أبواب احكام العيوب

(١) باب أقسام العيوب وما يرد منه المملوك من احداث السنة * ٣٧٨ (١) كا ٢١٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٦٤ ج ٧ - سهل بن زياد عن ابن فضال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام (انه - كا) قال ترد الجارية من أربع خصال (من - كا) الجنون والجذام والبرص والقرن (و - يب) الحدبة الا انها (١) تكون في الصدر تدخل الظهر وتخرج الصدر.

 ٢ الخصال ٢٤٥ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثني محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى قال كان ابن فضال يروى عن أبي الحسن الثاني عليه السلام في أربعة أشياء خيار سنة الجنون والجذام والبرص والقرن.

 ٣ يب ٦٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٦ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن علي بن أسباط عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول الخيار في الحيوان ثلاثة أيام للمشتري وفي غير الحيوان ان يتفرقا واحداث السنة ترد بعد السنة قلت وما احداث السنة قال الجنون والجذام والبرص والقرن فمن اشترى فحدث فيه هذه الاحداث فالحكم ان يرد على صاحبه إلى تمام السنة من يوم اشتراه.

 

--------------------

(١) لأنها - يب.

 

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤ الدعائم ٤٨ ج ٢ - قال جعفر بن محمد (ص) يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والوضح (١) والقرن إذا حدث فيها الا ان يشترط البائع أن لا عهدة عليه ولا عهدة في بيع برائة ولا بيع ميراث ولا عهدة السنة ولا خيار الثلاثة الأيام.

 ٥ كا ٢١٧ ج ٥ - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص (والقرن - يب) فقلنا وكيف (٢) يرد من احداث السنة قال هذا أول السنة (يعنى المحرم - يب) فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال (٣) ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه فقال له محمد بن علي فالاباق من ذلك قال ليس إلا باق من ذلك الا ان يقيم البينة انه كان آبق عنده يب ٦٤ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن علي قال سمعت الرضا عليه السلام يقول وذكر مثله إلى قوله رددته على صاحبه.

 ٦ يب ٦٣ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي همام قال سمعت الرضا عليه السلام يقول يرد المملوك من احداث السنة من الجنون والجذام والبرص فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه فقال له محمد بن علي فآبق قال لا يرد الا ان يقيم البينة انه ابق عنده.

 ٧ كا ٢١٧ ج ٥ - وروى عن يونس أيضا ان العهدة في الجنون والجذام والبرص سنة.

 ٨ كا ٢١٧ ج ٥ - وروى الوشاء ان العهدة في الجنون وحده إلى سنة.

 ٩ الدعائم ٤٨ ج ٢ - عن علي (ص) أنه قال العهدة في الرقيق من الداء الأعظم حول ومن مصيبة الموت ثلاثة أيام.

 

--------------------

(١) اي البرص.

 

(٢) قال فقلت وكيف - يب.

 

(٣) فحدث فيه من هذه الخصال - يب.

 

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠ يب ٧٥ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن يحيى الخزاز عن الحسن بن علي بن فضال عن أبي إسحاق عن ميسر عن جابر عن الهيثم بن (١) عبد العزيز عن شريح قال أتى عليا عليه السلام خصمان فقال أحدهما ان هذا باعني شاة الذبان (٢) فقال شريح لبن طيب بغير علف قال فلم يردها.

 وتقدم في رواية ابن سنان (٧) من باب (٣) ثبوت الخيار في الحيوان من أبواب الخيار قوله عهدة البيع في الرقيق ثلاثة أيام ان كان بها خبل أو برص أو نحو هذا وعهدته السنة من الجنون.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ.

 * (٢) باب ان كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب ٣٨٨ (١) يب ٦٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢١٥ ج ٥ - الحسين بن محمد عن السياري (قال - كا) قال روى عن ابن أبي ليلى انه قدم اليه رجل خصما له فقال إن هذا باعني هذه الجارية فلم أجد على ركبها حين كشفتها شعرا وزعمك (٣) انه لم يكن لها قط قال فقال له ابن أبي ليلى ان الناس ليحتالون لهذا بالحيل حتى يذهبوا (٤) به فما الذي كرهت قال ايها القاضي ان كان عيبا فاقض لي به قال حتى اخرج إليك فانى أجد أذى في بطني ثم (انه - يب) دخل وخرج من باب آخر فاتى محمد بن مسلم الثقفي فقال (له - كا) اي شئ تروون عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة لا يكون على ركبها (٥) شعر أيكون ذلك عيبا فقال له

--------------------

(١) عن - خ ل.

 

(٢) الذتان - خ ل الذباب كغراب معروف وجمعه في الكثرة ذبان وفي القلة أذبة - مجمع - يحتمل ان يكون صحيحه الذاتين وفي لسان العرب الذآنين هنوات من الفقوع تخرج من تحت الأرض كأنها العمد الضخام ولا يأكلها شئ الا انها تعلفها الإبل في السنة وتأكلها المعزى وتسمن عليها الخ.

 

(٣) وزعمت - يب.

 

(٤) حتى يذهب - يب.

 

(٥) والركب بالتحريك منبت العانة.

 

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن مسلم اما هذا نصا فلا اعرفه ولكن حدثني أبو جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل ما كان في أصل الخلقة فزاد أو نقص فهو عيب فقال له ابن أبي ليلى حسبك ثم رجع إلى القوم فقضى لهم بالعيب.

 ٢ فقه الرضا عليه السلام ٢٥١ - وروى ان كل زائدة في البدن مما هو في أصل الخلق (١) أو ناقص منه يوجب الرد في البيع.

 * (٣) باب ان الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه * ٣٩٠ (١) كا ٢١٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب كا ١٠٨ ج ٣ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٦٥ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية مدركة فلم تحض (٢) عنده حتى مضى (٣) لها (٤) ستة أشهر وليس بها حمل (٥) قال إن كان مثلها تحيض ولم يكن ذلك من كبر فهذا عيب ترد منه يب ٢٠٩ ج ٨ - فقيه ٢٨٥ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية (وذكر مثله).

 

(٤) باب ان من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش ولا يردها * ٣٩١ (١) كا ٢١٥ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن ابان يب ٦١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن

--------------------

(١) الخلقة - خ.

 

(٢) ولم تحض - كا ١٠٨ - يب ٢٠٩ - فقيه.

 

(٣) حتى يمضى - يب ٢٠٩.

 

(٤) لذلك - كا ١٠٨.

 

(٥) حبل - كا ١٠٨ - يب ٢٠٩ - فقيه.

 

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهما السلام لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطئها (و - كا) كان يضع (له - كا) من ثمنها بقدر عيبها.

 ٢ كا ٢١٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان يب ٦١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فوقع عليها قال إن وجد فيها (١) عيبا فليس له ان يردها ولكن يرد عليه بقيمة (٢) ما نقصها العيب قال قلت هذا قول علي عليه السلام قال نعم.

 ٣ يب ٦٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها ورد البايع عليه قيمة العيب.

 ٤ الدعائم ٤٨ ج ٢ - عن علي (صلع) انه سئل عن الرجل يشترى الجارية (وذكر نحوه ثم قال) قال جعفر بن محمد (ص) ذلك إذا لم تكن حبلى فان كانت حبلى وقد وطئها ردها ورد نصف عشر قيمتها.

 ٥ فقيه ١٣٩ ج ٣ - روى محمد بن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان علي عليه السلام لا يرد الجارية بعيب إذا وطئت ولكن يرجع بقيمة العيب وكان علي عليه السلام يقول معاذ الله ان اجعل لها اجرا.

 ٦ يب ٦١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال علي بن الحسين عليهما السلام كان القضاء الأول في الرجل إذا اشترى الأمة فوطئها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله أرش العيب قرب الإسناد ١٠ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر نحوه).

 

--------------------

(١) بها - يب.

 

(٢) بقدر - يب.

 

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧ كا ٢١٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٦١ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل اشترى جارية فوطئها ثم وجد فيها عيبا قال تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها (١) الداء ثم يرد البائع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء.

 ٨ كا ٢١٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم يب ٦١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك قال لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع معاذ الله ان يجعل لها اجرا.

 وتقدم في رواية رفاعة (١) من باب (٢٣) اشتراط تقدير الثمن من أبواب البيع وشروطه قوله أرأيت ان وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك ان تردها ولك ان تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب.

 ولاحظ باب (١٢) ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب السابق و سقوط الرد بالتصرف.

 ويأتي في رواية ابن سنان (١) من الباب التالي قوله (ع) لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب.

 وفى رواية عبد الملك (٣) قوله عليه السلام وترد الحبلى ويرد معها نصف عشر قيمتها (ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام).

 * (٥) باب ان من اشترى جارية فوطئها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ان كانت ثيبا والعشر ان كانت بكرا ٣٩٩ (١) كا ٢١٤ ج ٥ (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد واحمد

--------------------

(١) وفيها - يب.

 

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن محمد جميعا - معلق) عن يب ٦١ ج ٧ - صا ٨٠ ج ٣ - (الحسن - يب صا) ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية (حبلى - كا) (و - كا صا) لم يعلم بحبلها فوطئها قال يردها على الذي ابتاعها منه ويرد عليه نصف عشر قيمتها لنكاحها إياها

(كا يب - وقد قال علي عليه السلام لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها).

 ٢ يب ٦٢ ج ٧ - صا ٨١ ج ٣ - أبو المعزا عن فضيل مولى محمد بن راشد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع جارية حبلى وهو لا يعلم فنكحها الذي اشترى قال يردها ويرد نصف عشر قيمتها يب ٦٣ ج ٧ - صا ٨٠ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل باع جارية حبلى (وذكر مثله) وتقدم في ذيل رواية الدعائم (٤) من الباب السابق نحوه.

 ٣ كا ٢١٤ ج ٥ - يب ٦٢ ج ٧ - صا ٨٠ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمير (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطئها صاحبها وله أرش العيب وترد الحبلى ويرد (٢) معها نصف عشر قيمتها.

 ٤ فقيه ١٣٩ ج ٣ - وفي رواية عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام يردها ويرد نصف عشر ثمنها إذا كانت حبلى.

 ٥ كا ٢١٤ ج ٥ - وفي رواية أخرى ان كانت بكرا فعشر ثمنها وإن لم تكن بكرا فنصف عشر ثمنها (وفي هذا الفرض لابد أن يكون الحمل بجذب نطفة الرجل أما بالمساحقة أو بالوطئ فيما دون الفرج وغيره).

 ٦ يب ٦٢ ج ٧ - صا ٨١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل

--------------------

(١) عمرو - يب صا خ كا.

 

(٢) وترد - كا.

 

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يشترى الجارية وهي حبلى فيطأها قال يردها ويرد عشر ثمنها إذا كانت حبلى (قال الشيخ ره يحتمل ان يكون غلطا من الراوي أو الناسخ بأن يكون اسقط النصف (إلى أن قال) ولو كانت هذه الرواية مضبوطة لجاز ان تحمل على من يطأ الجارية مع العلم بأنها حبلى فحينئذ يلزمها عشر قيمتها عقوبة وانما يلزمه نصف العشر إذا لم يعلم بحبلها ووطئها ثم علم بالحبل).

 ٧ كا ٢١٥ ج ٥ - حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان يب ٦٢ ج ٧ - صا ٨١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن ابان (بن عثمان - يب - صا) فقيه ١٣٩ ج ٣ - عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا يب فقيه) (قال سألته - يب صا فقيه) عن الرجل يشترى الجارية فيقع عليها فيجدها حبلى قال يردها ويرد معها شيئا - حمل الشيخ الشئ على نصف عشر الثمن للاخبار المتقدمة.

 ٨ كا ٢١٥ ج ٥ - حميد عن الحسن بن محمد عن غير واحد عن ابان يب ٦٢ ج ٧ - صا ٨١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الجارية الحبلى فينكحها (١) وهو لا يعلم قال يردها ويكسوها - قال الشيخ فالوجه في قوله ويكسوها أن نحمله على أنه ينبغي ان يكسوها بكسوة تساوى نصف عشر ثمنها إذا رضى مولاها.

 ٩ فيه ١٣٩ ج ٣ - في رواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام بردها ويكسوها.

 * (٦) باب حكم من اشترى جارية وشرط البكارة ولم يجدها عذراء ٤٠٨ (١) كا ٢١٦ ج ٥ - يب ٦٤ ج ٧ - صا ٨٢ ج ٣ - علي بن إبراهيم

--------------------

(١) فيقع عليها - يب صا.

 

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن (١) رجل اشترى جارية على انها عذراء فلم يجدها عذراء قال يرد عليه فضل القيمة إذا علم أنه صادق.

 ٢ كا ٢١٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عمن حدثه عن زرعة بن محمد يب ٦٥ ج ٧ - صا ٨٢ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسين (٢) (عن الحسن - صا) عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (٣) عن رجل باع جارية على انها بكر فلم يجدها على ذلك (٤) قال لا ترد عليه ولا يوجب (٥) عليه شئ انه (٦) يكون يذهب في حال مرض أو امر يصيبها.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك ولاحظ الباب المتقدم.

 * (٧) باب ان من اشترى زيتا أو سمنا أو نحوهما فوجد فيه درديا لم يعلم به كان له الرد أو العوض * ٤١٠ (١) كا ٢٢٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن ميسر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل اشترى زق (٧) زيت فوجد فيه درديا (٨) (قال - كا) فقال إن كان (ممن - فقيه) يعلم ان ذلك (يكون - فقيه) في الزيت لم يرده (عليه - فقيه) وإن لم يكن يعلم ان ذلك (يكون - فقيه) في الزيت رده على صاحبه (٩) ئل ٤١٩ ج ١٢ - ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب فقيه ١٧٢ ج ٣ - روى محمد بن أبي عمير عن ميسر بن عبد العزيز قال قلت لأبي عبد الله عليه

--------------------

(١) في - يب صا.

 

(٢) الحسن خ ل يب.

 

(٣) سألته - يب صا.

 

(٤) كذلك صا خ ل يب.

 

(٥) ولا يجب - يب صا.

 

(٦) لأنه - يب خ ل.

 

(٧) الزق: جلد يجز ولا ينتف ويستعمل لحمل الماء - المنجد.

 

(٨) الدردي من الزيت وغيره ما يبقى في أسفله - مجمع.

 

(٩) عليه - فقيه.

 

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام رجل اشترى (وذكر مثله).

 يب ٦٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يشترى زق زيت فيجد فيه درديا قال إن كان شئ يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وإن لم يكن يعلم فله ان يرده يب ١٢٨ ج ٧ - ابن أبي عمير عن جميل عن ميسر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا قال فقال إن كان المشترى ممن يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس له ان يرده وان كان ممن لا يعلم فله ان يرده.

 ٢ يب ٦٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكون عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليها السلام قضى في رجل اشترى من رجل عكة (١) فيها سمن احتكرها حكرة (٢) فوجد فيها ربا (٣) فخاصمه إلى علي عليه السلام فقال له علي عليه السلام لك بكيل الرب سمنا فقال له الرجل انما بعته منك حكرة (٤) فقال له علي عليه السلام انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا.

 ٣ كا ٢٣٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إبراهيم بن إسحاق الخدري عن أبي صادق قال دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها مالك قالت يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا (و - فقيه) ليس مثل (هذا - فقيه) الذي رأيت (قال - كا) فقال له رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا (٥) فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان (على - كا) صلوات الله عليه يكره ان يجلل التمر.

 فقيه ١٧٢ ج ٣ - دخل أمير المؤمنين عليه السلام سوق التمارين فوجد

--------------------

(١) العكة: آنية السمن - مجمع.

 

(٢) الحكرة بالضم الاسم من الاحتكار - مجمع.

 

(٣) رب السمن والزيت ثفله الأسود - اللسان.

 

(٤) اي جملة وقيل جزافا واصل الحكرة الجمع والامساك - اللسان.

 

(٥) قال له ثلاث مرات - فقيه.

 

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأة تبكي وهي تخاصم (وذكر مثله).

 وتقدم في أحاديث باب (٤٤) تحريم العش من أبواب ما يكتسب به و باب (١٢) ثبوت الخيار للمشترى بظهور العيب من أبواب الخيار ما يدل على ذلك.

 * (٨) باب حكم البراءة من العيوب وحكم ما لو ادعى البايع البراءة وأنكر المشترى * ٤١٣ (١) يب ٦٦ ج ٧ - الصفار عن محمد بن عيسى عن جعفر بن عيسى قال كتبت إلى ابن الحسن عليه السلام جعلت فداك المتاع يباع فيمن يزيد فينادى عليه المنادى فإذا نادى عليه برئ من كل عيب فيه فإذا اشتراه المشترى ورضيه ولم يبق الا نقدة الثمن فربما زهد فإذا زهد فيه ادعى فيه عيوبا وانه لم يعلم بها فيقول له المنادى قد برئت منها فيقول له المشترى لم اسمع البراءة منها أيصدق فلا يجب عليه الثمن أم لا يصدق فيجب عليه الثمن فكتب عليه السلام عليه الثمن.

 ٢ الدعائم ٤٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في الرجل باع دابة أو سلعة فقال برئت إليك من كل عيب قال لا يبرئه ذلك حتى يخبره بالعيب الذي تبرأ منه ويطلعه عليه.

 وتقدم في رواية زرارة (٣) من باب (١٢) ثبوت الخيار المشترى بظهور العيب من أبواب الخيار قوله عليه السلام أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار لم يتبرأ اليه ولم يبين له فأحدث فيه (إلى أن قال) يمضى عليه البيع ويرد عليه بقدر ما ينقص من ذلك الداء وفي رواية الدعائم (٦) قوله عليه السلام فوجد فيها عيبا لم يبرء منه البايع فله الرد ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك: * (٩) باب جواز خلط المتاع الجيد بغيره ما لم يغط الجيد الردى وجواز بله بالماء ما لم يكن قصده الزيادة * ٤١٥ (١) كا ١٨٣ ج ٥ - يب ٣٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن الحسين عن علي بن الحكم عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن الطعام يخلط بعضه ببعض وبعضه أجود من بعض قال إذا رئيا جميعا فلا بأس ما لم يغط الجيد الردى.

 ٢ كا ١٨٣ ج ٥ - يب ٣٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون عنده لونان من طعام واحد وسعرهما شئ (١) واحدهما خير من الاخر فيخلطهما جميعا ثم يبيعهما بسعر واحد فقال لا يصلح له ان يفعل (ذلك - كا يب) يغش به المسلمين حتى يبينه فقيه ١٢٩ ج ٣ - روى عبد الله بن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يكون عنده لونان من طعام (وذكر مثله).

 ٣ الدعائم ٢٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد (ع) انه سئل عن خلط الطعام وبعضه أجود من بعض فقال هو غش وكرهه.

 ٤ الدعائم ٢٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه نهى الباعة ان يظهروا أفضل ما يبيعونه ويخفوا شره.

 ٥ وفيه ٤٧ ج ٢ - وقد روينا عن أهل البيت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الدين النصيحة وانه قال لا يحل لمسلم ان يبيع من أخيه بيعا يعلم فيه عيبا الا بينه ولا يحل لغيره ان علم ذلك العيب ان يكتمه عن المشترى إذا أراه اشتراه ولم يعلم به.

 ٦ كا ١٨٣ ج ٥ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن يب ٣٤ ج ٧ - ابن أبي عمير عن فقيه ١٣٠ ج ٣ - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى طعاما فيكون أحسن له وأنفق

(له - كا يب) ان يبله من غير أن يلتمس زيادته (٢) فقال إن كان

(بيعا - كا يب) لا يصلحه الا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس

--------------------

(١) وسعرهما شتى - يب شئ خ ل - قد سعرهما شتى - فقيه.

 

(٢) فيه الزيادة - يب - زيادة - فقيه.

 

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيه زيادة (١) فلا بأس وان كان انما يغش به المسلمين فلا يصلح.

 ٧ يب ١٣٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر فقيه ١٤٣ ج ٣ - عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان معي جرابان من مسك أحدهما رطب والاخر يابس فبدأت بالرطب فبعته ثم اخذت اليابس أبيعه فإذا انا لا أعطى باليابس الثمن الذي يسوى ولا يزيدوني على ثمن الرطب فسألت أبا عبد الله عليه السلام (٢) (عن ذلك - فقيه) أيصلح لي ان أنديه قال لا الا ان تعلمهم (قال - فقيه) فنديته ثم أعلمتهم

(و - يب) قال لا بأس به إذا أعلمتهم.

 وتقدم في أحاديث باب (٤٤) تحريم الغش من أبواب ما يكتسب به وباب (١) جملة مما يستحب للتاجر وما يكره من أبواب ما يستحب للتاجر ما يناسب ذلك.

 * (١٠) باب حكم العهدة في إباق العبد * ٤٢٢ (١) يب ٣١٣ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عمن رواه عن محمد ابن أبي حمزة عمن حدثه عن أبي جعفر عليه السلام قال ليس في الاباق عهدة يب ٢٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 ٢ يب ٢٣٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن صفوان عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام انه ليس في إباق العبد عهدة الا ان يشترط المبتاع.

 وتقدم في رواية أبى همام (٥) من باب (١) أقسام العيوب قوله

--------------------

(١) الزيادة - فقيه.

 

(٢) فسألته - فقيه.

 

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام يرد المملوك من احداث السنة (إلى أن قال عليه السلام) ليس الإباق من ذلك أن يقيم البينة انه كان ابق عنده.

 * (١١) باب حكم دار اشتريت وفيها زيادة في الطريق * ٤٢٤ (١) يب ٦٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن محمد بن مسلم (عن أبي حمزة - ط ق) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى دارا وفيها زيادة من الطريق قال إن كان ذلك فيما اشترى فلا بأس.