أبواب بقية الصوم الواجب وما يناسبها

(٣٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب وغيره قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (ى ١٨٣) يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.

 

(ى - ١٨٤) أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون.

 

(ى - ١٨٥) شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هديكم ولعلكم تشكرون.

 

(ى ١٩٦) وأتموا الحج والعمرة لله فان أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضري المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا ان الله شديد العقاب.

 

(وفى سورة النساء ى ٩٢) وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ ومن

(٣٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله الا ان يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما.

 

(وفى سورة المائدة - ى ٨٩) لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.

 

(ى ٩٥) - يا ايها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال امره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام.

 

(وفى سورة المجادلة ى ٣) - والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلك توعظون به والله بما تعملون خبير (ى ٤) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم.

 ١٠٥٧ (١) يب ٤٣٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن سليمان بن داود عن سفيان بن عيينة فقيه ١٢٧ - ١ - عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال (لي - كا) يوما - ٢ - يا زهري من أين جئت فقتل من المسجد قال فيم كنتم قلت تذاكرنا امر الصوم فاجمع - ٣ - رأيي ورأى أصحابي على أنه ليس من الصوم شئ واجب الا صوم شهر رمضان فقال يا زهري ليس كما قلتم الصوم على أربعين وجها فعشرة أوجه منها واجبة كوجوب شهر رمضان وعشرة أوجه منها صيامهن حرام وأربعة عشر (وجها - يب فقيه) منها صاحبها

--------------------

(١) روى عن الزهري أنه قال قال لي علي بن الحسين فقيه.

 

(٢) اليوم - يب ط.

 

(٣) فاجتمع - كا.

 

(٣٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(فيها - فقيه) بالخيار وان شاء صام وان شاء افطر وصوم الاذن على ثلاثة أوجه وصوم التأديب وصوم الإباحة وصوم السفر والمرض.

 قلت جعلت فداك فسرهن لي قال اما الواجبة فصيام شهر رمضان و (شهرين متتابعين لمن افطر يوما من شهر رمضان عمدا متعمدا فقيه) و (صيام - كا فقيه) شهرين متتابعين في كفارة الظهار لقول الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة (مؤمنة - يب) من قبل أن يتماسا (ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير - فقيه) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (من قبل أن يتماسا - فقيه).

 

(وصيام شهرين متتابعين فيمن افطر يوما من شهر رمضان - يب كا) وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى اهله إلى قوله عز وجل فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين (توبة من الله وكان الله عليما حكيما - كا يب).

 وصوم ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب (لمن لم يجد الاطعام - فقيه) قال الله عز وجل (فمن لم يجد - فقيه) فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة ايمانكم إذا حلفتم (هذا لمن لم يجد الاطعام - كا يب) كل ذلك متتابع وليس بمتفرق وصيام اذى حلق الرأس (في الاحرام - خ كا) واجب قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو به اذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فصاحبها فيها بالخيار فان (صام) - ١ - صام (ثلاثة أيام كا - ٢ -) وصوم

(دم - فقيه يب) المتعة واجب لمن لم يجد الهدى قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة.

 وصوم جزاء الصيد واجب قال الله عز وجل ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما (ثم قال - فقيه) أو تدرى - ٣ - كيف يكون عدل ذلك صياما يا زهري قال قلت لا أدرى قال يقوم الصيد قيمة (عادلة - يب) ثم تفض - ٤ - تلك القيمة على البر

--------------------

(١) شاء - يب.

 

(٢) ثلثا - يب فقيه.

 

(٣) أتدري - يب.

 

(٤) وتفض - يب.

 

(٣٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم يكال ذلك البر أصواعا فيصوم لكل نصف صاع يوما وصوم النذر واجب وصوم الاعتكاف واجب.

 واما الصوم الحرام فصوم يوم الفطر ويوم الأضحى وثلثة أيام (من أيام - يب كا) التشريق وصوم يوم الشك امرنا به ونهينا عنه امرنا (به - كا يب) ان نصومه مع (صيام يب كا) شعبان ونهينا عنه أن ينفرد الرجل بصيامه في اليوم الذي يشك فيه الناس.

 فقلت له جعلت فداك فان لم يكن صام من شعبان شيئا كيف يصنع قال ينوى ليلة الشك انه صائم من شعبان فإن كان من شهر رمضان أجزء عنه وان كان من شعبان لم يضره قلت له وكيف يجزى صوم تطوع عن (صوم - فقيه) فريضة فقال لو أن رجلا صام يوما من شهر رمضان (تطوعا وهو لا يعلم - ١ - انه من شهر رمضان - كا فقيه).

 ثم علم بعد ذلك أجزء - ٢ - عنه لان الفرض انما وقع على اليوم بعينه، وصوم الوصال حرام وصوم الصمت حرام وصوم نذر المعصية حرام وصوم الدهر حرم واما الصوم الذي (يكون - فقيه) صاحبه فيه بالخيار فصوم يوم الجمعة - والخميس

(والاثنين - فقيه كا خ) وصوم (أيام - يب) البيض وصوم ستة أيام من شوال بعد شهر رمضان وصوم يوم عرفة و (صوم - كا يب خ) يوم عاشوراء فكل ذلك صاحبه فيه بالخيار ان شاء صام وان شاء افطر.

 واما صوم الاذن فالمرئة - ٣ - لا تصوم تطوعا الا باذن زوجها والعبد لا يصوم تطوعا الا باذن مولاه - ٤ - والضيف لا يصوم تطوعا الا بأذن صاحبه - ٥ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من نزل على قوم فلا يصوم تطوعا الا بإذنهم.

 واما صوم التأديب فإنه - ٦ - يؤخذ - ٧ - الصبى إذا راهق بالصوم تأديبا وليس بفرض (وكذلك من افطر لعلة من أول النهار ثم قوى بعد ذلك - ٨ - امر بالامساك

(عن الطعام - يب) بقية يومه تأديبا وليس بفرض - يب فقيه) وكذلك (كذا - كا) المسافر إذا اكل من أول النهار ثم قدم اهله امر بالامساك بقية يومه (تأديبا - فقيه) وليس بفرض

--------------------

(١) لا يدرى - فقيه.

 

(٢) لا جزء - كا.

 

(٣) فان المرأة - فقيه.

 

(٤) سيده - فقيه.

 

(٥) ضايفه - خ ل فقيه.

 

(٦) فان - كا.

 

(٧) يؤمر - فقيه.

 

(٨) بقية يومه - يب.

 

(٣٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وكذلك الحائض إذا طهرت أمسكت بقية يومها - يب).

 واما صوم الإباحة فمن اكل أو شرب - ١ - ناسيا أو قاء - ٢ - من غير تعمد فقد أباح الله تعالى له ذلك وأجزء عنه صومه.

 واما صوم السفر والمرض فان العامة (قد - يب كا) اختلفت في ذلك فقال قوم يصوم وقال آخرون - ٣ - لا يصوم وقال قوم ان شاء صام وان شاء افطر.

 واما نحن فنقول يفطر في الحالين جميعا فان صام في (حال - يب) السفر أو في حال المرض فعليه القضاء (في ذلك - فقيه) فان الله عز وجل يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام اخر فهذا تفسير الصيام.

 الهداية ٤٨ روى عن الزهري أنه قال دخلت على علي بن الحسين عليهما السلام فقال يا زهري وذكر مثله).

 تفسير علي بن إبراهيم ١٧٢ - حدثني أبي عن القاسم أبى محمد عن سليمان بن داود الخصال ج ٢ - ١٠٩ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن القاسم بن محمد الأصفهاني عن سليمان بن داود المنقرى عن سفيان بن عيينة عن الزهري نحوه المقنع ٥٥ - فقه الرضا عليه السلام ٢٣ - واعلم أن الصوم على أربعين وجها

(وذكر نحوه).

 المقنعة ٥٨ - والصوم على أربعين وجها كما جاء به الأثر عن زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام عشرة أوجه منها واجبة الخ.

 

(٢) باب وجوب صيام شهرين متتابعين لكفارة القتل ولزوم التتابع فيه تقدمت الآيات في الباب المتقدم فراجع.

 ١٠٥٧ (١) يب ٤٣٦ صا ١٣١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - عدة من أصحابنا

--------------------

(١) لمن اكل وشرب - كا.

 

(٢) تقيأ - فقيه.

 

(٣) قوم - فقيه.

 

(٣٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن سهل بن زياد عن (الحسن - كا) بن محبوب عن (على - كا) بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام قال تغلظ عليه الدية - ١ - وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم قلت فإنه يدخل في هذا شئ فقال (و - يب) ما هو قلت يوم العيد وأيام التشريق قال يصومه - ٢ - فإنه حق يلزمه - ٣ -.

 ١٠٥٨ (٢) كا ٢٠١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابان بن تغلب عن زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل قتل رجلا في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا قال قلت يدخل في هذا شئ قال وما يدخل قلت العيد وأيام التشريق قال يصومه فإنه حق لزمه.

 ١٠٥٩ (٣) يب ج ٢ ٥٠٦ - ابن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - خ) رجل قتل في الحرم قال عليه دية وثلث ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم قال قلت هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق قال فقال يصوم فإنه حق لازم.

 ١٠٦٠ (٤) ك ٥٨٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن فضالة بن أيوب والقاسم بن محمد عن ابان بن عثمان عن زرارة والحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن ابان عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا قتل الرجل في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أشهر الحرم فتبسمت وقلت له يدخل ها هنا شئ قال (أدخلنى - كذا) (٤) قلت العيد والأضحى وأيام التشريق قال هذا حق لزمه قال أحمد بن عبد الله في حديثه ليعتق أو يصوم.

 ١٠٦١ (٥) ك ٥٨٨ - دعائم الاسلام عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال كفارة القتل عتق رقبة أو صوم شهرين متتابعين إذا لم يجد ما يعتق أو اطعام ستين مسكينا

--------------------

(١) العقوبة - يب.

 

(٢) يصوم - يب صا خ.

 

(٣) لزمه - يب صا خ.

 

(٤) ادخله - خ ل - وما يدخل - ظ.

 

(٣٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 إن لم يستطع الصوم.

 وتقدم في رواية سليمان بن جعفر (٩) من باب (١٧) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.

 وفي رواية الزهري (١) من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب قوله عليه السلام وصيام شهرين متتابعين في قتل الخطأ لمن لم يجد العتق واجب لقول الله عز وجل ومن قتل مؤمنا (إلى أن قال) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين.

 ويأتي في رواية ابن سنان (٢) من الباب التالي قوله عليه السلام كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.

 وفي أحاديث باب حكم من قتل مؤمنا متعمدا وباب حكم من قتل مملوكه من أبواب الكفارات وباب عدم ثبوت القصاص على من قتل مملوكه من أبواب القصاص وباب حكم من قتل مؤمنا خطأ أو عمدا ما يدل على ذلك.

 وفي كثير من أحاديث باب حكم من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم ما يدل على وجوب صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم على من قتل في الحرم أو في الأشهر الحرم.

 

(٣) باب وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين وشهرين متتابعين في كفارة الظهار وحكم ثلاثة أيام في الحج والسبعة إذا رجع وثمانية عشر بدل بدنة تقدمت الآيات في باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام الواجب فلاحظ ١٠٦٢ (١) كا ٢٠١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن (ويأتي مثل ذلك عن يب في هذا الباب في ذيل رواية الحلبي).

 ١٠٦٣ (٢) كا ٢٠١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

(٣٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل صوم يفرق الا ثلاثة أيام في كفارة اليمين.

 ١٠٦٤ (٣) ك ٥٨٨ - دعائم الاسلام عن علي ومحمد بن علي بن الحسين وجعفر بن محمد عليهم السلام انهم قالوا صيام كفارة اليمين ثلاثة أيام متتابعات لا فرق بينها.

 ١٠٦٥ (٤) وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال صيام الظهار شهران متتابعان كما قال الله عز وجل.

 ١٠٦٦ (٥) كا ٢٠٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٣٢ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من (الشهر - كا) الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه - ١ - افطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام - ٢ - كله (يب وقال صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن).

 ١٠٦٧ (٦) يب ٤١٨ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علاء بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الظهار عن الحرة والأمة قال نعم فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر افطر حتى يقدم وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض - ٣ - الذي ابتدأ فيه.

 ١٠٦٨ (٧) يب ٤٤١ صا ٢٨١ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي الخراساني عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام ك ٥٨٩ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن علي بن جعفر عمن أخبره عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن صوم ثلاثة أيام في الحج والسبعة أيصومها متوالية

--------------------

(١) منه - يب.

 

(٢) فليعد الصوم - يب.

 

(٣) فليمض - خ ل.

 

(٣٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو يفرق بينها قال يصوم الثلاثة لا يفرق بينهما والسبعة لا يفرق بينها ولا يجمع الثلثة والسبعة (جميعا - يب صا).

 ١٠٦٩ (٨) كا ٢٠١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا يفرق انما هي بمنزلة الثلثة الأيام في اليمين.

 وتقدم في رواية سليمان بن جعفر (٩) من باب (١٧) انه لا بأس بتأخير قضاء صوم رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم قوله عليه السلام انما الصيام الذي لا يفرق صوم كفارة الظهار وكفارة الدم وكفارة اليمين.

 ويأتي في كثير من أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على وجوب صوم شهرين متتابعين في كفارة الظهار.

 وفي أحاديث باب حكم من لم يجد ثمن الهدى وباب حكم من لزمه بدنة فعجز من أبواب الذبح في كتاب الحج ما يدل على حكم ذيل الباب.

 وفي أحاديث باب وجوب عتق الرقبة في كفارة الظهار في كتابه ما يدل على وجوب صوم شهرين متتابعين على من عجز عن العتق.

 وفي أكثر اخبار باب وجوب صيام ثلاثة أيام متواليات في كفارة اليمين على من لم يقدر على اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ما يدل على بعض المقصود.

 

(٤) باب علة وجوب صيام شهرين متتابعين في الكفارة المرتبة إذا لم يوجد تحرير رقبة ١٠٧٠ (١) العلل ١٠١ - العيون ٢٦٣ - (بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة عن الفضل بن شاذان النيسابوري في حديث العلل) فان قال فلم وجب في الكفارة على من لم يجد تحرير رقبة الصيام دون الحج والصلاة وغيرهما (وغيرها - العلل)

(من الأنواع - العلل) قيل لان الصلاة والحج وسائر الفرايض مانعة للانسان من التقلب في امر دنياه ومصلحة معيشته مع تلك العلل التي ذكرناها في الحائض التي

(٣٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 تقضى الصوم (الصيام - عيون) ولا تقضى الصلاة فان قال فلم وجب عليه صوم شهرين متتابعين دون ان يجب عليه شهر واحد أو ثلاثة أشهر قيل لان الفرض الذي فرضه الله تعالى على الخلق (و - خ) هو شهر واحد فضوعف (في - عيون) هذا الشهر في الكفارة (كفارته - عيون) توكيدا وتغليظا عليه فان قال فلم جعلت متتابعين قيل لئلا يهون عليه الأداء فيستخف به لأنه إذا قضاه (قضى - العلل) متفرقا هان عليه القضاء واستخف بالايمان - علل).

 

(٥) باب ان من وجب عليه صيام شهرين متابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه ان يصوم الباقي منفصلا والا يجب عليه الاستيناف الا ان يكون العذر من جانب الله عز وجل وان المرأة إذا حاضت تستأنف أيامها التي أفطرت حتى تتم الشهرين ١٠٧١ (١) كا ٢٠١ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب ٤٤٥ الحسن - ١ - فقيه ١٤٣ - بن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان عليه صوم شهرين متتابعين في ظهار فصام ذا القعدة و (ثم - خ) دخل عليه ذو الحجة (كيف يصنع - يب) قال يصوم ذا الحجة كله الا أيام التشريق (ثم - يب فقيه) يقضيها في أول يوم من المحرم حتى يتم ثلاثة أيام فيكون قد صام شهرين متتابعين

(ثم - يب) قال ولا ينبغي له انى قرب اهله حتى يقضى ثلاثة أيام التشريق التي لم يصمها ولا بأس ان صام شهرا ثم صام من الشهر (الاخر - كا ط) الذي يليه أياما ثم عرضت له علة ان يقطعه - ٢ - ثم يقضى (من - كا) بعد تمام الشهرين.

 ١٠٧٢ (٢) يب ٤٣٢ صا ١٢٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٠ علي بن إبراهيم

--------------------

(١) الحسين - خ يب.

 

(٢) يقطعها - كا خ ل فقيه.

 

(٣٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل الحر يلزمه صوم شهرين متتابعين في ظهار فيصوم شهرا ثم يمرض قال يستقبل فان - ١ - زاد على الشهر الاخر يوما أو يومين بنى على ما بقي (عليه - كا خ).

 ١٠٧٣ (٣) يب ٤٣١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سئلته - ٢ - عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الأيام فقال إذا صام أكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس فإن كان أقل من شهر أو شهرا - ٣ - فعليه ان يعيد الصيام.

 ١٠٧٤ (٤) فقيه ٣٤٥ - روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا وان شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام.

 ١٠٧٥ (٥) يب ٤٣٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن فقيه ١٤٣ - منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان قال يصوم

(شهر - يب فقيه) رمضان و (٤) يستأنف الصوم فان (هو - كا فقيه) صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى (و - يب ط) قضى بقيته.

 ١٠٧٦ (٦) كا ٢٠١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٣٢ صا ١٢٥ - الحسين بن سعيد عن القسم بن محمد عن علي (بن أبي حمزة - كا) عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن قطع صوم كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة القتل - ٥ - فقال إن كان على رجل صيام شهرين متتابعين فافطر أو مرض في الشهر الأول فان - ٦ - عليه ان يعيد الصيام وان صام الشهر الأول وصام من الشهر الثاني شيئا ثم عرض له (فيه - كا صا) عذر فان - عليه ان يقضى.

 

--------------------

(١) وان - كا.

 

(٢) عن أبي عبد الله - يب خ - سئلت ابا عبد الله (ع) يب ط.

 

(٣) شهر - كا.

 

(٤) ثم - فقيه.

 

(٥) الدم - صا ط يب ط.

 

(٦) كا ن - خ ل صا.

 

(٧) العذر فإنما - يب صا.

 

(٣٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٧٧ (٧) فقه الرضا ٢٦ - متى وجب على الانسان صوم شهرين متتابعين فصام شهرا وصام من الشهر الثاني أياما ثم افطر فعليه ان يبنى عليه ولا بأس وان صام شهرا أو أقل منه ولم يصم من الشهر الثاني شيئا عليه ان يعيد صومه الا ان يكون قد افطر لمرض فله ان يبنى على ما صام لان الله حبسه.

 ١٠٧٨ (٨) يب ٣٣٨ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ئل ١١٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا صام شهرا ثم مرض اعتد بصيامه.

 ١٠٧٩ (٩) صا ١٢٤ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن يب ٤٣٢ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار و عبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة وعشرين يوما ثم مرض فإذا برأ يبنى على صومه أم يعيد صومه كله فقال بل يبنى على ما كان صام ثم قال هذا مما غلب الله عز وجل عليه وليس على ما غلب الله عز وجل عليه شئ.

 ١٠٨٠ (١٠) ك ٥٨٨ كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ثم مرض هل يعيده (كذا) قال نعم امر الله حبسه (والظاهر أن قوله يعيده مصحف يعتد به كما في رواية رفاعة الآتية).

 ١٠٨١ (١١) يب ٣٣٦ - ج ٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل جعل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم شهرا ثم يمرض هل يعتد به قال نعم امر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى يتم الشهرين قلت أرأيت ان هي أيست من الحيض (المحيض - خ) هل تقضيه قال لا يجزيها الأول.

 ١٠٨٢ (١٢) يب ٤٣٢ صا ١٢٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير

(٣٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفضالة عن رفاعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صيام شهرين متتابعين فصام شهرا ومرض قال يبنى عليه الله حبسه قلت امرأة كان عليها صيام شهرين متتابعين فصامت وأفطرت أيام حيضها قال تقضيها قلت فإنها - ١ - قضتها ثم يئست من الحيض قال عليه السلام لا تعيدها أجزأها ذلك يب ٤٣٢ صا ١٢٤ - وعنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثل ذلك.

 ١٠٨٣ (١٣) يب ٤٤٤ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن رفاعة بن موسى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة تجعل لله عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت - ٢ - فهو يجزيها.

 ١٠٨٤ (١٤) ك ٥٨٨ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجب - ٣ - عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم فما حاضت فهو يجزيها (والظاهر أن الصحيح - تصوم ما حاضت كما في نقل التهذيب).

 ١٠٨٥ (١٥) كا ٢٠٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن رفاعة بن موسى قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تنذر عليها صوم شهرين متتابعين قال تصوم وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أرأيت ان هي يئست من الحيض - ٤ - أتقضيه قال لا تقضى يجزيها الأول.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٦) انه لا يجب على من أغمي عليه قضاء ما فاته من الصلوات بعد الإفاقة من أبواب من يجب عليه الصوم ما يدل على أنه ليس على ما غلب الله تعالى عليه شئ.

 وفي رواية الحلبي (٥) من باب (٣) وجوب صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب قوله (ع) والتتابع ان يصوم شهرا ويصوم من الشهر الاخر أياما أو شيئا منه فان عرض له شئ يفطر فيه (منه - خ) افطر ثم قضى ما بقي عليه وان صام

--------------------

(١) فان - يب ط.

 

(٢) صامت - خ.

 

(٣) تجعل - خ.

 

(٤) المحيض - خ.

 

(٣٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل أن يصوم من الاخر شيئا فلم يتابع أعاد الصيام كله.

 وفى رواية ابن مسلم (٦) قوله فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر افطر حتى يقدم وان صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدأ فيه.

 ويأتي في رواية جميل من باب ان الرجل لو شبه زوجته باحدى المحرمات بقصد الظهار حرمت عليه في كتاب الظهار قوله (ع) ان صام شهرا ثم مرض استقبل فان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى عليه.

 

(٦) باب حكم من كان عليه شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ١٠٨٧ (١) - يب ٤٤٠ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة أيام.

 ١٠٨٧ (٢) صا ج ٢ - ٩٧ - بهذا الاسناد عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن أبي بصير وسماعة بن مهران قالا سألنا ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على الصدقة قال (ع) فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة أيام ثلاثة أيام.

 ١٠٨٨ (٣) المقنعة ٦٠ - سئل الصادق عليه السلام عمن وجب عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على صيامها فقال (ع) يصوم ثمانية عشر يوما ان قدر على ذلك.

 

(٣٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب ان من جعل على نفسه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له علة فله ان يقضى ما بقي عليه وان صام أقل من ذلك فليستأنف ١٠٨٩ (١) يب ٤٣٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ١٤٣ - موسى بن بكر (عن الفضيل - فقيه كا) عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - فقيه كا خ) في رجل (جعل - يب كا) عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ثم عرض له امر فقال إن كان صام خمسة عشر يوما فله ان يقضى ما بقي (عليه - يب) وان كان (صام - فقيه) أقل من خمسة عشر يوما لم يجزه حتى يصوم شهرا تاما.

 ١٠٩٠ (٢) يب ٤٣٢ - سعد بن عبد الله عن أبي جعفر عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن موسى بن بكر عن الفضل (الفضيل - خ ل) بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال قال في رجل جعل على نفسه صوم شهر فصام خمسة عشر يوما ثم عرض له أمر فقال جايز له ان يقضى ما بقي عليه وان كان أقل من خمسة عشر يوما " لم يجز له حتى يصوم شهرا " تاما ".

 

(٨) باب ان من نام عن العتمة إلى نصف الليل هل يجب عليه ان يصبح صائما أم يستحب وتقدم في رواية ابن مسكان (١٣) من باب (١٩) أفضل وقت العشاء من أبواب المواقيت قوله عليه السلام من نام قبل أن يصلى العتمة فلم يستيقظ حتى يمضى نصف الليل فليقض صلاته وليستغفر الله.

 وفي رواية عبد الله بن المغيرة (١٤) قوله رجل نام عن العتمة فلم يقم الا بعد انتصاف الليل قال عليه السلام يصليها ويصبح صائما وفي مرسلة الفقيه (١٥) قوله روى فيمن نام عن العشاء الآخرة إلى نصف الليل انه يقضى ويصبح صائما عقوبة وانما وجب ذلك عليه لنومه عنها إلى نصف الليل.

 

(٣٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولاحظ سائر أحاديث الباب وباب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات فان فيها ما يمكن ان يستفاد منه عدم وجوب الصوم على من نام عن العتمة.

 

(٩) باب ان من نذر ان يصوم لله تعالى يوما " أو أياما فعليه ان يفي بنذره ١٠٩١ (١) تفسير الكشاف ٥١١ (في ذيل تفسير سورة الدهر نقل) عن ابن عباس رضى الله تعالى عنه ان الحسن والحسين عليهما السلام مرضا فعاداهما رسول الله صلى الله عليه وآله في ناس معه فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولدك فنذر على وفاطمة وفضة جارية لهما ان برءا مما بهما ان يصوموا ثلاثة أيام فشفيا وما معهم شئ فاستقرض علي عليه السلام من شمعون الخيبري اليهودي ثلاث أصوع من شعير فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص على عددهم فوضعوها بين أيديهم ليفطروا فوقف عليهم سائل فقال السلام عليكم يا اهل بيت محمد مسكين من مساكين المسلمين أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنة فآثروه وباتوا لم يذوقوا الا الماء واصبحوا صياما.

 فلما أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف عليهم يتيم فآثروه ووقف عليهم أسير في الثالثة ففعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا اخذ علي رضي الله عنه بيد الحسن والحسين واقبلوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فلما أبصرهم وهم يرتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ما أشد ما يسوؤني ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى فاطمة عليها السلام في محرابها قد التصق ظهرها ببطنها وغارت عيناها فسائه ذلك فنزل جبرئيل وقال خذها يا محمد هناك الله في اهل بيتك فاقرأه السورة.

 تفسير فرات ابن إبراهيم الكوفي ١٩٦ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام قال مرض الحسن والحسين عليهما السلام (وذكر القصة مفصلا الا ان فيه فعاداهما سيد ولد آدم محمد صلى الله عليه وآله وعاداهما

(٣٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو بكر وعمر).

 ولاحظ باب (١٢) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من شهر رمضان من أبواب من يجب عليه الصوم فان فيه ما يدل على لزوم الوفاء بالنذر وعلى حكم قضائه.

 وفي رواية الزهري (١) والرضوي من باب (١) ما ورد في حصر وجوه الصيام من أبواب بقية الصوم الواجب قوله عليه السلام وصوم النذر واجب.

 وفي كثير من أحاديث باب (٥) حكم من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف وباب (٦) حكم من جعل على نفسه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ما يناسب ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وسائر أبواب ما يتعلق بنذر الصوم ما يدل على ذلك.

 وفي رواية عبد الملك بن عمرو من باب وجوب الوفاء بالنذر في كتاب النذر قوله من جعل لله عليه الا يركب محرما سماه فركبه قال ولا اعلمه الا قال فليعتق رقبة أو ليصم شهرين أو ليطعم ستين مسكينا.

 وفى رواية علي بن جعفر من باب وجوب الوفاء بعهد الله قوله عليه السلام يعتق (اي من لم يف بعهده) رقبة أو يتصدق بصدقة أو يصوم شهرين متتابعين وفي رواية أبى بصير نحوه.

 

(١٠) باب ان من جعل على نفسه ان يصوم حتى يقوم القائم عليه السلام يجب عليه صيام ما عدى الأيام المنصوصة الممنوعة وأيام السفر والمرض ١٠٩٢ (١) يب ٤٠٤ - صا ٧٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري وغيره عن فقيه ١٣٧ - المقنع ٥٩ - عبد الكريم بن عمرو - ١ - قال

--------------------

(١) سأله (يعنى ابا عبد الله عليه السلام) عبد الكريم بن عمرو فقال - فقيه - المقنع.

 

(٣٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم عليه السلام فقال لا تصم في السفر ولا (في - فقيه) العيدين ولا (في - فقيه) أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك - ١ - فيه.

 ١٠٩٣ (٢) يب ٤١٨ صا - ١٠٠ محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن كرام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى جعلت على نفسي ان أصوم حتى يقوم القائم صلى الله عليه وآله فقال صم ولا تصم في السفر ولا العيدين ولا أيام التشريق ولا اليوم الذي يشك فيه من شهر رمضان.

 ١٠٩٤ (٣) كا ج ١ - أصول ٥٣٤ - علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن الشمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن كرام قال حلفت فيما بيني وبين نفسي أن لا آكل طعاما بنهار ابدا حتى يقوم قائم آل محمد صلى الله عليه وآله فدخلت إلى أبي عبد الله عليه السلام قال فقلت له رجل من شيعتكم جعل لله عليه أن لا يأكل طعاما بنهار ابدا حتى يقوم قائم آل محمد (ص).

 قال فصم إذا يا كرام ولا تصم العيدين ولا ثلاثة التشريق ولا إذا كنت مسافرا ولا مريضا فان الحسين بن علي عليهما السلام لما قتل عجت السماوات والأرض ومن عليهما والملائكة فقالوا يا ربنا ائذن لنا في هلاك الخلق حتى نجدهم عن جديد الأرض بما استحلوا حرمتك وقتلوا صفوتك فأوحى الله إليهم يا ملائكتي ويا سمواتي ويا أرضى اسكنوا ثم كشف حجابا من الحجب فإذا خلفه محمد واثنى عشر وصيا " له عليهم السلام واخذ بيد فلان القائم من بينهم فقال يا ملائكتي ويا سمواتي ويا أرضى بهذا انتصر لهذا قالها ثلث مرات.

 ئل ١٣١ ك ٥٨٩ - محمد بن إبراهيم النعماني في كتاب الغيبة حدثنا محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن (محمد بن الحسن - ك) بن شمون

--------------------

(١) شك - خ ل - فقيه.

 

(٣٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن (عبد الله بن عبد الرحمن ك) الأصم عن كرام وذكر مثله إلى قوله ولا مريضا ثم قال الحديث ١٠٩٥ (٤) ئل ١١٥ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل على نفسه ان يصوم إلى أن يقوم قائمكم قال شئ عليه أو جعله لله قلت بل جعله لله قال وكان عارفا أو غير عارف قلت بل عارف قال إن كان عارفا أتم الصلاة ولا يصوم في السفر والمرض وأيام التشريق.

 ويأتي في رواية عنبسة بن مصعب من باب حكم من نذر ان يحج ماشيا فعجز في كتاب الحج قوله عليه السلام من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده وفي رواية أبى بصير مثله.

 

(١١) باب ان من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة أو كل يوم سبت أو أياما معروفة يجب عليه ان يصوم الا ان تصادف الأيام الممنوعة أو عرضت له علة أو يكون على سفر ما لم ينو ذلك ويصوم يوما بدل يوم ١٠٩٦ (١) صا ١٠١ - محمد بن الحسن الصفار عن القاسم بن أبي القاسم الصيقل قال كتبت اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما " من الجمعة (١) دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى أو جمعة أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع (الله - يب) عنك الصيام في هذه الأيام كلها وتصوم يوما بدل يوم انشاء الله يب ٤١٨ بهذا الاسناد قال كتب اليه يا سيدي رجل نذر ان يصوم كل جمعة دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو اضحى أو أيام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم ذلك اليوم وذكر مثله.

 ١٠٩٧ (٢) كا ٣٧٣ ج ٢ - محمد بن جعفر الرزاز عن محمد بن عيسى عن علي بن مهزيار يب ج ٢ - ٣٣٣ (محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن

--------------------

(١) المراد بها هنا الأسبوع.

 

(٣٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الجبار - معلق) عن علي بن مهزيار - ١ - وكتب اليه عليه السلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوم الجمعة - ٢ - دائما ما بقي فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو اضحى

(أو يوم جمعة - يب) أو أيام التشريق أو سفرا أو مرضا - ٣ - هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضائه أو كيف يصنع يا سيدي فكتب اليه قد وضع الله (عنه - كا) الصيام في هذه الأيام كلها ويصوم يوما " بدل يوم انشاء الله وكتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذران يصوم يوما (بعينه - يب خ) فوقع ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فكتب (ع) اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة.

 ١٠٩٨ (٣) يب ج ٢ - ٣٣٣ - محمد بن يعقوب عن كا ج ٢ - ٣٧٣ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار يب ٤١٩ و ٤٣٣ صا ١٠٢ - محمد بن الحسن صا ١٢٥ - الصفار عن أحمد بن محمد وعبد الله بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب بندار مولى إدريس يا سيدي نذرت ان أصوم كل يوم سبت فان انا لم أصمه - ٤ - ما يلزمني من الكفارة فكتب عليه السلام (اليه - صا خ) وقرأته لا تتركه الا من علة وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك وإن كنت أفطرت (منه - يب صا) - ٥ - من - ٦ - غير علة فتصدق بعدد - ٧ - كل يوم (على - صا يب ٤١٩) سبعة - ٨ - مساكين نسئل الله التوفيق لما يحب ويرضى.

 قال الشيخ (ره) ليس بين هذه الرواية والروايتين الأولتين تناقض لان الكفارة انما تلزم بحسب أحوال المفطرين فمن تمكن من عتق رقبة يجب عليه ذلك ومن لم يتمكن من ذلك وتمكن من اطعام سبعة مساكين أخرجه وإن لم يتمكن من ذلك أيضا يقضى ذلك اليوم وليس عليه شئ وهذا كما بيناه فيمن افطر يوما من شهر

--------------------

(١) في الوسائل ذكر هذا الخبر عن كا بهذا السند (اي محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال كتب اليه يعنى إلى أبي الحسن (ع) الخ ويمكن ان يكون هذا هو الصحيح كما في يب فراجع.

 

(٢) يوما من الجمعة - يب.

 

(٣) أو سفر أو مرض - كا.

 

(٤) لم اصم - يب ٣٣٣ ط.

 

(٥) فيه - صا ١٢٥ يب ٣٣٣ ويب ٤٤٣.

 

(٦) في - يب ٤١٩.

 

(٧) بقدر - يب ٤١٩.

 

(٨) لسبعة - كا يب ٣٣٣ وبسبعة - يب ٤٣٣.

 

(٣٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رمضان على العمد دون الخطاء وحكم النذر حكمه على ما بيناه.

 وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الحميد (٨) من باب (١١) ان المسافر لا يجوز له في السفر ان يقضى ما فاته من الصوم من أبواب من يجب عليه الصوم قوله الرجل يجعل لله عز وجل عليه صوم يوم مسمى قال عليه السلام يصومه ابدا " في الحضر والسفر.

 ولاحظ رواية عمار (٣) ومسعدة (٤) من هذا الباب فإنه يستفاد منهما عدم جواز الصوم المنذور في السفر وعدم وجوب قضائه إذا شهد المسافر.

 ويأتي في رواية عنبسة بن مصعب من باب حكم من نذر ان يحج ماشيا " فعجز في كتاب الحج قوله عليه السلام من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده وفي رواية أبى بصير مثله.

 

(١٢) باب ان من جعل على نفسه صيام شهر ببلد أو بلاد فصام فيه بعضها وبقي البعض يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده ١٠٩٩ (١) يب ٤٤٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤١٨ صا ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن القسم بن محمد

(الجوهري - يب ٤١٨ صا) عن علي بن أبي حمزة عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سئلته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلى به فقضى (له - صا يب ٤١٨) انه صام بالكوفة شهرا ودخل (إلى - يب ٤١٨) المدينة - ١ - فصام بها ثمانية عشر يوما ولم يقم عليه الجمال قال يصوم ما بقي عليه إذا انتهى إلى بلده (صا - ولا يصوم في سفر) المقنعة - ٦٠ - سئل الصادق عليه السلام رجل جعل (وذكر نحو يب).

 ١١٠٠ (٢) قرب الإسناد ١٠٣ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر

--------------------

(١) بالمدينة - يب خ ل.

 

(٣٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل جعل على نفسه ان يصوم بالكوفة أو بالمدينة أو بمكة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكة له ان يرجع إلى اهله فيصوم ما عليه بالكوفة قال نعم ئل ١١٥ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ١١٠١ (٣) قرب الإسناد ١٤٧ - أحمد بن محمد - ١ - بن عيسى بن عبيد عن سعدان بن مسلم قال كتبت إلى أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام انى جعلت على صيام شهر بمكة وشهر بالمدينة وشهر بالكوفة فصمت ثمانية عشر يوما بالمدينة وبقي على شهر بمكة وشهر بالكوفة وتمام الشهر بالمدينة فكتب عليه السلام ليس عليك صم في بلادك حتى تتمه.

 ويأتي في رواية عنبسة بن مصعب من باب حكم من نذر ان يحج ماشيا فعجز في كتاب الحج قوله عليه السلام من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده وفي رواية أبى بصير مثله.

 

(١٣) باب ان من نذر ان يصوم زمانا يصوم خمسة أشهر ومن نذر ان يصوم حينا يصوم ستة أشهر وحكم من نذر ولم يسم شيئا.

 ١١٠٢ (١) يب ٤٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن (أبى - خ يب) جعفر عن آبائه عليهم السلام ان عليا صلوات الله عليه قال في رجل نذر ان يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر والحين ستة أشهر لان - ٢ - الله عز وجل يقول تؤتى اكلها كل حين باذن ربها العلل ١٣٥ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه (ع) ان عليا عليه السلام قال وذكر مثله.

 ك ٥٨٩ - العياشي في تفسيره عن إسماعيل بن زياد السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال وذكر مثله.

 

--------------------

(١) وفي ئل عن محمد بن عيسى بن عبيد.

 

(٢) ان - كا ط.

 

(٣٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المقنعة ٦٠ - سئل الصادق عليه السلام عمن نذر ان يصوم زمانا ولم يسم وقتا بعينه فقال عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يوجب عليه ان يصوم خمسة أشهر وسئل عمن نذر ان يصوم حينا ولم يسم شيئا بعينه فقال كان أمير المؤمنين عليه السلام يلزمه ان يصوم ستة أشهر ويتلو قول الله عز وجل تؤتى اكلها كل حين باذن ربها وذلك في كل ستة أشهر ئل ١١٦ (بعد ذكر هذا الخبر عن المقنعة قال ورواه في الارشاد أيضا مثله.

 الجعفريات ٦٢ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال فيمن نذر ان يصوم زمانا قال الزمان خمسة أشهر.

 ١١٠٣ (٢) يب ٤٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يب ج ٢ - ٣٣٦ (الحسن - كا يب ٣٣٦) ابن محبوب عن خالد بن جرير - ١ - عن أبي الربيع (الشامي - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام - ٢ - انه سئل عن رجل قال لله على أن أصوم حينا وذلك في شكر - ٣ - فقال أبو عبد الله عليه السلام قد أتى أبى - ٤ - في مثل هذا - ٥ - فقال صم ستة أشهر فان الله عز وجل يقول - ٦ - تؤتى اكلها كل حين باذن ربها يعنى ستة أشهر ئل ١١٥ - روى العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ١١٠٤ (٣) - يب ٤٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي عن أبي جميلة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل لله نذرا ولم يسم شيئا قال يصوم ستة أيام - قال في الوسائل هذا محمول على من نوى صوما أو نطق به وصوم الستة على وجه الاستحباب ويجزى يوم لما يأتي في النذر.

 

--------------------

(١) حريز - كا.

 

(٢) سئل أبو عبد الله (ع) - يب ٣٣٦.

 

(٣) في شكى ٤٣٩ - خ ل.

 

(٤) على - يب ٢ كا.

 

(٥) ذلك - يب.

 

(٦) قال الله - خ يب.

 

(٣٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٤) باب حكم من نذر ان يصوم يوما بعينه فواقع فيه اهله ومن نذر ان يصوم فلم يصم أو صام وافطر لاجل إخوانه ١١٠٥ (١) يب ٤٣٢ صا ١٢٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن جعفر الرزاز

(البزار - خ ل صا) (عن ابن عيسى - يب) عن ابن مهزيار انه كتب اليه يسأله يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما بعينه فوقع (في - صا يب خ) ذلك اليوم على اهله ما عليه من الكفارة فكتب عليه السلام اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة وتقدم مثل هذا عن كا في باب حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل جمعة.

 ١١٠٦ (٢) يب ٤٤٥ - محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال كتبت اليه يعنى ابا الحسن الثالث عليه السلام يا سيدي رجل نذر ان يصوم يوما لله فوقع في ذلك (اليوم - يب) على اهله ما عليه من الكفارة فأجابه عليه السلام يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة صا ١٢٥ - أخبرني الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار يب ٤٣٢ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن (أبيه - خ يب) (عن القسم الصيقل - صا يب خ) انه كتب اليه (أيضا - يب) يا سيدي (وذكر مثله) وفيه رقبة مؤمنة.

 ١١٠٧ (٣) فقه الرضا ٢٦ - فان افطر يوما صوم النذر فعليه الكفارة شهرين متتابعين وقد روى ان عليه كفارة يمين.

 ١١٠٨ (٤) يب ٢٣١ - محمد بن علي بن محبوب عن يب ٤٤٥ - محمد بن عيسى (العبيدي - خ يب ٢٣١) عن علي واسحق ابني سليمان بن داود عن - ١ - إبراهيم بن محمد (أخبرهما - يب ٢٣١) قال كتبت - ٢ - إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت انى متى - ٣ - فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر ان أراد

--------------------

(١) ان - يب ٢٣.

 

(٢) رجل - يب ٤٤٥.

 

(٣) ان يكون متى أكون - خ يب ٣٢١.

 

(٣٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك (قال - يب ٤٤٥) فكتب (ع) يفرق عن كل يوم مدا - ١ - من طعام كفارة.

 ١١٠٩ (٥) يب ٤٤٥ - هارون بن مسلم عن ابن أبي عمير عن صالح بن عبد الله قال قلت لأبي الحسن موسى عليه السلام ان اخى حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض إخواني لأفطر فأفطرت أياما أفأقضيه قال لا بأس.

 

(١٥) باب ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام ويستحب ان يعطى من يصوم عنه مدين وحكم اعطاء الثمن ١١١٠ (١) كا ٢٠٠ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيوب عن الحسين بن عثمان عن فقيه ١٤٢ - ابن مسكان عن محمد بن جعفر قال قلت لأبي الحسن (ع) - ٢ - ان امرأتي جعلت على نفسها صوم شهرين فوضعت ولدها وأدركها الحبل فلم تقو - ٣ - على الصوم قال فلتصدق مكان كل يوم بمد على مسكين.

 ١١١١ (٢) المقنعة ٦٠ - سئل (اي الصادق عليه السلام) عن رجل جعل على نفسه ان يصوم يوما ويفطر يوما فضعف عن ذلك كيف يصنع فقال تصدق (عن - ئل) كل يوم (بمد من طعام - ئل) على مسكين.

 ١١١٢ (٣) كا ٢٠٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه ١٣٤ - أحمد بن محمد بن أبي نصر (البزنطي - فقيه) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل نذر على نفسه ان هو سلم من مرض أو تخلص من حبس ان يصوم كل

(يوم - فقيه كا ط) أربعاء وهو اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم - ٤ - لعلة اصابته أو غير ذلك فمد (الله - فقيه) للرجل في عمره واجتمع عليه صوم كثير ما كفارة

--------------------

(١) بمد - يب ٢٣١.

 

(٢) لأبي عبد الله - كا خ.

 

(٣) لم تقدر - خ ل فقيه.

 

(٤) ذلك - فقيه.

 

(٣٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك قال يتصدق - ١ - لكل - ٢ - يوم مدا " - ٣ - من حنطة أو ثمن مد - ٤ -

(فقيه - وفى رواية إدريس بن زيد - ٤ - وعلي بن إدريس عن الرضا (ع) يتصدق عن كل يوم بمد من حنطة أو شعير).

 ١١١٣ (٤) كا ٢٠٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن إدريس بن زيد وعلي بن إدريس قالا سئلنا الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا ان هو تخلص من الحبس ان يصوم ذلك اليوم الذي تخلص فيه فعجز عن الصوم (لعلة اصابته - خ) أو غير ذلك فمد للرجل في عمره وقد اجتمع عليه صوم كثير ما كفارة ذلك الصوم قال يكفر عن كل يوم بمد حنطة أو شعير.

 ١١١٤ (٥) كا ٢٠٢ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد يب ٤٤٠ محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد عن موسى بن عمر - ٦ - عن محمد بن منصور قال سئلت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال كان أبى عليه السلام يقول عليه مكان كل يوم مد.

 ١١١٥ (٦) - فقيه ٣٠٩ - سئل محمد بن منصور موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه قال يتصدق عن كل يوم بمد - ٧ - من حنطة.

 ١١١٦ (٧) يب ٣٣٣ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٧٣ ج ٢ - محمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن فقيه ٣١٠ - عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل عليه صياما في نذر فلا يقوى قال يعطى من يصوم عنه في كل يوم مدين.

 وتقدم في أحاديث باب (١١) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل جمعة ما

--------------------

(١) تصدق - كا ط فقيه خ.

 

(٢) عن كل - خ ل فقيه.

 

(٣) بمد - كا.

 

(٤) أو بمد من تمر - فقيه.

 

(٥) يزيد - خ ل.

 

(٦) موسى بن بكر - خ ل كا.

 

(٧) بمدين - خ ل.

 

(٣٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يناسب ذلك وفي رواية إبراهيم بن محمد (٤) من باب (١٤) ان من نذر ان يصوم يوما فواقع فيه اهله فعليه قضائه قوله (ع) يفرق (اي من فاته صوم النذر) عن كل بوم مدا من طعام كفارة.

 ويأتي في رواية عنبسة بن مصعب من باب حكم من نذر الحج ماشيا فعجز في كتاب الحج قوله عليه السلام من جعل لله على نفسه شيئا فبلغ فيه مجهوده فلا شئ عليه وكان الله أعذر لعبده وفي رواية أبى بصير مثله.

 

(١٦) باب ان من نذر ان يصوم سنة فلم يستطع فلا بأس عليه ان يصوم شهرا وشيئا من الثاني ثم يصوم الباقي متى أمكنه ١١١٧ (١) يب ٤٤٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في رجل جعل لله عليه نذرا صيام سنة فلم يستطع قال يصوم شهرا وبعض الشهر الاخر (قال - خ) لا بأس (٢) ان يقطع الصوم.

 ١١١٨ فقيه ٣١٠ - روى عبد الله بن مسكان عن بدر (بكر - خ ل) بن - ١ - خليل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل كان في حبس فقال لله على أن خرجت من حبسي هذا ان أصوم سنة فخرج الرجل من الحبس وخاف أن لا يمكنه ان يصوم سنة كيف يصنع قال يصوم شهرا ومن الشهر الثاني أياما فيكون قد صام شهرين متتابعين ثم يصوم بعد ذلك فمتى افطر يوما تصدق بمد ومتى صام حسب له حتى يتم له سنة.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) في الوافي يزيد بن خليل عن بكر.

 

(٣٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٧) باب حكم من نذر ان يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل ١١١٩ (١) يب ٤٣٣ محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب الحسين - ١ - إلى الرضا (ع) جعلت فداك رجل نذران يصوم أياما معلومة فصام بعضها ثم اعتل فافطر أيبتدئ في صومه أم يحتسب بما مضى فكتب عليه السلام (اليه - كا) يحتسب بما - ٢ - مضى.

 وتقدم في أحاديث باب (١١) حكم من جعل على نفسه ان يصوم كل يوم جمعة وباب

(١٢) حكم من جعل على نفسه صيام شهر ببلد فصام فيه بعضها وباب (١٥) ان من نذر صوما فعجز عنه يتصدق عن كل يوم بمد من طعام والباب المتقدم ما يناسب ذلك.