أبواب غسل مس الميت

(١) باب وجوب الغسل على من مس الميت الآدمي بعد برده وقبل غسله وبيان علته وعدم وجوب على من مس ثيابه أو حمله أو أدخله القبر ولكن يستحب له ان يتوضأ وحكم تقبيله ٣٠٧١ (١) صا ٩٩ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار يب ٣٠ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن القاسم (بن - خ يب) الصيقل قال كتب اليه جعلت فداك هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله صلى الله عليه وآله عند موته فأجابه عليه السلام النبي طاهر مطهر ولكن أمير المؤمنين عليه السلام فعل وجرت به السنة.

 ٣٠٧٢ (٢) يب ١٣٢ - محمد عن محمد بن عيسى العبيدي عن الحسين بن عبيد قال كتبت إلى الصادق عليه السلام هل اغتسل أمير المؤمنين عليه السلام حين غسل رسول الله

(١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله عند موته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله طاهرا مطهرا ولكن فعل أمير المؤمنين (علي بن أبي طالب - خ) عليه السلام ذلك وجرت به السنة.

 ٣٠٧٣ (٣) العلل ٩٩ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم امر من يغسله بالغسل قيل لعلة الطهارة مما اصابه من نضح الميت لان الميت إذا خرجت منه الروح بقي منه أكثر آفته (العلل - ولئلا يلهج الناس به وبمماسته إذ قد غلبت عليه علة النجاسة والآفة).

 ٣٠٧٤ (٤) العلل ١٠٨ - العيون ٢٤١ - بالاسناد المتقدم في ذاك الباب عن محمد بن سنان فيما كتب اليه الرضا عليه السلام في جواب مسائله وعلة اغتسال من غسله أو مسه ١ - فطهارة لما اصابه من نضح - ٢ - الميت لان الميت إذا خرجت الروح منه بقي أكثر آفته فلذلك يتطهر منه ويطهر.

 ٣٠٧٥ (٥) يب ١٢٦ - محمد بن عيسى بن عبيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا وكفنه اغتسل غسل الجنابة.

 ٣٠٧٦ (٦) كا ٤٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أيغتسل من غسل الميت قال نعم قلت من ادخله القبر قال لا انما يمس الثياب.

 ٣٠٧٧ (٧) فقيه ٣٠ - سئل سليمان بن خالد ابا عبد الله عليه السلام أيغتسل من غسل - ٣ - الميت قال نعم قال فمن ادخله القبر قلا انما مس الثياب.

 ٣٠٧٨ (٨) يب ٣٠ صا ٩٩ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال من غسل ميتا فليغتسل قلت - ٤ - فان مسه ما دام حارا (قال - كا) فلا غسل عليه وإذا برد ثم مسه فليغتسل قلت فمن - ٥ - ادخله القبر قال لا غسل عليه انما

--------------------

(١) لطاهر ما اصابه - العلل

(٢) نضج - خ العيون

(٣) يغسل - خ

(٤) قال وان - يب صا

(٥) على من - صا.

 

(٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يمس الثياب.

 ٣٠٧٩ (٩) كا ٤٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن الحجال عن ثعلبة عن معمر بن يحيى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام ينهى عن الغسل إذا دخل القبر.

 ٣٠٨٠ (١٠) كا ٤٤ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين يب ١٢١ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة عن العلاء بن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت (له - خ) الرجل يغمض (عين - كا) الميت (ا - يب) عليه غسل قال إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد - ١ - فليغتسل قلت فالذي يغسله يغتسل قال نعم قلت فيغسله ثم يكفنه - ٢ - قبل أن يغتسل قال يغسله ثم يغسل يده - ٣ - من العاتق - ٤ - ثم يلبسه أكفانه ثم يغتسل قلت فمن حمله عليه غسل قال لا قلت فمن ادخله القبر (ا - يب) عليه وضوء قال لا الا ان - ٥ - يتوضأ من تراب القبر ان شاء.

 ٣٠٨١ (١١) يب ١٢١ - علي بن مهزيار عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام الذي يغسل الميت عليه غسل قال نعم قلت فإذا مسه وهو سخن قال لا غسل عليه فإذا برد فعليه الغسل قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان.

 ٣٠٨٢ (١٢) يب ١٢١ صا ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن (النظر بن سويد عن - صا خ يب) عاصم بن حميد قال سئلته عن الميت إذا مسه الانسان أفيه غسل قال فقال إذا مسست جسده حين يبرد (برد - خ ل) فاغتسل.

 ٣٠٨٣ (١٣) ئل ١٧٧ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن رجل مس ميتا عليه الغسل قال إن كان الميت لم يبرد فلا غسل عليه وان كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه.

 

--------------------

(١) ان يبرد - خ كا

(٢) يلبسه أكفانه - يب

(٣) يديه - يب

(٤) العانق - خ كا

(٥) انه - خ ل كا

(٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٨٤ (١٤) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - ومتى مسست ميتا قبل الغسل بحرارته فلا غسل عليك فان مسست بعد ما برد فعليك الغسل.

 ٣٠٨٥ (١٥) وفيه ١٩ - وإذا اغتسلت من غسل الميت فتوضأ ثم اغتسل كغسلك من الجنابة وان نسيت الغسل فذكرته بعد ما صليت فاغتسل وأعد صلاتك ٣٠٨٦ (١٦) وفيه ٢٠ - وقال العالم عليه السلام تتوضأ إذا أدخلت القبر الميت واغتسل إذا غسلته ولا تغتسل إذا حملته.

 ٣٠٨٧ (١٧) تحف العقول ١٠٨ - (في باب آداب علي عليه السلام لأصحابه قال عليه السلام) من مس جسد ميت بعد ما يبرد لزمه الغسل ومن غسل مؤمنا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه ولا يمسه بعد ذلك ولا يمسه بعد ذلك فيجب عليه الغسل الخصال ١٥٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب أمكنه التخلي عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال من غسل منكم ميتا فليغتسل بعد ما يلبسه أكفانه.

 ٣٠٨٨ (١٨) احتجاج الطبرسي ره ٢٤٧ - مما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جوابات المسائل الفقهية أيضا مما سأله عنها محمد بن عبد الله بن جعفر فيما كتب اليه (إلى أن قال) وقد عودتني أدام الله عزك من تفضلك ما أنت أهل ان تجريني على العادة وقبلك أعزك الله فقهاء انا محتاج إلى أشياء تسئل لي عنها روى لنا عن العالم عليه السلام انه سئل عن امام قوم صلى بهم بعض صلاتهم وحدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه فقال يؤخر ويتقدم بعضهم ويتم صلاتهم ويغتسل من مسه التوقيع ليس على من نحاه الا غسل اليد وإذا لم يحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

 وروى عن العالم عليه السلام ان من مس ميتا بحرارته غسل يده ومن مسه وقد برد فعليه الغسل وهذا الامام في هذه الحالة لا يكون الا بحرارته فالعمل في ذلك على ما هو ولعله ينحيه بثيابه ولا يمسه فكيف يجب عليه الغسل التوقيع إذا مسه على هذه الحال لم يكن عليه الا غسل يده غيبة الشيخ ٢٤٥ - نقلا من نسخة الدرج مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري مثله.

 

(٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٨٩ (١٩) يب ١٢١ - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت اليه: رجل أصاب يديه (يده - خ ل) أو بدنه ثوب الميت الذي يلي جلده قبل أن يغسل هل يجب عليه غسل يديه أو بدنه فوقع إذا أصاب يدك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل.

 ٣٠٩٠ (٢٠) يب ٣٠ صا ٩٩ أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ٤٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وان قبل الميت انسان (بعد موته - يب صا خ كا) وهو حار فليس عليه غسل ولكن إذا مسه وقبله وقد برد فعليه الغسل ولا بأس ان يمسه بعد الغسل ويقبله.

 ٣٠٩١ (٢١) يب ١٢٢ صا ١٠٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار (بن موسى - خ صا) الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال يغتسل الذي غسل الميت وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل - حمله الشيخ ره على الاستحباب.

 ٣٠٩٣ (٢٣) يب ١٢٢ صا ١٠٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن فقيه ٢٧ - أبي جعفر عليه السلام قال مس الميت ٢ - عند موته وبعد - ٣ - غسله والقبلة ليس بها بأس.

 ٣٠٩٤ (٢٤) يب ١٢١ - عنه عن حماد بن عيسى عن حريز عن إسماعيل بن جابر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام حين مات ابنه إسماعيل الأكبر فجعل يقبله وهو ميت فقلت جعلت فداك أليس لا ينبغي ان يمس الميت بعد ما يموت ومن مسه

--------------------

(١) قال أبو جعفر الباقر (ع) (من - خ) مس - فقيه

(٢) بعد - خ ل فقيه

(٣) عند - خ ل فقيه

(٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فعليه الغسل فقال اما بحرارته فلا بأس انما ذاك إذا برد.

 ٣٠٩٥ (٢٥) فقيه ٣٠ - قال الصادق عليه السلام لما مات إسماعيل أمرت به وهو مسجى ان يكشف عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره ثم أمرت به فغطي ثم قلت اكشفوا عنه فقبلت أيضا جبهته وذقنه ونحره ثم امرتهم فغطوه ثم أمرت به فغسل ثم دخلت عليه وقد كفن فقلت اكشفوا عن وجهه فقبلت جبهته وذقنه ونحره وعوذته ثم قلت أدرجوه فقيل (له - خ) بأي شئ عوذته فقال بالقرآن اكمال الدين ٤٢ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن سعيد عن فضالة بن أيوب والحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب عن سعيد بن عبد الله الأعرج قال قال أبو عبد الله عليه السلام لما مات إسماعيل وذكر مثله.

 ٣٠٩٦ (٢٦) كا ٤٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٢٢ صا ١٠٠ الحسين بن سعيد عن فضالة (ابن أيوب - كا) عن (إسماعيل بن أبي زياد - ١ -) عن فقيه ٣١ - أبي عبد الله عليه السلام - ٢ - قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قبل عثمان بن مظعون (رض - فقيه) بعد موته.

 ٣٠٩٧ (٢٧) أمالي المفيد ره ٦٠ - قال المفيد ره حدثنا أبو نصر محمد بن الحسين المقري البصير قال حدثنا عبد الله بن يحيى القطان قال حدثنا أحمد بن الحسين بن (أبي - خ) سعيد القرشي قال حدثنا أبي قال حدثنا الحسين بن مخارق - ٣ - عن عبد الصمد ابن علي عن أبيه عن عبد الله بن العباس رض قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله تولى غسله علي بن أبي طالب عليه السلام والعباس معه والفضل بن العباس فلما فرغ علي عليه السلام عن غسله كشف الأزرار عن وجهه ثم قال بابي أنت وأمي (إلى أن قال) ثم أكب عليه فقبل وجهه ومد الأزرار عليه.

 وتقدم في أكثر الأحاديث باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على وجوب الغسل على من مس الميت الادمي.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يدل على ذلك وفي رواية

--------------------

(١) السكوني - يب صا

(٢) قال الصادق عليه السلام فقيه

(٣) محارق - خ

(٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحلبي (٤) من باب (٥) استحباب الغسل يوم الفطر من أبواب الأغسال المسنونة قوله عليه السلام اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته وفي رواية عمار (٤) من باب (٩) كيفية غسل الميت من أبواب غسله قوله عليه السلام وليغتسل الذي غسله وكل من مس ميتا فعليه الغسل وان كان الميت قد غسل.

 وفي رواية يعقوب بن يقطين (١٦) قوله عليه السلام ثم إذا كفنه اغتسل وفي رواية شهاب (١) من باب (٢١) انه لا بأس للجنب ان يغسل الميت قوله عليه السلام فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله يجزيه غسل واحد لهما وفي روايته الأخرى نحوه وفي رواية الجعفريات (٥) من باب (٤٢) استحباب رش الماء على القبر من أبواب دفن الميت قوله عليه السلام لما مات عثمان بن مضعون قبله رسول الله صلى الله عليه وآله.

 وفي رواية الشهيد (٢٥) من باب (٦) جواز النوح والبكاء على الميت من أبواب التعزية قوله لما مات عثمان بن مظعون كشف صلى الله عليه وآله عن وجهه الثوب فقبل بين عينيه وفي رواية الحلبي (٣) من باب (٦١) حكم الامام إذا كان جنبا فنسي من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ويطرحون الميت خلفهم ويغتسل من مسه.

 

(٢) باب وجوب الغسل على من مس قطعة قطعت من آدمي ان كان فيها عظم وحكم من مس عظم الميت أو مس ما لا تحله الحياة ٣٠٩٨ (١) يب ١٢٢ صا ١٠٠ - سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قطع من الرجل قطعة ميتة فإذا مسه انسان - ١ - فكل ما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه - ٢ - الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه كا ٥٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أيوب بن نوح رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 

--------------------

(١) الانسان - صا - الرجل - كا

(٢) مسه - كا خ ل صا

(٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٩٩ (٢) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - وان مسست شيئا من جسده (يعني الميت) اكله السبع فعليك الغسل ان كان فيما مسست عظم وما لم يكن فيه عظم فلا غسل عليك في مسه.

 ٣١٠٠ (٣) يب ٧٨ صا ١٩٢ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان كا ٢٢ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الوهاب عن محمد ابن أبي حمزة عن هشام بن سالم عن إسماعيل الجعفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عمن مس - ١ - عظم الميت قال إذا جاز - ٢ - سنة فليس به بأس.

 وتقدم في أحاديث الباب السابق ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستدل باطلاقه على وجوب الغسل على من مس قطعة من ميت آدمي أو مس شيئا مما لا تحله الحياة.

 وفي رواية ابن شاذان (٤) من الباب التالي قوله لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك قيل لان هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا الخ.

 

(٣) باب عدم وجوب الغسل على من مس الميتة من غير الآدمي ٣١٠١ (١) يب ١٢٢ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير كا ٤٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - ٣ - عن الرجل يمس الميتة - ٤ - أينبغي له ان يغتسل منها قال لا انما ذلك مس الانسان وحده (كا قال وسئلته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال يغسل ما أصاب الثوب) ٣١٠٢ (٢) يب ١٢٢ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن

--------------------

(١) عمن مس يب صا - عمن يمس - خ كا

(٢) كان - خ كا

(٣) قال سئلت ابا عبد الله (ع) - يب

(٤) الميت - خ كا

(٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في رجل مس ميتة أعليه الغسل قال لا انما ذلك من الانسان.

 ٣١٠٣ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٨ - وان مسست ميتة فاغسل يديك وليس عليك غسل انما يجب عليك ذلك في الانسان وحده.

 ٣١٠٤ (٤) العلل ٩٩ - العيون ٢٥٩ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث العلل فان قال فلم لم يجب الغسل على من مس شيئا من الأموات غير الانسان كالطير والبهائم والسباع وغير ذلك قيل لان هذه الأشياء كلها ملبسة ريشا وصوفا وشعرا ووبرا هذا كله ذكى طاهر ولا يموت وانما يماس منه الشئ الذي هو ذكي من الحي والميت.

 ٣١٠٥ (٥) يب ٧٩ - ٧٤ - أخبرني الشيخ عن أبي جعفر محمد بن علي عن محمد بن الحسن عن أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى كا ١٩ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته هل يحل - ١ - ان يمس الثعلب والأرنب أو شيئا - ٢ - من السباع حيا أو ميتا قال لا يضره ولكن يغسل يده.

 وتقدم في رواية معوية (١١) من باب (١) وجوب الغسل على من مس الميت الادمي قوله قلت والبهائم والطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالانسان.

 أبواب الأغسال المسنونة

(١) باب فضل غسل الجمعة وعلته وتأكد استحبابه للرجال في السفر والحضر وللنساء في الحضر وكراهة تركه الا لعذر ٣١٠٦ (١) فقيه - ٢ - الهداية ٢٣ - قال الصادق عليه السلام غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة.

 

--------------------

(١) يجوز يب

(٢) شئ - خ يب

(٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١٠٧ (٢) يب ٢٤٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن إسحاق كا ١٤ عدة من - ١ - أصحابنا عن إبراهيم بن إسحاق (الأحمر - كا) عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح المزني عن الحارث (بن حصيرة - كا) عن الأصبغ قال كان أمير المؤمنين - ٢ - عليه السلام إذا أراد أن يوبخ الرجل يقول (له - يب) والله لانت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة وانه لا يزال في طهر إلى (يوم - يخ يب) الجمعة الأخرى العلل ١٠٤ - حدثنا محمد بن الحسن رض قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد ابن احمد عن إبراهيم بن إسحاق عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن صباح - ٣ - المزني عن الحارث عن الأصبغ بن نباتة نحوه الا ان فيه ولا يزال في هم ك ١٥٢ - الكفعمي في البلد الأمين عن كتاب الأغسال لأحمد بن محمد بن عياش باسناده نحوه المقنعة ٢٦ - مرسلا نحوه.

 ٣١٠٨ (٣) البحار ١٢٢ ج ١٨ - عن رسالة اعمال الجمعة للشهيد الثاني ره قال النبي صلى الله عليه وآله من اغتسل يوم الجمعة محيت ذنوبه وخطاياه.

 ٣١٠٩ (٤) ك ١٥٢ - القطب الراوندي في لب الألباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال إن لله مدينة في الهواء كقشر البيض لها سبعون الف باب على كل باب منها ملائكة مثل ولد آدم الف جزء فإذا كان يوم الجمعة ويوم العروبة اجتمعوا كلهم ويقولون اللهم اغفر لمن اغتسل يوم الجمعة.

 ٣١١٠ (٥) ك ١٥٢ - السيد علي بن طاووس في جمال الأسبوع نقلنا من خط أبي الفرج ابن أبي قرة عن أحمد بن محمد بن الجنيدي عن عثمان بن أحمد بن الشمال عن أبي نصر السمرقندي عن الحسين بن حيدر عن زهير بن عباد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه عن جده عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعلي عليه السلام من وصيته له يا علي على الناس في كل سبعة أيام الغسل فاغتسل يوم الجمعة ولو انك تشتري الماء بقوت يومك و.

 تطويه فإنه ليس شئ من التطوع أعظم منه.

 ٣١١٠ (٦) فقه الرضا عليه السلام ١١ - وعليكم بالسنن يوم الجمعة وهي سبعة

--------------------

(١) بعض اصحبنا - خ

(٢) علي (ع) - يب

(٣) صلاح - خ ل

(١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(إلى أن قال) فمن أتى بواحدة (منهن - خ) من هذه السنن نابت عنهن وهي الغسل وأفضل أوقاته قبل الزوال ولا تدع في سفر ولا حضر.

 ٣١١٢ (٧) كا ١١٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه سنة وشم الطيب والبس صالح ثيابك وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال فإذا زالت فقم وعليك السكينة والوقار وقال الغسل واجب يوم الجمعة الدعائم ٢١٨ - وروينا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ولا تدع الغسل يوم الجمعة فإنه من السنة وليكن غسلك قبل الزوال.

 ٣١١٣ (٨) أمالي ابن الشيخ ره ٢٤٣ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو علي الحسن بن محمد الطوسي قال أخبرنا والدي ره قال حدثنا ابن مخلد حدثنا أبو الحسين قال أخبرنا الحرث بن محمد ابن أبي أسامة قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وآله من جاء إلى الجمعة فليغتسل وبهذا الاسناد ٢٤٣ - عن أبي الحسين قال حدثنا موسى بن سهل الوشاء قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول وذكر مثله البحار ١٢١ - ج ٨ - عن غرر الدرر للسيد حيدر وعن رسالة اعمال الجمعة للشهيد الثاني مرسلا عنه صلى الله عليه وآله مثله ك ١٥٢ - العوالي عنه صلى الله عليه وآله نحوه.

 ٣١١٤ (٩) يب ٣١ - صا ١٠٢ - أخبرني (نا - خ) الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن (ع) عن الغسل في الجمعة و الأضحى والفطر قال سنة (و - يب) ليس بفريضة.

 ٣١١٥ (١٠) صا ١٠٣ - بهذا الاسناد عن سعد بن عبد الله يب ٣١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن القاسم عن علي قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن غسل العيدين أواجب هو فقال

(١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 هو سنة قلت فالجمعة قال هو سنة.

 ٣١١٦ (١١) يب ١٠٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن محمد بن مروان بن مسلم عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت الأنصار تعمل في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة جاءوا فتأذى الناس بأرواح - ١ - آباطهم وأجسادهم فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وآله بالغسل يوم الجمعة فجرت بذلك السنة العلل ١٠٤ أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن محمد بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام مثله الهداية ٢٣ - مرسلا نحوه فقيه ٢٠ قال الصادق عليه السلام في علة غسل يوم الجمعة ان الأنصار كانت تعمل في نواضحها وأموالها فإذا كان يوم الجمعة حضروا المسجد فتأذى الناس وذكر مثله.

 ٣١١٧ (١٢) يب ٣١ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٢ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٤٧ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب ٢٤٧) عن علي بن سيف يب ١٠٤ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن علي بن سيف عن أبيه (سيف بن عميرة - يب ٣١ - ٢٤٧) عن الحسين (بن خالد الصيرفي يب ٢٤٧ - ١٠٤) قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا فقال إن الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام الفريضة بصيام النافلة وأتم وضوء الفريضة - ٢ - بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير أو نقصان - ٣ - فقيه ٢٠ - روى ان الله تبارك وتعالى أتم صلاة الفريضة وذكر مثله إلى قوله بغسل يوم الجمعة العلل ١٠٤ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن هاشم عن علي بن معبد - ٤ - عن الحسين بن خالد الصيرفي نحوه.

 ٣١١٨ (١٣) - المحاسن ٣١٣ - أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن أبي سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام عن الغسل يوم الجمعة هو واجب على الرجال والنساء قال نعم لان الله عز وجل أتم

--------------------

(١) بارياح - الهداية.

 

(٢) النافلة - خ كا يب ٣١

(٣) نسيان - خ كا يب ١٠٤ - العلل

(٤) سعيد - خ ل

(١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلاة الفريضة بصلاة النافلة وأتم صيام شهر رمضان الفريضة بصيام النافلة وتمم الحج بالعمرة وتمم الزكاة بالصدقة على كل حر وعبد وذكر وأنثى وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة البحار ١٢٢ ج ١٨ - عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عن أبيه عن جده إبراهيم بن هاشم عن علي بن سعيد عن الحسين بن خالد قال قلت للرضا عليه السلام كيف صار غسل يوم الجمعة واجبا على كل حر وعبد وذكر وأنثى فقال وذكر نحوه.

 ٣١١٩ (١٤) فقه الرضا عليه السلام ١١ - انما سن الغسل يوم الجمعة متمما لما يلحق الطهور في سائر الأيام من النقصان.

 ٣١٢٠ (١٥) العيون ٢٤١ بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان فيما كتب اليه الرضا عليه السلام في جواب مسائله وعلة غسل العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربه واستقباله الكريم الجليل وطلب المغفرة لذنوبه وليكون لهم يوم عيد معروف يجتمعون فيه على ذكر الله تعالى فجعل فيه الغسل تعظيما لذلك اليوم وتفضيلا له على سائر الأيام وزيادة في النوافل والعبادة ولتكون تلك طهارة له من الجمعة إلى الجمعة العلل ١٠٤ بالاسناد المتقدم في الباب المذكور نحوه.

 ٣١٢١ (١٦) يب ٣١ - أخبرني الشيخ عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن صا ١٠٣ محمد بن يعقوب عن كا ١٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئلته عن الغسل يوم الجمعة فقال واجب على كل ذكر وأنثى من عبد أو حر يب ٣١ صا ١٠٣ بهذا الاسناد عن محمد بن يعقوب عن كا ١٤ علي بن محمد - ٢ - عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن (محمد - يب كا) عن (أحمد بن محمد - خ يب صا) ابن أبي نصر عن محمد بن عبد الله - ٣ - قال سئلت الرضا عليه السلام عن غسل يوم الجمعة وذكر مثله المقنعة ٢٦ مرسلا

--------------------

(١) عبيد الله - خ ل يب ٢٤٧

(٢) احمد - خ ل كا

(٣) عبيد - خ

(١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن العبد الصالح عليه السلام نحوه.

 ٣١٢٢ (١٧) البحار ١٢٢ - ج ١٨ - عن كتاب النوادر لعلي بن بابويه أو غيره عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم ك ٥٢ البحار عن كتاب الإمامة والتبصرة عن أحمد بن علي عن محمد بن الحسن بن الوليد مثله ك ١٥٢ - العوالي بإسناده عن مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله نحوه ٣١٢٣ (١٨) البحار ١٢٢ ج ١٨ - عن رسالة اعمال الجمعة للشهيد الثاني قال النبي صلى الله عليه وآله الغسل يوم الجمعة واجب على كل مسلم.

 ٣١٢٤ (١٩) ك ١٥٢ - الكفعمي في البلد الأمين رأيت في كتاب الأغسال لأبي العباس أحمد بن محمد بن عياش سبعة أحاديث عن الصادق عليه السلام ان غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء وذكر في روايات منها وجوبه على الرجال والنساء في السفر والحضر.

 ٣١٢٥ (٢٠) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - واعلم أن غسل الجمعة سنة واجبة لا تدعها في السفر ولا في الحضر.

 ٣١٢٦ (٢١) المقنعة ٢٦ - روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر.

 ٣١٢٧ (٢٢) يب ٣١ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن يقطين قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن النساء أعليهن غسل الجمعة قال نعم.

 ٣١٢٨ (٢٣) فقيه ١٠٠ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة قال نعم عليها الغسل كله.

 ٣١٢٩ (٢٤) كا ١١٦ - ١٤ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا ١١٦) عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغسل

(١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يوم الجمعة على الرجال والنساء في الحضر وعلى الرجال في السفر ٣١٣٠ (٢٥) كا ١٤ - وليس على النساء في السفر وفى رواية أخرى انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء ٣١٣١ (٢٦) العلل ١٠٤ - أبى ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى رفعه قال غسل الجمعة واجب على الرجال والنساء في السفر والحضر الا انه رخص للنساء في السفر لقلة الماء الهداية ٢٢ - قال الصادق عليه السلام غسل يوم الجمعة سنة واجبة على الرجال والنساء في السفر والحضر وروى انه رخص في تركه للنساء في السفر لقلة الماء ٣١٣٢ (٢٧) الخصال ١٤٢ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٨) كيفية غسل الوجه واليدين من أبواب الوضوء عن أبي جعفر عليه السلام في حديث الاحكام المختصة بالنساء قال وليس عليها غسل الجمعة في السفر ولا يجوز لها تركه في الحضر.

 ٣١٣٣ (٢٨) كا ١١٦ - (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن حماد - معلق) كا ١٤ عنه عن أبيه عن حماد عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال لا بد من غسل يوم الجمعة في الحضر والسفر فمن نسي فليعد من الغد وروى فيه رخصة للعليل، ٣١٣٤ (٢٩) يب ٣١ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أبي القاسم جعفر بن محمد عن أبيه عن يب ٢٤٧ - سعد بن عبد الله صا ١٠٢ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله (عن أبي جعفر - يب ٢٤٧) عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن غسل (يوم - يب ٢٤٧) الجمعة فقال سنة في السفر والحضر الا ان يخاف المسافر على نفسه القر - ١ -.

 ٣١٣٥ (٣٠) يب ٣٢١ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال اغتسل يوم الجمعة

--------------------

(١) القر بالضم البرد - ق

(١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا ان تكون مريضا أو تخاف على نفسك ك ١٥٢ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٣١٣٦ (٣١) - وعنه عليه السلام أنه قال لا يترك غسل الجمعة الا فاسق.

 ٣١٣٧ (٣٢) الجعفريات ٤٥ بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان علي عليه السلام يقول ما أحب لاحد ان يدع الغسل يوم الجمعة الا من عذر أو لعلة مانعة.

 وتقدم في رواية عبد الرحمن (٥) من باب (٣٠) حكم الجبائر من أبواب الوضوء وكثير من أحاديث باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل وأكثر أحاديث باب (٣) استحباب الدعاء بالمأثور عند الغسل وكثير من اخبار باب (١٢) ان الغسل هل يجرى عن الوضوء وفى رواية زرارة (١) من باب (١٣) اجزاء غسلا واحد من أسباب متعددة ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي والذي بعده ما يدل على استحباب غسل الجمعة وفى رواية بكير (٢) من باب (٤) ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان قوله عليه السلام هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزأك وفى رواية ابن بكير (٣) أليس مثل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٥) استحباب الغسل يوم الفطر قوله عليه السلام اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وفى مرسلة الشهيد (١٠) من باب (١) فضل صلاة الجمعة من أبواب صلاة الجمعة قوله صلى الله عليه وآله من اغتسل يوم الجمعة غسل - ١ - الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنة.

 وفى مرسلته الأخرى (١١) أيضا عنه صلى الله عليه وآله ما يدل على استحباب غسل الجمعة وفى رواية انس (٢٢) قوله صلى الله عليه وآله اللهم اغفر للذين يغتسلون يوم الجمعة الخ وفى أكثر الأحاديث باب (٢) انه يستحب للرجل يوم الجمعة والعيد ان يغتسل ما يدل على استحباب غسل الجمعة وفي رواية زرارة (٢) من باب (٤) انه تجب الجمعة على جميع الناس قوله عليه السلام والغسل فيها اي في الجمعة واجب.

 

--------------------

(١) هذا يناسب الباب ان كان المراد انه اغتسل يوم الجمعة مثل غسل الجنابة.

 

(١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية محمد بن علي (١٢) من باب (٤١) ما ورد من الصلاة تنفلا يوم الجمعة ما يدل على استحباب غسل الجمعة وفي مرسلة مصباح الشيخ (١٥) قوله عليه السلام فإذا كان يوم الجمعة اغتسل.

 

(٢) باب ان وقت غسل الجمعة من طلوع الفجر إلى الزوال وكلما قرب من الزوال فهو أفضل ٣١٣٨ (١) كا ١١٦ يب ٣٢١ - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة والفضيل قالا قلنا (له - كا) أيجزي إذا اغتسل بعد الفجر للجمعة قال نعم السرائر ٤٨٠ (نقلا عن كتاب حريز بن عبد الله السجستاني) قال وقال الفضيل وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له وذكر مثله.

 ٣١٣٩ (٢) قرب الإسناد ١٥٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال وكان أبى يغتسل يوم الجمعة عند الرواح.

 ٣١٤٠ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١٩ - ويجزيك إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر وكلما قرب من الزوال فهو أفضل.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (١٣) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة من أبواب الغسل قوله عليه السلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة وفي رواية جميل (٢) قوله عليه السلام إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل من كل غسل يلزمه في ذلك اليوم وفى الرضوي (٦) من الباب السابق قوله عليه السلام وأفضل أوقاته قبل الزوال وفى رواية زرارة (٧) قوله عليه السلام وليكن فراغك من الغسل قبل الزوال وفى رواية الدعائم نحوه ويأتي في رواية عمار (٥) وأبى بصير (٦) وسهل (٧) من الباب التالي ما يستفاد منه ان آخر وقت غسل الجمعة قبل صلاتها وفى رواية سماعة (٨) قوله الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال عليه السلام يقضيه من آخر النهار

(١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية بكير بن أعين (٢) من باب (٤) ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان قوله عليه السلام هو (اي غسل شهر رمضان) مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزئك.

 وفى رواية عبد الله بن بكير (٣) قوله عليه السلام أليس مثل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك

(٣) باب استحباب تقديم الغسل يوم الخميس لمن خاف قلة الماء يوم الجمعة وان من فاته يوم الجمعة حتى صلى يستحب له الغسل وإعادة الصلاة ما دام الوقت باقيا فان لم يجد الماء قضاه يوم السبت ٣١٤١ (١) كا ١٤ - عدة من أصحابنا عن يب ١٠٤ - أحمد بن محمد عن الحسين بن موسى (بن جعفر - يب) عن أمه وأم احمد بنت - ١ - موسى بن جعفر عليه السلام قالتا كنا مع أبي الحسن عليه السلام بالبادية ونحن نريد بغداد فقال لنا يوم الخميس اغتسلا اليوم لغد يوم الجمعة فان الماء بها غدا قليل فاغتسلنا يوم الخميس ليوم الجمعة فقيه ٢٠ - روى الحسن بن موسى بن جعفر عليهما السلام عن أمه وأم أحمد بن موسى قالتا كنا مع أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام في البادية وذكر مثله إلا أنه قال فان الماء غدا بها - ٢ - قليل قالتا فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

 ٣١٤٢ (٢) يب ١٠٤ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لأصحابه انكم تأتون غدا منزلا ليس فيه ماء فاغتسلوا اليوم لغد فاغتسلنا يوم الخميس للجمعة.

 ٣١٤٣ (٣) فقه الرضا عليه السلام ١١ - وإن كنت مسافرا وتخوفت عدم الماء يوم الجمعة اغتسل يوم الخميس فان فاتك الغسل يوم الجمعة قضيت يوم السبت أو بعده

--------------------

(١) ابنتي - يب - ابني خ ل يب

(٢) بنا - خ ل

(١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أيام الجمعة.

 ٣١٤٤ (٤) وفيه ١٩ - وان نسيت الغسل ثم ذكر ت وقت العصر أو من الغد فاغتسل.

 ٣١٤٥ (٥) يب ٣١ صا ١٠٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى الغسل - ١ - يوم الجمعة حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته.

 ٣١٤٦ (٦) فقيه ٢١ - سئل أبو بصير ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدع غسل يوم الجمعة ناسيا أو متعمدا فقال إذا كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان متعمدا فليستغفر الله ولا يعد.

 ٣١٤٧ (٧) يب ٣١ - ١٦٠ - صا ١٠٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - خ يب ١٠٦) عن محمد بن سهل عن أبيه قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يدع غسل (الغسل - صا) يوم الجمعة ناسيا أو غير ذلك قال إن كان ناسيا فقد تمت صلاته وان كان معتمدا فالغسل أحب إلى وان هو فعل فليستغفر الله ولا يعود.

 ٣١٤٨ (٨) صا ١٠٤ - محمد بن الحسن الصفار يب ٣١ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جعفر بن عثمان عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل لا يغتسل يوم الجمعة في أول النهار قال يقضيه من - ٢ - آخر النهار فان لم يجد فليقضه يوم السبت.

 ٣١٤٩ (٩) يب ٣٢ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل فإنه الغسل يوم الجمعة قال يغتسل ما بينه وبين الليل فان فاته اغتسل يوم السبت.

 ٣١٥٠ (١٠) ك ١٥٣ - الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ومن فاته غسل يوم الجمعة فليقضه يوم السبت.

 ٣١٥١ (١١) يب ٣٢٢ - سعد عن محمد بن الحسين عن معاوية بن حكيم عن

--------------------

(١) غسل - خ ل يب

(٢) في - خ يب

(١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله بن المغيرة عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل هل يقضى غسل الجمعة قال لا ك ١٥٣ - كتاب محمد بن المثنى عن جعفر بن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 وتقدم في رواية حريز (٢٨) من باب (١) فضل غسل الجمعة قوله عليه السلام فمن نسي (اي غسل الجمعة) فليعد من الغد.

 

(٤) باب ما يستحب من الأغسال في شهر رمضان وأوقاتها ٣١٥٢ (١) كا ٢٠٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن سليمان بن خالد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام كم اغتسل في شهر رمضان ليلة قال ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين قال قلت فان شق على قال في احدى وعشرين وثلاث وعشرين قلت فان شق على قال حسبك الآن.

 ٣١٥٣ (٢) يب ١٠٦ - إبراهيم بن إسحاق الأحمري عن جماعة عن ابن فضال عن عبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام في اي الليالي اغتسل في شهر رمضان قال في تسع عشرة وفى احدى وعشرين وفى ثلاث وعشرين والغسل أول الليل فان نام بعد الغسل قال هو مثل غسل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر أجزئك.

 ٣١٥٤ (٣) قرب الإسناد ٧٨ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الغسل في رمضان وأي الليل اغتسل قال تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاثة وعشرين وفى ليلة تسع عشرة يكتب (وفد - خ ل) الحاج وفيها ضرب أمير المؤمنين عليه السلام وقضى عليه السلام ليلة احدى وعشرين والغسل أول الليل محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال فقلت لأبي عبد الله عليه السلام فان نام بعد الغسل قال فقال أليس مثل يوم الجمعة إذا اغتسلت بعد الفجر كفاك.

 ٣١٥٥ (٤) يب ٤٠٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن فقيه ١٤٤ عبد الله بن بكير - ١ - عن مصباح الشيخ ٤٣٤ - زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سئلته

--------------------

(١) وفى رواية عبد الله بن بكير - فقيه

(٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الليالي التي يستحب فيها الغسل في شهر رمضان فقال ليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين وقال في ليلة - ١ - تسع عشرة يكتب (فيها - خ) وفد الحاج وفيها يفرق كل امر حكيم وليلة احدى وعشرين فيها رفع عيسى (بن مريم - مصباح) عليه السلام و (فيها - خ) قبض (يوشع - مصباح) وصى موسى عليه السلام وفيها قبض أمير المؤمنين عليه السلام وليلة ثلث وعشرين (و - يب) هي ليلة الجهني وحديثه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وآله ان منزلي ناء عن المدينة فمرني بليلة ادخل فيها فأمره بليلة ثلث وعشرين.

 ٣١٥٦ (٥) الهداية ٤٨ - قال الصادق عليه السلام اغتسل ليلة تسع عشرة من شهر رمضان واحدى وعشرين وثلاث وعشرين واجتهد ان تحييها وذكر ان ليلة القدر ترجى في ليلة احدى وعشرين وثلاث وعشرين وقال عليه السلام ليلة ثلث وعشرين الليلة التي يفرق فيها كل امر حكيم وفيها يكتب وفد الحاج وما يكون من السنة إلى السنة.

 ٣١٥٧ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٤ - روى انه يستحب غسل ليلة احدى وعشرين لأنها الليلة التي رفع فيها عيسى بن مريم صلوات الله عليه ودفن أمير المؤمنين علي عليه السلام وهي عندهم ليلة القدر وليلة ثلاث وعشرين هي الليلة التي ترجى فيها (إلى أن قال) وليلة تسع عشرة من شهر رمضان هي الليلة التي ضرب فيها جدنا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ويستحب فيها الغسل.

 ٣١٥٨ (٧) كا ٢٠٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين - ٢ - عن (و - خ ل) صفوان بن يحيى وعلي بن الحكم عن فقيه ١٤٤ - العلاء (بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال الغسل - ٣ - في ثلث ليال من شهر رمضان في تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين وأصيب أمير المؤمنين عليه السلام في (ليلة - كا) تسع عشرة وقبض في (ليلة - كا) احدى وعشرين صلوات الله عليه قال والغسل في أول الليل وهو يجزى إلى آخره

--------------------

(١) ليس في الفقيه من قوله في ليلة تسع عشرة إلى قوله قبض أمير المؤمنين (ع)

(٢) الحسن - خ

(٣) أنه قال يغتسل - فقيه

(٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٥٩ (٨) فقيه ١٤٤ - وقد روى انه يغتسل في ليلة سبعة عشر.

 ٣١٦٠ (٩) ك ١٥١ - الصدوق ره في كتاب فضائل الأشهر الثلثة عن أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا أحمد بن زكريا بن يحيى القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله ابن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثنا أبو معوية الضرير عن إسماعيل بن مهران قال سمعت جعفر بن محمد عليهما السلام يقول من اغتسل ليالي الغسل من شهر رمضان خرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه فقلت يا بن رسول الله ما ليالي الغسل قال ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان الخبر.

 ٣١٦١ (١٠) ئل محمد بن علي بن الحسين - ١ - في كتاب فضائل شهر رمضان عن علي بن أحمد بن موسى عن محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن صالح ابن أبي حماد قال كتبت إلى أبي محمد أسأله عن الغسل في شهر رمضان فكتب عليه السلام ان استطعت ان تغتسل ليلة سبع عشرة وليلة تسع عشرة وليلة احدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين فافعل فان فيها ترجى ليلة القدر فان لم تقدر على احيائها فلا يفوتنك احياء ليلة ثلاث وعشرين تصلى فيها مئة ركعة الحمد مرة وقل هو الله أحد عشر مرات.

 ٣١٦٢ (١١) اقبال السيد ٢٢٠ - علي بن عبد الواحد باسناده إلى عيسى بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الغسل في شهر رمضان فقال كان أبى يغتسل في ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلث وعشرين وخمس وعشرين.

 ٣١٦٣ (١٢) وفيه ٢٢٦ - روينا باسنادنا إلى حنان بن سدير من كتاب النهدي عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الغسل في شهر رمضان فقال اغتسل في ليلة تسع عشرة واحدى وعشرين وثلاث وعشرين وسبع وعشرين وتسع وعشرين.

 ٣١٦٤ (١٣) ك ١٥٥ - السيد فضل الله الراوندي في دعواته عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال من اغتسل ليلة القدر وأحياها إلى طلوع الفجر خرج من ذنوبه.

 ٣١٦٥ (١٤) الاقبال ٢٠٠ - محمد بن علي الطرازي قال عن عبد الباقي بن

--------------------

(١) وجدناه في بعض نسخ الوسائل المصحح

(٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يزداد أيده الله قال أخبرني أبو عبد الله محمد بن وهبان بن محمد البصري قال حدثنا أبو على محمد بن الحسن بن جمهور قال حدثنا أبي عن أبيه محمد عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان فقال لي يا حماد اغتسلت قلت نعم جعلت فداك الخبر.

 ٣١٦٦ (١٥) وفيه ١٩٥ - وقد روينا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال غسل ليلة احدى وعشرين من شهر رمضان سنة.

 ٣١٦٧ (١٦) وفيه ٢١٥ - روينا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن حماد بن عيسى عن حريز عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام اغتسل في ليلة أربع وعشرين من شهر رمضان ما عليك ان تعمل في الليلتين جميعا الخصال ٩٥ - ج ٢ - حدثنا أبي رض قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله قال قال عبد الرحمن بن أبي عبد الله البصري وذكر نحوه.

 ٣١٦٨ (١٧) الاقبال ١٩٥ روينا باسنادنا إلى محمد بن أبي عمير من كتاب علي بن عبد الواحد النهدي عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغتسل في شهر رمضان في العشر الأواخر في كل ليلة ئل ١٨٢ اقبال السيد عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.

 ٣١٦٩ (١٨) وفيه ١٥٠ (فيما ذكره من اعمال الليلة الخامسة عشر) اما الغسل فرويناه عن الشيخ المفيد ره في رواية عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال يستحب ليلة النصف من شهر رمضان.

 ٣١٧٠ (١٩) وفيه ١٤ - روى ابن أبي قرة في كتاب عمل شهر رمضان باسناده إلى أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب الغسل في أول ليلة من شهر رمضان وليلة النصف منه ثم قال وقد ذكره جماعة من أصحابنا الماضين فلا نطيل بذكر أسماء المصنفين.

 ٣١٧١ (٢٠) وفيه ١٤ - ورأيت في كتاب اعتقد انه تأليف أبي محمد جعفر

(٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن أحمد القمي عن الصادق عليه السلام من اغتسل أول ليلة من شهر رمضان في نهر جار ويصب على رأسه ثلثين كفا من الماء طهر إلى شهر رمضان من قابل.

 ٣١٧٢ (٢١) وفيه ١٤ - أقول ومن ذلك الكتاب المشار اليه عن الصادق صلوات الله عليه من أحب أن لا تكون به الحكة فليغتسل أول ليلة من شهر رمضان فإنه من اغتسل أول ليلة منه لا يصيبه حكة إلى شهر رمضان القابل (قابل - خ ل).

 ٣١٧٣ (٢٢) وفيه ٨٦ - روينا باسنادنا إلى سعد بن عبد الله عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليهم أنه قال من اغتسل أول يوم من السنة في ماء جار وصب على رأسه ثلثين غرفة كان دواء لسنته وان أول كل سنة أول يوم من شهر رمضان.

 ٣١٧٤ (٢٣) يب ٤٤٥ - إبراهيم بن مهزيار عن داود وعلى اخويه عن حماد عن حريز بن بريد قال رأيته اغتسل في ليلة ثلاث وعشرين مرتين مرة من أول الليل ومرة من آخر الليل الاقبال ٢٠٧ - روينا باسنادنا إلى أبي محمد هارون بن موسى ره باسناده إلى بريد - ٢ - بن معوية عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٣١٧٥ (٢٤) كا ٢٠٥ - (محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان - معلق) عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الليلة التي يطلب فيها ما يطلب متى الغسل فقال أول الليل وإن شئت حيث تقوم من آخره وسئلته عن القيام فقال تقوم في اوله و (في - خ) آخره.

 ٣١٧٦ (٢٥) الاقبال ١٤ - روى ان الغسل أول الليل وروى بين العشائين وروينا ذلك عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام.

 ٣١٧٧ (٢٦) كا ٢٠٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن فقيه ١٤٤ زرارة وفضيل عن أبي جعفر عليه السلام قال الغسل في شهر رمضان عن وجوب - ٢ - الشمس قبيله ثم يصلي ثم يفطر.

 

--------------------

(١) يزيد خ ل

(٢) سقوط - خ ل كا

(٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أكثر أحاديث باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية محمد بن سليمان (٣) من باب عدد (٢) نوافل شهر رمضان من أبواب نوافله قوله فلما كان ليلة تسع عشرة من شهر رمضان اغتسل حين غابت الشمس وصلى المغرب بغسل (إلى أن قال) فلما كانت ليلة احدى وعشرين اغتسل حين غابت الشمس (إلى أن قال) فلما كانت ليلة ثلث وعشرين اغتسل أيضا كما اغتسل في ليلة تسع عشرة وكما اغتسل في ليلة احدى وعشرين وفى مكاتبة محمد بن أحمد (٧) قوله واغتسل صلى الله عليه وآله (ليلة سبع عشرة و - صا) ليلة تسعة عشر وليلة احدى وعشرين وليلة ثلث وعشرين وفى مرسلة المفيد (٤) من باب (٣) استحباب صلاة مئة ركعة ليلة النصف من شهر رمضان قوله وفى ليلة النصف منه يستحب الغسل

(٥) باب استحباب الغسل يوم الفطر والأضحى وليلتهما ويوم التروية وعرفة وبيان وقته وحكم من نسي غسل العيد حتى صلى ٣١٧٨ (١) صا ٤٥١ الحسين - ١ - بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال غسل يوم الفطر ويوم الأضحى سنة لا أحب تركها.

 ٣١٧٩ (٢) فقيه ١٠٠ - روى ان غسل العيدين سنة ٣١٨٠ (٣) تحف العقول ١٠١ - (في آداب أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه) غسل الأعياد طهور لمن أراد طلب الحوائج بين يدي الله عز وجل واتباع للسنة البحار ٩٥ ج ١٨ اختيار ابن الباقي قال أمير المؤمنين عليه السلام غسل الأعياد وذكر مثله إلا أنه قال لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) هذه قطعة من خبر سماعة المتقدم في باب عدد الأغسال من يب

(٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٨١ (٤) يب ٢٩ - أخبرني الشيخ عن أحمد بن محمد عن أبيه عن ا لحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال اغتسل يوم الأضحى والفطر والجمعة وإذا غسلت ميتا ولا تغتسل من مسه إذا أدخلته القبر ولا إذا حملته.

 ٣١٨٢ (٥) الاقبال ٢٧٩ - روينا باسنادنا إلى الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عليه السلام قال الغسل يوم الفطر سنة ٣١٨٣ (٦) فقيه ١٠٠ - روى ابن المغيرة عن القاسم بن الوليد قال سئلته عن غسل الأضحى قال واجب الا بمنى: ٣١٨٤ (٧) يب ٥٨٣ - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن سبابة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن غسل يوم عرفة في الأمصار فقال اغتسل أينما كنت ئل ١٧٩ - محمد بن علي بن أحمد القتال الفارسي في روضة الواعظين عن عبد الرحمن بن سبابة مثله.

 ٣١٨٥ (٨) الاقبال ٢٧٩ - روى محمد بن أبي قرة باسناده إلى أبي عنبسة (عيينة - خ ل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال صلاة العيد يوم الفطر ان تغتسل من نهر فان لم يكن نهرول أنت بنفسك استيفاء الماء بتخشع وليكن غسلك تحت الظلال أو تحت حائط وتستر بجهدك فإذا هممت بذلك فقل اللهم ايمانا بك وتصديقا بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله ثم سم واغتسل فإذا فرغت من الغسل فقل اللهم اجعله كفارة لذنوبي وطهر ديني اللهم اذهب عنى الدنس.

 ٣١٨٦ (٩) وفيه ٢٧١ روى انه يغتسل قبل الغروب من ليلته إذا علم أنها ليلة العيد وروى انه يغتسل أواخر ليلة العيد.

 ٣١٨٧ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ١٢ - إذا طلع الفجر من يوم العيد فاغتسل وهو أول أوقات الغسل ثم إلى وقت الزوال (إلى أن قال) وقد روى في الغسل إذا زالت الليل يجزى من غسل العيدين.

 ٣١٨٨ (١١) قرب الإسناد ٨٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام

(٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سئلته هل يجزيه ان يغتسل قبل طلوع الفجر وهل يجزيه ذلك وان اغتسل بعد طلوع الفجر أجزئه ك ١٦٣ ج ٢ - دعائم الاسلام عن علي عليه السلام انه كان يغتسل يوم عرفة ٣١٨٩ (١٢) يب ٣٣٤ صا ٤٥١ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينسى ان يغتسل يوم العيد حتى صلى قال إن كان في وقت فعليه ان يغتسل ويعيد الصلاة وان مضى الوقت فقد جازت صلاته وتقدم في أكثر أحاديث باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على بعض المقصود وفى رواية زرارة (١) من باب (١٣) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله عليه السلام أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة (الحجامة - خ كا) وعرفة والنحر (إلى أن قال) على السلام وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها واحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها وفى رواية ابن يقطين (٩) من باب (١) فضل غسل الجمعة من أبواب الأغسال المسنونة قوله الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال عليه السلام سنة وليس بفريضة.

 وفى رواية على (١٠) قوله غسل العيدين أواجب هو فقال عليه السلام هو سنة وفى رواية محمد بن سنان (١٥) قوله عليه السلام وعلة غسل العيد والجمعة وغير ذلك من الأغسال لما فيه من تعظيم العبد ربه الخ وفى مرسلة المقنعة (٢١) قوله عليه السلام غسل الجمعة والفطر سنة في السفر والحضر وفى رواية الحلبي (٢٣) قوله المرأة عليها غسل يوم الجمعة والفطر والأضحى ويوم عرفة قال عليه السلام نعم عليها الغسل كله.

 ويأتي في روايتي ابن سنان (١) من باب استحباب صلاة العيدين منفردا من أبواب صلاة العيدين قوله عليه السلام من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل وحده وفى رواية ياسر والريان (٤) من باب (١١) وقت الخروج إلى صلاة العيد قوله فلما طلعت الشمس (اي يوم العيد) قام عليه السلام

(٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فاغتسل وتعمم بعمامة بيضاء وفى رواية الحسن بن راشد (١) من باب (٢٩) فضل ليلة العيد قوله فما ينبغي لنا ان نعمل فيها (اي ليلة العيد) فقال عليه السلام إذا غربت الشمس فاغتسل وفى رواية انس (٦) من باب (١) فضل زكاة الفطرة من أبواب زكاة الفطرة قوله عليه السلام من صام شهر رمضان وختمه بصدقة وعدا إلى المصلى بغسل رجع مغفورا له.

 وفى رواية الحلبي من باب انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفات الا وهو على وضوء من أبواب الوقوف بعرفة قوله عليه السلام الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس.

 

(٦) باب استحباب الغسل في أول رجب وأوسطه وآخره ويوم النيروز والتاسع من ربيع الأول ويوم الغدير والمباهلة والنصف من شعبان ٣١٩٠ (١) الاقبال ٦٢٨ - وجدنا في كتب العبادات عن النبي عليه أفضل الصلوات أنه قال من أدرك شهر رجب فاغتسل في اوله وأوسطه وآخره خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه ك ١٥٤ - السيد فضل الله بن علي الحسنى الراوندي في كتاب نوادره قال أخبرني الحسن بن محمد بن إبراهيم عن أحمد بن إبراهيم عن عبد الواحد بن إسماعيل عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن حزام عن أحمد بن عبد الله عن شوابة بن سوار عن هشام بن حسام عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر نحوه ك ١٥٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله نحوه.

 ٣١٩١ (٢) ك ١٥٥ - السيد علي بن طاووس في كتاب زوائد الفوائد عن ابن أبي العلاء الهمداني الواسطي ويحيى بن محمد بن جريح البغدادي (في - كذا في ك)

(٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 خبر طويل انهما استأذنا للدخول على أحمد بن إسحاق القمي صاحب أبى الحسن العسكري عليه السلام في اليوم التاسع من ربيع الأول بمدينة قم قالا فخرج علينا وهو مستور (متزر - خ ل) بمئزر يفوح مسكا وهو يمسح وجهه فأنكرنا ذلك عليه فقال لا عليكما فانى اغتسلت للعيد قلنا أو هذا يوم عيد قال نعم الخبر ورواه الحسن بن سليمان الحلي في كتاب المختصر عن الشيخ الفقيه الفاضل علي بن مظاهر الواسطي باسناد متصل عن محمد بن علاء الهمداني مثله باختلاف يسير ويأتي في رواية العبدي (١) من باب (١٦) استحباب صلاة يوم الغدير من أبواب ما ورد من الصلوات في الأيام والليالي قوله عليه السلام ومن صلى فيه (اي يوم الغدير) ركعتين يغتسل عند زوال الشمس الخ وفى رواية أبى الحسن الليثي قوله فإذا كان صبيحة هذا اليوم (اي يوم الغدير) وجب الغسل في صدر نهاره وفى رواية محمد بن صدقة (٢) من باب (١٧) استحباب الصلاة يوم المباهلة قوله عليه السلام وتقول وأنت على غسل الحمد لله رب العالمين الدعاء.

 وفى مرفوعة علي بن محمد (٣) قوله عليه السلام واغتسل (اي يوم المباهلة) والبس أنظف ثيابك (إلى أن قال) ويخرج بعد أن يغتسل ويلبس أحسن ثيابه وفى رواية المعلى بن خنيس (١) من باب (١٩) استحباب الصلاة يوم النيروز قوله عليه السلام إذا كان يوم النيروز فاغتسل والبس أنظف ثيابك وفى رواية أبى بصير

(٢٩) من باب (١٧) استحباب صوم شعبان من أبواب الصوم المندوب قوله عليه السلام صوموا شعبان واغتسلوا ليلة النصف منه.

 

(٧) باب استحباب الغسل لمن قتل وزغا أو قصد إلى مصلوب فنظر اليه أو ترك صلاة الكسوف أو نام سكرانا ٣١٩٢ (١) فقيه ١٤ - روى ان من قتل وزغا فعليه الغسل - وقال بعض مشايخنا ان العلة في ذلك أنه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها الهداية ١٩ - مرسلا مثله الا انه لم ينسب العلة إلى المشايخ وقال إن العلة في ذلك الخ.

 

(٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٩٣ (٢) كا ٢٣٢ روضة - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن الوشاء عن عبد الله بن طلحة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الوزغ فقال رجس وهو مسخ كله فإذا قتلته فاغتسل بصائر الدرجات ١٠٢ - للصفار حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن الحسين (الحسن - ظ) بن علي عن كرام بن كرام عن عبد الله بن طلحة نحوه اختصاص المفيد ٣٠١ عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي الوشاء عن كرام بن عمرو الخثعمي عن عبد الله بن طلحة نحوه ك ٧٢ - الطبري في الدلائل كما في البحار عن علي بن هبة الله عن الصدوق عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد (مثل ما في الاختصاص).

 ٣١٩٤ (٣) فقيه ١٤ - روى ان من قصد إلى مصلوب فنظر (ينظر - خ ل) اليه وجب عليه الغسل عقوبة الهداية ١٩ - مرسلا مثله.

 ٣١٩٥ (٤) ك ٧١ - جامع الاخبار قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من أحد يبيت سكرانا الا كان للشيطان عروسا إلى الصباح فإذا أصبح وجب عليه ان يغتسل كما يغتسل من الجنابة فان لم يغتسل لم يقبل منه صرف ولا عدل ويأتي عن تفسير أبى الفتوح من باب ان الخمر لم تزل محرمة من أبواب الأشربة المحرمة مثله.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل قوله عليه السلام الغسل في سبعة عشرة موطنا (إلى أن قال) وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاغتسل وفى رواية ابن مسلم (٢) قوله عليه السلام وغسل الكسوف إذا احترق القرص كله فاستيقظت ولم تصل فاغتسل وفى مرسلة الفقيه (٣) نحوه ويأتي في رواية حريز (٦) من باب (٩) وجوب قضاء صلاة الكسوف من أبواب صلاة الآيات قوله عليه السلام إذا انكسف القمر فاستيقظ الرجل فكسل إلى أن يصلى فليغتسل من غد وليقض الصلاة وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه الا القضاء بغير غسل وفى الرضوي عليه السلام (٥) نحوه

(٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب استحباب غسل التوبة ٣١٩٦ (١) ك ١٥٣ - كتاب سلام ابن أبي عمرة عن معروف بن خربوذ المكي عن أبي جعفر عليه السلام قال دخلت عليه فأنشأت الحديث فذكرت باب القدر فقال لا أراك الا هناك اخرج عنى قال قلت جعلت فداك انى أتوب منه فقال لا والله حتى تخرج إلى بيتك وتغتسل وتتوب منه إلى الله كما يتوب النصراني من نصرانيته قال ففعلت.

 ٣١٩٧ (٢) ك ١٥٤ - الشيخ الطبرسي في إعلام الورى والقطب الراوندي في قصص الأنبياء باسنادهما عن علي بن إبراهيم في حديث طويل في مجئ الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله وبعثه مصعب بن عمير معهم إلى المدينة ليدعو قبائل الأوس والخزرج إلى الاسلام ويعلمهم القرآن ومعالم الدين وساق القصة إلى أن ذكر دخول أسيد بن خضير من الأوس عليه وميله إلى الاسلام قال فقال كيف تصنعون إذا دخلتم في هذا الامر قال نغتسل ونلبس ثوبين طاهرين ونشهد الشهادتين ونصلي الركعتين فرمى بنفسه مع ثيابه في البئر ثم خرج وعصر ثوبه.

 ٣١٩٨ (٣) الجعفريات ١٧٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله ذات يوم على جبل من جبال تهامة والمسلمون حوله إذ اقبل شيخ وبيده عصا فنظر اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال مشية الجن ونغمتهم وعجبهم فأتى فسلم فرد رسول الله صلى الله عليه وآله فقال له من أنت فقال انا هامة بن الهيم بن لاقيس بن إبليس (إلى أن قال) قال هامة فقلت يا نوح انني ممن شرك في دم العبد الصالح الشهيد السعيد هابيل بن آدم هل تدرى عند ربك من توبة قال نعم يا هام هم بخير وافعله قبل الحسرة والندامة انى وجدت فيما انزل الله تبارك وتعالى على أنه ليس من عبد عمل ذنبا كائنا ما كان وبالغا ما بلغ ثم تاب الا تاب الله تعالى عليه فقم الساعة واغتسل وخر لله ساجدا ففعلت ما امرني إذ نادى مناد من السماء ارفع رأسك قبلت توبتك فخررت لله ساجدا حولا الخبر.

 

(٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٩٩ (٤) ك ١٥٦ - العوالي وفى الأحاديث انه صلى الله عليه وآله أرسل قبل نجد سرية فأسروا واحدا اسمه ثمامة بن أبال الحنفي سيد ثمامة فاتوا به وشدوه إلى سارية من سواري المسجد فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال ما عندك يا ثمامة فقال خير ان قتلت قتلت وارما وان مننت مننت على شاكرا وإن أردت مالا قل تعط ما شئت فتركه ولم يقل شيئا فمر به اليوم الثاني فقال مثل ذلك ثم مر به اليوم الثالث فقال مثل ذلك ولم يقل النبي صلى الله عليه وآله شيئا قال أطلقوا ثمامة فأطلقه (فأطلقوه - ظ) فمر واغتسل وجاء وأسلم وكتب إلى قومه فجاؤوا مسلمين.

 ويأتي في رواية انس (٣٦) من باب (١٣) سائر الصلوات المندوبات من أبواب صلاة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليه السلام ما يدل على استحباب الغسل عند التوبة وفى رواية مسعدة بن زياد من باب تحريم الغناء من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة قوله (ع) (لمن أطال الجلوس في الكنيف ليسمع الغناء) قم فاغتسل وصل ما بدا لك فإنك كنت مقيما على امر عظيم ما كان أسوء حالك لومت على ذلك وفى مرسلة الصدوق والشيخ والرضوي عليه السلام نحوه وفى رواية سعد بن عمر من باب وجوب طاعة الزوج على المرأة من أبواب حقوق الرجال على النساء من كتاب النكاح قوله (ع) وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها وفى مرسلة الصدوق مثله.

 

(٩) باب سائر الأغسال المسنونة ٣٢٠٠ (١) ك ١٥٥ - السيد علي بن طاوس في فلاح السائل رأيت في بعض الأحاديث ان مولانا عليا عليه السلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلبا للنشاط في صلاة الليل ٣٢٠١ (٢) اختصاص المفيد ٩٠ - أبو الفرج عن أبي سعيد سهل بن زياد عن رجل عن عبد الله بن جبلة عن أبي المعزا عن موسى بن جعفر عليه السلام قال سمعته يقول من كانت له إلى الله حاجة وأراد أن يرانا وان يعرف موضعه من الله فليغتسل ثلاث

(٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليال يناجي بنا فإنه يرانا بنا ولا يخفى عليه موضعه الخبر ٣٢٠٢ (٣) ك ١٥٥ - جعفر بن محمد بن قولويه في كامل الزيارة عن محمد بن الحسن عن أبيه عن جده علي بن مهزيار عن ابن محبوب عن حنان بن سدير قال دخل رجل من أهل الكوفة على أبي جعفر عليه السلام فقال عليه السلام له أتغتسل من فراتكم في كل يوم مرة قال لا قال ففي كل جمعة قال لا قال ففي كل شهر قال لا قال ففي كل سنة قال لا قال فقال أبو جعفر (ع) انك لمحروم من الخير.

 وتقدم في أحاديث باب (١) عدد الأغسال من أبواب الغسل ما يدل على استحباب غسل دخول الحرمين ودخول مكة والمدينة والبيت ومسجد الرسول وللاحرام والزيارات والمباهلة والاستسقاء والاستخارة وطلب الحوائج ولمن كفن الميت وغسل المولود وفى رواية زرارة (١) من باب (١٣) اجزاء غسل واحد من أسباب متعددة قوله عليه السلام إذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزأك غسلك ذلك للجنابة والجمعة

(والحجامة - خ كا) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة ويأتي في مكاتبة علي بن مهزيار (١) من باب (١٣) كراهة التحول عن المكان الذي تكثر فيه الزلازل من أبواب صلاة الآيات قوله عليه السلام وصوموا الأربعاء والخميس والجمعة واغتسلوا الخ (يعنى لدفع الزلازل) وفى تفسير علي بن إبراهيم

(٣٣) من باب ما يستحب من الصلاة لكل حاجة من أبواب صلاة الحوائج (في سياق قصة يوسف عليه السلام) قوله فقالوا (اي اخوته) نعمد على قميصه فنلطخه بالدم (إلى أن قالوا) نقوم ونغتسل ونصلي جماعة الخ وفى كثير من أحاديث هذا الباب وبعض أحاديث باب (٣) صلاة الحاجة ليلة الجمعة ما يدل على استحباب الغسل لصلاة الحاجة.

 وفى رواية جميل من باب (٤) ما يستحب من الصلاة والدعاء لشفاء المريض قوله (لامرأة أشرف ولدها على الموت) فقومي فاذهبي إلى بيتك فاغتسلي الخ وفى رواية المفضل بن عمر من باب (٦) ما يستحب من الصلاة لطلب الرزق

(٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله عليه السلام إذا كان يوم الخميس بعد الضحى فاغتسل وفى رواية إسماعيل بن جابر من باب (٨) ما يستحب من الصلاة عند خوف المكروه قوله عليه السلام تغتسل وتصلى ركعتين (اي في الهم والحزن) وفى مرسلة مكارم الاخلاق (١) من باب

(١٠) استحباب صلاة الاستعداد قوله عليه السلام ولكن إذا ظلمت فاغتسل وصل ركعتين.

 وفى رواية ابن عياش (٢) من باب (١٣) استحباب الصلاة عند نزول البلاء قوله عليه السلام من نزل به كرب فليغتسل الخ وفى رواية مصباح الشيخ (١٨) من باب (٣) استحباب الصلاة كل يوم وليلة من أبواب ما ورد من الصلاة في الأيام والليالي قوله عليه السلام من كان له إلى الله حاجة فليصل (يوم الخميس - خ) أربع ركعات بعد الضحى بعد أن يغتسل الخ وفى مرسلة مكارم الاخلاق (١٣) من باب

(١٣) سائر الصلوات المندوبات من أبواب صلاة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام قوله عليه السلام تغتسل في اليوم الثالث عند الزوال (اي لشفاء المرض).

 وفى رواية عبد الله بن سنان (٢٦) قوله عليه السلام صم ثلاثة أيام ثم اغتسل في اليوم الرابع عند زوال الشمس (اي لشفاء المرض) وفى أحاديث باب (٦) استحباب الغسل للاحرام من أبوابه وباب (١) انه يستحب لمن انتهى إلى الحرم ان يغتسل من أبواب ما يستحب اتيانه عند دخول الحرم وباب (٣) استحباب الغسل لدخول مكة وباب (٣) انه لا يصلح للحاج ان يقف بعرفات الا وهو على وضوء من أبواب الوقوف وباب (٥) استحباب الطهر عند رمى الجمرة من أبواب رمى الجمار وباب (٢) استحباب الغسل لزيارة البيت من أبواب زيارة البيت وباب حكم دخول الكعبة ما يدل على أن من الأغسال المستحبة الغسل للاحرام ولدخول الحرم ولدخول مكة ولطواف العمرة ويوم عرفة عند الزوال ولرمى الجمرة ولزيارة البيت بعد الرجوع من منى ولدخول الكعبة وفى رواية عمر بن يزيد (١) من باب (٢) وجوب الحلق قوله عليه السلام إذا ذبحت أضحيتك فاحلق رأسك واغتسل وقلم اظفارك (يحتمل ان يكون هذا الغسل مستحبا للنظافة بعد الحلق ويحتمل ان يكون المراد منه غسل يوم العيد)

(٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية سعد بن عمر الجلاب من باب وجوب طاعة الزوج على المرأة من أبواب حقوق الرجال على النساء من كتاب النكاح قوله عليه السلام وأيما امرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها وفى مرسلة الصدوق ره مثله.

 وقد استدل في الوسائل على استحباب تغسيل المولود بما في روايتي أبى بصير ودارم بن قبيصة الآتيتين في كتاب النكاح من قوله عليه السلام (اغسلوا صبيانكم من الغمر) ولكن الظاهر أن المراد من قوله عليه السلام اغسلوا هو الغسل بالفتح ولذا لم نذكرهما هنا.

 وفى رواية جابر الجعفي من باب تحريم اكل الطين من أبواب الأطعمة المحرمة قوله عليه السلام إذا أردت أن تأخذ من التربة فتعمد لها آخر الليل واغتسل لها بماء قراح.