أبواب مواقيت الاحرام

(١) باب تعيين المواقيت التي يجب الاحرام منها لأهلها ولمن اتاها وبيان علة الاحرام منها ١٤٢٣ (١) يب ٤٦٢ و ٥٢٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير وصفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله (و - كا) لا تجاوزها الا وأنت محرم فإنه وقت لأهل العراق ولم يكن يومئذ عراق بطن العقيق من قبل اهل العراق.

 ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المغرب الجحفة وهي مهيعة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

 العلل ١٤٩ - أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام اعلم أن من تمام الحج والعمرة (وذكر نحوه).

 ١٤٢٤ (٢) يب ٤٦٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام الاحرام

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة يصلي فيه ويفرض (فيه - كا) الحج ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل نجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل اليمن يلملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.

 فقيه ١٧٥ - عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينبغي لحاج ولا معتمر ان يحرم قبلها ولا بعدها وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو (هي - خ) مسجد الشجرة كان يصلي فيه ويفرض الحج فإذا خرج من المسجد وساروا استوت به البيداء حين يحاذي في الميل الأول أحرم ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل النجد العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهت اليمن لملم ولا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ١٤٢٥ (٣) يب ٤٦٢ - محمد بن أحمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سئلته عن احرام اهل الكوفة وأهل خراسان وما يليهم وأهل الشام ومصر من أين هو قال اما اهل الكوفة وخراسان وما يليهم فمن العقيق وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة وأهل الشام ومصر من الجحفة وأهل اليمن من يلملم وأهل السند من البصرة يعني من ميقات اهل البصرة.

 ١٤٢٦ (٤) قرب الإسناد ١٠٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن احرام اهل الكوفة وأهل خراسان ومن يليهم وأهل السند والمصر من أين هو قال احرام اهل العراق من العقيق ومن ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل اليمن من قرن المنازل وأهل السند من البصرة أو مع اهل البصرة.

 ١٤٢٧ (٥) وبالاسناد ١٠٨ - قال سئلته عن المتعة في الحج من أين احرامها واحرام الحج قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق من العقيق ولأهل المدينة ومن يليها من الشجرة ولأهل الشام ومن يليها من الجحفة ولأهل الطائف من قرن المنازل

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولأهل اليمن من يلملم فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها.

 ئل ١٧٤ - علي بن جعفر في كتابه (مثله).

 ١٤٢٨ (٦) قرب الإسناد ٧٦ - احمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الأوقات التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله للناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي الشجرة ووقت لأهل الشام الجحفة ووقت لأهل اليمن قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق.

 ١٤٢٩ (٧) يب ٤٦٢ - موسى بن القاسم عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق نحو (نحوا " - خ) من بريدين ما بين بريد البغث - ١ - إلى غمرة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم.

 ١٤٣٠ (٨) يب ٤٦٢ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن أبي أيوب الخزاز قال قلت لأبي عبد الله (ع) حدثني عن العقيق وقت وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله أو شئ صنعه الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ووقت لأهل المغرب - ٢ - الجحفة وهي عندنا مكتوبة مهيعة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل نجد العقيق وما أنجدت.

 العلل ١٥٠ - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي أيوب الخزاز (مثله).

 ١٤٣١ (٩) أمالي الصدوق ٣٨٦ - (فيما ذكر أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي لأهل مجلسه والمشايخ من وصف دين الامامية) ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل العراق العقيق ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت

--------------------

(١) البعث - يب خ ط

(٢) الغرب - خ ل يب

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة.

 ١٤٣٢ (١٠) المقنع ١٧ - وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام المهيعة وهي الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ولأهل العراق العقيق.

 ١٤٣٣ (١١) الهداية ١٢ - فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل الطائف قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم ولأهل الشام الجحفة ولأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ولأهل العراق العقيق وأول العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق.

 ١٤٣٤ (١٢) ك ٢٠ - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال والاحرام من مواقيت خمسة وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فوقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهو مسجد الشجرة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن يلملم ولأهل الطائف قرن (قرن المنازل - ظ) ولأهل نجد العقيق فهذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل هذه المواضع ولمن جاء من جهاتها من اهل البلدان.

 ١٤٣٥ (١٣) فقه الرضا ٢٦ - فإذا بلغت أحد المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه وقت لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل ووقت لأهل الطائف قرن المنازل ووقت لأهل المدينة ذا الحليفة وهي مسجد الشجرة ووقت لأهل اليمن يلملم ووقت لأهل الشام المهيعة - ١ - وهي الجحفة ١٤٣٦ (١٤) ك ٢٠ - وفي بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام في محل آخر فإذا جئت الميقات وأنت تريد مكة على طريق المدينة فائت الشجرة وهي ذو الحليفة أحرمت منها وان اخذت على طريق الجادة أحرمت من ذات عرق فان النبي صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهل المدينة من ذي الحليفة ولأهل الشام من الجحفة ولأهل نجد من قرن ولأهل اليمن يلملم.

 

--------------------

(١) المهيقة - ك

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله لأهل المشرق العقيق.

 وفي حديث عايشة عنه صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق.

 ١٤٣٧ (١٥) ك ٢٠ - عوالي اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه مهل لأهل المدينة من ذي الحليفة ومهل لأهل الشام مهيعة وهي الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ومهل لأهل اليمن يلملم فقيل لأهل العراق قال لم يكن عراق يومئذ وعنه صلى الله عليه وآله انه وقت لأهل المشرق العقيق.

 ١٤٣٨ (١٦) قرب الإسناد ٨١ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال حججت في أناس من أهلنا فأرادوا ان يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فاتيت عليهم فقلت لهم ليس الاحرام الا من الوقت فخشيت أن لا نجد الماء فلم أجد بدا " من أن أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضرس - ١ - بن عبد الملك ان هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام الا من العقيق قال صدق ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن قرن المنازل ولأهل نجد العقيق.

 ١٤٣٩ (١٧) المناقب ج ١ - ٧٧ - (في باب معجزات النبي صلى الله عليه وآله) ومن العجائب الموجودة تدبيره صلى الله عليه وآله أمر دينه بأشياء قبل حاجته إليها مثل وضعه المواقيت للحج ووضع غمرة والمسلخ وبطن العقيق ميقاتا " لأهل العراق ولا عراق يومئذ و الجحفة لأهل الشام وليس به من يحج يومئذ.

 ١٤٤٠ (١٨) فقيه ١٧٥ - رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وقت رسول الله صلى الله عليه وآله العقيق لأهل نجد وقال هو وقت لما أنجدت الأرض وأنتم منهم ووقت لأهل الشام الجحفة ويقال لها المهيعة.

 ١٤٤١ (١٩) معاني الاخبار ١٠٨ - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن يحيى بن إبراهيم عن - ٢ - أبي البلاد عن أبيه عن عبد الله بن عطاء قال قلت لأبي جعفر عليه السلام ان الناس يقولون ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن

--------------------

(١) ضريس - خ ل

(٢) إبراهيم بن أبي البلاد - ئل

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أفضل الاحرام ان تحرم من دويرة أهلك - ١ - قال فأنكر ذلك أبو جعفر عليه السلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من أهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ولكن عليا " (٢) صلوات الله عليه كان يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.

 ١٤٤٢ (٢٠) ك ٢٠ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن سيف التمار عن رياح بن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نروى بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك قال سبحان الله لو كان كما يقولون ما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.

 ١٤٤٣ (٢١) العلل ١٤٩ - أخبرني علي بن حاتم قال أخبرنا القاسم بن محمد قال حدثنا حملان - ٣ - بن الحسين عن الحسين بن الوليد عمن ذكره قال قلت (لأبي عبد الله (ع) - ئل) لاي علة أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من مسجد الشجرة ولم يحرم من موضع دونه قال لأنه لما أسرى به إلى السماء وصار بحذاء الشجرة وكانت الملائكة تأتي إلى البيت المعمور بحذاء الموضع التي هي مواقيت سواء الشجرة فلما كان في الموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك قال الم أجدك يتيما " فآويت - ٤ - ووجدتك ضالا " فهديت - ٥ - فقال النبي صلى الله عليه وآله ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك فلذلك أحرم من الشجرة دون المواضع كلها ١٤٤٤ (٢٢) ك ٢١ - قال السيد علي السمهودي المدني في خلاصة الوفا الحليفة كجهينة تصغير الحلفة بفتحات واحد الحلفاء هو النبات المعروف و (هو - كذا) ذو الحليفة ميقات المدينة وهو من وادى العقيق كما سبق ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال وقد اختبرتها فكان من عتبة باب مسجد النبي صلى الله عليه وآله المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسع عشرة ألف ذراع وسبعمائة ذراع واثنان وثلاثون ذراع ونصف ذراع وذلك خمسة

--------------------

(١) يحرم من دويرة اهله - ئل

(٢) علي بن أبي طالب عليه السلام - ئل

(٣) حمدان - ئل

(٤) فآويتك - ئل

(٥) فهديتك - ئل

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أميال وثلثا ميل ينقص مئة ذراع قال العز بن جماعة وبذي الحليفة البئر التي تسميها العوام بئر علي يعني ابن أبي طالب عليه السلام لظنهم انه قاتل الجن بها وهو كذب ونسبته اليه غير معروفة انتهى وذكر في فضل وادى العقيق وعرصته وحدوده وقصوره شرحا طويلا " لا يناسب الكتاب.

 ١٤٤٥ (٢٣) ك ٢١ - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في هذه المواقيت هن لأهلهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن لمن أراد الحج والعمرة.

 ١٤٤٦ (٢٤) ك ٢١ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من الجعرانة وأراد الاحرام من الحديبية وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم.

 ١٤٤٧ (٢٥) ك ٢٠ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن معرس رسول الله صلى الله عليه وآله بذي الحليفة فقال عند المسجد ببطن الوادي حيث يعرس الناس.

 وتقدم في رواية أم سلمة (٢) من باب (٩) كيفية صلاة الميت من أبوابها في كتاب الطهارة قوله يا معشر الشيعة تخالفون في كل شئ يحرم الناس من الربذة وتحرمون من العقيق وكذلك تخالفون في الصلاة على الميت.

 وفي رواية معاوية (١) من باب (٣) كيفية وجوه الحج من أبواب (٥) وجوهه قوله عليه السلام ثم خرج صلى الله عليه وآله (من ذي الحليفة) حتى أتى المسجد الذي عنده الشجرة فصلى فيه الظهر وعزم إلى الحج مفردا " وخرج حتى انتهى إلى البيداء عند الميل الأول فصف الناس له سماطان (سماطين - يب) فلبى بالحج مفردا " وساق الهدى (إلى أن قال) ثم رمى الجمار ونفر حتى انتهى إلى الأبطح فقالت له عايشة يا رسول الله ترجع نسائك بحجة وعمرة معا " وارجع بحجة فأقام بالأبطح وبعث معها عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فأهلت بعمرة ثم جاءت وفي رواية الحلبي (٣) قوله عليه السلام خرج صلى الله عليه وآله في أربع بقين من ذي القعدة

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 حتى أتى الشجرة فصلى بها ثم قاد راحلته حتى أتى البيداء فاحرم منها وأهل بالحج وفي رواية الطبرسي (٤) قوله عليه السلام وأحرم صلى الله عليه وآله من ذي الحليفة وأحرم الناس معه.

 وفي رواية المفضل (٥) قوله فإذا أردت المتعة في الحج فاحرم من العقيق.

 وفي رواية ابن سنان (٥) قوله فلما نزل الشجرة امر الناس بنتف الإبط الخ وفي الرضوي (٦) قوله عليه السلام فان النبي صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة وفي رواية زرارة (١٣) قوله كيف أتمتع قال عليه السلام تأتي الوقت فتلبي بالحج وفي رواية الكاهلي (٣٠) قوله عليه السلام فإذا وردن الشجرة أهللن بالحج وفي رواية السيد عبد الله (١) من باب (٤) وجوب كون الحج لله قوله أنزلت الميقات وتجردت عن مخيط الثياب واغتسلت قال نعم وفي رواية الدعائم (١٧) من باب (٨) احكام المحصور والمصدود قوله عليه السلام فلما صار صلى الله عليه وآله بذي الحليفة أحرم وأحرموا وفي رواية ابن سنان (١٩) نحوه.

 وفي مرسلة فقيه (١) من باب (١٢) علل أفعال الحج قوله وانما أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة لأنه لما أسرى به إلى السماء فكان بالموضع الذي بحذاء الشجرة نودي يا محمد قال لبيك الخ وفي مرسلة فقيه (٣) من باب (١٦) حج موسى عليه السلام قوله روى ان موسى عليه السلام أحرم من رملة مصر.

 وفي رواية جابر (٤) مثله وفي رواية ابان (٢) من باب (١٠) ما ورد في عمرة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب العمرة قوله وقضى صلى الله عليه وآله الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين اقبل من الطائف.

 وفي رواية معاوية (٣) قوله اهل صلى الله عليه وآله من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة اهل من الجحفة وعمرة اهل من الجعرانة وفي رواية ابن عباس (٤) قوله ان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر (إلى أن قال) والثالثة من الجعرانة ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب وفي أحاديث باب (٣) حكم من أقام بالمدينة وهو يريد الحج وباب (٤) ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا منها وباب (٦) جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة ما يدل على

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان ميقات اهل المدينة مسجد الشجرة وفي مرسلة فقيه (٣) من باب (٧) حدود العقيق قوله عليه السلام وقت لأهل العراق العقيق.

 وفي رواية يونس بن عبد الرحمن (١) من باب (٨) جواز الاحرام من وجرة قوله انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة وفي رواية عبد الرحمن (٦) من باب (١٠) ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة قوله اما علمت ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انما أحرموا من المسجد فقلت ان أولئك كانوا متمتعين.

 وفي رواية رياح (رباح - خ) ابن أبي نصر (٦) من باب (١١) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.

 وفي رواية رباح وأبى بصير نحوه وفي غير واحد منها ما يدل على أن الجحفة من المواقيت.

 وفي رواية ميسر (١٠) وحنان (١١) من باب (١٢) حكم من أحرم دون الميقات ما يظهر منه ان ميقات اهل العراق العقيق.

 وفي رواية صفوان (١٠) من باب (١٥) عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " بغير احرام قوله فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها.

 وفي رواية حنان (٩) من باب (١) وجوب الاحرام من أبوابه (٨) قوله عليه السلام إذا اتيت مسجد الشجرة فافرض.

 وفي رواية معاوية (١) من باب (٥) ما يستحب اتيانه عند التهيؤ للاحرام قوله عليه السلام إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى وقت من هذه المواقيت وأنت تريد الاحرام انشاء الله فانتف إبطيك وفي كثير من أحاديث باب (٢٨) انه لا ينعقد الاحرام الا بالتلبية ما يدل على أن مسجد الشجرة ميقات وكذا في غير واحد من أحاديث باب (٢٩) حكم الاشعار والقليد.

 

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية عمر بن يزيد (٧) من باب ٣٠ وجوب التلبية قوله عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فان كنت ماشيا " لبيت من مكانك.

 وفي رواية منصور (١٩) قوله إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء وفي رواية الحلبي (٢٢) قوله إذا صليت في مسجد الشجرة فقل وأنت قاعد في دبر الصلاة قبل أن تقوم ما يقول المحرم ثم قم فامش حتى تبلغ ويستوي بك البيداء فإذا استوت بك فلب.

 وفي رواية علي بن جعفر (٢٤) قوله هل يحل لمن أحرم عند الشجرة أن لا يلبي حتى يعلو البيداء عند أول ميل قال نعم.

 وفي مرسلة المقنعة (٢٥) نحوه.

 وفي رواية الدعائم (٢٦) قوله عليه السلام فإذا صار إلى البيداء ان أحرم من الشجرة اهل بالتلبية وفي رواية عمر بن يزيد (٢٨) قوله عليه السلام ان كنت ماشيا " فاجهر باهلالك وتلبيتك من المسجد وإن كنت راكبا " فإذا علت (مالت - خ) بك راحلتك البيداء.

 وفي رواية هشام (٣٠) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم في دبر صلواتك وإن شئت لبيت من موضعك والفضل ان تمشي قليلا " ثم تلبي.

 وفي رواية ذريح (٩) من باب (٣٦) ان المحرم لا يحتجم من أبواب (٩) ما يجب اجتنابه على المحرم قوله انما يحرم من العقيق وانما هي ليلتين (لليلتين - خ) وفي أحاديث باب (٧٠) حكم اتيان المعتبر اهله ما يدل على وجوب الاحرام من المواقيت.

 وفي رواية زرارة (٢) من باب (٣٦) ان المستحاضة تطوف بالبيت من أبواب الطواف قوله عليه السلام فأمرها رسول الله صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة ان تحتشي بالكرسف والخرق وتهل بالحج.

 

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) باب ميقات الصبيان ١٤٤٨ (١) كا ٢٤٩ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق) عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أيوب أخي أديم قال سئل أبو عبد الله عليه السلام من أين يجرد (نجرد - خ ل) الصبيان فقال كان أبي يجردهم من فخ فقيه ١٩٥ - روى عن أيوب وذكر مثله.

 ١٤٤٩ (٢) يب ٥٦٤ - موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن أيوب بن الحر قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الصبيان أين نجردهم فقال كان أبي يجردهم من (في - خ) فخ وعنه عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام مثل ذلك قرب الإسناد ١٠٥ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (نحوه) ١٤٥٠ (٣) كا ٢٤٩ - محمد بن يحيى عن الحسن بن علي عن فقيه ١٩٦ - يونس بن يعقوب عن أبيه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي صبية صغارا " و انا أخاف عليهم البرد فمن أين يحرمون قال ائت بهم العرج فليحرموا - ١ - منها فإنك إذا اتيت العرج وقعت (وقفت - خ) في تهامة ثم قال فان خفت عليهم فائت بهم الجحفة.

 وتقدم في رواية معاوية (٢) من باب (٩) كيفية حج الصبيان من أبواب (٥) وجوه الحج قوله عليه السلام فقدموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ويصنع بهم ما يصنع بالمحرم وفي رواية معاوية (٣) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها مناسبة للمقام.

 

(٣) باب حكم من أقام بالمدينة وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة ١٤٥١ (١) يب ٤٦٢ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد

--------------------

(١) فيحرموا - خ ل كا

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقام بالمدينة شهرا " وهو يريد الحج ثم بدا له ان يخرج في (غير - كا) طريق اهل المدينة الذي يأخذونه فليكن احرامه من مسيرة ستة أميال كا - فيكون حذاء الشجرة من البيداء وفي رواية (أخرى - خ) يحرم من الشجرة ثم يأخذ اي طريق شاء فقيه ١٧٦ - روى (عن - خ) الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقام بالمدينة وهو يريد الحج شهرا " أو نحوه ثم بدا له ان يخرج في غير طريق المدينة فإذا كان حذاء الشجرة والبيداء مسيرة ستة أميال فليحرم منها.

 

(٤) باب ان من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من الشجرة وبيان حدها ١٤٥٢ (١) يب ٤٦٤ - موسى بن القاسم عن جعفر بن محمد بن حكيم عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سئلته عن قوم قدموا المدينة فخافوا كثرة البرد وكثرة الأيام يعنى الاحرام من الشجرة فأرادوا ان يأخذوا منها إلى ذات عرق فيحرموا منها فقال لا وهو مغضب من دخل المدينة فليس له ان يحرم الا من المدينة.

 وتقدم في رواية السمهودي (٢٢) من باب (١) تعيين المواقيت قوله ثم ذكر اختلافهم في المسافة التي بينه وبين المدينة قال وقد اختبرتها فكان في عتبة باب مسجد النبي صلى الله عليه وآله المعروف بباب السلام إلى عتبة مسجد الشجرة بذي الحليفة تسعة عشرة ألف ذراع وسبعمأة ذراع واثنان وثلاثون ذراعا " ونصف ذراع وذلك خمسة أميال وثلثا ميل ينقص مئة ذراع وفي غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يحتمل ضعيفا " ان يدل على ذلك مثل قوله لا ينبغي لاحد ان يرغب عن مواقيت رسول الله أو قوله فليس لاحد ان يعدو من هذه المواقيت إلى غيرها ويأتي في رواية ابن عمار (٩) من باب جواز الاحرام في الليل والنهار من

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبواب الاحرام قوله عليه السلام ومسجد ذي الحليفة الذي كان خارجا " عن السقائف عن صحن المسجد ثم اليوم ليس شئ من السقائف منه.

 

(٥) باب ان الرجل إذا خاف على نفسه أخر احرامه إلى الحرم ١٤٥٣ (١) يب ٤٦٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن أبي شعيب المحاملي عن بعض أصحابنا عن أحدهم (هما - خ) عليهم السلام قال إذا خاف الرجل على نفسه أخر احرامه إلى الحرم.

 

(٦) باب جواز تأخير الاحرام من مسجد الشجرة إلى الجحفة خصوصا " لمن كان به علة ١٤٥٤ (١) فقيه ١٧٦ - سئل معاوية بن عمار ابا عبد الله عليه السلام عن رجل من اهل المدينة أحرم من الجحفة فقال لا بأس.

 ١٤٥٥ (٢) يب ٤٦٢ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام من أين يحرم الرجل إذا جاوز الشجرة فقال من الجحفة ولا يجاوز الجحفة الا محرما ".

 ١٤٥٦ (٣) يب ٤٦٢ - موسى بن القاسم عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام خصال عابها عليك اهل مكة قال وما هي قلت قالوا أحرم من الجحفة ورسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من الشجرة فقال الجحفة أحد الوقتين فاخذت بأدناهما وكنت عليلا ".

 ١٤٥٧ (٤) ك ٢١ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام قال قال أبو بصير للصادق عليه السلام كما يظهر من الخبر الذي قبله جعلت فداك ان أهل مكة أنكروا عليك ثلاثة أشياء صنعتها قال وما هي قال أحرمت من الجحفة وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وآله أحرم من ذي الحليفة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله جعل ذلك وقتا " وهذا وقت انا أحرمنا ثم ضمنا أنفسنا الله ان المسلم ضمانة على الله لا يصيبه نصب ولا يلوحه شمس

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا كتب له ومالا يعلم أكثر.

 ١٤٥٨ (٥) ك ٢٠ - كتاب درست بن أبي منصور عن عبد الحميد بن سعيد قال دخل سفيان الثوري على أبي عبد الله عليه السلام فقال أصلحك الله بلغني انك صنعت أشياء خالفت فيها النبي صلى الله عليه وآله قال وما هي قال بلغني انك أحرمت من الجحفة وأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الشجرة إلى أن قال قال عليه السلام قد فعلت قال فقال وما دعاك إلى ذلك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وقت الجحفة للمريض والضعيف فكنت قريب العهد بالمرض فأحببت أن آخذ برخص الله تعالى الخبر.

 ١٤٥٩ (٦) كا ٢٥٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام انى خرجت باهلي ماشيا " فلم أهل حتى اتيت الجحفة وقد كنت شاكيا " فجعل أهل المدينة يسألون عني فيقولون لقيناه وعليه ثيابه وهم لا يعلمون وقد رخص رسول الله صلى الله عليه وآله لمن كان مريضا " أو ضعيفا " ان يحرم من الجحفة.

 ١٤٦٠ (٧) العلل ١٥٦ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى وفضالة عن معاوية قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معي والدتي وهي وجعة فقال قل لها فلتحرم من آخر الوقت فان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل المغرب الجحفة قال فأحرمت من الجحفة.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) تعيين مواقيت الاحرام ما يدل على ذلك فلاحظ خصوصا " رواية بن جعفر (٣) فان فيها قوله عليه السلام وأهل المدينة من ذي الحليفة والجحفة (اي يحرمون).

 ويأتي في رواية أبي سعيد (٤) من باب (١١) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ما يدل على أن الجحفة من المواقيت.

 

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٧) باب حدود العقيق وأفضلها للاحرام وجواز تأخيره إلى ذات عرق لعلة أو تقية ١٤٦١ (١) كا ٢٥٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أحدهما عليه السلام قال حد العقيق ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة.

 ١٤٦٢ (٢) يب ٤٦٢ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محمد عن محمد بن زياد عن عمار بن مروان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حد العقيق أوله المسلخ وآخره (غمرة و - يب خ) ذات عرق.

 ١٤٦٣ (٣) فقيه ١٧٥ - قال الصادق عليه السلام وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق وأوله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق وأوله أفضل.

 ١٤٦٤ (٤) الاحتجاج ٢٤٨ - كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري (إلى صاحب الزمان عليه السلام يسأله عن مسائل إلى أن قال) وعن الرجل يكون معه بعض هؤلاء ويكون متصلا " بهم يحج ويأخذ على (عن - ئل) الجادة ولا يحرم هؤلاء من المسلخ فهل يجوز لهذا الرجل ان يؤخر احرامه إلى ذات عرق فيحرم معهم لما يخاف الشهرة أم لا يجوز الا ان يحرم من المسلخ الجواب يحرم من ميقاته ثم يلبس الثياب ويلبى في نفسه فإذا بلغ إلى ميقاتهم أظهر (ه - ئل) ئل ١٧٤ الشيخ في كتاب الغيبة بالاسناد الآتي مثله.

 ١٤٦٥ (٥) فقه الرضا ٢٦ - ولا يجوز تأخير (الاحرام) عن الميقات الا لعلل أو تقية فإذا كان الرجل عليلا " أو أتقى فلا بأس بأن يؤخر الاحرام إلى ذات عرق.

 ١٤٦٦ (٦) يب ٤٦٢ محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أول العقيق بريد البعث (البغث - يب) وهو دون المسلخ بستة أميال مما يلي العراق وبينه وبين غمرة

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أربعة وعشرون ميلا " بريدان كا - بعض أصحابنا قال إذا خرجت من المسلخ فاحرم عند أول بريد يستقبلك.

 ١٤٦٧ (٧) فقيه ١٧٥ - قال الصادق عليه السلام أول العقيق بريد البغث - ١ - وهو بريد من دون بريد غمرة.

 ١٤٦٨ (٨) يب ٤٦٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال آخر العقيق بريد أو طاس وقال بريد البعث - ٢ - دون غمرة ببريدين - ٣ -.

 ١٤٦٩ (٩) يب ٤٦٢ عنه عن كا ٢٥٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوطاس ليس من العقيق.

 ١٤٧٠ (١٠) كا ٢٥٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن يونس بن يعقوب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن الاحرام من اي العقيق أفضل ان أحرم فقال من أوله أفضل.

 ١٤٧١ (١١) يب ٤٦٢ - موسى بن القاسم عن محمد بن أحمد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن الاحرام من اي العقيق أحرم قال من اوله وهو أفضل.

 ١٤٧٢ (١٢) كا ٢٥٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت أبا الحسن عليه السلام عن الاحرام من غمرة قال ليس به بأس (ان يحرم منها - خ كا) وكان بريد العقيق أحب إلى.

 وتقدم في رواية اسحق (٧) من باب (٧) حكم خروج المتمتع من مكة قبل أن يقضى مناسكه من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج.

 وفي مرسلة الهداية (١١) من باب (١) تعيين المواقيت من أبوابها قوله عليه السلام وأول العقيق المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات العرق وفي الرضوي (١٣) مثله

--------------------

(١) البعث - خ ط

(٢) البغث - يب خ

(٣) بين بريدين - يب

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وزاد وأوله أفضل وفي الرضوي (١٤) قوله وفي حديث عايشة عنه صلى الله عليه وآله لأهل العراق ذات عرق.

 وفي رواية المناقب (١٧) قوله عليه السلام ووضع غمرة المسلخ وبطن العقيق ميقاتا " لأهل العراق.

 ويأتي في رواية مسمع (٥) من باب (١١) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله عليه السلام إذا كان الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.

 وفي رواية هشام (٣١) من باب (٣٠) وجوب التلبية من أبواب الاحرام (٨) قوله عليه السلام إذا أحرمت من غمرة أو بريد البعث صليت وقلت ما يقول المحرم الخ.

 

(٨) باب جواز الاحرام من وجرة لمن لا يعرف عرض العقيق ١٤٧٣ (١) كا ٢٥١ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن يونس بن عبد الرحمن قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام انا نحرم من طريق البصرة ولسنا نعرف حد عرض العقيق فكتب أحرم من وجرة.

 

(٩) باب ان من لم يعرف الميقات يجزيه ان يسأل الناس والاعراب ١٤٧٤ (١) فقيه ١٧٥ - معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجزيك إذا لم تعرف العقيق ان تسئل الناس والاعراب عن ذلك.

 

(١٠) باب ميقات العمرة المفردة والمجاور بمكة إذا أراد الحج أو العمرة وزمان خروجه إليها ١٤٧٥ (١) كا ٢٤٩ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن صفوان عن أبي الفضل قال كنت مجاورا " بمكة فسئلت ابا عبد الله عليه السلام من أين أحرم بالحج فقال من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الجعرانة اتاه في ذلك المكان فتوح فتح الطائف وفتح خيبر والفتح - ١ - فقلت متى اخرج قال إن كنت صرورة فإذا مضى من ذي الحجة يوم وإن كنت قد حجت قبل ذلك فإذا مضى من الشهر خمسة - ٢ - ١٤٧٦ (٢) يب ٤٦٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المجاور بمكة إذا دخلها بعمرة في غير أشهر الحج (في رجب أو شعبان أو شهر رمضان أو غير ذلك من الشهور الا أشهر الحج - كا) فان أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة من دخلها بعمرة في غير أشهر الحج ثم أراد أن يحرم فليخرج إلى الجعرانة فيحرم منها ثم يأتي مكة ولا يقطع التلبية حتى ينظر إلى البيت ثم يطوف بالبيت ويصلى الركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام ثم يخرج إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما ثم يقصر و يحل ثم يعقد التلبية يوم التروية.

 ١٤٧٧ (٣) المقنعة ٧١ - قال الصادق عليه السلام ينبغي للمجاور بمكة إذا كان صرورة وأراد الحج ان يخرج إلى خارج الحرم فيحرم من أول يوم من العشر وان كان مجاورا " وليس بصرورة فإنه يخرج أيضا " من الحرم ويحرم في خمس تمضى من العشر.

 ١٤٧٨ (٤) يب ٤٧٣ - صا ٩٤ ج ٢ - فقيه ١٩٩ - عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أراد أن يخرج من مكة ليعتمر أحرم من الجعرانة الحديبية أو - ٣ - ما أشبهها - ٢ - ومن خرج من مكة يريد العمرة ثم دخل معتمرا " لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة.

 ١٤٧٩ (٥) ك ٢١ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي وفي الحديث ان النبي

--------------------

(١) اي فتح مكة

(٢) خمس

(٣) و - فقيه

(٤) أشبهها - يب خ

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله أحرم من الجعرانة وأراد الاحرام من الحديبية وأمر أسامة بن زيد بالاحرام من التنعيم.

 ١٤٨٠ (٦) يب ٤٥٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٨ - أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني أريد الجوار (بمكة - يب خ) فكيف اصنع قال إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فاخرج إلى الجعرانة فاحرم منها بالحج فقلت له كيف - ١ - اصنع إذا دخلت مكة أقيم (بها - يب خ) إلى يوم التروية (و - يب) لا أطوف بالبيت قال تقيم عشرا " لا تأتي الكعبة ان عشرا " لكثير ان البيت ليس بمهجور ولكن إذا دخلت فطف بالبيت واسع بين الصفا والمروة فقلت (له - كا) أليس كل من طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة فقد أحل قال إنك تعقد بالتلبية.

 ثم قال كلما طفت طوافا " وصليت ركعتين فاعقد (طوافا " - يب) بالتلبية كا - ثم قال إن سفيان فقيهكم اتاني فقال ما يحملك على أن تامر أصحابك يأتون الجعرانة فيحرمون منها فقلت له هو وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله فقال وأي وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله هو فقلت له أحرم منها حين قسم غنائم حنين ومرجعه من الطائف فقال انما هذا شئ اخذته عن عبد الله بن عمر كان إذا رأى الهلال صاح بالحج.

 فقلت أليس قد كان عندكم مرضيا " قال بلى ولكن اما علمت ان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله انما أحرموا من المسجد فقلت ان أولئك كانوا متمتعين في أعناقهم الدماء وان هؤلاء قطنوا بمكة فصاروا كأنهم من اهل مكة وأهل مكة لا متعة لهم فأحببت ان يخرجوا من مكة إلى بعض المواقيت وان يستغبوا - ٢ - (به - خ) أياما.

 فقال لي وانا أخبره انها وقت من مواقيت رسول الله صلى الله عليه وآله يا أبا عبد الله فانى أرى لك أن لا تفعل فضحك وقلت ولكني أرى لهم ان يفعلوا فسئل - ٣ - عبد الرحمن عمن معنا من النساء كيف يصنعن فقال لولا أن خروج النساء شهرة لأمرت الصرورة

--------------------

(١) فكيف - خ ل يب

(٢) يسغبوا - خ ل

(٣) قال عبد الرحمن وسئله - خ ل

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 منهن ان تخرج ولكن مر من كان منهن صرورة ان تهل بالحج في هلال ذي الحجة فاما اللواتي قد حججن فان شئن ففي خمسة من الشهر وان شئن فيوم التروية فخرج وأقمنا فاعتل بعض من كان معنا من النساء الصرورة منهن فقدم في خمسة من ذي الحجة فأرسلت اليه ان بعض من معنا من صرورة النساء قد اعتللن فكيف تصنع فقال فلتنظر ما بينها وبين التروية فان طهرت فلتهل بالحج وإلا فلا يدخل عليها يوم التروية الا وهي محرمة.

 واما الأواخر فيوم التروية فقلت ان معنا صبيا " مولودا " فكيف نصنع به فقال مرامه تلقى - ١ - حميدة فتسألها كيف تصنع بصبيانها فاتتها فسئلتها كيف تصنع فقالت إذا كان يوم التروية فأحرموا عنه - ٢ - وجردوه وغسلوه كما يجرد المحرم وقفوا به المواقف فإذا كان يوم النحر فارموا عنه واحلقوا عنه - ٣ - رأسه ومري الجارية ان تطوف به بين الصفا والمروة قال وسئلته عن رجل من اهل مكة يخرج إلى بعض الأمصار ثم يرجع إلى مكة فيمر ببعض المواقيت اله ان يتمتع قال ما أزعم ان ذلك ليس له لو فعل وكان الاهلال (بالحج - خ) أحب إلى.

 ١٤٨١ (٧) يب ٤٦٣ - عنه عن كا ٢٤٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد (بن عيسى - كا) عن حريز عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام قال من دخل مكة بحجة - ٤ - عن غيره ثم أقام سنة فهو مكي فان - ٥ - أراد أن يحج عن نفسه أو أراد أن يعتمر - ٦ - بعدما انصرف من عرفة فليس له ان يحرم بمكة ولكن يخرج إلى الوقت وكلما حول رجع إلى الوقت.

 وتقدم في رواية ابن ميمون (١٦) من باب (٢) انه لا متعة لأهل مكة من أبواب (٥) وجوه الحج قوله عليه السلام فليخرجوا (اي المجاورون بمكة) إلى التنعيم فليحرموا وفي رواية حماد (١٩) قوله قلت فالقاطن بها (اي بمكة) قال إذا قام بها سنة أو سنتين صنع صنع اهل مكة قلت فان مكث الشهر قال يتمتع قلت من أين قال

--------------------

(١) تلق (٢ و ٣) منه

(٤) لحجة - خ يب

(٥) فإذا - خ ل كا

(٦) يقم - يب

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يخرج من الحرم قلت إن يهل بالحج قال من مكة نحوا " مما يقول الناس وفي رواية الحلبي (٢٠) نحوه وفي رواية ابان (٢) من باب ما ورد في عمرة النبي (ص) من أبواب العمرة قوله عليه السلام اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمرة الحديبية وقضى الحديبية من قابل ومن الجعرانة حين اقبل من الطائف ثلث عمر كلهن في ذي القعدة وفي رواية ابن عمار (٣) قوله اعتمر رسول الله صلى الله عليه وآله ثلث عمر متفرقات عمرة في ذي قعدة اهل من عسفان وهي عمرة الحديبية وعمرة اهل من الجحفة وهي عمرة القضاء وعمرة اهل من الجعرانة بعدما رجع من الطائف من غزوة حنين وفي رواية ابن عباس (٤) قوله ان النبي صلى الله عليه وآله اعتمر أربع عمر عمرة الحديبية وعمرة القضاء من قابل والثالثة من الجعرانة والرابعة التي مع حجته وفي أحاديث باب تعيين المواقيت ما يدل على جواز الاحرام للعمرة المفردة من جميع المواقيت.

 

(١١) باب ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله ١٤٨٢ (١) يب ٤٦٣ - موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله وقال في حديث آخر إذا كان منزله دون الميقات إلى مكة فليحرم من دويرة اهله ك ٢١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من كان منزله أقرب إلى مكة من المواقيت فليحرم من منزله وليس عليه ان يمضي إلى الميقات وقال قال علي عليه السلام من تمام الحج ان تحرم من دويرة أهلك هذا لمن كان دون الميقات إلى مكة ١٤٨٣ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٦ ومن كان منزله دون هذه المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله.

 ١٤٨٤ (٣) ك ٢١ - في بعض نسخه في موضع آخر ومن كان منزله دون الميقات فمن حيث ينشئ.

 

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٨٥ (٤) يب ٤٦٣ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان قال حدثني أبو سعيد قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عمن كان منزله دون الجحفة إلى مكة قال يحرم منه.

 فقيه ١٧٦ - سئل الصادق عليه السلام عن رجل منزله خلف الجحفة من أين يحرم قال من منزله.

 فقيه ١٧٦ - وفي خبر آخر من كان منزله دون المواقيت ما بينها وبين مكة فعليه ان يحرم من منزله.

 ١٤٨٦ (٥) يب ٤٦٣ - موسى بن القاسم عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان منزل الرجل دون ذات عرق إلى مكة فليحرم من منزله.

 ١٤٨٧ (٦) يب ٤٦٣ - عنه عن صفوان عن عاصم بن حميد عن رياح ابن أبي نصر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يروون ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله فلو كان كما يقولون لم يتمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة وانما معنى دويرة اهله من كان اهله وراء الميقات إلى مكة ١٤٨٨ (٧) كا ٢٥٤ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن مهران ابن أبي نصر عن أخيه رباح - ١ - قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نروى بالكوفة ان عليا " قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة اهله فهل قال هذا علي فقال قد قال ذلك أمير المؤمنين - ٢ - عليه السلام لمن كان منزله خلف المواقيت ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.

 ١٤٨٩ (٨) فقيه ١٧٦ - روى عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انا نروى بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال

--------------------

(١) رياح - خ

(٢) علي - خ

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة.

 وتقدم في رواية معاوية (١) من باب (١) تعيين المواقيت قوله عليه السلام ومن كان منزله خلف هذه المواقيت مما يلي مكة فوقته منزله.

 ويأتي في رواية أبي خالد (١٠) من باب (٣٧) مواضع قطع التلبية للمتمتع من أبواب الاحرام (٨) قوله سألته عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية قال عليه السلام يقطع عند عروش مكة.

 

(١٢) باب حكم من أحرم دون الميقات ١٤٩٠ (١) كا ٢٥٤ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة (بحجة - خ) في غير أشهر الحج دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس احرامه بشئ ان أحب ان يرجع إلى منزله فليرجع ولا أرى عليه شيئا " وان أحب ان يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم منع ويجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن الاحرام بالحج.

 العلل ١٥٦ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا محمد بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب قال قال إبراهيم الكرخي سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم (وذكر مثله).

 يب ٤٦١ صا ٨٧ - موسى بن القاسم عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم في غير أشهر الحج (أو - يب ط) من دون الميقات الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله قال ليس احرامه بشئ فان أحب ان يرجع إلى اهله فليرجع فانى لا أرى عليه شيئا " فان أحب ان يمضي فليمض فإذا انتهى إلى الوقت فليحرم وليجعلها عمرة فان ذلك أفضل من رجوعه لأنه (ممن - صا) قد أعلن الاحرام.

 

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٩١ (٢) ك ٢١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم من المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لاحد ان يحرم قبل الوقت ومن أحرم قبل الوقت فأصاب ما يفسد احرامه لم يكن عليه شئ حتى يبلغ الميقات ويحرم منه.

 ١٤٩٢ (٣) يب ٤٦١ - صا ١٦٢ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن محمد بن صدقة البصري عن ابن أذينة كا ٢٥٤ علي ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة قال قال أبو عبد الله من أحرم بالحج في غير أشهر الحج فلا حج له ومن أحرم دون الميقات فلا احرام له.

 ١٤٩٣ (٤) فقه الرضا عليه ٢٦ - ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات ١٤٩٤ (٥) العيون ٣٠٧ - (بالاسناد المتقدم في باب ما ورد في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت الآية عن الفضل بن شاذان فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون) ولا يجوز الاحرام دون الميقات كما قال الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله الخبر.

 ١٤٩٥ (٦) يب ٤٦١ - وقد روى رخصة في تقديم الاحرام قبل الميقات لمن فوت العمرة في رجب.

 ١٤٩٦ (٧) يب ٤٦١ - صا ٨٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٤ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الحج أشهر معلومات شوال وذو القعدة وذو الحجة ليس لاحد ان يحرم بالحج في سواهن وليس لاحد ان يحرم قبل - ١ - الوقت الذي وقته - ٢ - رسول الله صلى الله عليه وآله فإنما - ٣ - مثل ذلك مثل من صلى في السفر أربعا وترك اثنتين.

 ١٤٩٧ (٨) كا ٢٥٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن فضيل بن يسار قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى بدنة قبل أن ينتهى إلى الوقت الذي يحرم فيه فأشعرها وقلدها أيجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم قال لا ولكن إذا انتهى إلى الوقت فليحرم ثم

--------------------

(١) دون - كا

(٢) وقت - صا

(٣) وانما - يب صا

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليشعرها ويقلدها فان تقليده الأول ليس بشئ.

 ١٤٩٨ (٩) كا ٢٥٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن علي بن عقبة عن ميسرة قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وانا متغير اللون فقال لي من أين أحرمت قلت من موضع كذا وكذا فقال رب طالب خير تزل قدمه ثم قال يسرك ان صليت الظهر في السفر أربعا " قلت لا قال فهو والله ذاك.

 ١٤٩٩ (١٠) يب ٤٦١ صا ٧٨ - الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان قال حدثني ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أحرم من العقيق وآخر (أحرم - فقيه) من الكوفة أيهما أفضل (عملا - فقيه) قال يا ميسر تصلى العصر - ١ - أربعا " أفضل أم - ٢ - تصليها ستا " فقلت - ٣ - أصليها أربعا " (أفضل - يب صا) قال فكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل من غيرها فقيه ١٧٦ - سئل ميسر الصادق عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).

 ١٥٠٠ (١١) يب ٤٦١ صا ٨٧ - موسى بن القاسم عن حنان بن سدير قال كنت انا وأبى وأبو حمزة الثمالي وعبد الرحيم القصير وزياد الأحلام (حاجا " - صا) فدخلنا على أبي جعفر - ٤ - عليه السلام فرأى زيادا " (و - خ) قد تسلخ - ٥ - جلده - ٦ - فقال له من أين أحرمت قال من الكوفة قال ولم أحرمت من الكوفة فقال بلغني عن بعضكم أنه قال ما بعد من الاحرام فهو أعظم للأجر فقال ما بلغك هذا الا كذاب ثم قال لأبي حمزة (الثمالي - صا) من أين أحرمت قال من الربذة فقال له ولم لأنك سمعت ان قبر أبي ذر بها فأحببت أن لا تجوزه ثم قال لابي ولعبد الرحيم من أين أحرمتما فقالا من العقيق فقال أصبتما الرخصة واتبعتما السنة ولا يعرض لي بابان كلاهما حلال الا اخذت باليسير وذلك أن - ١ - الله يسير (و - خ) يحب اليسير ويعطى على اليسير مالا يعطى على العنف.

 ١٥٠١ (١٢) كا ٢٥٤ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية

--------------------

(١) الظهر - صا

(٢) أو - فقيه

(٣) فقال - صا

(٤) أبي عبد الله - خ ل صا

(٥) تسلح - خ يب

(٦) جسده - خ يب

(٧) لان - صا

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٤٦١ صا ٨٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ليس ينبغي (لاحد - كا) ان يحرم دون المواقيت - ١ - التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.

 ١٥٠٢ (١٣) كا ٢٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه حماد عن حريز عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحرم دون الوقت وأصاب من النساء والصيد فلا شئ عليه.

 يب ٤٦٢ موسى بن القاسم عن حماد عن حريز بن عبد الله عن رجل عن أبي جعفر عليه السلام قال من أحرم من دون الميقات - ٢ - الذي وقته رسول الله صلى الله عليه وآله فأصاب شيئا " من النساء والصيد فلا شئ عليه.

 وتقدم في رواية ابن شعبة (٢٢) من باب (١) ان الحج على ثلاثة أوجه من أبواب وجوه الحج قوله عليه السلام ولا يجوز الافراد الذي تعمله العامة والاحرام دون الميقات لا يجوز وفي رواية الأعمش (٢٣) قوله عليه السلام ولا يجوز الاحرام قبل بلوغ الميقات وفي أحاديث باب (١٠) أشهر الحج ما يدل على ذلك.

 وفي رواية عبد الله بن بكير (١٦) من باب (١) تعيين المواقيت قوله حججت في أناس من أهلنا فأرادوا ان يحرموا قبل أن يبلغوا العقيق فاتيت عليهم فقلت لهم ليس الاحرام الا من الوقت فخشيت أن لا تجد الماء فلم أجد بدا " من أن أحرم معهم قال فدخلنا على أبي عبد الله عليه السلام فقال له ضرس بن عبد الملك ان هذا زعم أنه لا ينبغي الاحرام الا من العقيق قال صدق الخ.

 وفي رواية عبد الله بن عطاء (١٩) قوله يقولون ان علي بن أبي طالب عليه السلام قال إن أفضل الاحرام ان تحرم من دويرة أهلك فأنكر ذلك أبو جعفر عليه السلام فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان من اهل المدينة ووقته من ذي الحليفة وانما كان بينهما ستة أميال ولو كان فضلا " لأحرم رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة ولكن عليا " عليه السلام يقول تمتعوا من ثيابكم إلى وقتكم.

 

--------------------

(١) الوقت الذي وقته - يب صا

(٢) الوقت - خ ل ط

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن أبي نصر (٧) من باب (١١) ان من كان منزله دون الوقت إلى مكة فليحرم من منزله قوله انا نروى بالكوفة ان عليا " عليه السلام قال إن من تمام الحج والعمرة ان يحرم الرجل من دويرة اهله (إلى أن قال عليه السلام) ولو كان كما يقولون ما كان يمنع رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا يخرج بثيابه إلى الشجرة.

 وفي رواية أبي بصير (٨) قوله من تمام حجك احرامك من دويرة أهلك فقال سبحان الله لو كان كما يقولون لما تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله بثيابه إلى الشجرة ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 

(١٣) باب ان من أراد عمرة رجب فدخل عليه هلال شعبان قبل الوقت له ان يحرم قبل الميقات ١٥٠٣ (١) كا ٢٥٤ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سئلته عن الرجل يجئ معتمرا " عمرة رجب فيدخل عليه هلال شعبان قبل أن يبلغ الوقت أيحرم قبل الوقت و يجعلها لرجب أو يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت فيكون لرجب لان لرجب فضله وهو الذي نوى.

 ١٥٠٤ (٢) يب ٤٦١ صا ٨٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يجئ معتمرا " ينوي عمرة رجب فيدخل عليه الهلال قبل أن يبلغ العقيق أيحرم قبل الوقت ويجعلها لرجب أم (أو - خ) يؤخر الاحرام إلى العقيق ويجعلها لشعبان قال يحرم قبل الوقت لرجب فان لرجب فضلا " وهو الذي نوى.

 ١٥٠٥

(٣) ك ٢١ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من خاف فوات الشهر من العمرة فله ان يحرم دون الميقات إذا خرج في رجب يريد العمرة فعلم أنه لا يبلغ الميقات حتى يهل فلا يدع الاحرام حتى يبلغ فتصير عمرته شعبانية ولكن يحرم قبل الميقات فيكون لرجب لان الرجبية أفضل وهو الذي نوى.

 

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية معاوية (١٢) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ليس ينبغي لاحد ان يحرم دون المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وآله الا ان يخاف فوت الشهر في العمرة.

 

(١٤) باب ان من نذر ان يحرم قبل الميقات وليف لله بما قال ١٥٠٦ (١) يب ٤٦١ صا ٨٨ - الحسين بن سعيد عن حماد عن (علي - خ) الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل عليه شكرا " ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال.

 ١٥٠٧ (٢) يب ٤٦١ صا ٨٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن صفوان عن علي ابن أبي حمزة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله عن رجل جعل لله عليه ان يحرم من الكوفة قال يحرم من الكوفة.

 ١٥٠٨ (٣) يب ٣٣٦ - ج ٢ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن رجل جعل لله عليه شكرا " من بلاء ابتلى به ان عافاه الله ان يحرم من الكوفة قال فليحرم من الكوفة.

 ١٥٠٩ (٤) يب ٤٦٢ صا ٨٨ محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.

 ١٥١٠ (٥) يب ٣٣٦ - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه بنعمة اما ان يكون مريضا " أو يبتلى ببلية فأنعم الله عليه فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه ان يحرم بخراسان كان عليه ان يتم.

 ١٥١١ (٦) يب ٣٣٥ ج ٢ - محمد بن أحمد الكوكبي عن الحسين بن الحسن اللؤلؤي

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن محمد بن سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن عبدا " أنعم الله عليه نعمة - ١ - اما ان يكون مريضا " أو مبتلى ببلية فعافاه الله من تلك البلية على نفسه ان يحرم من خراسان فان عليه ان يتم.

 

(١٥) باب عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " بغير احرام وحكم من جاوزه ولم يحرم نسيانا " أو جهلا " أو لعلة ١٥١٢ (١) يب ٥٢٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نسي ان يحرم حتى دخل الحرم قال (قال أبي يخرج - ٢ -) إلى ميقات اهل ارضه فان خشى ان يفوته الحج أحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج ثم ليحرم.

 ١٥١٣ (٢) يب ٤٦٣ موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل ترك الاحرام حتى دخل الحرم فقال يرجع إلى ميقات اهل بلاده الذي يحرمون منه فيحرم وان خشى ان يفوته الحج فليحرم من مكانه فان استطاع ان يخرج من الحرم فليخرج.

 ١٥١٤ (٣) قرب الإسناد ١٠٦ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سأله عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم كيف يصنع قال يرجع إلى ميقات اهل بلده الذي يحرمون منه فيحرم وسئلته عن رجل ترك الاحرام حتى انتهى إلى الحرم فاحرم قبل أن يدخله قال إن كان فعل ذلك جاهلا " فليبين - ٣ - مكانه وليقض فان ذلك يجزيه انشاء الله وان رجع إلى الميقات الذي يحرم منه اهل بلده فهو أفضل.

 ١٥١٥ (٤) كا ٢٥٥ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الله بن سنان يب ٤٦٣ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن

--------------------

(١) بنعمة - خ

(٢) عليه ان يخرج - يب

(٣) فليبن - ئل

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 سنان (قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام - ١ -) عن رجل مر على الوقت الذي يحرم الناس منه - ٢ - فنسى أو جهل فلم يحرم حتى أتى مكة فخاف ان رجع - ٣ - إلى الوقت ان يفوته - ٤ - الحج فقال يخرج من الحرم ويحرم - ٥ - ويجزيه - ٦ - ذلك.

 ١٥١٦ (٥) ك ٢١ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من أتى الميقات فنسى أو جهل ان يحرم منه حتى جاوزه وصار إلى مكة ثم علم فان كانت عليه مهلة وقدر على الرجوع إلى الميقات رجع فاحرم منه وان خاف فوات الحج ولم يستطع الرجوع أحرم من مكانه وان كان بمكة فأمكنه ان يخرج من الحرم فيحرم من الحل محرما " فليفعل والا أحرم من مكانه.

 ١٥١٧ (٦) يب ٥٢٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٥٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جهل ان يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج.

 ١٥١٨ (٧) كا ٢٥٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفر عليه السلام خرجت معنا امرأة من أهلنا فجهلت الاحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة ونسينا ان نأمرها بذلك قال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد.

 ١٥١٩ (٨) كا ٢٥٥ أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار - معلق) عن صفوان يب ٥٥٨ موسى بن القاسم عن النخعي عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله - ٧ - عليه السلام عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ - ٨ - عليك احرام أم - ٩ - لا وأنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم

--------------------

(١) عن أبي عبد الله (ع) قال سألته - يب

(٢) منه الناس - يب

(٣) يرجع - يب

(٤) فيفوته - يب

(٥) فيحرم - يب

(٦) فيجزيه - يب

(٧) ابا الحسن - خ ل كا

(٨) هل - يب

(٩) أو - يب

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه وإن لم يكن عليها وقت - ١ - فلترجع (إلى - كا) ما قدرت عليه بعدما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها

(الحج فتحرم - يب).

 ١٥٢٠ (٩) كا ٢٥٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أناس من أصحابنا حجوا بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي فجهلوا ان مثلها ينبغي ان تحرم فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال فسئلوا الناس فقالوا تخرج إلى بعض المواقيت فتحرم منه وكانت إذا فعلت لم تدرك (الحج - خ) فسئلوا ابا جعفر عليه السلام فقال تحرم من مكانها قد علم الله نيتها.

 ١٥٢١ (١٠) ك ٢١ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام قال أبي في امرأة طمثت فسئلت من حضرها فلم يفتوها بما وجبت عليها حتى دخلت مكة غير محرمة فلترجع إلى الميقات إن أمكن ذلك ولم يفت الحج وإن لم يكن خرجت إلى أقرب المواقيت والا خرجت من الحرم فأحرمت خارج الحرم لا يجزيها غير ذلك.

 ١٥٢٢ (١١) كا ٢٥٤ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال كتبت اليه ان بعض مواليك بالبصرة يحرمون ببطن العقيق وليس بذلك الموضع ماء ولا منزل وعليهم في ذلك مؤنة ويعجلهم أصحابهم وجمالهم ومن وراء بطن العقيق بخمسة عشر ميلا " منزل فيه ماء وهو منزلهم الذي ينزلون فيه فترى ان يحرموا من موضع الماء لرفقه بهم وخفته عليهم فكتب ان رسول الله صلى الله عليه وآله وقت المواقيت لأهلها ولمن أتى عليها من غير أهلها وفيها رخصة لمن كانت به علة فلا يجاوز الميقات الا من علة.

 وتقدم في أحاديث باب (١) تعيين المواقيت ما يدل على عدم جواز تجاوز الميقات اختيارا " وكذا في أحاديث باب (٥) ان الرجل إذا خاف على نفسه اخر احرامه

--------------------

(١) مهلة - يب

(٥٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى الحرم وفي بعض أحاديث باب (٧) حدود العقيق وأفضلها للاحرام وجواز تأخيره لعلة أو تقية ما يدل على ذلك