢) يب ٤٥٠ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ويترك مالا " قال عليه ان يحج عنه من ماله رجلا " صرورة لا مال له.

 ٨٥٥ (٣) يب ٤٥٠ - موسى بن القاسم عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه قال نعم.

 ٨٥٦ (٤) كا ٢٤٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل والمرأة يموتان ولم يحجا أيقضى عنهما حجة الاسلام قال نعم.

 ٨٥٧ (٥) كا ٢٤٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن رفاعة قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.

 ٨٥٨ (٦) يب ٥٨٧ - احمد عن الحسين عن النضر عن عاصم فقيه ١٩٧ روى عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها أيقضى عنه قال نعم.

 ٧٥٩ (٧) فقيه ١٩٧ - روى (عن - خ) الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان ابنتي أوصت بحجة ولم تحج قال فحج عنها فإنها لك ولها قلت إن أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنها لك ولها.

 ٨٦٠ (٨) ك (١٣) - بعض نسخ فقه الرضوي في سياق مناسك الحج قال قال أبي امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فأن ذلك لها ولك.

 وتقدم في رواية الهاشمي (٧) من باب (٢٥) استحباب الاتيان بما يوجب التوفيق للحج والعمرة من أبواب فضائل الحج قوله فما دين الآخرة فقال (ع) دين

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الآخرة الحج.

 وفي رواية الحلبي (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وفي رواية ابن أبي حمزة (٢) قوله عليه السلام عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٥) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق ما يدل على ذلك.

 وفي رواية سعد (٢) من باب (٧) جواز استنابة الصرورة قوله الصرورة يحج عن الميت قال عليه السلام نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله الخ.

 وفي رواية سعيد (٣) نحوه وفي أحاديث باب (٨) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان صرورة فمن جميع المال يناسب الباب فلاحظ.

 وفي رواية بريد (١) من باب (١٢) حكم من استودع مالا " فهلك ولم يحج قوله رجل استودعني مالا " فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم.

 وفي رواية زرارة (٧) من باب (٨) احكام المصدود والمحصور من أبواب

(٥) وجوه الحج قوله فان مات (وهو محرم - خ) قبل أن ينتهى إلى مكة قال عليه السلام يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.

 

(٣) باب انه من مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله أو أحج عنه رجلا " أجزأ عنه ذلك ٨٦١ (١) كا ٢٤٢ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى يب ٥٦٢ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - يب) بن

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسكان عن عامر بن - ١ - عميرة قال لأبي عبد الله عليه السلام بلغني عنك انك قلت لو أن رجلا " مات ولم يحج حجة الاسلام فحج - ٢ - عنه بعض اهله أجزء ذلك عنه فقال (نعم - كا) اشهد (بها - كا) عن - ٣ - أبي عليه السلام انه حدثني ان - ٤ - رسول الله صلى الله عليه وآله (انه - يب) اتاه رجل فقال يا رسول الله ان أبي مات ولم يحج (حجة الاسلام - يب) فقال (له رسول الله - كا) حج عنه فان ذلك يجزى عنه ٨٦٢ (٢) كا ٢٤٢ وبالإسناد عن صفوان عن حكم بن حكيم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انسان هلك ولم يحج ولم يوص بالحج فأحج عنه بعض أهله رجلا " أو امرأة هل يجزى ذلك ويكون قضاء عنه أو - ٥ - يكون الحج لمن حج ويؤجر من أحج عنه فقال إن كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا " و اجر الذي أحجه.

 ٨٦٣ (٣) يب ٥٦٢ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فأحج عنه بعض إخوانه هل يجزى ذلك عنه أو هل هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.

 وتقدم في رواية ابن أبي يعفور (٢٤) من باب (١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام يقضى عن الميت الحج والصوم والعتق وفعاله الحسن وفي رواية العلاء (٢٥) والبزنطي

(٢٦) وابن مسلم (٢٧) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها مناسبة لذلك.

 وفي أحاديث باب (١٣) ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه عنه أم لا من أبواب وجوب الحج ما يناسب ذلك.

 وفي رواية ابن سليمان (٥) من باب (١٨) انه ليس على المملوك حج قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم.

 وفي رواية يونس (١٠) من باب (١٩) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله أوليس قد أعتقت بولدها يحج عنها.

 

--------------------

(١) عمار بن عمير - يب

(٢) فأحج - يب

(٣) علي - يب

(٤) عن - يب

(٥) و - خ

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٦) انه يجوز للرجل و المرأة ان يحج كل واحد منهما عن الاخر ما يدل على ذلك.

 وفي رواية سماعة (١٠) من باب (٨) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان الصرورة فمن جميع المال قوله عليه السلام وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غير ذلك.

 وفي رواية ابن أبي يعفور (٢) من باب (٩) حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات قوله عليه السلام أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.

 وفي أحاديث باب (٣٣) انه لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون له ابا " ما يدل على ذلك.

 

(٤) باب انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا ٨٦٤ (١) كا ٢٤٢ - محمد بن يحيى رفعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل مات وله ابن لم يدر أحج أبوه أم لا قال يحج عنه فإن كان أبوه قد حج كتبت

(كتب - خ) لأبيه نافلة وللابن فريضة وان كان أبوه لم يحج كتبت لأبيه فريضة وللابن نافلة فقيه ١٩٧ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل (وذكر مثله) الا ان فيه وإن لم يكن حج أبوه كتب الخ.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين من أبواب النيابة ما يناسب ذلك.

 

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) باب حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق ٨٦٥ (١) كا ٢٤٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب فقيه ١٩٦ - روى (عن - خ) علي بن رئاب عن ضريس عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) في رجل خرج حاجا " حجة الاسلام فمات في الطريق فقال إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الاسلام.

 ٨٦٦ (٢) كا ٢٤٢ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٥٦٣ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن فقيه ١٩٦ - (على - فقيه ‌يب) بن رئاب (و - يب) عن بريد (بن معوية - يب) العجلي قال سئلت ابا جعفر - ١ - عليه السلام عن رجل خرج حاجا " ومعه جمل (له - فقيه كا) ونفقة وزاد فمات في الطريق قال إن كان صرورة ثم مات - ٢ - في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام وان (كان - كا - فقيه) مات قبل أن يحرم وهو صرورة - ٣ - جعل (له - خ فقيه) جملة وزاده ونفقته (وما معه - فقيه كا) في حجة الاسلام فان فضل من ذلك شئ فهو للورثة - ٤ - (إن لم يكن عليه دين - كا فقيه).

 قلت أرأيت ان كانت الحجة تطوعا " ثم مات - ٥ - في الطريق قبل أن يحرم لمن يكون جملة ونفقته وما معه - ٦ - قال (يكون جميع ما معه وما ترك - كا فقيه) للورثة - ٧ - الا ان يكون عليه دين فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن أوصى بوصية

(له - كا - فقيه) ويجعل ذلك من ثلثه - ٨ -.

 ٨٦٧ (٣) المقنعة ٧١ - قال (الصادق عليه السلام) من خرج حاجا " فمات في الطريق فإنه إن كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة وان مات قبل دخوله الحرم لم تسقط عنه الحجة وليقض عنه وليه.

 ٨٦٨ (٤) آخر السرائر ٩ - (نقلا " من كتاب مسائل الرجال) رواية أبي عبد الله

--------------------

(١) أبا عبد الله - يب

(٢) فمات - يب

(٣) وهو صرورة قبل أن يحرم - كا - فقيه

(٤) لورثته - يب

(٥) فمات - يب

(٦) ترك - يب

(٧) لورثته - يب

(٨) الثلث - يب

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد عبيد الله بن الحسن بن عياش الجوهري ورواية عبد الله بن جعفر الحميري من مسائل أيوب بن نوح أحمد بن محمد قال حدثني عدة من أصحابنا قالوا قلنا لأبي الحسن عليه السلام (يعنى علي بن محمد عليهما السلام ئل) في السنة الثانية من موت أبي جعفر عليه السلام ان رجلا " مات في الطريق وأوصى بحجة وما بقي فهو لك فاختلف أصحابنا فقال بعضهم يحج عنه من حيث الوقت فهو أوفر للشئ ان يبقى عليه وقال بعضهم يحج عنه من حيث مات فقال عليه السلام يحج عنه من حيث مات.

 ويأتي في رواية زرارة (٦) من باب (٨) احكام المصدود والمحصور من أبواب وجوه الحج والعمرة قوله فان مات (وهو محرم - كا) قبل أن ينتهي إلى مكة قال عليه السلام يحج عنه ان كانت حجة الاسلام ويعتمر انما هو شئ عليه.

 

(٦) باب انه يجوز للرجل والمرأة ان يحج كل واحد منهما عن الرجل والمرأة الا انه يستحب ان يكون النائب أفضل من وجد وأفقههم.

 ٨٦٩ (١) يب ٥٦٥ صا ٣٢٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج عن المرأة والمرأة تحج عن الرجل قال لا بأس.

 ٧٧٠ (٢) يب ٣٩٧ ج ٢ - موسى بن القاسم عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل والمرأة عن المرأة.

 ٨٧١ (٣) فقيه ١٩٧ - روى عن بشير النبال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان والدتي توفيت ولم تحج قال يحج عنها رجلا " أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلى.

 

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٧٢ (٤) كا ٢٥٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٥٦٥ صا - ٣٢٢ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال تحج المرأة عن أخيها وعن أختها وقال تحج المرأة عن ابنها - ١ -.

 ٨٧٣ (٥) كا ٢٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة من أهلنا مات أخوها فأوصى بحجة وقد حجت المرأة فقالت إن صلح حججت انا عن اخى وكنت انا أحق بها من غيرى فقال أبو عبد الله لا بأس بان تحج عن أخيها وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها.

 ٨٧٤ (٦) كا ٢٥٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن ابن رئاب - ٢ - عن مصادف عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تحج عن الرجل الصرورة فقال إن كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهه فرب امرأة أفقه من رجل.

 ٨٧٥ (٧) يب ٥٦٥ صا ٣٢٢ - موسى بن القاسم عن حسين - ٣ - اللؤلؤي عن الحسن بن محبوب عن (ابن رئاب - خ يب) مصادف قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام أتحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهه مسلمة وكانت قد حجت رب امرأة خير من رجل.

 ٨٧٦ (٨) يب ٣٩٦ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل الصرورة يوصى ان يحج عنه هل تجزى عنه امرأة قال لا كيف تجزى امرأة وشهادته شهادتان قال انما ينبغي ان تحج المرأة عن المرأة والرجل عن الرجل وقال لا بأس ان يحج الرجل عن المرأة.

 ٨٧٧ (٩) ك ١٣ - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حديث ولا تحج المرأة عن الرجل الا ان يكون لا يوجد غيرها أو تكون أفضل من وجد من الرجال وأقومهم بالمناسك.

 

--------------------

(١) أبيها - يب صا

(٢) زياد - خ ل

(٣) الحسن - صا

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية عبد الله بن سليمان (٥) من باب (١٨) انه ليس على المملوك حج من أبواب وجوب الحج قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم وفي رواية يونس (١٠) من باب (١٩) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله عليه السلام أو ليس قد أعتقت بولدها تحج عنها.

 وفي أحاديث باب (١) انه يجب على الموسران يستنيب من أبواب النيابة ما يدل على جواز استنابة الرجل عن الرجل.

 وفي رواية الدعائم (٨) من هذا الباب قوله امرأة سئلت رسول الله صلى الله عليه وآله ان تحج عن أبيها لأنه شيخ كبير فقال صلى الله عليه وآله نعم فافعلي وفي رواية الفضل

(٩) قوله صلى الله عليه وآله فحجي عن أبيك وفي رواية أبو الفتوح (١٠) قولها أيجوز ان أحج عنه قال صلى الله عليه وآله يجوز وفي رواية الحارث (٧) من باب (٢) ان الموسران مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام فحج عنها اي عن بنته) فإنها لك ولها قلت إن أمي ماتت ولم تحج قال حج عنها فإنها لك ولها وفي رواية حكم (٢) من باب (٣) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله اجزاه قوله فأحج عنه بعض اهله رجلا " أو امرأة هل يجزى ذلك (إلى أن قال عليه السلام) أجزء عنهما جميعا " وآجر الذي أحجه.

 ويأتي في رواية زيد (٦) من الباب التالي قوله عليه السلام ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة وفي رواية بكر (٩) قوله ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي أيجزى عنها حجة الاسلام فكتب عليه السلام لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.

 

(٧) باب جواز استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج ٨٧٨ (١) يب ٥٦٤ صا ٣٢٠ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا بأس ان يحج الصرورة عن الصرورة.

 ٧٧٩ (٢) يب ٥٦٤ صا ٣١٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٠ - عدة من

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحابنا عن أحمد بن محمد عن سعد ابن أبي خلف قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت قال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج عن نفسه فإن كان له ما يحج به عن نفسه فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله وهي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال.

 ٨٨٠ (٣) فقيه ١٩٤ - سئل سعيد بن عبد الله الأعرج ابا عبد الله عليه السلام عن الصرورة أيحج عن الميت فقال نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به وان كان له مال فليس له ذلك حتى يحج من ماله وهو يجزى عن الميت كان له مال أو لم يكن له مال.

 ٨٨١ (٤) ك ١٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث ولا بأس ان يخرج لذلك من لم يحج عن نفسه وان كان قد حج فهو أفضل.

 ٨٨٢ (٥) يب ٥٦٤ صا ٣٢٠ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال حج الصرورة يجزى عنه وعمن حج عنه.

 ٨٨٣ (٦) يب ٥٦٥ صا ٣٢٣ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحج الرجل الصرورة عن الرجل الصرورة ولا تحج المرأة الصرورة عن الرجل الصرورة.

 ٨٨٤ (٧) يب ٥٦٥ صا ٣٢٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن سليمان بن جعفر قال سئلت الرضا عليه السلام عن امرأة صرورة حجت عن امرأة صرورة قال لا ينبغي.

 ٨٨٥ (٧) يب ٥٦٤ صا ٣٢٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عقبة قال كتبت اليه اسأله عن رجل صرورة لم يحج قط (حج عن صرورة لم يحج قط - صا) أيجزى كل واحد منهما تلك الحجة من حجة الاسلام أم لا بين لي ذلك يا سيدي انشاء الله فكتب عليه السلام لا يجزى (لا يجوز - صا) ذلك حمله الشيخ ره

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 على صرورة له مال ويمكن ان يحمل على نفى الاجزاء عن النائب ان استطاع.

 ٨٨٦ (٩) يب ٥٦٤ صا ٣٢١ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام ان ابني معي وقد امرته ان يحج عن أمي (أ - يب) يجزى عنها حجة الاسلام فكتب عليه السلام لا وكان ابنه صرورة وكانت أمه صرورة.

 ٧٨٧ (١٠) ك ١٣ - عوالي اللئالي عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله رأى رجلا " يقول لبيك عن شبرمة فقال اخ لي أو صديق فقال النبي صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة.

 وتقدم في رواية الحلبي (١) من باب (١) انه يجب على الموسر ان يستنيب إذا لم يتمكن قوله عليه السلام فان عليه ان يحج عنه (من ماله - فقيه) صرورة لا مال له.

 وفي رواية ابن أبي حمزة (٢) نحوه ويستفاد من سائر أحاديث الباب جواز استنابة الصرورة بالاطلاق.

 وفي رواية معوية (١) من باب (٢) ان الموسر ان مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام يحج عنه صرورة لا مال له.

 وفي رواية معوية (٢) نحوه ويدل على ذلك اطلاقات أحاديث باب (٣) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله أجزأه وباب (٤) انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا.

 وفي رواية ضريس (١) من باب (٥) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق قوله (ع) فليقض عنه وليه حجة الاسلام.

 وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك بالاطلاق وفي رواية مصادف

(٦) من هذا الباب قوله (ع) ان كانت قد حجت وكانت مسلمة فقيهه فرب امرأة أفقه من رجل وفي رواية مصادف (٧) نحوه.

 ويأتي في رواية عمرو بن الياس (١) من باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين قوله قلت لأبي انى اجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا وأنت

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 صرورة وأمك صرورة (إلى أن قال) فقال عليه السلام أحسن هي عن أمه أفضل وهي له حجة.

 

(٨) باب ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا " فمن الثلث وان أوصى ان يحج عنه رجل خاص فليحج عنه ذلك الرجل ويحرم على من ضمن وصية الميت في امر الحج التفريط في ذلك ٨٨٨ (١) ٢٣٨ - ج - ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن فقيه ٤١١ - عن معوية بن عمار في رجل مات وأوصى ان يحج عنه فقال إن كان صرورة حج عنه من وسط (أصل - خ ل كا) المال وان كان غير صرورة فمن الثلث فقيه ٤١١ - معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل وذكر مثله.

 ٨٨٩ (٢) يب ٥٦٢ ج ١ - ٣٩٧ ج ٢ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وان كان تطوعا " (متطوعا " يب ٣٩٧ ج ٢) فمن ثلثه.

 ٨٩٠ (٣) يب ٥٦٢ - وعنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك وزاد فيه فان أوصى ان يحج (عنه - خ) رجل فليحج ذلك الرجل.

 

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٩١ (٤) كا ٢٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال انه بمنزلة الدين الواجب وان كان قد حج فمن ثلثه ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.

 ٨٩٢ (٥) يب ٣٩٧ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن أبي المغرا عن أيوب بن الحسن (الحر - خ ل عن الحرث بياع الأنماط انه سمع أبا عبد الله عليه السلام وسئل عن رجل أوصى بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب ماله انما هي دين عليه فإن كان قد حج فمن الثلث.

 فقيه ١٩٧ روى عن حارث بياع الأنماط انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل بحجة فقال إن كان صرورة فهي من صلب ماله انما هي دين عليه وان كان قد حج فهي من الثلث ٨٩٣ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٤٠ - ان أوصى بحج وكان صرورة حج عنه من جميع ماله وان كان قد حج فمن الثلث.

 ٨٩٤ (٧) ك ٦ - بعض نسخ الرضوي قال أبي عبد الله عليه السلام رجل توفى وأوصى ان يحج عنه اخرج ذلك من جميع المال لأنه بمنزلة الدين الواجب عليه في ماله وان كان قد حج فمن الثلث.

 ٨٩٥ (٨) الجعفريات ٦٦ - بأسناده عن جعفر بن محمد في رجل يحضره الوفاة فيوصى ان عليه حجة الاسلام وانه لم يحج قال أبو عبد الله عليه السلام ان خلف ما يحج به عنه اخرج ذلك من رأس المال وان كانت حجة نافلة أخرجت من الثلث.

 ٨٩٦ (٩) ك ٦ - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال فيمن أوصى ان يحج عنه بعد موته حجة الاسلام ان وقت ان ذلك من ثلثه اخرج من ثلثه وإن لم يوقته اخرج من رأس المال فان أوصى ان يحج عنه وكان قد حج

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حجة الاسلام فذلك من ثلثه الخبر.

 ٨٩٧ (١٠) يب ٣٩٦ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عثمان بن عيسى عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن رجل أوصى عند موته ان يحج عنه فقال إن كان قد حج فليؤخذ من ثلثه وإن لم يكن حج فمن صلب ماله لا يجوز غيره.

 ٨٩٨ (١١) يب ٥٦٢ و ٤٥٠ - موسى بن القاسم عن عثمان بن عيسى وزرعة بن محمد عن سماعة بن مهران قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ولم يحج حجة الاسلام ولم يوص بها وهو موسر فقال يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك.

 ٨٩٩ (١٢) ك ١٢ - ج ٢ جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ضمن وصية الميت في امر الحج ثم فرط في ذلك من غير عذر لا يقبل الله صلاته وصيامه ولا يستجاب دعائه وكتب عليه كل يوم وليلة مئة خطيئة أصغرها كمن زنى بأمه أو ابنته وان قام بها من عامه كتب له بكل درهم ثواب حجة وعمرة فان مات ما بينه وبين القابل مات شهيدا " وكتب له ما بينه وبين القابل كل يوم وليلة ثواب شهيد وقضى له حوائج الدنيا والآخرة.

 وتقدم في رواية الحلبي (٣٩) من باب (٢) وجوب الحج والعمرة من أبوابه

(٣) قوله (ع) يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله وفي أحاديث باب (٢) أن الموسران مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه من ماله من أبواب النيابة ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (٥) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق.

 ويأتي في رواية ضريس (١) من الباب التالي قوله (ع) ان كان ترك مالا حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله وفي رواية ابن أبي يعفور (٢) قوله رجل نذر لله لئن عافى الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام (إلى أن قال (ع) هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.

 وفي رواية معوية بن عمار (١) من باب (١٠) حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر نفقة الحج قوله من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا بقدر

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا أكلوا.

 وفي رواية الغنوي (٢) نحوه (حملة الشيخ ره على من لا يجب عليه الحج.

) وفي أحاديث باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية على وجهها وعدم جواز تبديلها ما يدل على ذيل الباب.

 

(٩) باب حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات أو نذر ليحجن ابنه ان عافاه الله تعالى من وجعه فعافى الله الابن ومات الأب ٩٠٠ (١) يب ٥٦٣ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس بن أعين قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام ونذر في شكر ليحجن رجلا " فمات الرجل الذي نذر قبل أن يحج حجة الاسلام وقبل ان يفي الله تعالى بنذره فقال إن (كان - خ) ترك مالا " حج عنه حجة الاسلام من جميع ماله ويخرج من ماله ويخرج من ثلثه ما يحج به عنه للنذر وإن لم يكن ترك مالا " الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك وحج عنه وليه النذر فإنما هو دين عليه فقيه ١٩٥ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن ضريس الكناسي قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل عليه حجة الاسلام نذر نذرا " من شكر ليحجن به رجلا " إلى مكة فمات الذي نذر قبل أن يحج يحج الاسلام ومن قبل أن يفي بنذره الذي نذر قال إن كان ترك مالا " يحج عنه حجة الاسلام من جميع المال واخرج من ثلثه ما يحج به رجل لنذره وقد وفى بالنذر وإن لم يكن بقدر ما يحج به حجة الاسلام حج عنه بما ترك ويحج عنه وليه حجة النذر انما هو مثل دين عليه.

 ٩٠١ (٢) يب ٥٦٣ - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن عبد الله بن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل نذر لله لئن عافى

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله ابنه من وجعه ليحجنه إلى بيت الله الحرام فعافى الله الابن ومات الأب فقال الحجة على الأب يؤديها عنه بعض ولده قلت هي واجبة على ابنه الذي نذر فيه فقال هي واجبة على الأب من ثلثه أو يتطوع ابنه فيحج عن أبيه.

 

(١٠) باب حكم من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج ٠٢ ٩ (١) يب ٥٦٣ صا ٣١٨ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن يسار (و - يب) عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك إلا بقدر نفقة الحج فورثته أحق بما ترك ان شاؤوا حجوا عنه وان شاؤوا أكلوا.

 ٩٠٣ (٢) فقيه ١٩٦ - روى (عن - خ) هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحج و له ورثة قال هم أحق بميراثه ان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.

 ك ١٢ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام ومن مات ولم يحج حجة الاسلام وذكر نحوه.

 وتقدم في رواية معوية (٤) من باب (٨) ان الرجل إذا مات فأوصى بالحج فإن كان صرورة فمن جميع المال قوله عليه السلام ومن مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يترك الا قدر نفقة الحمولة وله ورثة فهم أحق بما ترك فان شاؤوا أكلوا وان شاؤوا حجوا عنه.

 وفي رواية ضريس (١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وإن لم يكن ترك مالا " الا بقدر حجة الاسلام حج عنه حجة الاسلام مما ترك.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) باب ان من استودع مالا " فهلك ولم يحج حجة الاسلام حج عنه من عنده المال فان فضل منه شئ فليؤده الوارث ٩٠٤ (١) كا ٢٥٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين يب ٥٦٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن فقيه ١٩٧ - سويد القلا عن أيوب (بن حر - فقيه) (عن حريز - يب) عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن رجل استودعني مالا " فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه وما فضل فاعطهم.

 يب ٥٧٨ - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن علي بن يعقوب الهاشمي عن مروان بن مسلم عن حريز عن بريد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام فقلت ان رجلا " استودعني مالا " فهلك وليس لولده شئ ولم يحج حجة الاسلام قال حج عنه فان فضل شئ فاعطهم.

 

(١٢) باب ان من اخذ مالا " ليحج به عن صاحبه حجة مفردة هل له ان يتمتع به أم لا ٩٠٥ (١) كا ٢٥٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٥٦٥ صا ٣٢٣ - موسى بن القاسم عن فقيه ١٩٤ - ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل أعطى رجلا " دراهم يحج

(بها - كا - فقيه) عنه حجة مفردة أيجوز (فيجوز - يب صا) له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج قال نعم انما خالفه (خالف - يب صا) إلى الفضل (والخير - فقيه - صا) ٩٠٦ (٢) يب ٥٦٥ صا ٣٢٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الهيثم (بن - صا) النهدي عن الحسن بن محبوب عن علي (بن رئاب - خ) في رجل أعطى رجلا " دراهم يحج بها (عنه - خ) حجة مفردة قال ليس له ان يتمتع بالعمرة إلى الحج لا يخالف

(٢٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 صاحب الدراهم - (حمله الشيخ ره على من أعطى غيره من قاطني مكة والحرم.

)

(١٣) باب حكم من أعطى مالا " ليحج به عن بلد فحج به عن بلد آخر ٩٠٧ (١) كا ٢٥٠ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محبوب يب ٥٦٥ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن (علي - يب) بن رئاب عن حريز (بن عبد الله - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا " حجة يحج (بها - كا) عنه من الكوفة فحج عنه من البصرة قال لا بأس إذا قضى جميع مناسكه (المناسك - يب) فقد تم حجه فقيه ١٩٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " (وذكر مثله إلا أنه قال فحج بها عنه).

 

(١٤) باب ان من أعطى حجة هل يجوز له ان يعطيها غيره أم لا ٩٠٨ (٢) يب ٥٦٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي سعيد عن يعقوب بن يزيد كا ٢٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن جعفر الأحول عن عثمان بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام ما تقول في الرجل يعطي الحجة فيدفعها إلى غيره قال عليه السلام لا بأس.

 يب ٥٧٩ - محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن الأحول عن عيثم

(عثمان - خ) بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل وذكر مثله.

 

(١٥) باب ان من أوصى بحجة هل يجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه أم لا ٩٠٩ (١) كا ٢٥٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن زكريا بن آدم قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل مات وأوصى بحجة أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال ما كان دون الميقات

(٢٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلا بأس ولاحظ الباب التالي فإنه يناسب ذلك.

 

(١٦) باب ان من أوصى بمال في الحج ولا يبلغ ما يحج به من بلاده يحج به عنه من حيث يبلغ ولو من مكة وإن لم يبلغ ان يحج به من مكة وجب التصدق به ٩١٠ (١) يب ج ٢ - ٣٩٦ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل أوصى بمال في الحج فكان لا يبلغ ما يحج به من بلاده قال فيعطى في الموضع الذي يبلغ ان يحج به عنه.

 ٩١١ (٢) كا ٢٥٠ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن ابان بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة انها تجزى حجته (عنه - خ) من دون الوقت.

 ٩١٢ (٣) كا ٢٥١ - أبو علي الأشعري عن أحمد بن محمد عن محسن بن أحمد عن ابان عن عمر بن يزيد قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل أوصى بحجة فلم تكفه قال فيقدمها حتى يحج دون الوقت.

 ٩١٣ (٤) كا ٢٥٠ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن سنان أو عن رجل عن محمد بن سنان يب ٣٩٧ ج ٢ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عمن سئل ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى بعشرين درهما " في حجة قال يحج بها (عنه - يب) رجل من موضع - ١ - بلغه.

 ٩١٤ (٥) فقيه ١٩٧ - ابن مسكان عن أبي بصير عمن سأله قال قلت له رجل أوصى بعشرين دينارا " في حجة فقال يحج بها رجل من حيث يبلغه.

 

--------------------

(١) من حيث يبلغه - يب

(٢٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩١٥ (٦) كا ٢٥٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن عبد الله قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال على قدر ماله ان وسعه ماله فمن منزله وإن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة فان لم يسعه من الكوفة فمن المدينة.

 ٩١٦ (٧) كا ٢٥٠ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٥٦٢ صا ٣١٨ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب يب ٣٩٦ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمن عن الحسن ابن محبوب عن

(علي - يب صا) بن رئاب عن - ١ - أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى ان يحج عنه حجة الاسلام فلم تبلغ جميع ما ترك الا خمسين درهما " قال يحج عنه من بعض الأوقات - ٢ - التي وقت رسول الله صلى الله عليه وآله من قرب الإسناد ٧٧ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٩١٧ (٨) كا ٢٣٩ - ج ٢ علي بن إبراهيم عن أبيه وحميد بن زياد عن عبيد الله - ٣ - بن أحمد جميعا " عن فقيه ٤٠٩ - (محمد - فقيه) ابن أبي عمير عن زيد النرسي - ٤ - عن علي بن فرقد - ٥ - صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا (هو - فقيه) شئ يسير لا يكفي للحج - ٦ - فسئلت ابا حنيفة وفقهاء اهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما (حججت - كا) لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فسئلته وقلت (له - كا) ان رجلا " من مواليكم من اهل الكوفة مات وأوصى بتركته إلى وأمرني ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من قبلنا - ٧ - من الفقهاء فقالوا تصدق بها (عنه - خ) فتصدقت بها فما تقول فقال لي هذا جعفر بن محمد عليه السلام في الحجر فأته وسله (قال - كا) فدخلت الحجر

--------------------

(١) قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل - يب ٥٦٢ صا

(٢) المواقيت - يب

(٣) عبد الله - خ كا

(٤) البرسي - خ فقيه

(٥) مزيد - فقيه

(٦) الحج فقيه

(٧) عندنا - فقيه خ ئل

(٢٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبلا " - ١ - بوجهه على - ٢ - البيت (ويدعو - خ كا) ثم التفت (إلى - كا) فرآني.

 فقال ما حاجتك (قلت جعلت فداك اني رجل من اهل الكوفة من مواليكم قال فدع ذا عنك حاجتك كاصح) قلت رجل مات وأوصى (إلى - كأخ) بتركته ان أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها (عنه - كأخ) فقال ما صنعت قلت تصدقت بها فقال ضمنت الا ان يكون تبلغ ما يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ ما - ٣ - يحج به من مكة فليس عليك ضمان وان كان يبلغ (ما يحج - فقيه) به من مكة فأنت ضامن ك ١٢ زيد النرسي في اصله عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان يحج بها عنه (وذكر نحوه).

 ٩١٨ (٩) يب ٣٩٧ ج ٢ - علي بن الحسن بن فضال بن معاوية بن حكيم عن يعقوب الكاتب - ٤ - عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن مزيد صاحب السابري قال أوصى إلى رجل بتركته وأمرني ان أحج بها منه - ٥ - فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج فسئلت أبا حنيفة وفقهاء اهل الكوفة فقال تصدق بها عنه فلما حججت جئت إلى أبي عبد الله عليه السلام فقلت جعلني الله فداك مات رجل وأوصى إلى بتركته أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسئلت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها قال فما صنعت قلت تصدقت بها قال ضمنت أو لا يكون يبلغ يحج به من مكة فإن كان لا يبلغ يحج به من مكة فليس عليك ضمان وان كان يبلغ ان يحج به من مكة فأنت ضامن.

 السرائر (في كتاب الحج) فإن كان متمكنا " من الحج به والخروج فلم يخرج وأدركه الموت وكان الحج قد استقر عليه ووجب وجب ان يخرج عنه من صلب ماله ما يحج به من بلده (إلى أن قال) فإذا لم يخلف الا قدر ما يحج به من بعض المواقيت وجب عليه أيضا " ان يحج عنه من ذلك الموضع وما اخترناه مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته وبه تواترت اخبارنا ورواية أصحابنا.

 

--------------------

(١) مقبل - خ

(٢) إلى - فقيه

(٣) ان - كا

(٤) ويعقوب الكاتب - خ

(٥) عنه - خ ل

(٢٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية زكريا (١) من الباب المتقدم قوله أيجوز ان يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه فقال عليه السلام ما كان دون الميقات فلا بأس.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فلاحظ.

 وفي رواية أبي سعيد (١) من باب (٢٣) ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة يغرمها قوله من أوصى بعشرين درهما " في حجة قال (ع) يحج بها رجل من حيث يبلغه.

 

(١٧) باب حكم من أوصى بمال ليحج عنه به في كل سنة ولا يكفى ٩١٩ (١) كا ٢٥١ - محمد بن يحيى عمن حدثه عن إبراهيم بن مهزيار يب ٣٩٦ ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتبت (إلى أبي محمد - ١ -) عليه السلام ان مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك في كل سنة حجة - ٢ - إلى عشرين دينارا " وانه قد انقطع طريق البصرة لتضاعف - ٣ - المؤنة على الناس فليس - ٤ - يكتفون بعشرين - ٥ - (دينارا " - كا) وكذلك أوصى عدة من مواليك في حججهم - ٦ - فكتب عليه السلام يجعل ثلث حجج حجتين ان شاء الله.

 فقيه ١٩٧ - كتب إبراهيم بن مهزيار إلى أبي محمد عليه السلام أعلمك يا مولاي أم مولاك علي بن مهزيار أوصى ان يحج عنه من ضيعة صير ربعها لك حجة في كل سنة بعشرين دينارا " وانه منذ انقطع طريق البصرة تضاعفت المؤنة على الناس فليس يكتفون بعشرين دينارا " وكذلك أوصى عدة من مواليك في حجتين فكتب

--------------------

(١) اليه - يب

(٢) صير ربعها إلى حجة في كل سنة إلى عشرين دينارا " - يب

(٣) فتصاعف المؤن - كأخ

(٤) وليس - يب

(٥) بالعشرين - يب

(٦) حجتهم - يب

(٧) حجة - يب

(٢٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(ع) يجعل ثلث حجج حجتين ان شاء الله.

 ٩٢٠ (٢) كا ٢٥١ (محمد بن يحيى عمن حدثه - معلق) عن إبراهيم قال: فقيه ١٩٧ - وكتب اليه علي بن محمد الحصيني - ١ - ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه بخمسة عشر دينارا " في كل سنة فليس يكفى فما تأمر في ذلك فكتب (ع) تجعل حجتين في حجة ان الله عالم بذلك يب ٥٦٣ - محمد بن علي بن محبوب عن إبراهيم بن مهزيار قال كتب اليه علي بن محمد بن - ٢ - الحصيني ان ابن عمى أوصى ان يحج عنه (حجة - خ) بخمسة عشر دينارا " في كل سنة فليس يكفى ما تأمرني في ذلك فكتب (ع) تجعل حجتين حجة فان الله تعالى عالم بذلك يب ٣٩٦ ج ٢ - قال إبراهيم وكتب اليه علي بن محمد الحصيني (وذكر مثله).

 

(١٨) باب حكم من أوصى ان يحج عنه مبهما " ٩٢١ (١) يب ٥٦٤ - يب ٣٩٦ ج ٢ - صا ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن محمد بن الحسين بن أبي خالد قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل أوصى ان يحج عنه مبهما " فقال يحج عنه ما بقي من ثلثه شئ.

 ٩٢٢ (٢) يب ٣٩٦ ج ٢ - صا ١٣٧ - ج ٤ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن أرومة - ٣ - القمي عن محمد بن الحسن - ٤ - الأشعري قال قلت لابي الحسن عليه السلام جعلت فداك انى سئلت أصحابنا عما أريد ان أسئلك فلم أجد عندهم جوابا " وقد اضطررت إلى مسألتك وان سعد بن سعد أوصى إلى إلي فأوصى في وصيته حجوا عني مبهما " ولم يفسر فكيف اصنع قال يأتيك جوابي في كتابك فكتب (ع) يحج ما دام له مال يحمله (قال الشيخ ره المراد من المال هو الثلث) يب - ٥٦٤ صا ٣١٩ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن الحسن - ٥ - أنه قال (قلت - يب ط) لابي جعفر عليه السلام جعلت فداك قد اضطررت إلى

--------------------

(١) الحضيني - خ

(٢) محمد الحصيني - خ يب

(٣) أورمة - صا

(٤) على - يب خ

(٥) الحسين - صا

(٣٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسألتك فقال هات فقلت سعد بن سعد (قد - يب ط) أوصى حجوا عنى مبهما " ولم يسم شيئا " ولا ندري كيف ذلك فقال يحج عنه ما دام له مال

(١٩) باب ان من أوصى بمال ليحج به أو يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام فيجعل في الحج ان كان واجبا " وكذا يجب تقديم الحج على العتق والزكاة والصدقة إذا أوصى بها عند قصور التركة ٩٢٣ (١) يب ٥٧٤ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أوصت ان ينظر قدر ما يحج به ويسئل فإن كان الفضل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وان كان الحج أفضل حج به عنها فقال عليه السلام ان كان عليها مفروضة فليجعل ما أوصت في حجتها أحب إلى من أن يقسم في فقراء ولد فاطمة (ع) ٩٢٤ (٢) كا ٢٣٨ - ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي يب ٣٩٧ - ج ٢ - علي بن الحسن (بن فضال - خ) عن أحمد (بن الحسن) عن أبيه عن أحمد بن عمر الحلبي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألني (رجل - كا) عن امرأة توفيت ولم تحج فأوصت ان ينظر قدر ما يحج به (فيسئل عنه - يب) فإن كان أمثل ان يوضع في فقراء ولد فاطمة عليها السلام وضع فيهم وان كان الحج أمثل حج عنها فقلت له (لهم - يب) ان

(كان - كا) عليها حجة مفروضة فان ينفق ما أوصت به في الحج أحب إلى من أن يقسم في غير ذلك وتقدم في أحاديث باب (١١) ان الميت إذا كانت عليه الزكاة وحجة الاسلام وقصر التركة يحج عنه من أقرب ما يكون من أبواب من تجب عليه الزكاة ما يدل على ذلك.

 

(٣٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي غير واحد من أحاديث باب (٧) ان الحج أفضل من العتق والصدقة من أبواب فضائل الحج ما يناسب الباب خصوصا " رواية حماد بن عثمان (١٥) ويأتي في أحاديث باب حكم ما إذا أوصى بمال للحج والعتق والصدقة في كتاب الوصية ما يدل على تقديم الحج عليها

(٢٠) باب ان الرجل إذ اخذ حجة فلا تكفيه اله ان يأخذ من رجل آخر حجة آخر أم لا ٩٢٥ (١) كا ٢٥٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل فقيه ١٩٧ - علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال أمرت رجلا "

(ان - فقيه) يسأل أبي الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجه فلا تكفيه اله ان يأخذ من رجل (آخر حجه - فقيه) أخرى ويتسع - ١ - بها وتجزى عنهما جميعا " أو يشركهما - ٢ - جميعا " إن لم تكفه إحديها فذكر أنه قال أحب إلى أن تكون خالصة لواحد فان كانت لا تكفيه فلا يأخذها.

 

(٢١) باب ان من اخذ حجة فقطع عليه الطريق يجوز له ان يأخذ من رجل آخر حجة أخرى ٩٢٦ (١) فقيه ١٩٤ - البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن رجل اخذ حجة من (عن - خ) رجل فقطع عليه الطريق فأعطاه رجل (اخر - خ) حجة أخرى (أ - خ) يجوز له ذلك (فقال - خ) جايز له ذلك محسوب للأول والاخر وما كان يسعه غير الذي فعل إذا وجد من يعطيه الحجة

--------------------

(١) فيتيسع - فقيه

(٢) يتركهما - فقيه.

 

(٣٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٢) باب حكم من اخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها و لم يقدر على شئ ٩٢٧ (١) يب ٥٧٩ - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شئ قال يحتاج ويحج عن صاحبه كما ضمن سئل إن لم يقدر قال (له - خ) ان كان له عند الله حجة اخذها منه فجعلها للذي اخذ منه الحجة ويأتي في مرسلة فقيه (٤) من باب (٣٠) حكم ما لو مات النائب ولم يحج قوله الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا " فقال أجزأت عن الميت وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه

(٢٣) باب ان من أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة يغرمها وصية ويجعلها في حجة ٩٢٨ (١) يب ج ٢ - ٣٩٧ كا ٢٤٠ ج ٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن أبي سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٥٨٧ محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني سعيد - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال - ٢ - سئل عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصية في نسمة قال يغرمها وصية ويجعلها في حجة كما أوصى فان الله يقول فمن بدله بعد ما سمعه فإنما اثمه على الذين يبدلونه يب ٥٨٧ قلت من أوصى بعشرين درهما " في حجة قال يحج بها رجل من حيث يبلغه.

 فقيه ٤٠٩ - روى محمد بن سنان عن - فقيه - ١٩٧ ابن مسكان قال حدثني أبو سعيد عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وذكر مثله.

 

--------------------

(١) والظاهر أنه سهو وصحيحة أبي سعيد

(٢) انه سئل - يب ٥٨٧

(٣٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في أحاديث باب وجوب إنفاذ الوصية الشرعية وعدم جواز تبديلها في كتاب الوصية ما يدل على ذلك.

 

(٢٤) باب حكم من أعطى مالا " ليحج عن صاحبه فحج به عن نفسه ٩٢٩ (١) كا ٢٥١ - محمد بن يحيى رفعه قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أعطى رجلا " مالا " يحج عنه فحج عن نفسه فقال هي عن صاحب المال يب ٥٧٩ - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة عن (و - خ ل) الحسين بن يحيى

(بن عثمان - وافى) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى وذكر مثله فقيه ١٩٤ - قال أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله ك ١٣ - كتاب حسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " دراهم ليحج بها عنه فحج بها عن نفسه قال هي للأول.

 ويأتي في مرسلة فقيه (٤) من باب (٣٠) حكم ما لو مات النائب ولم يحج قوله عليه السلام وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه.

 باب (٢٥) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فيحج بها بعضهم وكلهم في الاجر شركاء ٩٣٠ (١) كا ٢٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عمن ذكره عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال قلت لأبي الحسن عليه السلام رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم فسوغها رجل منهم فقال لي كلهم شركاء في الاجر فقلت لمن الحج قال لمن صلى في الحر والبرد.

 فقيه ١٥٨ - سئل علي بن يقطين ابا الحسن عليه السلام عن رجل دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فقال يحج بها بعضهم وكلهم شركاء في الاجر فقال لمن الحج فقال لمن صلى بالحر والبرد.

 

(٣٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٦) باب ان من أوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها ٩٣١ (١) فقيه ١٩٧ - كتب عمرو بن سعيد الساباطي إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل أوصى اليه رجل ان يحج عنه ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها فوقع بخطه وقرائته حج عنه ان شاء الله فان لك مثل اجره ولا ينتقص من اجره شيئا " (شئ - خ ل) ان شاء الله.

 

(٢٧) باب انه يستحب للحي ان يستنيب في الحج المندوب لنفسه أو للامام أو غيره وان يحج بالمؤمنين وان لا يأخذ مما دفع إلى من يحج شيئا " ٩٣٢ (١) يب ٢٦١ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى اليقطين قال بعث إلى أبو الحسن الرضا عليه السلام رزم ثياب - ١ - وغلمانا " وحجة لي وحجة لأخي موسى بن عبيد وحجة ليونس بن عبد الرحمن فأمرنا ان نحج عنه فكانت بيننا مئة دينار أثلاثا " فيما بيننا فلما أردت أن أعبي الثياب رأيت في اضعاف الثياب طينا " فقلت للرسول ما هذا فقال ليس يوجه بمتاع الا جعل فيه طينا " من قبر الحسين عليه السلام ثم قال الرسول قال أبو الحسن عليه السلام هو أمان بإذن الله وأمرنا بالمال بأمور من صلة اهل بيته وقوم محاويج لا مؤنة لهم وأمر بدفع ثلاثمائة دينار إلى رحم امرأة كانت له وأمرني ان أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني ان اشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.

 ٩٣٣ (٢) ك ١٤ - القطب الراوندي في الخرائج قال إن ابا محمد الدعلجي كان له ولدان وكان من خيار أصحابنا وكان قد سمع الأحاديث وكان أحد ولديه على الطريقة المستقيمة وهو أبو الحسن وكان يغسل الأموات وولد آخر يسلك مسالك

--------------------

(١) رزم الثياب اي جمعها وشدها

(٣٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاحداث في فعل الحرام وكان قد دفع إلى أبي محمد حجة يحج بها عن صاحب الزمان عليه السلام وكان ذلك عادة الشيعة فدفع إلى ولده المذكور بالفعاد شيئا " منها وخرج إلى الحج فلما عاد حكى انه كان واقفا " بالموقف فرأى إلى جنبه شابا " حسن الوجه أسمر اللون مقبلا " على شانه في الابتهال والدعاء والتضرع وحسن العمل فلما قرب نفر الناس التفت إلى.

 وقال يا شيخ اما تستحى فقلت من اي شئ يا سيدي فقال يدفع إليك حجة عمن تعلم فتدفع إلى فاسق يشرب الخمر فيوشك ان تذهب عينك وأومى إلى عيني وانا من ذلك اليوم إلى الآن على وجل ومخافة وسمع أبو عبد الله محمد بن محمد بن النعمان ذلك قال فما مضى عليه أربعون يوما " بعد مورده حتى خرج في عينه التي أومأ إليها قراحة فذهبت (وفي الوسائل أورده مقطعا ").

 ٩٣٤ (٣) ك ١٤ - الشيخ أبو عمرو الكشي في رجاله عن علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عيسى قال زعم الحسن بن علي انه أحصى لعلي بن يقطين السنين ثلاثمائة يلبى له أو مائة وخمسين ملبيا وانه لم يكن يفوته من يحج عنه وكان يعطى بعضهم عشرين ألفا وبعضهم عشرة آلاف في كل سنة للحج مثل الكاهلي وعبد الرحمن بن الحجاج وغيرهما ويعطى أدناهم ألف درهم وسمعت من يحكى في أدناهم خمسمأة درهم.

 ٩٣٥ (٤) وعن جعفر بن معروف قال حدثنا يعقوب بن يزيد عن سليمان بن الحسين كاتب علي بن يقطين قال أحصيت لعلي بن يقطين من وافى عنه في عام واحد مئة وخمسين رجلا " أقل من أعطاه منهم سبعمأة درهم وأكثر من أعطاه عشرة آلاف درهم.

 ٩٣٦ (٥) الخصال ٥٨ - العيون ١٤٢ - أبي عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن أحمد بن علي عن الحسن بن علي الديلمي مولى الرضا عليه السلام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول من حج بثلاثة من المؤمنين فقد اشترى نفسه من الله عز وجل بالثمن ولم يسأله من أين اكتسب ماله

(٣٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 من حلال أو حرام ففيه ١٥٧ - قال الرضا عليه السلام من حج وذكر مثله.

 ٩٣٧ (٦) فقيه ١٩٤ - سعد بن - ١ - عبد الله بن موسى بن الحسن عن أبي على - ٢ - أحمد بن محمد بن مطهر قال كتب إلى أبي محمد (ع) اني دفعت إلى ستة أنفس مئة دينار وخمسين دينارا " ليحجوا بها فرجعوا ولم يشخص بعضهم وأتاني بعض فذكر أنه قد أنفق بعض الدنانير وبقيت بقية وانه يرد على ما بقي وانى قد رمت مطالبة من لم يأتني بما دفعت اليه فكتب (ع) لا تعرض لمن لم يأتك ولا تأخذ ممن أتاك شيئا " يأتيك به والأجر فقد وقع على الله تعالى.

 وتقدم في رواية اسحق (٣) من باب (١٨) انه من استطاع ان يأكل الخبز والملح ويحج في كل سنة فليفعل من أبواب (٢) فضائل الحج قوله انى قد وطنت نفسي على لزوم الحج كل عام بنفسي أو برجل من اهل بيتي بمالي فقال قد عزمت على ذلك قلت نعم قال إن فعلت ذلك فأيقن بكثرة المال.

 وفي أحاديث باب (١٢) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه من أبواب وجوب الحج وباب (١٣) ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا يدل على ذلك.

 وفي أحاديث باب (٩) حكم من نذر في شكر ليحجن رجلا " فمات من أبواب النيابة وباب (٢٥) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة فيحج بها بعضهم ما يدل على استحباب الحج بالمؤمنين وعن المؤمنين ولاحظ الباب التالي فإنه يناسب ذلك ويدل على بعض المقصود.

 ويأتي في أحاديث باب (٣٢) انه يستحب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين الخ ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) سعيد - خ ل

(٢) العلا - خ ل

(٣٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٨) باب ان النائب إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما شاء وعليه حجة ويستحب له ان يرد الفضلة على صاحبها ولا يأكلها ٩٣٨ (١) يب ٥٦٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥١ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى

(الساباطي - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يأخذ الدراهم ليحج بها عن رجل هل يجوز له ان ينفق منها في غير الحج قال إذا ضمن الحجة فالدراهم له يصنع بها ما أحب وعليه حجة.

 ٩٣٩ (٢) يب ٥٦٥ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أعطيت رجلا " دراهم يحج بها عنى ففضل منها شئ فلم يرده على فقال هو له لعله ضيق على نفسه في النفقة لحاجته إلى النفقة.

 ٩٤٠ (٣) يب ٥٦٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد و (عن - يب) سهل بن زياد جميعا " عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله (عبيد الله - خ ل) القمي قال سئلت ابا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعطى الحجة يحج بها ويوسع على نفسه فيفضل منها أيردها عليه قال لا هي له.

 ٩٤١ (٤) ك ١٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حديث له ويخرج عنه رجل يحج عنه ويؤتى اجرته وما فضل من النفقة فهو للذي اخرج.

 ٩٤٢ (٥) الجعفريات ٦٦ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كيف بكم إذا كان الحج فيكم متجرا " قيل يا رسول الله وكيف ذلك

(٣٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال قوم يأتون من بعدكم يحجون عن الأموات والاحياء فيستفضلون الفضلة فيأكلونها كيف أنتم إذا تهيأ أحدكم للجمعة عشية الخميس كما تهيأ اليهود عشية الجمعة لسبتهم ولاحظ الباب المتقدم فإنه في بعض أحاديثه ما يناسب ذلك.

 

(٢٩) باب ان من حج عن غيره باجر فليصنع ما شاء إذا قضى المناسك ٩٤٣ (١) فقيه ١٩٢ - سئل ابا عبد الله عليه السلام يحيى الأزرق عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.

 ٩٤٤ (٢) كا ٢٥١ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن يحيى الأزرق قال قلت لأبي الحسن عليه السلام الرجل يحج عن الرجل يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال إذا قضى مناسك الحج فليصنع ما شاء.

 ٩٤٥ (٣) ك ١٣ - دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من حج عن غيره بأجر فله إذا قضى الحج ان يتطوع لنفسه بما شاء عن عمرة أو طواف.

 ويأتي في رواية الأزرق (٥) من باب (٤٠) ما ورد في اجر من حج عن الاخر قوله عليه السلام من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج.

 

(٣٠) باب حكم ما لو مات النائب ولم يحج أو أفسد الحج ٩٤٦ (١) يب ٥٦٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمن عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فاصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول وإلا فلا.

 

(٣٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ك ١٣ - كتاب حسين بن عثمن بن شريك عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 ٩٤٧ (٢) يب ٥٧٩ - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن ابن أبي حمزة والحسين بن يحيى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا " مالا " يحج عنه فمات قال إن من مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزى - ١ - عنه فان مات في الطريق فقد أجزء عنه (حملة الشيخ ره على كون الموت بعد دخول الحرم).

 ٩٤٨ (٣) يب ٥٧٩ - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن آخر ومات في الطريق قال قد وقع أجره على الله ولكن يوصى فان قدر على رجل يركب في رحلة ويأكل زاده فعل.

 ٩٤٩ (٤) فقيه ١٩٤ - قيل لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يأخذ الحجة من الرجل فيموت فلا يترك شيئا " فقال أجزأت عن الميت وان كانت له عند الله حجة أثبتت لصاحبه.

 ٩٥٠ (٥) يب ٥٦٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٠ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلته عن الرجل يموت ويوصى بحجته - ٢ - فيعطى رجل - ٣ - دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثم أعطى الدراهم غيره قال إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضى مناسكه فإنه يجزى عن الأول قلت فأن ابتلى بشئ يفسد عليه حجة - ٤ - حتى يصير عليه الحج من قابل أيجزى عن الأول قال نعم قلت لان الأجير ضامن للحج قال نعم.

 ٩٥١ (٦) كا ٢٥١ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اخذ من رجل مالا " ولم يحج عنه ومات ولم يخلف شيئا " قال إن كان حج الأجير اخذت حجته ودفعت إلى صاحب المال وإن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.

 

--------------------

(١) يجزيه يب - ط

(٢) بحجة - كا

(٣) رجلا - خ ل كا

(٤) حجته - يب خ

(٣١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٥٢ (٧) كا ٣١٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٥٧٩ - يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن الحسين بن عثمن (ومحمد بن أبي حمزة - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في (الرجل يحج عن آخر - ١ -) فاجترح في حجه - ٢ - شيئا " يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة قال هي للأول تامة وعلى هذا ما اجترح.

 ك ١٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) كما في التهذيب.

 وتقدم في أحاديث باب (٥) حكم من خرج حاجا " فمات في الطريق ما يناسب ذلك فراجع.

 ويأتي في باب حكم من اكترى دابة إلى مسافة فقطع بعضها وأعيت في كتاب الإجارة وباب حكم من استأجر أجيرا " يحفر بئرا " عشر قامات فحفر قامة ثم عجز ما يناسب ذلك.

 

(٣١) باب استحباب الطواف وصلاة ركعتين عن عبد المطلب وأبى طالب وعبد الله وآمنة وفاطمة بنت أسد لوصول الدين ٩٥٣ (١) كا ٣١٣ - محمد بن يحيى عن حمدان بن سليمان عن الحسن بن محمد بن سلام عن أحمد بن بكر بن عصام عن داود الرقي فقيه ٢٠٨ - روى عن داود الرقي قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ولى على رجل مال قد خفت تواه - ٣ - فشكوت اليه ذلك فقال لي إذا سرت بمكة فطف عن عبد المطلب طوافا " وصل ركعتين عنه وطف عن أبي طالب - ٤ - طوافا " وصل ركعتين وطف عن عبد الله

--------------------

(١) رجل حج عن رجل - يب

(٢) حجته - خ ل يب

(٣) تواه - اي تلفه (٤) اسقط في الفقيه المطبوع من قوله عن أبي طالب إلى قوله عن آمنة

(٣١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 طوافا " وصل عنه ركعتين وطف عن آمنة طوافا " وصل عنها ركعتين وطف عن فاطمة بنت أسد طوافا " وصل عنها ركعتين ثم ادع (الله عز وجل - فقيه) ان يرد عليك مالك قال ففعلت ذلك ثم خرجت من باب الصفا وإذا غريمي - ١ - واقف يقول يا داود حبستني تعال فاقبض مالك.

 ويأتي في رواية علي بن عبيد الله (٥) من الباب التالي قوله (ع) فكان والله أمير المؤمنين (ع) يحج عن أبيه وأمه وعن أب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قضى ووصى الحسن والحسين (ع) بمثل ذلك وكل امام منا يفعل ذلك إلى أن يظهر الله أمره.

 

(٣٢) باب انه يستحب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين والأولاد وعن المؤمنين خصوصا " الأقارب وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن المعصومين عليهم السلام وعن أبي طالب وفاطمة بنت أسد وعن والد رسول الله صلى الله عليه وآله ٩٥٤ (١) يب ٥٦٥ - صا ٣٢١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن (على - خ) ابن فضال عن بعض أصحابنا عن عمرو بن الياس قال حججت معي أبي وأنا صرورة فقلت انى - ٢ - أحب ان اجعل حجتي عن أمي فإنها قد ماتت (قال - يب صا) فقال لي حتى اسئل لك أبا عبد الله عليه السلام فقال الياس لأبي عبد الله عليه السلام وانا اسمع جعلت فداك ان ابني هذا صرورة وقد ماتت أمه فأحب ان يجعل حجته لها أفيجوز ذلك له فقال أبو عبد الله عليه السلام يكتب له ولها ويكتب له (ثواب - خ) اجر البر.

 

--------------------

(١) فإذا - فقيه

(٢) انا - يب صا

(٣١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٤٤٨ - أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة الحافظ قال حدثني القاسم بن محمد بن الحسين الجعفي قال حدثني عبد الله بن جبلة قال حدثنا عمرو بن - ١ - الياس قال حج بي أبي وانا صرورة وماتت أمي وهي صرورة فقلت لأبي انى اجعل حجتي عن أمي قال كيف يكون هذا وأنت صرورة وأمك صرورة قال فدخل (أبي - خ) على أبي عبد الله عليه والسلام وانا معه فقال أصلحك الله انى حججت بابني هذا وهو صرورة وماتت أمه وهي صرورة فزعم أنه يجعل حجته عن أمه فقال أحسن هي عن أمه أفضل وهي له حجة.

 ٩٥٥ (٢) كا ٢٥٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام من وصل أباه أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له اجره كاملا " وللذي طاف عنه مثل اجره و يفضل هو بصلته إياه بطواف آخر وقال من حج فجعل حجته عن ذي قرابته يصله بها كانت حجته كاملة وكان للذي حج عنه مثل اجره ان الله عز وجل واسع لذلك ٩٥٦ (٣) ئل ١٥٨ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة عن عبد الواحد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (عن أحمد بن محمد - ئل صح) بن رباح عن أحمد بن علي عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي حنيفة السائق عن حازم بن حبيب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ان أبي هلك وهو رجل أعجمي وقد أردت أن أحج عنه وأتصدق فقال افعل فإنه يصل اليه الحديث.

 ٩٥٧ (٤) ئل ١٥٨ - وعن أحمد بن محمد بن سعيد عن القاسم بن محمد بن الحسين بن حازم عن عبيس بن هشام عن عبد الله بن جبلة عن سلمة بن نجاح عن حازم بن حبيب قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أصلحك الله ان أبوى هلكا ولم يحجا وان الله قد رزق وأحسن فما ترى في الحج عنهما فقال افعل فإنه يرد لهما الحديث.

 ك ١٤ - الشيخ الطوسي في كتاب الغيبة عن أبي محمد علي بن محمد العلوي

--------------------

(١) عمر بن - خ

(٣١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الموسوي عن عبد الله بن جبلة عن سلمة بن جناح عن حازم بن حبيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أبوى هلكا وقد أنعم الله على ورزق أفأتصدق عنهما وأحج فقال نعم الخبر.

 ٩٥٨ (٥) ك ١٤ - الحسين بن حمدان الحضيني في الهداية عن علي بن عبيد الله الحسيني قال ركبنا مع سيدنا أبي الحسن عليه السلام إلى دار المتوكل في يوم السلام فسلم سيدنا أبو الحسن وأراد أن ينهض فقال له المتوكل اجلس يا أبا الحسن اني أريد ان أسئلك فقال عليه السلام سل فقال له ما في الآخرة غير الجنة والنار يحلون به الناس فقال أبو الحسن عليه السلام له ما يعلمه الا الله فقال له فعن علم الله أسئلك فقال عليه السلام له فعن علم الله أخبرك قال يا أبا الحسن ما رواه الناس ان ابا طالب يوقف إذا حوسب الخلائق بين الجنة والنار وفي رجله نعلان من نار يغلى منهما دماغه لا يدخل الجنة لكفره ولا يدخل النار لكفالته رسول الله صلى الله عليه وآله وصده قريشا " عنه وأيسر على يديه حتى ظهر أمره.

 قال له أبو الحسن عليه السلام ويحك لو وضع ايمان أبي طالب عليه السلام في كفة وايمان الخلائق في كفة أخرى لرجع ايمان أبي طالب عليه السلام على ايمانهم إلى أن قال عليه السلام فكان والله أمير المؤمنين عليه السلام يحج عن أبيه وأمه وعن أب رسول الله صلى الله عليه وآله حتى قضى ووصى الحسن والحسين عليهما السلام بمثل ذلك وكل امام منا يفعل ذلك إلى أن يظهر الله أمره الخبر.

 ٩٥٩ (٦) كا ٢٥٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن صفوان الجمال قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه الحارث بن المغيرة فقال بابي أنت وأمي لي ابنة قيمة لي على كل شئ وهي عاتق أفأجعل لها حجتي قال اما أنه يكون لها اجرها ويكون لك مثل ذلك ولا ينقص من اجرها شئ.

 ٩٦٠ (٧) يب ٥٧٥ - الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام و (قد - خ) سئلته امرأة فقالت إن ابنتي توفيت

(٣١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت انها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.

 ٩٦١ (٨) كا ٢٥٢ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (عنه - خ) وهو عنه غائب ببلد آخر قال قلت فينقص ذلك من اجره قال لاهي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل - ١ - قلت وهو ميت هل يدخل ذلك عليه قال نعم حتى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيقا " عليه فيوسع عليه قلت فيعلم هو في مكانه ان عمل ذلك لحقه قال نعم قلت وان كان ناصبا " - ٢ - ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه (أقول ويحتمل ان يكون المراد جعل الحج لبعض الأهل بعد اتيانه فيناسب الباب الآتي).

 ٩٦٢ (٩) ك ١٣ - كتاب درست بن أبي منصور عن أبي المغرا عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك أيحج الرجل ويجعله لبعض اهله وهو ببلد آخر هل يجوز ذلك له قال فقال نعم قال قلت فينقص من اجره (وذكر نحوه إلى قوله وله اجر سوى ذلك بما وصل.

 ٩٦٣ (١٠) فقيه ١٥٨ - ومن وصل قريبا " بحجة أو عمرة كتب الله عز وجل له حجتين وعمرتين وكذلك من حمل عن حميم يضاعف له الاجر ضعفين - ٣ - ٩٦٤ (١١) قرب الإسناد ١٠٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل ثلث حجته لميت وثلثيها لحي قال للميت فاما للحي فلا ئل ١٥٨ - ورواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 ٩٦٥ (١٢) الكشي ٣١٧ - وجدت بخط أبي عبد الله الشاذاني في كتابه سمعت الفضل بن هاشم الهروي يقول ذكر لي كثيرة ما يحج المحمودي فسئلته عن مبلغ حجاته فلم يخبرني بمبلغها وقال رزقت خيرا " كثيرا " والحمد لله فقلت له فتحج عن نفسك

--------------------

(١) فعل - خ ل

(٢) ناصبيا - خ ل

(٣) وفي الوسائل (ص ١٥٨) ذكر هذه الرواية عن كا فقط وفي الوافي أورده عن فقيه فقط ولم نجدها في كا

(٣١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو عن غيرك فقال عن غيرى بعد حجة الاسلام (و - ك) أحج عن رسول الله صلى الله عليه وآله واجعل ما أجازني الله - ١ - عليه لأولياء الله - ٢ - واهب مما أثاب على ذلك للمؤمنين والمؤمنات فقلت ما تقول في حجك فقال أقول اللهم انى أهللت لرسولك محمد صلى الله عليه وآله وجعلت جزائي منك لأوليائك الطاهرين ووهبت ثوابي عنهم لعبادك المؤمنين - ٣ - والمؤمنات بكتابك وسنة نبيك إلى آخر الدعاء.

 ٩٦٦ (١٣) يب ٥٧٥ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٢ - أبي علي الأشعري عن الحسن (الحسين - يب) بن علي الكوفي عن علي بن مهزيار عن موسى بن القاسم قال قلت لأبي جعفر الثاني - ٤ - قد أردت أن أطوف عنك وعن أبيك فقيل

(لي - خ يب) ان الأوصياء لا يطاف عنهم فقال (لي - كا) بلى طف ما أمكنك فان - ٥ - ذلك جائز ثم قلت له بعد ذلك بثلث سنين انى كنت استأذنتك في الطواف عنك وعن أبيك فأذنت لي في ذلك فطفت عنكما ما شاء الله ثم وقع في قلبي شئ فعملت - ٦ - به قال وما هو؟ قلت طفت يوما " عن رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ثلث مرات صلى الله على رسول الله ثم - ٧ - اليوم الثاني عن أمير المؤمنين عليه السلام ثم طفت اليوم الثالث عن الحسن عليه السلام و (اليوم - خ يب) الرابع عن الحسين عليه السلام و (اليوم - خ يب) الخامس عن علي بن الحسين عليهما السلام و (اليوم - يب) السادس عن أبي جعفر محمد بن علي (الباقر عليه السلام - يب) واليوم السابع عن جعفر بن محمد عليهما السلام واليوم الثامن عن أبيك موسى عليه السلام واليوم التاسع عن أبيك علي (بن موسى - خ يب) واليوم العاشر عنك يا سيدي وهؤلاء الذين أدين الله بولايتهم فقال اذن والله تدين الله بالدين الذي لا يقبل من العباد غيره.

 

--------------------

(١) جازى الله - ك

(٢) لأوليائك - ك

(٣) الصالحين - ك (٤) لأبي الحسن أبي جعفر الثاني - خ يب

(٥) فإنه - خ كا

(٦) فعلت - خ ل يب

(٧) و - يب

(٣١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت وربما طفت عن أمك فاطمة عليها السلام وربما لم أطف فقال استكثر من هذا فإنه أفضل ما أنت عامله ان شاء الله.

 وتقدم في رواية محمد بن مروان (١) من باب (١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت وكذا الصوم والحج من أبواب قضاء الصلوات قوله عليه السلام ما يمنع الرجل منكم ان يبر والديه حيين وميتين يصلى عنهما ويتصدق عنهما ويحج عنهما ويصوم عنهما فيكون الذي صنع لهما وله مثل ذلك فيزيده الله عز وجل ببره وصلته خيرا " كثيرا " وفي مرسلة فقيه (٢) قوله عليه السلام يدخل على الميت في قبره الصلاة والصوم والحج والصدقة والبر والدعاء ويكتب اجره للذي يفعله وللميت وفي كثير من أحاديثه أيضا " ما يقرب ذلك فراجع.

 وفي رواية ابن أبي حمزة (١٣) قوله الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال لا بأس به يؤجر فيما يصنع وله اجر بصلته قرابته الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك.

 وفي مرسلة فقيه (١) من باب (١٩) انه يستحب لمن لا يقدر على الحج في كل سنة يبعث هديا أو ثمنه مع أخيه من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام اما يقدر أحدكم إذا خرج أخوه ان يبعث معه بثمن أضحية ويأمره ان يطوف عنه وفي رواية الأزرق (١) من (٢٩) ان من حج عن غيره باجر فليصنع ما شاء من أبواب النيابة قوله يصلح له ان يطوف عن أقاربه فقال عليه السلام إذا قضى مناسكه فليصنع ما شاء.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٣٦) انه يجوز للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله وباب (٣٧) انه من طاف بالبيت وصلى ثم قال هذا عن أبي وأمي الخ وباب (٣٨) انه لا يطاف عن الرجل وهو مقيم بمكة وباب

(٣٩) ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف عن غيره وباب (٤٠) اجر من حج عن الاخر ما يدل على ذلك.

 وفي رواية البجلي (٢٦) من باب (٢) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب وجوه

(٣١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحج قوله فربما حججت عن أبيك وربما حججت عن الرجل من إخواني (إلى أن قال عليه السلام) تمتع وفي رواية ابن أعين (٢٧) قوله ربما حججت عن بعض إخواني أو عن نفسي فكيف اصنع فقال له تمتع.

 

(٣٣) باب انه لا يحج عن الناصب ولا يحج به الا ان يكون له ابا ".

 ٩٦٧ (١) كا ٢٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتبت اليه الرجل يحج عن الناصب هل عليه اثم إذا حج عن الناصب وهل ينفع ذلك الناصب أم لا فكتب (فقال - خ) لا يحج عن الناصب ولا يحج به.

 ٩٦٨ (٢) - كا ٢٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٥٦٥ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن وهب بن عبد ربه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا فقلت فإن كان أبي قال إن كان أباك فنعم فقيه ١٩٤ - قال وهب بن عبد ربه للصادق عليه السلام أيحج الرجل عن الناصب فقال لا قلت فإن كان أبي فقال إن كان أباك فحج عنه.

 وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (١٣) من باب (١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات قوله الرجل يحج ويعتمر ويصوم ويتصدق عن والديه وذوي قرابته قال عليه السلام لا بأس به يوجر (إلى أن قال) وان كان لا يرى ما أرى وهو ناصب قال عليه السلام يخفف عنه ما هو فيه (ويستفاد من اطلاقات غير واحد من أحاديث هذا الباب جواز ذلك أيضا " ولاحظ باب (١٧) وجوب وضع الزكاة في اهل الولاية من أبواب من يستحق الزكاة وباب (٢١) استحباب الصدقة على غير المؤمن الا من عرف بالنصب من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال والصدقات في كتاب الزكاة.

 وفي رواية اسحق (٨) من باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين من أبواب النيابة قوله الرجل يحج فيجعل حجته أو عمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (إلى أن قال) وان كان ناصبا " ينفعه ذلك قال نعم يخفف عنه ويلاحظ سائر

(٣١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحاديث الباب فان غير واحد منها يدل باطلاقه على جواز ذلك.

 

(٣٤) باب انه يجوز للرجل ان يحج عن أبيه ويتمتع لنفسه أو لامه ٩٦٩ (١) فقيه ١٩٧ جعفر بن بشير عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل يحج عن أبيه (أ - خ) يتمتع قال نعم المتعة له والحج عن أبيه ويأتي في رواية الحارث (٥) من باب (٢) من يجب عليه الهدى أو الأضحية من أبواب الذبح قوله رجل تمتع عن أمه وأهل بحجة عن أبيه قال عليه السلام ان ذبح فهو خير له وإن لم يذبح فليس عليه شئ.

 

(٣٥) باب استحباب تشريك الأبوين والمؤمنين في الحج المندوب ٩٧٠ (١) كا ٢٥٢ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أشرك أبوي في حجتي قال نعم قلت أشرك اخوتي في حجتي قال نعم ان الله عز وجل جاعل لك حجا " ولهم حجا " ولك اجر لصلتك إياهم قلت فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه.

 ٩٧١ (٢) فقيه ١٩٩ - معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أبي قد حج ووالدتي قد حجت وان (أخواي - خ) قد حجا وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت ان يكونوا معي فقال اجعلهم معك فان الله عز وجل جاعل لهم حجا " ولك حجا " ولك اجرا " بصلتك إياهم.

 ٩٧٢ (٣) كا ٢٥٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

(٣١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يشرك أباه وأخاه و - ١ - قرابته في حجه فقال إذا يكتب لك حج مثل حجهم وتزداد أجرا " بما وصلت.

 ٩٧٣ (٤) ك ١٤ - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام قال وإذا أحب الرجل ان يجعل والده ووالدته في حجته إذا حج فعل لان الله تعالى يأجرهم ويأجره من غير أن ينقص من اجره شيئا " لأنه قد يدخل على الميت في قبره الصوم والصلاة والصدقة والحج والعتق.

 ٩٧٤ (٥) كا ٢٥٣ - أحمد بن عبد الله - ٢ - عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبي عمران الأرمني عن علي بن الحسين عن محمد بن الحسن عن أبي الحسن (ع) قال قال أبو عبد الله (ع) فقيه ١٥٨ - قال الصادق عليه السلام لو أشركت ألفا في حجتك لكان - ٣ - لكل واحد

(واحد - كا) - ٤ - حجة من غير أن ينقص (من - فقيه) حجتك شيئا " - ٥ - فقيه ١٥٨ وروى ان الله عز وجل جاعل له (ولهم - خ) حجا " وله اجرا " لصلته إياهم ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان ويسمى الذي يطوف عنه (والظاهر أن مراده حديث معاوية بن عمار (١) الذي نقلناه عن كافي صدر الباب.

 ٩٧٥ (٦) كا ٢٥٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال سئلت أبا الحسن عليه السلام كم أشرك في حجتي قال كم شئت.

 ٩٧٦ (٧) يب ٥٦٥ - صا ٣٢٢ - موسى بن القاسم عن علي بن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة والخمسة من مواليه فقال إن كانوا صرورة جميعا " فلهم اجر ولا يجزى عنهم الذي حج عنهم من حجة الاسلام والحجة للذي حج.

 ولاحظ باب (٢٥) حكم من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ.

 

--------------------

(١) أو - خ

(٢) محمد - خ ل

(٣) كان - فقيه

(٤) حج - فقيه

(٥) شئ - فقيه

(٣٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٦) باب انه يجوز للرجل ان يحج فيجعله بعد الاتيان عن اهله‌ أو أبيه أو أو أشركهما فيه ٩٧٧ (١) كا ٢٥٢ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد بن عثمان عن الحارث بن المغيرة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وانا بالمدينة بعدما رجعت من مكة انى أردت أن أحج عن ابنتي قال فاجعل ذلك لها الآن.

 ٩٧٨ (٢) فقيه ١٩٩ - قال رجل للصادق عليه السلام جعلت فداك انى كنت نويت أن ادخل - ١ - في حجتي العام أبي - ٢ - أو بعض أهلي فنسيت فقال عليه السلام الآن فأشركهما.

 وتقدم في رواية اسحق (٨) من باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين والأولاد قوله الرجل يحج فيجعل حجته وعمرته أو بعض طوافه لبعض اهله (إلى أن قال) هي له ولصاحبه وله اجر سوى ذلك بما وصل (هذه تناسب الباب ان كان المراد من قوله (فيجعل حجته الخ) جعلها بعد الاتيان ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

--------------------

(١) أشرك - خ ل

(٢) أمي - خ ل

(٣٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٧) باب انه من طاف بالبيت وصلى ثم قال هذا عن أبي وأمي وجميع اهل بلدي فأخبرهم انى قد طفت وصليت عنكم لم يكن الا صادقا " وكذا من سلم على النبي (ص) عند رأسه مرة واحدة عن أبيه وأمه وجميع اهل بلده ٩٧٩ (١) يب ٣٧ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٢ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابنا عن علي بن محمد (بن - يب) الأشعث عن علي بن إبراهيم الحضرمي عن أبيه قال رجعت من مكة فلقيت - ١ - ابا الحسن موسى (ع) في المسجد وهو قاعد فيما بين القبر والمنبر فقلت يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله اني إذا خرجت إلى مكة ربما قال لي الرجل طف عني أسبوعا " وصل ركعتين فاشتغل - ٢ - عن ذلك فإذا رجعت لم أدر ما أقول له قال إذا اتيت مكة فقضيت نسكك فطف أسبوعا " وصل ركعتين ثم (و - يب) قل اللهم ان هذا الطواف وهاتين الركعتين عن أبي وأمي وعن زوجتي وعن ولدي وعن حامتي وعن جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم و أبيضهم وأسودهم فلا تشاء ان تقول (قلت - كا) للرجل انى قد طفت عنك وصليت عنك ركعتين الا كنت صادقا ".

 فإذا اتيت قبر النبي (ص) فقضيت ما يجب عليك فصل ركعتين ثم قف عند رأس النبي (ص) ثم قل السلام عليك يا نبي الله من أبي وأمي وزوجتي وولدي

(وجميع - كا) حامتي و (من - خ كا) جميع اهل بلدي حرهم وعبدهم وأبيضهم وأسودهم فلا تشأ ان تقول للرجل انى (قد - يب) أقرأت رسول الله صلى الله عليه وآله عنك السلام الا كنت صادقا ".

 

--------------------

(١) فاتيت - يب كأخ

(٢) فربما شغلت

(٣) خاصتي - خ

(٣٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٨) باب انه لا يطاف عن الرجل وهو مقيم بمكة بل يطاف عمن هو غائب عنها مقدار عشرة أميال ٩٨٠ (١) يب ٥٦٦ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي نجران عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يطوف عن الرجل وهما مقيمان بمكة قال ولكن يطوف عن الرجل وهو غائب عن مكة قال قلت وكم مقدار الغيبة قال عشرة أميال.

 ٩٨١ (٢) كا ٢٨٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن إسماعيل بن عبد الخالق قال كنت إلى جنب أبي عبد الله عليه السلام وعنده ابنه عبد الله وابنه الذي يليه فقال له رجل أصلحك الله يطوف الرجل عن الرجل وهو مقيم بمكة ليس به علة فقال لا لو كان ذلك يجوز لأمرت ابني فلانا " فطاف عنى سمى الأصغر وهما يسمعان.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين ما يناسب ذلك فراجع.

 وفي رواية معاوية (١) من باب (٣٥) استحباب تشريك الأبوين في الحج قوله فأطوف عن الرجل والمرأة وهم بالكوفة فقال نعم.

 ويأتي في غير واحد من أحاديث الباب التالي ما يدل على بعض المقصود.

 

(٣٩) باب ما ينبغي أن يقول من حج أو طاف عن غيره ٩٨٢ (١) يب ٥٦٦ صا ٣٢٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥١ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما يجب على الذي يحج عن الرجل قال يسميه في المواطن (كلها - خ ل) والمواقف.

 

(٣٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٨٣ (٢) ك ١٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من حج عن غيره فليقل عند احرامه اللهم انى أحج عن فلان فتقبل منه وأجرني على قضائي عنه.

 ٩٨٤ (٣) ك ١٣ - بعض نسخ فقه الرضوي قال وإن أردت الحج من غيرك فقل اللهم إني أريد الحج عن فلان بن فلان فسمه فيسره لي وتقبله من فلان (وفي موضع آخر ١٥٣) إذا أردت ان تطوف عن أحد من إخوانك اتيت الحجر الأسود فقلت بسم الله اللهم تقبل من فلان.

 ٩٨٥ (٤) يب ٥٦٦ - صا ٣٢٤ - محمد بن أحمد يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن فقيه ١٩٩ - مثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحج عن الانسان يذكره في (جميع - يب صا) المواطن كلها قال إن شاء الله فعل وان شاء لم يفعل الله تعالى يعلم انه قد حج عنه ولكن يذكره عند الأضحية إذا (هو - فقيه) ذبحها ٩٨٦ (٥) فقيه ١٩٩ - روى عن البزنطي أنه قال سئل رجل ابا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يحج عن الرجل يسميه باسمه قال إن الله تعالى لا يخفى عليه خافية ٩٨٧ (٦) فقيه ١٥٨ - وقد روى انه يذكره إذا ذبح وإن لم يقل شيئا " فليس عليه شئ لان الله عز وجل عالم بالخفيات ٩٨٨ (٧) يب ٥٦٦ - صا ٣٢٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد (١) بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي (عن أبي عبد الله عليه السلام - خ يب صا) قال قلت له الرجل يحج عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال نعم يقول بعد ما يحرم اللهم ما أصابني في سفري هذا من تعب - ٢ - أو شدة أو بلاء أو

--------------------

(١) أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر - يب

(٢) نصب - خ ل فقيه صا

(٣٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 شعث - ١ - فاجر فلانا فيه - ٢ - وأجرني في قضائي - ٣ - عنه كا ٢٥١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي (مثله) فقيه ١٩٩ - ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يقضى عن أخيه أو عن أبيه أو عن رجل من الناس الحج هل ينبغي له ان يتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه بعد (عند - خ ل) ما يحرم (وذكر مثله) ٩٨٩ (٨) كا ٢٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قيل له أرأيت الذي يقضى عن أبيه أو أمه أو أخيه أو غيرهم أيتكلم بشئ قال نعم يقول عند احرامه اللهم ما أصابني من نصب أو شعث أو شدة فاجر فلانا " فيه وأجرني في قضائي عنه فقيه ١٥٨ - ومن حج عن غيره فليقل اللهم ما أصابني من نصب أو تعب أو شعث - ٤ - فاجر فلانا " وآجرني في قضائي عنه ٩٩٠ (٩) الاحتجاج ٢٥١ - محمد بن عبد الله (بن جعفر - ئل) الحميري

(فيما كتب إلى صاحب الزمان (ع) يسأله) الرجل يحج عن أحد هل يحتاج ان يذكر الذي حج عنه عند عقد احرامه أم لا وهل يجب ان يذبح عمن حج عنه وعن نفسه أم يجزى هدى واحد الجواب لابد ان يذكر الرجل - ٥ - قد يجزيه هدى واحد وإن لم يفعل فلا بأس ئل ٣٥٦، رواه الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله الا ان فيه الجواب يذكره وإن لم يفعل فلا بأس المراد إن لم يذكر الغير عند الاحرام فتدبر.

 ٩٩١ (١٠) فقيه ١٩٩ - ١٩٢ - معاوية بن عمار - ٦ - قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أردت أن تطوف (بالبيت فقيه - ١٩٩) عن أحد من إخوانك فات الحجر الأسود وقل بسم الله اللهم تقبل من فلان ك ١٤ - بعض نسخ فقه الرضا

--------------------

(١) سغب - خ

(٢) فلان بن فلان - خ ل كا

(٣) قضاي - خ سغب - خ ل

(٥) اسقط في الوسائل قوله لابد ان يذكر الرجل ووضع في الاحتجاج فوقه علامة زائد

(٦) عن أبي عبد الله (ع) أنه قال إذا - فقيه

(٣٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(ع) إذا أردت وذكر مثله.

 فقيه ١٥٨ - ومن أراد أن يطوف عن غيره فليقل حين يفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان ويسمى الذي يطوف عنه.

 وتقدم في رواية معاوية (١) من باب (٣٥) استحباب تشريك الأبوين في الحج قوله (ع) تقول حين تفتتح الطواف اللهم تقبل من فلان الذي تطوف عنه وفي مرسله فقيه (٢) نحوه ويأتي في باب (٣٢) استحباب ذكر النائب المنوب عنه عند الذبح من أبوابه ما يناسب ذلك فراجع

(٤٠) باب ما ورد في اجر من حج عن الاخر ومن حج عنه وانهما يشتركان حتى إذا قضى طواف الفريضة ٩٩٢ (١) يب ٥٧٦ محمد بن يعقوب عن - كا ٢٥١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن منصور بن العباس عن علي بن أسباط عن رجل من أصحابنا يقال له عبد الرحمن - ١ - عن عبد الله بن سنان قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذا دخل عليه رجل فأعطاه ثلثين دينارا " - ٢ - يحج بها عن إسماعيل ولم يترك شيئا " من العمرة إلى الحج الا اشترط - ٣ - عليه حتى اشترط عليه ان يسعى من - ٤ - وادى محسر ثم قال يا هذا إذا أنت فعلت هذا كان لإسماعيل حجة بما أنفق من ماله وكان - ٥ - لك تسع بما أتعبت من بدنك فقيه ١٩٤ - روى ان الصادق (ع) أعطى رجلا " ثلثين دينارا " فقال له حج عن إسماعيل وافعل وافعل ولك تسع وله واحدة ٩٩٣ (٢) ك ١٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه أحج رجلا " عن بعض ولده فشرط عليه جميع ما يصنعه ثم قال إنك ان قضيت ما شرطناه

--------------------

(١) عبد الرحمن بن سنان قال كنت - كاط

(٢) درهما " - خ ل يب

(٣) اشترطه - خ ل كا

(٤) عن - خ كا

(٥) كانت - يب

(٣٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليك كان لمن حججت عنه حجة ولك بما وفيت من الشرط عليك وأتعبت بدنك اجرا ".

 ٩٩٤ (٣) كا ٢٥١ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن (الحسين - خ) عن علي بن يوسف عن أبي عبد الله المؤمن عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - خ) الرجل يحج عن الاخر ماله من الاجر والثواب قال للذي يحج عن رجل اجر وثواب عشر حجج.

 ٩٩٥ (٤) فقيه ١٥٨ - سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يحج عن آخر

(ا - خ) له من الاجر والثواب شئ فقال للذي يحج عن الرجل اجر وثواب عشر حج ويغفر له ولأبيه ولأمه ولابنه ولابنته ولأخيه ولأخته ولعمه ولعمته ولخاله ولخالته ان الله واسع كريم.

 ٩٩٦ (٥) فقيه ١٩٤ - ابان بن عثمان عن يحيى الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حج عن انسان اشتركا حتى إذا قضى طواف الفريضة انقطعت الشركة فما كان بعد ذلك من عمل كان لذلك الحاج فقيه ١٥٨ - قال للصادق عليه السلام من حج (وذكر مثله).

 ٩٩٧ (٦) ك ١٣ - بعض نسخ فقه الرضوي في سياق مناسك الحج قال عليه السلام قال أبي امرأة ماتت ولم تحج حج عنها فان ذلك لها ولك وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٢) استحباب التطوع بالصلاة عن الميت من أبواب قضاء الصلوات ما يدل على ذلك فراجع.

 وتقدم في رواية الحارث (٧) من باب (٢) ان الموسر ان مات ولم يحج حج عنه قوله عليه السلام فحج عنها فإنها لك ولها وفي رواية حكم (٢) من باب (٣) انه من مات ولم يحج فحج عنه بعض اهله أجزء عنه قوله عليه السلام ان كان الحاج غير صرورة أجزء عنهما جميعا " وآجر الذي أحجه وفي رواية محمد بن يحيى (١) من باب (٤) انه يستحب للابن ان يحج عن أبيه إذا لم يدر حج أبوه أم لا قوله عليه السلام وإن لم يكن حج أبوه كتب لأبيه فريضة وللابن نافلة وفي رواية أبي أيوب (٥)

(٣٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من باب (٦) انه يجوز للرجل والمرأة ان يحج كل واحد منهما عن الرجل والمرأة قوله عليه السلام لا بأس بان يحج عن أخيها وان كان لها مال فلتحج من مالها فإنه أعظم لأجرها وفي رواية ابن يقطين (١) من باب (٢٥) ان من دفع إلى خمسة نفر حجة واحدة يحج بها بعضهم قوله عليه السلام كلهم شركاء في الاجر وفي رواية عمرو بن سعيد (١) من باب (٢٦) ان من أوصى اليه رجل ان يحج عن ثلاثة رجال فيحل له ان يأخذ لنفسه حجة منها قوله عليه السلام حج عنه ان شاء الله فان لك مثل اجره ولا ينقص من اجره شيئا " ان شاء الله وفي أحاديث باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة عن الأبوين ما يدل على ذلك الا رواية عبد الله بن سليمان (٧) وكذا في أحاديث باب (٣٥) استحباب تشريك الأبوين والمؤمنين في الحج المندوب.

 ويأتي في رواية الجعفريات (٢) من باب (١) ما ورد في فضل الهدى والأضحية قوله عليه صلى الله عليه وآله ثلاثة شبه على أجورهم فلا أدري أيهم أعظم اجرا الأضحية والمنحة والرجل يحج عن الرجل لم يحج قبل ذلك.