أبواب صلاة المسافر

(١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب انه يجب على المصلى ان يقصر من الصلوات الرباعيات إذا سافر بحرا كان أو برا وان كان مكرها ويستحب له ان يقول إذا فرغ من صلاته سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر قال الله تعالى في سورة النساء (ى ١٠١) (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا).

 ٥٩٥٣ (١) فقيه ٨٨ - روى عن زرارة، ومحمد بن مسلم، انهما قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الصلاة في السفر كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: ان الله عز وجل يقول: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا قلنا: انما قال الله عز وجل: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح) ولم يقل افعلوا فكيف أوجب ذلك كما أوجب التمام في الحضر، فقال عليه السلام أوليس قد قال الله عز وجل في الصفا والمروة: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما) الا ترون

(٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه، وصنعه نبيه صلى الله عليه وآله وكذلك التقصير في السفر شئ صنعه النبي صلى الله عليه وآله، وذكره الله تعالى في كتابه قالا: قلنا له: فمن صلى في السفر أربعا أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قد قرأت عليه آية التقصير وفسرت له، فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها، فلا إعادة عليه.

 والصلاة كلها في السفر، الفريضة ركعتان كل صلاة الا المغرب، فإنها ثلث، ليس فيها تقصير، تركها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر ثلث ركعات، وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وآله إلى ذي خشب - ١ - وهى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا فقصر وافطر فصارت سنة وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين افطر العصاة، قال: فهم العصاة إلى يوم القيامة، وانا لنعرف أبنائهم وأبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

 ك ٥٠٤ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره، عن حريز، قال: قال محمد بن مسلم وزرارة قلنا لأبي جعفر عليه السلام، ما تقول في الصلاة في السفر، كيف هي؟ وذكر نحوه إلى قوله وذكر الله تعالى في كتابه.

 الدعائم ٢٣٤ - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن الصلاة في السفر؟ وذكر نحوه إلى قوله: وذكره الله تعالى في كتابه.

 ٥٩٥٤ (٢) كا ١٩٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن فقيه ١٤١ حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سمى رسول الله صلى الله عليه وآله قوما صاموا حين افطر وقصر عصاة، وقال: هم العصاة إلى يوم القيامة، وانا لنعرف أبنائهم و أبناء أبنائهم إلى يومنا هذا.

 ٥٩٥٥ (٣) يب ٣١٧ - صا ٢٤٢ - الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته (أهله - خ ل صا).

 

--------------------

(١) خشيب - خ ل.

 

(٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٥٦ (٤) فقيه ٨٩ - وقد روى عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا خرجت من منزلك، فقصر إلى أن تعود اليه.

 ٥٩٥٧ (٥) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - وان خرجت من منزلك.

 فقصر إلى أن تعود اليه.

 ٥٩٥٨ (٦) وفيه ٥ - ان الله عز وجل فرض الصلاة أربع ركعات، فجعل، للمسافر ركعتين، ووضع عنه الركعتين ليس فيهما القراءة.

 ٥٩٥٩ (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - اعلم يرحمك الله تبارك وتعالى، ان فرض السفر ركعتان الا الغداة، فان رسول الله صلى الله عليه وآله تركها على حالها في السفر والحضر، وأضاف إلى المغرب ركعة، واما الظهر ركعتان، والعصر ركعتان، والمغرب ثلث ركعات.

 ٥٩٦٠ (٨) وفيه ٦ - وصلاة السفر الفريضة احدى عشر ركعة، الظهر ركعتان والعصر ركعتان، والمغرب ثلاثة ركعات، وعشاء الآخرة ركعتان، والغداة ركعتان.

 ٥٩٦١ (٩) الدعائم ٢٣٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: الفرض على المسافر من الصلاة ركعتان في كل صلاة الا المغرب، فإنها غير مقصورة.

 ٥٩٦٢ (١٠) ك ٥٠٣ - نصر بن مزاحم في كتاب صفين، عن عمرو بن خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه عليهم السلام قال: خرج علي عليه السلام وهو يريد صفين حتى إذا قطع النهر، امر مناديه فنادى بالصلاة، قال: فتقدم فصلى ركعتين حتى إذا قضى الصلاة اقبل علينا، فقال يا أيها الناس: الا من كان مشيعا أو مقيما فليتم، فانا قوم على سفر ومن صحبنا فلا يصم المفروض والصلاة ركعتان.

 ٥٩٦٣ (١١) العيون ٣١٠ - بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن رجاء ابن أبي الضحاك، في حديث مصاحبته مع الرضا عليه السلام قال وكان عليه السلام في الطريق يصلى فرائضه (ونوافله - ئل) ركعتين ركعتين الا المغرب، فإنه كان يصليها ثلاثا، ولا يدع نافلتها، ولا يدع صلاة الليل، والشفع والوتر، وركعتي

(٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الفجر في سفر ولا حضر، وكان لا يصلى من نوافل النهار في السفر شيئا (إلى أن قال) وكان عليه السلام لا يصوم في السفر شيئا.

 ٥٩٦٤ (١٢) العيون ٢٠٩ - بالاسناد المتقدم في باب وجوب اتمام الصلاة عن الرضا عن أبيه، عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال: سئل محمد بن علي عليهما السلام عن الصلاة في السفر، فذكر ان أباه كان يقصر الصلاة في السفر.

 ٥٩٦٥ (١٣) كا ١٩٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن صالح ابن سعيد، عن أبان بن تغلب، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله خيار أمتي الذين إذا سافروا افطروا وقصروا، وإذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساؤا استغفروا، وشرار أمتي الذين ولدوا في النعم، وغذوا به يأكلون طيب الطعام، ويلبسون لين الثياب، وإذا تكلموا لم يصدقوا.

 ٥٩٦٦ (١٤) ك ٥٠٤ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات.

 عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيار أمتي الذي إذا سافروا قصروا وأفطروا.

 ٥٩٦٧ (١٥) كا ١٩٧ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله عز وجل تصدق على مرضى أمتي ومسافريها بالتقصير والافطار، أيسر أحدكم إذا تصدق بصدقة ان ترد عليه.

 ٥٩٦٨ (١٦) ثواب الأعمال ٢١ - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني أحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن أحمد بن هلال، عن عيسى بن عبد الله الهاشمي، عن أبيه، عن جده، عن علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خياركم الذين إذا سافروا قصروا وأفطروا.

 ٥٩٦٩ (١٧) أمالي الصدوق ١١٧ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الأذان والإقامة ) عن الحسن بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، الحسن بن علي بن أبي طالب

(٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام، في حديث أسئلة اليهودي عن النبي صلى الله عليه وآله: فقال النبي صلى الله عليه وآله: أعطاني الله عز وجل فاتحة الكتاب (إلى أن قال) والرخص (والرخصة - ك) لامتي عند الأمراض والسفر، ٥٩٧٠ (١٨) الدعائم ٢٣٤ - عن علي عليه السلام أنه قال: من قصر الصلاة في السفر وأفطر، فقد قبل تخفيف الله عز وجل، وكملت صلاته.

 ٥٩٧١ (١٩) الخصال ١٠ - حدثنا أبي رض، قال: حدثنا علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ان الله تبارك وتعالى اهدى إلى والى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم كرامة من الله لنا، قالوا: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: الافطار في السفر، والتقصير في الصلاة، فمن لم يفعل ذلك فقد رد على الله عز وجل هديته.

 الدعائم روينا عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي عليه السلام، وعلى الأئمة من ولده، ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ان الله تبارك وتعالى اهدى إلى أمتي هدية لم يهدها إلى أحد من الأمم وذكر نحوه.

 ٥٩٧٢ (٢٠) الدعائم ٢٣٥ - عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى ان تتم الصلاة في السفر.

 ٥٩٧٣ (٢١) يب ٤١٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام، قال: من صلى في سفره أربع ركعات، فانا إلى الله منه برئ.

 عقاب الأعمال ٦٦ - حدثني محمد بن الحسن، قال: حدثني محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن أحمد يحيى، رفعه إلى أبى عبد الله عليه السلام، وذكر مثله.

 ٥٩٧٤ (٢٢) فقيه ٨٩ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من صلى في السفر أربعا فانا إلى الله منه برئ، يعنى متعمدا.

 المقنع ٣٨ - مرسلا مثله الا انه اسقط قوله متعمدا، ويحتمل ان يكون من كلام الصدوق ره.

 

(٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الهداية ٣٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله من صلى في السفر أربعا متعمدا، فانا إلى الله منه برئ.

 ٥٩٧٥ (٢٣) الدعائم ٢٣٥ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، أنه قال: انا برئ ممن يصلى أربعا في السفر.

 ٥٩٧٦ (٢٤) فقيه ٨٩ - قال الصادق عليه السلام المتمم - ١ - في السفر كالمقصر في الحضر.

 وتقدم في رواية زرارة (٩٤) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: وترك صلى الله عليه وآله (صلاة الجمعة) على حالها في السفر والحضر، وأضاف للمقيم ركعتين.

 وفى رواية عبد الله بن سليمان (٢٤٣) قوله عليه السلام: فلما امره الله تعالى بالتقصير في السفر، وضع عن أمته ست ركعات، وترك المغرب، لم ينقص منها شيئا.

 وفى روايتي ابن المسيب (٢٤٤ و ٢٤٥) قوله عليه السلام: وأقر الفجر على ما فرضت بمكة.

 وفى رواية الفضيل (٤٢٦) قوله عليه السلام ان الله عز وجل فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات، فأضاف رسول الله صلى الله عليه وآله إلى الركعتين ركعتين، والى المغرب ركعة، فصارت عديلة الفريضة لا يجوز تركهن الا في سفر، وافرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في السفر وفى الحضر (إلى أن قال) ولم يرخص رسول الله صلى الله عليه وآله لاحد تقصير الركعتين اللتين ضمهما إلى ما فرض الله عز وجل، بل ألزمهم ذلك الزاما واجبا لم يرخص لاحد في شئ من ذلك الا للمسافر.

 وفى مرسلة اثبات الوصية (٢٤٧) قوله: ففرض صلى الله عليه وآله وسلم ست ركعات وأضافها إلى تلك وهى التي تسقط في السفر.

 وفى رواية صباح بن سيابة (١٩٦٤) قوله عليه السلام ليس فيهما (إلى المغرب والفجر) تقصير.

 

--------------------

المتم - خ ل.

 

(٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية صفوان (١٩٦٥) قوله عليه السلام لا بد في الفجر والمغرب من اذان وإقامة في الحضر والسفر، لأنه لا يقصر فيها في حضر ولا سفر، وفى رواية الدعائم

(١٩٦٦) مثله.

 وفى رواية أبي بصير (١٩٦٧) قوله عليه السلام لا يقصر فيهما (اي المغرب والفجر) كما يقصر في ساير الصلوات وفى رواية عبد الرحمن (١٩٧٨) قوله عليه السلام يقصر الاذان في السفر كما تقصر الصلاة وفى رواية بريد (٢٠٩٢) مثله وفى رواية سليمان بن حفص (٣٤٣٧) قوله عليه السلام: يجب على المسافر ان يقول في دبر كل صلاة: يقصر فيها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثلثين مرة لتمام الصلاة وفى رواية ابن أبي الضحاك (٣٤٣٨) مثله.

 وتقدم في باب (٦) انه يستحب للمصلى أن يأتي بالتسبيحات الأربع بعد كل صلاة، من أبواب التعقيب، ما يدل على استحباب الاتيان بها ثلثين مرة، وأربعين مرة عقيب كل صلاة مقصورة بالعموم والاطلاق.

 وفى رواية زرارة (٤١٦٦) قوله: فزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في صلاة المقيم غير المسافر، ركعتين في الظهر والعصر والعشاء والآخرة، وركعة في المغرب للمقيم و المسافر.

 وفى أحاديث باب (٣) انه يجب على من فاتته الفريضة ان يقضيها كما فات، من أبواب القضاء وباب (٤) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر فأخر الصلاة حتى قدم إلى أهله فنسيها، ما يدل على ذلك.

 وفى رواية بن مروان (٤٦٦٩) قوله عليه السلام: تصليها (اي الظهر) في السفر ركعتين وفى أحاديث باب (٢١) جواز اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس، من أبواب الجماعة وباب (١) وجوب القصر في صلاة الخوف من أبوابها ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث أبواب ما يتعلق بصلاة المسافر، خصوصا باب (١٦) وجوب الصيام والتمام على المكارى إذا أقام أقل من عشرة وباب (١٩) حكم صلاة من دخل عليه

(٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الوقت وهو في السفر، وباب حكم من أتم الصلاة وهو مسافر، وباب علة التقصير في الصلاة ما يدل على أن المسافر يقصر.

 وفى كثير من أحاديث باب سقوط نوافل النهار في السفر، من أبواب النوافل ما يدل على ذلك.

 وفى رواية حذيفة بن منصور (٣) من هذا الباب، قوله عليه السلام: ان الصلاة في السفر ركعتان بالنهار، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.

 وفى رواية حذيفة (٤) قولهما عليهما السلام الصلاة في السفر ركعتان، ليس قبلهما ولا بعدهما شئ وفى رواية بن سنان (٥) وفى رواية سماعة (٦) وأبى بصير (٧) مثله.

 وفى رواية سيف النمار (١٣) قوله عليه السلام: انما فرض الله على المسافر ركعتين لا قبلهما ولا بعدهما شئ.

 وفى رواية سدير (١٧) قوله عليه السلام: كان أبى يقضى في السفر نوافل النهار بالليل ولا يتم صلاة فريضة.

 وفى أحاديث باب وجوب الافطار في السفر في شهر رمضان، وباب انه يشترط في وجوب الافطار ما يشترط في وجوب القصر.

 وباب وجوب قضاء المسافر إذا حضر ما فاته من الصوم، وعدم وجوب قضائه تمام الصلاة ما يدل على ذلك.

 وفى رواية زرارة من باب حكم من أحرم في غير اشهر الحج من أبواب المواقيت قوله عليه السلام: فإنما مثل ذلك (اي من أحرم قبل الوقت) مثل من صلى في السفر أربعا، وترك الثنتين.

 

(٢) باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة ٥٩٧٨ (١) كا ١٢٠ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن

(٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحيى الخزاز، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - خ) بينا نحن جلوس، وأبى عند وال لبني أمية على المدينة، إذ جاء أبى، فجلس، فقال: كنت عند هذا قبيل، فسائلهم عن التقصير، فقال قائل منهم: في ثلث وقال قائل منهم يوم وليلة، وقال قائل منهم روحة، فسائلني فقلت له: ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل عليه السلام بالتقصير، قال له النبي صلى الله عليه وآله: في كم ذاك؟ فقال: في بريد، قال واي شئ البريد؟ قال: ما بين ظل عير إلى فيء وعير، قال: ثم عبرنا زمانا، ثم رأى بنو أمية يعملون - ١ - اعلاما على الطريق، وانهم ذكروا ما تكلم به أبو جعفر عليه السلام، فذرعوا ما بين ظل عير إلى فيء وعير، ثم جزؤه على - ٢ - اثنى عشر ميلا، فكان ثلاثة آلاف وخمسمأة ذراع، كل ميل فوضعوا الاعلام، فلما ظهر بنو هاشم، غيروا امر بنى أمية غيرة، لان الحديث هاشمي، فوضعوا إلى جنب كل علم علما.

 ٥٩٧٨ (٢) - فقيه ٩٠ - قال الصادق عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل عليه جبرئيل عليه السلام بالتقصير، قال له النبي صلى الله عليه وآله في كم ذلك؟ فقال: في بريد، قال: وكم البريد؟ قال: ما بين ظل عير - ٣ - إلى (فئ - خ صح) وعير، فذرعته بنو أمية، ثم جزؤه - ٤ - على اثنى عشر ميلا، وكان كل ميل ألفا وخمسمأة ذراع، وهو أربعة فراسخ.

 ٥٩٧٩ (٣) كا ١٢٠ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن حد الأميال التي يجب فيها التقصير؟ فقال أبو عبد الله عليه السلام: ان رسول الله صلى الله عليه وآله جعل حد الأميال من ظل عير إلى ظل وعير، وهما جبلان بالمدينة، فإذا طلعت الشمس وقع ظل عير إلى ظل وعير وهو الميل الذي وضع رسول الله صلى الله عليه وآله عليه التقصير.

 ٥٩٨٠ (٤) يب ٤١٥ - علي بن الحسن بن فضال، عن محمد واحمد ابني

--------------------

(١) يعلمون - خ ل.

 

(٢) إلى - كا ط.

 

(٣) وعير - خ ل.

 

(٤) حرزوه - خ ل

(٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن، عن أبيهما، عن عبد الله بن بكير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الرجل يخرج من منزله، يريد منزلا له آخر، أو ضيعة له أخرى، قال: إذا كان بينه وبين منزله أو ضيعة التي يؤم - ١ - بريدان، قصر وان كان دون ذلك أتم.

 ٥٩٨١ (٥) رجال الكشي ١١١ - حدثني أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة، قال: حدثني الفضل بن شاذان، قال: حدثنا أبي، عن غير واحد من أصحابنا عن محمد بن حكيم وصاحب له، قال أبو محمد: قد كان درس اسمه في كتاب أبى، قالا: رأينا شريكا واقفا في حائط من حيطان فلان، قد كان درس اسمه أيضا في الكتاب، قال: أحدنا لصاحبه هل لك في خلوة من شريك؟ فأتيناه، فسلمنا عليه، فرد علينا السلام، فقلنا يا با عبد الله مسألة (إلى أن قال)؟ انكم لم تسئلوا عن هذا الا وعندكم منه علم، قال: قلت نعم، أخبرنا محمد بن مسلم الثقفي، عن محمد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وآله، فقال: الثقفي الطويل اللحية؟ فقلنا نعم، قال: اما انه لقد كان مأمونا على الحديث، ولكن كانوا يقولون إنه جشني - ٢ - ثم قال ماذا روى؟ قلنا روى عن النبي صلى الله عليه وآله ان التقصير يجب في بريدين، وإذا اجتمع خمسة أحدهم الامام، فلهم ان يجمعوا.

 ٥٩٨٢ (٦) يب ٣١٤ - صا ٢٥٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب ابن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن التقصير قال: فقال في بريدين أو بياض يوم.

 ٥٩٨٣ (٧) يب ٤١٥ - صا ٢٢٣ - الحسين بن سعيد، عن النضر، عن عاصم ابن حميد، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم يقصر الرجل؟ قال: في بياض يوم أو بريدين يب (قال خرج رسول الله - ٣ - صلى الله عليه وآله) إلى ذي خشب، فقصر، فقلت: فكم ذي خشب؟ فقال بريدان.

 

--------------------

(١) يريد - خ ل.

 

(٢) خنثى - خ.

 

(٣) فان رسول الله خرج - خ ل.

 

(٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٨٤ (٨) الجعفريات ٤٨ - باسناده عن علي عليه السلام قال: يقصر الصلاة في مسيرة يوم كقدر ما بين المدينة وذى خشب.

 ٥٩٨٥ (٩) صا ٢٢٢ - أخبرني الحسين بن عبيد الله، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه، عن يب ٣١٣ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد (بن محمد - صا) عن يب ٤١٥ - الحسين (بن سعيد - يب ٤١٥) عن الحسن عن زرعة، عن سماعة قال: سئلته عن المسافر (في - يب ٣١٣) كم يقصر الصلاة؟ فقال: في مسيرة يوم (وذلك بريدان - يب ٣١٣ صا) وهما ثمانية فراسخ، ومن سافر (قصر الصلاة وافطر - ١ -) الا ان يكون رجلا مشيعا - ٢ - (السلطان جائر - صا) أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له، تكون مسيرة يوم (لا - يب ٤١٥) يبيت - ٣ - إلى أهله لا يقصر، ولا يفطر.

 ٥٩٨٦ (١٠) الخصال ١٥١ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب عد الركعات، عن الأعمش في حديث شرايع الدين) والتقصير في ثمانية فراسخ، وهو بريدان، وإذا قصرت أفطرت.

 ٥٩٨٧ (١١) العيون ٢٦٦ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الفضل بن شاذان في حديث محض الاسلام) والتقصير في ثمانية فراسخ وما زاد، وإذا قصرت أفطرت (أورده الوسائل عن العلل أيضا ولم نجدها).

 ٥٩٨٨ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - ومن سافر فالتقصير عليه واجب إذا كان سفره ثمانية فراسخ، أو بريدين وهو اربع وعشرون ميلا.

 ٥٩٨٩ (١٣) يب ٤١٥ - علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبد الله، عن (و - خ) هارون بن مسلم جميعا، عن (محمد - خ صح) ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن التقصير في الصلاة؟ فقلت له ان لي ضيعة قريبة من الكوفة، وهى بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة انتفع بها، أو يضرني القعود عنها في رمضان، فأكره

--------------------

(١) فقصر الصلاة افطر - يب ٤١٥.

 

(٢) مستتبعا - خ صا.

 

(٣) يلبث خ ل ٤١٥

(٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخروج إليها، لأني لا أدري أصوم أو افطر، فقال لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم فانى قد رأيت القادسية، فقلت له في كم أدنى ما يقصر فيه الصلاة؟ قال: جرت السنة ببياض يوم، فقلت له: ان بياض يوم يختلف فيسير الرجل خمسة عشر فرسخا في يوم ويسير الآخر أربعة فراسخ وخمسة فراسخ في يوم، فقال: انه ليس إلى ذلك ينظر، اما رأيت سير - ١ - هذه الأثقال - ٢ - بين مكة والمدينة، ثم أومى بيده أربعة وعشرين ميلا، تكون ثمانية فراسخ.

 ٥٩٩٠ (١٤) صا ٢٢٣ - أخبرني الشيخ ره، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار يب ٤١٥ - ٣١٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب ٤١٥ صا) عن علي بن الحكم، عن فقيه ٨٩ - ٣ - عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في التقصير في الصلاة، قال: بريد في بريد أربعة وعشرون ميلا.

 يب ٤١٥ - فقيه - ثم قال إن أبى كان يقول: ان التقصير لم يوضع على البغلة السفواء والدابة الناجية، وانما وضع على سير القطار.

 ٥٩٩١ (١٥) صا ٢٢٣ - أخبرني أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد الزبير عن يب علي بن الحسن بن فضال، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في التقصير حده أربعة وعشرون ميلا.

 ٥٩٩٢ (١٦) الدعائم ٣٢٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: أدنى السفر الذي تقصر الصلاة ويفطر فيه الصائم بريدان، والبريد: اثنا عشر ميلا والميل ثلاثة آلاف ذراع - يب ٣١٤ - صا ٢٢٤ - سعد عن أحمد (بن محمد - يب) عن يب ٤١٥ - الحسين (بن سعيد - يب ٤١٥) عن فضالة، عن حماد (بن عثمان - يب ٣١٤ - صا) عن (أبي أسامة - يب ٣١٤ - صا) زيد الشحام قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) مسير - خ ل.

 

(٢) الأميال - خ.

 

(٣) سمع الصادق عليه السلام عبد الله بن يحيى الكاهلي يقول - فقيه.

 

(٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقول: يقصر الرجل (الصلاة - يب ٣١٤ صا) في مسيرة اثنى عشر ميلا.

 ٥٩٩٣ (١٧) فقيه ٩٠ - جميل بن دراج، عن زرارة بن أعين، قال: سئلت أبا جعفر (أبا عبد الله - خ ل) عليه السلام عن التقصير؟ فقال: بريد ذاهب وبريد جائي، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا اتى ذبابا قصر، وذباب على بريد، وانما فعل ذلك؟ لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ.

 ٥٩٩٤ (١٨) الدعائم ٢٣٥ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: تقصر الصلاة في بريدين، ذاهبا وراجعا.

 ٥٩٩٥ (١٩) وفيه ٣٢٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: وان خرج إلى مسافة بريد واحد، يذهب ويرجع قصر وافطر.

 ٥٩٩٦ (٢٠) صا ٢٢٣ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد

(بن عيسى - يب) عن يب ٤١٥ - الحسين بن سعيد - عن فضالة (بن أيوب - يب ٣١٣) عن معاوية بن وهب، قال: قلت (لأبي عبد الله عليه السلام - صا يب ٣١٣) عن معاوية بن وهب، قال: قلت (لأبي عبد الله عليه السلام - صا يب ٣١٣) أدنى ما يقصر فيه (المسافر - يب) الصلاة؟ فقال: بريد ذاهبا وبريد جائيا.

 ٥٩٩٧ (٢١) ئل ٥٤٦ - الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول، عن الرضا عليه السلام، في كتابه إلى المأمون قال: والتقصير في أربعة فراسخ، بريد ذاهبا وبريد جائيا اثنى عشر ميلا، وإذا قصرت أفطرت.

 ٥٩٩٨ (٢٢) يب ٤١٥ - علي بن الحسن بن فضال، عن أحمد بن الحسن، عن أبيه، عن علي بن الحسن بن رباط، عن العلا، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سئلته عن التقصير؟ قال في بريد (قال - خ) قلت بريد؟ قال إنه إذا ذهب بريدا ورجع بريدا شغل يومه.

 ٥٩٩٩ (٢٣) يب ٣١٤ - صا ٢٢٥ - سعد عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه (الحسين - صا) عن أبيه، علي بن يقطين قال: سئلت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يخرج في سفره وهو مسيرة يوم؟ قال: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة

(٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يوم وان كان يدور في عمله.

 ٦٠٠٠ (٢٤) صا ٢٢٨ - أخبرني الشيخ ره، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن يب ٤١٦ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار، عن محمد بن عيسى، عن سليمان ابن حفص - ١ - المروزي قال: قال الفقيه عليه السلام: التقصير في الصلاة بريدان، أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد ستة أميال وهو فرسخان، فالتقصير في أربعة فراسخ، فإذا خرج الرجل من منزله بريد اثنى عشر ميلا و (كان - خ صا) ذلك أربعة فراسخ، ثم بلغ فرسخين ونيته الرجوع، أو فرسخين آخرين قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ - ٢ - فرسخين وأراد المقام، فعليه التمام، وان كان قصر ثم رجع عن نيته أعاد الصلاة.

 ٦٠٠١ (٢٥) يب ٣٣٧ - أحمد بن محمد، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى كنت خرجت من الكوفة في سفينة إلى قصر ابن هبيرة وهو من الكوفة على نحو (من - ئل) عشرين فرسخا في الماء، فسرت يومى ذلك، اقصر الصلاة، ثم بدا لي في الليل الرجوع إلى الكوفة فلم أدر أصلي في رجوعي بتقصير أم بتمام وكيف كان ينبغي ان اصنع؟ فقال: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا فكان عليك حين رجعت ان تصل بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير - ٣ - إلى منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير بتمام من قبل ان تؤم - ٤ - من مكانك ذلك، لأنك لم تبلغ الموضع الذي يجوز فيه التقصير حتى رجعت، فوجب عليك قضاء ما قصرت، وعليك إذا رجعت ان تتم الصلاة حتى تصير إلى منزلك.

 ٦٠٠٢ (٢٦) يب ٤١٥ - محمد بن يعقوب عن يب ٣١٣ - كا ١٢٠ صا ٢٢٣ -

--------------------

(١) جعفر - خ ل يب.

 

(٢) عند بلوغ - صا خ ل يب.

 

(٣) تصل - خ ل.

 

(٤) ترم - تريم - خ.

 

(٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب ٤١٥ - الحسين بن سعيد - يب) عن ابن أبي عمير، عن جميل (بن دراج - يب ٤١٥) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: التقصير في بريد، والبريد أربعة فراسخ.

 ٦٠٠٣ (٢٧) يب ٣١٤ - صا ٢٢٤ - سعد، عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن محمد بن النعمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير؟ فقال: في أربعة فراسخ.

 ٦٠٠٤ (٢٨) يب ٣١٤ - صا ٢٢٤ - عنه، عن محمد بن الحسين، عن معاوية ابن حكيم، عن أبي مالك الحضرمي، عن أبي الجارود، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام في كم التقصير؟ فقال: في بريد.

 ٦٠٠٥ (٢٩) يب ٤١٥ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٠ - يب ٣١٣ - صا ٢٢٣ علي بن إبراهيم - ١ - عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أدنى ما يقصر فيه المسافر؟ فقال: بريد.

 ٦٠٠٦ (٣٠) يب ٣١٤ - صا ٢٢٥ - سعد، عن محمد بن الحسين، عن معاوية ابن حكيم، عن سليمان بن محمد الخثعمي، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم التقصير؟ فقال: في بريد.

 ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، فقصروا.

 ٦٠٠٧ (٣١) يب ٣١٤ - صا ٢٢٤ - سعد، عن أبي جعفر، عن الحسن بن علي بن فضال، عن معاوية بن عمار، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم اقصر الصلاة فقال: في بريد، الا ترى (ان - يب خ) أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة، كان عليهم التقصير.

 ٦٠٠٨ (٣٢) يب ٤١٥ - صا ٢٢٦ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضال - يب)، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن

--------------------

(١) اسقط في يب ٤١٥ قوله: بن إبراهيم.

 

(٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يخرج في حاجته - ١ - فيسير خمسة فراسخ أو ستة فراسخ، فيأتي قرية، فينزل فيها، ثم يخرج منها، فيسير خمسة فراسخ، (أخرى - يب) أو (و - صا) ستة (فراسخ - صا خ) لا يجوز ذلك ثم ينزل في ذلك الموضع، قال: لا يكون مسافرا حتى يصير من منزله، أو قريته ثمانية فراسخ، فليتم الصلاة.

 ٦٠٠٩ (٣٣) يب ٣١٣ - صا ٢٢٤ - أحمد بن محمد، عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن القادسية، اخرج إليها أتم أم اقصر؟ قال: وكم هي؟ قلت: هي التي رأيت، قال: قصر.

 قرب الإسناد ٧٩ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير نحوه.

 ٦٠١٠ (٣٤) الجعفريات ٤٨ - باسناده - عن جعفر بن محمد عليهما السلام، قال: كان أبى يقول يجب التقصير على الرجل في الصلاة إذا أراد السفر عشر فراسخ.

 ٦٠١١ (٣٥) يب ٣١٤ - صا ٢٢٥ - أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يريد السفر في كم يقصر؟ قال: في ثلاثة برد.

 ٦٠١٢ (٣٦) يب ٣١٤ - صا ٢٢٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد - ٢ - عن الحسن بن محبوب، عن أبي جميلة، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا بأس للمسافر ان يتم (في - صا) السفر مسيرة يومين.

 ٦٠١٣ (٣٧) فقيه ٩٠ - سئل زكريا بن آدم أبا الحسن الرضا عليه السلام عن التقصير في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع (في - خ) أهل بيته، وأمره جايز فيها يسير - ٣ - في الضياع يومين و (أو - خ) ليلتين أو ثلاثة أيام وليالهن؟ فكتب التقصير في مسير (ة - خ) يوم وليلة.

 

--------------------

(١) حاجة - خ.

 

(٢) الحسن بن سعيد - خ يب ط.

 

(٣) يستوفى - خ ل.

 

(٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية ابن شاذان (٤٥٠١) قوله: لان ما يقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وجائيا، والبريد: أربعة فراسخ.

 وفى رواية زرارة وابن مسلم (١) من باب (١) وجوب التقصير، قوله: سافر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى ذي خشب وهى مسيرة يوم من المدينة يكون إليها بريدان أربعة وعشرون ميلا، فقصر وافطر فصارت سنة.

 ويأتي في رواية ابن عمار (١) من الباب التالي، قوله عليه السلام: ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ، فليقيموا على تقصيرهم، أقاموا وانصرفوا، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ، فليتموا الصلاة.

 وفى أحاديث باب (٤) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا وباب (٥) حكم من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة ما يناسب الباب فراجع.

 وفى رواية سويد بن غفلة (١٢) من باب (٦) حكم المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا، قولهم: ولا تقصر في أقل من ثلث.

 وفى رواية ابن الخزرج (٣) من باب (٩) حكم من اتى ضيعة من ضياعه و رواية عمران (٦) ورواية ابن أبي نصر (١٨) ورواية سهل (١٩) ما يمكن ان يستفاد منهما اعتبار الحد في التقصير.

 وفى رواية ابن شاذان (١) من باب (٢٣) علة تقصير الصلاة.

 قوله: انما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم.

 وفى أحاديث باب وقت صيام المتمتع من أبواب الذبح في كتاب الحج ما يناسب ذلك.

 

(٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) باب حكم صلاة من خرج في السفر وانتهى إلى الموضع الذي يجب عليه فيه التقصير فينتظر مجئ من لا يستقيم سفره الا به ٦٠١٤ (١) كا ١٢٠ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن محمد ابن اسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن قوم خرجوا في سفر، فلما انتهوا إلى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير، قصروا من الصلاة، فلما صاروا على فرسخين، أو على ثلاثة فراسخ أو

(على - كا ط) أربعة (فراسخ - كا ط) تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفرهم الا به، فأقاموا ينتظرون مجيئه إليهم، وهم لا يستقيم لهم السفر الا بمجيئه إليهم، فأقاموا على ذلك أياما لا يدرون هل يمضون في سفرهم أو ينصرفون، هل ينبغي لهم ان يتموا الصلاة أو يقيموا على تقصيرهم؟ قال: ان كانوا بلغوا مسيرة أربعة فراسخ فليقيموا على تقصيرهم أقاموا أو انصرفوا، وان كانوا ساروا أقل من أربعة فراسخ، فليتموا الصلاة أقاموا أو انصرفوا، فإذا مضوا فليقصروا.

 ٦٠١٥ (٢) العلل ١٢٩ - أبى ره، قال: حدثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن محمد بن علي الكوفي، عن محمد بن اسلم الجبلي، عن صباح الحذاء، المحاسن ٣١٢ - البرقي، عن أبي سمينة، عن علي - ١ - بن اسلم، عن صباح الحذاء، عن إسحاق بن عمار (نحوه وزاد) ثم قال عليه السلام: وهل تدرى كيف صار هكذا؟ قلت لا ادرى، قال: لان التقصير في بريدين، ولا يكون التقصير في أقل من ذلك، فإذا كانوا قد ساروا بريدا، وأرادوا ان ينصرفوا بريدا، كانوا قد ساروا سفر التقصير، وان كانوا

--------------------

(١) الظاهر أنه اشتباه وصحيحه محمد بن اسلم.

 

(٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قد ساروا أقل من ذلك، لم يكن لهم الا اتمام الصلاة، قلت: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه؟ قال: بلى، انما قصروا - ١ - في ذلك الموضع، لأنهم لم يشكوا في مسيرهم، وان السير سيجد بهم (في السفر - علل) فلما جاءت العلة في مقامهم، دون البريد صاروا هكذا.

 وفى ئل نقل هذه الرواية عن العلل أيضا عن محمد بن موسى بن المتوكل عن السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله.

 

(٤) باب حكم صلاة أهل مكة ومن كان بمنزلتهم إذا خرجوا حجاجا وحكم صلاة من قصد أربعة فراسخ ذهابا ومثلها ايابا ولم يرجع ليومه ٦٠١٦ (١) كا ٣٠٧ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن - ٢ - معاوية بن عمار يب ٣١٤ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس، عن عبد الله بن المغيرة، عن فقيه ٩٠ و ٢٠٠ - معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات، فقال: ويلهم أو ويحهم واي سفر أشد منه! (لا - كا فقيه) لا يتم يب ٥٨٦ - العباس والحسن بن علي جميعا، عن علي، عن فضالة، عن معاوية يب ٥٧٠ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، وصفوان بن يحيى، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله مثل ما في يب.

 ٦٠١٧ (٢) ئل ٥٤٦ - محمد بن محمد المفيد في المقنعة، قال: قال عليه السلام: ويل ويل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات، اما يخافون الله، فقيل له: هو سفر؟ فقال واي سفر أشد منه.

 

--------------------

(١) حضروا - خ ل علل.

 

(٢) في الكافي - من علي بن إبراهيم إلى معاوية بن عمار - معلق.

 

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٠١٨ (٣) كا ٣٠٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير يب ٥٨٦ - يعقوب - ١ - عن ابن أبي عمير، عن معاوية (بن عمار - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(ان - كا خ) أهل مكة إذا زاروا البيت، ودخلوا (إلى - يب) منازلهم، (ثم رجعوا إلى منى - خ يب) أتموا (الصلاة - يب) وإذا لم يدخلوا منازلهم، قصروا.

 ٦٠١٩ (٤) كا ٣٠٦ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ان أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا، وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا.

 ٦٠٢٠ (٥) يب ٥٨٦ - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة، قال نعم والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.

 ٦٠٢١ (٦) يب ٥٨٦ - حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: من قدم قبل التروية بعشرة أيام، وجب عليه اتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة، فإذا خرج إلى منى، وجب عليه التقصير، فإذا زار البيت، أتم الصلاة، وعليه اتمام الصلاة إذا رجع إلى منى حتى ينفر.

 ٦٠٢٢ (٧) قرب الإسناد ٩٩ - باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام، قال: سألته عن الرجل قدم - ٢ - مكة قبل التروية بأيام، كيف يصنع؟ - ٣ - إذا كان وحده، أو مع امام، فيتم أو يقصر؟ قال: يقصر، الا ان يقيم عشرة أيام قبل التروية.

 ٦٠٢٣ (٨) كا ٣٠٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأقام بمنى ثلاثا، يصلى ركعتين، ثم صنع ذلك أبو بكر، وصنع ذلك عمر وصنع ذلك عثمان ست سنين، ثم اكملها عثمان أربعا، فصلى الظهر أربعا، ثم تمارض ليشد ذلك بدعته فقال

--------------------

(١) الظاهر أنه يعقوب بن يزيد.

 

(٢) يقدم - خ.

 

(٣) يصلى - خ ل.

 

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 للمؤذن: اذهب إلى علي، فقل له: فليصل بالناس العصر، فاتى المؤذن عليا، فقال له: ان أمير المؤمنين - ١ - يأمرك بان تصلى بالناس العصر، فقال: اذن لا اصلى الا ركعتين كما صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فذهب المؤذن، فأخبر عثمان بما قال علي عليه السلام، فقال: اذهب اليه، وقل له انك لست من هذا في شئ، اذهب فصل كما تؤمر، قال علي عليه السلام: لا والله لا افعل، فخرج عثمان، فصلى بهم أربعا، فلما كان في خلافة معاوية، واجتمع الناس عليه، وقتل أمير المؤمنين عليه السلام، حج معاوية، فصلى بالناس بمنى ركعتين، الظهر، ثم سلم، فنظرت بنو أمية بعضهم إلى بعض وثقيف ومن كان من شيعة عثمان، ثم قالوا قد قضى على صاحبكم، وخالف واشمت به عدوه، فقاموا فدخلوا عليه، فقالوا: أتدري ما صنعت! ما زدت على أن قضيت على صاحبنا، واشمت به عدوه، ورغبت عن صنيعه - ٢ - وسنته، فقال ويلكم! اما تعلمون ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى في هذا المكان ركعتين، وأبو بكر وعمر، وصلى صاحبكم ست سنين كذلك، فتأمروني عن ادع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما صنع أبو بكر وعمر وعثمان قبل ان يحدث، فقالوا لا والله ما نرضى عنك الا بذلك، قال: فاقبلوا - ٣ - فانى مشفعكم، وراجع إلى سنة صاحبكم، فصلى العصر أربعا فلم تزل الخلفاء والامراء على ذلك إلى اليوم.

 ٦٠٢٤ (٩) الجعفريات ٤٨ - باسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه، قال: إذا أقام بمكة، ثم خرج إلى منى وعرفات قصر.

 ٦٠٢٥ (١٠) ك ٥٠٤ - الدعائم عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قصر الصلاة بمنى.

 ٦٠٢٦ (١١) ك ٥٠٤ - سليم بن قيس الهلالي في كتابه، عن الحسن البصري في كلام طويل له، في فضائل علي عليه السلام ومثالب الثلاثة، إلى أن قال في مثالب الثالث،

--------------------

(١) عثمان - خ.

 

(٢) صنعيته - خ.

 

(٣) فاقبلوا - خ.

 

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأفظعها صلاته بمنى أربعة ركعات خلافا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخبر، وهذا الكتاب قد عرض على السجاد عليه السلام، فصححه.

 ٦٠٢٧ (١٢) قرب الإسناد ٩٩ - باسناده عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، قال: سئلته عن الرجل كيف يصلى بأصحابه بمنى، أيقصر (الصلاة - خ) أم يتم؟ قال: ان كان من أهل مكة أتم، وان كان مسافرا قصر على كل حال مع الامام، أو غيره.

 ٦٠٢٨ (١٣) فقه الرضا ١٦ - فإن كان سفرك بريدا واحدا، واردت ان ترجع من يومك، قصرت، لأنه ذهابك ومجيئك بريدان.

 ٦٠٢٩ (١٤) وفى موضع آخر ١٦ - وان سافرت إلى موضع مقدار اربع فراسخ، ولم ترد الرجوع من يومك، فأنت بالخيار، فان شئت أتممت، وان شئت قصرت، وان كان سفرك دون اربع فراسخ فالتمام عليك واجب.

 ٦٠٣٠ (١٥) ئل ٦٣ - سئل أبو عبد الله عليه السلام، عن رجل اتى سوقا يتسوق به - ١ - وهى من منزله على سبعة - ٢ - فراسخ، فان هو اتاها على الدابة، اتاها في بعض يوم، وان ركب السفن لم يأتها في يوم، قال: يتم الراكب الذي يرجع من يومه صوما، ويفطر - ٣ - صاحب السفن.

 ٦٠٣١ (١٦) ئل ٥٤٦ - قال ابن أبي عقيل في كتابه على ما نقل عنه العلامة وغيره: كل سفر كان مبلغه بريدان، وهما ثمانية فراسخ، أو بريد ذاهبا وبريد جائيا، وهو أربعة فراسخ في يوم واحد، أو فيما دون عشرة أيام، فعلى من سافرهما عند آل الرسول، إذا خلف حيطان مصره، أو قريته وراء ظهره، وخفى عنه صوت الاذان ان يصلى الصلاة السفر ركعتين.

 وتقدم في رواية اسحق (٢٩) من باب (٢) الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله: في كم التقصير؟ فقال عليه السلام: في بريد، ويحهم كأنهم لم يحجوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقصروا.

 

--------------------

(١) بها - خ ل.

 

(٢) أربعة - ئل.

 

(٣) يقصر - ئل.

 

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية معاوية (٣٠) قوله عليه السلام: الا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا إلى عرفة كان عليهم التقصير.

 وفى كثير من أحاديث هذا الباب ما يدل بالعموم والاطلاق على لزوم القصر على من قصد أربعة فراسخ، أو بريدا رجع ليومه أم لا.

 ويأتي في رواية عمران بن محمد (٦) من باب (٩) حكم من اتى ضيعته، ما يدل على بعض المقصود.

 وفى غير واحد من أحاديث باب وقت صيام المتمتع من أبواب الذبح في كتاب الحج، ما يناسب ذلك.

 

(٥) باب انه من سافر ولم يكن قاصدا للمسافة يتم ولا يفطر وانه من قصد مسافة ثم رجع في الأثناء فإن كان بلغ أربعة فراسخ قصر والا أتم ٦٠٣٢ (١) يب ٤١٦ - صا ٢٢٧ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان، قال سئلت الرضا عليه السلام: عن رجل خرج من بغداد، يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل، فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهى أربعة فراسخ من بغداد، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر، قال: لا يقصر ولا يفطر، لأنه خرج من منزله، وليس يريد السفر ثمانية (و - يب) انما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق، فتمادى به السير إلى الموضع الذي بلغه، ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا، لكان عليه ان ينوى من الليل سفرا والافطار، فان هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له من بعد ان أصبح في السفر قصر، ولم يفطر يومه ذلك.

 ٦٠٣٣ (٢) يب ٤١٦ - صا ٢٢٧ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن الحسن بن

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(علي بن - يب) فضال، عن عمرو بن سعيد المدائني، عن مصدق بن صدقة، عن عمار

(بن موسى صا) الساباطي، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في حاجة له وهو لا يريد السفر، فيمضى في ذلك ويتمادى به المضي حتى يمضى به ثمانية فراسخ كيف يصنع في صلاته؟ قال: يقصر، ولا يتم الصلاة حتى يرجع إلى منزله.

 وتقدم في رواية المروزي (٢٤) من باب (٢) الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله عليه السلام: فإذا خرج الرجل من منزله، يريد اثنى عشر ميلا، وذلك أربعة فراسخ، ثم بلغ فرسخين، ونيته الرجوع، أو فرسخين آخرين، قصر، وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين، وأراد المقام، فعليه التمام، وان كان قصر، ثم رجع عن نيته، أعاد الصلاة.

 وفى رواية أبى ولاد (٢٥) قوله عليه السلام: ان كنت سرت في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فكان عليك حين رجعت ان تصلى بالتقصير، لأنك كنت مسافرا إلى أن تصير إلى منزلك، قال: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك ذلك بالتقصير.

 وفى رواية عمار (٣٢) قوله الرجل يخرج في حاجته، فيسير خمسة فراسخ أو ستة الخ فلاحظ.

 وفى رواية إسحاق بن عمار (١) من باب (٣) حكم صلاة من خرج في السفر، وانتهى إلى الموضع الذي يجب عليه فيه التقصير، ما يناسب ذلك.

 

(٦) باب ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا فيتم ويصوم وان كان في شك لا يدرى ما مقامه فليقصر ما بينه وبين شهر فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر فليتم ٦٠٣٤ (١) كا ١٩٩ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي، عن علي بن جعفر

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أخيه أبى الحسن عليه السلام، قال: سئلته عن الرجل يدركه شهر رمضان في السفر، فيقيم الأيام في المكان، عليه صوم؟ قال: لا، حتى يجمع على مقام عشرة أيام، فإذا اجمع على مقام عشرة أيام، صام وأتم الصلاة، قال وسئلته عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان وهو مسافر، يقضى إذا قام في المكان؟ قال: لا: حتى يجمع على مقام عشرة أيام.

 ٦٠٣٥ (٢) يب ٣١٧ - سعد، عن موسى بن عمر، عن علي بن النعمان، عن منصور بن حازم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: إذا اتيت بلدة، فأزمعت المقام عشرة أيام، فأتم الصلاة، فان تركه رجل جاهل، فليس عليه إعادة.

 ٦٠٣٦ (٣) العيون ٣١٠ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات، عن رجاء بن أبي الضحاك في حديث مصاحبته مع الرضا عليه السلام، قال): وكان عليه السلام إذا أقام في بلدة عشرة أيام (كان - ئل) صائما لا يفطر، فإذا جن الليل بدء بالصلاة قبل الافطار.

 ٦٠٣٧ (٤) كا ١٢١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى صا ٢٣٧ - أخبرني الشيخ (ره) عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الصفار عن يب ٣١٦ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن حماد (بن عثمان - يب) عن حريز (بن عبد الله - كا) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، قال: قلت له، أرأيت من قدم بلدة، إلى متى ينبغي

(له - كا صا) ان يكون (له - يب خ) مقصرا ومتى - ١ - ينبغي له ان يتم؟ قال: إذا دخلت أرضا فأيقنت ان لك بها مقاما - ٢ - عشرة أيام، فأتم الصلاة، وان لم تدر ما مقامك بها، تقول غدا اخرج أو بعد غد، فقصر ما بينك وبين ان يمضى شهر، فإذا تم لك شهر فأتم الصلاة وان أردت ان تخرج من ساعتك.

 آخر السرائر ١٠ - (نقلا من كتاب حريز ابن عبد الله) قال زرارة: قلت: أرأيت (اي أبا جعفر عليه السلام) من قدم بلدة

--------------------

(١) أو متى - كا و خ صا.

 

(٢) مقام - يب صا.

 

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وذكر نحوه).

 ٦٠٣٨ (٥) يب ٤١٦ - الحسين بن سعيد، عن حماد، عن يعقوب بن شعيب، عن أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: إذا عزم الرجل ان يقيم عشرا، فعليه اتمام الصلاة، وان كان في شك لا يدرى ما يقيم، فيقول اليوم أو غدا، فليقصر ما بينه وبين شهر، فان أقام بذلك البلد أكثر من شهر، فليتم الصلاة.

 ٦٠٣٩ (٦) الدعائم ٣٢٩ - عن جعفر بن محمد أنه قال: حد الإقامة في السفر عشرة أيام، فمن نزل منزلا في سفره في شهر رمضان، ينوى فيه مقام عشرة أيام صام

(وصلى - ك) وان لم ينو ذلك.

 ونزل وهو يقول: اخرج اليوم أو غدا، لم يعتد بالصوم ما بينه وبين شهر، الخبر.

 ٦٠٤٠ (٧) الدعائم ٢٣٦ - عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام: انهما قالا: إذا نزل المسافر مكانا ينوى فيه مقام عشرة أيام، صام وأتم، وان نوى مقام أقل من ذلك، قصر وافطر وهو في حال المسافر، وان لم ينو شيئا، وقال: اليوم اخرج وغدا اخرج، قصر (وافطر - ك) ما بينه وبين شهر، ثم أتم.

 ٦٠٤١ (٨) فقه الرضا ١٦ - فإذا دخلت بلدا، ونونيت المقام بها عشرة أيام فأتم الصلاة (والصوم - ك) وان نويت أقل من عشرة أيام، فعليك التقصير، وان لم تدر ما مقامك بها، تقول اخرج اليوم وغدا، فعليك ان تقصر إلى أن يمضى ثلاثون يوما، ثم تتم بعد ذلك، ولو صلاة واحدة.

 ٦٠٤٢ (٩) وفى موضع آخر ١٦ - وان دخلت مدينة، فعزمت على القيام فيها يوما أو يومين، فدافعت ذلك الأيام، وأنت في كل يوم تقول: اخرج اليوم وغدا، أفطرت وقصرت، ولو كان ثلثين يوما، وان عزمت المقام بها حين تدخل مدة عشرة أيام، أتممت وقت دخولك.

 ٦٠٤٣ (١٠) كا ١٩٩ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين ابن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: إذا قدمت

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أرضا، وأنت تريد ان تقيم بها عشرة أيام، فصم وأتم، وان كنت تريد ان تقيم أقل من عشرة أيام، فأفطر ما بينك وبين شهر، فإذا بلغ الشهر، فأتم الصلاة والصيام، وان قلت ارتحل غدوة.

 ٦٠٤٤ (١١) يب ٣١٧ - الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن فقيه ٨٩ معاوية بن وهب - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا دخلت بلدا، وأنت تريد مقام عشر - ٢ - فأتم الصلاة حين تقدم، وان أردت (المقام - فيه) دون العشرة، فقصر

(وان أقمت تقول غدا اخرج وبعد غد، ولم تجمع على عشرة فقصر - فقيه) ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر، فأتم الصلاة، قال: قلت (ان - فقيه) دخلت بلدا أو يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا، قال قصر، وافطر، قلت: فانى مكثت كذلك، أقول غدا أو بعد غد، فأفطر الشهر كله، واقصر؟ قال: نعم هما - ٣ - واحد، إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت.

 ٦٠٤٥ (١٢) امالي ابن الشيخ ٢٢١ - أخبرني الشيخ المفيد أبو علي الطوسي ره قال: أخبرنا والدي ره قال: أخبرنا ابن الصلت، عن ابن عقدة، عن عباد، عن عمه، عن أبيه، عن جابر، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن سويد بن غفلة، عن عمر بن الخطاب وعن أبي بكر، وعن علي عليه السلام، وعن عبد الله بن عباس، قال كلهم قالوا: إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد ان تقيم بها عشرة (أيام - ئل)، فأتم الصلاة، وان كنت انما تريد ان تقيم بها أقل من عشرة، فقصر، فان قدمت وأنت تقول: أسير غدا أو بعد غد حتى تتم على شهر، فأكمل الصلاة، ولا تقصر في أقل من ثلاث، وقال: سئلتهم عن صاحب السفينة أيقصر الصلاة كلها؟ قال: نعم إذا كنت في سفر ممعن - ٤ - وان سافرت في شهر رمضان فصم ان شئت، وكلهم قال - ٥ - إذا صليت في السفينة فأوجب

--------------------

(١) روى معاوية بن وهب أنه قال - فقيه.

 

(٢) المقام عشرة أيام - خ.

 

(٣) هذا - فقيه.

 

(٤) معين - وسائل.

 

(٥) قالوا - ظ.

 

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة إلى القبلة، فإذا استدارت فاثبت حيث أوجبت، وكلهم صلى العصر والفجاج مسفرة، فإنها كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكلهم قنت في الفجر، وعثمان أيضا قنت في الفجر.

 ٦٠٤٦ (١٣) يب ٣١٦ - صا ٢٣٨ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن السندي، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سئلته عن المسافر يقدم الأرض، فقال: ان حدثته نفسه ان يقيم عشرة فليتم، وان قال: اليوم اخرج أو غدا اخرج، ولا يدرى فليقصر ما بينه وبين شهر، فان مضى شهر فليتم ولا يتم في أقل من عشرة (ة - صا) (أيام - صا خ) الا بمكة والمدينة، وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.

 ٦٠٤٧ (١٤) كا ١٢١ - يب ٣١٦ - صا ٢٣٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب قال: سئل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام - ١ - وانا اسمع عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام، قال: فليتم الصلاة، وان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر، فليعد ثلثين يوما، ثم ليتم، وان كان أقام يوما أو صلاة واحدة، فقال له محمد بن مسلم: بلغني انك قلت خمسا فقال: قد قلت ذاك، قال أبو أيوب: فقلت انا جعلت فداك يكون أقل من خمسة أيام، فقال: لا.

 ٦٠٤٨ (١٥) يب ٣١٦ - صا ٢٣٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن عبد الصمد ابن محمد، عن حنان، عن أبيه، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخلت البلدة فقلت اليوم اخرج أو غدا اخرج فاستتممت شهرا - ٢ - فأتم.

 ٦٠٤٩ (١٦) الجعفريات ٤٨ - باسناده، عن جعفر بن محمد، عن أبيه ان عليا عليه السلام قال: من اجمع إقامة خمسة عشر يوما فليتم الصلاة، ومن قال: اخرج اليوم اخرج غدا، قصر الصلاة ما بينه وبين شهر.

 

--------------------

(١) أبا جعفر - يب.

 

(٢) عشرا - خ يب.

 

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية علي بن الحسين (١٧٣٩) من كتاب الصلاة قوله عليه السلام: فنصب أمير المؤمنين الصخرة، وصلى إليها، واقام هناك (اي في ارض براثا بيت مريم عليها السلام) أربعة أيام، يتم الصلاة.

 وفى رواية ابن عمار (٥) من باب (٤) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قوله عليه السلام: والمقيم بمكة إلى شهر بمنزلتهم.

 وفى رواية زرارة (٦) قوله عليه السلام: من قدم قبل التروية بعشرة أيام، وجب عليه اتمام الصلاة، وهو بمنزلة أهل مكة وفى أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.

 وفى رواية موسى بن حمزة (٩) من باب (٩) حكم من اتى ضيعته، قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.

 وفى رواية ابن سنان (١٠) قوله عليه السلام: من اتى ضيعته ثم لم يرد المقام عشرة أيام، قصر، وان أراد المقام عشرة أيام، ثم أتم الصلاة.

 وفى رواية ابن بزيع (١٦) قوله عليه السلام: الرجل يقصر في ضيعته فقال عليه السلام: لا بأس ما لم ينو مقام عشرة أيام، وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب وفى كثير من أحاديث باب (١٣) حكم صلاة من خرج إلى الصيد، ما يدل على بعض المقصود وفى أكثر أحاديث باب (١٦) انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أقل من عشرة أيام، وجب عليه الصيام والتمام إذا سافر ما يناسب الباب.

 وفى رواية ابن وهب (٢٧) من باب ان المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة، قوله عليه السلام: لا يتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام.

 وفى رواية محمد بن إبراهيم (٣٣) قوله: إذا دخلت الحرمين، فانو عشرة أيام، وأتم الصلاة وفى رواية ابن ربيع (٣٤) قوله عليه السلام: قصر ما لم تعزم على مقام عشرة أيام.

 

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية علي بن حديد (٣٥) قوله عليه السلام: لا يكون الا تمام الا تجمع

(يعزم - خ) على إقامة عشرة أيام.

 

(٧) باب ان المسافر إذا بدت له الإقامة وهو في الصلاة يتم ٦٠٥٠ (١) يب ٣١٨ - أحمد بن محمد، عن محمد بن سهل، عن أبيه، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر، ثم تبدوا له الإقامة وهو في صلاته، أيتم أم يقصر؟ قال: يتم إذا بدت له الإقامة.

 ٦٠٥١ (٢) يب ٣١٨ - كا ١٢١ - على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سئلته عن رجل خرج في سفر، ثم تبدو له الإقامة وهو في صلاته، قال: يتم إذا بدت له الإقامة، فقيه - ٩ - سأل علي بن يقطين أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر وذكر مثله (ثم قال) وعن الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار، قال: لا بأس بذلك.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يدل على ذلك بعمومه واطلاقه.

 

(٨) باب انه من دخل بلدة فنوى ان يقيم بها عشرة أيام ثم بدا له فان صلى بتمام ولو فريضة واحدة فعليه ان يتم والا فليقصر ٦٠٥٢ (١) صا ٢٣٨ - أخبرني الشيخ (ره)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يب ٣١٧ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أبي جعفر، عن الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد الحناط قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: انى كنت نويت حين دخلت المدينة

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان أقيم بها عشرة أيام - ١ -، فأتم - ٢ - الصلاة ثم بدا لي (بعد - خ) ان (لا - خ) أقيم بها فما ترى لي (ان - خ صا) أتم أم اقصر؟ فقال: ان كنت (حين - يب - خ) دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام، فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها، وان كنت حين دخلتها على نيتك التمام - ٣ - فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم، فأنت في تلك الحال بالخيار، ان شئت فانو المقام عشرا وأتم، وان لم تنو المقام فقصر ما بينك وبين شهر، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة.

 فقيه ٩٨ - قال أبو ولاد الحناط قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله بتفاوت يسير في بعض الألفاظ التي لا يختلف به المعنى.

 ٦٠٥٣ (٢) يب ٣١٧ - صا ٢٣٩ - سعد (بن عبد الله - يب) عن أبي جعفر، عن فقيه ٩٠ - محمد بن خالد البرقي، عن حمزة بن عبد الله الجعفري، قال: لما ان نفرت من منى، نويت المقام بمكة، فأتممت الصلاة حتى - ٤ - جائني (خبر من - ٥ -) المنزل، فلم أجد بدا من المسير إلى المنزل، ولم أدر أتم أم اقصر، وأبو الحسن عليه السلام يومئذ بمكة، فاتيته، فقصصت عليه القصة، فقال: (لي - فقيه) ارجع إلى التقصير.

 ٦٠٥٤ (٣) فقه الرضا ١٦ - وان نويت المقام عشرة أيام، وصليت صلاة واحدة بتمام، ثم بدا لك في المقام، واردت الخروج فاتمم، وان - ٦ - بدا لك في المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام، وتممت الصلاة والصوم.

 

(٩) باب حكم من اتى ضيعة من ضياعه أو دارا له بمصر أو يمر بهما وحكم من اتى ضياع بنى عمه ٦٠٥٥ (١) يب ٣١٥ - صا ٢٣١ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢٢ - محمد

--------------------

(١) عشرا - فقيه - شهرا - خ ل فقيه.

 

(٢) فأتممت - فقيه.

 

(٣) المقام - خ يب.

 

(٤) ثم - فقيه صا.

 

(٥) جيران - خ ل فقيه.

 

(٦) قوله (وان) والظاهر أنه (وصلى و) وفى العبادة تأكيد وتكرار.

 

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن الحسن - ١ - وغيره، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سئلت الرضا عليه السلام، عن الرجل يخرج إلى ضيعته فيقيم اليوم واليومين والثلاثة أيقصر أم يتم؟ قال: يتم الصلاة كما اتى ضياعه.

 ٦٠٥٦ (٢) قرب الإسناد ١٦٠ - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال سئلت الرضا عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الضيعة، فيقيم اليوم واليومين والثلاثة، يتم أو يقصر؟ قال يتم فيها.

 ٦٠٥٧ (٣) يب ٣١٤ - صا ٢٢٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن إسحاق بن - ٢ - سعد، عن موسى الخزرج، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: اخرج إلى ضيعتي ومن منزلي إليها اثنى عشر فرسخا أتم الصلاة أم اقصر؟ قال: أتم.

 ٦٠٥٨ (٤) صا ٢٢٨ - أخبرني الشيخ (ره)، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يب ٣١٤ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن إسماعيل بن الفضل، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سافر من ارض إلى ارض وانما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وضيعتك - ٣ - فأتم الصلاة، وإذا كنت في غير أرضك فقصر.

 فقيه ٩١ - سأل إسماعيل بن الفضل أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٦٠٥٩ (٥) كا ١٢٢ - محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن محمد بن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، يب ٣١٥ - ص ٢٣١ - احمد - ٤ - ابن محمد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن بكير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل (يكون - كا) له الضياع بعضها قريب من بعض، فيخرج (فيطوف) - يب صا) فيها (أ - يب صا) يتم أو - ٥ - يقصر؟ قال يتم.

 

--------------------

(١) الحسين - خ ل كا.

 

(٢) عن - يب.

 

(٣) وارضك - فقيه.

 

(٤) محمد - يب ط.

 

(٥) أم - يب.

 

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٨٩ - سأل عبد الرحمن بن الحجاج أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله كما في يب.

 ٦٠٦٠ (٦) يب ٣١٤ - صا ٢٢٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عيسى، عن عمران بن محمد، قال: قلت لأبي جعفر الثاني عليه السلام جعلت فداك، ان لي ضيعة على خمسة عشر ميلا خمسة فراسخ، ربما خرجت إليها، فأقيم فيها ثلاثة أيام أو خمسة أيام أو سبعة أيام، فأتم الصلاة أو اقصر؟ قال: قصر في الطريق، وأتم في الضيعة.

 ٦٠٦١ (٧) يب ٣١٤ - صا ٢٢٩ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد المدايني، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفره، فيمر بقرية له أو دار، فينزل فيها؟ قال يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة، ولا يقصر وليصم إذا حضر (ه - خ صا) الصوم وهو فيها.

 ٦٠٦٢ (٨) فقه الرضا ١٦ - وان دخلت قرية ولك فيها حصة، فأتم الصلاة.

 ٦٠٦٣ (٩) يب ٣١٤ - صا ٢٣٠ - سعد بن عبد الله، عن إبراهيم، عن البرقي، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عن موسى بن حمزة بن بزيع، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام جعلت فداك، ان لي ضيعة دون بغداد، فاخرج من الكوفة أريد بغداد فأقيم في تلك الضيعة اقصر أم أتم؟ فقال: ان لم تنو المقام عشرا فقصر.

 المحاسن ٣٧١ - البرقي، عن الجعفري، عن موسى بن حمزة ابن يزبع، نحوه.

 ٦٠٦٤ (١٠) يب ٣١٤ - صا ٢٣٠ - سعد بن عبد الله، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار - ١ - عن يونس بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: من اتى ضيعته - ٢ - ثم لم يرد المقام عشرة أيام قصر وان أراد

--------------------

(١) يسار - خ ل يب.

 

(٢) ضيعة - خ ل صا.

 

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المقام عشرة أيام أتم الصلاة.

 ٦٠٦٥ (١١) يب ٣١٥ - صا ٢٣٠ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أيوب بن (نوح - يب ط) عن أبي طالب عن (أحمد بن محمد - يب) ابن أبي نصر، عن حماد ابن عثمان، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: ان لي ضياعا ومنازل بين القرية والقريتين (والفرسخ و - خ صا) الفرسخين والثلاثة، فقال: كل منزل من منازلك لا تستوطنه، فعليك فيه التقصير.

 فقيه ٩١ - روى علي بن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام أنه قال كل منزل وذكر مثله.

 ٦٠٦٦ (١٢) يب ٣١٤ - سعد، عن أحمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن علي، قال: سئلت أبا الحسن الأول عليه الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار وله بالمصر دار، وليس المصر وطنه، أيتم صلاته أم يقصر؟ قال: يقصر الصلاة والضياع مثل ذلك، إذا مر بها.

 ٦٠٦٧ (١٣) يب ٣١٤ - صا ٢٣٠ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نصر، عن حماد بن عثمان، عن علي بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأول عليه السلام: الرجل يتخذ المنزل، فيمر به، أيتم (صلاته - يب ط) أم يقصر؟ قال: كل منزل لا تستوطنه، فليس لك بمنزل وليس لك ان تتم فيه.

 ٦٠٦٨ (١٤) يب ٣١٥ - صا ٢٣٠ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أيوب، عن صفوان بن يحيى، عن سعد ابن أبي خلف، قال: سئل علي بن يقطين أبا الحسن الأول عليه السلام عن الدار تكون للرجل بمصر أو الضيعة فيمر بها، قال: ان كان مما قد سكنه

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أتم فيه الصلاة، وان كان مما لم يسكنه فليقصر.

 ٦٠٧٠ (١٦) يب ٣١٥ - صا ٢٣١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن أحمد

(بن يحيى - صا) عن أحمد بن الحسين - ١ - عن فقيه ٩١ - محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن أبي الحسن (الرضا عليه السلام - فقيه) قال: سألته عن الرجل يقصر في ضيعته؟ قال: لا بأس ما لم ينو مقام - ٢ - عشرة أيام، الا ان يكون له فيها - ٣ - منزل يستوطنه (قال - فقيه) فقلت (له - فقيه) ما الاستيطان؟ فقال: ان يكون له فيها - ٤ - منزل يقيم فيه ستة اشهر، فإذا كان كذلك يتم فيها متى يدخلها - ٥ - يب وقال: واخبرني محمد بن إسماعيل: انه صلى في ضيعته، فقصر في صلاته، قال: احمد، واخبرني علي بن إسحاق بن سعد وأحمد بن محمد جميعا ان ضيعته التي قصر فيها الحمراء.

 ٦٠٧١ (١٧) يب ٣١٥ - محمد بن علي بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد، عن ابن أبي عمير، عن عبد الله بن المغيرة، عن حذيفة ابن منصور، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول خرجت إلى ارض لي فقصرت ثلاثا، وأتممت ثلاثا.

 ٦٠٧٢ (١٨) قرب الإسناد ١٧٠ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن أبي نصر، قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يريد السفر إلى ضياعه، في كم يقصر؟ قال: في ثلاثة.

 ٦٠٧٣ (١٩) يب ٣١٤ - صا ٢٢٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن سهل عن أبيه، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة (برد - صا - خ ل)، وممره على ضياع بنى عمه، أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.

 ٦٠٧٤ (٢٠) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - وان كنت مسافرا فدخلت منزل أخيك، أتممت الصلاة والصوم ما دمت عنده، لان منزل أخيك مثل منزلك.

 

--------------------

(١) الحسن، خ ل صا.

 

(٢) المقام - صا.

 

(٣) بها - فقيه.

 

(٤) بها - فقيه.

 

(٥) دخلها - فقيه.

 

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية ابن بكير (٤) من باب (٢) الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله عليه السلام: إذا كان بينه وبين منزله أو ضيعة التي يؤم بريدان قصر، وان كان دون ذلك أتم.

 وفى رواية سماعة (٩) قوله عليه السلام: من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا (مستتبعا - خ صا) أو خرج إلى صيد أو إلى قرية له تكون مسيرة يوم (لا - خ) يبيت إلى أهله لا يقصر ولا يفطر.

 وفى رواية عبد الرحمن (١٣) قوله: ان لي ضيعة قريبة من الكوفة، وهى بمنزلة القادسية من الكوفة، فربما عرضت لي الحاجة، انتفع بها أو يضرني القعود عنها في رمضان، فأكره الخروج إليها، لأني لا أدري أصوم أو افطر، فقال: عليه السلام لي: فاخرج وأتم الصلاة وصم، فانى قد رأيت القادسية الخ.

 وفى رواية زكريا بن آدم (٣٧) قوله في كم يقصر الرجل إذا كان في ضياع (في - خ) أهل بيته وأمره جايز فيها يسير في الضياع يومين أو ليلتين وثلاثة أيام ولياليهن فكتب عليه السلام التقصير في مسيرة يوم وليلة.

 ويأتي في الرضوي (٣) من باب (١٢) حكم من كان سفره في معصية الله قوله عليه السلام: والسفر الذي يجب فيه التقصير، في الصوم والصلاة هو سفر في الطاعة، مثل الحج والغزو (إلى أن قال) والخروج إلى ضيعتك.

 وفى أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(١٠) باب حكم المسافر إذا دخل بلده ولم يدخل منزله أو دخل ٦٠٧٥ (١) كا ١٢١ - يب ٣١٧ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال، عن عبد الله بن بكير، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون بالبصرة وهو من أهل الكوفة، له بها دار ومنزل، فيمر بالكوفة وانما

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 هو مجتاز لا يريد المقام الا بقدر ما يتجهز يوما أو يومين، قال: يقيم في جانب المصر ويقصر، قلت فان دخل أهله، قال: عليه التمام.

 قرب الإسناد ٨٠ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير، نحوه الا ان فيه له بها دار وأهل ومنزل.

 وفيه ٧٧ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سمعت بعض الزائرين (الواردين - خ ل) يسئل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل، يكون بالبصرة وهو من أهل المدينة (الكوفة - خ ل) وله بالكوفة دار وعيال، فيخرج فيمر بالكوفة، يريد مكة ليتجهز منها، وليس له من رأيه ان يقيم أكثر من يوم أو يومين، قال: يقيم في جانب الكوفة، ويقصر حتى يفرغ من جهازه، وان هو دخل منزله فليتم الصلاة.

 وتقدم في رواية معاوية (٣) من باب (٤) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قوله عليه السلام ان أهل مكة إذا زاروا البيت، ودخلوا منازلهم (ثم رجعوا إلى منى - خ) أتموا، وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا.

 وفى رواية الحلبي (٤) قوله عليه السلام: وإذا زاروا ورجعوا إلى منازلهم أتموا.

 وفى رواية اسحق (٥) قوله: أهل مكة إذا زاروا عليهم اتمام الصلاة؟ قال نعم.

 وفى رواية زرارة (٦) قوله عليه السلام: فإذا زار البيت أتم الصلاة.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (١٧) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي لا يسمع الاذان الخ ما يناسب الباب فراجع.

 

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) باب حكم من نزل على بعض أهله ٦٠٧٦ (١) صا ٢٣٢ - أخبرني الشيخ (ره)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن يب ٣١٦ - الحسين بن سعيد، عن فضالة (بن أيوب - يب) عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما و (أو - صا) ليلة؟ قال: يقصر الصلاة.

 ٦٠٧٧ (٢) يب ٣٢٠ - صا ٢٣٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن داود بن الحصين، عن فضل البقباق، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئلته عن المسافر ينزل على بعض أهله يوما أو ليلة أو ثلاثا، قال: ما أحب ان يقصر الصلاة.

 ٦٠٧٨ (٣) الدعائم ٢٣٦ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله، لا يقصر.

 ٦٠٧٩ (٤) الدعائم ٣٣٠ - عنه عليه السلام (في حديث أنه قال: فاما ان نزل على أهل له حيث كانوا فهو في حال (بمنزلة - ك) المقيم.

 وتقدم في رواية ابن بكير (٤) من باب (٢) الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله: الرجل يخرج من منزله، يريد منزلا له آخر أو ضيعة له أخرى، قال: إذا كان بينه وبين منزله أو ضيعته التي يؤم بريدان، قصر وان كان دون ذلك، أتم.

 وفى رواية سماعة (٩) قوله عليه السلام: ومن سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا (مستتبعا - خ صا) لسلطان جائر، أو خرج إلى صيد، أو إلى قرية له، تكون مسيرة يوم يبيت إلى أهله لا يقصر، ولا يفطر، (لا يبيت إلى أهله - خ).

 وفى أحاديث باب (٩) حكم من اتى ضيعة من ضياعه ما يناسب ذلك فراجع

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحاديث الباب وإشاراتها ويلاحظ أيضا الباب المتقدم.

 

(١٢) باب انه من كان سفره في معصية الله فعليه التمام قال الله جل جلاله في سورة البقرة (ى) ١٧٣: (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم).

 ٦٠٨٠ (١) يب ٤١٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن فقيه ١٤١ - ١ - (الحسن - كا) بن محبوب، عن أبي أيوب عن (محمد - ٢ -) بن مروان، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سمعته يقول: من سافر قصر وافطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد - ٣ - أو في معصية الله عز وجل، أو رسولا لمن يعصى الله عز وجل، أو (في - يب كا) طلب (عدو أو - فقيه) شحناء أو سعاية

(أو - فقيه) ضرر على قوم مسلمين - ٤ -.

 ٦٠٨١ (٢) كا ١٢٢ - يب ٣١٦ - الحسين بن محمد، عن المعلى بن محمد، عن الوشاء، عن حماد بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام، في قول الله عز وجل:

(فمن اضطر غير باغ ولا عاد) قال: الباغي باغي الصيد، والعادي (هو - خ يب) السارق ليس لهما ان يأكلا الميتة إذا اضطر إليها هي حرام عليهما، ليس هي عليهما كما هي على المسلمين، وليس لهما ان يقصرا في الصلاة.

 ك ٥٠١ - محمد بن المسعود العياشي في تفسيره، عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه بتقديم وتأخير.

 ٦٠٨٢ (٣) فقه الرضا ١٦ - والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة

--------------------

(١) روى ابن محبوب - فقيه.

 

(٢) عمار - يب فقيه.

 

(٣) في الصيد - يب.

 

(٤) من المسلمين - يب فقيه.

 

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 هو سفر في الطاعة، مثل الحج، والغزو، والزيارة، وقصد الصديق، والأخ، و حضور المشاهد، وقصد أخيك لقضاء حقه، والخروج إلى ضيعتك، أو مال تخاف تلفه، أو متجر لا بد منه، فإذا سافرت في هذه الوجوه، وجب عليك التقصير، وان كان غير هذه الوجوه، وجب عليك الاتمام.

 ٦٠٨٣ (٤) وفى موضع آخر ١٦ - وسائر الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة والصوم.

 ٦٠٨٤ (٥) وفى موضع آخر ١٦ - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره لله عز وجل معصية الخ.

 يب ٤١٤ - صا ٢٣٥ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار، عن الحسن (الحسين - خ يب) بن علي، عن أحمد بن هلال، عن أبي سعيد الخراساني، قال: دخل رجلان على أبى الحسن الرضا عليه السلام بخراسان، فسألاه عن التقصير؟ فقال لأحدهما: وجب عليك التقصير، لأنك قصدتني، وقال للاخر: وجب عليك التمام، لأنك قصدت السلطان.

 وتقدم في رواية سماعة (٩) من باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة: قوله عليه السلام من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا (مستتبعا - خ صا) (لسلطان جائر - صا) ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 وفى رواية أبى زياد (١) من باب (١٥) وجوب الاتمام على الجابي والمكاري قوله عليه السلام: سبعة لا يقصرون الصلاة: الجابي (إلى أن قال) والمحارب الذي يقطع السبيل.

 وفى رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام سبعة لا يقصرون الصلاة: المحارب يعنى قاطع الطريق، والباغي على المسلمين، والسارق وأمثالهم وفى أحاديث

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 باب تحريم الميتة والدم وما أهل به لغير الله واباحتها للمضطر من كتاب الأطعمة ما يناسب ذلك.

 

(١٣) باب حكم صلاة من خرج إلى الصيد والنزهة واللهو ٦٠٨٦ (١) كا ١٢٢ - محمد بن يحيى، عن يب ٣١٦ - صا ٢٣٦ - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن ابن بكير، عن عبيد بن زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج إلى الصيد، أيقصر أم (أو - يب صا) يتم؟ قال: يتم لأنه ليس بمصير حق.

 ٦٠٨٧ (٢) كا ١٢٢ - محمد بن الحسن، عن سهل بن زياد صا ٢٣٥ - أخبرني الشيخ ره، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن يب ٣١٦ - سهل بن زياد، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا الا ان يشيع الرجل أخاه في (من - يب) الدين وان التصيد مسير باطل لا يقصر الصلاة فيه، وقال يقصر إذا شيع أخاه.

 كا ١٢٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد البرقي، عن بعض أصحابه، عن علي بن أسباط، مثله.

 (كهذا في كا).

 المحاسن ٣٧١ - البرقي، عن بعض أصحابنا، عن علي بن أسباط، عن ابن بكير نحوه الا ان فيه بدل قوله (وان التصيد مسير باطل) وان المتصيد لهوا باطل.

 ٦٠٨٨ (٣) يب ٤١٤ - علي بن الحسن بن فضال، عن العباس بن عامر و جعفر بن محمد بن حكيم جميعا، عن أبان بن عثمان الأحمر، عن زرارة، قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عمن يخرج من أهله بالصقورة والكلاب يتنزه الليلتين والثلث هل

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقصر من صلاته أو لا؟ فقال: لا يقصر انما خرج في لهو.

 ٦٠٨٩ (٤) يب ٣١٦ - صا ٢٣٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن الحسن بن علي ، عن عباس بن عامر، عن أبان بن عثمان، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سئلته عمن يخرج من أهله بالصقور (ة - صا) والبزاة والكلاب يتنزه الليلة

(و - يب خ) الليلتين والثلاثة، هل يقصر من صلاته أم لا يقصر؟ قال: انما خرج في لهو لا يقصر.

 يب قلت الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان، قال: يفطر ويقصر فان ذلك حق عليه.

 ٦٠٩٠ (٥) ك ٥٠٢ - زيد النرسي في أصله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئله بعض أصحابنا عن طلب الصيد، وقال له اني رجل ألهو بطلب الصيد، وضرب الصوالج وألهو بلعب الشطرنج قال: فقال أبو عبد الله عليه السلام: اما الصيد فإنه مبتغى باطل، وانما أحل الله الصيد لمن اضطر إلى الصيد، فليس المضطر إلى طلبه سعيه في باطلا، ويجب عليه التقصير في الصلاة والصيام جميعا إذا كان مضطرا إلى اكله، وان كان ممن يطلبه للتجارة وليس له حرفة الا من طلب الصيد فان سعيه حق، وعليه التمام في الصلاة والصيام، لان ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور، الذي يدور الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكارى والملاح، ومن طلبه لا هيا وأشرا وبطرا، فان سعيه ذلك سعى باطل، وسفر باطل، وعليه التمام في الصلاة والصيام، وان المؤمن لفي شغل من ذلك شغله طلب الآخرة عن الملاهي، الخبر.

 ٦٠٩١ (٦) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره لله عز وجل معصية، أو سفرا إلى صيد، ومن خرج إلى صيد فعليه التمام إذا كان صيده بطرا وشرها، وإذا كان صيده للتجارة فعليه التمام في الصلاة، والتقصير في الصوم، وإذا كان صيده اضطرارا ليعوده على عياله، فعليه التقصير في الصلاة والصوم.

 

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٠٩٢ (٧) وفى موضع آخر ١٦ - وساير الاسفار التي ليست بطاعة مثل طلب الصيد والنزهة ومعاونة الظالم، وكذلك الملاح والفلاح والمكاري، فلا تقصر في الصلاة ولا في الصوم.

 ٦٠٩٣ (٨) كا ١٢٢ - عدة من أصحابنا عن يب ٣١٦ - صا ٢٣٦ - احمد ابن محمد (بن عيسى - صا) عن عمران بن محمد، عن عمران - ١ - القمي عن بعض أصحابنا عن فقيه ٩١ - أبى عبد الله عليه السلام - ٢ - قال: قلت له: الرجل يخرج إلى الصيد مسيرة يوم أو يومين (أو ثلاثة أيام أ - فقيه) يقصر أو يتم؟ فقال: ان خرج لقوته وقوت عياله (فليفطر - كا يب فقيه) وليقصر وان خرج لطلب الفضول، فلا ولا كرامة.

 ٦٠٩٤ (٩) صا ٢٣٦ - يب ٣١٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن عبد الله، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد؟ قال: ان كان يدور حوله، فلا يقصر وان كان تجاوز الوقت فليقصر.

 فقيه ٩١ - روى عيص بن القاسم (عن الصادق عليه السلام) انه سئل عن الرجل يتصيد وذكر مثله.

 ٦٠٩٥ (١٠) يب ٣١٦ - صا ٢٣٧ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد السياري، عن بعض أهل العسكر، قال: خرج عن أبي الحسن عليه السلام: ان صاحب الصيد يقصر ما دام على الجادة، فإذا عدل عن الجادة أتم، فإذا رجع إليها قصر.

 ٦٠٩٦ (١١) يب ٣١٦ - صا ٢٣٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن العباس ابن معروف، عن الحسن بن محبوب، عن بعض أصحابنا، عن (أبي بصير - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: ليس على صاحب الصيد تقصير ثلاثة أيام، فإذا جاوز الثلاثة لزمه.

 فقيه ٩١ - روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام وذكر مثله.

 المقنع ٣٥ - مرسلا نحوه.

 ٦٠٩٧ (١٢) الخصال ١٨٠ - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس، عن محمد

--------------------

(١) بن - يب صا.

 

(٢) قال الصادق عليه السلام في الرجل - فقيه.

 

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن احمد، قال روى عن الحسن بن علي، عن أبي عثمان، عن موسى بن المروزي عن أبي الحسن الأول عليه السلام، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: استماع اللهو، والبذاء، واتيان باب السلطان، وطلب الصيد - ١ -.

 وتقدم في رواية سماعة (٧) من باب الحد الذي تقصر في الصلاة، قوله عليه السلام من سافر قصر الصلاة وافطر، الا ان يكون رجلا مشيعا، أو خرج إلى الصيد وفى رواية ابن مروان (١) من الباب المتقدم، قوله عليه السلام: من سافر قصر وافطر الا ان يكون رجلا سفره إلى صيد.

 ويأتي في رواية ابن أبي زياد من الباب التالي، قوله عليه السلام: سبعة لا يقصرون

(وعد منها) الرجل الذي يطلب الصيد، يريد به لهو الدنيا.

 وفى رواية الدعائم (٥) قوله عليه السلام تسعة لا يقصرون الصلاة (وعد منها) صاحب الصيد.

 

(١٤) باب أن الرجل إذا شيع أخاه فليقصر الا ان يكون من أهل الجور ٦٠٩٨ (١) يب ٣١٦ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: إذا شيع الرجل أخاه فليقصر، قلت: أيهما أفضل يصوم أو يشيعه ويفطر؟ قال يشيعه، لان الله قد وضعه عنه إذا شيعه.

 وتقدم في رواية سماعة (٩) من باب (٢) الحد الذي تقصر في الصلاة، قوله عليه السلام: من سافر قصر الصلاة وافطر الا ان يكون رجلا مشيعا (مستتبعا - خ صا)

--------------------

(١) انما أوردنا هذه الرواية لما يظهر منها: ان الصيد سفر باطل وسعى عاطل، فلا يجوز التقصير للصائد - الملايري.

 

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(السلطان جائر - صا).

 وفى رواية ابن يقطين (٢) من باب (٧) حكم المسافر إذا بدت له الإقامة وهو في الصلاة، قوله: الرجل يشيع أخاه إلى المكان الذي يجب عليه فيه التقصير والافطار، قال عليه السلام: لا بأس بذلك.

 وفى رواية ابن بكير (٢) من الباب المتقدم قوله الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال لا، الا ان يشيع الرجل أخاه في الدين الخ.

 وفى رواية زرارة (٤) قوله الرجل يشيع أخاه اليوم واليومين في شهر رمضان قال: يفطر ويقصر، فان ذلك حق عليه، ويمكن ان يستدل على ذلك باطلاق الروايات التي يدل على لزوم القصر على المسافر.

 وفى أحاديث باب (١٢) انه من كان سفره في معصية الله فعليه التمام ما يدل على حكم المستثنى.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب كراهة السفر في شهر رمضان، عدا ما استثنى ما يدل على ذلك.

 

(١٥) باب انه يجب الاتمام على الجابي والأمير والتاجر والراعي والاشتقان والبدوي والملاح والجمال والمكاري وأمثالهم وحكم من جد به السير ٦٠٩٩ (١) صا ٢٣٢ - أخبرني الشيخ ره، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن محمد بن الحسن الصفار، عن يب ٣١٥ - أحمد بن (محمد عن - يب) محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة، عن فقيه ٨٩ - إسماعيل بن أبي زياد، عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهم السلام، قال: سبعة لا يقصرون (في - فقيه) الصلاة الجابى، (الذي - فقيه)

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يدور في جبايته، والأمير الذي يدور في امارته، والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والراعي والبدوي (و - خ فقيه) الذي يطلب مواضع القطر، ومنبت الشجر، والرجل (الذي - خ يب صا) يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا، والمحارب الذي يقطع السبيل.

 الخصال ٧٣ - ج ٢ - حدثنا جعفر بن علي بن الحسين بن علي بن عبد الله بن المغيرة الكوفي (رض) قال: حدثني جدي الحسن بن علي، عن جده عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليه السلام مثله.

 تفسير علي بن إبراهيم ١٣٧ - حدثني أبي، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ستة لا يقصرون الصلاة وذكر نحوه الا انه اسقط البدوي وفى والوسائل ٥٤٩ - بعد ذكر رواية إسماعيل ابن أبي زياد قال: ورواه علي بن إبراهيم في تفسيره عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 يب ٤١٤ - علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن عثمان، عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد، عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: سبعة لا يقصرون الصلاة: الأمير الذي يدور في امارته والجباء الذي يدور في جبايته والتاجر الذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق والبدوي الذي يطلب مواضع القطر ومنبت الشجر، والراعي، والمحارب الذي يخرج لقطع السبيل والذي يطلب الصيد يريد به لهو الدنيا (لا يبعد اتحاد هذا وما قبله).

 ٦١٠٠ (٢) الدعائم ٢٣٦ - عن علي عليه السلام قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سبعة (تسعة - ك) لا يقصرون الصلاة: الأمير يدور في امارته، والجابي يدور في جبايته، والتاجر يدور في تجارته، وصاحب الصيد، والمحارب (يعنى قاطع الطريق والباغي على المسلمين والسارق وأمثالهم) والبدوي يدور في طلب القطر والزراع.

 

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٠١ (٣) الدعائم ٢٣٦ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام في المكارى والملاح يعنى (وهو - ك) النوتي، لا يقصران، لان ذلك دأبهما، وكذلك المسافر إلى أرضين له بعضها قريب من بعض فيكون يوما هيهنا ويوما هيهنا، لا يقصر، وكذلك قال: في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله لا يقصر.

 ٦١٠٢ (٤) كا ١٢١ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن يحيى، عن أحمد ابن محمد بن عيسى، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد ابن عيسى يب ٣١٥ - صا ٢٣٢ - أحمد بن محمد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام أربعة (قد - يب كا صا) تجب عليهم التمام في السفر كانوا أو (في - يب صا) الحضر: المكارى، والكرى، والراعي، والاشتقان، لأنه عملهم.

 الخصال ١٢٠ - حدثنا أبي (رض) قال: حدثنا علي بن موسى بن جعفر ابن أبي جعفر الكميداني، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 فقيه ٨٩ - روى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام وذكر مثله (ثم قال) وروى الملاح، والاشتقان البريد.

 ٦١٠٣ (٥) الخصال ١٤٥ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رض)، قال: حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي، قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه محمد بن خالد، عن محمد ابن أبي عمير يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام، قال: خمسة يتمون في سفر كانوا أو في حضر: المكارى والكرى والاشتقان وهو البريد، والراعي و الملاح، لأنه عملهم.

 ٦١٠٤ (٦) كا ١٢٢ - يب ٣١٥ - صا ٢٢٣ - علي بن إبراهيم، عن محمد ابن عيسى، عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن إسحاق بن عمار، قال: سئلته عن

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الملاحين والأعراب هل عليهم التقصير؟ قال: لا بيوتهم معهم.

 ٦١٠٥ (٧) كا ١٢٢ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن سليمان بن جعفر الجعفري، عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: الاعراب لا يقصرون وذلك أن منازلهم معهم.

 ٦١٠٦ (٨) يب ٣٣٧ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمر كي البوفكي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفنهم.

 ٦١٠٧ (٩) المحاسن ٣٧١ - البرقي، عن أبيه، عن سليمان الجعفري عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: كل من سافر فعليه التقصير والافطار، غير الملاح فإنه في بيت وهو يتردد حيث شاء (يشاء - ئل).

 ٦١٠٨ (١٠) ك ٥٠٢ - محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب، عن أبي الصلت الهروي، قال: حضرت مجلس الإمام محمد بن علي بن موسى الرضا عليهم السلام وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم، فقام اليه رجل، وقال يا سيدي جعلت فداك، فقال لا يقصر اجلس، ثم قام اليه آخر إلى أن قال: فلما انصرف من كان في المجلس قلت له جعلت فداك: يا سيدي! رأيت عجبا، قال: نعم، تسئلني عن الرجلين قلت: نعم يا سيدي فقال: اما الأول: فإنه قام يسئلني عن الملاح يقصر في السفينة، فقلت لا، لان السفينة بمنزلة بيته ليس بخارج منها الخبر.

 ٦١٠٩ (١١) يب ٤١٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٩٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: المكارى والجمال الذي يختلف وليس له مقام يتم الصلاة ويصوم شهر رمضان.

 يب ٤١٤ - علي بن الحسن بن فضال، عن سندي بن الربيع.

 قال في المكارى

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 والجمال الذي يختلف ليس له مقام، يتم الصلاة ويصوم في شهر رمضان.

 ٦١١٠ (١٢) كا ١٢١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان ابن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، يب ٣١٥ - صا - ٢٣٢ - أحمد بن محمد

(عن محمد - يب) بن عيسى، عن أبي المغرا، عن فقيه ٨٩ - (روى - فقيه) محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهم السلام (انه - فقيه) قال: ليس على الملاحين في سفينتهم - ٢ - تقصير ولا على المكارى والجمال - ٢ - ٦١١١ (١٣) كا ١٢١ - وفى رواية أخرى: المكارى إذا جد به السير فليقصر قال: ومعنى جد به السير: يجعل منزلين منزلا.

 ٦١١٢ (١٤) يب ٣١٥ - صا ٢٢٣ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: المكارى والجمال إذا جد بهما السير - ٣ - فليقصرا.

 ٦١١٣ (١٥) يب ٣١٥ - صا ٢٣٣ - سعد (بن عبد الله - صا) عن أحمد

(بن محمد - صا) عن عمران بن محمد بن عمران الأشعري، عن بعض أصحابنا، يرفعه إلى فقيه ٨٩ - أبى عبد الله عليه السلام - ٤ - قال: الجمال والمكارى إذا جد بهما السير فليقصرا - ٥ - فيما بين المنزلين، ويتما - ٦ - في المنزل - ٧ -.

 ٦١١٤ (١٦) يب ٣١٥ - ٤١٤ - صا ٢٣٣ - سعد (بن عبد الله - يب ٤١٤ - صا) عن أحمد - ٨ - عن الحسين، عن فضالة، عن أبان بن عثمان، عن الفضل بن عبد الملك قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين - ٩ - الذين يختلفون، فقال: إذا جدوا

--------------------

(١) سفنهم - فقيه خ ل - سفرهم - صا.

 

(٢) المكارين ولا على الجمالين - يب صا).

 

(٣) السفر - خ صا.

 

(٤) قال الصادق عليه السلام.

 

(٥) قصرا - فقيه.

 

(٦) واتما - فقيه.

 

(٧) المنزلين - فقيه - خ ل.

 

(٨) عن أبي جعفر - يب ٤١٤ - أحمد بن الحسين خ صا.

 

(٩) عن المكاريين - يب ٤١٤ - صا خ ل.

 

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 السير فليقصروا.

 ٦١١٥ (١٧) ئل ٥٥٠ - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سئلته عن المكارين، الذين يختلفون إلى النيل، هل عليهم اتمام الصلاة؟ قال: إذا كان مختلفهم، فليصوموا وليتموا الصلاة الا ان يجد بهم السير فليفطروا وليقصروا.

 وتقدم في رواية الجعفريات (٢٨٩٢) من كتاب الصلاة قولهم يا رسول الله: انا لا نزال ننفر ابدا، فكيف نصنع بالصلاة؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: سبحوا لله ثلث تسبيحات ركوعا، وثلث تسبيحات سجودا.

 وفى رواية ابن يقطين (٢٣) من باب (٢) الحد الذي تقصر فيه الصلاة: قوله عليه السلام: يجب عليه التقصير إذا كان مسيرة يوم، وان كان يدور في عمله.

 وفى رواية زيد (٥) من باب (١٣) حكم صلاة من خرج إلى الصيد، قوله عليه السلام وعليه التمام في الصلاة والصيام، لان ذلك تجارته، فهو بمنزلة صاحب الدور الذي يدور الأسواق في طلب التجارة، أو كالمكارى والملاح.

 وفى الرضوي (٧) قوله عليه السلام وكذلك الملاح والفلاح والمكارى، فلا تقصر في الصلاة، ولا في الصوم.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

(١٦) باب انه إذا أقام المكارى وأمثاله في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام إذا سافر وان أقام أكثر منها فعليه التقصير والافطار ٦١١٦ (١) يب ٤١٤ - صا ٣٣٤ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن (أبى اسحق - يب) إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن بعض رجاله

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال: سئلته عن حد المكارى الذي يصوم ويتم، قال: أيما مكار أقام في منزله أو في البلد الذي يدخله أقل من (مقام - يب) عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا، وان كان مقامه في منزله أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والافطار.

 ٦١١٧ (٢) يب ٣١٥ - ٤١٤ - صا ٢٣٤ - سعد (بن عبد الله - يب ٤١٤ - صا) عن أبي جعفر، عن أبيه (ومحمد بن خالد البرقي - يب ٣١٥ صا) عن عبد الله بن المغيرة عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام - ١ - قال: سئلته عن المكاريين الذين يكرون الدواب (وقلت - يب ٣١٥) يختلفون كل أيام، كلما جائهم شئ اختلفوا، فقال عليهم التقصير إذا سافروا.

 ٦١١٨ (٣) يب ٣١٥ - صا ٢٣٣ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمار، قال: سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن الذين يكرون الدواب، يختلفون كل الأيام، أعليهم التقصير إذا كانوا في سفر؟ قال: نعم.

 ٦١١٩ (٤) يب ٣١٥ - صا ٢٣٤ - سعد (بن عبد الله - صا) عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد الرحمن، عن فقيه ٨٩ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب) قال: المكارى ان - ٢ - لم يستقر في منزله الا خمسة أيام و - ٣ - أقل قصر في سفره بالنهار وأتم بالليل - ٤ - وعليه صوم شهر رمضان، فإن كان له مقام في البلد الذي يذهب اليه عشرة أيام، و - ٥ - أكثر (وينصرف إلى منزله، و يكون له مقام عشرة أيام أو أكثر - فقيه) قصر في سفره وافطر.

 

--------------------

(١) أبى عبد الله عليه السلام - خ يب ط ٤١٤.

 

(٢) إذا - فقيه.

 

(٣) أو - يب ط فقيه.

 

(٤) صلاة الليل - صا فقيه.

 

(٥) أو - خ صا - خ فقيه.

 

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٢٠ (٥) يب ٣١٦ - سعد، عن عبد الله بن جعفر، - ١ - عن محمد بن جزك - ٢ - صا ٢٣٤ - سعد بن عبد الله، عن عبد الله بن المغيرة، عن محمد بن جزك، قال: كتبت إلى أبى الحسن الثالث عليه السلام: ان لي جمالا، ولى قواما - ٣ - عليها، ولست اخرج فيها الا في طريق مكة لرغبتي في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فما (ذا - صا) يجب على إذا انا خرجت معهم - ٤ - ان اعمل، أيجب (على - يب صا) التقصير في الصلاة والصيام في السفر أو التمام؟ فوقع عليه السلام: إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا إلى (طريق - يب ط) مكة، فعليك تقصير وافطار - ٥ -.

 فقيه ٨٩ - روى عبد الله بن جعفر عن - ٦ - محمد بن شرف - ٧ - قال، كتبت وذكر مثله.

 كا ١٢٢ - محمد بن يحيى، عن عبد الله بن جعفر، عن محمد بن جزك، قال: كتبت اليه جعلت فداك ان لي جمالا، ولى قوام عليها، وقد اخرج فيها إلى طريق مكة لرغبة في الحج، أو في الندرة إلى بعض المواضع، فهل يجب على التقصير في الصلاة والصيام؟ فوقع عليه السلام ان كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر الا إلى مكة.

 فعليك تقصير وفطور.

 

(١٧) باب ان المسافر إذا كان في الموضع الذي لا يسمع الاذان وتوارى من البيوت يقصر ذهابا وايابا ٦١٢١ (١) صا ٢٤٢ - أخبرني الشيخ (ره)، عن أحمد بن محمد، عن أبيه،

--------------------

(١) عبد الله بن مغيرة - خ يب ط.

 

(٢) جزل - خ يب ط.

 

(٣) قوام - فقيه خ صا.

 

(٤) معها - فقيه.

 

(٥) وفطور - فقيه.

 

(٦) بن - خ.

 

(٧) جزك خ ل.

 

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن يب ٤١٧ - محمد بن الحسن الصفار عن عبد الله بن عامر، عن عبد الرحمن ابن أبي نجران، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئلته عن التقصير؟ قال:

(إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الاذان، فأتم و - يب) إذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الاذان، فقصر وإذا قدمت من سفر (سفرك - صا) فمثل ذلك.

 ٦١٢٢ (٢) المحاسن ٣٧١ - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، قال (أبو عبد الله عليه السلام): إذا سمع الاذان أتم المسافر.

 ٦١٢٣ (٣) فقه الرضا ١٦ - وان كان أكثر من بريد، فالتقصير واجب إذا غاب عنك اذان مصرك.

 ٦١٢٤ (٤) يب ٤١٧ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن العلاء بن رزين يب ٣١٨ - ١٣٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان (وفضالة - يب ١٣٧) عن العلاء، عن محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يريد السفر (فيخرج - يب ٣١٨ -) متى يقصر؟ قال: إذا توارى من البيوت (قال - فقيه كا يب ٤١٧) قلت: الرجل يريد السفر، فيخرج حين تزول الشمس، قال: إذا خرجت فصل ركعتين.

 كا ١٢١ - وروى الحسين بن سعيد، عن صفوان، وفضالة عن العلاء مثله.

 فقيه ٨٨ - سئل محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام فقال له: الرجل وذكر مثله.

 ٦١٢٥ (٥) المحاسن ٣٧١ - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي جعفر عليه السلام - ١ - في الرجل يخرج مسافرا، قال: يقصر إذا خرج من البيوت.

 ٦١٢٦ (٦) قرب الإسناد ٦٨ - السندي بن محمد البزاز، قال: حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي، عن جعفر، عن أبيه، ان عليا عليه السلام كان إذا خرج مسافرا

--------------------

(١) أبي عبد الله - ئل

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم يقصر من الصلاة حتى يخرج من احتلام البيوت، وإذا رجع لم يتم (الصلاة - خ ئل) حتى يدخل احتلام البيوت.

 ٦١٢٧ (٧) يب ٤١٥ - صا ٢٢٦ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن عبد الله ابن أبي خلف، عن يحيى بن هاشم - ١ - عن أبي هارون العبدي، عن أبي سعيد الخدري قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سافر فرسخا قصر الصلاة.

 ٦١٢٨ (٨) يب ٤١٥ - صا ٢٢٦ - محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن عيسى، عن عمرو بن سعيد، قال: كتب اليه جعفر بن أحمد - ٢ - يسئله عن السفر، وفى كم التقصير؟ فكتب عليه السلام بخطه: وانا اعرفه قد - ٣ - كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر وخرج في سفر، قصر في فرسخ، ثم أعاد (عليه - خ) من قابل المسألة اليه، فكتب عليه السلام اليه في عشرة أيام.

 ٦١٢٩ (٩) يب ٣٢٠ - أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، انه كان يقصر الصلاة حين يخرج من الكوفة في أول صلاة تحضره.

 ٦١٣٠ (١٠) الدعائم ٢٣٥ - عن أبي جعفر عليه السلام، أنه قال: إذا خرج المسافر إلى سفر تقصر في مثله الصلاة قصر وافطر إذا خرج من مصره أو قريته.

 ٦١٣١ (١١) المحاسن ٣٧١ - البرقي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المسافر يقصر حتى يدخل المصر.

 ٦١٣٢ (١٢) كا ١٢١ - أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد ابن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، يب ٣١٧ - صا ٢٤٢ -

--------------------

(١) عن أبي هاشم - خ يب.

 

(٢) جعفر بن محمد - خ ل صا.

 

(٣) قال - يب.

 

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن سعيد، عن صفوان عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سئله عن الرجل يكون مسافرا، ثم قدم فيدخل بيوت الكوفة (مكة - خ ل يب صا) أيتم الصلاة أم يكون مقصرا حتى يدخل أهله؟ قال: بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله.

 فقيه ٩٠ - سئل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم موسى بن جعفر، عن الرجل؟ و ذكر مثله.

 وتقدم في رواية العيص (٣) من باب (١) وجوب قصر الصلاة، قوله عليه السلام لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته.

 وفى مرسلة فقيه (٤) قوله عليه السلام: إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود اليه (هذا وأمثاله يناسب الباب لو لم يكن مسوقا لبيان وجوب القصر في السفر).

 وفى رواية ابن عمار (٢) من باب (٣) حكم صلاة من خرج في السفر فلينتظر مجئ من لا يستقيم سفره الا به، قوله قوله عليه السلام: أليس قد بلغوا الموضع الذي لا يسمعون فيه اذان مصرهم الذي خرجوا منه.

 وفى رواية ابن أبي عقيل (١٥) من باب (٤) حكم صلاة أهل مكة إذا خرجوا حجاجا، قوله فعلى من سافرهما (اي البريدين) عند آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إذا خلف حيطان مصره أو قريته وراء ظهره وخفى عنه صوت الاذان ان يصلى الصلاة السفر ركعتين.

 وفى أحاديث باب (١٠) حكم المسافر إذا دخل بلده، ولم يدخل منزله، ما بظاهره يعارض الباب فلا حظ.

 ويأتي في رواية العيص (٢) من باب (١٩) حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر الخ، قوله عليه السلام: لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.

 

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٨) باب انه من قصد المسافة وقد خرج من محله على فرسخين فصلى قصرا ثم رجع ولم يخرج تمت صلاته ولا يعيد ٦١٣٣ (١) يب ٣١٩ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن موسى، عن زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج في سفر يريده، فدخل عليه الوقت، وقد خرج من القرية على فرسخين فصلوا وانصرف بعضهم في حاجة له، ثم لم يقض له الخروج، ما يصنع في الصلاة؟ قال: تمت صلاته ولا يعيد.

 يب ٤١٦ - صا ٢٢٨ - سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن الحسن - ١ - بن موسى، عن زرارة، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخرج (مع القوم - فقيه) في سفر يريده، فدخل عليه الوقت، وقد خرج من القرية على فرسخين، فصلوا (وانصرفوا - يب صا) فانصرف بعضهم في حاجة، فلم يقض له الخروج (و - خ صا) ما يصنع بالصلاة - ٢ - التي كان صليها ركعتين، قال تمت صلاته ولا يعيد.

 فقيه ٨٩ - سئل زرارة أبا جعفر عليه السلام عن الرجل وذكر مثله.

 وتقدم في رواية المروزي (٢٤) من باب الحد الذي تقصر فيه الصلاة، قوله عليه السلام: وان رجع عما نوى عندما بلغ فرسخين، وأراد المقام، فعليه التمام وان كان قصر ثم رجع عن نيته، أعاد الصلاة.

 وفى رواية أبى ولاد (٢٥) قوله: وان كنت لم تسر في يومك الذي خرجت فيه بريدا، فان عليك ان تقضى كل صلاة صليتها في يومك، ذلك بالتقصير بتمام.

 

--------------------

(١) الحسين - خ ل صا.

 

(٢) في الصلاة - خ

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٩) باب حكم صلاة من دخل عليه الوقت وهو في السفر ولم يصل حتى دخل أهله أو بالعكس ٦١٣٤ (١) يب ٣١٧ - صا ٢٤٠ - الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن إسماعيل ابن جابر، يب ٣٠١ - ١٣٧ - الحسين بن سعيد، عن صفوان ومحمد بن سنان، عن إسماعيل بن جابر، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: يدخل على وقت الصلاة وانا في السفر، فلا اصلى حتى ادخل أهلي - ١ - فقال: صلى وأتم الصلاة، قلت فدخل - ٢ -

(على يب ٣١٧ - فقيه صا) وقت الصلاة وانا في أهلي أريد السفر، فلا اصلى حتى اخرج؟ قال: فصل وقصر، فإن لم تفعل فقد خالفت (والله - يب ٣١٧) رسول الله صلى الله عليه وآله.

 فقيه ٩٠ - روى إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام يدخل وذكر مثله.

 ٦١٣٥ (٢) يب ٣٠١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العيص بن القاسم، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر، ثم يدخل بيته قبل ان يصليها؟ قال: يصليها أربعا، وقال لا يزال يقصر حتى يدخل بيته.

 ٦١٣٦ (٣) آخر السرائر (٦) (نقلا من كتاب جميل بن دراج) جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: في رجل مسافر، نسي الظهر والعصر في السفر حتى دخل أهله، قال: قال: يصلى أربع ركعات.

 وقال عليه السلام: لمن نسي صلاة الظهر والعصر وهو مقيم حتى يخرج، قال يصلى أربع ركعات في سفره، وقال: إذا دخل على الرجل وقت صلاة وهو مقيم، ثم سافر، صلى تلك الصلاة التي دخل وقتها عليه وهو مقيم أربع ركعات في سفره.

 ٦١٣٧ (٤) ك ٥٠٣ - ٥٠١ - كتاب محمد بن مثنى الحضرمي، عن جعفر بن

--------------------

(١) بيتي - خ يب ٣٠١.

 

(٢) فيدخل - فقيه.

 

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن شريح عن ذريح المحاربي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ان خرج الرجل مسافرا وقد دخل وقت الصلاة كم يصلى؟ قال: أربعا قال: قلت: وان دخل وقت الصلاة وهو في السفر؟ قال: يصلى ركعتين قبل ان يدخل أهله، فان دخل المصر فليصل أربعا.

 ٦١٣٨ (٥) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - وان خرجت من منزلك وقد دخل عليك وقت الصلاة، فلم تصل حتى خرجت، فعليك التقصير، وان دخل عليك وقت الصلاة وأنت في السفر ولم تصل حتى تدخل أهلك، فعليك التمام، الا ان يكون قد فاتك الوقت، فتصلى ما فاتك مثل ما فاتك من صلاة الحضر في السفر، وصلاة السفر في الحضر.

 ٦١٣٩ (٦) يب ١٣٨ - صا ٢٢٢ - أحمد بن الحسن بن علي بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (الساباطي - يب ط) عن أبي عبد الله (انه - يب ط) قال: سئل عن الرجل إذا زالت الشمس وهو في منزله، ثم يخرج في سفر؟ قال: يبدء بالزوال فيصليها، ثم يصلى الأولى بتقصير ركعتين لأنه خرج من منزله قبل ان تحضر الأولى وسئل فان خرج بعد ما حضرت الأولى، قال: يصلى الأولى أربع ركعات، ثم يصلى بعد (ه - صا خ) النوافل ثمان ركعات، لأنه خرج من منزله بعدما حضرت الأولى، فإذا حضرت العصر صلى العصر تقصير وهى ركعتان، لأنه خرج في السفر قبل ان يحضر العصر.

 ٦١٤٠ (٧) يب ٣٠١ - صا ٢٤٠ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢١ - يب ٣١٧

(الحسين بن محمد عن - يب كا) - ١ - معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت الرضا عليه السلام يقول: إذا زالت الشمس وأنت في المصر، وأنت تريد السفر، فأتم، فإذا خرجت بعد الزوال قصر العصر.

 ٦١٤١ (٨) يب ٣٠١ - عنه عن كا ١٢١ - محمد بن يحيى عن يب ٣١٧ -

--------------------

(١) الظاهر اسقاط (الحسين بن محمد) عن صا من سهو النساخ.

 

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 صا ٢٤٠ - أحمد بن محمد، عن ابن فضال، عن دواد بن فرقد، عن بشير النبال، قال: خرجت مع أبي عبد الله عليه السلام، حتى اتينا (مسجد - صا) الشجرة، فقال لي أبو عبد الله عليه السلام يا نبال، قلت لبيك: قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر ان يصلى أربعا (أربعا - يب ٣١٧) غيرى وغيرك، وذلك أنه دخل وقت الصلاة قبل ان تخرج.

 ٦١٤٢ (٩) يب ١٣٧ - عنه عن كا ١٢١ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن حماد

(بن عيسى - يب) عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل (مكة - يب) من سفره (و - كا) قد دخل وقت الصلاة، قال: يصلى ركعتين فان خرج إلى سفر وقد دخل وقت الصلاة، فليصل أربعا.

 ٦١٤٣ (١٠) صا ٢٣٩ - أخبرني الشيخ قده، عن أبي القاسم جعفر بن محمد، عن أبيه، عن يب ٣١٧ - سعيد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن علي بن حديد، والحسين ابن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز (بن عبد الله عن أبي جعفر - ١ - يب) عن محمد بن مسلم، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يدخل من سفره وقد دخل وقت الصلاة وهو في الطريق، فقال يصلى ركعتين، وان خرج إلى سفره وقد دخل وقت الصلاة، فليصل أربعا.

 فقيه ٩٠ - حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (قال - خ) سئله عن رجل وذكر مثله.

 ٦١٤٤ (١١) يب ٣٠١ - الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيى، وفضالة ابن أيوب، عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يقدم من الغيبة، فيدخل عليه وقت الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف ان يخرج .

 

--------------------

(١) في الاستبصار والفقيه: حريز عن محمد بن مسلم وهو الصواب، ويحتمل زيادة لفظة عن فان محمد بن مسلم كان يكنى أبا جعفر - حسين الطباطبائي

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الوقت، فليدخل، فليتم، وان كان يخاف ان يخرج الوقت قبل ان يدخل، فليصل وليقصر.

 ٦١٤٥ (١٢) يب ٣١٧ - صا ٢٤٠ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين، عن جعفر بن بشير، عن حماد بن عثمان، عن إسحاق بن عمار، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: في الرجل يقدم من سفره في وقت الصلاة، فقال: ان كان لا يخاف الوقت - ١ - فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت، فليقصر.

 ٦١٤٦ (١٣) يب ٣١٧ - صا ٢٤١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقدم من سفر في وقت الصلاة، فقال إن كان لا يخاف خروج الوقت فليتم، وان كان يخاف خروج الوقت فليقصر.

 فقيه ٩٠ - في كتاب الحكم بن مسكين، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: في الرجل يقدم من سفره وذكر مثله.

 ٦١٤٧ (١٤) يب ٣١٧ - صا ٢٤١ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن سيف بن عميرة، عن منصور بن حازم، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا كان (الرجل - خ صا) في سفر فدخل (عليه - يب) وقت الصلاة قبل ان يدخل أهله، فسار حتى يدخل أهله، فان شاء قصر، وان شاء أتم والاتمام - ٢ - أحب إلى.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٤) حكم من دخل عليه الوقت وهو في السفر، فاخر الصلاة من أبواب القضاء، قوله عليه السلام: يصليها (اي المسافر الذي قدم إلى أهله فنسي ان يصلى الصلاة) ركعتين صلاة المسافر، لان الوقت دخل وهو مسافر كان ينبغي له ان يصلى عند ذلك.

 

--------------------

(١) فوت الوقت - خ صا - الفوت خ ل.

 

(٢) وان أتم - صا.

 

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية ابن مسلم (٤) من باب (١٧) ان المسافر إذا كان في الموضع الذي لا يسمع الاذان يقصر، قوله: الرجل يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس فقال عليه السلام: إذا خرجت فصل ركعتين.

 

(٢٠) باب حكم من أتم الصلاة وهو مسافر وحكم من صلى المغرب ركعتين ٦١٤٨ (١) يب ١٣٧ - الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن عبد الله الحلبي، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صليت الظهر أربع ركعات وانا في السفر، فقال أعد.

 ٦١٤٩ (٢) الخصال ١٥١ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب عدد الركعات عن الأعمش، عن جعفر بن محمد في حديث شرايع الدين) قال عليه السلام: ومن لم يقصر في السفر، لم تجز صلاته، لأنه قد زاد في فرض الله عز وجل.

 ٦١٥٠ (٣) يب ٣١٨ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، وابن مسلم، قالا: قلنا لأبي جعفر عليه السلام: رجل صلى في السفر أربعا، أيعيد أم لا؟ قال: ان كان قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد، وان لم يكن قرئت عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه.

 ٦١٥١ (٤) ئل ٥٥٢ - العياشي في تفسيره باسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم مثله وزاد: والصلوات في السفر الفريضة ركعتان كل الصلاة الا المغرب فإنها ثلث ليس فيها تقصير تركها رسول الله في السفر والحضر ثلاث ركعات.

 الدعائم ٢٣٥ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: من صلى أربعة في السفر أعاد، الا ان يكون لم يقرء الآية عليه ولم يعلمها فلا إعادة عليه يعنى بالآية آية القصر.

 

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٥٢ (٥) فقه الرضا عليه السلام ١٦ - وان كنت صليت في السفر صلاة تامة، فذكرتها وأنت في وقتها، فعليك الإعادة، وان ذكرتها بعد خروج الوقت فلا شئ عليك وان أتممتها بجهالة، فليس عليك فيما مضى شئ، ولا إعادة عليك الا أن تكون قد سمعت بالحديث.

 ٦١٥٣ (٦) وفى موضع آخر ١٧ - وروى أن من صام في مرضه أو في سفره، أو أتم الصلاة فعليه القضاء الا ان يكون جاهلا فيه، فليس عليه شئ.

 ٦١٥٤ (٧) يب ٣٠٣ - محمد بن يعقوب، عن كا ١٢١ - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين صا ٢٤١ - أخبرني الشيخ (ره) عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه، عن يب ٣١٨ - سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين عن صفوان

(بن يحيى - يب ٣١٨ - صا) عن العيص بن القاسم، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صلى وهو مسافر، فأتم الصلاة قال: ان كان في وقت فليعد، وان كان الوقت قد مضى فلا (إعادة عليه - خ يب ٣٠٣).

 ٦١٥٥ (٨) يب ٣٠٣ - ٣١٨ - صا ٢٤١ - سعد (بن عبد الله - صا) عن محمد بن الحسين، عن علي بن النعمان، عن سويد القلا، عن أبي أيوب - ١ - عن أبي بصير

(عن أبي عبد الله عليه السلام - يب) قال: سئلته عن الرجل ينسى فيصلى في السفر أربع ركعات

(ناسيا - فقيه) قال: ان (كان يب - ٣٠٣ خ فقيه) ذكر (ه - فقيه) في ذلك اليوم فليعد وان لم يذكر حتى يمضى ذلك اليوم فلا إعادة عليه.

 فقيه ٨٩ - سئله (اي الصادق عليه السلام) أبو بصير عن الرجل يصلى في السفر وذكر مثله.

 ٦١٥١ (٩) يب ٣٢٠ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد، عن (بن - خ) الحسين، عن ابن أبي عمير، يب ٣١٨ - صا ٢٢٠ - الحسين بن سعيد، عن محمد ابن

--------------------

(١) في يب ط ٣٠٣ عن أيوب واسقط لفظة أبى

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: سئلت أبا الحسن - ١ - عليه السلام عن امرأة - ٢ - كانت معنا في السفر، وكانت تصلى المغرب ركعتين ذاهبة وجائية، قال: ليس عليها قضاء.

 فقيه ٩١ - روى محمد ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، قال: سئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن امرأة كانت في طريق مكة فصلت ذاهبة وجائية المغرب ركعتين ركعتين؟ فقال: ليس عليها إعادة (وقضاء - خ).

 وفى رواية الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن محمد بن إسحاق بن عمار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ليس عليها قضاء.

 وتقدم في رواية زرارة وابن مسلم (١) من باب (١) وجوب القصر في الصلاة قوله: فمن صلى في السفر أربعا يعيد أم لا قال عليه السلام: ان كان قد قرئت عليه آية التقصير وفسرت له فصلى أربعا أعاد وان لم يكن قرأت عليه ولم يعلمها، فلا إعادة عليه - ولا يبعد اتحاد هذه الرواية مع ما ذكرناه في الباب، عن زرارة وابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام.

 وفى رواية ابن حازم (٢) من باب (٦) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا فيتم قوله عليه السلام: إذا اتيت بلدة، فأزمعت المقام عشرة أيام، فأتم الصلاة فان تركه رجل جاهل، فليس عليه إعادة.

 ويأتي في أحاديث باب ان المسافر إذا صام في شهر رمضان فلا يجزيه من كتاب الصوم، ما يناسب ذلك.

 

(٢١) باب أن المسافر مخير بين القصر والاتمام في الأماكن الأربعة ٦١٥٧ (١) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٥ - ج ٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ٣٢٦ - محمد

--------------------

(١) أبا عبد الله عليه السلام - صا.

 

(٢) عن المرأة كانت معهم في سفر - يب ٣٢٠.

 

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن إسحاق بن جرير، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام - ١ - قال: سمعته يقول تتم - ٢ - الصلاة في أربعة مواطن في المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم و (في - صا) مسجد الكوفة، وحرم الحسين عليه السلام.

 كا ٣٢٦ - على، عن محمد بن الحسين يب ٥٧٠ - صا ٣٣٥ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى (العطار - يب)، عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، قال: حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول يتم - ٣ - الصلاة

(في أربعة مواطن - صا) في المسجد الحرام وذكر مثله.

 مصباح الشيخ ٥٠٩ - روى حذيفة بن منصور، قال: حدثني وذكر مثل ما في يب ثم قال قده: وفى خبر آخر في حرم الله وحرم رسوله وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين عليه السلام (والظاهر مراده الخبر الآتي لحماد بن عيسى (٥) عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ك ٥٠٤ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أبيه، عن الكليني وجماعة من مشايخه، عن محمد بن يحيى العطار، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن سنان، عن حذيفة بن منصور، عمن سمع أبا عبد الله عليه السلام مثل ما في يب.

 ٦١٥٨ (٢) كا ٣٢٦ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن عبد الملك القمي، يب ٥٧٠ - صا ٣٣٥ - ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد ابن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الملك القمي، عن إسماعيل بن جابر، عن عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يتم الصلاة في أربعة مواطن: (في - يب صا) المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ومسجد الكوفة، وحرم الحسين.

 

--------------------

(١) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول - يب صا.

 

(٢) تمم - خ ل كا.

 

(٣) قال تتم - صا كا.

 

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ئل ٥٥٥ - ابن قولويه في المزار، عن أبيه وأخيه، وعلي بن الحسين (ره) عن سعد، عن أحمد بن محمد مثله سندا ومتنا الا انه ترك ذكر محمد بن سنان.

 مصباح الشيخ ٥٠٩ - روى إسماعيل بن جابر عن عبد الحميد خادم إسماعيل ابن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٦١٥٩ (٣) فقه الرضا ١٦ - وقد أروى عن العالم عليه السلام، أنه قال: في اربع مواضع لا يجب ان تقصر إذا قصدت مكة، ومدينة ومسجد الكوفة والحيرة.

 ٦١٦٠ (٤) فقيه ٨٩ - قال الصادق عليه السلام: من الامر المذخور اتمام الصلاة في أربعة مواطن: بمكة والمدينة ومسجد الكوفة وحائر الحسين عليه السلام.

 ئل ٥٥٦ - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أبيه، عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي، عن أبيه، عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٦١٦١ (٥) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٤ - ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن الحسن ابن علي بن النعمان، عن أبي عبد الله البرقي، عن علي بن مهزيار، وأبى علي بن راشد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، أنه قال: من مخزون علم الله (تعالى - صا) الاتمام في أربعة مواطن: حرم الله وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم أمير المؤمنين عليه السلام وحرم الحسين (بن علي - يب خصال) عليه السلام.

 الخصال ١٢٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رض) قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار، قال: حدثني الحسن بن علي بن النعمان، عن أبي عبد الله البرقي عن علي بن مهزيار وأبى علي بن راشد، عن حماد بن عيسى، عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ئل ٥٥٥ - ابن قولويه في المزار عن العياشي، عن علي بن محمد بن أحمد، عن الحسن بن علي بن النعمان، مثله.

 ٦١٦٢ (٦) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٥ - ج ٢ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه،

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال حدثني محمد بن همام بن سهيل (سهل - خ صا) عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري - ١ - يب ٥٧٠ - محمد بن أحمد بن داود، عن أبي عبد الله الحسين بن علي بن سفيان، قال: حدثنا جعفر بن محمد بن مالك، قال: حدثنا محمد بن حمدان - ٢ - المدائني، عن زياد القندي، قال: قال أبو الحسن موسى - يب الثاني) عليه السلام: (يا زياد - يب الأول صا) أحب لك ما أحبه لنفسي، واكره لك ما أكرهه لنفسي، أتم الصلاة في الحرمين، وبالكوفة، وعند قبر الحسين (بن علي - صا) عليه السلام.

 ئل ٥٥٥ - ابن قولويه في المزار مثله.

 المصباح ٥٠٩ - روى زياد القندي قال: قال أبو الحسن عليه السلام وذكر مثله.

 ٦١٦٣ (٧) ك ٥٠٤ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أبيه عن سعد بن عبد الله، قال سئلت أيوب بن نوح عن تقصير الصلاة في هذه المشاهد: مكة والمدينة والكوفة وقبر الحسين عليه السلام الأربعة والذي روى فيها فقال: انا اقصر، وكان صفوان يقصر، وابن أبي عمير وجميع أصحابنا يقصرون.

 ٦١٦٤ (٨) كا ٣٢٦ - أبو علي الأشعري، عن الحسن بن علي عن علي بن - ٣ - مهزيار عن الحسين بن سعيد ك ٥٠٤ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أبيه، عن أبي عبد الرحمن محمد بن أحمد العسكري، عن الحسن بن علي بن مهزيار، عن أبيه على، عن الحسين ابن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد، عن رجل من أصحابنا، يقال له حسين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تتم الصلاة في ثلاثة مواطن: المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعند قبر الحسين عليه السلام.

 ٦١٦٥ (٩) ئل ٥٥٦ - جعفر بن محمد بن قولويه، في المزار عن علي بن حاتم، عن محمد بن عبد الله الأسدي، عن القاسم بن الربيع، عن عمرو بن عثمان، عن

--------------------

(١) الغرازي - يب.

 

(٢) حمران - صا.

 

(٣) الحسين بن علي بن مهزيار - خ ل.

 

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمرو بن مرزوق، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الصلاة في الحرمين وعند قبر، الحسين عليه السلام؟ قال: أتم الصلاة فيهن.

 ٦١٦٦ (١٠) يب ٥٦٨ - صا ٣٣١ - ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التمام - ١ - بمكة والمدينة، قال: أتم وان لم تصل فيهما الا صلاة واحدة.

 ٦١٦٧ (١١) يب ٥٦٨ - يب صا ٣٣٠ - ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٠٨ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن عثمان بن عيسى، قال: سئلت أبا الحسن عليه السلام عن اتمام الصلاة والصيام في الحرمين؟ فقال اتمهما - ٢ - ولو صلاة واحدة.

 ١٦٨ (١٢) قرب الإسناد ١٢٣ - الحسن بن علي بن النعمان، عن عثمان بن عيسى، قال: سئلت أبا الحسن موسى عليه السلام، عن اتمام الصلاة في الحرمين: مكة والمدينة؟ فقال: أتم الصلاة ولو صلاة واحدة.

 ٦١٦٩ (١٣) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٤ - ج ٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ٣٠٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار - ٣ - عن يونس، عن معاوية (بن عمار كا خ صا) عن أبي عبد الله عليه السلام، ان من المذخور الاتمام في الحرمين.

 ٦١٧٠ (١٤) كا ٣٠٨ - حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن غير واحد، عن أبان بن عثمان يب ٥٦٨ - صا ٣٣٠ - ج ٢ - علي بن مهزيار، عن فضالة، عن ابان، عن مسمع، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: كان أبى عليه السلام يرى لهذين الحرمين ما لا يراه لغيرهما، ويقول: ان الاتمام فيهما من الامر المذخور.

 ٦١٧١ (١٥) يب ٥٦٨ - ٥٨٢ - صا ٣٣٠ - ج ٢ - محمد بن الحسين (ابن أبي

--------------------

(١) عن الاتمام - صا.

 

(٢) أتمها - كا خ ل يب.

 

(٣) في كا - إلى يونس معلق.

 

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخطاب - صا) عن صفوان عن عمر بن رباح - ١ - قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام اقدم مكة أتم أو اقصر، قال: أتم يب ٥٦٨ - صا - قلت وامر بالمدينة فأتم الصلاة أو اقصر، قال: أتم.

 ٦١٧٢ (١٦) يب ٥٦٨ - صا ٣٣٠ - ج ٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ٣٠٨ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر، عن إبراهيم بن شيبة، قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسئله عن اتمام الصلاة في الحرمين؟ فكتب إلى - ٢ - كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحب اكثار - ٣ - الصلاة في الحرمين، فأكثر فيهما وأتم.

 ٦١٧٣ (١٧) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٣ - ج ٢ - عنه عن كا ٣٠٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار - ٤ - عن يونس، عن زياد بن مروان، قال: سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن اتمام الصلاة في الحرمين فقال: أحب لك ما أحب لنفسي، أتم الصلاة.

 ٦١٧٤ (١٨) ئل ٥٥٦ - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن الحسين ابن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس بن أحمد، عن محمد بن عبد الجبار، عن علي بن إسماعيل، عن محمد بن عمرو، عن قائد الحناط، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال: سئلته عن الصلاة في الحرمين؟ فقال أتم، ولو مررت به مارا.

 ٦١٧٥ (١٩) ك ٥٠٤ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي، عن سماعة بن مهران، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قال: لي أتم الصلاة في الحرمين مكة والمدينة.

 ٦١٧٦ (٢٠) كا ٣٠٨ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد جميعا، عن يب ٥٦٩ - صا ٣٣٣ - ج ٢ - علي بن مهزيار، قال: كتبت إلى أبى جعفر

(الثاني - يب صا) عليه السلام (ان - كا) الرواية قد اختلفت عن آبائك عليهم السلام

--------------------

(١) رياح - يب ٥٨٢ صا.

 

(٢) اليه - يب خ ل صا.

 

(٣) اتمام - خ ل صا.

 

(٤) في كا - إلى يونس معلق.

 

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الاتمام والتقصير (الصلاة - يب صا) في الحرمين، فمنها بان يتم - ١ - الصلاة ولو صلاة واحدة، ومنها ان يقصر - ٢ - ما لم لينو مقام عشرة أيام، ولم أزل على الاتمام فيهما - ٣ - إلى أن صدرنا في - ٤ - حجنا في عامنا هذا، فان فقهاء أصحابنا أشاروا على بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة (أيام - صا كا) فصرت إلى التقصير - وقد ضقت بذلك حتى اعرف رأيك فكتب (إلى - كا) بخطه: قد علمت يرحمك الله فصل الصلاة في الحرمين على غيرهما، فانا - ٥ - أحب لك إذا دخلتهما ان لا تقصر وتكثر فيهما (من - يب صا) الصلاة، فقلت له بعد ذلك بسنتين مشافهة: انى كتبت إليك بكذا، وأجبتني - ٦ - بكذا، فقال: نعم فقلت اي شئ تعنى بالحرمين؟ فقال: مكة والمدينة يب صا ومنى إذا توجهت من منى فقصر الصلاة، فإذا انصرفت من عرفات إلى منى، وزرت البيت ورجعت إلى منى، فأتم الصلاة تلك الثلاثة الأيام وقال بإصبعه ثلاثا.

 ٦١٧٧ (٢١) يب ٥٦٨ - صا ٣٣١ - ج ٢ - محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن صفوان، عن مسمع، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: قال لي: إذا دخلت مكة، فأتم يوم تدخل.

 ٦١٧٨ (٢٢) يب ٥٦٩ - صا ٣٣٣ - ج ٢ - محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن حسن بن حسين اللؤلؤي عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام ان هشاما روى عنك انك امرته بالتمام في الحرمين وذلك من اجل الناس، قال: لا، كنت انا ومن مضى من آبائي إذا وردنا مكة، أتممنا الصلاة واستترنا من الناس.

 

--------------------

(١) يأمر بتتميم - يب صا.

 

(٢) ان أمر بقصر الصلاة، يب صا.

 

(٣) فيها - كا.

 

(٤) من - يب صا.

 

(٥) فانى - خ ل كا.

 

(٦) فأجبت - يب صا.

 

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٧٩ (٢٣) ك ٥٠٤ - علي بن الحسين السعودي، في اثبات الوصية، عن أبي خداش المهري، وكنت قد حضرت مجلس موسى على السلام، فاتاه رجل، فقال: جعلني الله فداك، أم ولد لي أرضعت جارية لي إلى أن قال: وسئلته عن الصلاة في الحرمين تتم أم تقصر؟ فقال: ان شئت تمم، وان شئت قصر، إلى أن قال: فحججت بعد ذلك، فدخلت على الرضا عليه السلام فسئلته عن هذه المسائل، فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى عليه السلام إلى أن قال: فقلت لأبي جعفر عليه السلام: الصلاة في الحرمين، قال: ان شئت تمم، وان شئت قصر، وكان أبى عليه السلام يتم، الخبر.

 ٦١٨٠ (٢٤) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٤ - ج ٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ٣٠٨ - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين بن المختار عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: انا إذا دخلنا مكة والمدينة، نتم أو نقصر؟ قال: ان قصرت فذاك، وان أتممت فهو خير تزداد.

 قرب الإسناد ١٢٥ - عبد الله بن عامر، عن ابن أبي نجران، عن صالح بن عبد الله الخثعمي، قال وكتبت إلى أبى الحسن موسى عليه السلام، أسئله عن الصلاة في المسجدين، اقصر أو أتم؟ فكتب عليه السلام إلى، اي ذلك فعلت فلا بأس، قال: فسئلت أبا الحسن الرضا عليه السلام عنها مشافهة، فأجابني مثل ما أجابني أبوه الا أنه قال: في الصلاة قصر.

 ٦١٨٢ (٢٦) يب ٥٦٩ - صا ٣٣٢ - ج ٢ - موسى بن القاسم، عن عبد الرحمن، عن معاوية بن وهب، قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال: لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام، فقلت: ان أصحابنا رووا عنك، انك امرتهم بالتمام، فقال: ان أصاحبك كانوا يدخلون المسجد، فيصلون ويأخذون نعالهم، ويخرجون والناس يستقبلونهم، يدخلون المسجد للصلاة، فأمرتهم بالتمام، ٦١٨٣ (٢٧) العلل ١٦٥ - حدثنا محمد بن الحسن، قال: حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن معاوية بن وهب،

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام مكة والمدينة كسائر البلدان؟ قال: قال: نعم قلت: قد روى عنك بعض أصحابنا انك قلت لهم: أتموا بالمدينة بخمس، فقال: ان أصحابكم هؤلاء كانوا يقدمون فيخرجون من المسجد عند الصلاة فكرهت ذلك لهم فلذلك - ١ - قلته.

 ٦١٨٤ (٢٨) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٣ - ج ٢ - محمد بن يعقوب، عن كا ٣٠٨ - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن علي بن يقطين، قال: سئلت أبا إبراهيم عليه السلام عن التقصير بمكة؟ فقال أتم وليس بواجب الا انى أحب لك مثل الذي أحب - ٢ - لنفسي صا ٣٣٣ - بهذا الاسناد، عن يونس، عن زياد بن مروان قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام وذكر مثله - ٣ -.

 ٦١٨٥ (٢٩) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٤ - ج ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد ابن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، عن علي بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة؟ قال: من شاء أتم ومن شاء قصر.

 ٦١٨٦ (٣٠) يب ٥٧٠ - صا ٣٣٤ - ج ٢ - محمد بن الحسن الصفار، عن محمد ابن الحسين، عن الحسن بن حماد بن عديس - ٤ -، عن عمران بن حمران يب ٥٨٢ - محمد بن الحسين، عن الحسن بن علي بن فضال، عن عمران، قال قلت لأبي الحسن عليه السلام اقصر؟ (الصلاة - يب ٥٨٢) في المسجد الحرام أو أتم، قال إن قصرت فلك وان أتممت فهو خير، وزيادة الخير خير.

 ك ٥٠٤ - جعفر بن محمد بن قولويه، في كامل الزيارة، عن أبيه، عن الحسين ابن أحمد بن المغيرة، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد ابن أبي زاهر، عن محمد بن الحسين الزيات، عن حسين بن عمران، عن عمران، مثله.

 

--------------------

(١) فلهذا - ئل.

 

(٢) ما أحب - كا.

 

(٣) لم نجد هذه الرواية بهذا السند عن يب.

 

(٤) عن عديس - خ.

 

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٨٧ (٣١) يب ٥٦٩ - صا ٣٣٢ ج ٢ - محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد، ابن عبد الجبار، عن علي بن مهزيار، عن محمد بن إبراهيم الحصيني، قال: استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الاتمام والتقصير، قال: إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة، فقلت له: انى اقدم مكة قبل التروية بيوم أو يومين أو ثلاثة، قال: انو مقام عشرة أيام وأتم الصلاة.

 ٦١٨٨ (٣٢) يب ٥٦٩ - صا ٣٣١ - ج ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سئلت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير أو اتمام - ١ - فقال قصر ما لم تعزم على مقام عشرة (أيام - صا).

 فقيه ٩٠ - محمد بن إسماعيل بن بزيع عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الصلاة وذكر مثله.

 العيون ١٩٠ - بالاسناد المتقدم في باب انه يكره ان يصلى فيما فيه التماثيل عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام نحوه.

 ٦١٨٩ (٣٣) يب ٥٦٩ - صا ٣٣١ - ج ٢ - أحمد بن محمد بن عيسى، عن علي بن حديد، قال سئلت الرضا عليه السلام فقلت: ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين فبعضهم يقصر، وبعضهم يتم، وانا ممن يتم على رواية قد رواها أصحابنا في التمام، وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم، قال (لي - يب ط): رحم الله (عبد الله - خ يب) ابن جندب، ثم قال (لي - صا) لا يكون الاتمام الا ان تجمع - ٢ - على إقامة عشرة أيام، وصل النوافل ما شئت، (و - يب ط) قال ابن حديد، وكان محبتي ان يأمرني بالاتمام.

 ٦١٩٠ (٣٤) يب ٥٨٢ - علي بن مهزيار، عن فضالة، عن معاوية بن عمار، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قدم مكة، فأقام على احرامه، قال: فليقصر

--------------------

(١) يقصر أو يتم - فقيه.

 

(٢) يعزم - خ صا.

 

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة ما دام محرما.

 ٦١٩١ (٣٥) فقه الرضا ٧٤ - قال أبى: رجل أقام على - ١ - احرامه بمكة، قصر الصلاة ما دام محرما.

 ٦١٩٢ (٣٦) كا ٣٢٦ - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد يب ٥٧٠ - صا ٣٣٥ - ج ٢ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، عن أبيه، ومحمد بن الحسن - ٢ -

(عن الحسن - يب خ صا) بن منيل، عن سهل بن زياد الآدمي، عن محمد بن عبد الله، عن صالح بن عقبة، عن أبي شبل، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسن عليه السلام قال: (قال - يب) (نعم - كا) زر (قبر - خ صا) الطيب، وأتم الصلاة فيه - ٣ -

(قلت أتم الصلاة؟ قال أتم - يب صا) قلت: (فان - كا) بعض أصحابنا يرون - ٤ - التقصير، قال: انما يفعل - ٥ - ذلك الضعفة.

 ئل ٥٥٥ - (بعد ذكر الحديث عن الشيخ قال) ورواه ابن قولويه في المزار.

 ٦١٩٣ (٣٧) ك ٥٠٤ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة، عن أبيه عن الحسين بن محمد، عن أحمد بن إسحاق، عن سعدان بن مسلم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث في وصف زيارة الحسين عليه السلام إلى أن قال: ثم اجعل القبر بين يديك وصل ما بدا لك وكلما دخلت الحائر، فسلم، ثم امش حتى تضع يديك وخديك جميعا على القبر، فإذا أردت ان تخرج، فاصنع مثل ذلك، ولا تقصر عنده من الصلاة ما أقمت الخبر.

 ٦١٤٩ (٣٨) ئل ٥٥٧ - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن علي بن محمد بن يعقوب الكسائي، عن علي بن الحسن بن فضال، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق ابن صدقة، عن عمار بن موسى، قال: سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الحائر قال: ليس الصلاة الا الفرض بالتقصير، ولا تصل النوافل.

 

--------------------

(١) قام إلى - ك.

 

(٢) الحسين - خ ل يب.

 

(٣) عنده - يب صا - ئل.

 

(٤) يرى - يب صا.

 

(٥) يرى - خ ل صا

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية علي بن الحسين (١٧٣٩) من كتاب الصلاة قوله واقام (علي عليه السلام) هناك (اي في ارض براثا بيت مريم عليها السلام) أربعة أيام يتم الصلاة (انما أشرنا إلى هذه الرواية، لأنه يمكن ان يستفاد منها جواز الاتمام للمسافر في هذا المكان كالأماكن الأربعة).

 وفى رواية ابن مسلم (١٥) من باب (٦) ان المسافر إذا عزم ان يقيم في بلدة عشرا، فيتم قوله عليه السلام، ولا يتم في أقل من عشرة أيام الا بمكة والمدينة، وان أقام بمكة والمدينة خمسا فليتم.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فراجع.

 

(٢٢) باب استحباب اكثار التطوع للمسافر في الأماكن الأربعة ٦١٩٥ (١) ئل ٥٥٦ - جعفر بن محمد بن قولويه في المزار، عن أبيه، ومحمد ابن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن ابان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن علي ابن أبي حمزة، قال: سئلت العبد الصالح عليه السلام عن زيارة قبر الحسين عليه السلام؟ فقال: ما أحب لك تركه، قلت وما ترى في الصلاة عنده وانا مقصر قال: صل في المسجد الحرام ما شئت تطوعا، وفى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله ما شئت تطوعا وعند قبر الحسين عليه السلام، فانى أحب ذلك، قال: وسئلته عن الصلاة بالنهار عند قبر الحسين عليه السلام، ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحرمين تطوعا ونحن نقصر، فقال نعم ما قدرت عليه.

 ك ٥٠٤ - بهذا الاسناد عن علي ابن أبي حمزة البطائني عن أبي إبراهيم عليه السلام قال: سألته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام وذكر مثله.

 ٦١٩٦ (٢) ئل ٥٥٦ - وعن جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي، عن ابن

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 نهيك، عن ابن أبي عمير، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سئلته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام وبمكة والمدينة وانا مقصر، فقال: تطوع عنده، وأنت مقصر ما شئت، وفى المسجد الحرام وفى مسجد رسول الله وفى مشاهد النبي صلى الله عليه وآله فإنه خير.

 وعن علي بن الحسين، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، وعن إبراهيم بن عبد الحميد جميعا، عن أبي الحسن عليه السلام مثله.

 وعن أبيه، عن سعد، عن الخشاب عن جعفر بن محمد بن حكيم، عن إبراهيم ابن عبد الحميد، مثله.

 ٦١٩٧ (٣) وعن أبيه عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق، (بن عمار - خ) عن صفوان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال سئلته عن التطوع عند قبر الحسين عليه السلام ومشاهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والحرمين والتطوع فيهن بالصلاة، ونحن مقصرون؟ قال: نعم تطوع ما قدرت عليه هو خير.

 ٦١٩٨ (٤) وعن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: أتنفل في الحرمين وعند قبر الحسين عليه السلام وانا اقصر؟ قال: نعم ما قدرت عليه.

 وتقدم في رواية ابن شيبة (١٦) وابن مهزيار (٢٠) وابن حديد (٣٣) ورواية سعدان بن مسلم (٣٧) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 

(٢٣) باب علة تقصير الصلاة وعلة سقوط نوافل النهار في السفر وتقديم صلاة الليل على الانتصاف ٦١٩٩ (١) فقيه ٩١ - ذكر الفضل بن شاذان النيسابوري رحمه الله في العلل

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 التي سمعها من الرضا عليه السلام، ان الصلاة انما قصرت في السفر، لان الصلاة المفروضة أولا انما هي عشر ركعات، والسبع انما زيدت فيها بعد، فخفف الله عز وجل عن العبد تلك الزيادة لموضع سفره وتعبه ونصبه واشتغاله بأمر نفسه وظعته وإقامته، لان لا يشتغل عما لابد له منه من معيشته رحمة من الله عز وجل، وتعطفا عليه الا صلاة المغرب، فإنها لم تقصر، لأنها صلاة مقصرة في الأصل، وانما وجب التقصير في ثمانية فراسخ لا أقل من ذلك ولا أكثر، لان ثمانية فراسخ مسيرة يوم للعامة والقوافل والأثقال، فوجب التقصير في مسيرة يوم، ولو لم يجب في مسيرة يوم لما وجب في مسيرة الف سنة، وذلك لان كل يوم يكون بعد هذا اليوم فإنما هو نظير هذا اليوم، فلو لم يجب في هذا اليوم لما وجب في نظيره إذا كان نظيره مثله لا فرق بينهما، وانما ترك تطوع النهار ولم يترك تطوع الليل، لان كل صلاة لا يقصر فيها (لا يقصر فيما بعدها من التطوع - ١ -) وذلك أن المغرب لا يقصر فيها (فلا تقصير - ٢ - فيما بعدها من التطوع - ٣ -) وكذلك الغداة لا تقصير فيها (فلا تقصير - خ) فيما قبلها من التطوع، وانما صارت العتمة مقصورة، وليس يترك ركعتيها، لان الركعتين ليستا من الخمسين، وانما هي زيادة في الخمسين تطوعا ليتم بهما بدل كل ركعة من الفريضة ركعتين من التطوع، وانما جاز للمسافر والمريض ان يصليا صلاة الليل في أول الليل، لاشتغاله وضعفه وليحرز - ٤ - صلاته فيستريح المريض في وقت راحته، وليشتغل المسافر باشتغاله وارتحاله وسفره.

 العلل ٩٩ - والعيون ٢٥٨ - بالاسناد المتقدم في باب فرض الصلاة، عن الفضل بن شاذان، عن الرضا عليه السلام في حديث العلل نحوه (وزاد بعد قوله لا فرق بينهما) فان قال قد يختلف المسير - ٥ - (فسير البقر انما هو أربعة فراسخ، وسير الفرس عشرون فرسخا - العلل) فلم جعلت (أنت - العلل) مسيرة يوم ثمانية فراسخ

--------------------

(١) لا يقصر في تطوعها - خ.

 

(٢) لا يقصر - خ.

 

(٣) لا يقصر في تطوعها - خ.

 

(٤) ليحرز - خ ل.

 

(٥) السير - العيون.

 

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قيل: لان ثمانية فراسخ هو سير الجمال والقوافل (وهو الغالب على المسير وهو أعظم المسير - العلل) الذي يسيره الجمالون والمكارون.

 ٦٢٠٠ (٢) يب ١٦٧ - ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه رحمه الله، فقال: فقيه ٩١ - سئل الصادق عليه السلام لم صار المغرب ثلث ركعات وأربعا بعدها، ليس فيها تقصير في حضر ولا (في - فقيه) سفر، فقال: ان الله تعالى انزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم - ١ - كل صلاة ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة ركعتين في الحضر، وقصر فيها في السفر الا المغرب والغداة، فلما صلى عليه السلام المغرب بلغه مولد فاطمة عليها السلام، فأضاف إليها ركعة شكرا لله عز وجل، فلما ان ولد الحسن عليه السلام أضاف إليها ركعتين شكرا لله عز وجل فما (ان - فقيه) ولد الحسين عليه السلام، أضاف إليها ركعتين (شكرا لله عز وجل - فقيه) فقال: للذكر مثل حظ الأنثيين، فتركها على حالها في الحضر والسفر.

 العلل ١١٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى العطار، عن أبيه، قال: حدثني أبو محمد العلوي الدينوري باسناده، رفع الحديث إلى الصادق عليه السلام، قال: قلت له: لم صارت المغرب ثلث ركعات (وذكر مثل مرسلة - فقيه) الا أنه قال: ان الله عز وجل انزل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لكل صلاة ركعتين في الحضر، واسقط قوله الغداة بعد قوله الا المغرب.

 ٦٢٠١ (٣) العلل ١١٥ - أخبرني عل بن حاتم، فيما كتب إلى، قال: أخبرنا القاسم بن محمد، قال حدثنا حملان بن الحسين، عن الحسن بن إبراهيم يرفعه إلى محمد بن مسلم، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: لأي علة تصلى المغرب في السفر والحضر ثلاث ركعات، وساير الصلوات ركعتين؟ قال: لان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم

--------------------

(١) وقد اسقط في التهذيب المطبوع قوله: كل صلاة ركعتين، فأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله.

 

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فرض عليه الصلاة مثنى مثنى، وأضاف إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين، ثم نقص من المغرب ركعة، ثم وضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين في السفر، وترك المغرب، وقال إني استحى ان انقص فيها - ١ - مرتين فلذلك - ٢ - العلة تصلى ثلث ركعات في الحضر والسفر.

 ٦٢٠٢ (٤) المحاسن ٣٢٨ - البرقي، عن أبيه، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار، قال: قال بعض أصحابنا لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال صلاة المغرب لم يقصر فيها رسول الله صلى الله عليه وآله في السفر والحضر مع نافلتها؟ قال: لان الصلاة كانت ركعتين ركعتين، فأضاف (إليها - ئل) رسول الله صلى الله عليه وآله إلى كل ركعتين ركعتين ووضعهما عن المسافر وأقر المغرب على وجهها في السفر والحضر، ولم يقصر في ركعتي الفجر ان يكون تمام الصلاة سبع عشرة ركعة في السفر والحضر.

 ويأتي في باب (٩) سقوط نوافل النهار في السفر، ما يدل على بعض المقصود.

 

--------------------

(١) منها - ئل.

 

(٢) فلتلك - خ ئل.