أبواب ما يقطع الصلاة وما لا يقطع

 (١) باب ان الخلاء والبول والريح والمنى يقطع الصلاة دون المذي وأخويه ٣٧٢٣ (١) كا ١٠١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع يب ٢٣٠ - صا ٤٠٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام انهما (كانا - كا) يقولان (قالا - يب صا) لا يقطع الصلاة الا أربعة (أربع - يب صا) الخلاء والبول والريح والصوت.

 ٣٧٢٤ (٢) يب ٢٣٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسين بن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحس الرجل ان بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فأن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان.

 ٣٧٢٥ (٣) قرب الإسناد ٩٢ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته فيعلم ان ريحا قد خرجت فلا يجد ريحها (ريحا - خ ل) ولا يسمع صوتا (صوتها - ئل) قال يعيد الوضوء

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 والصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى إذا علم ذلك يقينا ئل ٤٤٢ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٣٧٢٦ (٤) قرب الإسناد ٩٢ بالاسناد قال سئلته عن رجل وجد ريحا في بطنه فوضع يده على انفه وخرج من المسجد متعمدا حتى اخرج الريح من بطنه ثم عاد إلى المسجد فصلى ولم يتوضأ هل يجزيه ذلك قال لا يجزيه حتى يتوضأ ولا يعتد بشئ مما صلى ئل ٤٤٢ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٣٧٢٧ (٥) الدعائم ٢٢٩ روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليه وعلى الأئمة من ولده عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أحدث في صلاة فلينحرف فيتوضأ ثم يبتدئ الصلاة ولا ينحرف أحدكم من نفخ ريح يخيل اليه انه خرج منه الا ان يجد ريحه أو يسمع صوته أو يتيقن انه أحدث.

 ٣٧٢٨ (٦) الجعفريات ٢٠ بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول من أحدث في صلاته فليقطع وليبدئ.

 ٣٧٢٩ (٧) الجعفريات ٥٠ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أحدث في صلاته فليأخذ بطرف انفه ولينصرف.

 ٣٧٣٠ (٨) فقه الرضا عليه السلام ١٤ - فأن خرجت منك ريح وغير ذلك مما ينقض الوضوء أو ذكرت انك على غير وضوء فسلم على اي حال كنت في صلاتك وقدم رجلا يصلي بالقوم بقية صلاتهم فتوضأ واعد صلاتك.

 وتقدم في أحاديث باب (١) نواقض الوضوء وباب (٢) ان المذي والوذي والودي لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء في كتاب الطهارة ما يناسب الباب وفى رواية عمار (٥) من باب (٣) ان ما يخرج من البطن لا ينقض الوضوء قوله عليه السلام وان خرج متلطخا بالعذرة فعليه ان يعيد الوضوء وان كان في صلاته قطع الصلاة وأعاد الوضوء وفى أحاديث باب (٥) حكم المسلوس والمبطون وما يوجب الجنابة ما يناسب ذلك.

 وفى رواية علي بن جعفر (١٤) من باب (٢٠) عدم جواز قراءة العزائم في

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 المكتوبة من أبواب القراءة قوله سئلته عن امام قرء (في - خ) السجدة فأحدث قبل أن يسجد كيف يصنع قال يقدم غيره فيسجد ويسجدون وينصرف وفى جميع أحاديث باب (٤) حكم من أحدث قبل التشهد من أبواب التشهد ما يدل على ذلك ويأتي في بعض أحاديث الباب التالي ما بظاهره يعارض الباب وفى مرسلة فقيه (١) من باب (٦١) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ما كان من امام تقدم في الصلاة وهو جنب ناسيا أو أحدث حدثا (إلى أن قال) لينصرف وليأخذ بيد رجل فليصل مكانه ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه من الصلاة.

 وفى رواية علي بن جعفر (٤) قوله امام أحدث فانصرف ولم يقدم أحدا ما حال القوم قال عليه السلام لا صلاة لهم الا بامام وفى رواية زرارة (١) من باب (٦٢) حكم صلاة القوم إذا صلوا خلف من لم ينو الصلاة قوله فأحدث امامهم فأخذ بيد ذلك الرجل فقدمه الخ وفى كثير من أحاديث باب (٦٣) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق بالركعة ما يدل على أن الحدث يقطع الصلاة.

 

(٢) باب كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين أو يجد غمزا أو اذى في بطنه أو به ضغطة الخف ٣٧٣١ (١) - يب ٢٩٩ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا تصل وأنت تجد شيئا من الأخبثين.

 ٣٧٣٢ (٢) معاني الاخبار ٥٢ - حدثنا (حدثني - خ) محمد بن علي ماجيلويه ره عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن محمد ابن أبي عمير عن محمد بن علي الكوفي المحاسن ٨٢ - البرقي عن محمد بن علي عن عيسى بن عبد الله العمرى عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلي (لا يصلين - معاني)

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحدكم وبه أحد العصرين - ١ - يعنى البول والغائط.

 ٣٧٣٣ (٣) ك ٤٠٣ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يصلين أحدكم وهو زناء ولا يصلين أحدكم وهو يدافع الخبثين.

 ٣٧٣٤ (٤) - ك ٤٠٣ - عوالي اللئالي عن الشهيد قال قال رسول الله (ص) فيمن صلى وهو يدافع الخبثين هو كمن صلى وهو معه.

 ٣٧٣٥ (٥) - يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن البرقي عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا صلاة لحاقن ولا لحاقنة (لحاقب - وافى) وهو بمنزلة من هو في ثوبه المحاسن ٨٣ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله الا انه اسقط لفظة (لا) من ولا لحاقنة).

 ٣٧٣٦ (٦) - أمالي الصدق ٢٤٨ - معاني الاخبار ٧٠ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله ابن جبلة عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله (الصادق - أمالي) عليه السلام يقول لا صلاة لحاقن ولا لحاقب ولا لحازق فالحاقن الذي به البول والحاقب الذي به الغائط والحازق الذي قد ضغطه (به ضغطة - معاني) الخف.

 ٣٧٣٧ (٧) ئل ٤٤٥ - محمد بن الحسين الرضى في المجازات النبوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلي الرجل وهو زناء اي حاقن.

 ٣٧٣٨ (٨) كا ١٠١ - يب ٢٢٨ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان (بن يحيى - كا) عن فقيه ٧٦ - عبد الرحمن - ٢ - (عبد الله - يب ط) بن الحجاج قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع ان يصبر عليه ايصلى على تلك الحال (الحالة - فقيه) أو (أم - فقيه) لا يصلي (قال - يب كا) فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر (عليه - كا خ).

 ٣٧٣٩ (٩) - فقه الرضا (ع) ٧ - ولا تصل وبك شئ من الأخبثين وان

--------------------

(١) العصدين - خ محاسن - القعدين معاني.

 

(٢) سئل عبد الرحمن بن الحجاج ابا الحسن (ع) عن الغمز يصيب الرجل - فقيه

(٤٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 كنت في الصلاة فوجدت غمزا فانصرف الا ان يكون شيئا تصبر عليه من غير اضرار بالصلاة.

 ٣٧٤٠ (١٠) يب ٢٣٠ - صا ٤٠١ - علي بن مهزيار عن حماد بن عيسى عن حريز عن فقيه ٧٦ - الفضيل - ١ - بن يسار قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى (أزا - خ ل فقيه) أو ضربانا فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة (بالكلام - فقيه خ يب متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا شئ (بأس - صا) عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا قلت فأن قلب وجهه عن القبلة قال نعم وان قلب وجهه عن القبلة - حمله الشيخ قده على عدم حصول الحدث وحمل الامر بالوضوء على الاستحباب.

 ٣٧٤١ (١١) يب ٢٣٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن ابن سنان عن أبي سعيد القماط قال سمعت رجلا يسأل ابا عبد الله (ع) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو اذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس ان يخرج لحاجته تلك ويتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبنى على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام قال قلت فأن التفت يمينا أو شمالا أو ولى عن القبلة قال نعم كل ذلك واسع انما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلث من المكتوبة فإنما عليه ان يبنى على صلاته ثم ذكر سهو النبي عليه السلام.

 وتقدم في رواية سماعة (١٨) من باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقضه في كتاب الطهارة قوله سئلته عما ينقض الوضوء قال عليه السلام الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شئ تصبر عليه.

 وفى مرسلة فقيه (١) ورواية أحمد بن محمد (٢) من باب (٥) من لا يقبل صلاته

--------------------

(١) روى عن الفضل بن يسار أنه قال - فقيه:

(٤٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أبواب كيفية الصلاة قوله صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله لهم صلاة العبد الآبق

(إلى أن قال) والزبين وهو الذي يدافع البول والغائط.

 ويأتي في رواية أبى حفص (١) من الباب التالي قوله عليه السلام فمن وجد اذى فليأخذ بيد رجل من القوم من الصف فليقدمه وفى رواية أبى حمزة (٢٠) قوله (ع) لا يقطع الصلاة الا رعاف واز (اذى - خ) في البطن وفى رواية الجعفريات (٢١) قوله عليه السلام ومن وجد اذى أو أزا في بطنه فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدمه.

 

(٣) باب انه لا يقطع الصلاة القئ ولا الجشع ولا الأز ولا خروج الدم غير الثلثة الا ان يزيد على ما يعفى عنه وتستلزم ازالته المنافى وحكم صلاة من رعف من أول الوقت إلى آخره ٣٧٤٢ (١) - كا ١٠٢ - الحسين بن محمد الأشعري عن عبد الله بن عامر عن يب ٢٢٨ - صا ٤٠٤ - علي بن مهزيار عن فضالة عن ابان عن سلمة - ١ - (عن - يب صا) أبى حفص عن أبي عبد الله (ع) ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القى ولا الدم - ٢ - فمن وجد اذى (أزا - كا) فليأخذ بيد رجل (برجل - يب ط) من القوم من الصف فليقدمه يعنى إذا كان اماما.

 ٣٧٤٣ (٢) قرب الإسناد ٥٤ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة الرعاف ولا القى ولا الأز.

 ٣٧٤٤ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٧ - فلا تتمطى في صلاتك ولا تتجشأ وامنعهما بجهدك وطاقتك.

 

--------------------

(١) سلم - صا خ ل - مسلم - صا خ - سلمة ابن أبي حفص - كا ط.

 

(٢) ولا الدم ولا القئ - يب صا.

 

(٤٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٤٥ (٤) فقيه ٧٦ - روى عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام انه سأله عن الرجل يرعف وهو في الصلاة وقد صلى بعض صلاته فقال إن كان الماء عن يمينه أو عن شماله أو عن خلفه فليغسله من غير أن يلتفت وليبن على صلاته فأن لم يجد الماء حتى يلتفت فليعد الصلاة قال والقئ مثل ذلك.

 ٣٧٤٦ (٥) كا ١٠٢ - يب ٢٢٨ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن فضالة عن العلاء يب ٢٢٦ - صا ٤٠٣ - سعد بن عبد الله عن موسى بن الحسن (الحسين - صا خ) عن السندي بن محمد عن العلاء (بن رزين يب - ٢٢٦ - صا) عن محمد بن مسلم قال سئلت - ١ - ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف و (أو - يب ٢٢٦ صا) القئ في الصلاة كيف يصنع قال ينفتل - ٢ - فيغسل انفه ويعود في صلاته - ٣ - فان (و - يب خ صا) تكلم فليعد صلاته (٤) يب ٢٢٨ - كا وليس عليه وضوء.

 ٣٧٤٧ (٦) يب ٢٢٩ أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن معوية بن وهب البجلي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرعاف أينقض الوضوء قال لو أن رجلا رعف في صلاته وكان عنده ماء أو من يشير اليه بماء فتناوله (فيتناوله - يب ط) فقال برأسه فغسله فليبن على صلاته (و - خ) لا يقطعها.

 ٣٧٤٨ (٧) - يب ١٩٢ - صا ٤٠٤ محمد بن يعقوب عن كا ١٠١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يصيبه الرعاف وهو في الصلاة فقال إن قدر على ماء عنده يمينا أو شمالا (أو - صا خ كا) بين يديه وهو مستقبل القبلة فليغسله (فيغسله - صا خ ل) عنه ثم ليصل ما بقي من صلاته وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته.

 ٣٧٤٩ (٨) - يب ٢٢٩ - صا ٤٠٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلته عن الرجل يكون في جماعة من القوم يصلي

--------------------

(١) عن أبي جعفر ع قال سئلته عن الرجل - يب ٢٢٦ صا.

 

(٢) ينتقل - صا خ ل - يب ط (٣ - ٤) الصلاة - يب ٢٢٦ صا.

 

(٤٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(بهم - يب) المكتوبة فيعرض له رعاف كيف يصنع قال يخرج فأن وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل (انفه من - صا) الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته قرب الإسناد ٦٠ - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل وذكر مثله الا ان فيه مع القوم.

 ٣٧٥٠ (٩) قرب الإسناد ٩٦ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح (يجوز - ئل) له ان ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء فيغسل الدم قال إذا لم يلتفت فلا بأس.

 ٣٧٥١ (١٠) الدعائم ٢٢٩ - عن علي عليه السلام انه رعف وهو يصلي بالناس فأخذ بيد رجل فقدمه مكانه ثم مضى فغسل الدم وانصرف فصلى لنفسه.

 ٣٧٥٢ (١١) الجعفريات ١٩ بإسناده عن علي عليه السلام انه رعف وهو في الصلاة وهو يصلي بالناس فأخذ بيد رجل فقدمه ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته ولم ير بذلك بأسا ك ٣٢ السيد فضل الله الراوندي في نوادره مثله.

 ٣٧٥٣ (١٢) - الجعفريات ١٩ بأسناده عن علي عليه السلام من رعف وهو في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليستأنف الصلاة ك ٣٢ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره مثله.

 ٣٧٥٤ (١٣) قرب الإسناد ٨٨ بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل كان في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم هل ينقض ذلك وضوئه (الوضوء - خ) قال لا ينقض ذلك الوضوء ولكنه يقطع الصلاة.

 ٣٧٥٥ (١٤) يب ٢٢٧ - صا ٣٤٥ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل صلى الصبح فلما جلس في الركعتين قبل أن يتشهد رعف قال فليخرج فليغسل انفه ثم ليرجع فليتم صلاته (قال - صا) فأن آخر الصلاة التسليم.

 

(٤٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٥٦ (١٥) - يب ٢٤٤ - صا ٤٠٤ محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون به الثالول - ١ - أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول - ٢ - وهو في صلاته (الصلاة - يب خ) أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه (٣) قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله (يقطعه - يب ط خ) وعن الرجل يكون في صلاته فرماه رجل فشجه فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما يصلي أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة ولا يعتد بشئ مما صلى فقيه ٥٢ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن الرجل يحرك (يتحرك - خ ل) بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه وان كان يدميه فلينصرف وعن الرجل يكون به الثالول وذكر مثله - حمله الشيخ قده على من التفت إلى استدبار القبلة وقال يحتمل ان يكون ورد مورد التقية.

 قرب الإسناد ٨٨ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله الا انه زاد بعد قوله فلا يفعله فأن فعل فقد نقص - ٤ - من ذلك ولم ينقض الوضوء.

 ئل ٤٤٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.

 ٣٧٥٧ (١٦) فقيه ٧٦ - سئل عبد الله بن سليمان ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذه الرعاف في الصلاة ولا يزيد - ٥ - على أن يستنشفه أيجوز ذلك قال نعم.

 ٣٧٥٨ (١٧) فقيه ٧٦ - روى بكير بن أعين ان ابا جعفر عليه السلام رأى رجلا رعف وهو في الصلاة وادخل يده في أنفه فأخرج دما فأشار اليه بيده أفركه بيدك فصل.

 

--------------------

(١ - ٢) الثؤلول - صا خ ل

(٣) يقرحه - صا خ ل - يقدحه - صا.

 

(٤) نقض ذلك الصلاة - ئل

(٥) ولا يريد أن يستنشفه - خ ل.

 

(٤٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٥٩ (١٨) يب ٢٢٩ - عنه - ١ - عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال قال أبو جعفر عليه السلام ان أدخلت يدك في انفك وأنت تصلى فوجدت دما سائلا (يابسا - ظ) ليس برعاف ففته بيدك.

 ٣٧٦٠ (١٩) كا ١٠١ - يب ٢٢٨ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يمس

(يمر - يب ط) انفه في الصلاة فيرى دما (كثيرا - كا خ) كيف يصنع أينصرف قال إن كان يابسا فليرم به ولا بأس.

 ٣٧٦١ (٢٠) يب ٢٢٩ صا ٤٠٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يقطع الصلاة الا رعاف واز - ٢ - في البطن فبادروا بهن (بهما - صا خ) ما استطعتم.

 ٣٧٦٢ (٢١) الجعفريات ٥٠ - بإسناده عن جعفر بن بن محمد عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة شئ الا الرعاف والدم والقئ ومن وجد اذى أو أزا في بطنه فليأخذ بيد رجل من الصف فليقدمه.

 ٣٧٦٣ (٢٢) يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل رعف فلم يزل يرعف حتى دخل وقت صلاة أخرى قال يحشو انفه ثم يصلي ولا يطول ان خشى ان يسبقه الدم.

 ٣٧٦٤ (٢٣) يب ١٠٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن عبدوس عن الحسين (الحسن - يب خ) بن علي عن المفضل بن صالح عن فقيه ٧٦ - ليث المرادي - ٣ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المرعف (الرجل - فقيه) يرعف زوال الشمس حتى يذهب الليل قال يومأ إيماء برأسه عنده (عن - فقيه) كل صلاة يب وعن رجل استفرغه (استفزعه - ظ) بطنه قال يومأ برأسه.

 

--------------------

(١) هكذا في يب ومرجعه القريب سعد والبعيد أحمد بن محمد وارجعه في الوسائل والوافي إلى أحمد بن محمد -

(٢) اذى - خ ل - رز - صا

(٣) سئل ليث المرادي ابا عبد الله ع - فقيه.

 

(٤٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٦٥ (٢٤) الدعائم ٢٣٨ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من اصابه رعاف لا (لم - ك) يرقأ صلى إيماء (وقد مضى حكم الدماء الثلثة في كتاب الطهارة).

 وتقدم في رواية عمار (٢٢) من باب (٢٨) الدماء المعفوة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة قوله الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.

 وفى رواية سماعة (١٨) من باب (١) نواقض الوضوء من أبواب ما ينقضه في كتاب الطهارة قوله سألته عما ينقض الوضوء قال الحدث (إلى أن قال) والضحك في الصلاة والقئ.

 وفى كثير من أحاديث باب (٦) ان القلس والقئ والرعاف لا تنقض الوضوء ما يناسب الباب فراجع.

 وفى رواية الحضرمي (١) من باب (١) ان الخلاء والبول يقطع الصلاة من أبواب القواطع قوله عليه السلام لا يقطع الصلاة الا أربعة الخلاء والبول والريح والصوت.

 ويأتي في رواية الحلبي (٢) من باب (٤١) عدم قطع الصلاة بشئ مما يمر بين يدي المصلى قوله عليه السلام يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشى ان يسبقه الدم وفى رواية غالب (٦) من باب (١٤) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله عليه السلام ان كان رعافا غسله ثم رجع فسلم.

 وفى مرسلة فقيه (١) من باب (٦١) حكم الامام إذا كان جنبا فنسى من أبواب الجماعة قوله عليه السلام أو رعف رعافا أو أزا في بطنه فليجعل ثوبه على انفه ثم لينصرف (إلى أن قال) ثم ليتوضأ وليتم ما سبقه به من الصلاة وفى رواية طلحة (٥) من باب (٦٣) انه يجوز للامام إذا اعتل ان يأخذ بيد المسبوق قوله رجل أم قوما فاصابه رعاف بعد ما صلى ركعة أو ركعتين فقدم رجلا.

 

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤) باب ان البزاق والامتخاط في الصلاة لا يقطعها ولكنه يكره خصوصا قبل وجهه ويستحب له حبس ريقه في صلاته اجلالا لله تعالى.

 ٣٧٦٦ - (١) يب ٣٢٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن محمد بن سنان عن طلحة بن زيد عن جعفر عن فقيه ٥٦ - أبيه - ١ - عليه السلام قال لا يبزقن (يبزق - يب خ ط) أحدكم في الصلاة قبل وجهه ولا عن يمينه ويبزق عن يساره وتحت قدمه اليسرى.

 ٣٧٦٧ - (٢) فقيه ٥٦ - ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن البزاق في القبلة (يناسب الباب بالاطلاق إن لم يحمل على خصوص الصلاة).

 ٣٧٦٨ (٣) الدعائم ٢٠٨ روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ورخصوا في النخامة في الصلاة.

 ٣٧٦٩ - (٤) فقيه ٥٦ - قال الصادق عليه السلام من حبس ريقه اجلالا لله عز وجل في صلاته أورثه الله تعالى صحة حتى الممات ثواب الاعمال ١٨ - أبى ره عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن حسان عن سهل بن دارة مثله.

 وتقدم في رواية زرارة (٣) من باب (٢) ان المذي لا ينقض الوضوء من أبواب ما ينقضه في كتاب الطهارة قوله ولا تغسله (اي المذي) ولا تقطع الصلاة ولا تنقض الوضوء وان بلغ عقيبك فإنما ذلك بمنزلة النخامة وفى روايتي ابن مسلم (٤ و ٥) نحوه وفى أحاديث باب (٢٥) - كراهة النخامة والتنخع في المسجد وباب ٢٦، جواز البصاق في المسجد من أبواب ٦ - المساجد ما يناسب ذلك.

 وفى رواية حماد (٣) من باب ٢ - بدؤ الصلاة من أبواب (٩) كيفيتها قوله عليه السلام ولا تبزق عن يمينك ولا يسارك ولا بين يديك (اي في الصلاة) وفى مرسلة

--------------------

(١) قال أبو جعفر ع - فقيه

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه (٦) قوله عليه السلام ولا تبزق ولا تمخط فأن من حبس ريقه اجلالا لله عز وجل في صلاته أورثه الله عز وجل صحة إلى الممات.

 وفى رواية أبى بصير (٦١) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة قوله عليه السلام فأقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق.

 ويأتي في رواية حسين بن عبد الصمد (٥) من باب (٣٢) ما ورد لدفع الوسوسة من أبواب الخلل قوله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي يلبسها على قال عليه السلام فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلثا.

 

(٥) باب كراهة الفرقعة والتمطي والتثاؤب والتورك في الصلاة ٣٧٧٠ (١) كا ١٠٢ - علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع أبى سيار عن أبي عبد الله ان النبي صلى الله عليه وآله سمع خلفه فرقعة فرقع رجل أصابعه في صلاته فلما انصرف قال النبي صلى الله عليه وآله اما انه حظه من صلاته.

 ٣٧٧١ (٢) ك ٤٠٤ كتاب المثنى بن الوليد الحناط قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له ناجيت الا ان قال قال عليه السلام ان الفضل بن العباس صلى بقوم فسمع رجلا خلفه فرقع إصبعه فلم يزل يحفظه حتى انفتل فلما انفتل قال أيكم عبث بأصبعه فقال صاحبها انا فقال له سبحان الله الا كففت عن إصبعك فأن صاحب الصلاة إذا كان قائما فيها كان كالمودع لها لا تعد إلى مثلها ابدا صل صلاة مودع لا ترجع إلى مثلها ابدا أتدري من تناجى لا تعد إلى مثل ذلك.

 ٣٧٧٢ (٣) الدعائم ٢٠٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام ونهى عن تنقيص الأصابع في الصلاة وهو ان تثنى - ١ - لتقعقع.

 

--------------------

(١) يثنى ليتفرقع - ك.

 

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٧٣ - (٤) فقه الرضا عليه السلام ٧ - ولا تتمطى في صلاتك ولا تتجشأ وامنعهما بجهدك وطاقتك.

 ٣٧٧٤ - (٥) كا ٨٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان بن عثمان عن الفضيل بن يسار عن أحدهما عليهما السلام أنه قال في الرجل يتثأب ويتمطى في الصلاة قال هو من الشيطان ولا يملكه.

 ٣٧٧٥ - (٦) الجعفريات ٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم وشدة التثأب في الصلاة فإنه - ١ - غرفة الشيطان الدعائم ٢١٠ - عن علي عليه السلام مثله.

 ٣٧٧٦ - (٧) الدعائم ٢١١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان يتورك في الصلاة والتورك ان يجعل يده على وركه (وركيه - ك) ٣٧٧٧ (٨) - الجعفريات ٣٦ - بالاسناد قال علي عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا تثاوب في الصلاة ردها بيده اليمنى الدعائم ٢١١ - روينا عن علي عليه السلام نحوه.

 ٣٧٧٨ (٩) البحار ١٩١ - وجدت بخط بعض الأفاضل نقلا من جامع البزنطي عن الحلبي قال الصادق عليه السلام ان قوما عذبوا بأنهم كانوا يتوركون في الصلاة يضع أحدهم كفيه على وركيه من ملالة الصلاة فقلنا الرجل يعيى في المشي فيضع يده على وركيه قال لا بأس ك ٢٦١ - مجموعة الشهيد نقلا من جامع البزنطي مثله.

 ٣٧٧٩ (١٠) الدعائم ٢١٠ عن جعفر بن محمد عليه السلام انه كره التثأب والتمطي في الصلاة.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٦) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب (٩) كيفيتها قوله عليه السالم ولا تفرقع أصابعك وقوله عليه السلام ولا تتمطأ ولا تتثاءب وقوله عليه السلام ولا تتورك فان الله قد عذب قوما على التورك كان أحدهم يضع يديه على

--------------------

(١) فإنها عوية الشيطان - الدعائم.

 

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وركه (وركيه - خ ل) من ملالة الصلاة.

 وفى الرضوي (٧) قوله عليه السلام ولا تفرقع أصابعك ولا تتمطى في صلاتك وفى رواية البزنطي (٢٠) قوله عليه السلام ولا تورك فإنه بلغني عن أبي عبد الله عليه السلام ان قوما عذبوا لأنهم كانوا يتوركون تضجرا بالصلاة وفى رواية زرارة (٥٩) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة قوله عليه السلام ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس (إلى أن قال) ولا تفرقع أصابعك وفى رواية أبى بصير (٦١) قوله عليه السلام ولا تنقض أصابعك ولا تورك فان قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة.

 ويأتي في رواية ابن مسلم (١) من باب (١٠) حكم الالتفات في الصلاة قوله (ع) ولا ينقض أصابعه وفى رواية الحلبي (٣) من باب (٢٦) جواز إيماء المصلى وصفقه بيده قوله الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان ولا يملكه.

 ٦) باب ان العبث يقطع الصلاة إذا كان كثيرا ٣٧٨٠ (١) يب ٢٤٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن سلمة (مسلمة - يب خ ط) بن عطا قال قلت لأبي عبد الله (ع) اي شئ يقطع الصلاة قال عبث الرجل بلحيته (حمله الشيخ قده على تغليظ الكراهة).

 وتقدم في باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة وترك ما ينافيه من العبث وغيره من أبواب الكيفية ما يستفاد منه حكم العبث في الصلاة فراجع

(٧) باب كراهة تغميض العين في الصلاة الا في الركوع ٣٧٨١ (١) يب ٢٢٥ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن الريان عن الحسين بن راشد عن بعض أصحابنا (أصحابه - خ) عن مسمع عن أبي عبد الله عن

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمير المؤمنين (ع) انى النبي نهى ان يغمض الرجل عينيه في الصلاة الجعفريات ٣٣ بإسناده عن علي (ع) نحوه ٣٧٨٢ (٢) الدعائم ٢١١ - عن جعفر بن محمد (ع) انه نهى ان يغمض المصلى عينيه وهو في الصلاة.

 ٣٧٨٣ (٣) قرب الإسناد ٩٢ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يغمض عينيه (عينه - خ) في الصلاة متعمدا قال لا بأس ئل ٤٤٤ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 وتقدم في روايتي حماد (٢ و ٣) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفيتها قوله وغمض (ع) عينيه (في الركوع).

 

(٨) باب ان النوم يقطع الصلاة وانه يكره ان يصلي مع النعاس وحكم من صلى وهو سكران قال الله تبارك وتعالى في سورة (٤) النساء ى ٤٣ - يا ايها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ٣٧٨٤ (١) كا ١٠٣ - جماعة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابن سنان عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله (ع) قال ليس يرخص في النوم في شئ من الصلاة.

 ٣٧٨٥ (٢) كا ١٠٣ - محمد بن يحيى عن يب ٣٢٧ - أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي أسامة زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى فقال سكر

(السكر - يب خ) النوم ٣٧٨٦ (٣) فقيه ٩٥ - روى زكريا النقاض عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون قال منه سكر النوم.

 

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٨٧ (٤) ك ٤٠٦ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي الحسن عليه السلام في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى قال يعنى سكر النوم.

 ٣٧٨٨ (٥) ك ٤٠٦ - وعن الحلبي قال سئلته عن قول الله تعالى يا ايها الذين آمنوا الآية قال لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى يعنى سكر النوم يقول وبكم نعاس يمنعكم ان تعلموا ما تقولون في ركوعكم وسجودكم وتكبيركم وليس كما يصف كثير من الناس يزعمون أن المؤمنين يسكرون من الشراب والمؤمن لا يشرب مسكرا ولا يسكر.

 ٣٧٨٩ (٦) الخصال ١٥٦ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يقومن أحدكم في الصلاة متكاسلا ولا ناعسا ولا يفكرن في نفسه فإنه بين يدي ربه عز وجل.

 ٣٧٩٠ (٧) وفيه ١٦٥ - ج ٢ - إذا غلبتك عينك وأنت في الصلاة فاقطع الصلاة ونم فإنك لا تدرى تدعو لك أو على نفسك العلل ١٢٤ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن عيسى بن عبيد عن القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال حدثني أبي عن جدي عن آبائه عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قال إذا غلبتك عينك (وذكر نحوه).

 ٣٧٩١ (٨) - فقيه ٩٥ - روى عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا غلب الرجل النوم وهو في الصلاة فليضع رأسه فلينم فانى أتخوف عليه

(انه - خ) ان أراد أن يقول اللهم ادخلني الجنة أن يقول اللهم ادخلني النار.

 ٣٧٩٢ (٩) الدعائم ٢٣٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن سكران صلى وهو سكران قال يعيد الصلاة.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) نواقض الوضوء ما يناسب الباب فراجع وفى مرسلة فقيه (٦) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفيتها قوله عليه السلام فلا تأت بها متناعسا وفى رواية زرارة (٥٩) من باب (٤) استحباب

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاقبال قوله عليه السلام ولا تقم إلى الصلاة متكاسلا ولا متناعسا ولا متثاقلا فإنها من خلال النفاق فان الله تعالى نهى المؤمنين ان يقوموا إلى الصلاة وهم سكارى يعنى سكر النوم.

 وفى حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله (١) من باب (٥) من لا تقبل صلاته قوله صلى الله عليه وآله ثمانية لا يقبل الله منهم الصلاة (إلى أن قال) والسكران وفى مرسلة فقيه (٢) نحوه.

 ويأتي في رواية غالب (٦) من باب (١٤) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله ويتشهد ثم ينام قبل أن يسلم قال قد تمت صلاته.

 

(٩) باب عدم جواز التكفير في الصلاة ٣٧٩٣ (١) يب ١٥٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان و (عن - يب ط) فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يضع يده في الصلاة وحكى اليمنى على اليسرى فقال ذلك التكفير لا (فلا - خ) تفعل.

 ٣٧٩٤ (٢) الدعائم ١٩٣ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كنت قائما في الصلاة فلا تضع يدك اليمنى على اليسرى ولا اليسرى على اليمنى فان ذلك تكفير أهل الكتاب ولكن أرسلهما إرسالا فإنه أحرى الا تشغل نفسك عن الصلاة.

 ٣٧٩٥ (٣) - فقه الرضا عليه السلام - ٧ ولا تضع يدك بعضه على بعض لكن أرسلهما إرسالا فان ذلك تكفير أهل الكتاب.

 ٣٧٩٦ (٤) الخصال ١٦١ - ج ٢ (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي - عليه السلام في حديث الأربعمائة قال) لا يجمع المسلم يديه في الصلاة وهو قائم بين يدي الله عز وجل يتشبه باهل الكفر يعنى المجوس.

 ٣٧٩٧ (٥) المقنع ٢٣ - ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم.

 ٣٧٩٨ (٦) - قرب الإسناد (٩٥) بإسناده عن علي بن جعفر عليه السلام قال وقال اخى قال علي بن الحسين عليه السلام وضع الرجل احدى يديه على الأخرى في

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة عمل وليس في الصلاة عمل ئل ٤٤٦ - علي بن جعفر في كتابه نحوه وزاد وسئلته عن الرجل يكون في صلاته يضع احدى يديه على الأخرى بكفه أو ذراعه قال لا يصلح ذلك فان فعل فلا يعودن له.

 ٣٧٩٩ (٧) - ك ٤٠٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أيضع الرجل يده على ذراعه في الصلاة قال لا بأس ان بنى إسرائيل كانوا إذا دخلوا في الصلاة دخلوا متماوتين كأنهم موتى فانزل الله على نبيه خذ ما اتيتك بقوة فإذا دخلت الصلاة فادخل فيها بجلد وقوة ثم ذكرها في طلب الرزق فإذا طلبت الرزق فاطلبه بقوة.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٦) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام ولا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس وفى رواية البزنطي (٢٠) قوله عليه السلام فإذا قمت في صلاتك فاخشع فيها (إلى أن قال عليه السلام) ولا تكفر.

 وفى رواية زرارة (٥٩) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة قوله - عليه السلام ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس وفى رواية حريز (١) من باب (٢) حكم الاعتدال في القيام من أبوابه قوله عليه السلام لا تكفر فإنما يصنع ذلك المجوس.

 وفى رواية الجوهري وعسكر (١١) من باب (٢٥) فضل سجدتي الشكر من أبواب التعقيب قوله عليه السلام فجعلوا كتف أيديهم على صدورهم في الصلاة عوضا من تعفير الجبين.

 

(١٠) باب حكم الالتفات في الصلاة قال لله تبارك وتعالى في سورة (٢) البقرة (ى ١٥٠) ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره.

 وفى سورة (٣٠) الروم (ى ٣٠) فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

 

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٠٠ (١) كا ١٠٢ - محمد بن يحيى محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء يب ١٩٢ - صا ٤٠٥ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال سئلته (عن - ١ - الرجل يلتفت في الصلاة قال - كا) لا ولا ينقض أصابعه.

 ٣٨٠١ (٢) تفسير القمي ٥٠٠ - أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حماد بن عثمان الناب وخلف بن حماد عن الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا قال يقيم في الصلاة ولا يلتفت يمينا وشمالا.

 ٣٨٠٢ (٣) ك ٢٦٩ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ولا تلتفت يمينا وشمالا في الصلاة.

 ٣٨٠٣ (٤) الدعائم ١٩٠ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا تلتفت عن القبلة في صلاتك فتفسد عليك فان الله عزو جل قال لنبيه فول وجهك شطر السجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره الخبر ٣٨٠٤ (٥) ك ٢٦٩ - ٤٦٤ - عوالي اللئالي روى معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من عرف من على يمينه وشماله متعمدا في الصلاة فلا صلاة له.

 ٣٨٠٥ (٦) يب ١٩٢ - صا ٤٠٥ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة انه سمع أبا جعفر (ع) يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.

 ٣٨٠٦ (٧) الدعائم ١٩١ - عن جعفر بن محمد (ع) أنه قال من التفت بالكلية في صلاته قطعها.

 ٣٨٠٧ (٨) وفيه ١٩١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في

--------------------

(١) هل يلتفت الرجل في صلاته فقال - يب صا.

 

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قول الله عز وجل الذين هم في صلاتهم خاشعون قال الخشوع غض البصر في الصلاة ٣٨٠٨ (٩) الخصال ١٦٢ - ج ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة قال) الالتفات الفاحش يقطع الصلاة وينبغي لمن يفعل ذلك أن يبدء بالصلاة بالأذان والإقامة والتكبير.

 ٣٨٠٩ (١٠) صا ٤٠٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إذا التفت في صلاته مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد

(ويأتي مثل هذا عن يب - كا - في باب انه لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلى).

 ٣٨١٠ (١١) آخر السرائر ٧ - (نقلا من كتاب جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال سئلته عن رجل يلتفت في صلاته هل يقطع ذلك صلاته قال عليه السلام إذا كانت الفريضة والتفت إلى خلفه فقد قطع صلاته فيعيد ما صلى ولا يعتد به وان كانت نافلة فلا (لم - قرب الإسناد) يقطع ذلك صلاته لكن لا يعود قرب الإسناد ٩٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله ك ١١٩ - علي بن جعفر في مسائله مثله.

 ٣٨١١ (١٢) ك ٢٦٧ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله انه كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوى عنقه خلف ظهره.

 ٣٨١٢ (١٣) ك ٤٠٣ - محمد بن مسعود العياشي عن سليمان بن عبد الله قال كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام قاعدا فأتى بامرأة قد صار وجهها قفاها فوضع يده اليمنى في جبينها ويده اليسرى من خلف ذلك ثم عصر وجهها على اليمين ثم قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فرجع وجهها فقال احذري ان تفعلي كما فعلت قالوا يا بن رسول الله وما فعلت فقال ذلك مستورا الا ان تتكلم به فسألوها فقالت كانت لي ضرة فقمت أصلي فظننت ان زوجي معها فالتفت إليها فرأيتها قاعدة وليس هو معها فرجع وجهها على ما كان

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨١٣ (١٤) ك ٢٦٤ - الشهيد الثاني في اسرار الصلاة قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اما يخاف الذي يحول وجهه في الصلاة ان يحول الله وجهه حمارا.

 ٣٨١٤ (١٥) يب ٢٣١ - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبى قتارة عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق و (أو - يب ط) اصابه شئ هل يصلح له ان ينظر فيه أو يمسه قال إن كان في مقدم ثوبه أو جانبيه فلا بأس وان كان في مؤخره فلا فإنه لا يصلح ئل ٤٤٤ - علي بن جعفر في كتابه مثله قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) مثله إلا أنه قال إن ينظر فيه أو يفتشه.

 ٣٨١٥ (١٦) يب ١٩٢ - صا ٤٠٥ - سعد (بن عبد الله - يب) عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبد الحميد (بن - خ) عبد الملك قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الالتفات في الصلاة أيقطع الصلاة فقال لا وما أحب ان تفعل (حمله الشيخ قده على من لا يلتفت إلى ما ورآه بل التفت يمينا وشمالا).

 ٣٨١٦ (١٧) ك ٤٠٦ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح عن محمد بن شعيب عن جابر الجعفي قال سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ما من عبد يقوم إلى الصلاة فيقبل بوجهه إلى الله الا اقبل الله اليه بوجهه فان التفت صرف الله وجهه عنه ولا يحسب من صلاته الا ما أقبل بقلبه إلى الله.

 ٣٨١٧ (١٨) الدعائم ١٩١ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه دخل المسجد فنظر إلى انس بن مالك يصلي وينظر حوله فقال له يا انس صل صلاة مودع ترى انك لا تصلى بعدها صلاة ابدا أضرب ببصرك موضع سجودك لا تعرف من عن يمينك ولا من عن شمالك واعلم انك بين يدي من يراك ولا تراه وتقدم في رواية أبى حمزة (٣٥) من باب (١) فضل الصلاة من أبواب (١) فضلها

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفرضها قوله (ع) ايها المصلى لو تعلم من ينظر إليك ومن تناجيه ما التفت.

 وفى رواية ابن القداح (٣٨) قوله فان التفت قال الرب تبارك وتعالى إلى خير منى تلتفت يا ابن آدم لو يعلم المصلى من يناجي ما انفتل وفى غير واحد منه أيضا ما يقرب ذلك وفى رواية جابر (٤٣) قوله (ع) إذا استقبل القبلة استقبل الرحمن بوجهه لا اله غيره.

 وفى رواية غياث (٤) من باب (١٤) انه لا بأس بان يصلي في الثوب الواحد من أبواب (٤) لباس المصلي قوله عليه السلام لا تجاوز بطرفك في الصلة موضع سجودك وفى أحاديث باب (٢٦) جواز البصاق في المساجد من أبواب المساجد ما يدل على جواز الالتفات في الصلاة للبصاق.

 وفى رواية زرارة (٥) من باب (١) وجوب استقبال القبلة من أبوابها قوله عليه السلام فلا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وقوله عليه السلام واخشع ببصرك ولا ترفعه إلى السماء وليكن حذاء وجهك في موضع سجودك وفى رواية زرارة (٦) نحوه وفى رواية حماد (٣) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله

(ع) يا حماد هكذا صل ولا تلتفت.

 وفى مرسلة فقيه (٦) قوله عليه السلام ولا تقلب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك وقوله عليه السلام ولا تلتفت عن يمينك ولا عن يسارك فان التفت حتى ترى من خلفك فقد وجب عليك إعادة الصلاة وان العبد إذا التفت في صلاته ناداه الله عز وجل فقال عبدي إلى من تلتفت إلى من هو خير لك منى فان التفت ثلث مرات صرف الله عز وجل عنه نظره.

 وفى الرضوي (٧) قوله عليه السلام ولا تلفت يمينا وشمالا.

 وفى رواية البزنطي (٢٠) قوله عليه السلام ولا تلتفت فيها.

 وفى رواية الراوندي (٣٧) قوله عليه السلام ولا تلتفت يمينا ولا شمالا في الصلاة وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يظهر منه لزوم توجه الطرف إلى موضع السجود.

 وفى تفسير الإمام عليه السلام (٥٦) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله عليه السلام أيما عبد التفت في صلاته قال الله يا عبدي إلى من تقصد ومن تطلب

(إلى أن قال) وان التفت رابعة أعرض الله عنه وأعرضت الملائكة عنه.

 وفى رواية الخضر بن عبد الله (٥٧) قوله فلا يزال مقبلا عليه حتى يلتفت ثلث مرات فإذا التفت ثلث مرات أعرض عنه وفى رواية أبى البختري (٥٨) قوله الالتفات في الصلاة اختلاس من الشيطان فإياكم والالتفات في الصلاة وفى بعض أحاديث باب (٢) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين من أبواب القواطع ما يدل على جواز الالتفات لمن يجد غمزا أو اذى في بطنه.

 وفى أحاديث باب (٣) انه لا يقطع الصلاة القئ ما يناسب الباب وفى رواية صالحة (١) من باب (٤) ان البزاق والامتخاط لا تقطع الصلاة قوله عليه السلام وليبزق عن يساره.

 ويأتي في رواية أبى بصير (١) من باب (١٤) بطلان الصلاة بالتكلم قوله عليه السلام ان تكلمت أو صرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة وفى رواية الدعائم

(٧) من باب (٢٦) جواز إيماء المصلى وصفقه بيده قوله عليه السلام يومأ برأسه ولا يلتفت وفى أحاديث باب (٣٧) حرمة قطع الفريضة ما يناسب ذلك وفى رواية الحلبي (٢) من با (٤١) انه لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلى قوله عليه السلام إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وفى رواية أبى بصير (١) من باب (١٤) حكم نسيان السلام من أبواب الخلل قوله فإذا ولى وجهه عن القبلة وقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد فرغ من صلاته.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة من الصلاة أو أكثر قوله عليه السلام فإذا حول وجهه فعليه ان يستقبل الصلاة استقبالا وفى غير واحد من أحاديثه أيضا ما يناسب الباب فراجع.

 وفى رواية الحسين (٥) من باب (٣٢) ما ورد لدفع السهو والوسوسة في

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة قوله عليه السلام فإذا أحسست به فتعوذ بالله منه (اي من الشيطان) واتفل عن يسارك ثلثا.

 وفى مرسلة فقيه (٨) من باب (١٩) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام من أبواب الجمعة قوله عليه السلام لا كلام والامام يخطب ولا التفات الا كما يحل في الصلاة وفى رواية أبى حمزة من باب وجوب الاتيان بما يأمر به من الواجبات من كتاب الأمر بالمعروف قوله عليه السلام وإذ أقام (المنافق) إلى الصلاة اعترض قلت يا بن رسول الله ما الاعتراض قال الالتفات.

 

(١١) باب حكم من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم وهو في الصلاة ٣٨١٨ (١) الدعائم ٢٠٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من نظر في مصحف أو كتاب أو نقش خاتم وهو في الصلاة فقد انتقضت صلاته ٣٨١٩ (٢) قرب الإسناد ٨٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قرائته أو في مصحف أو في كتاب في القبلة قال ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها ئل ٤٥٠ علي بن جعفر في كتابه مثله.

 

(١٢) باب ان البكاء على الميت يقطع الصلاة وان البكاء لذكر الجنة أو من خشية الله فيها من أفضل الاعمال ٣٨٢٠ (١) يب ٢٢٦ - صا ٤٠٨ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن النعمان بن (عن - صا) عبد السلام عن أبي حنيفة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن البكاء في الصلاة أيقطع الصلاة قال إن بكى لذكر جنة أو نار فذلك هو أفضل الاعمال في الصلاة وان كان ذكر ميتا له فصلوته فاسدة.

 

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٢١ (٢) فقيه ٦٦ - روى ان البكاء على الميت يقطع الصلاة والبكاء لذكر الجنة والنار من أفضل الاعمال في الصلاة.

 ٣٨٢٢ (٣) صا ٤٠٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٣ - يب ٢١٨ - الحسين بن محمد عن معلى (بن محمد - صا كا) عن الوشا عن حماد بن عثمان عن سعيد

(سعد - صا خ) بياع السابري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيتباكى الرجل في الصلاة فقال بخ بخ ولو (كان - صا خ) مثل رأس الذباب (حمله الشيخ قده على من بكى من خشية الله).

 ٢٨٢٣ (٤) فقيه ٦٦ - سئل (الصادق عليه السلام) منصور بن يونس بزرج عن الرجل يتباكى في الصلاة المفروضة حتى يبكى فقال قرة عين والله وقال إذا كان ذلك فاذكرني عنده.

 ٣٨٢٤ (٥) فقيه ٦٦ - روى انه ما من شئ الا وله كيل أو وزن الا البكاء من خشية الله عز وجل فأن القطرة منه تطفى بحارا من النيران ولو أن باكيا بكى في أمة لرحموا وكل عين باكية يوم القيمة الا ثلاثة أعين عين بكت من خشية الله وعين غضت عن محارم الله وعين باتت ساهرة في سبيل الله.

 ٣٨٢٥ (٦) ك ٤٠٣ - الصدوق في صفات الشيعة بأسناده عن محمد بن صالح عن أبي العباس الدينوري عن محمد بن الحنفية عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في جملة كلام له في أوصاف الخلص من أصحابه فلو رأيتم في ليلتهم وقد نامت العيون وهدأت الأصوات وسكنت الحركات من الطيور في الوكور وقد نهنههم خوف يوم القيمة والوعيد كما قال سبحانه وتعالى أفأمن اهل القرى ان يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون فاستيقظوا لها فزعين وقاموا إلى صلاتهم معولين باكين تارة وأخرى مسبحين يبكون في محاريبهم ويرثون يصطفون ليلة مظلمة بهماء يبكون الخبر.

 وتقدم في رواية ابن عباس (٧٤) من باب (١) فضل الصلاة من أبواب فضلها وفرضها قوله صلى الله عليه وآله فتوضأ وضوء سابغا وصلى لله عز وجل بنية صادقة وقلب سليم وبدن خاشع وعين دامعة جعل الله تبارك وتعالى خلفه تسعة صفوف من

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الملائكة وفى رواية علي بن جعفر (٤) من باب (١٢) جواز تكرار الآية في الصلاة من أبواب (١٢) القراءة قوله يردد القرآن ما شاء وان جاءه البكاء فلا بأس وفى رواية ابان (٥) من باب (١) فضل السجود من أبوابه قوله (ع) أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد باك ويأتي في أحاديث باب استحباب الدعاء مع البكاء من أبواب الدعاء وباب استحباب البكاء من خشية الله من أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك.

 

(١٣) باب ان القهقهة تقطع الصلاة وان التبسم لا يقطعها ٣٨٢٦ (١) كا ١٠١ - جماعة عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ٢٢٨ - الحسين بن سعيد عن أخيه - ١ - الحسن عن زرعة عن سماعة قال سئلته عن الضحك هل يقطع الصلاة قال اما التبسم فلا يقطع الصلاة واما القهقهة فهي تقطع الصلاة كا - ورواه أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة ٣٨٢٧ (٢) الخصال ١٦٥ ج - ٢ - (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا يقطع الصلاة التبسم ويقطعها القهقهة.

 ٣٨٢٨ (٣) الدعائم ٢٠٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الضحك في الصلاة يقطع الصلاة فأما التبسم فلا يقطعها.

 ٣٨٢٩ (٤) فقيه ٧٦ - قال الصادق عليه السلام لا يقطع الصلاة التبسم - ٢ - ويقطعها القهقهة ولا ينقض الوضوء.

 ٣٨٣٠ (٥) كا ١٠١ - يب ٢٢٨ على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال القهقهة لا تنقض الوضوء و (لكن يب - خ) تنقض الصلاة.

 ٣٨٣١ (٦) يب ٥ - أخبرني الشيخ أيده الله عن أحمد بن محمد بن الحسن

--------------------

(١) الحسين بن سعيد عن الحسن (عن أخيه يب ط) - يب

(٢) التسليم - خ ل

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن محمد بن الحسن عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن ابان عن صا ٨٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء (و - صا خ) انما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.

 وتقدم في رواية سماعة (١٨) من باب نواقض الوضوء من أبواب ما ينقضه قوله سئلته عما ينقض الوضوء قال عليه السلام الحدث تسمع صوته (إلى أن قال) والضحك في الصلاة وفى رواية زرارة (١) من باب (١١) ان القهقهة لا تنقض الوضوء قوله عليه السلام القهقهة لا تنقض الوضوء ولكن تنقض الصلاة وفى مرسلة فقيه (٦) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفيتها قوله عليه السلام ولا تضحك فأن القهقهة تقطع الصلاة.

 

(١٤) باب حكم من تكلم في صلاته متعمدا أو نسيانا وان من أن فيها فقد تكلم ٣٨٣٢ (١) - فقيه ٧٦ - في رواية أبى بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام) ان تكلمت

(أ - خ) وصرفت وجهك عن القبلة فأعد الصلاة وقال له أبو بصير اسمع العطسة فاحمد الله عز وجل وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله وانا في الصلاة قال نعم وان كان بينك وبين صاحبك اليم وقال الأعمى إذا صلى لغير (بغير - خ) القبلة فقال إن

(فان - خ ل) كان في وقت فليعد وان كان قد مضى الوقت فلا يعيد.

 ٣٨٣٣ (٢) الدعائم ٢٠٧ - قد جاء ان الكلام يقطع الصلاة روينا عن علي عليه السلام أنه قال من تكلم في صلاته أعاد.

 ٣٨٣٤ (٣) ك ٤٠٦ - عوالي اللئالي عن النبي (ص) أنه قال الصلاة لا يصلح فيها شئ من كلام الآدميين.

 ٣٨٣٥ (٤) ١٥٣ ج ٢ - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الطواف بالبيت صلاة الا ان الله أحل فيه النطق

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٣٦ (٥) يب ٢٣٦ صا ٣٧٨ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه ١١٣ - عقبة - ١ - بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دعاه رجل وهو يصلي فسها فأجابه لحاجته (بحاجته - فقيه صا) كيف يصنع قال يمضى على صلاته (ويكبر تكبيرا كثيرا - يب صا) (قال الشيخ قده وهذا الخبر لا ينافي ما قدمناه من انه إذا تكلم ساهيا كان عليه سجدتا السهو لأنه ليس في هذا الخبر انه ليس عليه ذلك).

 ٣٨٣٧ (٦) قرب الإسناد ٩١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل وهو في وقت صلاة الزوال أيقطعه بكلام قال نعم لا بأس.

 ٣٨٣٨ (٧) فقيه ٧٤ - روى ان (انه - خ ل) من تكلم في صلاته ناسيا كبر تكبيرات ومن تكلم في صلاته متعمدا فعليه إعادة الصلاة ومن أن في صلاته فقد تكلم.

 ٣٨٣٩ (٨) يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال من أن في صلاته فقد تكلم.

 وتقدم في جميع أحاديث باب (٢٥) جواز التكلم بين فصول الأذان من أبوابه ما يمكن ان يستدل به على عدم جواز التكلم في الصلاة وفى رواية الهاشمي (٢٧) من باب (٨) علل أفعال الصلاة من أبواب (٩) كيفية الصلاة قوله عليه السلام فجعل التسليم علامة للخروج من الصلاة وتحليلا من الكلام وفى رواية الفضيل (١٠) من باب (٢) كراهة الصلاة لمن يجد شيئا من الأخبثين من أبواب القواطع قوله عليه السلام ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا فان تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا وفى رواية أبى سعيد (١١) قوله (ع) ما لم ينقض الصلاة بكلام وفى رواية ابن مسلم

--------------------

(١) سئل (ابا عبد الله - ع) عقبة بن خالد عن رجل - فقيه.

 

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) من باب (٣) انه لا يقطع الصلاة القئ قوله (ع) فان تكلم فليعد صلاته وفى رواية الحلبي (٧) قوله (ع) وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته وفى رواية إسماعيل (٨) قوله (ع) فان وجد ماء قبل أن يتكلم فليغسل الرعاف ثم ليعد فليبن على صلاته وفى رواية الجعفريات (١١) قوله ثم خرج فتوضأ ولم يتكلم ثم جاء فبنى على صلاته وفى رواية علي بن جعفر (١٥) فسال الدم فانصرف فغسله ولم يتكلم حتى رجع إلى المسجد هل يعتد بما صلى أو يستقبل الصلاة قال يستقبل الصلاة.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وباب (١٦) حكم رد السلام في الصلاة وباب (١٧) حكم من كان في الصلاة فدعاه الوالدان وباب (١٨) حكم من سمع العطسة وهو في الصلاة وباب (٢٦) جواز إيماء المصلى وصفقه بيده ما يمكن ان يستدل به على عدم جواز التكلم في الصلاة عدا ما استثنى وفى روية ابن أبي زياد (٤) من باب (٣٧) حرمة قطع الفريضة الصلاة قوله عليه السلام ويبنى على صلاته ما لم يتكلم وفى رواية الحلبي (٧) من باب (١٣) حكم من نسي التشهد حتى قام أبواب (١٩) الخلل قوله عليه السلام فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن يتكلم وفى رواية ابن أبي يعفور (٨) والرضوي (٩) وابن أبي العلاء (١٣ و ١٤) نحوه وفى رواية ابن مسلم (٦) من باب (١٧) حكم من نسي ركعة من الصلاة قوله فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة فتكلم ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين فقال عليه السلام يتم ما بقي.

 وفى رواية زرارة (٧) قوله يسهو في الركعتين ويتكلم قال عليه السلام يتم ما بقي من صلاته تكلم أو لم يتكلم وفى رواية ابن أبي يعفور (٢) من باب (٢٤) حكم من لم يدر ركعتين صلى أم أربعا قوله عليه السلام وان تكلم فليسجد سجدتي السهو وفى رواية عمار (٦) من باب ٣٦) الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو قوله (ع) ليس عليه سجدتا السهو حتى يتكلم بشئ.

 

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية عبد الرحمن (٧) قوله الرجل يتكلم ناسيا في الصلاة يقول أقيموا صفوفكم فقال عليه السلام يتم صلاته ثم يسجد سجدتي السهو وفى رواية القداح (١) من باب (٣٧) انه من كان عليه سجدتا السهو فليأت بهما بعد التسليم قوله سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام وفى كثير من أحاديث باب (١٩) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام من أبواب (١٢) الجمعة وباب (٢٠) انه يفصل بين ركعات الوتر بالتسليم من أبواب (٢٨) النوافل اليومية ما يدل على ذلك.

 

(١٥) باب انه لا بأس ان يتكلم المصلى في الفريضة بكل شئ يناجي به ربه ويصلى على النبي وآله وان يدعو للدنيا والآخرة ويستغفر لأبويه المسلمين دون الكافرين ويبرء عن القدرية قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة (٩) - ى ١١٤ - وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له انه عدو لله تبرء منه ان إبراهيم لاواه حليم وفى سورة - ٤٠ - المؤمن - ى ٦٠ - وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.

 ٣٨٤٠ (١) كا - ٨٣ - يب - ٢٢٨ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب) قال كلما كلمت الله به في صلاة الفريضة فلا بأس (وليس بكلام - يب).

 ٣٨٤١ (٢) ك ٤٠٤ - السيد علي بن طاووس في فلاح السائل باسناده إلى محمد بن علي بن محبوب شيخ القميين في زمانه في كتاب المصنف عن أبي عبد الله عليه السلام قال كلما كلمت الله تعالى في صلاة الفريضة فليس بكلام.

 ٣٨٤٢ (٣) فقيه ٦٦ - قال الصادق عليه السلام كلما ناجيت به ربك في الصلاة فليس بكلام.

 

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٤٣ (٤) - الدعائم ٢٠٧ - روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال ما كلم العبد به ربه في الصلاة فليس بكلام.

 ٣٨٤٤ (٥) يب ٢٢٩ - أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يتكلم في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي ربه قال نعم ٣٨٤٥ (٦) فقيه ٦٦ - ذكر شيخنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه عن سعد بن عبد الله انه كان يقول لا يجوز الدعاء في القنوت بالفارسية و كان محمد ابن الحسن الصفار يقول إنه يجوز والذي أقول به انه يجوز لقول أبى جعفر الثاني عليه السلام لا بأس ان يتكلم الرجل في صلاة الفريضة بكل شئ يناجي به ربه عز وجل.

 ٣٧٤٦ (٧) كا ٨٩ - جماعة - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ٢٢١ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن عبد الرحمن بن سيابة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادعو (الله - يب) وانا ساجد فقال نعم فادع للدنيا والآخرة فإنه رب الدنيا والآخرة ٣٧٤٧ (٨) ك ٣٢٨ - كتاب عاصم بن حميد عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادعو وانا راكع أو ساجد قال فقال نعم ادع وأنت ساجد فأن أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد ادع الله عز وجل لدنياك وآخرتك.

 ٣٨٤٨ (٩) البحار ٤٨٠ - جامع البزنطي نقلا من خط بعض الأفاضل عن جميل عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أقرب ما يكون العبد إلى الله وهو ساجد فادع الله واسأله الرزق ك ٣٢٨ مجموعة الشهيد نقلا عن جامع البزنطي (مثله).

 ٣٨٤٩ (١٠) كا أصول ٥٥١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن زيد الشحام عن أبي جعفر عليه السلام قال ادع في طلب الرزق في المكتوبة وأنت ساجد يا خير المسؤولين ويا خير المعطين ارزقني وارزق عيالي من فضلك الواسع فإنك ذو الفضل العظيم.

 ٣٨٥٠ (١١) كا ٨٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن - ١ - عبد الله بن محمد عن ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن هلال قال شكوت إلى أبي عبد الله عليه السلام تفرق أموالنا وما دخل علينا فقال عليك بالدعاء وأنت ساجد فان أقرب ما يكون العبد لله عز وجل وهو ساجد قال قلت فأدعو (الله - خ) في الفريضة وأسمى حاجتي فقال نعم قد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فدعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وفعله علي عليه السلام بعده آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب محمد ابن علي بن محبوب) محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي إسحاق ثعلبة عن عبد الله بن هلال قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان حالنا قد تغيرت (وذكر نحوه إلا أنه قال) فأن رسول الله صلى الله عليه وآله قد قنت ودعا على قوم بأسمائهم وأسماء آبائهم وعشائرهم وفعله علي عليه السلام من بعده.

 ٣٨٥١ (١٢) كا ٨٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون مع الامام فيمر بالمسألة أو باية فيها ذكر جنة أو نار قال لا بأس بان (ان - خ) يسأل عند ذلك ويتعوذ من النار ويسأل (الله - خ) الجنة ٣٨٥٢ (١٣) - كا ٥٥٩ ج ٢ أصول - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن إسماعيل بن بشار (يسار - خ) عن بعض من رواه قال قال إذا حزنك (أحزنك - خ) امر فقل في (اخر - خ) سجودك يا جبرئيل يا محمد

(يا جبرئيل يا محمد - خ) تكرر ذلك أكفياني ما انا فيه فإنكما كافياي (كافياني - خ) واحفظاني بإذن الله فإنكما حافظان (حافظاي - خ).

 ٣٨٥٣ (١٤) قرب الإسناد ٩ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يقول في صلاته اللهم رد على (إلى - مالي خ ل) أهلي ومالي وولدي هل يقطع ذلك صلاته قال لا يفعل ذلك أحب إلى.

 

--------------------

(١) كذا في - كاط - والظاهر أن لفظة عن زائد

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٥٤ (١٥) - كا ٨٩ - محمد بن يحيى عن يب ٢٢١ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال صلى بنا أبو بصير في طريق مكة فقال وهو ساجد وقد كانت ضلت (ضاعت - يب) ناقة لجمالهم - ١ - اللهم رد على فلان ناقته قال محمد فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام فأخبرته قال وفعل قلت نعم (قال وفعل قلت نعم - كا) قال فسكت قلت (أ - يب) فأعيد الصلاة قال لا.

 ٣٨٥٥ (١٦) قرب الإسناد ١٢٠ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل مسلم وأبواه كافران هل يصلح له ان يستغفر لهما في الصلاة قال قال إن كان فارقهما وهو صغير لا يدرى أسلما أم لا فلا بأس وان عرف كفرهما فلا يستغفر لهما وإن لم يعرف فليدع لهما.

 ٣٨٥٦ (١٧) آخر السرائر ١٣ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن (عن - ئل) الحسين عن محمد بن الفضيل عن سعيد (سعد - خ) الجلاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يبرء من القدرية في كل ركعة ويقول بحول الله وقوته أقوم واقعد.

 وتقدم في رواية أبى حمزة (٢٤) من باب (٤٣) فضل مسجد الكوفة من أبواب (٦) المساجد قوله فسمعته عليه السلام يقول في سجوده اللهم ان كنت قد عصيتك فقد أطعتك في أحب الأشياء إليك الخ وفى رواية ابن أذينة (١) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفيتها قوله يا محمد صل على نفسك وأهل بيتك فقال (ص) صلى الله على وعلى اهل بيتي.

 وفى رواية ابن طاووس (١٤) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة قوله عليه السلام إذا دخلتم في الصلاة فاصرفوا لها خواطركم وأفكاركم وادعوا الله دعاء ظاهرا متفرقا وسلوه مصالحكم ومنافعكم بخضوع وخشوع وفى رواية المفضل

(٤٢) قوله عليه السلام وكان (الحسن بن علي عليهما لسلام) إذا ذكر الجنة والنار (اي

--------------------

(١) ناقة لهم - يب.

 

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الصلاة) اضطرب اضطراب السليم وسئل الله الجنة وتعوذ بالله من النار.

 وفى رواية ابن طاووس (٥٢) قوله عليه السلام فاما حقوق الصلاة فان تعلم انها وفادة إلى الله (إلى أن قال) وحسن المناجاة في نفسه والطلب اليه في فكاك رقبته وفى رواية أبى حازم (٣) من باب (٧) ان افتتاح الصلاة الوضوء قوله ما تمامها (اي الصلاة) قال الصلاة على محمد وآل محمد وفى رواية أبي حمزة (١) من باب (٦) استحباب إطالة القيام من أبوابه قوله سمعته عليه السلام يقول بصوته كأنه باك يا سيدي تعذبني وحبك في قلبي اما وعزتك لان فعلت لتجمعن بيني وبين قوم طال ما عاديتهم فيك وفى رواية عبيد (١) من باب (١١) انه لا بأس بذكر السورة تدعو بها في الصلاة من أبواب القراءة وفى رواية حماد بن حبيب (٥) من باب (١٢) جواز تكرار الآية والدعاء في الصلاة وأحاديث باب (١٦) استحباب قراءة القرآن والدعاء في الصلاة ما يدل على بعض المقصود.

 وفى أحاديث باب (٦) استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله في الركوع والسجود من أبواب (١٣) الركوع ما يستفاد منه جواز الصلاة على النبي وآله وفى أحاديث باب (٣) جواز الدعاء في القنوت على العدو من أبواب القنوت ما يدل على جواز قراءة القرآن والدعاء في الصلاة.

 وفى رواية الحلبي (٢) من باب (٥) وجوب التسليم من أبواب التشهد والتسليم قوله عليه السلام كلما ذكرت الله عز وجل به والنبي (ص) فهو من الصلاة.

 ويأتي في أحاديث باب (٤٤) انه يستحب للمأموم ان يسبح خلف الامام من أبواب (٢٥) الجماعة وباب (٤٧) أنه من صلى خلف المخالف وفرغ من القراءة قبل فراغه يستحب له ان يسبح ما يدل على ذلك.

 

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٦) باب حكم رد السلام في الصلاة وحكم السلام على المصلى قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (ى ٨٦) وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أوردوها ان الله كان على كل شئ حسيبا.

 ٣٨٥٧ (١) يب ٢٢٩ - أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام وهو في الصلاة فقلت السلام عليك فقال السلام عليك قلت كيف أصبحت فسكت فلما انصرف قلت (له - خ) أيرد السلام وهو في الصلاة فقال نعم مثل ما قيل له.

 ٣٨٥٨ (٢) فقيه ٧٦ - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يسلم على القوم في الصلاة فقال إذا سلم عليك مسلم وأنت في الصلاة فسلم عليه تقول السلام عليك وأشر بأصبعك.

 آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين بن عثمان عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله إلا أنه قال تقول سلام عليكم).

 ٣٨٥٩ (٣) قرب الإسناد ٩٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما لسلام قال سئلته عن الرجل يكون في الصلاة فيسلم عليه الرجل هل يصلح له ان يرد قال نعم يقول السلام عليك فيشير اليه بأصبعه.

 ٣٨٦٠ (٤) يب ٢٣٠ - سعد عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن علي بن النعمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سلم عليك الرجل وأنت تصلى قال ترد عليه خفيا كما قال فقيه ٧٦ - روى (عن أبي عبد الله عليه السلام) منصور بن حازم أنه قال إذا سلم على الرجل وهو يصلي يرد عليه خفيا كما قال.

 

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٦١ (٥) يب ٢٣٠ - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه ٧٦ - عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام - ١ - قال سئلته عن المصلى فقال إذا سلم عليك رجل من المسلمين وأنت في الصلاة فرد عليه فيما بينك وبين نفسك ولا ترفع صوتك.

 ٣٨٦٢ (٦) فقيه ٧٦ - قال أبو جعفر عليه السلام سلم عمار على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فرد عليه ثم قال أبو جعفر عليه السلام ان السلام اسم من أسماء الله عز وجل.

 ئل - ٤٤٧ الشهيد في الأربعين بأسناده عن الشيخ أبى جعفر الطوسي عن ابن أبي جيد عن محمد بن الحسن بن الوليد عن الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ٣٨٦٣ (٧) - كا ١٠٢ - محمد بن يحيى عن يب ٢٢٩ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى (عن سماعة - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل يسلم عليه وهو في الصلاة قال يرد (يقول - يب) سلام عليكم ولا يقول وعليكم السلام فأن رسو الله صلى الله عليه وآله كان قائما يصلي فمر به عمار بن ياسر فسلم عليه (عمار - كا) فرد عليه النبي صلى الله عليه وآله هكذا.

 ٣٨٦٤ (٨) ك ٤٠٥ - كتاب عاصم بن حميد عن أبي بصير ومحمد بن مسلم قالا سئلت (سئلنا - ظ) ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يدخل المسجد فيسلم والناس في الصلاة قال يردون السلام عليه قال ثم قال إن عمار بن ياسر دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو في الصلاة فسلم فرد رسول الله (ص) عليه.

 ٣٨٦٥ (٩) الذكرى ٢١٨ - روى البزنطي في سياق أحاديث الباقر عليه السلام إذا دخلت المسجد والناس يصلون فسلم عليهم وإذا سلم عليك فاردد فأنى افعله وان

--------------------

(١) سئل عمار الساباطي ابا عبد الله عليه السلام عن التسليم على المصلى - فقيه

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمار بن ياسر مر على رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يصلي فقال السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته فرد عليه السلام.

 ٣٨٦٦ (١٠) - الدعائم ٢٠٧ - عن علي عليه السلام أنه قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وآله في أول عمرة اعتمرها فاتاه رجل فسلم عليه وهو في الصلاة فلم يرد عليه فلما صلى وانصرف قال أين المسلم على قبيل انى كنت أصلي وانه اتاني جبرئيل فقال إنه أمتك ان ترد السلام في الصلاة.

 ٣٨٦٧ (١١) - الخصال ٨٢ ج ٢ - محمد بن علي ماجيلويه رض عن عمه محمد بن أبي القاسم عن هارون بن مسلم عن مسعدة (مصدق - ئل) بن صدقة عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام قال لا تسلموا على اليهود ولا على النصارى ولا على المجوس (إلى أن قال) ولا على المصلى وذلك لان المصلى لا يستطيع ان يرد السلام لان التسليم من المسلم تطوع والرد فريضة ولا على آكل الربا الخبر ك ٤٠٥ - سبط الطبرسي في مشكاة الأنوار عن الباقر عليه السلام نحوه.

 ٣٨٦٨ (١٢) - قرب الإسناد ٤٥ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عليه السلام (عن أبيه - خ) قال كنت اسمع أبى يقول إذا دخلت المسجد والقوم يصلون فلا تسلم عليهم وسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم اقبل على صلاتك وإذا دخلت على قوم جلوس يتحدثون فسلم عليهم.

 ويأتي في رواية أبى البختري (١٥) من باب (١٩) ما ينبغي للناس حين يخطبهم الامام من أبواب (٢١) الجمعة قوله عليه السلام كان يكره رد السلام والامام يخطب وفى أحاديث باب التسليم وافشائه ورده من أبواب احكام العشرة ما يناسب ذلك فراجع.

 

(١٧) باب حكم من كان في الصلاة فدعاه الوالدان ٣٨٦٩ (١) - يب ٢٣٦ - محمد بن علي بن محبوب عن حمزة بن يعلى عن علي بن إدريس بن (عن - خ) محمد عن أخيه أبى جرير عن أبي الحسن موسى عليه السلام

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال قال إن الرجل إذا كان في الصلاة فدعاه الوالد فليسبح وإذا دعته الوالدة فليقل لبيك.

 ٣٨٧٠ (٢) - ك ٤٠٥ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال إن امرأة نادت ابنها وهو في صومعة فقالت يا جريح فقال اللهم أمي وصلاتي فقالت يا جريح فقال اللهم أمي وصلاتي فقالت لا تموت حتى تنظر في وجوه المومسات فقال صلى الله عليه وآله انه لو كان جريح فقيها لعلم ان إجابة أمه أفضل من صلاته.

 ٣٨٧١ - (٣) ك ٤٠٥ - قال الشهيد في القواعد في ذكر ما انفرد الوالدان من الحقوق السابع قال بعض العلماء لو دعواه في صلاته النافلة قطعها لما صح عن رسو الله صلى الله عليه وآله ان امرأته نادت ابنها وهو في صلاته وقالت يا جريح قال اللهم أمي وصلاتي قالت يا جريح فقال أمي وصلاتي قالت لا تموت حتى تنظر في وجوه المسؤات كذا - الحديث وفى بعض الروايات أنه قال لو كان جريح فقيها لعلم ان إجابة أمه أفضل من صلاته وهذا الحديث يدل على قطع النافلة لاجلها الخ (يحتمل ان يكون مراده من بعض الروايات ما نقلناه عن العوالي).

 وتقدم في رواية مسعدة (٣٦) من باب (٦) عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض في كتاب الطهارة قوله عليه السلام امرهم صلى الله عليه وآله بسبع

(وعد منها) إجابة الداعي وفى رواية الحارث (٣٧) قوله عليه السلام ان للمسلم على أخيه المسلم من المعروف ستا (إلى أن قال) ويجيبه إذا دعاه.

 

(١٨) باب انه من سمع العطسة وهو في الصلاة أو عطس فيها فليحمد الله ويصلى على النبي صلى الله عليه وآله وحكم تسميت المصلى للعاطس ورده ٣٨٧٢ (١) كا ١٠٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن معلى ابن عثمان يب ٢٣٠ - سعد عن محمد بن الحسين (الحسن - يب ط) عن الحكم بن مسكين

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن المعلى أبى عثمان عن فقيه ٧٦ - ١ - أبى بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال قلت له اسمع العطسة (وانا في الصلاة - كا) فاحمد الله (عز وجل - فقيه) وأصلي على النبي صلى الله عليه وآله (وانا في الصلاة - يب فقيه) قال نعم (وإذا عطس أخوك وأنت في الصلاة فقل الحمد لله وصل على النبي - كا) وان كان بينك وبين صاحبك اليم (صل على محمد وآله - كا).

 ٣٨٧٣ (٢) آخر السرائر ١٤ - (نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب) محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى عن غياث عن جعفر عليه السلام في رجل عطس في الصلاة فسمته فقال فسدت صلاة ذلك الرجل قال ابن إدريس ره التسمية الدعاء للعاطس بالسين والشين معا.

 ٣٨٧٤ (٣) - فقه الرضا عليه السلام ٥٣ - وان عطست وأنت في الصلاة أو سمعت عطسة فأحمد الله على اي حالة تكون وصل على النبي وآله وفيه أيضا وإذا سمعت عطسة فاحمد الله وإن كنت في صلاتك أو كان بينك وبين العاطس ارض وبحر.

 ٣٨٧٥ (٤) - يب ٢٣٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا عطس الرجل في الصلاة فليقل الحمد لله.

 ٣٨٧٦ (٥) - كا ١٠٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا عطس الرجل في صلاته فليحمد الله.

 ٣٨٧٧ (٦) الدعائم ٢١١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا عطس أحدكم في الصلاة فليحمد الله وليصل على النبي سرا في نفسه.

 وتقدم في رواية مسعدة (٣٦) من باب (٦) عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض في كتاب الطهارة قوله عليه السلام امرهم صلى الله عليه وآله بسبع

(وعد منها) تسميت العاطس وفى رواية الحارث (٣٧) قوله عليه السلام ويسمته إذا

--------------------

(١) قال (لأبي عبد الله - ع) أبو بصير اسمع - فقيه

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عطس وفى الرضوي عليه السلام (٧) من باب ٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفيتها قوله عليه السلام وإذا عطست (في الصلاة) فقل الحمد لله.

 ويأتي في أحاديث باب استحباب تسميت العاطس المسلم وباب كيفية التسميت ورده وباب استحباب الصلاة على محمد وآله لمن عطس أو سمع العطسة من أبواب احكام العشرة ما يناسب ذلك فلاحظ.

 

(١٩) باب انه إذا عطس أحدكم في الصلاة فليعطس عطاس الهر ٣٨٧٨ (١) - الجعفريات (٣٤) بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول - الله صلى الله عليه وآله إذا عطس أحدكم وهو في الصلاة فليعطس عطاس الهر يقول رويدا.

 الدعائم ٢١١ - عن علي عليه السلام مثله.

 

(٢٠) باب جواز تسوية الحصى في موضع السجود حين إرادة السجدة ٣٨٧٩ (١) كا ٩٢ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن عبد الملك بن عمرو قال: رأيت أبا عبد الله عليه السلام سوى الحصى حين أراد السجود.

 ٣٨٨٠ (٢) يب ٢٢٢ - أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن فقيه ٥٥ - يونس - ١ - بن يعقوب قال رأيت أبا عبد الله عليه السلام يسوى الحصى في موضع سجوده بين السجدتين.

 وتقدم في رواية أحمد بن محمد (٦٢) من باب (٤) استحباب الاقبال في الصلاة من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام ولا تعبث بالحصى وأنت تصلى الا ان

--------------------

(١) قال يونس (يوسف - خ ل) بن يعقوب - فقيه

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 تسوى حيث تسجد فإنه لا بأس.

 وفى رواية طلحة (١٦) من باب (٢) وجوب السجود قوله عليه السلام ان عليا كره تنظيم الحصى في الصلاة.

 

(٢١) باب كراهة نفخ موضع الجبهة في الصلاة ٣٨٨١ (١) كا (٩٢) - يب ٢٢٢ - صا ٣٣٠ - محمد (بن علي بن محبوب - صا) عن الفضل عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل ينفخ في الصلاة موضع جبهته (سجوده - صا خ ل) فقال لا.

 ٣٨٨٢ (٢) أمالي الصدوق ٢٥٥ - فقيه ٣٥٨ - (بالاسناد المتقدم في باب كراهة الصلاة عند طلوع الشمس عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي) ونهى صلى الله عليه وآله ان ينفخ في طعام أو شراب أو ينفخ في موضع السجود.

 ٣٨٨٣ (٣) الدعائم ٢٠٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه نهى ان ينفخ الرجل موضع سجوده في الصلاة.

 ٣٨٨٤ (٤) وفيه ٢٠٨ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن النفخ في الصلاة.

 ٣٨٨٥ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٩ - ولا تنفخ في موضع سجودك.

 ٣٨٨٦ (٦) فقيه ٣٥٢ - أمالي الصدوق ١٨٢ - (بالاسناد المتقدم في باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة) عن عبد الله بن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها (إلى أن قال) وكره النفخ في الصلاة الخصال ١٠٢ ج ٢

(بهذا الاسناد عن الحسين بن زيد مثله الا ان فيه) وكره النفخ في موضع الصلاة.

 ٣٨٨٧ (٧) الخصال ٧٦ - حدثنا أحمد بن محمد بن إبراهيم العجلي رض قال حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب عن تميم بن بهلول عن أبيه عن الحسين بن مصعب قال قال أبو عبد الله عليه السلام يكره

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود.

 ٣٨٨٨ (٨) الجعفريات ٣٨ - بأسناده عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن أربع نفخات في موضع السجود وفى الرقا وفى الطعام والشراب.

 ٣٨٨٩ (٩) الخصال ١٥٦ ج ٢ (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه.

 ٣٨٩٠ (١٠) يب ٢٢٢ صا ٣٢٩ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن رجل من بنى عجل (عجيل - خ) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون فيه (عليه - صا) الغبار فأنفخه إذا أردت السجود فقال لا بأس فيه ٥٥ - سئل رجل الصادق عليه السلام عن المكان (وذكر مثله).

 ٣٨٩١ (١١) يب ٢٢٩ - الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد عن أبي محمد الحجال صا ٣٣٠ - أحمد بن محمد عن أبي محمد الحجال عن أبي إسحاق عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالنفخ في الصلاة في موضع السجود ما لم يؤذ أحدا.

 ٣٨٩٢ (١٢) فقيه ٥٥ - روى عن الصادق عليه السلام أنه قال انما يكره ذلك (اي نفخ موضع السجود) خشية ان يؤذى من إلى جانبه.

 ٣٨٩٣ (١٣) العلل ١٢٢ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن ليث المرادي قال قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته قال ليس به بأس انما يكره ذلك أن يؤذى من إلى جانبه.

 وتقدم في مرسلة فقيه (٦) من باب (٢) بدؤ الصلاة من أبواب كيفيتها قوله ولا تنفخ في موضع سجودك فإذا أردت النفخ فليكن قبل دخولك في الصلاة فإنه يكره ثلث نفخات في موضع السجود وعلى الرقي وعلى الطعام الحار.

 

(٥٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 باب (٢٢) جواز مسح الجبهة في الصلاة إذا لصق بها التراب ٣٨٩٤ (١) يب ٢٢٢ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله (عبد الله - يب ط) الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته أيمسح الرجل جبهته في الصلاة إذا لصق بها تراب فقال نعم قد كان أبو جعفر (ع) يمسح جبهته في الصلاة إذا لصق بها التراب.

 ٣٨٩٥ (٢) فقيه ٥٥ - روى عن علي بن بجيل أنه قال رأيت جعفر بن محمد عليهما السلام كلما سجد فرفع رأسه اخذ الحصى من جبهته فوضعه على الأرض.

 ٣٨٩٦ (٣) آخر السرائر ٧ - (نقلا من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام) قال في هذا الكتاب وسئلته عن الرجل يمسح جبهته من التراب وهو في الصلاة قبل أن يسلم قال لا بأس قرب الإسناد ٩٠ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن الرجل (وذكر مثله).

 ٣٨٩٧ (٤) الدعائم ٢١١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص في مسح الجبهة من التراب في الصلاة.

 

(٢٣) باب جواز تحريك الأصابع عند السجود لعد التسبيح وجواز عد الآي بعقد اليد ٣٨٩٨ (١) كا ٨٨ - الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال رأيت أبا الحسن عليه السلام إذا سجد يحرك ثلث أصابع من أصابعه واحدة بعد واحدة تحريكا خفيفا كأنه يعد التسبيح ثم رفع رأسه.

 ٣٨٩٩ (٢) ئل ٤٤٩ - محمد بن مكي الشهيد في الذكرى قال روى البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق عليه السلام في عد الآي بعقد اليد قال لا بأس هو أحصى للقرآن.

 

(٥٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٤) باب انه يجوز للرجل ان يبل ببصاقه ما في يده ويمسحه وهو في الصلاة ٣٩٠٠ (١) ئل ٤٤٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسئلته عن الرجل يكون في إصبعه أو في شئ من يده الشئ يصلحه له ان يبله ببصاقه ويمسحه في صلاته قال لا بأس.

 

(٢٥) باب جواز رد الثوب على المنكب وطرحه إلى السائل ورفع العمامة عن الرأس ووضعه عليه في الصلاة ٣٩٠١ (١) ك ٤٠٦ - ابن أبي جمهور في عوالي اللئالي روى ان النبي صلى الله عليه وآله كان يضع عمامته عن رأسه في الصلاة ويرفعها من الأرض ويضعها على رأسه.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٩) من باب (١) وجوب الستر في الصلاة من أبوابه قوله عليه السلام وكان (علي بن الحسين عليهما السلام) إذا ركع سقط الثوب عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده.

 ويأتي في أحاديث باب (٣٤) استحباب الصدقة في الركوع من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على بعض المقصود.

 

(٢٦) باب جواز إيماء المصلى وتنحنحه وصفقه بيده ورميه بالحصاة للحاجة ورفع صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل وضرب الحائط لايقاظ النائم ٣٩٠٢ (١) فقيه ٧٧ - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) حنان بن سدير أيومئ الرجل في الصلاة فقال نعم قد أومأ النبي صلى الله عليه وآله في مسجد من مساجد الأنصار

(٥٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بمحجن كان معه قال حنان ولا اعلمه الا مسجد بنى عبد الأشهل.

 ٣٩٠٣ (٢) فقيه ٧٧ - روى عبد الله ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة فقال يومأ برأسه ويشير بيده (ويسبح - خ ل) والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.

 ٣٩٠٤ (٣) كا ١٠٢ - يب ٢٢٨ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن فقيه ٧٧ - الحلبي - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة (يصلي - فقيه) فقال يومأ برأسه ويشير بيده

(ويسبح - فقيه كا) والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلى تصفق بيدها يب قال وسئلته عن الرجل يتثأب في الصلاة ويتمطى قال هو من الشيطان ولن يملكه.

 ٣٩٠٥ (٤) فقيه ٧٧ - سئل ابا عبد الله عليه السلام عمار بن موسى عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنح ليسمع جاريته أو أهله لتأتيه فيشير إليها بيده ليعلمها من بالباب لتنظر من هو فقال لا بأس به وعن الرجل والمرأة يكونان في الصلاة فيريد ان شيئا أيجوز لهما ان يقولا سبحان الله قال نعم ويومئا

(يومئان - خ) إلى ما يريدان والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذيها (فخذها - خ ل) وهي في الصلاة.

 ٣٩٠٦ (٥) البحار ٤٨٣ - كتاب العتيق حدثنا إسحاق بن محمد بن مروان الكوفي عن أبيه البحار ٣١٣ - مجمع (مجموع - خ ل) الدعوات (لمحمد بن هارون التلعكبري) عن إسحاق بن محمد بن مروان (مردان - خ ل) الكوفي عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن خالد بن سعيد عن عامر الشعبي عن عدى بن حاتم (الطائي البحار ٤٨٣) قال دخلت على أمير المؤمنين (على ابن أبي طالب البحار ٤٨٣) عليه السلام فوجدته قائما يصلي متغيرا لونه فلم أر مصليا بعد رسول الله (ص) أتم ركوعا ولا سجودا منه فسعيت نحوه فلما سمع بحسي أشار (إلى - البحار ٣١٣) بيده فوقفت حتى صلى ركعتين الخبر.

 

--------------------

(١) روى الحلبي انه سئل (أبو عبد الله (ع)) فقيه

(٥٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٠٧ (٦) ك ٤٠٤ - الشيخ شاذان بن جبرئيل القمي في كتاب الفضائل والروضة باسناده إلى جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله (ص) في حديث انه دخل عليه فقير في المسجد فقال (ص) فمن كان منكم يواسى هذا الفقير قال فلم يجبه أحد وكان في ناحية المسجد علي بن أبي طالب عليه السلام يصلي ركعات التطوع كانت له دائما فأومأ إلى الأعرابي بيده فدنا منه فرفع اليه الخاتم من يده وهو في صلاته الخبر.

 ٣٩٠٨ (٧) الدعائم ٢٠٨ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة يسبح أو يشير أو يومأ برأسه (ولا يلتفت - ك) وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في الصلاة صفقت بيدها (بيديها - خ).

 ٣٩٠٩ (٨) الخصال ١٤٢ ج ٢ (بالاسناد المتقدم في باب (٧) انه لا يجوز للرجل ان يلبس الحرير المحض من أبواب لباس المصلي عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام يقول (في حديث طويل) وإذا أرادت المرأة الحاجة وهي في صلاته صفقت بيديها والرجل يومأ برأسه وهو في صلاته ويشير بيده ويسبح (جهرا - خ).

 ٣٩١٠ (٩) ك ٤٠٤ - أحمد بن محمد بن عياش في كتاب المقتضب عن أبي القاسم علي بن حبشي بن فرقى عن جعفر بن مالك الفزازي عن الحسين بن أحمد المنقرى التميمي عن الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن زربن حبيش الأسدي عن جماعة من التابعين منهم مينا مولى عبد الرحمن بن عوف و سعيد بن المسيب المخزومي عن أم سليم صاحبة الحصاة في حديث طويل قالت فجئت إلى علي بن الحسين عليهما السلام وهو في منزله قائما يصلي قالت فجلست مليا فلا ينصرف من صلاته فأردت القيام فلما هممت به حانت منى التفاتة إلى خاتم في إصبعه عليه فص حبشي فإذا هو مكتوب مكانك يا أم سليم أنبئك بما جئتني له قالت فأسرع في صلاته الخبر.

 ٣٩١١ (١٠) يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن

(٥٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته فليستأذن انسان (الانسان - يب ط) على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده ان على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه فقال لا بأس لا يقطع ذلك صلاته ئل ٤٤٥ - علي بن جعفر في كتابه مثله قرب الإسناد ٩٢ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) نحوه إلا أنه قال ليسمع خادمته.

 ٣٩١٢ (١١) الدعائم ٢٠٨ عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة قال يسبح.

 ٣٩١٣ (١٢) وفيه ٢٠٨ - عن علي (ع) أنه قال كنت إذا جئت رسول الله صلى الله عليه وآله استأذنت فإن كان يصلي سبح فعلمت فدخلت وإن لم يكن يصلي اذن لي فدخلت.

 ٣٩١٤ (١٣) قرب الإسناد ٩٢ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سئلته عن رجل يكون في صلاته والى جانبه رجل راقد فيريد ان يوقظه فيصيح (فيسبح - ظ كما في نسخة الوسائل) ويرفع صوته لا يريد الا ليستيقظ الرجل أ (هل - ئل) يقطع ذلك صلاته أو (و - ئل) ما عليه قال لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه ئل ٤٤٥ علي بن جعفر في كتابه مثله وزاد ولا بأس به.

 ٣٩١٥ (١٤) يب ٢٢٩ - سعد عن أحمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن فقيه ٧٧ - (١) محمد بن بحيل (يحيل - يب ط) اخى علي بن يحيل

(يحيل - ط) قال رأيت أبا عبد الله (ع) يصلي فمر به رجل وهو بين السجدتين فرماه أبو عبد الله (ع) بحصاة فأقبل اليه - ٢ - الرجل ٣٩١٦ (١٥) قرب الإسناد ٩٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته فيرمى الكلب وغيره بالحجر ما عليه قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته.

 

--------------------

(١) روى محمد بن بحيل أخو علي بن بحيل قال - فقيه

(٢) الرجل اليه - فقيه

(٥٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩١٧ (١٦) فقيه ٧٧ - قال أبو حبيب ناجية لأبي عبد الله عليه السلام ان لي رحى اطحن فيها السمسم فأقوم فأصلى واعلم أن الغلام نائم فأضرب الحائط لأوقظه قال نعم أنت في طاعة ربك تطلب رزقك لا بأس به ك ٤٠٣ - كتاب المثنى ابن الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له ناجية أبو حبيب ابن الطحان أصلحك الله انى أكون أصلي بالليل النافلة فاسمع من الرحى ما اعرف ان الغلام قد نام عنها (وذكر نحوه) كا ٨٣ - محمد بن يحيى عن يب ٢٢٨ - احمد ابن محمد (بن عيسى - كا) عن (أحمد بن محمد - كا) ابن أبي نصر عن أبي الوليد قال كنت جالسا عند أبي عبد الله عليه السلام فسأله ناجية أبو حبيب فقال له جعلني الله فداك ان لي رحى اطحن فيها فربما قمت في ساعة من الليل فاعرف من الرحى ان الغلام قد نام فأضرب الحائط لأوقظه قال نعم أنت في طاعة الله عز وجل تطلب رزقه.

 وتقدم في رواية أبى هارون (٦) من باب (٢٥) انه لا بأس أن يتكلم الرجل بين فصول الأذان من أبوابه قوله عليه السلام الإقامة من الصلاة فإذا أقمت فلا تتكلم ولا تؤم بيدك.

 

(٢٧) باب انه لا بأس بان يتقدم المصلى عن موضعه الا انه يكف عن القراءة حال المشي ويجوز له ان يقرب نعله بيده أو رجله ٣٩١٨ (١) كا ٨٧ - يب ٢١٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم فال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرء ٣٩١٩ (٢) يب ٣٣٠ - كا ١٠٧ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل يتأخر وهو في الصلاة قال لا قلت فيتقدم قال نعم ماشيا (ما شاء - خ ل كا) إلى القبلة.

 

(٥٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٢٠ (٣) آخر السرائر ٣ - (نقلا من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن الحلبي انه سئل ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطو امامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثة قال نعم لا بأس وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة قال نعم.

 ٣٩٢١ (٤) قرب الإسناد ٩٤ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن رجل يكون في الصلاة هل يصلح له ان يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير مرض ولا علة قال لا بأس ئل ٣٠٢ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٣٩٢٢ (٥) قرب الإسناد ٩٥ بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل قعد (يقعد - خ ل) في المسجد ورجله (رجليه - خ ل) خارجة منه أو أسفل (انتقل - ئل) من المسجد وهو في صلاته أيصلح له قال لا بأس ئل ٣٠٢ رواه علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 وتقدم في مرسلة فقيه (٤) من باب (٢٥) كراهة النخامة في المسجد من أبواب المساجد قوله ورأى نخامة في المسجد فمشى إليها بعرجون من عراجين أرطاب فحكها ثم رجع القهقري فبنى على صلاته.

 وفى الرضوي (٧) من باب (٢) بدؤ الصلاة وكيفيتها من أبواب كيفية الصلاة قوله عليه السلام ولا تطأ موضع سجودك ولا تتقدم مرة ولا تتأخر أخرى وفى الرضوي

(٩) قوله عليه السلام ولا تقدم رجلا على رجل.

 وفى رواية الدعائم (٦) من باب (٦) إطالة القيام من أبوابه قوله يقدم رجلا ويؤخر أخرى من غير علة قال لا بأس بذلك ما لم يتفاحش.

 ويأتي في رواية الدعائم (٥) من باب (٣٧) حرمة قطع الفريضة قوله الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار (إلى أن قال عليه السلام) لا بأس ان يمشي إلى ذلك منحرفا ولا يصرف وجهه من القبلة.

 

(٥٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية عمار (٤) من باب (٣٨) جواز قتل الحية للمصلى قوله عليه السلام ان كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا وفى باب (٣٠) استحباب إقامة الصفوف من أبواب الجماعة ما يستفاد منه جواز تقدم المأموم وتأخره عن الصف

(٢٨) باب جواز الانحطاط من القيام لتناول شئ من الأرض مع الحاجة ٣٩٢٣ (١) يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن الحسن الرباطي (عن - يب ط) فقيه ٧٧ - زكريا - ١ - الأعور قال رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلي قائما والى جانبه (جنبه - فقيه خ ل) رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته (موضعه - فقيه خ ل).

 

(٢٩) باب انه لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى أو ترضعه وهي تتشهد ٣٩٢٤ (١) يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن الحسن (الحسين - يب خ ل) بن علي عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة المدائني عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلى أو ترضعه وهي تتشهد.

 ٣٩٢٥ (٢) قرب الإسناد ١٠١ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكى وهي قاعدة هل يصلح لها ان تتناوله وتقعده في حجرها وتسكنه وترضعه قال لا بأس وفى الوسائل ٤٤٨ - بعد ذكر رواية قرب الإسناد نقلها عن كتاب على

--------------------

(١) روى عن (على - خ) ابن زكريا الأعور - فقيه

(٥٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن جعفر أيضا ولكن في الوسائل المصحح ضربه بالخط.

 ٣٩٢٦ (٣) ئل ٤٤٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر علهما السلام قال سئلته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكى ابنها إلى جنبها هل يصلح لها ان تتناوله فتحمله وهي قائمة قال لا تحمله وهي قائمة.

 

(٣) باب ان الرجل إذا ارتحله الصبى في السجود لا تبطل صلاته ٣٩٢٧ (١) ك ٤٠٦ - السيد الرضى في المجازات النبوية عن شداد بن الهاد قال سجد رسو الله صلى الله عليه وآله سجدة أطال فيها فقال الناس عند انقضاء الصلاة يا رسول الله انك سجدت بين ظهراني صلاتك سجدة أطلتها حتى ظننا أنه قد حدث امر أو انه أتاك فقال صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك لم يكن ولكن ابني هذا ارتحلني فكرهت ان أعجله حتى يقضى حاجته فكان الحسن أو الحسين عليهما السلام قد جاء والنبي صلى الله عليه وآله في سجدته فامتطى ظهره ٣٩٢٨ (٢) ك ٤٠٦ - قلت في أسد الغابة لابن أثير الجزري أخبرنا أبو ياسر ابن أبي حية بإسناده عن عبد الله بن أحمد حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا جرير بن حازم عن محمد بن أبي يعقوب عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن أبيه قال خرج علينا رسول الله (ص) في احدى صلاتي العشى الظهر أو العصر وهو حامل أحد ابني ابنته الحسن أو الحسين علهما السلام فتقدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوضعه عند قدمه اليمنى ثم كبر للصلاة فصلى فسجد بين ظهراني صلاته سجدة فأطالها فرفعت رأسي من بين الناس فإذا النبي (ص) ساجد وإذا الصبى على ظهره فرجعت في سجودي فلما صلى قيل يا رسول الله لقد سجدت سجدة أطلتها فظننا انه قد حدث امر أو كان يوحى إليك قال صلى الله عليه وآله كل ذلك لم يكن ولكن ابني ارتحلني فكرهت ان أعجله أخرجه الثلثة.

 

(٥٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣١) باب انه هل يجوز ان يضم الرجل الجارية اليه وهو يصلي أم لا ٣٩٢٩ (١) يب ٢٢٩ - الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال سئلت ابا الحسن عليه السلام فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية (جارية - خ) فربما ضممتها إلي قال لا بأس.

 

(٣٢) باب عدم بطلان صلاة من عبث بذكره وان مسه وانه يجوز للمصلى ان يمس فرجه وحكم من فتح إحليله أو مس باطنه ٣٩٣٠ (١) يب ٩٩ - صا ٨٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة (ومحمد بن أبي عمير - يب) عن معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة فقال لا بأس (به - يب).

 ٣٩٣١ (٢) يب ٢٣١ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة قال حدثني أبو القاسم معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - يب ط) الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة قال وما له فعل قلت عبث به حتى مسه بيده قال لا بأس.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٧) ان القبلة ومس الفرج والذكر لا تنقض الوضوء من أبواب ما ينقض الوضوء وما لا ينقض في كتاب الطهارة ما يناسب الباب وفى رواية عمار (٣) من باب (١٧) حكم المرأة إذا حاضت في أثناء الصلاة في كتاب الطهارة قوله (ع) تدخل يدها فتمس الموضع فان رأت شيئا انصرفت وإن لم تر شيئا أتمت صلاتها.

 

(٥٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٣) باب حكم من تأمل خلف " خلق - خ " امرأة وهو في الصلاة ٣٩٣٢ (١) المحاسن ٨٢ - البرقي عن إدريس بن الحسن قال قال يونس بن عبد الرحمن قال أبو عبد الله (ع) من تأمل خلف (خلق - يب) امرأة فلا صلاة له (قال يونس إذا كان في الصلاة).

 

(٣٤) باب حكم صلاة من يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه أو يعض عليها ٣٩٣٣ (١) قرب الإسناد ٨٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يقرض أظافيره أو لحيته بأسنانه وهو في صلاته وما عليه ان فعل ذلك متعمدا قال إن كان ناسيا فلا بأس وان كان متعمدا فلا يصلح له.

 ٣٩٣٤ (٢) قرب الإسناد ٨٨ - بالاسناد قال سئلته عن الرجل يقرض لحيته و يعض عليها وهو في الصلاة ما عليه قال ذلك الولع فلا يفعل وان فعل فلا شئ عليه ولكن لا يتعوده.

 

(٣٥) باب جواز حك الجسد والثوب وغمز البدن ومسحه في الصلاة ونزع الأسنان وقطع الثالول ما لم يتخوف ان يسيل الدم ٣٩٣٥ (١) فقيه ٧٧ - سئل الحلبي ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك (يحنك - خ) وهو في الصلاة قال لا بأس.

 ٣٩٣٦ (٢) الدعائم ٢٠٩ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه رخص لمن اكله جلده ان يحك في الصلاة.

 

(٥٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٣٧ (٣) فقيه ٥٢ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن تحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه قال إن كان لا يدميه فلينزعه وان كان يدميه (يدمى - خ) فلينصرف وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له ان يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه قال إن لم يتخوف ان يسيل الدم فلا بأس وان تخوف ان يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته قال لا بأس وقال لا بأس بأن يرفع الرجل طرفه إلى السماء (وتقدم صدر هذه الرواية إلى قوله فلا يفعله عن يب في باب انه لا يقطع الصلاة القئ والجشأ).

 قرب الإسناد ٨٨ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما لسلام (مثله بتفاوت يسير في اللفظ إلى قوله فلا يفعله ثم قال) فأن فعل فقد نقص من ذلك الصلاة ولم ينقض (لا ينقض - خ) الوضوء ئل ٤٩٩ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه مثله.

 ٣٩٣٨ (٤) قرب الإسناد ٨٨ - بالاسناد قال سئلته عن الرجل هل يصح

(يصلح - خ) له ان يمسح بعض أسنانه أو داخل فيه بثوبه وهو في الصلاة قال إن كان شئ يؤذيه أو يجد طعمه فلا بأس وسئلته عن الرجل يشتكى بطنه أو شيئا من جسده هل يصلح له ان يضع يده عليه أو يغمزه في الصلاة قال لا بأس.

 ٣٩٣٩ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٧ - ولا تحك بدنك ولا تولع بأنفك ولا بثوبك (اي في الصلاة).

 وتقدم في رواية جميل (٢٣) من باب (٢٣) حكم صلاة الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر من أبواب المكان قوله عليه السلام وكان صلى الله عليه وآله إذا أراد أن يسجد غمز رجليها (رجلها - خ) فرفعت رجليها حتى يسجد.

 ويأتي في رواية علي بن جعفر (١) من الباب التالي قوله عليه السلام هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه أو سجوده فيحك ما حكه قال لا بأس إذا شق عليه ان يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل.

 

(٥٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٦) باب جواز الصدقة في الصلاة ورفع اليد عن الركبتين في الركوع وعن الأرض في السجود عند الحاجة ٣٩٤٠ (١) قرب الإسناد ٨٨ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون راكعا أو ساجدا فيحكه (فيحك - خ ل) بعض جسده هل يصلح له ان يرفع يده من ركوعه و (أو - ئل) سجوده فيحك مما (ما - ئل) حكه قال لا بأس إذا شق عليه ان يحكه والصبر إلى أن يفرغ أفضل.

 ٣٩٤١ (٢) ئل ٥٩ ج ٢ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن خالد بن يزيد عن المعمر بن المكي عن إسحاق بن عبد الله بن محمد بن علي بن الحسين عليه السلام عن الحسن بن زيد عن أبيه زيد بن الحسن عن جده عليه السلام قال سمعت عمار بن ياسر يقول وقف لعلي بن أبي طالب عليه السلام سائل وهو راكع في صلاة تطوع فنزع خاتمه فأعطاه السائل - الخبر.

 وتقدم في رواية جابر (٦) من باب (٢٦) جواز إيماء المصلى وتنحنحه في الصلاة قوله عليه السلام فأومأ إلى الأعرابي بيده فدنا منه فرفع اليه الخاتم من يده وهو في الصلاة.

 ويأتي في أحاديث باب (٣٤) استحباب الصدقة ولو في حال الركوع من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال في كتاب الزكاة ما يدل على ذلك.

 

(٣٧) باب حرمة قطع الفريضة الا لحفظ المال أو النفس أو نحو هذا قال الله تبارك وتعالى في سورة ٦٢ - الجمعة (ى ١١) وإذا رأوا تجارة

(٥٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.

 ٣٩٤٢ (١) كا ١٠٢ يب ٢٣٠ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حماد

(بن عيسى - كا) عن فقيه ٧٧ - حريز (عمن أخبره - يب كا) عن أبي عبد الله (ع) قال إذا كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد ابق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها (تتخوفها - فقيه) على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام - ١ - أو غريما لك واقتل الحية.

 ٣٩٤٣ (٢) كا ١٠٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سئلته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا (له - يب ط) يتخوف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة قلت فيكون في (الصلاة - يب) الفريضة فتفلت (فتغلب عليه دابة أو تفلت - كا) دابته فيخاف ان تذهب أو يصيب (تصيبه - يب ط) منها (فيها - خ كا) عنت - ٢ - قال لا بأس بان يقطع صلاته.

 ٣٩٤٤ (٣) فقيه ٧٧ - سئل (ابا عبد الله عليه السلام) سماعة بن مهران عن الرجل يكون في الصلاة الفريضة قائما فينسى كيسه أو متاعه يخاف ضيعته أو هلاكه قال يقطع صلاته ويحرز متاعه قال قلت فتفلت عليه دابته فيخاف ان تذهب ان يصيبه منها (فيها - خ) عنت فقال لا بأس بان يقطع صلاته ويتحرز ويعود إلى صلاته ٣٩٤٥ (٤) يب ٢٣١ محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين بن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه قال في رجل يصلي ويرى الصبى يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبنى على صلاته ما لم يتكلم.

 

--------------------

(١) غلامك أو غريمك - فقيه

(٢) عنتا - يب عنائا خ ل - عيبا خ ل كاط.

 

(٥٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٤٦ (٥) الدعائم ٢٢٩ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أنه قال في الرجل يصلي فيرى الطفل يحبو إلى النار ليقع فيها أو إلى السطح ليسقط منه أو يرى الشاة تدخل البيت لتفسد شيئا أو نحو هذا انه لا بأس ان يمشي إلى ذلك منحرفا ولا يصرف وجهه عن القبلة فيدرء عن (وجهه - ك) ذلك ويبنى على صلاته ولا يقطع ذلك صلاته وان كان ذلك بحيث لا يتهيأ له معه الا قطع الصلاة قطعها ثم ابتدء الصلاة.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٢٣) عدم جواز الصلاة مع النجاسة من أبواب النجاسات في كتاب الطهارة وباب (٢٤) عدم وجوب إعادة الصلاة على من صلى مع النجاسة ما يدل على ذلك وفى رواية عمار (٢٢) من باب (٢٨) الدماء المعفوة في الصلاة قوله الدمل يكون بالرجل فينفجر وهو في الصلاة قال يمسحه ويمسح يده بالحائط أو بالأرض ولا يقطع الصلاة.

 وفى بعض أحاديث باب (١٢) حكم من لم يجد الماء فتيمم ودخل في الصلاة فأصاب الماء ما يناسب الباب.

 ويأتي في أحاديث باب (٥٩) حكم من دخل في الصلاة فانعقد الجماعة من أبوابها ما يدل على ذلك فلاحظ.

 

(٣٨) باب جواز قتل الحية والعقرب للمصلى إذا لم يستلزم شيئا من منافيات الصلاة ٣٩٤٧ (١) يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٧٦ - الحسين بن أبي العلاء - ١ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية و (أو - يب ط) العقرب وهو يصلي (المكتوبة - يب) قال يقتلها (يقتلها - خ ل) ٣٩٤٨ (٢) فقيه ٥٢ - روى زرارة (عن أبي جعفر عليه السلام) أنه قال له رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها قال نعم ان شاء فعل.

 

--------------------

(١) سئل الحسين ابن أبي العلاء ابا عبد الله (ع) عن الرجل - فقيه

(٥٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٤٩ (٢) كا ١٠٢ - محمد بن يحيى عن يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية أو العقرب يقتلهما ان (إذا - خ ل يب) أذياه قال نعم.

 ٣٩٥٠ (٤) يب ٢٣٠ - سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن فقيه ٧٧ - عمار الساباطي - ١ - قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله (هل - فقيه) يجوز له ان يتناولها فيقتلها فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا.

 ٣٩٥١ (٥) الدعائم ٢٠٩ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يرى العقرب أو الحية وهو في الصلاة قال يقتلهما.

 ٣٩٥٢ (٦) معاني الاخبار ٦٨ - أخبرنا أبو الحسن ابن أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب قال حدثنا أبو الفضل يعقوب بن يوسف قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثنا أبي عن معمر عن يحيى ابن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم امر بقتل الأسودين في الصلاة قال معمر قلت ليحيى وما معنى - ٢ - الأسودين قال الحية والعقرب.

 وتقدم في رواية حريز (١) والدعائم (٥) من الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يمكن ان يستفاد منه جواز ذلك بإلغاء الخصوصية وفى رواية ابن أذينة من باب الملح من أبواب الأطعمة المباحة قوله لذعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل فضربها ثم قال بعد ما انصرف لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا الا آذيته.

 

(٣٩) باب انه يجوز للمصلى ان يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وشبهها وان يلقيها عنه ويدفنها في الحصى ٣٩٥٣ (١) كا ١٠٢ - يب ٢٣٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

--------------------

(١) سئل ابا عبد الله (ع) عمار الساباطي عن الرجل - فقيه

(٢) وما يعنى بالأسودين - خ ل

(٥٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن حماد (بن عثمان - كا) عن فقيه ٧٧ - الحلبي - ١ - عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب (وهو - فقيه) في الصلاة أينقض (ذلك - فقيه) صلاته ووضوئه قال لا.

 ٣٩٥٤ (٢) قرب الإسناد ٩٥ - بأسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته ان يقتل القملة أو النملة أو الفارة أو الحلمة (الحملة - ئل خ) أو شبه ذلك قال اما القملة فلا يصلح له ولكن يرمى بها خارجا من المسجد ويدفنها تحت رجليه.

 ٣٩٥٥ (٣) فقيه ٧٦ - سئل محمد بن مسلم ابا جعفر عليه السلام عن الرجل يؤذيه الدابة وهو يصلي قال يلقها (يلقيها - خ ل) عنه ان شاء أو يدفنها في الحصى ٣٩٥٦ (٤) يب ٢٢٩ - الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يقوم في الصلاة فيرى القملة قال فليدفنها في الحصى فان عليا عليه السلام كان يقول إذا رأيتها فادفنها في البطحاء.

 ٣٩٥٧ (٥) كا ١٠٢ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن وجدت قملة وأنت تصلى فادفنها في الحصى.

 ٣٩٥٨ (٦) يب ٢٢٩ - الحسين (الحسن - يب ط) بن سعيد عن محمد بن سنان عن أبي خالد عن أبي حمزة قال إن وجدت قملة وأنت في الصلاة فادفنها في الحصى.

 ٣٩٥٩ (٧) الخصال ١٦١ - ج ٢ (بالاسناد المتقدم في باب فضل الصلاة عن علي عليه السلام في حديث الأربعمائة) إذا أصاب أحدكم الدابة وهو في صلاته فليدفنها ويتفل عليها أو يصيرها في ثوبه حتى ينصرف.

 

--------------------

(٤) سئل الحلبي ابا عبد الله (ع) عن الرجل - فقيه.

 

(٥٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٦٠ (٨) الدعائم ٢٠٩ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام في الرجل يؤذيه الدابة وهو يصلي قال يلقيها عنه ويدفنها في الحصى.

 وتقدم في رواية محمد (١ من باب (٢٧) استحباب دفن القملة إذا وجدت في المسجد من أبواب المساجد قوله كان عليه السلام إذا وجد قملة في المسجد دفنها في الحصى.

 

(٤٠) باب عدم جواز الشرب والأكل في الصلاة الا في الوتر لمن يريد الصوم وهو عطشان عند ضيق الوقت ٣٨٦١ - (١) - يب ٢٣٠ - أحمد بن محمد عن الهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن محمد بن الهيثم التميمي عن سعيد الأعرج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى أبيت وأريد الصوم فأكون في الوتر فأعطش فأكره ان اقطع الدعاء واشرب واكره ان أصبح وانا عطشان وأمامي قلة بيني وبينها خطوتان أو ثلاثة قال تسعى إليها وتشرب منها حاجتك وتعود في الدعاء.

 فقيه ٩٨ - روى عن سعيد الأعرج أنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جعلت فداك انى أكون في الوتر وأكون قد نويت الصوم فأكون في الدعاء وأخاف الفجر فأكره ان اقطع على نفسي الدعاء واشرب الماء وتكون القلة امامي قال فقال لي فاخط إليها الخطوة والخطوتين والثلث واشرب وارجع إلى مكانك ولا تقطع على نفسك الدعاء.

 ويأتي في رواية أبى ولاد (٢) من باب (٢٠) حكم الفصل بين ركعات الوتر بالتسليم من أبواب (٢٨) النوافل قوله ولا بأس ان يصلي الرجل ركعتين من الوتر ثم يشرب الماء ويتكلم وينكح الخ (يحتمل ان يكون قوله ولا بأس الخ من كلام الصدوق ولذا لم يذكره في الوافي ويحتمل قويا كونه من الحديث كما قطع به صاحب الوسائل ره ولذا أورده فيه وفى رواية ابن أبي حمزة (٨) قوله افصل

(٥٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الوتر قال عليه السلام نعم قلت فأنى ربما عطشت فاشرب الماء قال نعم وانكح وفى روايته الأخرى (٩) نحوه.

 

(٤١) باب انه لا يقطع الصلاة شئ مما يمر بين يدي المصلى أو يقوم أو يقعد أو ينام ولكنه يستحب له ان يدرأه ويضع بين يديه شيئا يستتر به ولا يتباعد عنه كثيرا ٣٩٦٢ (١) كا ٨٢ - محمد بن يحيى عن يب ٢٢٨ - صا ٤٠٦ أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن ابن مسكان عن ابن أبي يعفور قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما (ممن - كا ط) يمر بين يديه - ١ - فقال لا يقطع صلاة المؤمن (المسلم - يب صا) شئ (مما يمر به - خ كا) ولكن ادرأوا ما استطعتم.

 ٣٩٦٣ - (٢) - كا - ١٠٢ يب - ٢٢٨ صا ٤٠٦ على (بن إبراهيم - كا يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الرجل أيقطع صلاته شئ مما يمر بين يديه - ٢ - فقال لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرأ ما استطعت يب - كا قال وسئلته عن رجل رعف ولم يرق رعافه حتى دخل وقت الصلاة قال يحشو انفه بشئ ثم يصلي ولا يطيل ان خشى ان يسبقه الدم قال وقال إذا التفتت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت (شهدت - يب ط) فلا تعد.

 ٣٩٦٤ - (٣) - الجعفريات بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقطع الصلاة شئ وادرأوا ما استطعتم.

 ٣٩٦٥ - (٤) - قرب الإسناد الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام سئل عن الرجل يصلي فيمر بين يديه الرجل والمرأة والكلب

--------------------

(١) به - يب صا (٢) به - يب صا

(٥٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والحمار - الحمامة - خ ل) فقال إن الصلاة لا يقطعها شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم هي أعظم من ذلك.

 ٣٩٦٦ (٥) الدعائم ٢٢٩ - عن علي عليه السلام انه سئل عن المرور بين يدي المصلى فقال لا يقطع الصلاة شئ ولا تدع من يمر بين يديك وان قاتلته وقال قام رسول الله صلى الله عليه وآله في الصلاة فمر بين يديه كلب ثم مر حمار ثم مرت امرأة وهو يصلي فلما انصرف قال رأيت الذي رأيتم وليس يقطع صلاة المؤمن شئ ولكن ادرأوا ما استطعتم.

 ٣٩٦٧ - (٦) - كا ٨٢ - يب ٢٢٨ - صا ٤٠٦ (وفى رواية - كا) (ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقطع الصلاة شئ (لا - كا) كلب ولا حمار ولا امرأة ولكن استتروا بشئ فإن كان بين يديك قدر ذراع رافعا (رافع يب صا) من الأرض فقد استترت.

 ٣٩٦٨ - (٧) - توحيد الصدوق ١٧٧ - محمد بن إبراهيم بن إسحاق الفارسي

(الطالقاني - خ ل) عن أبي سعيد الرميحي عن عبد العزيز بن إسحاق عن محمد بن عيسى بن هارون الواسطي عن محمد بن زكريا المكي عن سيف - ١ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال كان الحسن (الحسين - ئل) بن علي عليهما السلام يصلي فمر بين يديه رجل فنهاه بعض جلسائه فلما انصرف من صلاته قال له لم نهيت الرجل فقال يا بن رسول الله خطر فيما بينك وبين المحراب فقال ويحك ان الله عز وجل أقرب إلى من أن يخطر فيما بيني وبين (وبينه - خ) أحد.

 ٣٩٦٩ (٨) يب ٢٢٨ - صا ٤٠٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عمرو بن خالد عن سفيان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام انه كان يصلي ذات يوم إذ مر رجل قدامه وابنه موسى عليه السلام جالس فلما انصرف (من الصلاة - خ صا) قال له (ابنه - يب) يا أبت (انه - يب) ما رأيت الرجل مر قدامك فقال يا بني

--------------------

(١) منيف - خ - ضيف - ئل

(٥٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان الذي أصلي له أقرب إلى من الذي مر قدامى.

 ٣٩٧٠ (٩) كا ٨٢ - علي بن إبراهيم رفعه عن محمد بن مسلم قال دخل أبو حنيفة على أبي عبد الله عليه السلام فقال له رأيت ابنك موسى عليه السلام يصلي والناس يمرون بين يديه فلا ينهاهم وفيه ما فيه فقال أبو عبد الله عليه السلام ادعو إلى موسى عليه السلام فدعى فقال له يا بني ان ابا حنيفة يذكر انك كنت تصلى (صليت - خ ل) والناس يمرون بين يديك فلم تنههم فقال نعم يا أبة ان الذي كنت أصلي (صليت - خ ل) له كان أقرب إلى منهم يقول الله عزو جل ونحن أقرب اليه من حبل الوريد قال فضمه أبو عبد الله عليه السلام إلى نفسه ثم قال بأبي أنت وأمي يا مودع (مستودع - خ ل) الاسرار وهذا تأديب منه عليه السلام لا انه ترك الفضل ٣٩٧١ (١٠) توحيد الصدوق ١٧١ - حدثنا أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رض عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير قال رأى سفيان الثوري ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وهو غلام يصلي والناس يمرون بين يديه فقال (له - ئل) ان الناس يمرون بك (بين يديك - ئل) وهم في الطواف فقال عليه السلام (له - خ) الذي أصلي له أقرب إلى من هؤلاء.

 ٣٩٧٢ (١١) العلل ١٢٣ - أبى ره قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن علي بن إبراهيم الجعفري عن أبي سليمان مولى أبى الحسن العسكري عليه السلام قال سأله بعض مواليه وانا حاضر عن الصلاة يقطعها شئ (لوجهه مما يمر بين يدي المصلى - ئل) فقال لا ليست الصلاة تذهب هكذا بحيال صاحبها انما تذهب مساوية لوجه صاحبها.

 ٣٩٧٣ (١٢) كا ٨٢ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٢٢٨ - صا ٤٠٦ - الحسين بن سعيد عن ابن سنان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه.

 ٣٩٧٤ (١٣) كا ٨١ - محمد بن يحيى عن يب ٢٢٧ - صا ٤٠٦ - أحمد بن

(٥٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن الحسن بن محبوب عن معوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى.

 ٣٩٧٥ (١٤) ك ٢٢٣ - الشيخ إبراهيم الكفعمي في مجموع الغرائب نقلا من كتاب المجتبى من مناقب اهل العباء تأليف محمود بن محمد الأديب قال كان من خلق رسول الله صلى الله عليه وآله ان يسمى سلاحه ودوابه إلى أن قال واسم حربته عنزة يمشي بها ويدعم عليها وكانت تحمل بين يديه في الأعياد فيركزها امامه ويستتر بها ويصلى إليها.

 ٣٩٧٦ (١٥) ك ٢٢٣ - الجعفريات بإسناده عن علي عليه السلام قال كانت له صلى الله عليه وآله عنزة في أسفلها عكاز يتوكأ عليها ويخرجها في العيدين يصلي إليها وكان يجعلها في السفر قبلة يصلي إليها.

 ٣٩٧٧ (١٦) يب ٢٢٨ - ٢٤٤ - صا ٤٠٦ - أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله

(بن المغيرة - ١ -) عن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وضع قلنسوة وصلى إليها.

 ٣٩٧٨ (١٧) الذكرى ١٥٣ - عن سهل الساعدي قال كان بين مصلى النبي صلى الله عليه وآله وبين الجدار ممر الشاة ٣٩٧٩ (١٨) يب ٢٤٤ - صا ٤٠٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا صلى أحدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل (الرجل - خ) فأن لم يجد فحجرا فأن لم يجد فسهما فان لم يجد فليخط في الأرض بين يديه الجعفريات ٤٠ - بأسناده عن علي عليه السلام (نحوه).

 ٣٩٨٠ (١٩) الدعائم ١٨١ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الصلاة إلى غير سترة من الجفاء ومن صلى في فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل.

 

--------------------

(١) بن غياث - صا ط - ابن سنان - يب ٣٤٤ ط.

 

(٥٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٩٨١ (٢٠) الجعفريات ٤٢ - بأسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله (ص) الصلاة إلى غير سترة من الجفاء.

 ٣٩٨٢ (٢١) يب ٢٤٤ - صا ٤٠٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر (عمرو - يب ط) عن محمد بن إسماعيل عن الرضا عليه السلام في الرجل يصلي قال يكون بين يديه كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط.

 ٣٩٨٣ (٢٢) فقيه ٥١ - سئل علي بن جعفر اخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن الرجل يصلي وامامه حمار واقف قال يضع بينه وبينه قصبة أو عودا أو شيئا يقيمه بينهما ثم يصلي فلا بأس.

 ٣٩٨٤ (٢٣) قرب الإسناد ٨٧ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل هل يصلح له ان يصلي وامامه حمار واقف قال يضع بينه وبينه عودا أو قصبة أو شيئا يقيمه بينهما ويصلى لا بأس قلت فان لم يفعل وصلى أيعيد صلاته أو ما عليه قال لا يعيد صلاته ولا شئ عليه ئل ٢٩٥ - علي بن جعفر في كتابه مثله.

 ٣٩٨٥ (٢٤) قرب الإسناد ٩٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن الرجل يكون في صلاته هل تصلح ان تكون امرأة

(المرأة - خ ل) مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة قال يدرأها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.

 ٣٩٨٦ (٢٥) الدعائم ١٨٢ - عن علي (ع) انه كان يكره الصلاة إلى البعير ويقول ما من بعير الا وعلى ذروته شيطان.

 ٣٩٨٧ (٢٦) وفيه ١٨٢ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إذا قام أحدكم في الصلاة إلى سترة فليدن منها ان الشيطان يمر بينه وبينها وحد في ذلك كمربض الثور.

 وتقدم في رواية ابن أبي حمزة (٣) من باب (٢١) انه يكره ان يصلي الرجل وقدامه في القبلة العذرة من أبواب المكان قوله عليه السلام ولا يقطع صلاة المسلم

(٥٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 شئ مما يمر بين يديه من كلب أو امرأة أو حمار أو غير ذلك وفى رواية أبى بصير (١١) من باب (٢٣) حكم صلاة الرجل والمرأة إذا كان أحدهما بحذاء الاخر قوله (ع) كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا فكان يضعه بين يديه إذا صلى ليستره ممن يمر بين يديه.

 وفى رواية الدعائم (١٥) قوله عليه السلام انه كره ان يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم وفى رواية عمار (١٦) قوله يستقيم للرجل ان يصلي وبين يديه امرأة تصلى

(إلى أن قال عليه السلام) وان كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.

 وفى رواية جميل (٢٣) قوله عليه السلام فان النبي صلى الله عليه وآله كان يصلي وعايشة مضطجعة بين يديه وفى رواية ابن رباط (٢٤) قوله عليه السلام كان رسول الله صلى الله عليه وآله يصلي وعايشة نائمة معترضة بين يديه وفى رواية معوية (٢٥) قوله أصلي بمكة والمرأة بين يدي جالسة أو مارة قال عليه السلام لا بأس انما سميت بكة لأنها تبك فيها الرجال والنساء.

 وفى رواية الفضيل (٢٦) قوله انما سميت بكة لأنه بيك فيها الرجال والنساء ويأتي في رواية ابن سنان (٤) من باب (٣١) تعيين مقدار الفصل بين الصفوف من أبواب الجماعة قوله عليه السلام أقل ما يكون بينك وبين القبلة مريض عنز وأكثر ما يكون مربض (مربط - خ ل) فرس وفى رواية الجعفريات (٧) قوله صلى الله عليه وآله لا يتباعد أحدكم من القبلة فيكون بينه وبين القبلة فرجة فيتخذه الشيطان طريقا قيل يا رسول الله فنبأ عن ذلك قال كمربض الثور