أبواب وجوب الحج والعمرة وحرمة تعطيل البيت وبيان من يجب عليه ومن لا يجب عليه

 (٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب حرمة تعطيل البيت عن الحج في كل عام وان الناس لو عطلوه لوجب على الوالي ان يجبرهم عليه وإن لم يكن لهم مال ينفق عليهم من بيت المال فان الدين قائم ما قامت الكعبة وكذا لو تركوا زيارة النبي " ص " عليه ان يجبرهم عليها قال الله تعالى (في س المائدة ى ٩٧) جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدى والقلائد ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وان الله بكل شئ عليم.

 ٦٢٤ (١) كا ٢٤١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن فقيه ١٩٣ - حنان بن سدير عن أبيه - ١ - قال ذكرت لأبي جعفر عليه السلام البيت فقال لو عطلوه سنة واحدة لم يناظروا فقيه - وفى خبر آخر لنزل - ٢ - عليهم العذاب

--------------------

(١) اسقط قوله عن أبيه عن فقيه المطبوع

(٢) لينزل - خ ل

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٢٥ (٢) كا ٢٤١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو ترك الناس الحج لما نوظروا العذاب أو قال انزل عليهم العذاب.

 ٦٢٤ (٣) كا ٢٤١ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن حماد عن أبي عبد الله (ع) قال كان على صلوات الله عليه يقول لولده يا بني انظروا بيت ربكم فلا يخلون منكم فلا تناظروا.

 ٦٢٧ (٤) كا ٢٤٨ ج ٢ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج قال بعث إلى أبو الحسن (موسى - خ) (ع) بوصية أمير المؤمنين عليه السلام (ثم ذكر الوصيتين له وفى إحديهما) الله الله في بيت ربكم فلا يخلو منكم ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا وأدنى ما يرجع به من أمه ان يغفر له ما سلف.

 ٦٢٨ (٥) ك ٤ - دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا تركت أمتي هذا البيت ان تؤمه لم تناظروا.

 ٦٢٩ (٦) العلل ١٧٧ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن محمد بن علي الهمداني عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول اما ان الناس لو تركوا حج هذا البيت لنزل بهم العذاب وما نوظروا.

 ٦٣٠ (٧) ئل ١٣٨ - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة - ٧٩ عن أمير المؤمنين عليه السلام في وصيته للحسن والحسين عليهما السلام أوصيكما بتقوى الله إلى أن قال والله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فإنه إن ترك لم تناظروا ٦٣١ (٨) أمالي الطوسي ٣٣٢ - أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا الفضيل بن محمد المسبب أبو محمد البيهقي الشعراني بجرجان قال حدثنا هارون بن عمرو بن عبد العزيز محمد أبو موسى المجاشعي قال حدثنا محمد بن جعفر بن محمد قال حدثنا أبو عبد الله عليه السلام قال المجاشعي وحدثنا الرضا علي بن موسى بن

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام قال سمعت عليا عليه السلام يقول لا تتركوا حج بيت ربكم لا يخلو منكم ما بقيتم فإنكم ان تركتموه لم تنظروا ان أدنى ما يرجع به من اتاه ان يغفر له ما سلف وأوصيكم بالصلاة وحفظهما فإنها خير العمل وهي عمود دينكم وبالزكاة فانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول الزكاة قنطرة الاسلام أداها جاز القنطرة ومن منعها احتبس دونها وهي تطفئ غضب الرب.

 وعليكم بصيام شهر رمضان فان صيامه جنة حصينة من النار وفقراء المسلمين أشركوهم في معيشتكم.

 والجهاد في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم فإنما يجاهد في سبيل الله رجلان امام هدى ومطيع له مقتد بهداه وذرية نبيكم لا يظلمون بين أظهركم وأنتم تقدرون على الدفع عنهم وأوصيكم بأصحاب نبيكم لا تسبوهم وهم الذين لم يحدثوا بعده حدثا ولم يأتوا محدثا فان رسول الله صلى الله عليه وآله أوصى بهم وأوصيكم بنسائكم وما ملكت ايمانكم ولا يأخذنكم في الله لومة لائم يكفكم الله من أرادكم وبغى عليكم وقولوا للناس حسنا كما امركم الله عز وجل ولا تتركوا الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فيولى الله أموركم شراركم ثم تدعون فلا يستجاب لكم.

 وعليكم بالتواضع والتباذل وإياكم والتقاطع والتدابر والتفرق وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب.

 ٦٣٢ (٩) ك ٣ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو ترك الناس الحج ما ينظروا بالعذاب.

 ٦٣٣ (١٠) كا أصول - ٥٠٩ علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن معبد عن عبد الله بن قاسم عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام ك ٤ - العياشي في تفسيره عن يونس بن ظبيان عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان الله ليدفع بمن يحج من شيعتنا عمن لا يحج منهم ولو اجمعوا على ترك الحج لهلكوا.

 

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٣٤ (١١) عقاب الاعمال ٢١ - أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عن أبيه قال كان في وصية أمير المؤمنين (ع) قال لا تتركوا حج بيت ربكم فتهلكوا وقال من ترك الحج لحاجة من حوائج الدنيا لم يقض حتى ينظر إلى المحلقين المحاسن ٨٨ - البرقي وفى حديث ابن الفلاح (وذكر نحوه).

 ٦٣٥ (١٢) كا ٢٤١ - عدة من أصحابنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبي المغرا عن أبي بصير عن فقيه ١٦٣ - أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال الدين قائما ما قامت الكعبة فقيه ١٦٣ - قال الصادق عليه السلام وذكر مثله العلل ١٣٨ - أبي ره قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد عن الحسن بن الحسين اللؤلؤي عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي المغرا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٦٣٦ (١٣) كا ٢٤١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو عطل الناس الحج لو جب على الامام ان يخبرهم على الحج ان شاؤوا وان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج.

 العلل ١٣٨ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٦٣٧ (١٤) كا ٢٤١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٩٣ - حفص بن البختري وهشام بن سالم ومعوية بن عمار وغيرهم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن الناس تركوا الحج لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده ولو تركوا زيارة النبي صلى الله عليه وآله لكان على الوالي ان يجبرهم على ذلك وعلى المقام عنده فان لم يكن لهم أموال (مال - فقيه) اتفق عليهم من بيت مال المسلمين.

 يب ٥٧٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري وهشام

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن سالم وحسن الأحمسي وحماد وغير واحد ومعوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) الا انه اسقط قوله (وعلى المقام عنده) من الموضع الثاني.

 ٦٣٨ (١٥) ك ١٢ عوالي اللئالي في الحديث انه يحجها (اي الكعبة) كل سنة ستمأة ألف فان أعوز تمموا من الملائكة.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٥) من باب (٧) ان الحج أفضل من العتق من أبواب فضائل الحج قوله عليه السلام ولو كان كما قال لعطل الناس الحج ولو فعلوا كان ينبغي للامام ان يجبرهم على الحج ان شاؤوا وان ابوا فان هذا البيت انما وضع للحج.

 وفى رواية عبد الرحمن (١٣) قوله عليه السلام لو فعل هذا الناس لعطل هذا البيت ان الله عز وجل جعل هذا البيت قياما للناس.

 

(٢) باب وجوب الحج والعمرة في العمر مرة مع الاستطاعة وبيان علته وحرمة تسويفهما وثبوت الكفر والارتداد بتركهما استخفافا وتأكد استحباب الحج لأهل الجدة في كل سنة قال الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله (البقر ى ١٩٣) ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين (آل عمران ى ٩١ و ٩٢) واذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق (الحج ى ٢٨) ففروا إلى الله انى لكم منه نذير مبين (الذاريات ى ٥٠).

 ٦٣٩ (١) كا ٢٣٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام بمسائل بعضها مع ابن بكير وبعضها مع أبي العباس فجاء الجواب باملائه سئلت عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليه سبيلا يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وسئلته عن قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله قال يعنى بتمامهما أدائهما واتقاء ما يتقى المحرم فيهما وسئلته عن قوله قول الله تعالى الحج الأكبر ما يعنى بالحج الأكبر فقال الحج الأكبر الوقوف بعرفة ورمى الجمار والحج الأصغر العمرة.

 ٦٤٠ (٢) ك ٣ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت الآية يعنى به الحج دون العمرة فال لا ولكن يعنى به الحج والعمرة جميعا لأنهما مفروضان وتلا قول الله عز وجل وأتموا الحج والعمرة لله وقال تمامها أدائهما العلل ١٥٥ - أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ولله على الناس الحج البيت وذكر مثله إلى قوله مفروضان.

 ئل ٣٧٥ - العياشي في تفسيره عن عمر بن أذينة (نحوه).

 ٦٤١ (٣) الجعفريات ٦٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا " ع " امر الناس بإقامة أربع أقام الصلاة وايتاء الزكاة ويتموا الحج والعمرة لله جميعا.

 ٦٤٢ (٤) كا ٢٣٩ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسين بن علي عن ابان (بن عثمان - خ) يب ٥٧٨ - أحمد بن محمد عن الحسين عن فضالة عن ابان عن الفضل

(بن - خ يب) أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (في قول الله عز وجل - يب) وأتموا الحج والعمرة لله قال هما مفروضان ك ٢ - ١٨٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن ابان (عن الفضل أبي العباس - ١٨٨) عن أبي الفضل بن أبي العباس - ٢) في قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله قال هما مفروضتان.

 ٦٤٣ (٥) وفيه ١٨٨ - عن زرارة عن أبي جعفر (ع) قال إن العمرة واجبة بمنزلة الحج لان الله يقول وأتموا الحج والعمرة لله هي واجبة مثل الحج.

 ٦٤٤ (٦) كا ٢٣٩ - (علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن شاذان جمعيا - معلق) عن ابن أبي عمير عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة قال قلت له فمن تمتع بالعمرة إلى الحج أيجزى ذلك عنه قال نعم ٦٤٥ (٧) العلل ١٤٢ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وحماد وصفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج

(على - ئل) من استطاع اليه سبيلا لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة وأفضل العمرة عمرة رجب ك ١٨٨ - العياشي في تفسيره عن معوية بن عمار الدهني عن أبي عبد الله (ع) (مثله) الا انه اسقط قوله (من استطاع اليه سبيلا).

 ٦٤٦ (٨) ك ١٨٨ - دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال العمرة فريضة بمنزلة الحج لان الله عز وجل يقول وأتموا الحج والعمرة لله وعنه (ع) أنه قال العمرة واجبة.

 ٦٤٧ (٩) فقيه ٢٠٩ - قال أمير المؤمنين (ع) امر تم بالحج والعمرة فلا تبالوا بأيهما بدأتم.

 الجعفريات ٦٧ - بإسناده عن علي بن الحسين عن أبيه ان عليا (ع) قال أمرتم بالحج والعمرة فلا عليكم بأيهما بدأتم.

 ٦٤٨ (١٠) ك ٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله (ص) قال حجوا قبل أن لا تحجوا فقد انهدم مرتين وفى الثالثة يرفع من بين أظهركم.

 ٦٤٩ (١١) يب ٥٧٠ - موسى بن القاسم عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الذي يلي الحج في الفضل قال العمرة المفردة ثم يذهب حيث شاء وقال العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لان الله تعالى يقول وأتموا الحج والعمرة لله وانما نزلت العمرة بالمدينة فأفضل العمرة عمرة رجب وقال المفرد للعمرة ان اعتمر في رجب ثم أقام إلى الحج بمكة كانت عمرته تامة وحجته ناقصة مكية.

 ٦٥٠ (١٢) كا ٢٣٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر " ع " قال ففروا إلى الله انى لكم منه نذير مبين قال حجوا إلى الله عز وجل.

 معاني الاخبار ٦٦ - حدثنا أبي ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن المنذر عن أبي جعفر عليه السلام محمد بن علي الباقر عليه السلام (مثله).

 ٦٥١ (١٣) فقيه ١٥٣ - قال الله تعالى ففروا إلى الله يعنى حجوا إلى الله.

 ٦٥٢ (١٤) - تفسير علي بن إبراهيم - في قوله تعالى ففروا إلى الله اي حجوا.

 ٦٥٣ (١٥) ك ٣ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن ابن سيف عن أخيه عن أبيه عن أبي جعفر (ع) في قوله تعالى ففروا إلى الله انى لكم منه نذير مبين قال فروا من الظلمة إلى الحج.

 ٦٥٤ (١٦) ك ٣ عوالي اللئالي عن عائشة قالت قال يا رسول الله هل على النساء جهاد قال نعم جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة.

 ٦٥٥ (١٧) ئل ١٣٧ - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في خطبة له فرض عليكم حج بيته الذي جعله قبلة للأنام يردونه ورود الانعام ويألهون اليه ولوه الحمام جعله سبحانه علامة لتواضعهم لعظمته واذعانهم لعزته واختار من خلقه سماعا أجابوا اليه دعوته وصدقوا كلمته ووفقوا مواقف أنبيائه وتشبهوا بملائكته المطيفين بعرشه يحرزون الأرباح في متجر عبادته ويتبادرون عند موعد مغفرته جعله سبحانه للاسلام علما وللعائذين حرما

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فرض حجه وأوجب حقه وكتب عليكم وفادته فقال سبحانه ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا الآية.

 ٦٥٦ (١٨) فقه الرضا (ع) ٢٦ - اعلم يرحمك الله ان الحج فريضة من فرائض الله عز وجل اللازمة الواجبة على من استطاع اليه سبيلا وقد وجب في طول العمر مرة واحدة ووعد عليها من الثواب الجنة والعفو من الذنوب.

 ٦٥٧ (١٩) ك ٣ - دعائم الاسلام روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال واما يا يجب على العباد في أعمارهم مرة واحد فهو الحج فرض عليهم مرة واحدة لبعد الأمكنة والمشقة عليهم في الأنفس والأموال فالحج فرض على الناس جمعيا الا من كان له عذر.

 ٦٥٨ (٢٠) ك ٣ - دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال لما نزلت ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال المؤمنون يا رسول الله أفي كل عام فسكت فأعادوا عليه مرتين فقال لا ولو قلت نعم لوجب فانزل الله يا ايها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم.

 ٦٥٩ (٢١) ك ٣ - عوالي اللئالي عن الشهيد قال روى ابن عباس قال لما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالحج قام اليه الأقرع بن حابس (فقال - ظ) أفى كل عام فقال لا ولو قلت لو جب ولو وجب لم تفعلوا انما الحج في العمرة مرة واحد فمن زاد فتطوع.

 ٦٦٠ (٢٢) وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله كتب عليكم الحج فقال الأقرع بن حابس كل عام يا رسول الله فسكت ثم قال لو قلت لوجب ثم إذا لا تسعون ولا تطيقون ولكنه حجة واحدة.

 ٦٦١ (٢٣) المحاسن ٢٩٦ - البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما كلف الله العباد الا ما يطيقون (إلى أن قال) وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك الخبر.

 

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٦٢ (٢٤) العلل ١٠١ - والعيون ٢٦٢ - حدثنا عبد الواحد بن - ١ - محمد بن عبدوس النيسابوري العطار (بنيسابور - عيون) قال حدثني - ٢ - أبو الحسن علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري قال قال أبو محمد الفضل بن شاذان (النيسابوري - علل) العيون - وحدثنا الحاكم أبو محمد جعفر بن نعيم بن شاذان عن عمه أبي عبد الله محمد بن شاذان قال قال الفضل بن شاذان النيسابوري (في حديث العلل التي سمعها من الرضا عليه السلام) فان قال فلم امر بالحج قيل لعلة الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة - ٣ - والخروج من كل ما اقترف العبد تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل مع ما فيه من اخراج الأموال وتعب الأبدان والاشتغال عن الأهل والولد وحظر النفس - ٤ - عن اللذات شاخصا في الحر والبرد ثابتا عليه ذلك دائما مع الخضوع والاستكانة والتذلل مع ما في ذلك لجميع الخلق من المنافع (كل ذلك لطلب الرغبة إلى الله والرهبة مه وترك قساوة القلب وخسارة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والامل وتجديد الحقوق وحظر الا نفس لجميع من - علل - ٥ -) في شرق الأرض وغربها ومن في البر والبحر (البرد والحر - عيون) ممن يحج وممن لم - ٦ - يحج من بين تاجر وجالب وبايع ومشترى وكاسب ومسكين ومكارى وفقير وقضاء حوائج أهل الأطراف في المواضع الممكن بهم الاجتماع فيه - ٧ - مع ما فيه من التفقه ونقل اخبار الأئمة عليهم السلام إلى كل صقع وناحية كما قال الله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وليشهدوا منافع لهم فان قال فلم امروا بحجة واحدة لا أكثر من ذلك.

 قيل لان الله عز وجل وضع الفرائض على أدنى القوم مرة - ٨ - كما قال (الله - علل)

--------------------

(١) عبد الواحد أبو محمد - علل

(٢) ثنا - عيون

(٣) الزيارة

(٤) الأنفس من اللذات - عيون

(٥) اسقط في الوسائل هذه القطعة التي تختص - بعلل

(٦) لا - عيون

(٧) فيها - عيون

(٨) قرة - علل - ئل

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عز وجل فما استيسر من الهدى يعنى شاة ليسع (له - عيون) القوى والضعيف وكذلك سائر الفرائض انما وضعت على أدنى القوم قوة فكان من تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب بعد اهل القوة بقدر طاقتهم.

 ٦٦٣ (٢٥) العلل ١٤١ - حدثنا علي بن أحمد ره قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب في جواب مسائله ان علة الحج الوفادة إلى الله عز وجل وطلب الزيادة والخروج من كل ما اقترف ليكون تائبا مما مضى مستأنفا لما يستقبل وما فيه من استخراج الأموال وتعب الأبدان وحظرها عن الشهوات واللذات والتقرب في الوفادة إلى الله عز وجل والخضوع والاستكانة والذل شاخصا في الحر والبرد والأمن والخوف دايبا في ذلك دائما.

 وما في ذلك لجميع الخلق من المنافع والرغبة والرهبة إلى الله عز وجل ومنه ترك قساوة القلب وخساسة الأنفس ونسيان الذكر وانقطاع الرجاء والامل وتجديد الحقوق وحظر الأنفس عن الفساد ومنفعة من في المشرق والمغرب ومن في البر والبحر ممن يحج ومن لا يحج من تاجر وجالب وبايع ومشتري وكاتب ومسكين وقضاء حوائج اهل الأطراف والمواضع الممكن لهم الاجتماع فيها كذلك ليشهدوا منافع لهم علة وفرض الحج مرة واحدة لان الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوة فمن تلك الفرائض الحج المفروض واحدا ثم رغب اهل القوة على قدر طاقتهم (ثم بعد ذكر الحديث قال الصدوق ره) قال محمد بن علي مؤلف هذا الكتاب

(اي علل الشرايع) جاء هذا الحديث هكذا والذي اعتمده وأفتى به ان الحج على اهل الجدة في كل عام فريضة.

 ٦٦٤ (٢٦) العلل ١٤١ - حدثنا علي بن أحمد بن محمد ره ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب قالوا حدثنا محمد بن أبي عبد الله الكوفي (السكوني - ئل) عن محمد بن إسماعيل قال حدثنا علي بن العباس

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عمر بن عبد العزيز عن رجل قال حدثنا هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت له ما العلة التي من اجلها كلف الله العباد الحج والطواف بالبيت فقال إن الله عز وجل خلق الخلق لا لعلة انه شاء ففعل فجعلهم إلى وقت مؤجل وأمرهم ونهاهم ما يكون من امر الطاعة في الدين ومصلحتهم من امر دنياهم فجعل فيه الاجتماع من المشرق والمغرب ليتعارفوا ولينزع كل قوم من التجارات من بلد إلى بلد ولينتفع بذلك المكارى والجمال ولتعرف آثار رسول الله صلى الله عليه وآله وتعرف اخباره ويذكر ولا ينسى ولو كان كل قوم انما يتكلمون على بلادهم وما فيها هلكوا وخربت البلاد وسقط الجلب والأرباح وعميت الاخبار ولم يقفوا على ذلك فذلك علة الحج.

 ٦٦٥ (٢٧) يب ٤٥١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٠ أبي على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ١٩٨ - صفوان بن يحيى عن ذريح المحاربي كا ٢٤٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام

(و - خ) لم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق (فيه) - ١ - الحج أو سلطان يمنعه (منه - خ فقيه) فليمت يهوديا أو نصرانيا.

 ئل ١٣٩ - (بعد ذكر الخبر المتقدم عن كا ويب قال) ورواه الصدوق في عقاب الاعمال عن أحمد بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن محمد بن الوليد عن ابان بن عثمان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 المحاسن ٨٨ - البرقي عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عقاب الاعمال ٢٢ - حدثني محمد بن علي ماجيلويه عن محمد بن علي الكوفي عن موسى بن سعدان عن الحسين ابن أبي العلاء عن ذريح المعتبر ٣٢٦ - رواية ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام وذكر نحوه ك ٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام (مثله).

 

--------------------

(١) منه - معه خ ل - فقيه

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٦٦ (٢٨) يب ٥٧٩ - محمد بن الحسين عن صفوان عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من مات ولم يحج حجة الاسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا وقال من مضت له خمس حجج ولم يفد إلى ربه وهو موسر انه لمحروم.

 ٦٧٠ (٣٢) ك ٤ - كتاب جعفر بن محمد بن شريح الحضرمي عن ذريح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من مات ولم يحج حجة الاسلام فليمت ان شاء يهوديا وان شاء نصرانيا.

 ٨٦٧ (٢٩) ك ٤ - عوالي اللئالي عن أبي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا.

 ٦٦٨ (٣٠) ك ٤ - القطب الراوندي في لب اللباب عن رسول الله صلى الله عليه وآله (نحوه وزاد) وقال رجل يا رسول الله من ترك الحج فقد كفر قال لا ولكن من جحد الحق فقد كفر.

 ٦٦٩ (٣١) فقيه ٤٤٦ - حماد بن عمرو وانس بن محمد عن أبيه جمعيا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام (في وصية النبي صلى الله عليه وآله له) يا علي كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة القتات والساحر (إلى أن قال) ومن وجد سعة فمات ولم يحج (وفيها أيضا) يا علي تارك الحج وهو مستطيع كافر قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين يا علي من سوف الحج حتى يموت بعثه الله يوم القيمة يهوديا أو نصرانيا.

 الخصال ٦١ ج ٢ - حدثنا أبو الحسين محمد بن علي بن الشاة قال حدثنا أبو حامد أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثنا أبو يزيد أحمد بن خالد الخالدي قال حدثنا محمد بن أحمد بن صالح التميمي قال حدثنا أبي قال حدثنا انس بن محمد

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو مالك عن أبيه عن جعفر بن محمد (مثله) إلى قوله مات ولم يحج.

 ٦٧١ (٣٣) المعتبر ٣٢٦ - روى ان النبي صلى الله عليه وآله من مات ولم يحج فلا عليه ان يموت يهوديا أو نصرانيا.

 ٦٧٢ (٣٤) كا ٢٣٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم البجلي ومحمد بن يحيى عن العمركي بن علي جمعيا عن يب ٤٥١ - صا ١٤٩ - علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (بن جعفر يب صا) قال إن الله عز وجل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام وذلك قوله - ١ - عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر فان الله غنى عن العالمين قال قلت فمن - ٢ - لم يحج منا فقد كفر قال لا ولكن من قال ليس هذا هكذا فقد كفر.

 ٦٧٣ (٣٥) الاحتجاج ٩٥ - (في احتجاج أمير المؤمنين على الخوارج) ولقد قال الله جل ذكره ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فلو ترك الناس الحج لم يكن البيت ليكفر بتركهم إياه ولكن كانوا يكفرون بتركهم (إياه - ئل) لان الله قد نصبه لهم (لكم - خ) علما وكذلك نصبني علما حيث قال رسول الله (ص) يا علي أنت منى بمنزلة الكعبة تؤتى ولا تأتي.

 ٦٧٤ (٣٦) ك ٤ - دعائم الاسلام روينا عن علي عليه السلام انه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا إلى آخر الآية قال هذا فيمن ترك الحج وهو يقدر عليه.

 ٦٧٥ (٣٧) فقه الرضا (ع) ٢٦ - وسمى تارك (الحج) كافرا وتوعد على تاركه من النار فتعوذ بالله (من النار - ك).

 ٦٧٦ (٣٨) فقيه ١٩٨ - علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام.

 

--------------------

(١) قول الله - يب

(٢) ومن - يب صا

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٧٧ (٣٩) يب ٥٦٢ - ٤٥١ - موسى بن القاسم عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قدر الرجل على ما يحج به ثم دفع ذلك وليس له شغل يعذره الله - ١ - فيه فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام يب ٥٦٢ فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو امر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وقال يقضى عن الرجل حجة الاسلام من جميع ماله ٦٧٨ (٤٠) المعتبر ٣٢٦ - عن أبي عبد الله (ع) قال إذا قدر الرجل على الحج ولم يحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.

 ٦٧٩ (٤١) يب ٤٥١ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام التاجر - ٢ - يسوف (نفسه - خ كا) الحج قال ليس عليه - ٣ - عذر فان مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.

 ٦٨٠ (٤٢) المقنعة ٦١ - روى عبد الرحمن بن أبي نجران عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله (ع) قال قلت له التاجر يسوف الحج قال إذا سوفه وليس له عزم ثم مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.

 ٦٨١ (٤٣) كا ٢٤٠ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين فقال لا عذر له (متى - خ) يسوف الحج ان مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.

 كا ٢٤٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (مثله).

 ٦٨٢ (٤٤) ك ٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن الرجل يسوف الحج لا يمنعه منه الا تجارة تشغله أو دين له قال لا عذر له لا ينبغي له ان يسوف

--------------------

(١) يعذره - به - يب ٣١٩

(٢) المتأخر - يب خ

(٣) له - خ

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحج وان مات فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام.

 ٦٨٣ (٤٥) ئل ١٣٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن إبراهيم بن علي عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني عن الحسن بن محبوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه ذلك وان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا ترك الحج وهو يجد ما يحج به وان دعاه أحد إلى أن يحمله فاستحيي فلا يفعل فإنه لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار أجدع أبتر وهو قول الله ومن كفر فان الله غني عن العالمين قال ومن ترك فقد كفر قال ولم لا يكفر وقد ترك شريعة من شرايع الاسلام يقول الله الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج فالفريضة التلبية والاشعار والتقليد فأي ذلك فعل فقد فرض الحج ولا فرض الا في هذه الشهور التي قال الله الحج أشهر معلومات.

 ٦٨٤ (٤٦) يب ٤٥١ - موسى بن القاسم عن فقيه ١٩٨ - معوية بن عمار قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن رجل له - ١ - مال ولم يحج قط قال هو ممن قال الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى (قال - يب) قلت سبحان الله أعمى قال أعماه (الله - خ) عن طريق الحق - ٢ - تفسير علي بن إبراهيم ٤٢٤ - حدثني أبي عن ابن أبي عمير وفضالة عن معوية بن عمار (مثله).

 ٦٨٥ (٤٧) يب ٣١٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٠ - حميد بن زياد عن الحسن (بن محمد - كا) بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيامة أعمى قال قلت سبحان الله أعمى قال نعم ان الله (عز وجل - يب) أعماه عن - ٣ - طريق الحق - ٤ -

--------------------

(١) ولم يحج قط وله مال فقال فقيه

(٢) الجنة - خ ل يب

(٣) من - كا

(٤) الجنة - يب

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٨٦ (٤٨) ك ٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن رجل له مال لم يحج حتى مات قال هذا ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى قال أعمى قال نعم أعرض عن طريق الخير.

 ٦٨٧ (٤٩) ك ٤ - بعض نسخ فقه الرضوي قال قال أبي عليه السلام رجل كان له مال فترك الحج حتى توفى كان من الذين قال الله ونحشره يوم القيمة أعمى قلت أعمى قال أعماه الله عن طريق الخير.

 ٦٨٨ (٥٠) كا ٢٤٠ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله (ع) عن قول الله عز وجل ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فقال ذلك الذي يسوف نفسه الحج يعنى حجة الاسلام حتى يأتيه الموت.

 ٦٨٩ (٥١) فقيه ١٩٧ - محمد بن الفضيل قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن قول الله تعالى ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا فقال نزلت فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به فقال العام أحج العام أحج حتى يموت قبل أن يحج.

 ٦٩٠ (٥٢) تفسير علي بن إبراهيم ٣٨٦ - قال أبو عبد الله عليه السلام ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا قال نزلت فيمن يسوف الحج حتى مات ولم يحج فعمى عن فريضة من فرايض الله.

 ٦٩١ (٥٣) ئل ١٣٨ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبو بصير وانا اسمع فقال له رجل له مئة ألف فقال العام أحج العام أحج فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام فقال يا أبا بصير اما سمعت قول الله ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا أعمى عن فريضة من فرائض الله.

 ٦٩٢ (٥٤) ك ٤ - عوالي اللئالي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتضل الضالة وتعرض الحاجة.

 ٦٩٣ (٥٥) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من أراد الحج فليتعجل.

 ٦٩٤ (٥٦) ك ١٢ - كتاب العلاء عن محمد بن مسلم قال قلت له الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته قال نعم (قلت - ظ) وان مات ولم يحج صلى عليه ويستغفر له قال نعم.

 ٦٩٥ (٥٧) يب ٤٥١ صا ١٤٨ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٣٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (بن يحيى - يب صا) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحج فرض على اهل الجدة في كل عام (حمل الشيخ هذا واضرابه على الاستحباب ويمكن ان يحمل على فرض تعطيل البيت).

 العلل ١٤١ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أيوب عن ابن يقطين عن ابن أبي عمير عن أبي جرير القمي (مثله).

 ٦٩٦ (٥٨) كا ٢٣٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن الحسين عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج على اهل الجدة في كل عام.

 يب ٤٥٠ - صا ١٤٨ ج ٢ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٣٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل فرض الحج (والعمرة - كأخ) على اهل الجدة في كل عام.

 ٦٩٧ (٥٩) ك ٣ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن علي بن مهزيار وسئل عما رواه أصحابنا ان الله عز وجل أوجب الحج على اهل الجدة في كل عام فقال روينا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج وقال مد من حج

--------------------

(١) انزل الله - يب صا

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا وجد السبيل حج.

 ٦٩٨ (٦٠) العلل ١٤١ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن عبد الله بن الحسين الميثمي رفعه إلى أبي عبد الله (ع) قال إن في كتاب الله عز وجل فيما انزل (الله - ئل) ولله على الناس حج البيت في كل عام من استطاع اليه سبيلا.

 ٦٩٩ (٦١) ك ٣ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف عن منصور بن العباس عن عمرو بن سعيد عن أبي عبيدة المدائني عن سليمان بن خالد قال قلت للعبد الصالح عليه السلام ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال لله الحج على خلقه في كل عام من استطاع اليه سبيلا قلت ومن كفر قال يا سليمان ليس من ترك الحج منهم فقد كفر ولكن من زعم أن هذا ليس هكذا فقد كفر.

 ٧٠٠ (٦٢) العلل ١٤١ - حدثنا أحمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن أحمد عن السندي بن الربيع عن محمد بن (أبي - ئل) القاسم عن أسد بن يحيى عن شيخ من أصحابنا قال الحج (واجب - ئل) على من وجد السبيل اليه في كل عام.

 ٧٠١ (٦٣) ك ٣ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث حجة الوداع إلى أن قال فقال سراقة بن جعشم الكناني يا رسول الله علمتنا ديننا كأنما خلقتنا اليوم أرأيت لهذا الذي أمرتنا به لعامنا هذا أو لكل عام فقال رسول الله (ص) لابل لأبد الأبد.

 ٧٠٢ (٦٤) ك ٣ - ج ٢ عوالي اللئالي وفي الحديث ان إبراهيم (ع) لما فرغ من بناء البيت جاء جبرئيل فأمره ‌ان يؤذن في الناس بالحج فقال إبراهيم وما عسى ان يبلغ صوتي فقال تعالى اذن وعلى البلاغ فعلا إبراهيم المقام فارتفع حتى صار كأعلى طود يكون من الجبال واقبل بوجهه يمينا " وشمالا " وشرقا " وغربا " ونادى ايها الناس كتب عليكم الحج إلى البيت العتيق فأجيبوا فأجابه من كان في أصلاب الرجال وأرحام النساء لبيك اللهم لبيك.

 

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٠٣ (٦٥) تفسير علي بن إبراهيم ٤٣٩ - لما فرغ إبراهيم عليه السلام من بناء البيت أمره الله ان يؤذن في الناس بالحج فقال يا رب وما يبلغ صوتي (وذكر نحوه إلى قوله فأجيبوا ثم قال) فأجابوه من تحت البحور السبع ومن بين المشرق والمغرب إلى منقطع التراب من أطراف الأرض كلها ومن أصلاب الرجال وأرحام النساء بالتلبية لبيك اللهم لبيك أولا ترونهم يأتون يلبون فمن حج من يومئذ إلى يوم القيامة فهم ممن استجاب لله وذلك قوله تعالى فيه آيات بينات مقام إبراهيم.

 ٧٠٤ (٦٦) ئل ١٣٧ - وفي العلل عن أبيه عن سعد عن أحمد وعلي ابني الحسن بن علي بن فضال عن أبيهما عن غالب بن عثمان عن رجل من أصحابنا عن أبي جعفر (ع) قال إن الله لما امر إبراهيم ينادي في الناس بالحج قام على المقام فارتفع به حتى صار بإزاء أبي قبيس فنادى في الناس بالحج فاسمع من في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى أن تقوم الساعة.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٩) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام وباب (٢٠) دعائم الاسلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل على فرض الحج وانه مما بنى عليه الاسلام.

 وفي رواية ابن مهران (٣٠) من باب دعائم الاسلام قوله (ع) وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك.

 وفي رواية زرارة (٣٦) قوله بنى الاسلام على عشرة أسهم (إلى أن قال) و الحج وهو الشريعة وفي رواية يونس (٣٧) مثله.

 وفي رواية زينب عليها السلام فرض الله الايمان تطهيرا " من الشرك والحج للتنبيه بالدين (تسنية للدين - خ).

 وفي مرسلة فقيه (٣٩) قوله عليه السلام ان أفضل ما يتوسل به المتوسلون الايمان بالله (إلى أن قال) وحج البيت فإنه منفاة للفقر ومدحضة للذنب.

 وفي رواية ابن الربيع (٤٣) قوله عليه السلام واما قولي فمن الدهر كله واحد حجة الاسلام.

 

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية محمد بن عيسى (٢٤) من باب (١٠) عدد التكبير في الصلاة على الميت من أبوابها قوله عليه السلام فان الله عز وجل فرض على العباد خمس فرائض الصلاة والزكاة والصيام والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة واحدة وفي مرسلة فقيه (٢٥) وأبي بصير (٢٦) ومحمد بن علي بن إبراهيم نحو ذلك.

 وفي رواية عيسى (١) من باب (٣) ان الله تعالى جعل بيته بأوعر بقاع الأرض من أبواب بدؤ المشاعر قوله عليه اسلام وهذا بيت استعبد الله به خلقه ليختبر طاعتهم في اتيانه فحثهم على تعظيمه وزيارته الخ.

 وفي رواية وهب بن منبه (٨) من باب (١٣) فضل الكعبة قوله وخلفوا أهلهم وأولادهم وبيوتهم ودعوا أحبائهم وأصحابهم لزيارتي وأداء المناسك كما أمرت.

 وفي رواية الصيقل (٣) من باب (٢٧) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات قوله (ع) من أم هذا البيت وهو يعلم انه البيت الذي أمره الله عز وجل به وعرفنا أهل البيت حق معرفتنا كان آمنا " في الدنيا والآخرة.

 وفي أحاديث باب (١) فضل الحج من أبواب فضائله ما يدل على وجوبه.

 وفي كثير من أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (٦) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة وباب

(٧) وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين ما يدل على وجوبه على المستطيع وعدم وجوبه على غير المستطيع وفي غير واحد من أحاديث باب اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة ما يدل على كفر من ترك الحج.

 وفي رواية اسحق (١) من باب (١٥) وجوب الحج على الصبي إذا احتلم قوله (ع) عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.

 وفي رواية مسمع (٣) من باب (١٦) استحباب الحج للصبي قوله (ع) لو أن غلاما " حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام.

 وفي أحاديث باب (١٨) انه ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يدل على وجوب الحج والعمرة وكذا في أحاديث باب (١) انه يجب على الموسران يستنيب للحج إذا لم يتمكن بنفسه من أبواب النيابة وباب (٢) ان الموسران مات ولم يحج حج عنه وإن لم يوص وباب (٣) كيفية أصناف الحج من أبواب وجوه الحج ما يدل على ذلك.

 وفي رواية عقبة (٤) من باب (١٢) حج إبراهيم قوله عليه السلام ان الله امركم ان تحجوا هذا البيت فحجوه.

 وفي أحاديث باب (٣) ان من تمتع بالعمرة إلى الحج سقط عنه فرض العمرة من أبوابها ما يدل على ذلك.

 وما يدل على وجوب الحج والعمرة على الرجال والنساء أكثر من أن يحصى وفيما أوردناه كفاية فإنه من الضروريات.

 وفي رواية ابن شاذان عن الرضا (ع) في كتابه إلى المأمون في باب تعداد الكبائر من أبواب جهاد النفس وما يناسبه ما يدل على أن الاستخفاف بالحج من الكبائر.

 وفي حديث شرايع الدين عن الأعمش عنه عليه السلام مثله.

 

(٣) باب انه يجب على المرأة ان تحج حجة الاسلام وإن لم يأذن لها زوجها ولا يجوز لها ان تحج تطوعا " الا باذنه وكذا الولد لا يحج تطوعا " الا باذن والديه ٧٠٥ (١) كا ٢٤٣ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن فقيه ١٩٦ - ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة لها زوج وهي صرورة (و - فقيه) لا يأذن لها في الحج قال تحج وإن لم يأذن لها.

 ٧٠٦ (٢) فقيه ١٩٦ - وفي رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق عليه السلام قال تحج وان رغم انفه.

 

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٠٧ (٣) يب ٥٦١ صا ٣١٨ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علاء عن محمد (بن مسلم - صا) عن أبي جعفر عليه السلام قال سئلته عن امرأة لم تحج ولها زوج وأبى ان يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها ان تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام.

 ٧٠٨ (٤) كا ٢٤٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن امرأة لها زوج أبي ان يأذن لها ان تحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب زوجها عنها وقد نهاها ان تحج قال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام فلتحج ان شاءت.

 ٧٠٩ (٥) يب ٥٨٢ - محمد بن الحسين عن علي بن النعمان عن معاوية بن وهب قال قلت لابي عبد الله عليه السلام امرأة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة لتحج ان شاءت.

 ٧١٠ (٦) المقنعة ٧١ - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة تجب عليها حجة الاسلام يمنعها زوجها من ذلك أعليها الامتناع فقال عليه السلام ليس للزوج منعها من حجة الاسلام وان خالفته وخرجت لم يكن عليها حرج.

 ٧١١ (٧) فقيه ٣٢٣ - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمرأة مع زوجها امر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها الا بأذن زوجها الا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها ٧١٢ (٨) الخصال ١٤١ ج ٢ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا الحسن بن علي العسكري قال حدثنا أبو عبد الله بن زكريا البصري قال حدثنا جعفر بن محمد بن عمارة عن أبيه عن جابر بن يزيد الجعفي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول ليس على النساء أذان ولا إقامة (إلى أن قال) ولا يجوز ان تحج تطوعا " الا بإذن زوجها الخبر.

 ٧١٣ (٩) المعتبر ٣٣٠ - (في مسألة انه لا تحج المرأة تطوعا " الا بإذن زوجها

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 واما الواجب فلا قال) لنا قوله عليه السلام لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.

 ٧١٤ (١٠) يب ٥٦١ - موسى بن القاسم عن ابن جبلة - ١ - عن فقيه ١٩٦ - إسحاق بن عمار عن أبي الحسن - ٢ - عليه السلام قال سألت عن المرأة الموسرة قد حجت حجة الاسلام تقول لزوجها حجني - ٣ - من مالي (مرة أخرى - فقيه) اله ان يمنعها

(من ذلك - يب) قال نعم (و - يب) يقول لها حقي عليك أعظم من حقك على في هذا - ٤ -

(قال في الوسائل ص ١٥٣ بعد ذكر هذا الخبر عن يب ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار مثله.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٣) انه لا صيام للزوجة تطوعا " الا بإذن الزوج من أبواب الصيام المندوب ما يناسب ذلك وفي رواية هشام (٩) من هذا الباب قوله عليه السلام ومن بر الولد أن لا يصوم تطوعا " ولا يحج تطوعا " ولا يصلي تطوعا " الا بإذن أبويه.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فلاحظ.

 

(٤) باب انه يجوز للمرأة ان تحج بغير محرم إذا كانت مأمونة وليس لزوجها ووليها ان يمنعها حينئذ ولكن يستحب لها ان يستصحب محرما " مع الامكان ٧١٥ (١) كا ٢٤٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ١٩٦ - هشام (بن سالم - كا) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تريد الحج (و - فقيه) ليس معها محرم هل يصلح لها الحج فقال نعم إذا كانت مأمونة.

 ٧١٦ (٢) يب ٥٦١ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة أتحج بغير وليها قال نعم ان

--------------------

(١) جميلة - خ ل ط

(٢) أبي إبراهيم - فقيه

(٣) أحجني - خ فقيه

(٤) ذا - فقيه

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(إذا - خ) كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.

 ٧١٧ (٣) يب ٥٦١ - وعنه عن النخعي عن صفوان عن عبد الرحمن بن حجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة ولم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

 كا ٢٤٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحرة تحج (تخرج - خ) إلى مكة بغير ولي فقال عليه السلام لا بأس تخرج مع قوم ثقات فقيه ١٩٦ - روى عن معاوية بن عمار قال سألت وذكر مثله (نقل في الوسائل هذه الرواية عن يب ولكن لم نجدها فيه).

 ٧١٨ (٤) قرب الإسناد ٥٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر (بن محمد - خ) عن أبيه ان عليا " عليه السلام كان يقول لا بأس ان تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ولا زوج.

 ٧١٩ (٥) المقنعة ٧١ - سئل (الصادق عليه السلام) عن المرأة أيجوز لها ان تخرج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة فلا بأس.

 ٧٢٠ (٦) يب ٥٦١ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال قلت لابي عبد الله عليه السلام تأتيني المرأة المسلمة قد عرفتني بعمل - ١ - أعرفها باسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فان المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآية والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض.

 فقيه ١٩٦ - البزنطي عن صفوان الجمال قال قلت لابي عبد الله عليه السلام قد عرفتني بعملي وتأتيني المرأة أعرفها باسلامها وحبها إياكم وولايتها لكم ليس لها محرم قال إذا جاءت المرأة المسلمة فاحملها فان المؤمن محرم المؤمنة (وذكر مثله).

 ٧٢١ (٧) كا ٢٤٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي قال لا بأس فإن كان لها زوج أو ابن اخ قادرين على أن يخرجا معها وليس لها - ٢ - سعة فلا ينبغي لها ان تقعد

--------------------

(١) بعملي - خ ل ط

(٢) لهم - خ ل صح

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا ينبغي لهم ان يمنعوها.

 ٧٢٢ (٨) يب ٥٦١ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تحج بغير ولي قال لا بأس وان كان لها زوج أو اخ أو ابن اخ فأبوا ان يحجوا بها وليس لهم سعة - ١ - فلا ينبغي لها ان تعقد عن الحج وليس لهم ان يمنعوها وقال لا تحج المطلقة في عدتها.

 ٧٢٣ (٩) ك ١١ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام والمرأة تحج من غير ولي متى أبي أوليائها الخروج معها وليس لهم منعها ولا لها ان تمتنع لذلك.

 ٧٢٤ (١٠) الجعفريات ٦٦ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله على الرجال ان يحجوا نسائهم قال جعفر بن محمد عليهما السلام يعني إذا كانت النفقة من مالها فطلبت من زوجها - ٢ - الصحبة لأداء الفريضة (وفي المستدرك (ص ١١) بعد ذكر هذا الخبر عن الجعفريات هكذا) دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله مثله قال قال جعفر بن محمد عليهما السلام يعني إذا كانت النفقة من مال المرأة لا على أن يتكلف الزوج نفقة الحج من اجلها ولكن يخرج معها لتؤدي فرضها والنفقة من مالها.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يمكن ان يستدل باطلاقه على جواز الحج للمرأة بغير محرم إذا كانت مأمونة.

 

(٥) باب حكم حج المطلقة في العدة والمتوفي عنها زوجها ٧٢٥ (١) يب ٥٦٢ صا ٣١٨ - أحمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عمن ذكره عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المطلقة تحج في عدتها قال إن كانت صرورة حجت - ٣ - في عدتها وان كانت قد حجت فلا تحج حتى تقضى - ٤ - عدتها.

 

--------------------

(١) - نفقة - خ ل ط

(٢) منه - خ

(٣) تحج - خ ل صا

(٤) تنقضى - خ ل

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢٦ (٢) يب ٥٦٢ صا ٣١٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى

(وفضالة - يب) عن فقيه ١٩٦ - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال المطلقة تحج في عدتها.

 ٧٢٧ (٣) ك ١١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال تحج المطلقة ان شاءت في عدتها.

 ٧٢٨ (٤) ك ١١ - بعض نسخ فقه الرضا عليه السلام وتحج المطلقة في عدتها.

 ٧٢٩ - (٥) يب ج ٢ - ٢٨٥ - محمد بن يعقوب عن كا ج ٢ - ١٠٨ محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبي (أبو - كا) علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم قال المطلقة تحج وتشهد الحقوق.

 ٧٣٠ - (٦) يب ج ٢ - ٢٨٥ محمد بن يعقوب عن كا ج ٢ - ١٠٨ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول المطلقة تحج في عدتها ان طابت نفس زوجها.

 ٧٣١ (٧) يب ج ٢ - ٢٨٥ محمد بن يعقوب عن كا ١٠٧ - ج ٢ علي إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن المطلقة أين تعتد قال (تعتد - خ) في بيتها لا تخرج وان أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا " وليس لها ان تحج حتى تنقضي عدتها قال وسألته عن المتوفى عنها زوجها كذلك هي قال نعم وتحج ان شاءت.

 ٧٣٢ (٨) صا ١٦٣ - موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تحج المطلقة في عدتها (تقدم هذه عن يب في ذيل رواية معاوية بن عمار (٨) في الباب المتقدم).

 ٧٣٣ (٩) يب ٥٦٢ صا ٣١٧ - موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن صفوان عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في التي - ١ - يموت عنها زوجها

--------------------

(١) قال التي - صا

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 تخرج إلى الحج والعمرة ولا تخرج التي تطلق لان الله تعالى يقول ولا يخرجن الا ان تكون طلقت في سفر.

 ٧٣٤ (١٠) يب ٥٦٢ - موسى بن القاسم عن أبي الفضل الثقفي عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المتوفى عنها زوجها قال تحج وان كانت في عدتها.

 ٧٣٥ (١١) يب ٥٦٢ - عنه عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها تحج قال نعم.

 فقيه ١٩٦ - ابن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتوفى عنها زوجها أتحج في عدتها فقال نعم.

 ٧٣٦ (١٢) كا ج ٢ - ١١٧ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير قرب الإسناد ٧٨ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي توفى - ١ - (عنها - كا) زوجها أتحج قال نعم وتخرج وتنتقل من منزل إلى منزل.

 ٧٣٧ (١٣) كا ١١٦ ج ٢ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته عن المتوفى عنها زوجها أتخرج من بيت زوجها قال تخرج من بيت زوجها وتحج وتنتقل من منزل إلى منزل.

 ٧٣٨ (١٤) كا ١١٦ ج ٢ - بالاسناد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها أتحج وتشهد الحقوق قال نعم.

 ٧٣٩ (١٥) كا ١١٦ ج ٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المرأة يموت عنها زوجها أيصلح لها ان تحج أو تعود مريضا " قال نعم تخرج في سبيل الله عز وجل ولا تكتحل ولا تطيب.

 ٧٤٠ (١٦) ك ١١ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي

--------------------

(١) يتوفى - قرب الإسناد

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليهم السلام ان بعض أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله سئلته فقالت إن فلانة مات عنها زوجها أفتخرج في حق ينوبها إلى أن قال قالت أفتحج قال صلى الله عليه وآله نعم.

 ويأتي في أحاديث باب وجوب إقامة المطلقة رجعيا " في بيت زوجها فلا تخرج الا باذنه وباب جواز خروج المرأة في عدة الوفاة في قضاء الحقوق ما يدل ذلك فراجع.

 

(٦) باب اشتراط وجوب الحج والعمرة بالاستطاعة وما ورد في تفسيرها وفي انه لا يحج الا من كتب في الوفد قال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا (سورة آل عمران ى ٩١) وقال جل ذكره الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج الخ (س البقرة ى ١٩٣).

 ٧٤١ (١) يب ٤٤٧ صا ١٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٠ على (بن إبراهيم صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن يحيى الخثعمي قال سئل حفص الكناسي ابا عبد الله عليه السلام وانا عنده عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا " في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة (فلم يحج - صا) فهو ممن يستطيع الحج أو قال ممن كان له مال فقال له حفص الكناسي فإذا كان صحيحا " في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج قال نعم.

 ٧٤٢ (٢) توحيد الصدوق ٣٦٠ - حدثنا أبي ره قال حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما يعني بذلك قال من كان صحيحا (في - ئل) بدنه مخلا سربه له زاد وراحلة.

 ئل ١٣٩ - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا وذكر نحوه وزاد في آخره فهو مستطيع للحج.

 ٧٤٣ (٣) ك ٤ - الكشي في رجاله عن حمدويه وإبراهيم ابني نصير قالا حدثنا العبيدي عن هشام بن إبراهيم الجبلي وهو المشرقي قال قال لي أبو الحسن الخراساني عليه السلام كيف تقولون في الاستطاعة إلى أن قال قلت بقول أبي عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما استطاعته فقال له أبو عبد الله عليه السلام صحته وماله فنحن بقول أبي عبد الله عليه السلام نأخذ قال صدق أبو عبد الله عليه السلام هذا هو الحق.

 ٧٤٤ (٤) العيون ٢٦٧ - حدثنا عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيسابوري العطار رض قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة النيسابوري عن الفضل بن شاذان

(فيما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون) وحج البيت فريضة على من استطاع اليه سبيلا والسبيل الزاد والراحلة مع الصحة الخبر ئل ١٣٩ الحسن بن علي بن شعبة في تحف العقول عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال وحج البيت وذكر مثله إلى قوله والراحلة.

 ٧٤٥ (٥) ئل ١٣٩ - العياشي في تفسيره عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال الصحة في بدنه والقدرة في ماله وفي رواية حفص الأعور عنه قال القوة في البدن واليسار في المال.

 ٧٤٦ (٦) المحاسن ٢٩٥ - البرقي عن أبيه عن عباس بن عامر قال حدثني محمد بن يحيى الخثعمي عن عبد الرحيم القصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله حفص الأعور وانا اسمع فقال جعلني الله فداك ما قول الله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال ذلك القوة في المال واليسار قال فان كانوا موسرين فهم ممن يستطيع اليه السبيل قال نعم الخبر مجمع البيان ١٩٩ - (في قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال) المروي عن أئمتنا انه وجود

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الزاد والراحلة ونفقة من يلزمه نفقته والرجوع إلى كفاية اما من مال أو ضياع أو حرفة مع الصحة في النفس وتخلية السرب - ١ - من الموانع وامكان المسير.

 ٧٤٧ (٧) الخصال ١٥٣ - حدثنا أحمد بن محمد بن الهيثم العجلي وأحمد بن الحسن القطان ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المكتب وعبد الله بن محمد الصايغ وعلي بن عبد الله الوراق رض قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا بكر بن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول قال حدثني أبو معوية عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال هذه شرايع الدين (إلى أن قال) وحج البيت واجب لمن - ٢ - استطاع اليه سبيلا وهو الزاد والراحلة مع صحة البدن وأن يكون للانسان ما يخلفه على عياله وما يراجع اليه بعد حجة الخبر.

 ٧٤٨ (٨) ك ٤ - عوالي اللئالي عن الشهيد عن النبي صلى الله عليه وآله انه فسر الاستطاعة بالزاد والراحلة.

 ٧٤٩ (٩) - ك ٤ - عوالي اللئالي عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال الاستطاعة الزاد والراحلة ومثله روى ابن عباس و ابن عمر وابن مسعود وجابر وانس.

 ٧٥٠ (١٠) - ك ٤ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما السبيل إلى الحج قال زاد وراحلة.

 ٧٥١ (١١) ك ٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت الآية قال هذا على من يجد ما يحج به.

 ٧٥٢ (١٢) كا ٢٤٠ - محمد بن أبي عبد الله عن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد - ٣ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل من

--------------------

(١) الدرب - ئل

(٢) على من - ئل

(٣) عن النوفلي - ئل وافى

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 اهل القدر فقال يا بن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخبرني عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا أليس قد جعل الله لهم الاستطاعة فقال ويحك انما يعنى بالاستطاعة الزاد والراحلة ليس استطاعة البدن فقال الرجل أفليس إذا كان الزاد والراحلة فهو مستطيع للحج فقال ويحك ليس كما تظن قد ترى الرجل عنده المال الكثير أكثر من الزاد والراحلة فهو لا يحج حتى يأذن الله عز وجل في ذلك.

 ٧٥٣ (١٣) يب ٤٤٧ - صا ١٣٩ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن فقيه ١٩٣ - أبي الربيع الشامي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل (ولله على الناس حج البيت - فقيه - يب صا) من استطاع اليه سبيلا فقال ما يقول الناس (فيها - فقيه) قال فقيل - ١ - له الزاد والراحلة قال فقال أبو عبد الله عليه السلام قد سئل أبو جعفر (ع) عن هذا فقال (قد - خ صا) هلك الناس إذا " لان كان من كان له زاد وراحلة قدر ما يقوت (به - خ) عياله ويستغنى - ٢ - به عن الناس ينطلق اليه فيسلبهم إياه لقد هلكوا إذا - فقيه يب صا) فقيل له فما السبيل (قال - كا يب صا) فقال السعة في المال إذا كان يحج ببعض ويبقى بعضا - ٣ - يقوت به عياله - ٤ - أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الأعلى من يملك - ٥ - مأتى درهم.

 العلل ١٥٥ - حدثنا محمد بن موسى المتوكل ره قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن خالد بن جرير عن أبي الربيع الشامي (نحوه).

 ك ٥ - العياشي عن أبي الربيع الشامي (نحوه) الا ان فيه فيسألهم إياه ويحج به لقد هلكوا، بدل قوله فيسلبهم إياه وقد هلكوا.

 المقنعة ٦٠ - أبو الربيع الشامي عن الصادق عليه السلام قال سئل عن قول

--------------------

(١) فقلت - يب صاخ

(٢) يستغنون - خ يب

(٣) بعض - خ

(٤) لقوت عياله - خ

(٥) ملك - يب صا

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله عز وجل من استطاع اليه سبيلا قال ما يقول فيها هؤلاء فقيل له يقولون الزاد والراحلة فقال عليه السلام قد قيل ذلك لأبي جعفر عليه السلام فقال هلك الناس إذا كان من له زاد وراحلة لا يملك غيرهما أو مقدار ذلك مما يقوت به عياله ويستغنى به عن الناس فقد وجب عليه ان يحج بذلك ثم يرجع فيسئل الناس بكفه لقد هلك إذا فقيل له فما السبيل عندك فقال السعة في المال وهو ان يكون معه ما يحج (وذكر نحوه الا ان فيه يقوت به نفسه وعياله).

 ك ٤ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ما استطاعة السبيل التي عنى الله عز وجل فقال للسائل ما يقول الناس في هذا قال يقولون الزاد والراحلة فقال أبو عبد الله (ع) قد سئل أبو جعفر عليه السلام عن ذلك فقال هلك الناس إذا لئن كان من ليس له غير زاد وراحلة وليس لعياله قوت غير ذلك ينطلق به ويدعهم لقد هلكوا إذا قيل له فما الاستطاعة قال استطاعة السفر والكفاية من النفقة فيه ووجود ما يقوت العيال والأمن أليس قد فرض الله الزكاة فلم يجعلها الا على من له مأتا درهم.

 ٧٥٤ (١٤) يب ٤٤٧ صا ١٤٠ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٣٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا

(قال - كا) ما السبيل قال إن يكون له ما يحج به قال قلت من عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك أهو ممن يستطيع اليه سبيلا قال نعم ما شأنه (ان - كأخ) يستحيى ولو يحج على حمار (أجدع - كا) أبتر فإن كان يطيق - ١ - ان يمشي بعضا " ويركب بعضا " فليحج.

 ٧٥٥ (١٥) ئل ١٤٠ - العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه - السلام قال قلت له من عرض عليه الحج فاستحيى ان يقبله أهو ممن يستطيع الحج قال

--------------------

(١) يستطيع - خ يب

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مره فلا يستحيى ولو على حمار أبتر وان كان يستطيع ان يمشي بعضا " ويركب بعضا " فليفعل.

 ٧٥٦ (١٦) ك ٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام انه قيل له فمن عرض عليه ما يحج به فاستحيى قال هو ممن يستطيع ولم يستحى يحج ولو على حمار أبتر.

 ٧٥٧ (١٧) يب ٤٤٧ صا ١٤٠ - موسى بن القاسم عن معوية بن وهب عن صفوان عن العلا (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال يكون له ما يحج به قلت فان عرض عليه الحج فاستحيى قال هو ممن يستطيع (الحج - صا) ولم يستحى ولو على حمار أجدع أبتر قال فإن كان يستطيع ان يمشي بعضا " ويركب بعضا " فليفعل.

 توحيد الصدوق ٣٥٩ - حدثنا أبي ومحمد بن موسى بن المتوكل ره قالا حدثنا سعد بن عبد الله وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا " عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم وذكر نحوه إلى قوله هو ممن يستطيع.

 ٧٥٨ (١٨) يب ٤٥١ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال هذه لمن كان عنده مال وصحة وان كان سوفه للتجارة فلا يسعه فان مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرايع الاسلام إذا هو يجد ما يحج به وان كان دعاه قوم ان يحجوه فاستحيى فلم يفعل فإنه لا يسعه الا ان يخرج ولو على حمار أجدع أبتر (اليه - خ) وعن قول الله عز وجل ومن كفر (قال - خ) يعني من ترك ٧٥٩ (١٩) فقيه ١٩٣ - هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من عرض عليه الحج ولو على حمار أجدع - ١ - مقطوع الذنب

--------------------

(١) أجذع - فقيه ط

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأبى فهو مستطيع للحج توحيد الصدوق ٣٦٠ - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ره قالا حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي بصير

(مثله).

 ٧٦٠ (٢٠) المحاسن ٢٩٦ - البرقي عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل كان له مال فذهب ثم عرض عليه الحج فاستحيى فقال من عرض عليه الحج فاستحيى وذكر نحوه.

 ٧٦١ (٢١) المقنعة ٧١ - قال (الصادق عليه السلام) من عرضت عليه نفقة الحج فاستحيى فهو ممن ترك الحج.

 ٧٦٢ (٢٢) ئل ١٤٠ - العياشي في تفسيره عن أبي أسامة زيد عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال سئلته ما السبيل قال يكون له ما يحج به قلت أرأيت ان عرض عليه ما يحج به فاستحيى من ذلك قال هو ممن استطاع اليه سبيلا قال وان كان يطيق المشي بعضا " والركوب بعضا " فليفعل قلت أرأيت قول الله ومن كفر أهو في الحج قال نعم قال هو كفر النعم وقال من ترك.

 ٧٦٣ (٢٣) يب ٤٤٩ - صا ١٤٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه ١٧٤ - معاوية - ١ - بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه دين أعليه أن يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان (أكثر - فقيه) من حج مع النبي صلى الله عليه وآله مشاة ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله بكراع الغميم - ٢ - (الغيم - خ) فشكوا اليه الجهد (والطاقة - خ فقيه) والعنا - ٣ - فقال شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا ذلك فذهب (ذلك - فقيه) عنهم

--------------------

(١) سئل معوية بن عمار ابا عبد الله (ع) - فقيه

(٢) كراع الغميم وزان كريم موضع على ثلاثة أميال من عسفان وعسفان موضع على مرحلتين من مكة

(٣) الايماء - خ فقيه

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٦٤ (٢٤) ك ٥ - بعض نسخ فقه الرضوي عليه السلام عن أبيه قال سئلته عن دين الحج قال إن حجة الاسلام واجبة على كل من أطاق المشي من المسلمين ولقد كان أكثر من حج مع رسول الله صلى الله عليه وآله المشاة ولقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله على المشاة وهم بكراع الغميم فشكوا اليه الجهد والاعياء فقال صلى الله عليه وآله شدوا أزركم واستبطنوا ففعلوا فذهب عنهم.

 ٧٦٥ (٢٥) يب ٥٧٨ - أحمد بن محمد عن يب ٤٤٩ صا ١٤٠ - الحسين

(بن سعيد - صايب ٤٤٩) عن القاسم بن - ١ - محمد بن فقيه ١٧٤ - على (ابن أبي حمزة - فقيه) عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام (في - خ) قول الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا قال (يخرج و - خ يب صا) يمشي إن لم يكن عنده (ما يركب - صا) قلت لا يقدر على المشي قال يمشي ويركب قلت لا يقدر على ذلك (أعني المشي - يب ٤٤٩ - صا) قال يخدم القوم ويخرج معهم (حمل الشيخ ره هذه الرواية ورواية ابن عمار على الاستحباب ولكنه خلاف الظاهر).

 ك ٥ - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 ٧٦٦ (٢٦) كا ٢٣٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا " عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الحج على الغنى والفقير فقال الحج على الناس جميعا " كبارهم وصغارهم فمن كان له عذر عذره الله.

 ٧٦٧ (٢٧) ئل ١٣٩ - العياشي في تفسيره قال وفي رواية الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال وان كان يقدر على أن يركب بعضا " ويمشي بعضا " فليفعل ومن كفر قال ترك.

 ٧٦٨ (٢٨) ك ١٢ - السيد الرضى في تفسيره عن النبي صلى الله عليه وآله ان رجلا " سأله عن معنى هذه الآية وهي ولله على الناس حج البيت الآية فقال هو ان يكون المأمور

--------------------

(١) القاسم بن أحمد عن علي - خ صا

(٢) القاسم عن محمد - خ

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بفعل الحج ان حج لا يرجو ثوابه وان حبس لا يخاف عقابه.

 ٧٦٩ (٢٩) كا ٢٤٠ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام اني شيعت أصحابي إلى القادسية فقالوا لي انطلق معنا ونقيم عليك ثلاثا " فرجعت وليس عندي نفقة فيسر الله ولحقتهم قال إنه من كتب عليه في الوفد لم يستطع أن لا يحج وان كان فقيرا " ومن لم يكتب لم يستطع ان يحج وان كان غنيا " صحيحا ".

 وتقدم في رواية أبي بصير (٦٧) من باب (١٩) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة قوله جعلت فداك أخبرني عن الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو (إلى أن قال عليه السلام) وحج البيت من استطاع اليه سبيلا.

 وفي رواية أبي حمزة (٤) من باب (٢٠) دعائم الاسلام قوله عليه السلام ومن لم يكن عنده مال فليس عليه حج وفي رواية المجاشعي (٧) قوله صلى الله عليه وآله بنى الاسلام على خمس خصال (إلى أن قال) (ص) وحج البيت من استطاع اليه سبيلا.

 وفي أحاديث باب (١١) ان هدية الحاج من نفقة الحج من أبواب (٢) فضائل الحج ما يناسب الباب على احتمال وفي أحاديث باب (٢٦) علة ان من الناس من يحج حجة الخ ما يدل على أنه لا يحج الا من كتب في الوفد وفي رواية معوية (٦) من باب (٢) وجوب الحج من أبواب وجوبه قوله عليه السلام العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج على من استطاع وفي رواية ذريح (٢٧) قوله عليه السلام من مات ولم يحج حجة الاسلام ولم يمنعه عن ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق فيه (معه - خ) الحج أو سلطان يمنعه منه فليمت يهوديا " أو نصرانيا " وفي رواية ذريح (٢٨) نحوه وفي رواية العوالي (٢٩) قوله صلى الله عليه وآله من لم يمنعه من الحج حاجة ظاهرة ولا مرض حابس ولا سلطان جائر فمات ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا " أو نصرانيا " وفي رواية حماد (٣١) قوله صلى الله عليه وآله كفر بالله العظيم من هذه الأمة عشرة (وعد منهم) من وجد سعة فمات ولم يحج.

 

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية ابن أبي حمزة (٣٨) قوله عليه السلام من قدر على ما يحج به وجعل يدفع ذلك وليس له عنه شغل يعذره الله فيه حتى جاء الموت فقد ضيع شريعة من شرايع الاسلام وفي رواية الحلبي (٣٩) (نحوه وزاد) فإن كان موسرا وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أوامر يعذره الله فيه فان عليه ان يحج عنه من ماله صرورة لا مال له وفي رواية الكناني (٤٣) قوله أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين فقال عليه السلام لا عذر له.

 وفي رواية معوية بن عمار (٤٥) قوله عليه السلام هذا لمن كان عنده مال وصحة فان سوفه للتجارة فلا يسعه.

 وفي رواية معوية (٤٦) قوله رجل له مال ولم يحج قط قال هو ممن قال الله تعالى له نحشره يوم القيمة أعمى.

 وفي رواية أبي بصير (٤٧) قوله عليه السلام من مات وهو صحيح موسر لم يحج فهو ممن قال الله عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى وفي رواية الدعائم (٤٨) قوله رجل له مال لم يحج حتى مات قال هذا ممن قال الله تعالى عز وجل ونحشره يوم القيمة أعمى وفي الرضوي (٤٩) نحوه.

 وفي رواية ابن الفضيل (٥١) قوله عليه السلام نزلت (اي من كان في هذه أعمى) فيمن سوف الحج حجة الاسلام وعنده ما يحج به.

 وفي رواية كليب (٥٣) قوله رجل له مئة ألف فقال العام أحج العام أحج فأدركه الموت ولم يحج حج الاسلام فقال عليه السلام يا با بصير أما سمعت قول الله ومن كان في هذه أعمى الخ.

 وفي رواية العلاء (٥٦) قوله الرجل الموسر يمكث سنين لا يحج هل يجوز شهادته قال نعم وفي رواية أبي جرير (٥٧) قوله عليه السلام الحج فرض على اهل الجدة في كل عام وفي رواية حذيفة (٥٨) نحوه وفي رواية ابن مهزيار (٥٩) فمن وجد السبيل فقد وجب عليه الحج وفي رواية أسد بن يحيى (٦٢) قوله عليه السلام الحج واجب على من وجد السبيل اليه في كل عام.

 

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما بظاهره ينافي الباب وفي رواية الفضيل (٢) من باب (١٢) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه قوله عليه السلام فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج وقوله عليه السلام وان أيسر فليحج وفي رواية الدعائم (٥) قوله عليه السلام إذا كان الرجل معسرا " فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج وفي رواية آدم (١) من باب (١٣) حكم من حج عن انسان ولم يكن له مال قوله عليه السلام من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج وفي رواية جميل (٢) قوله أو أحجه غيره ثم أصاب مالا " هل عليه الحج فقال يجزى عنهما وفي رواية مسمع (١) من باب (١٩) انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا قوله عليه السلام ولو أن مملوكا " حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا وفي رواية مسمع (٢) نحوه.

 وفي غير واحد من أحاديث باب (١) انه يجب على الموسر ان يستنيب من أبواب (٤) النيابة ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٧) باب وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين واستحباب الاستقراض للحج المندوب لمن كان خلف ظهره ما يؤدى به عنه إذا حدث به حدث ٧٧٠ (١) يب ٥٧٩ - احمد عن محمد بن الحسين - ١ - عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال قال أبو عبد الله عليه السلام الحج واجب على الرجل وان كان عليه دين.

 ٧٧١ (٢) كا ٢٤٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي

--------------------

(١) أحمد بن محمد عن الحسين - خ يب ط

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج بها أو أوزعها بين الغرام فقال تحج بها وادع الله ان يقضى عنك دينك.

 ٧٢٢ (٣) فقيه ١٩٦ - روى ابن محبوب عن ابان عن الحسن - ١ - بن زياد العطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام يكون على الدين فيقع في يدي الدراهم فان وزعتها بينهم لم يبق شئ أفأحج أو أوزعها بين الغرام - ٢ - قال حج بها وادع الله عز وجل ان يقضى عنك دينك.

 ٧٧٣ (٤) يب ٥٧٣ - صا ١٦٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن معوية بن وهب عن غير واحد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام انى رجل ذو دين أفأتدين وأحج فقال (نعم - يب فقيه) هو أقضى للدين فقيه ١٩٦ - سئل رجل ابا عبد الله عليه السلام فقال له انى رجل ذو دين (وذكر مثله).

 ٧٧٤ (٥) كا ٢٤٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ١٩٦ أبي همام - ٣ - قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يكون عليه الدين ويحضره الشئ أيقضى دينه أو يحج قال يقضى ببعض ويحج ببعض قلت فإنه لا يكون الا بقدر نفقة الحج قال يقضى سنة ويحج سنة فقلت أعطى المال من ناحية السلطان قال لا بأس عليكم.

 ٧٧٥ (٦) يب ٥٧٣ صا ١٦٩ - الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن عقبة - ٤ - قال جاءني سدير الصيرفي فقال إن ابا عبد الله عليه السلام يقرء عليك السلام ويقول لك مالك لا تحج استقرض وحج.

 ٧٧٦ (٧) كا ٢٤٣ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن أبي عبد الله عن محمد بن علي عن محمد بن الفضيل عن فقيه ١٩٦ موسى بن بكر عن أبي الحسن

(الأول - كا) عليه السلام قال قلت له هل يستقرض الرجل ويحج إذا كان خلف ظهره ما يؤدى (به - فقيه) عنه إذا حدث به حدث قال نعم.

 

--------------------

(١) عن أبي الحسين - خ ط - الحسين - خ

(٢) الغرماء - خ ل

(٣) روى عن أبي همام - فقيه

(٤) في حاشية - يب نقلا عن نسخة أصلية جفير بدل عقبة - حفية - ئل

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٧٧ (٨) كا ٢٤٣ - عدة من أصحابنا - معلق) عن يب ٥٧٣ صا ١٦٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن (أبي عبد الله - يب صا) البرقي عن جعفر بن بشير عن موسى بن بكر الواسطي قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن الرجل يستقرض ويحج فقال إن كان خلف ظهره ما ان حدث به حدث أدى عنه فلا بأس.

 ٧٧٨ (٩) كا ٢٤٣ - عدة من أصحابنا عن يب ٥٧٣ - صا ١٦٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن فقيه ١٩٦ - عبد الملك بن عتبة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل عليه دين يستقرض ويحج قال إن كان له وجه في مال - ١ - فلا بأس به فقيه ١٩٦ - روى عن عبد الملك (وذكر مثله).

 ٧٧٩ (١٠) ك ١٠ - كتاب درست ابن أبي منصور عن عبد الملك بن عتبة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت يستقرض الرجل ويحج قال نعم قال قلت ويسئل ويحج قال نعم إذا لم يجد السبيل لغيره.

 ٧٨٠ (١١) كا ٢٤٣ عدة من أصحابنا عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن أبي طالب عن يعقوب بن شعيب قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل يحج بدين وقد حج حجة الاسلام قال نعم ان الله تعالى سيقضى عنه ان شاء الله فقيه ١٩٦ - روى عن يعقوب بن شعيب وذكر مثله.

 وتقدم في رواية أبي الصباح (٤٣) من باب (٢) وجوب الحج قوله أرأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج كل عام وليس يشغله عنه الا التجارة أو الدين فقال (ع) لا عذر له الخ.

 وفي رواية الدعائم (٤٤) نحوه وفي رواية معوية بن عمار (٢٣) من باب

(٦) اشتراط وجوب الحج بالاستطاعة قوله رجل عليه دين أعليه ان يحج قال نعم ان حجة الاسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين الخ.

 

--------------------

(١) من ملك - خ يب

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب حكم الحج من مال الولد ٧٨١ (١) يب ٤٥٠ - موسى بن القاسم عن صفوان عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يحج من مال ابنه وهو صغير قال نعم يحج منه حجة الاسلام قلت وينفق منه قال نعم ثم قال إن مال الولد لوالده ان رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقضى ان المال والولد للوالد.

 يب ٤٥٠ - وقد روى هذا الخبر أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمرو بن حفص عن سعيد بن يسار بن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٧٨٢ (٢) يب ج ٢ - ١٠٤ - صا ٥٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سعيد بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيحج الرجل من مال ابنه وهو صغير قال نعم قلت يحج حجة الاسلام وينفق منه قال نعم بالمعروف ثم قال نعم يحج منه وينفق منه ان مال الولد للوالد وليس للولد ان ينفق من مال والده الا بإذنه.

 

(٩) باب حكم الحج من الزكاة وتقدم في أحاديث باب (١٣) جواز صرف الزكاة في الحج من أبواب من يستحق الزكاة ما يدل على ذلك فراجع.

 وفي رواية أبي بصير (١١) من باب (٢٤) ما ورد في مقدار ما يعطى من الزكاة قوله فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به ولو لم يكفهم لزادهم بلى يعطيه ما يأكل ويشرب ويكتسي ويتزوج ويتصدق ويحج وفي رواية الدعائم (١٢) قوله عليه السلام ويعطى المؤمن من الزكاة ما يأكل منه ويشرب ويكتسي ويتزوج ويحج ويتصدق ويوفى دينه.

 

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) باب عدم جواز الحج من مال الحرام وحكمه مما أعطى من ناحية السلطان ومن ثمن ولد الزنا واستحباب كونه من طهور الأموال ٧٨٣ (١) كا ٣٦٣ - عدة من أصحابنا عن يب ج ٢ - ١١١ - أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اكتسب الرجل مالا من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك وان كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك.

 ٧٨٤ (٢) فقيه ١٧٨ - روى عن الأئمة عليه السلام انهم قالوا من حج بمال حرام نودي عند التلبية لا لبيك عبدي ولا سعديك.

 ٧٨٥ (٣) المحاسن ٨٨ - البرقي عن ابن أبي محمد النوفلي عن إسماعيل بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه ان النبي صلى الله عليه وآله حمل جهازه على راحلته وقال هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة ثم قال من تجهز وفي جهازه علم حرام لم يقبل الله منه الحج.

 ٧٨٦ (٤) ئل ١٥٢ - محمد بن علي بن الحسين في عقاب الاعمال (بالاسناد المتقدم في باب فضل الحج عن أبي هريرة وعبد الله بن عباس قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله (إلى أن قال) ومن اكتسب مالا " حراما " لم يقبل الله منه صدقة ولا عتقا " ولا حجا " ولا اعتمارا " وكتب الله له بعدد اجزاء ذلك أوزارا " وما بقي منه بعد موته كان زاده إلى النار.

 ٧٨٧ (٥) وعن محمد بن موسى بن المتوكل عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن حديد المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال صونوا دينكم بالورع وقووه بالتقية والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطان واعلموا أنه أيما مؤمن خضع لصاحب سلطان أو لمن يخالفه على دينه

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 طلبا " لما في يديه احمله - ١ - الله ومقته عليه ووكله الله اليه فان هو غلب على شئ من دنياه وصار في يديه منه شئ نزع الله البركة منه ولم يأجره على شئ ينفقه في حج ولا عمرة ولا عتق.

 أمالي المفيد ٥٩ - أخبرني أبو الحسن أحمد بن (محمد بن - ك) الحسن

(بن الوليد - ك) قال حدثني أبي عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن حديد بن حكيم الأزدي قال سمعت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام يقول اتقوا الله وصونوا دينكم (وذكر نحوه الا ان فيه ولم يأجر منه على شئ ينفقه منه في حج ولا عتق ولا بر).

 ٧٨٨ (٦) أمالي الصدوق ٢٦٥ - حدثنا محمد بن علي ما جيلويه قال حدثنا أبي عن أحمد بن أبي عبد الله عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم ومنهال القصاب جميعا " عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال من أصاب مالا من أربع لم يقبل منه في أربع من أصاب مالا " من غلول أو ربا أو خيانة أو سرقة لم يقبل منه في زكاة ولا في صدقة ولا حج ولا في عمرة وقال أبو جعفر عليه السلام لا يقبل الله عز وجل حجا " ولا عمرة من مال حرام.

 ٧٨٩ (٧) يب ١١٠ - ج ٢ محمد بن يعقوب عن كا ٣٦٣ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عيسى الفراء عن فقيه ابان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أربعة لا يجزن - ٢ - في أربع - ٣ - الخيانة والغلول والسرقة والربا لا يجزن - ٤ - في حج ولا عمرة ولا جهاد ولا صدقة.

 الخصال ١٠٢ - حدثنا أبي رض قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن (محمد بن - ئل) عيسى عن محمد بن أبي عمير وأحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن ابان بن عثمان الأحمر عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٧٩٠ (٨) ك ١٢ كتاب مثنى بن الوليد الحناط عن أبي بصير قال سئلت ابا عبد الله

--------------------

(١) الظاهر أن الصحيح أخمله بالخاء المعجمة كما في أمالي المفيد اي أوقعه في ورطة أو أهمله بالهاء

(٢) لا يجوز - يب فقيه

(٣) أربعة - يب فقيه

(٤) لا تجرى - خ ل فقيه

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام عن ثمن ولد الزاني فقال تزوج منه ولا تحج.

 ٧٩١ (٩) أمالي الطوسي ٦٨ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال أخبرنا الحسين بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الأزدي قال حدثنا أبو علي محمد بن أحمد بن زكريا قال حدثنا الحسين بن علي بن فضال عن علي بن عقبة بن بشير الأسدي عن الحسين بن موسى الحناط عن أبيه أنه قال ذكر عن أبي جعفر عليه السلام انه ذكر عنده رجل فقال إن الرجل إذا أصاب مالا " من حرام لم يقبل منه حج ولا عمرة ولا صلة رحم حتى أنه يفسد فيه الفرج.

 ٧٩٢ (١٠) كا ٣٦٣ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ١١١ - ج ٢ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب مالا " من عمل بني أمية وهو يتصدق منه ويصل منه قرابته ويحج ليغفر له ما اكتسب وهو يقول إن الحسنات يذهبن السيئات فقال أبو عبد الله عليه السلام ان الخطيئة لا تكفر الخطيئة ولكن الحسنة تحط الخطيئة ثم قال إن كان خلط الحلال بالحرام (الحرام حلالا - يب) فاختلطا جميعا " فلا يعرف الحلال من الحرام فلا بأس آخر السرائر ٤٧٢ - نقلا " من كتاب الحسن بن محبوب مثله سندا " ومتنا ".

 وتقدم في مرسلة فقيه (٤) من باب (١٥) ان ثمن الكفن من أصل المال من أبواب تكفين الميت في كتاب الطهارة قوله عليه السلام انا اهل بيت حج صرورتنا ومهور نسائنا وأكفاننا من طهور أموالنا وفي رواية محمد بن الحسن العلوي ومرسلة المفيد (٥) نحوه وفي رواية أبي همام (٥) من باب (٧) وجوب الحج على المستطيع وان كان عليه دين قوله فقلت أعطى المال من ناحية السلطان قال عليه السلام لا بأس عليكم

(ان تحجوا به).

 ويأتي في أحاديث باب تحريم الانفاق من الكسب الحرام من أبواب ما يكتسب به وباب حكم جوائز الظالم وطعامه ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) باب ان الرجل إذا حج جمالا " أو أجيرا " أو تاجرا " أو مجتازا " بمكة يجزيه عن حجة الاسلام إذا كان مستطيعا " ٧٩٣ (١) فقيه ١٩٤ معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام حجة الجمال تامة أم ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم ناقصة قال تامة (ويأتي هذه الرواية عن الكليني والشيخ في ذيل رواية معاوية بن عمار (٣) من باب (١٩) حكم من حج عن انسان ولم يكن له مال) ٧٩٤ (٢) كا ٢٤٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن فقيه ١٩٤ - معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يخرج في تجارة إلى مكة أو يكون له إبل فيكريها حجته ناقصة أم تامة قال لابل حجته تامة.

 ٧٩٥ (٣) ك ٥ - بعض نسخ الفقه الرضوي (ع) عن أبيه قال سئلته عمن خرج إلى مكة في تجارة أو كانت له إبل يكريها قال عليه السلام فحجته تامة.

 ٧٩٦ (٤) كا ٢٤٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه ١٩٥ - معوية - ١ - بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يمر مجتازا " يريد اليمن أو غيرها من البلدان - ٢ - وطريقه بمكة فيدرك الناس وهم يخرجون إلى الحج فيخرج معهم إلى المشاهد - ٣ - أيجزيه ذلك من - ٤ - حجة الاسلام قال نعم.

 ٧٩٧ (٥) يب ٥٧٩ - إبراهيم بن إسحاق النهاوندي عن عبد الله بن حماد الأنصاري عن محمد بن جعفر عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يأتي على الناس زمان يكون فيه حج الملوك نزهة وحج الأغنياء تجارة وحج المساكين مسألة.

 

--------------------

(١) روى عن معاوية بن عمار - فقيه

(٢) المدن - خ ل فقيه

(٣) الشاهد - فقيه -

(٤) عن - فقيه

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية ابان (٣٧) من باب (١٣) فضل الكعبة من أبواب بدؤ المشاعر قوله قلت لابي عبد الله عليه السلام جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما " للناس قال جعلها الله لدينهم ومعائشهم.

 ويأتي في رواية الفضل (٢) من الباب التالي قوله الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى تغنى عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة الخ فلاحظ.

 

(١٢) باب ان من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا ٧٩٨ (١) يب ٤٤٨ - صا ١٤٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن معاوية بن عمار قال قلت لابي عبد الله عليه السلام رجل لم يكن له مال فحج به رجل من إخوانه هل يجزى ذلك عنه عن حجة الاسلام أم هي ناقصة قال بل هي حجة تامة.

 ٧٩٩ (٢) يب ٤٤٨ - صا ١٤٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤١ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عدة من أصحابنا عن ابان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك (عن - ١ - أبي عبد الله عليه السلام قال سئلته - كا) عن رجل لم يكن له مال فحج به أناس من أصحابه أقضى - ٢ - حجة الاسلام قال نعم فان أيسر بعد ذلك فعليه ان يحج قلت (و - كا) هل تكون حجته (تلك - يب كا) تامة أو ناقصة إذا لم يكن حج من ماله قال نعم قضى - ٣ - عنه حجة الاسلام وتكون تامة وليست بناقصة وان أيسر فليحج (كا - قال وسئل عن الرجل يكون له الإبل يكريها فيصيب عليها فيحج وهو كرى تغنى عنه حجته أو يكون يحمل التجارة إلى مكة فيحج فيصيب المال في تجارته أو يضع أتكون حجته تامة أو ناقصة أو لا يكون حتى يذهب

--------------------

(١) قال سئلت ابا عبد الله (ع) - يب صا

(٢) يقضى - خ ل كا

(٣) يقضى - كا

(٤) حججه - خ فقيه

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 به إلى الحج ولا ينوى غيره أو يكون ينويهما جميعا " أيقضى ذلك حجته قال نعم حجته تامة).

 ٨٠٠ (٣) ك ٥ - بعض نسخ الفقه الرضوي (ع) عن أبيه عليه السلام قال سئلته عن رجل له مال فحج به رجل من إخوانه قال عليه السلام انها تجزى عن حجة الاسلام.

 ٨٠١ (٤) يب ٤٤٨ - صا ١٤٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٣١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد جميعا " عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن فقيه ١٩٤ - علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا معسرا " أحجه - ١ - رجل كانت له حجة فان أيسر بعد (ذلك - خ) كان عليه الحج وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج (اسقط في صا قوله وكذلك الناصب الخ وأورده بهذا الاسناد في ص ١٤٥) ٨٠٢ (٥) ك ١٢ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كان الرجل معسرا " فأحجه رجل ثم أيسر فعليه الحج.

 ويأتي في رواية جميل (٢) من الباب التالي قوله رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال عليه السلام يجزى عنهما.

 

(١٣) باب ان من حج عن انسان ولم يكن له مال هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا ٨٠٣ (١) يب ٥٦٤ - ٤٤٨ - صا ١٤٤ - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال من حج عن انسان ولم يكن له مال يحج به أجزأت - ٢ - عنه حتى يرزقه الله ما يحج به ويجب عليه الحج.

 ٨٠٤ (٢) فقيه ١٩٤ - جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ليس له مال حج عن رجل أو أحجه غيره ثم أصاب مالا هل عليه الحج فقال يجزى عنهما

--------------------

(١) حججه - خ فقيه

(٢) أجزأته - يب ٥٦٤

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٠٥ (٣) يب ٤٤٨ صا ١٤٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤١ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٥٧٨ - احمد عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل حج من غيره (ا - خ) يجزيه ذلك عن - ١ - حجة الاسلام قال نعم قلت - ٢ - حجة الجمال تامة أو ناقصة قال تامة قلت حجة الأجير تامة أم - ٣ - ناقصة قال تامة.

 فقيه ١٩٤ - سئل معوية بن عمار ابا عبد الله (ع) عن رجل حج عن غيره أيجزيه ذلك عن حجة الاسلام قال نعم: ولاحظ باب (١) انه يجب على الموسر ان يستنيب للحج من لا يجب عليه الحج إذا لم يتمكن بنفسه من أبواب النيابة وباب (٢) ان الموسر ان مات ولم يحج حجة الاسلام يحج عنه من ماله من لا يجب عليه الحج وباب (٣) انه من مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض اهله أو أحج عنه رجلا أجزء ذلك عنه وباب (٧) جواز استنابة الصرورة إذا لم يجب عليه الحج فان لها مناسبة بالمقام.

 

(١٤) باب ان من نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا وكذا من نذر ان يحج ماشيا " فحج عن غيره يجزيه أم لا ٨٠٦ (١) يب ٥٧٨ - احمد عن الحسين عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سئلت ابا جعفر عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله فمشى أيجزيه من حجة الاسلام قال نعم.

 ٨٠٧ (٢) يب ٤٥٠ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة

--------------------

(١) من - خ

(٢) اسقط في - يب ٥٧٨ من قوله قلت حجة الجمال تامة الخ

(٣) أو - خ

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن موسى قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام قال نعم.

 ٨٠٨ (٣) كا ٢٤٢ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رفاعة يب ٥٦٣ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن رفاعة (بن موسى - يب) قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام (وذكر مثله) وزاد قلت وان حج - ١ - عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر ان يحج ماشيا " أيجزى ذلك عنه (من مشيه - يب) قال نعم ئل ١٤٣ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن رفاعة مثله.

 ٨٠٩ (٤) يب ٣٣٦ - ج ٢ - الحسين بن سعيد عن فضالة وابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج عن غيره ولم يكن له مال و عليه نذر ان يحج ماشيا " أيجزى عنه عن نذره قال نعم.

 

(١٥) باب انه يجب الحج على الصبى إذا احتلم وعلى الجارية إذا طمثت ٨١٠ (١) فقيه ١٩٦ - صفوان عن إسحاق بن عمار قال سئلت ابا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت.

 ٨١١ (٢) صا ١٤٦ - أخبرني الشيخ ره عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن يب ٤٤٨ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب قال سئلته عن ابن عشر (وذكر مثله ويأتي مثله عن - كا في ذيل رواية شهاب من باب حكم المملوك إذا عتق عشية عرفة) وتقدم في أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده في الغلام والجارية من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يستفاد منه ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) أرأيت ان حج - يب

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٦) باب انه يستحب ان يحج الصبى أو يحج به الا انه لا يجزى عن حجة الاسلام ٨١٢ (١) يب ٤٤٨ صا ١٤٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن (الحسين - يب) بن علي بن بنت الياس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول مر رسول الله صلى الله عليه وآله برويثة وهو حاج فقامت اليه امرأة ومعها صبي لها فقالت يا رسول الله أيحج عن مثل هذا قال نعم ولك أجره.

 ٨١٣ (٢) فقيه ١٩٦ - ابان بن الحكم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الصبى إذا حج (به - خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يكبر والعبد إذا حج

(به - خ صح) فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.

 ٨١٤ (٣) صا ١٤٦ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع) قال لو أن غلاما " حج عشر سنين ثم احتلم كانت عليه فريضة

(حجة - خ ل) الاسلام.

 ويأتي مثل هذا عن يب وكا في ضمن رواية مسمع (١) في باب (١٩) استحباب الحج للعبد.

 ٨١٥ (٤) ك ٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن غلاما " حج عشر حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا.

 ٨١٦ (٥) ك ٥ - دعائم الاسلام عن علي (ع) أنه قال في الصبى يحج به ولم يبلغ قال لا يجزى ذلك عنه وعليه الحج إذا بلغ وكذلك المرأة إذا حج بها وهي طفلة وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما يدل

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 على أنه يستحب ان يحج الصبي أو يحج به ويمكن ان يستفاد ذلك من أحاديث الباب المتقدم فلاحظ.

 ويأتي في رواية محمد بن الفضيل (١) من الباب التالي قوله متى يحرم به

(اي بالصبى) قال عليه السلام إذا أثغر وفي أحاديث باب (٩) كيفية حج الصبيان من أبواب (٥) وجوه الحج ما يدل على استحباب الحج للصبى.

 وفي رواية إبراهيم (٢٥) من باب (٨) ان الحج ماشيا " أفضل أم راكبا " من أبواب

(٧) مقدمات الحج قوله فقلت له إلى أين قال أريد بيت ربى فقلت حبيبي انك صبى

(صغير - خ) وليس عليك فرض ولا سنة فقال يا شيخ ما رأيت من هو أصغر سنا " منى مات

(إلى أن ذكر أنه علي بن الحسين عليه السلام) وفي رواية عبد الله (٢٦) قوله انا سائر في عرض الحاج وإذا صبي سباعي أو ثماني وهو يسير في ناحية من الحاج بلا زاد الخ وفي أحاديث باب (٢) ميقات الصبيان من أبواب المواقيت ما يدل على ذلك وفي أحاديث باب (٧٩) ان من حج بصبي فأصاب صيدا " فعلى الذي أحجه الجزاء من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على استحباب الحج بالصبي وفي رواية الحلبي (١٠) من باب (٦) استلام الحجر من أبواب الطواف قوله عليه السلام وكان علي عليه السلام قد حج تلك السنة بالحسن والحسين وبعبد الله بن جعفر وفي رواية معوية (١٣) و (١٩) من باب (٣٢) ان المريض يطاف به قوله عليه السلام الصبيان يطاف بهم ويرمى عنهم.

 وفي رواية حفص (٤) من باب (٣٣) ان من حمل انسانا " فطاف به أو سعى به أجزء عنهما قوله المرأة تطوف بالصبي وتسعى به هل يجزى ذلك عنها وعن الصبي فقال عليه السلام نعم.

 وفي كثير من أحاديث باب (٩) ان المريض والصبي والمغمى عليه يرمى عنهم من أبواب (١٥) الرمي وباب (٤) ان من تمتع بصبي فعليه ان يذبح عنه من أبواب الذبح ما يدل على استحباب الحج بالصبي.

 

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٧) باب ما ورد في أن الصبي يحرم به إذا أثغر ٨١٧ (١) كا ٢٤٢ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا " عن فقيه ١٩٦ - علي بن مهزيار عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا جعفر الثاني عليه السلام عن الصبي متى يحرم به قال عليه السلام إذا أثغر.

 

(١٨) باب انه ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق ٨١٨ (١) يب ٤٤٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٩ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب كا ٢٣٩ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس عن أبي الحسن (موسى - كا ٢٣٩) عليه السلام قال ليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

 ٨١٩ (٢) فقيه ١٩٥ - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سئلت ابا الحسن عليه السلام فقلت تكون عندي الجواري وانا بمكة فأمرهن ان يعقدن بالحج يوم التروية فاخرج بهن فيشهدن المناسك أو أخلفهن بمكة قال فقال إن خرجت بهن فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس وليس على المملوك حج ولا عمرة حتى يعتق.

 قرب الإسناد ١٣٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الفضل بن يونس قال سئلت ابا الحسن موسى عليه السلام قلت تكون معي الجواري وذكر مثله الا ان فيه وأخلفهن بمكة.

 ٨٢٠ (٣) يب ٤٤٧ - موسى بن القاسم عن محمد بن سهل عن آدم بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال: ليس على المملوك حج ولا جهاد ولا يسافر الا باذن مالكه.

 ٨٢١ (٤) يب ٥٨٤ - العباس عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم عن فضيل بن يسار عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان معنا

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مماليك لنا قد تمتعوا علينا ان نذبح عنهم قال فقال المملوك لا حج له ولا عمرة ولا شئ ٨٢٢ (٥) يب ٥٧٥ - الحسن بن محبوب عن رجل قال حدثني عبد الله بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وقد سألته عن امرأة فقالت إن ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قال إنها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء فإنه يدخل عليها كما يدخل البيت الهدية.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك ولاحظ باب (٢٠) ان المملوك إذا أعتق فحج وأدرك الموقفين يجزى عن حجة الاسلام من أبواب وجوب الحج.

 

(١٩) باب انه يستحب للعبد والأمة ان يحجا باذن المالك الا انه لا يجزى عن حجة الاسلام إذا أعتقا واستطاعا ويستحب الحج عن أم الولد إذا ماتت ٨٢٣ (١) يب ٤٤٨ - محمد بن يعقوب عن كا - ٢٤٢ عدة من أصحابنا عن صا ١٤١ سهل بن زياد (عن محمد بن الحسن بن شمون كا - ١ -) عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبدا " حج عشر حجج كانت عليه حجة الاسلام أيضا " إذا استطاع إلى ذلك سبيلا " ولو أن غلاما " حج عشر حجج - ٢ - ثم احتلم كانت عليه فريضة الاسلام ولو أن مملوكا حج عشر حجج ثم أعتق كانت عليه فريضة الاسلام إذا استطاع اليه سبيلا يب ٤٤٧ صا ١٤٧ فقيه ١٩٥ مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن عبدا " حج عشر حجج

(ثم أعتق - صا) كانت عليه حجة - ٣ - الاسلام إذا استطاع إلى ذلك سبيلا.

 ٨٢٤ (٢) يب ٤٤٧ صا ١٤٧ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال المملوك إذا حج ثم أعتق فان - ٤ - عليه ‌اعادة الحج.

 

--------------------

(١) عن محمد بن الحسين - يب صا

(٢) سنين - يب صا

(٣) فريضة - صا

(٤) كان - خ ل يب.

 

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٢٥ يب (٣) ٤٤٧ صا ١٤٧ - وعنه عن صفوان وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المملوك إذا حج وهو مملوك ثم مات قبل أن يعتق أجزأه ذلك الحج فان أعتق أعاد الحج.

 فقيه ١٩٥ - وفي رواية النضر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن المملوك ان حج وهو مملوك أجزأه إذا مات قبل أن يعتق وان أعتق فعليه الحج.

 ٧٢٦ (٤) قرب الإسناد ١٠٤ - بإسناده عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال وسألته عن المملوك الموسر اذن له مولاه في الحج هل عليه ان يذبح وهل له اجر قال نعم فان عتق أعاد الحج.

 ٨٢٧ (٥) ك ٥ دعائم الاسلام عن أبي جعفر محمد بن علي (ع) انه سئل عن أم ولد يحجها سيدها ثم يعتق أيجزى عنها ذلك قال لا.

 ٨٢٨ (٦) فقيه ١٩٥ يب ٤٤٧ صا ١٤٧ - إسحاق بن عمار قال سئلت ابا إبراهيم عليه السلام عن أم الولد تكون للرجل (و - يب) (يكون - يب صا) قد أحجها أيجزى - ١ - ذلك عنها من - ٢ - حجة الاسلام قال لا قلت لها أجر في حجتها قال نعم.

 ٨٢٩ (٧) ك ٥ دعائم الاسلام عن علي عليه السلام أنه قال إذا أعتق العبد فعليه الحج ان استطاع اليه سبيلا.

 ٨٣٠ (٨) يب ٤٤٧ صا ١٤٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السندي بن محمد عن ابان عن حكم بن حكيم الصيرفي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الاسلام.

 ٨٣١ (٩) ك ٥ دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا حج المملوك أجزأ عنه ما دام مملوكا " فان أعتق فعليه الحج وليس يلزمه الحج وهو مملوك.

 

--------------------

(١) أيجوز - يب فقيه ‌خ

(٢) عن - يب - ط

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٣٢ (١٠) فقيه ١٩٧ - ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال أرسلت إلى أبي عبد الله عليه السلام ان أم امرأة كانت أم ولد فماتت فأرادت المرأة ان تحج عنها قال أوليس قد عتقت لولدها (بولدها - خ) يحج عنها.

 وتقدم في رواية الحكم (٢) من باب (١٦) استحباب الحج للصبى قوله عليه السلام والعبد إذا حج به فقد قضى حجة الاسلام حتى يعتق.

 وفي رواية الفضل (٢) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ان خرجت بهن

(اي بالجواري) فهو أفضل وان خلفتهن عند ثقة فلا بأس.

 ويأتي في جميع أحاديث الباب التالي ما يدل على أن العبد إذا حج لا يجزى عن حجة الاسلام وفي رواية شهاب (١) من هذا الباب قوله فأم ولد أحجها مولاها أيجزى عنها قال لا قلت إلها اجر في حجها قال نعم.

 وفي رواية عبد الله (٧) من باب (٣٢) استحباب الحج والعمرة والطواف عن الأبوين من أبواب (٤) النيابة قوله ان ابنتي توفيت ولم يكن بها بأس فأحج عنها قال نعم قالت انها كانت مملوكة فقال لا عليك بالدعاء.

 وفي جميع أحاديث باب (٧٨) ان العبد إذا أصاب الصيد لا شئ على مولاه من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم ما يدل على استحباب الحج للعبد وفي أحاديث باب (٣) ان من امر مملوكه ان يتمتع أو اذن له فاما ان يذبح عنه أو يأمره بالصوم من أبواب الذبح ما يدل على جواز حج المملوك بل استحبابه باذن المالك.

 

(٢٠) باب ان المملوك إذا أعتق فحج وأدرك الموقفين أو أحدهما يجزى عن حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران ٨٣٣ (١) يب ٤٤٧ - صا ١٤٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٢ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له أيجزى عن العبد حجة الاسلام قال نعم قلت فأم ولد

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحجها مولاها أيجزى عنها قال لا قلت (أ - كا) لها (له - كا صا) اجر في حجتها قال نعم (كا - قال وسئلته عن ابن عشر سنين يحج قال عليه حجة الاسلام إذا احتلم وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت).

 ٨٣٤ (٢) فقيه ١٩٥ - الحسن بن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له قال يجزى عن العبد حجة الاسلام ويكتب للسيد أجران ثواب العتق وثواب الحج المحاسن ٦٦ - البرقي عن ابن محبوب عن شهاب عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 ك ٥ - الشيخ المفيد في كتاب الاختصاص في خبر سقط اوله ما تقول في رجل أعتق عشية عرفة عبدا " له (وذكر مثله).

 ٨٣٥ (٣) فقيه ١٩٥ - روى عن يب ٤٤٨ صا ١٤٨ - معوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج المعتبر ٣٢٧ - روى معوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك أعتق يوم عرفة قال إذا أدرك أحد الموقفين فقد أدرك الحج وان فاته الموقفان فقد فاته الحج ويتم حجه ثم يستأنف حجة الاسلام فيما بعد (والظاهر أن قوله وان فاته الخ من فتوى المحقق ره) فقيه ١٥٦ - روى في العبد إذا أعتق يوم عرفة انه إذا أدرك أحد الموقفين معتقا " فقد أدرك الحج.

 ٨٣٦ (٤) ك ٥ - بعض نسخ الرضوي والمملوك إذا أعتق يوم عرفة فقد أدرك الحج لأنه قد أدرك أحد الموقفين.

 

(٢١) باب ان المسلم المخالف ان حج ثم استبصر يجزيه عن حجة الاسلام ويستحب ان يعيد ٨٣٧ (١) يب ٤٤٩ صا ١٤٥ - موسى بن القاسم عن صفوان وابن أبي عمير عن عمر بن أذنية عن بريد بن معوية العجلي قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل حج وهو لا يعرف هذا الامر ثم من اللم عليه بمعرفته والدينونة - ١ - به (هل - خ) عليه حجة الاسلام أو قد قضى فريضته فقال فريضته ولو حج لكان أحب إلى قال وسئلته عن رجل حج وهو في بعض هذه الأصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف - ٢ - هذا الامر يقضى حجة الاسلام فقال يقضى أحب إلى وقال كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية واما الصلاة والحج والصيام فليس عليه قضاء - ٣ -.

 ٨٣٨ (٢) يب ٤٤٩ - صا ١٤٦ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤١ على

(بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ١٩٥ عمر بن أذينة قال كتبت إلى أبي عبد الله عليه السلام أسأله - ٤ - عن رجل حج ولا يدري ولا يعرف هذا الامر ثم من الله عليه بمعرفته والدينونة - ٥ - به أعليه حجة الاسلام (أم قد قضى - يب صاكا)

(فريضة الله - يب صا) قال قد قضى فريضة الله والحج أحب إلى كا يب صا وعن رجل (و - يب) هو في بعض الأصناف من اهل القبلة ناصب متدين ثم من الله عليه فعرف هذا الامر أيقضي عنه حجة الاسلام أو عليه ان يحج من قابل قال يحج أحب إلى.

 ٨٣٩ (٣) ك ٥ - دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن رجل لا يعرف هذا الامر وحج ثم من الله عليه بمعرفته قال يجزيه حجة ولو حج كان أحب إلى وان كان ناصبا " معتقدا " للنصب فحج ثم من الله عليه بالمعرفة فعليه الحج ٨٤٠ (٤) فقيه ١٩٥ - روى عن أبي عبد الله الخراساني عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له انى حججت وانا مخالف وحججت حجتي هذه وقد من الله على بمعرفتكم وعلمت ان الذي كنت فيه - ٦ - كان باطلا " فما ترى في حجتي قال اجعل هذه حجة الاسلام وتلك نافلة.

 

--------------------

(١) الديانة - خ ل يب

(٢) وعرفه فعرف - خ صا

(٣) قضائه - صا

(٤) اسقط - يب ط قوله أسأله

(٥) والدينية - خ يب

(٦) عليه - خ ل.

 

(٢٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٤١ (٥) يب ٤٤٩ صا ١٤٥ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٤٢ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن مهزيار قال كتب إبراهيم بن محمد بن عمران الهمداني إلى أبي جعفر عليه السلام انى (قد - كأخ) حججت وانا مخالف وكنت صرورة فدخلت متمتعا " بالعمرة إلى الحج (قال - كا) فكتب اليه - ١ - أعد حجك (حمل الشيخ هذه وأمثالها على الاستحباب).

 وتقدم في أحاديث باب (١٩) اشتراط قبول الاعمال بولاية الأئمة عليهم السلام من أبواب المقدمات في كتاب الطهارة ما بظاهره يدل على لزوم الإعادة على المستبصر وفي رواية زرارة (١٧) من هذا الباب قوله صلى الله عليه وآله ان أفضل الأشياء ما إذا أنت فاتك لم تكن منه توبة دون ان ترجع اليه فتؤديه بعينه ان الصلاة والزكاة والحج والولاية ليس يقع شيئا " مكانها دون أدائها (إلى أن قال) وليس من تلك الأربعة شئ يجزيك مكانه غيره ولاحظ باب (١) وجوب قضاء الفرائض الفائتة من أبواب قضاء الصلوات.

 وفي رواية بريد (١) من باب (٣٧) وجوب إعادة الزكاة على المستبصر من أبواب من يستحق الزكاة قوله الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الامر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صليها أو صوم أو زكاة أو حج أو ليس عليه إعادة شئ من ذلك قال ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة.

 وفي رواية ابن أذينة (٢) قوله كتب إلى أبو عبد الله عليه السلام ان كل عمل عمله الناصب في حال ضلاله أو حال نصبه ثم من الله عليه وعرفه هذا الامر فإنه يؤجر عليه ويكتب له الا الزكاة فإنه يعيدها لأنه وضعها في غير موضعها وانما موضعها اهل الولاية واما الصلاة والصوم فليس عليه قضائهما.

 وفي رواية أبي بصير (٤) من باب (١٢) حكم من لم يكن له مال فحج به بعض إخوانه قوله عليه السلام وكذلك الناصب إذا عرف فعليه الحج وان كان قد حج

--------------------

(١) إلى - خ ل كا