أبواب الاحكام العامة للحدود وما يناسبها

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

(١) باب ما ورد في فوائد الحد ولزوم اقامته على الوضيع والشريف بحدوده وحرمة تعطيله وتأخيره وتجاوز حده قال الله تعالى في سورة الروم (٣٠) يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيى الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون (١٩).

 ٦٨٤ (١) كافى ١٧٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب قال حدثني محمد بن يحيى عن تهذيب ١٤٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير عن أبيه قال قال أبو جعفر عليه السلام حد يقام في الأرض أزكى فيها من مطر (١) أربعين ليلة وأيامها.

 ٦٨٥ (٢) تهذيب ١٤٦ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ١٧٤ ج ٧ - أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد الرحمن ابن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام في قول الله عز وجل " ويحيى الأرض بعد موتها " قال ليس يحييها بالقطر ولكن يبعث الله رجالا فيحيون العدل (٢) فتحيى الأرض لاحياء العدل ولإقامة الحد لله (٣) أنفع في الأرض من القطر أربعين صباحا.

 ٦٨٦ (٣) كافى ١٧٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إقامة حد خير من مطر أربعين صباحا.

 ٦٨٧ (٤) كافى ١٧٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن

--------------------

(١) قطر - يب.

 

(٢) بالعدل - يب.

 

(٣) ولإقامة حد فيه أنفع.

 

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 حفص بن عون رفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ساعة من إمام عدل أفضل من عبادة سبعين سنة وحد يقام لله في الأرض أفضل من مطر أربعين صباحا.

 ٦٨٨ (٥) مستدرك ٩ ج ١٨ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال يوم واحد من سلطان عادل خير من مطر أربعين يوما وحد يقام في الأرض أزكى من عبادة ستين سنة.

 ٦٨٩ (٦) الجعفريات ١٣٣ - قال أبو عبد الله جعفر بن محمد كان أبى يطلب أقامة حدود الله عز وجل وإن لم يكن مرغب (١) في شئ من أمور الدنيا فلا يكتب بما فيه ذنبا.

 ٦٩٠ (٧) غرر الحكم ٨٥٢ ج ٢ - قال علي عليه السلام لا يسعد أحد إلا بإقامة حدود الله سبحانه ولا يشقى أحد إلا بإضاعتها.

 ٦٩١ (٨) كافى ١٨٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٩ ج ١٠

(الحسن - يب) بن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم أو صالح بن ميثم عن أبيه قال فقيه ٢٢ ج ٤ - (وان - فقيه) أتت امرأة (مجح (٢) - كا - يب) أمير المؤمنين عليه السلام فقالت يا أمير المؤمنين أنى زنيت فطهرني طهرك الله فان عذاب الدنيا أيسر من عذاب الآخرة الذي لا ينقطع فقال (لها - يب) مما أطهرك قالت انى (٣) زنيت فقال لها أو (٤) ذات بعل أنت أم غير ذلك (٥) فقالت (بل - كا - يب) ذات بعل فقال لها أفحاضرا (٦) كان بعلك (إذ فعلت ما فعلت - كا - يب) أم

--------------------

(١) يرغب في شئ من أمور الدنيا فلا يكتب عليه ذنبا - ك.

 

(٢) محج - يب - مجح بتقديم المعجمة على المهملتين الحامل المقرب التي دنا ولادها - النهاية

(٣) من الزنا - فقيه.

 

(٤) وذات - يب - فذات - فقيه.

 

(٥) غير ذات بعل - فقيه.

 

(٦) أفحاضر - يب - فحاضرا - فقيه.

 

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 غائبا (١) (كا عنك - كا - يب) قالت (بل - كا - يب) حاضرا (٢).

 فقال (لها - كا - يب) انطلقي (٣) فضعي (٤) ما في بطنك ثم ائتني

(أطهرك - كا - يب) فلما ولت عنه (المرأة فصارت - كا - يب) حيث (٥) لا تسمع كلام قال اللهم إنها (٦) شهادة فلم تلبث أن أتته فقالت قد وضعت فطهرني (قال - كا - يب) فتجاهل عليها فقال (أطهرك - كا - فقيه) يا أمة الله مما ذا فقالت انى (قد - فقيه) زنيت (وقد وضعت - فقيه) فطهرني.

 فقال وذات بعل (أنت - يب - فقيه) إذ فعلت ما فعلت (أم غير ذات بعل - فقيه) قالت نعم (٧) قال وكان زوجك (٨) حاضرا أم غائبا قالت بل حاضرا قال فانطلقي (٩) وارضعيه (١٠) (حولين كاملين كما أمرك الله قال فانصرفت المرأة - كا - يب) فلما صارت (١١) (من (١٢) - كا) حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنهما شهادتان (قال - كا - يب) فلما (مضى حولان أتت المرأة فقالت قد أرضعته حولين - كا - يب) فطهرني يا أمير المؤمنين

(فتجاهل عليها وقال أطهرك مماذا - كا - يب) فقالت (يا أمير المؤمنين - فقيه) انى زنيت فطهرني قال وذات بعل كنت (١٣) إذ فعلت ما فعلت (أم غير ذات بعل - فقيه) فقالت نعم قال وبعلك (١٤) غائب (عنك - كا) إذ فعلت ما فعلت أو (١٥ حاضر قالت بل حاضر.

 قال فانطلقي فاكفليه حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر (قال - كا - يب) فانصرفت وهي تبكي فلما ولت

--------------------

(١) غائب - يب.

 

(٢) حاضر - يب.

 

(٣) انتظري - فقيه.

 

(٤) حتى تضعي - فقيه.

 

(٥) من حيث - فقيه.

 

(٦) هذه - فقيه.

 

(٧) بل ذات بعل - فقيه.

 

(٨) بعلك - فقيه.

 

(٩) انطلقي - يب - اذهبي - فقيه.

 

(١٠) فارضعيه - يب - حتى ترضعيه - فقيه.

 

(١١) ولت - فقيه.

 

(١٢) منه - يب.

 

(١٣) أنت - كا.

 

(١٤) وكان زوجك - فقيه.

 

(١٥) أم - يب.

 

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(فصارت - كا) حيث لا تسمع كلامه قال اللهم إنها (١) ثلاث شهادات

(قال - كا) فاستقبلها عمرو بن حريث (المخزومي - كا - يب) (وهي تبكي - فقيه) فقال (لها - يب - فقيه) ما يبكيك (يا أمة الله وقد رأيتك تختلفين إلى على تسألينه أن يطهرك - كا - يب) فقالت (إني - كا - يب) أتيت أمير المؤمنين عليه السلام فسألته أن يطهرني فقال (لي - فقيه) اكفلي ولدك حتى يعقل أن يأكل ويشرب ولا يتردى من سطح ولا يتهور في بئر وقد (٢) خفت أن يأتي (٣) على الموت ولم يطهرني فقال لها عمرو ابن حريث ارجعي (اليه - كا - يب) فانا (٤) أكفله (٥) فرجعت فأخبرت أمير المؤمنين عليه السلام بقول عمرو فقال لها أمير المؤمنين عليه السلام

(وهو متجاهل عليها - كا - يب) ولم يكفل عمرو (بن حريث - يب) ولدك فقالت يا أمير المؤمنين (انى - كا - فقيه) زنيت فطهرني فقال وذات بعل كنت (٦) إذا فعلت ما فعلت قالت نعم قال أفغائبا كان بعلك (إذا فعلت ما فعلت - كا - يب) أم حاضرا فقالت بل حاضرا (قال - كا - يب) فرفع

(أمير المؤمنين عليه السلام - فقيه) رأسه إلى السماء.

 وقال اللهم إنه (٧) قد ثبت (٨) لك (٩) عليها أربع شهادات وإنك قد قلت لنبيك صلى الله عليه وآله فيما أخبرته (به - كا) من دينك يا محمد من عطل حدا من حدودي فقد عاندني و (١٠) طلب بذلك مضادتي اللهم وانى غير معطل حدودك ولا طالب مضادتك (ولا معاند لك - فقيه) ولا مضيع لاحكامك بل مطيع لك ومتبع سنة (١١) نبيك صلى الله عليه وآله (قال - كا - يب) فنظر إليه عمرو بن حريث (وكأنما الرمان يفقأ في

--------------------

(١) هذه - فقيه.

 

(٢) ولقد - يب.

 

(٣) يدركني - فقيه.

 

(٤) فانى - فقيه.

 

(٥) أكفل ولدك - فقيه.

 

(٦) أنت - كا.

 

(٧) إني - فقيه.

 

(٨) أثبت - فقيه.

 

(٩) ذلك - فقيه.

 

(١٠) وضادني في ملكي - فقيه.

 

(١١) السنة - فقيه.

 

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجهه فلما رأى ذلك عمرو - كا - يب) قال يا أمير المؤمنين إني إنما أردت (ان - يب - فقيه) أكفله إذ (١) ظننت أنك (٢) تحب ذلك فأما إذا كرهته (فإني - كا - يب) لست أفعل.

 فقال أمير المؤمنين عليه السلام أبعد أربع شهادات بالله لتكفلنه و أنت صاغر فصعد أمير المؤمنين عليه السلام المنبر فقال يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة (فنادى قنبر في الناس - كا - يب) فاجتمعوا حتى غص المسجد بأهله (وقام أمير المؤمنين صلوات الله عليه فحمد الله و أثنى عليه - كا - يب) ثم قال (يا - يب) أيها الناس إن إمامكم خارج بهذه المرأة إلى (هذا - كا - يب) الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله (فعزم عليكم أمير المؤمنين لما (٣) خرجتم وأنتم متنكرون ومعكم أحجاركم (٤) لا يتعرف أحد منكم إلى أحد حتى تنصرفوا إلى منازلكم إن شاء الله قال - كا - يب).

 ثم نزل فلما أصبح (الناس بكرة - كا - يب) خرج بالمرأة وخرج الناس متنكرين متلثمين بعمائمهم (وبأرديتهم - كا - يب) والحجارة في (٥) أرديتهم وفى أكمامهم حتى انتهى (٦) (بها والناس معه - كا - يب) إلى الظهر (٧) بالكوفة - كا - يب) فأمر أن يحفر (٨) لها حفيرة ثم دفنها فيها (إلى حقويها - فقيه ثم ركب بغلته وأثبت رجليه (٩) في غرز الركاب ثم وضع إصبعيه السبابتين (١٠) في أذنيه ثم نادى بأعلى صوته يا أيها الناس ان الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه (١١) صلى الله عليه وآله عهدا

--------------------

(١) لأني - فقيه.

 

(٢) أن تحب - فقيه.

 

(٣) الا - يب.

 

(٤) أصحابكم - يب.

 

(٥) في أيديهم وأرديتهم وأكمامهم - فقيه.

 

(٦) انتهوا - فقيه.

 

(٧) ظهر الكوفة - يب.

 

(٨) فحفر - فقيه.

 

(٩) رجله - يب - فقيه.

 

(١٠) يديه السباحتين - فقيه.

 

(١١) رسوله - يب.

 

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عهده (١) محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه (٢) لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان (لله - يب - فقيه) عليه حد مثل ما (له - يب - فقيه) عليها فلا يقيم عليها الحد (قال - كا - يب) فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين عليه السلام والحسن والحسين عليهما السلام فأقام (٣)

(هؤلاء الثلاثة - كا - يب) عليها الحد (يومئذ - كا - يب) وما معهم غيرهم (من الناس - فقيه) قال وانصرف فيمن انصرف يومئذ محمد ابن أمير المؤمنين عليه السلام - كا - يب).

 المحاسن ٣٠٩ - البرقي عن أبيه عن علي بن حمزة عن أبي بصير عن عمران بن ميثم عن أبيه (أو عن صالح بن ميثم عن أبيه قال أتت امرأة محج (وذكر نحوه).

 ٦٩٢ (٩) دعائم الاسلام ٤٤٥ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال لما رجم شراحة الهمدانية كثر الناس فغلق أبواب الرحبة ثم أخرجها فأدخلت حفرتها ورجمت حتى ماتت ثم أمر بفتح أبواب الرحبة فدخل الناس فجعل كل من دخل يلعنها فلما سمع ذلك علي عليه السلام أمر مناديا فنادى أيها الناس لم يقم الحد على أحد قط إلا كان ذلك كفارة لذلك الذنب كما يجزى الدين بالدين.

 ٦٩٣ (١٠) كافى ٢٦٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن زرارة عن حمران قال سألت أبا عبد الله أو أبا جعفر عليهما السلام عن رجل أقيم عليه الحد في الدنيا أيعاقب في الآخرة فقال الله أكرم من ذلك.

 ٦٩٤ (١١) دعائم الاسلام ٤٤٥ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من أذنب ذنبا فعوقب عليه في الدنيا فالله أعدل من أن يثنى

--------------------

(١) وعهد - فقيه.

 

(٢) أن لا يقيم - فقيه.

 

(٣) فأقاموا - فقيه.

 

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 على عبده العقوبة ومن أذنب ذنبا فستره الله عليه في الدنيا فالله أكرم من أن يعود في شئ قد عفا الله عنه.

 ٦٩٥ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٣١ - فان مات الجناة وأقيمت فيهم (١) الحدود فقد طهروا في الدنيا والآخرة وإن تابوا (٢) كان الوعيد عليهم باقيا بحاله وحسبهم الله جل وعز ان شاء عذب وان شاء عفا.

 ٦٩٦ (١٣) المقنع ١٤٥ ج ١ - وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل (٣) كبير البطن عليل قد زنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان الحد وكره أن يبطل حدا من حدود الله تعالى.

 ٦٩٧ (١٤) كافى ١٧٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط و بنصف السوط وببعضه في الحدود وكان إذا أتى بغلام وجارية لم يدركا لا يبطل حدا من حدود الله عز وجل قيل له وكيف كان يضرب قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه أو من ثلثه ثم يضرب به على قدر أسنانهم ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل فقيه ٥٣ ج ٤ - وروى أبو أيوب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في كتاب علي عليه السلام أنه كان يضرب بالسوط وبنصف السوط وببعضه يعنى في الحدود إذا أتى بغلام أو جارية لم يدركا ولم يكن يبطل حدا من حدود الله فقيل له كيف كان يضرب ببعضه قال كان يأخذ السوط بيده من وسطه فيضرب به أو من ثلثه فيضرب به على قدر أسنانهم كذلك يضربهم بالسوط ولا يبطل حدا من حدود الله عز وجل المحاسن ٢٧٣ - البرقي عن الحسن بن

--------------------

(١) عليهم - ك.

 

(٢) لم يتوبوا - ك.

 

(٣) برجل - ك.

 

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال (وذكر نحوه).

 ٦٩٨ (١٥) دعائم الاسلام ٤٤٢ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة أقم الحدود (١) في القريب يجتنبها البعيد لا تطل الدماء ولا تعطل (٢) الحدود (١).

 ٦٩٩ (١٦) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - وعن على (٣) أنه قال في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " تعالى قال إقامة الحدود.

 ٧٠٠ (١٧) دعائم الاسلام ٤٤٣ ج ٢ - عن علي على السلام أنه قال لبعض من أوصاه عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد والحكم بكتاب الله عز وجل في الرضا والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود.

 ٧٠١ (١٨) دعائم الاسلام ٤٤٢ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بامرأة لها شرف في قومها قد سرقت فأمر بقطعها فاجتمع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله ناس من قريش فقالوا يا رسول الله تقطع امرأة شريفة مثل فلانة في خطر (٤) يسير قال نعم إنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا كانوا يقيمون الحدود على ضعفائهم ويتركون أقوياءهم وأشرافهم فهلكوا.

 ٧٠٢ (١٩) دعائم الاسلام ٤٤٢ ج ٢ - وعنه صلى الله عليه وآله أنه نهى عن تعطيل الحدود وقال إنما هلك بنوا إسرائيل لأنهم كانوا يقيمون الحدود على الوضيع دون الشريف.

 ٧٠٣ (٢٠) كافى ١٧٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن

--------------------

(١) الحد - ك.

 

(٢) وتعطل - ك.

 

(٣) أبى عبد الله عليه السلام - ك.

 

(٤) الخطر: المنزلة والقدر.

 

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عيسى عن تهذيب ٣ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فقيه ١٦ ج ٤ - فضالة (بن أيوب - كا - يب) عن داود ابن أبي يزيد (١) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أصحاب النبي (٢) صلى الله عليه وآله قالوا لسعد بن عبادة أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانعا (به - كا - فقيه) قال كنت أضربه بالسيف قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله فقال ماذا يا سعد قال سعد قالوا (لي - فقيه) لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت تصنع به فقلت (كنت - فقيه) أضربه بالسيف فقال يا سعد فكيف (٣) بالأربعة (الشهود - كا - يب) فقال يا رسول الله بعد رأى عيني وعلم الله أنه (٤) قد فعل فقال إي والله بعد رأى عينك وعلم الله أنه (٤) قد فعل لان الله عز وجل قد جعل لكل شئ حدا وجعل لمن (٥) تعدى ذلك

(الحد - كا - فقيه) حدا المحاسن ٢٧٥ - البرقي عن عمرو بن عثمان عن علي بن الحسين بن رباط عن أبي مخلد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال قوم من الصحابة لسعد بن عبادة (وذكر نحوه وزاد وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين).

 ٧٠٤ (٢١) كافى ١٧٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عمرو بن عثمان عن علي بن الحسن بن علي بن رباط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله لسعد بن عبادة ان الله جعل لكل شئ حدا وجعل على كل من تعدى حدا من حدود الله عز وجل حدا وجعل ما دون الأربعة الشهداء مستورا على المسلمين.

 ٧٠٥ (٢٢) كافى ١٧٥ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن حسان

--------------------

(١) داود بن فرقد - كا - يب.

 

(٢) رسول الله صلى الله عليه وآله - فقيه.

 

(٣) وكيف - كا.

 

(٤) ان - يب - بأنه - فقيه.

 

(٥) لكل من يتعدى - يب.

 

(٢٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن علي عن أبي جميلة عن ابن دبيس الكوفي عن عمرو بن قيس قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا عمرو بن قيس أشعرت أن الله عز وجل أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل له دليلا يدل عليه وجعل لكل شئ حدا ولمن جاوز الحد حدا قال قلت أرسل رسولا وأنزل عليه كتابا وأنزل في الكتاب كل ما يحتاج إليه وجعل عليه دليلا وجعل لكل شئ حدا قال نعم قلت و كيف جعل لمن جاوز الحد حدا قال قال إن الله عز وجل حد في الأموال أن لا تؤخذ إلا من حلها فمن أخذها من غير حلها قطعت يده حدا لمجاوزة الحد وإن الله عز وجل حد أن لا ينكح النكاح إلا من حله ومن فعل غير ذلك إن كان عزبا حد وإن كان محصنا رجم لمجاوزته الحد ٧٠٦ (٢٣) كافى ١٧٥ ج ٧ - على عن محمد بن عيسى عن يونس عن حسين بن المنذر عن عمرو بن قيس الماصر عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى لم يدع شيئا تحتاج اليه الأمة إلى يوم القيامة إلا أنزله في كتابه وبينه لرسوله صلى الله عليه وآله وجعل لكل شئ حدا و جعل عليه دليلا يدل عليه وجعل على من تعدى الحد حدا.

 ٧٠٧ (٢٤) مستدرك ٩ ج ١٨ - كتاب درست ابن أبي منصور عن أبي المعزا عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في حديث انه ليس من شئ الا وقد جرى به كتاب وسنة ثم قال إن الله قد جعل لكل شئ حدا ولمن تعدى الحد حدا.

 ٧٠٨ (٢٥) دعائم الاسلام ٤٤٤ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ظهر المؤمن حمى الا من حد ونهى أن يتعدى أحد حدا من حدود الله إلى أكثر منه وقال إن الله عز وجل بين الحدود وجعل على كل من تعدى الحد حدا.

 

(٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٠٩ (٢٦) كافى ١٧٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لكل شئ جدا ومن تعدى ذلك الحد كان له حد.

 ٧١٠ (٢٧) المحاسن ٢٧٥ - البرقي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي المغرا عن حمران بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إن من الحدود ثلث جلد ومن تعدى ذلك كان عليه حد.

 ٧١١ (٢٨) فقيه ٥٣ ج ٤ - وخطب أمير المؤمنين عليه السلام الناس فقال إن الله تبارك وتعالى حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تنقصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا لها فلا تكلفوها رحمة من الله لكم فاقبلوها.

 ٧١٢ (٢٩) أمالي المفيد ١٥٨ - قال [أخبرني أبو بكر محمد بن عمر الجعابي قال] حدثنا عبد الله بن جعفر بن محمد بن أعين البزاز قال أخبرني زكريا بن [يحيى بن] صبيح قال حدثنا خلف بن خليفة عن سعيد بن عبيد الطائي عن علي بن ربيعة الوالبي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله تعالى حد لكم حدودا فلا تعتدوها وفرض عليكم فرائض فلا تضيعوها وسن لكم سننا فاتبعوها وحرم عليكم حرمات فلا تهتكوها (١) وعفا لكم عن أشياء رحمة منه [لكم] من غير نسيان فلا تتكلفوها.

 ٧١٣ (٣٠) دعائم الاسلام ٤٤٤ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ظهر المؤمن حمى إلا من حد ونهى أن يتعدى أحد حدا من حدود الله إلى أكثر منه وقال إن الله عز وجل بين الحدود وجعل على كل من تعدى الحد حدا.

 

--------------------

(١) فلا تنتهكوها - خ.

 

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧١٤ (٣١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦١ - قال أبو عبد الله عليه السلام ما خلق الله حلالا ولا حراما إلا وله حدود كحدود الدار فما كان من حدود الدار فهو من الدار حتى أرش الخدش فما سواه والجلدة ونصف الجلدة.

 ٧١٥ (٣٢) بصائر الدرجات ١٤٨ - حدثنا إبراهيم بن هاشم عن يحيى ابن أبي عمران عن يونس عن حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما خلق الله حلالا ولا حراما الا وله حد كحد الدور وان حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة ولان عندنا صحيفة طولها سبعون ذراعا وما خلق الله حلالا ولا حراما الا فيها فما كان من الطريق فهو من الطريق وما كان من الدور فهو من الدور حتى أرش الخدش وما سواها (١) والجلدة ونصف الجلدة.

 ٧١٦ (٣٣) كافى ٢٦٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من بلع حدا في غير حد فهو من المعتدين المحاسن ٢٧٥ - البرقي عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (مثله).

 ٧١٧ (٣٤) تفسير العياشي ١١٧ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله تبارك وتعالى " تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون " فقال إن الله غضب على الزاني فجعل له جلد مائة فمن غضب عليه فزاد (٢) فأنا إلى الله منه برئ فذلك قوله " تلك حدود الله فلا تعتدوها ".

 ٧١٨ (٣٥) كافى ٢٦٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد

--------------------

(١) سواه - ك.

 

(٢) فزاده - ئل.

 

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن تهذيب ١٤٨ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحسن بن صالح

(الثوري - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام أمر قنبر (١) أن يضرب رجلا حدا فغلظ (٢) قنبر فزاده ثلاثة أسواط فأقاده علي عليه السلام من قنبر ثلاثة أسواط.

 ٧١٩ (٣٦) دعائم الاسلام ٤٤٤ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه أمر قنبرا (٣) أن يضرب رجلا فغلط (٤) قنبر فزاد ثلاثة أسواط فأقاد علي عليه السلام الرجل المضروب من قنبر فضربه (٥) ثلاثة أسواط.

 ٧٢٠ (٣٧) كافى ١٧٥ ج ٧ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن المحاسن ٢٧٣ - أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال في نصف الجلدة وثلث الجلدة يؤخذ بنصف السوط وثلثي (٦) السوط (ثم يضرب به - المحاسن).

 ٧٢١ (٣٨) الجعفريات ١٣٣ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يحل لاحد يؤمن بالله واليوم الآخر يزيد على عشرة أسواط الا في حد.

 ٧٢٢ (٣٩) عوالي اللئالي ١٥٣ ج ٢ - وفى الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يؤتى بوال نقص من الحد سوطا فيقول رب رحمة لعبادك فيقال له أرحم بهم منى؟ فيؤمر به إلى النار ويؤتى بمن زاد سوطا فيقول لينتهوا عن معاصيك فيؤمر به إلى النار.

 ٧٢٣ (٤٠) تفسير العياشي ٣١٨ ج ١ - عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يرى ان يغفل (٧) عن شئ من

--------------------

(١) قنبرا - يب.

 

(٢) فغلط - يب.

 

(٣) قنبر - ك (٣) فغلظ - ك.

 

(٤ * فجلده - ك.

 

(٦) بثلثي - المحاسن.

 

(٧) يعقل - ك.

 

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحدود.

 ٧٢٤ (٤١) كافى ١٧٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجم حد الله الأكبر والجلد حد الله الأصغر المحاسن ٢٧٣ - البرقي عن محمد بن عيسى اليقطيني عن محمد ابن سنان عن العلاء بن الفضل عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٧٢٥ (٤٢) بصائر الدرجات ١٣٩ - حدثنا عبد الله بن جعفر عن محمد ابن عيسى عن إسماعيل بن سهل عن إبراهيم بن عبد الحميد عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن في صحيفة من الحدود ثلث جلدة من تعدى ذلك كان عليه حد جلدة.

 ٧٢٦ (٤٣) دعائم الاسلام ٤٤٣ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال من وجب عليه الحد (١) أقيم ليس (٢) في الحدود نظرة.

 ٧٢٧ (٤٤) فقيه ٣٦ ج ٤ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل دعائم الاسلام ٤٦٥ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إذا كان (وذكر نحوه).

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٥) وجوب إقامة الحد على الكافر وباب (٦) ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب ان يقيمه وباب (٧) انه لا كفالة في حد ولا شفاعة وغيرها من الأبواب المربوطة بالحدود ما يدل على ذلك وهي كثيرة جدا.

 وفى غير واحد من أحاديث باب (١٠) ان الرجل والمرأة لا يرجمان ولا يحدان حتى تشهد أربعة شهود على الايلاج من أبواب حد الزنا ما يدل على عدم جواز تأخير الحدود ولا حظ باب (٢) حد القاذف من

--------------------

(١) الحق في المخطوط.

 

(٢) وليس - ك.

 

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبوابه.

 

(٢) باب أن إقامة الحدود إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله تعالى وهم أئمة الهدى ومن نصبوه لإقامتها أو أمروه بها من المؤمنين ٧٢٨ (١) تهذيب ١٥٥ ج ١٠ - فقيه ٥١ ج ٤ - وروى سليمان بن داود المنقرى عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود السلطان أو القاضي؟ فقال أقامة الحدود إلى من اليه الحكم.

 المقنعة ١٢٩ - المفيد ره قال فأما إقامة الحدود فهو إلى سلطان الاسلام المنصوب من قبل الله وهم أئمة الهدى من آل محمد عليهم السلام ومن نصبوه لذلك من الأمراء والحكام وقد فوضوا النظر فيه إلى فقهاء شيعتهم مع الامكان.

 ٧٢٩ (٢) الجعفريات ٤٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه ان عليا عليهم السلام قال لا يصلح (١) الحكم ولا الحدود ولا الجمعة إلا بإمام.

 ٧٣٠ (٣) الجعفريات ٢٤٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن جده علي بن أبي طالب عليهم السلام قال ثلاثة ان أنتم فعلتموهن لم ينزل بكم بلاء جهاد عدوكم وإذا رفعتم إلى أئمتكم حدودكم فحكموا فيها بالعدل وما لم تتركوا الجهاد.

 ٧٣١ (٤) الجعفريات ١٣٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان أبا بكر وعمر وعثمان كانوا يرفعون الحدود إلى علي بن أبي طالب عليه السلام لعلمه بها لا يستبدون (٢) برأى دونه فما حكم فهو جائز.

 

--------------------

(١) لا يصح - خ.

 

(٢) لا يستندون - خ.

 

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٣٢ (٥) دعائم الاسلام ٤٦٧ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ليس للرجل أن يقيم الحد على عبده ولا أمته (١) دون السلطان.

 ٧٣٣ (٦) كافى ٢٦٤ ج ٧ - تهذيب ١٢٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال فقيه ١٨ ج ٣ - قضى أمير المؤمنين (٢) عليه السلام في رجل جاء به رجلان وقالا إن هذا سرق درعا فجعل الرجل يناشده لما نظر في البينة وجعل يقول والله لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله ما قطع يدي أبدا قال ولم قال (كان - فقيه) يخبره ربه (٣) عز وجل أنى برئ فيبرئني ببراءتي (قال - يب) فلما رأى (علي عليه السلام - فقيه) مناشدته إياه دعا الشاهدين وقال (لهما - فقيه) اتقيا الله ولا تقطعا يد الرجل ظلما وناشدهما ثم قال ليقطع أحدكما يده ويمسك الاخر يده فلما تقدما إلى المصطبة (٤) ليقطع (٥) يده ضرب (٦) الناس حتى اختلطوا فلما اختلطوا أرسلا الرجل في غمار الناس (وفرا - فقيه) حتى (٧) اختلطا بالناس فجاء الذي شهدا عليه فقال يا أمير المؤمنين شهد على الرجلان ظلما فلما ضرب (٦) الناس واختلطوا أرسلاني وفرا ولو كانا صادقين (لما فرا - فقيه) لم (٨) يرسلاني فقال أمير المؤمنين (٩) عليه السلام من يدلني على هذين (الشاهدين - فقيه) أنكلهما.

 ٧٣٤ (٧) دعائم الاسلام ٤٦٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن رجلا رفع إليه وذكر له أنه سرق درعا

--------------------

(١) وأمته - ك.

 

(٢) على - فقيه.

 

(٣) ربى - فقيه.

 

(٤) المصطبة: مكان ممهد قليل الارتفاع عن الأرض يجلس عليه - المنجد

(٥) ليقطعا - فقيه.

 

(٦) ضربا - فقيه.

 

(٧) حين اختلطوا - يب.

 

(٨) ولم - فقيه.

 

(٩) على - فقيه.

 

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وشهد عليه الشهود فجعل الرجل ينشد عليا عليه السلام في البينة

(وذكر ما يقرب ذلك اختصارا).

 ٧٣٥ (٨) كافى ٢٦٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد رفعه قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يولى الشهود الحدود.

 ٧٣٦ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٨ - قال وأول من يبدأ برجمها الشهود الذين شهدوا عليهما والامام.

 ٧٣٧ (١٠) المقنع ١٤٤ - ويبدأ الشهود برجمه (١).

 ٧٣٨ (١١) المقنع ١٤٦ - قال (أمير المؤمنين عليه السلام) الامام أحق من بدأ بالرجم.

 ٧٣٩ (١٢) مستدرك ٧٦ ج ١٨ - القطب الكيدري البيهقي في شرح النهج في آخر خطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه إليه رجل من أهل السواد كان فيه مسائل منها شهد شهداء أربعة على محصن فأمرهم الامام برجمه فرجمه واحد من الشهود دون الثلاثة ووافقه قوم أجانب فرجع عن شهادته من رجمه والمرجوم لم يمت ثم مات المرجوم ورجع الشهود الاخر عن الشهادة بعد موته فقال عليه السلام يجب ديته على من رجمه من الشهود وعلى من وافقه وتعيين من وافقه مفوض إلى الشاهد الراجم وفى أحاديث الباب المتقدم والباب التالي ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية أبى عبيدة (١) من باب (٢٩) حكم من زنى وادعى الجهالة قوله قلت من يرجمها أو يضربها الحد وزوجها لا يقدمها إلى الامام ولا يريد ذلك منها فقال إن الحد لا يزال لله في بدنها حتى يقوم به من قام أو تلقى الله وهو عليها غضبان وفى باب (٤٠) كيفية الرجم

--------------------

(١) برجمهما - ك.

 

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (٣) حكم من شرب الخمر في شهد رمضان من أبواب حد المسكر ما يناسب ذلك وفى رواية الفضيل (٥) من باب (٥) ان شارب الخمر إذا أقيم عليه الحد مرتين قتل في الثالثة قوله كيف كان يصنع (علي عليه السلام بشارب الخمر فقال كان يحده قلت فإن عاد قال كان يحده قلت فان عاد قال كان يقتله وفى رواية أبى بصير (٦) قوله كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتى بشارب الخمر ضربه ثم إن أتى به ثانية ضربه ثم إن أتى به ثالثة ضرب عنقه.

 

(٣) باب أنه يكره أن يقيم الحد في حقوق الله من لله عليه حد مثله ٧٤٠ (١) كافى ١٨٨ ج ٧ - تهذيب ١١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه عن أبي جعفر أو أبى عبد الله عليهما السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد أقر على نفسه بالفجور فقال أمير المؤمنين عليه السلام لأصحابه اغدوا على غدا متلثمين فغدوا عليه متلثمين (١) فقال (لهم - كا) من فعل مثل فعله (٢) فلا يرجمه فلينصرف قال فانصرف بعضهم وبقي بعض فرجمه من بقي منهم.

 ٧٤١ (٢) فقيه ٢٤ ج ٤ - وقال الصادق عليه السلام إن رجلا جاء إلى عيسى بن مريم عليه السلام فقال له يا روح الله انى زنيت فطهرني فأمر عيسى عليه السلام أن ينادى في الناس لا يبقى أحد إلا خرج لتطهير فلان فلما اجتمع واجتمعوا وصار الرجل في الحفرة (٣) نادى الرجل لا يحدني من لله في جنبه حد فانصرف الناس كلهم إلا يحيى وعيسى عليهما السلام فدنا منه يحيى عليه السلام فقال له يا مذنب عظني فقال

--------------------

(١) اي متنقبين - اللثام: ما كان على الفم من النقاب - اللسان.

 

(٢) ما فعله - يب.

 

(٣) الحفيرة - ئل.

 

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 له لا تخلين بين نفسك وبين هواها فترديك قال زدني قال لا تعيرن خاطئا بخطيئة قال زدني قال لا تغضب قال حسبي.

 ٧٤٢ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - ولا يقيم حدا من في جنبه حد.

 ٧٤٣ (٤) عيون الاخبار ٢٣٧ ج ٢ - حدثنا الحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤدب وعلي بن عبد الله الوراق وأحمد بن زياد بن جعفر الهمداني رضي الله عنهم قالوا حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن محمد بن سنان قال كنت عند مولاي الرضا عليه السلام بخراسان و كان المأمون يقعده على يمينه إذا قعد للناس يوم الاثنين ويوم الخميس فرفع إلى المأمون ان رجلا من الصوفية سرق فأمر باحضاره فلما نظر إليه وجده متقشفا بين عينيه أثر السجود فقال له سوأة لهذه الآثار الجميلة ولهذا الفعل القبيح أتنسب إلى السرقة مع ما أرى من جميل آثارك و ظاهرك قال فعلت ذلك اضطرار لا اختيارا حين منعتني حقي من الخمس والفئ فقال المأمون أي حق لك في الخمس والفئ؟ قال إن الله تعالى قسم الخمس ستة أقسام.

 وقال الله تعالى " واعلموا أنما غنمتم من شئ فأن لله خمسه و للرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان " (١) وقسم الفئ على ستة أقسام فقال الله تعالى " ما أفاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم " (٢) قال الصوفي فمنعتني حقي وأنا ابن السبيل منقطع بي ومسكين لا أرجع على (٣) شئ ومن حملة القرآن فقال له المأمون أعطل حدا من حدود الله وحكما من أحكامه في

--------------------

(١) سورة الأنفال الآية ٤١.

 

(٢) سورة الحشر الآية ٧.

 

(٣) إلى - ك.

 

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 السارق من أجل أساطيرك هذه فقال الصوفي ابدأ بنفسك تطهرها (١) ثم طهر غيرك وأقم حد الله عليها ثم على غيرك فالتفت المأمون إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال ما يقول؟ فقال إنه يقول سرقت فسرق فغضب المأمون غضبا شديدا ثم قال للصوفي والله لأقطعنك فقال الصوفي أتقطعني وأنت عبد لي؟ فقال المأمون ويلك ومن أين صرت عبدا لك؟ قال لان أمك اشتريت من مال المسلمين فأنت عبد لمن في المشرق والمغرب حتى يعتقوك وأنا لم أعتقك ثم بلعت الخمس وبعد ذلك فلا أعطيت آل الرسول حقا ولا أعطيتني ونظرائي حقنا والأخرى ان الخبيث لا يطهر خبيثا مثله انما يطهره طاهر ومن في جنبه الحد لا يقيم الحدود على غيره حتى يبدأ بنفسه اما سمعت الله تعالى يقول " أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون " (٢) فالتفت المأمون إلى الرضا عليه السلام فقال ما ترى في أمره؟ فقال عليه السلام ان الله تعالى قال لمحمد صلى الله عليه وآله " قل فلله الحجة البالغة " (٣) وهي التي لم تبلغ الجاهل فيعلمها على جهله كما يعلمها العالم بعلمه والدنيا والآخرة قائمتان بالحجة وقد احتج الرجل فأمر المأمون عند ذلك باطلاق الصوفي واحتجب عن الناس واشتغل بالرضا عليه السلام حتى سمه فقتله وقد كان قتل الفضل بن سهل وجماعة من الشيعة.

 قال مصنف هذا الكتاب ره روى هذا الحديث كما حكيته وأنا برئ من عهدة صحته

(هكذا في العيون).

 وتقدم في رواية ميثم (٨) من باب (١) ما ورد في فوائد الحد قوله

--------------------

(١) فطهرها - ك.

 

(٢) سورة البقرة الآية ٤٤.

 

(٣) سورة الأنعام الآية ١٤٩.

 

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام ان الله تبارك وتعالى عهد إلى نبيه صلى الله عليه وآله عهدا عهده محمد صلى الله عليه وآله إلى بأنه لا يقيم الحد من لله عليه حد فمن كان لله عليه حد مثل ما عليها فلا يقيم عليها الحد فانصرف الناس يومئذ كلهم ما خلا أمير المؤمنين والحسن والحسين عليهم السلام.

 ويأتي في رواية أحمد بن محمد (٢) من باب (٩) ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد قوله عليه السلام يا معشر المسلمين ان هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام وفى رواية أصبغ (٧) قوله فاقبل علي عليه السلام عليهم ثم قال نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله قال فانصرف والله قوم ما ندري من هم حتى الساعة.

 

(٤) باب أن للسيد إقامة الحد على مملوكه وتأديبه بقدر ذنبه من غير تفريط وتحريم ضربه بغير موجب وكراهة ضربه عند معصية نفسه لا معصية ربه واستحباب اختيار عتقه أو بيعه ٧٤٤ (١) كافى ٣٧٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي العباس قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما للرجل يعاقب به مملوكه فقال على قدر ذنبه قال فقلت فقد عاقبت حريزا بأعظم من جرمه فقال ويلك هو مملوك لي وإن حريزا شهد السيف وليس منى من شهر السيف (كان شهر السيف في قتال الخوارج سجستان.

 آت) ٧٤٥ (٢) رجال الكشي ٣٣٦ - حمدويه ومحمد قالا حدثنا محمد بن عيسى عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سأل أبو العباس فضل

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 البقباق لحريز الاذن على أبي عبد الله عليه السلام فلم يأذن له فعاوده فلم يأذن له فقال أي شئ للرجل أن يبلغ من عقوبة غلامه؟ قال قال على قدر ذنوبه فقال قد عاقبت والله حريزا بأعظم مما صنع قال ويحك انى فعلت ذلك أن حريزا جرد السيف ثم قال أما لو كان حذيفة بن منصور ما عاودني فيه بعد أن قلت لا.

 ٧٤٦ (٣) كافى ٢٦٧ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن إسحاق بن عمار قال قلت لا أبى عبد الله عليه السلام ربما ضربت الغلام في بعض ما يحرم (١) فقال وكم تضربه؟ فقلت ربما ضربته مائة فقال مائة مائة؟ فأعاد ذلك مرتين ثم قال حد الزنا أتق الله فقلت جعلت فداك فكم ينبغي لي أن أضربه فقال واحدا فقلت والله لو علم أنى لا أضربه إلا واحدا ما ترك لي شيئا إلا أفسده فقال فاثنتين فقلت جعلت فداك هذا هو هلاكي إذا قال فلم أزال أما كسه حتى بلغ خمسة ثم غضب فقال يا إسحاق إن كنت تدرى حد ما أجرم فأقم الحد فيه ولا تعد حدود الله.

 ٧٤٧ (٤) تهذيب ٢٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام جارية لي زنت أحدها؟ قال: نعم قال: قلت أبيع ولدها قال نعم قلت أحج بثمنه؟ قال: نعم.

 ٧٤٨ (٥) فقيه ٣٢ ج ٤ - وروى ابن محبوب عن عبد الله بن بكير عن عنبسة بن مصعب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن زنت جارية لي أحدها؟ قال نعم وليكن ذلك في سر (٢) فانى أخاف عليك السلطان كافى ٢٣٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن

--------------------

(١) يجرم - ئل.

 

(٢) ستر - ئل.

 

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن بكير عن عنبسة بن مصعب العابد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كانت لي جارية فزنت أحدها؟ قال نعم ولكن ليكون ذلك في سر لحال السلطان.

 ٧٤٩ (٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٥ - عن أبي إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام سألته عن الزاني وعنده سرية أو أمة يطأها؟ قال إنما هو الاستغناء أن يكون عنده ما يغنيه عن الزنا قلت فإن زعم أنه لا يطأ الأمة؟ قال لا يصدق قلت فان كانت عنده متعة؟ قال إنما هو الدائم عنده وأي جارية زنت فعلى مولاها حدها وإن ولدت باع ولدها و صرفه فيما أراد من حج وغيره.

 ٧٥٠ (٧) دعائم الاسلام ٤٥٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال صلى الله عليه وآله دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد وأقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم.

 ٧٥١ (٨) قرب الإسناد ٢٥٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل هل يصلح له أن يضرب مملوكه في (١) الذنب يذنبه قال يضربه على قدر ذنبه ان زنا جلدة وان كان غير ذلك فعلى قدر ذنبه السوط والسوطين و شبهه ولا يفرط في العقوبة.

 ٧٥٢ (٩) تهذيب ٢٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال اضرب خادمك في معصية الله عز وجل واعف عنه فيما يأتي إليك.

 

--------------------

(١) من - خ.

 

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٥٣ (١٠) غرر الحكم ١١٥ - قال علي عليه السلام اضرب خادمك إذا عصى الله واعف عنه إذا عصاك.

 ٧٥٤ (١١) كافى ٢٦٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٧ ج ١٠ - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من ضرب مملوكا (له - يب) حدا (١) من الحدود من غير حد أوجبه (٢) المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه.

 ٧٥٥ (١٢) كافى ٢٦١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٤٨ ج ١٠ - أحمد بن محمد في مسائل إسماعيل بن عيسى عن الأخير (٣) عليه السلام في مملوك (لا يزال - يب) يعصى صاحبه أيحل ضربه أم لا فقال لا يحل

(لك - كا) أن تضربه إن وافقك فأمسكه وإلا فخل عنه تهذيب ١٥٤ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن إسماعيل بن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الأجير يعصى (وذكر مثله).

 ٧٥٦ (١٣) مستدرك ٢٩ ج ١٨ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا عذر لهم إلى أن قال ورجل له مملوك سوء فهو يعذبه لا عذر له فاما أن يبيع وإما ان يعتق.

 ٧٥٧ (١٤) تنبيه الخواطر ٥٨ ج ١ - عن أبي مسعود الأنصاري (٤) قال كنت أضرب غلاما لي فسمعت (٥) من خلفي صوتا إعلم أبا مسعود إن الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك (٦) النار.

 

--------------------

(١) بحد - يب.

 

(٢) وجب لله على المملوك - يب.

 

(٣) أبو الحسن الثالث - ظ.

 

(٤) أبى أيوب الأنصاري - ك.

 

(٥) فسمعني - ك.

 

(٦) لفحته النار: أحرقته.

 

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية جابر (٤) من باب (٧) جملة مما ينبغي اختياره و اجتنابه من صفات النساء من أبواب التزويج قوله عليه السلام ألا أخبركم بشر رجالكم فقلنا بلى قال إن من شر رجالكم البهات (إلى أن قال عليه السلام) الضارب أهله وعبده وفى رواية الدعائم (٦) من باب (٢) ان إقامة الحدود إلى السلطان قوله عليه السلام ليس للرجل ان يقيم الحد على عبده و (لا - خ) أمته.

 

(٥) باب وجوب إقامة الحد على الكفار إذا فعلوا المحرمات جهرا أو رفعوا إلى حاكم المسلمين قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) فان جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وان حكمت فاحكم بينهم بالقسط ان الله يحب المقسطين (٤٢) وكيف يحكمونك وعندهم التورية فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين (٤٣).

 ٧٥٨ (١) عوالي اللئالي ٤٥٥ ج ١ - وقد ثبت في الأحاديث ان رسول الله صلى الله عليه وآله رجم اليهودي واليهودية لما جاءت اليهود بهما و ذكروا زناهما والظاهر أنه رجمهما (١) بشهادتهم.

 ٧٥٩ (٢) قرب الإسناد ٢٦٠ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن يهودي أو نصراني أو مجوسي أخذ زانيا أو شارب خمر ما عليه قال تقام عليه حدود المسلمين إذا فعلوا ذلك في مصر من أمصار المسلمين أو في غير أمصار المسلمين إذا رفعوا إلى حكام المسلمين.

 ٧٦٠ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٤ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال

--------------------

(١) رجمهم - ك.

 

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يضرب الحر والعبد في الخمر والمسكر من النبيذ ثمانين جلدة وكذلك يضرب الحد اليهودي والنصراني (والمجوسي - خ (إذا أظهرا (١) ذلك في مصر من أمصار المسلمين انما ذلك لهم في بيوتهم فإذا أظهروه ضربوا الحد عليه.

 ٧٦١ (٤) دعائم الاسلام ٤٦٠ ج ٢ - وقال جعفر بن محمد عليهما السلام تقام الحدود على اهل كل دين بما استحلوه.

 وتقدم ويأتي ما يدل على ذلك من العمومات والمطلقات.

 

(٦) باب ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب أن يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب إقامته إلا أن يطلبه صاحبه ٧٦٢ (١) تهذيب ٧ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن ابن أبي أيوب عن الفضيل قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من أقر على نفسه عند الامام بحق (٢) حد من حدود الله مرة واحدة حرا كان أو عبدا أو حرة كانت أو أمة فعلى الامام أن يقيم الحد على الذي أقر به على نفسه كائنا من كان إلا الزاني المحصن فإنه لا يرجمه حتى يشهد عليه أربعة شهداء فإذا شهدوا ضربه الحد مائة جلدة ثم يرجمه قال وقال أبو عبد الله عليه السلام ومن أقر على نفسه عند الامام بحق حد من حدود الله في حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقربه عنده حتى يحضر صاحب الحق أو وليه فيطالبه بحقه.

 قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود التي إذا أقربها عند الامام مرة واحدة على نفسه أقيم عليه الحد فيها؟ فقال إذا أقر على نفسه عند الامام بسرقة قطعه فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه

--------------------

(١) أظهروا - ك.

 

(٢) بحد من حدود الله - ظ.

 

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 انه شرب خمرا حده فهذا من حقوق الله وإذا أقر على نفسه بالزناء وهو غير محصن فهذا من حقوق الله قال وأما حقوق المسلمين فإذا أقر على نفسه عند الامام بفرية (١) لم يحده حتى يحضر صاحب الفرية أو وليه و إذا أقر بقتل رجل لم يقتله حتى يحضر أولياء المقتول فيطالبوا بدم صاحبهم استبصار ٢٠٣ ج ٤ - بهذا الاسناد مثله إلى قوله ثم يرجمه.

 قال الشيخ ره فالوجه في استثناء الزنا من بين سائر الحدود أنه يراعى في الزنا الاقرار أربع مرات وليس ذلك في شئ من الحدود الاخر وليس فيه أنه لا يقبل اقراره إذا أقر أربع مرات.

 ٧٦٣ (٢) كافى ٢٢٠ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال من أقر على نفسه عند الامام بحق أحد من حقوق المسلمين فليس على الامام أن يقيم عليه الحد الذي أقربه عنده حتى يحضر صاحب حق الحد أو وليه فيطلبه بحقه.

 ٧٦٤ (٣) تهذيب ٤٤ ج ١٠ - استبصار ٢١٦ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢٦٢ ج ٧ - علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبيه عن يونس عن حسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزنى أو يشرب الخمر (٢) أن يقيم عليه الحد ولا يحتاج إلى بينة مع نظره لأنه أمين الله في خلقه وإذا نظر إلى رجل يسرق فالواجب عليه أن يزبره (٣) وينهاه ويمضى ويدعه قلت كيف ذاك (٤)؟ قال لان الحق إذا كان لله فالواجب على الامام إقامته وإذا كان للناس فهو للناس.

 

--------------------

(١) الفرية: الكذبة العظيمة التي يتعجب منها - الفرية أيضا القذف.

 

(٢) خمرا - يب صا.

 

(٣) أي يمنعه وينهاه.

 

(٤) ذلك - صا.

 

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٦٥ (٤) عوالي اللئالي ٥٧٢ ج ٣ - وروى البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهم السلام قال (جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة (١) فقال له أمير المؤمنين (٢) عليه السلام

(أتقرأ (٣) شيئا من كتاب الله (٤)؟) قال نعم سورة البقرة قال له أمير المؤمنين عليه السلام (قد وهبت يدك لسورة البقرة) فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله تعالى؟ فقال (وما يدريك بهذا إذا قامت البينة فليس للامام ان يعفوا وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع (٥) ويأتي في رواية الساباطي (١) من باب (٥) ان إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه من أبوابه قوله عليه السلام ان كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وان كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها.

 

(٧) باب أنه لا كفالة في حد ولا شفاعة في حد بعد بلوغ الامام وحكم الشفاعة في غير ذلك ٧٦٦ (١) كافى ٢٥٥ ج ٧ - تهذيب ١٢٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام مثله.

 ٧٦٧ (٢) دعائم الاسلام ٤٤٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كانت من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها وإذا رفع الخبر (٦) إلى الامام فلا شفاعة له.

 ٧٦٨ (٣) كافى ٢٥٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و

--------------------

(١) بسرقته - ك.

 

(٢) علي عليه السلام - ك.

 

(٣) تحفظ - ك.

 

(٤) القرآن - ك.

 

(٥) عاقب - ك.

 

(٦) الحد - ك.

 

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن يحيى عن تهذيب ١٢٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى (وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لام سلمة زوجة (١) النبي صلى الله عليه وآله أمة (٢) فسرقت من قوم فاتى بها النبي صلى الله عليه وآله فكلمته أم سلمة فيها فقال النبي صلى الله عليه وآله يا أم سلمة هذا حد من حدود الله عز وجل لا يضيع فقطعها رسول الله صلى الله عليه وآله ٧٦٩ (٤) فقيه ١٩ ج ٣ - روى السكوني باسناده قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحدكم في حد إذا بلغ الامام فإنه لا يملكه فيما يشفع فيه وما لم يبلغ الامام فإنه يملكه فاشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع فيما لم يبلغ الامام في غير الحد مع رجوع المشفوع له ولا تشفع في حق امرء مسلم أو غيره الا بإذنه.

 ٧٧٠ (٥) كافى ٢٥٤ ج ٧ - تهذيب ١٢٤ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يشفعن أحد في حد إذا بلغ الامام فإنه يملكه واشفع فيما لم يبلغ الامام إذا رأيت الندم واشفع عند الامام في غير الحد مع الرجوع (٣) من المشفوع له ولا تشفع (٤) في حق امرئ مسلم ولا (٥) غيره إلا بإذنه.

 ٧٧١ (٦) دعائم الاسلام ٥٣٧ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا سامة وقد سأله حاجة لبعض من خاصم اليه يا أسامة تسألني حاجة إذا جلست مجلس القضاء فان الحقوق ليس فيها شفاعة.

 ٧٧٢ (٧) كافى ٢٥٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

--------------------

(١) زوج - يب.

 

(٢) مولاة - يب.

 

(٣) الرضا - يب.

 

(٤) يشفع - يب.

 

(٥) أو - يب.

 

(٢٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة بن زيد يا أسامة لا تشفع (١) في حد ٧٧٣ (٨) كافى ٢٥٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن سلمة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أسامة بن زيد يشفع في الشئ الذي لاحد فيه فاتى رسول الله صلى الله عليه وآله بإنسان قد وجب عليه حد فشفع له أسامة فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله لا يشفع (٢) في حد.

 ٧٧٤ (٩) مستدرك ٢٤ ج ١٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب المسلسلات سمعت أبا أحمد محمد بن أحمد الغطريفي يقول سمعت أبا خليفة الفضل بن حباب يقول سمعت عبيد الله (٣) بن عائشة يقول سمعت حماد (٤) بن سلمة يقول سمعت يحيى بن سعيد يقول سمعت سعيد بن المسيب يقول سرقت امرأة من قريش فتشفع فيها أسامة بن زيد فقال صلى الله عليه وآله (ان هذا حد من حدود الله تعالى لا شفاعة فيها) فقطعها النبي صلى الله عليه وآله مستدرك ٢٥ ج ١٨ - وفى حديث آخر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأسامة (لا تشفع في حد إذا بلغ السلطان).

 ٧٧٥ (١٠) دعائم الاسلام ٤٤٣ ج ٢ - وعن على صلوات الله عليه أنه أخذ رجلا من بنى أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي عليهما السلام يستشفعون به فأبى عليهم فانطلقوا إلى على صلوات الله عليه فسألوه فقال لا تسألوني شيئا أملكه الا أعطيتكموه فخرجوا مسرورين فمروا بالحسين فأخبروه بما قال فقال إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل أمره قد قضى فانصرفوا

--------------------

(١) يشفع - ئل.

 

(٢) تشفع - ئل.

 

(٣) عبد الله - ك.

 

(٤) عبد الله - ك.

 

(٢٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليه فوجدوه صلوات الله عليه قد أقام عليه الحد فقالوا أو لم تعدنا يا أمير المؤمنين قال لقد وعدتكم بما أملكه وهذا شئ لله لست أملكه.

 ٧٧٦ (١١) دعائم الاسلام ٤٤٣ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن الشفاعة في الحدود وقال من شفع في حد من حدود الله ليبطله وسعى في ابطال حدود الله تعالى عذبه الله يوم القيامة.

 ٧٧٧ (١٢) وفيه ٤٣٣ ج ٢ - وعن علي عليه السلان أنه قال لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا كان من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها وإذا رفع الخبر إلى الامام فلا شفاعة له.

 ويأتي في رواية فقيه (٧) من باب (٢٤) انه لا يمين في حد قوله عليه السلام ولا شفاعة ولا كفالة في حد.

 

(٨) باب ان من ارتكب ما يوجب الحد جاهلا بالتحريم فلا يحد ٧٧٨ (١) فقيه ٣٩ ج ٤ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لو أن رجلا دخل في الاسلام فأقر (١) به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام لم أقم عليه الحد إذا كان جاهلا إلا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحد.

 ٧٧٩ (٢) كافى ٢٤٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى بن عبيد عن تهذيب ٩٧ ج ١٠ - يونس عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن محمد ابن مسلم قال قلت لأبي جعفر عليه السلام رجل دعوناه إلى جملة ما نحن عليه من جملة الاسلام فأقر به ثم شرب الخمر وزنى وأكل الربا و

--------------------

(١) وأقر - ئل.

 

(٢٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم يتبين (١) له شئ من الحلال والحرام أقيم عليه الحد إذا جهله؟ قال (٢) لا إلا أن تقوم عليه بينة إنه قد كان أقر بتحريمها.

 ٧٨٠ (٣) كافى ٢٤٩ ج ٧ - تهذيب ١٢١ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير (عمن رواه - كا) عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام لو وجدت رجلا من العجم أقر بجملة الاسلام لم يأته شئ من التفسير زنى أو سرق شرب الخمر لم أقم عليه الحد إذا جهله إلا أن تقوم عليه بينة (٣) أنه قد أقر بذلك وعرفه.

 ٧٨١ (٤) كافى ٢٤٩ ج ٧ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل دخل في الاسلام فشرب (٤) خمرا وهو جاهل قال لم أكن أقيم عليه الحد إذا كان جاهلا و لكن أخبره بذلك وأعلمه فإن عاد أقمت عليه الحد.

 ٧٨٢ (٥) دعائم الاسلام ٤٦٤ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك لم يحد ٧٨٣ (٦) كافى ٢٤٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن عمرو بن عثمان عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لقد قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه بقضية ما قضى بها أحد كان قبله وكانت أول قضية قضى بها بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وذلك أنه لما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وأفضى الامر إلى أبي بكر أتى برجل قد شرب الخمر فقال له أبو بكر أشربت الخمر فقال الرجل نعم فقال ولم شربتها وهي محرمة فقال إنني لما أسلمت ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلونها ولو أعلم أنها حرام

--------------------

(١) يبين - يب.

 

(٢) فقال - يب.

 

(٣) البينة - يب.

 

(٤) شرب - ئل.

 

(٢٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأجتنبها قال فالتفت أبو بكر إلى عمر فقال ما تقول يا أبا حفص في أمر هذا الرجل فقال معضلة وأبو الحسن لها.

 فقال أبو بكر يا غلام ادع لنا عليا قال عمر بل يؤتى الحكم في منزلة فأتوه ومعه سلمان الفارسي فأخبره بقصة الرجل فاقتص عليه قصته فقال علي عليه السلام لأبي بكر ابعث معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار فمن كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه فإن لم يكن تلا عليه آية التحريم فلا شئ عليه ففعل أبو بكر بالرجل ما قال علي عليه السلام فلم يشهد عليه أحد فخلى سبيله فقال سلمان لعلي عليه السلام لقد أرشدتهم فقال علي عليه السلام إنما أردت أن أجدد تأكيد هذه الآية في وفيهم " أفمن يهدى إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدى إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون " مستدرك ١٩ ج ١٨ - السيد الرضى في الخصائص باسناده مرفوع عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه) ٧٨٤ (٧) تهذيب ٩٤ ج ١٠ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال شرب رجل على عهد أبى بكر خمرا فرفع إلى أبي بكر فقال له أشربت خمرا؟ قال نعم قال ولم وهي محرمة قال فقال له لرجل انى أسلمت وحسن اسلامي ومنزلي بين ظهراني قوم يشربون الخمر ويستحلون ولو علمت انها حرام اجتنبتها فالتفت أبو بكر إلى عمر قال فقال ما تقول في أمر هذا الرجل قال عمر معضلة وليس لها الا أبو الحسن فقال ادع لنا عليا فقال عمر يؤتى الحكم في بيته فقاما والرجل معهما ومن حضرهما من الناس حتى أتوا أمير المؤمنين عليه السلام فأخبراه بقصة الرجل وقص الرجل قصته قال فقال ابعثوا معه من يدور به على مجالس المهاجرين والأنصار من كان تلا عليه آية التحريم فليشهد عليه ففعلوا ذلك فلم يشهد عليه أحد بأنه قرأ

(٢٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه آية التحريم فخلى عنه وقال له ان شربت بعدها أقمنا عليك الحد.

 ٧٨٥ (٨) مستدرك ١٩ ج ١٨ - القطب الراوندي في لب اللباب وبال اعرابي في مسجده يعنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وأرادوا ان يضربوه فنهاهم عن ضربه وقال إنه لم يعلم انه لا يجوز.

 ٧٨٦ (٩) عوالي اللئالي ٤٢٤ ج ١ - وقال النبي صلى الله عليه وآله ان الناس في سعة ما لم يعلموا.

 وتقدم في الآيات وأحاديث باب (٥٢) ما رفع عن أمة النبي صلى الله عليه وآله من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٩) باب ان من ارتكب ما يوجب الحد فتاب قبل أن يؤخذ فلا يحد وان توبته بينه وبين الله أفضل من إقامة الحد عليه ٧٨٧ (١) كافى ٢٢٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى الله عز وجل ورد سرقته على (١) صاحبها فلا قطع عليه ٧٨٨ (٢) كافى ١٨٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد بن خالد رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال أتاه رجل بالكوفة فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني قال ممن أنت قال من مزينة قال أتقرء من القرآن شيئا قال بلى قال فاقرء فقرأ فأجاد فقال أبك جنة؟ قال لا قال فاذهب حتى نسأل عنك فذهب الرجل ثم رجع إليه بعد فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال ألك زوجة؟ قال بلى قال فمقيمة معك في البلد؟ قال نعم قال فأمره أمير المؤمنين عليه السلام فذهب وقال حتى نسأل عنك فبعث إلى قومه فسأل عن خبره فقالوا يا أمير المؤمنين

--------------------

(١) إلى - ئل.

 

(٢٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 صحيح العقل فرجع إليه الثالثة فقال له مثل مقالته فقال له اذهب حتى نسأل عنك فرجع إليه الرابعة فلما أقر.

 قال أمير المؤمنين عليه السلام لقنبر احتفظ به ثم غضب ثم قال ما أقبح بالرجل منكم أن يأتي بعض هذه الفواحش فيفضح نفسه على رؤوس الملأ أفلا تاب في بيته فوالله لتوبته فيما بينه وبين الله أفضل من إقامتي عليه الحد ثم أخرجه ونادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد ولا يعرفن أحدكم صاحبه فأخرجه إلى الجبان فقال يا أمير المؤمنين أنظرني اصلى ركعتين ثم وضعه في حفرته واستقبل الناس بوجهه فقال يا معشر المسلمين إن هذا حق من حقوق الله عز وجل فمن كان لله في عنقه حق فلينصرف ولا يقيم حدود الله من في عنقه لله حد فانصرف الناس وبقي هو والحسن والحسين عليهم السلام فأخذ حجرا فكبر ثلاث تكبيرات ثم رماه بثلاثة أحجار في كل حجر ثلاث تكبيرات ثم رماه الحسن عليه السلام مثل ما رماه أمير المؤمنين عليه السلام ثم رماه الحسين عليه السلام فمات الرجل فأخرجه أمير المؤمنين عليه السلام فأمر فحفر له وصلى عليه ودفنه فقيل يا أمير المؤمنين ألا تغسله فقال قد اغتسل بما هو طاهر إلى يوم القيامة لقد صبر على أمر عظيم.

 تفسير علي بن إبراهيم ٩٦ ج ٢ - حدثني أبي عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام أنه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه).

 ٧٨٩ (٣) كافى ٢٥١ ج ٧ - تهذيب ٤٦ ج ١٠ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابه عن فقيه ٢٦ ج ٤ - أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه سئل - فقيه) في (١)

--------------------

(١) عن - فقيه.

 

(٣٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل أقيمت عليه البينة بأنه (١) زنا ثم هرب (قبل أن يضرب - كا - يب) قال إن تاب فما عليه شئ وإن وقع في يد الامام (قبل ذلك - فقيه) أقام عليه الحد وإن (٢) علم مكانه بعث إليه.

 ٧٩٠ (٤) تهذيب ٨ ج ١٠ - كافى ١٨٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبان عن أبي العباس قال قال أبو عبد الله عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال انى زنيت

(فطهرني - كا) فصرف النبي صلى الله عليه وآله وجهه عنه فأتاه من جانبه الاخر ثم قال مثل ما قال فصرف وجهه عنه ثم جاء (اليه - يب) الثالثة فقال (له - كا) يا رسول الله إني زنيت وعذاب الدنيا أهون على (٣) من عذاب الآخرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله أبصاحبكم بأس؟ يعنى جنة قالوا (٤) لا فأقر على نفسه الرابعة فأمر (به - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم فحفروا له حفيرة فلما (أن - يب) وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بساق بعير (فسقط - كا) فعقله

(به - كا) فأدركه الناس فقتلوه فأخبروا النبي (٥) صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه ثم قال لو استتر ثم تاب كان خيرا له نوادر أحمد ابن محمد بن عيسى ١٥١ - وقال إن رجلا (وذكر نحوه).

 ٧٩١ (٥) دعائم الاسلام ٤٥٠ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أن رجلا أتاه فقال يا رسول الله إني زنيت فأعرض عنه ثلاث مرات وقال لمن كان معه أبصاحبكم جنة قالوا لا فأقر الرابعة فأمر به أن يرجم فحفرت له حفرة فرجموه فلما وجد مس الحجارة خرج يشتد فلقيه الزبير فرماه بشدق بعير فقتله فأخبر النبي صلى الله عليه وآله فقال للزبير ألا تركته؟ ثم قال صلى الله عليه وآله لو استتر لكان خيرا له إذا تاب.

 

--------------------

(١) أنه - فقيه.

 

(٢) فان - يب.

 

(٣) لي - كا.

 

(٤) فقالوا - كا.

 

(٥) رسول الله - كا.

 

(٣٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٩٢ (٦) كافى ٢٥٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٢٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد (عن علي بن حديد - كا) وابن (١) أبى عمير (جميعا - كا) عن جميل بن دراج عن رجل عن أحدهما عليهما السلام في رجل سرق أو شرب الخمر أو زنا فلم يعلم بذلك منه ولم يؤخذ حتى تاب وصلح؟ فقال إذا صلح وعرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحد قال محمد ابن أبي عمير قلت فإن كان أمرا قريبا لم يقم قال لو كان خمسة أشهر أو أقل

(منه - كا) وقد ظهر (منه - يب) أمر جميل لم يقم عليه الحدود.

 وروى ذلك عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام.

 ٧٩٣ (٧) فقيه ٢١ ج ٤ - وروى سعد بن طريف عن الأصبغ بن نباتة قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فأعرض أمير المؤمنين عليه السلام بوجهه عنه ثم قال له إجلس فأقبل علي عليه السلام على القوم فقال أيعجز أحدكم إذا قارف هذه السيئة أن يستر على نفسه كما ستر الله عليه فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال وما دعاك إلى ما قلت قال طلب الطهارة قال وأي الطهارة (٢) أفضل من التوبة ثم أقبل على أصحابه يحدثهم فقام الرجل فقال يا أمير المؤمنين انى زنيت فطهرني فقال له أتقرأ شيئا من القرآن قال نعم فقال إقرأ فأصاب فقال أتعرف ما يلزمك من حقوق الله عز وجل في صلاتك وزكاتك؟ فقال نعم فسأله فأصاب فقال له هل بك من مرض يعروك أو تجد وجعا في رأسك أو شيئا في بدنك أو غما في صدرك فقال يا أمير المؤمنين لا فقال ويحك اذهب حتى نسأل عنك في السر كما سألناك في العلانية فان لم.

 تعد الينا لم نطلبك قال فسأل عنه فأخبر أنه سالم الحال وأنه

--------------------

(١) عن ابن أبي عمير - يب.

 

(٢) طهارة - ئل.

 

(٣٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس هناك شئ يدخل عليه به الظن قال ثم عاد الرجل اليه فقال له يا أمير المؤمنين إني زنيت فطهرني فقال له إنك لو لم تأتنا لم نطلبك ولسنا بتاركيك إذ لزمك حكم الله عز وجل ثم قال له يا معشر الناس أنه يجزى من حضر منكم رجمه عمن غاب فنشدت الله رجلا منكم يحضر غدا لما تلثم بعمامته حتى لا يعرف بعضكم بعضا وأتوني بغلس (١) حتى لا ينظر بعضكم بعضا فانا لا ننظر في وجه رجل ونحن نرجمه بالحجارة فقال فغدا الناس كما أمرهم قبل إسفار الصبح فأقبل علي عليه السلام عليهم ثم قال نشدت الله رجلا منكم لله عليه مثل هذا الحق أن يأخذ لله به فإنه لا يأخذ لله عز وجل بحق من يطلبه الله بمثله قال فانصرف والله قوم ما ندرى من هم حتى الساعة ثم رماه بأربعة أحجار ورماه الناس.

 ٧٩٤ (٨) المقنع ١٤٤ - وأعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فان رفع إلى الامام هلك فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها.

 

(١٠) باب أنه لاحد على مجنون ولا نائم ٧٩٥ (١) تهذيب ٢٣٢ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني فقيه ٨٥ ج ٤ - إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام ان محمد ابن أبي بكر رحمه الله كتب إلى أمير المؤمنين عليه السلام يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا فجعل الدية على قومه وجعل عمده وخطأه سواء.

 ٧٩٦ (٢) تهذيب ١٥٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن الحسين عن حماد بن عيسى عن جعفر بن محمد عن

--------------------

(١) الغلس: ظلمة آخر الليل.

 

(٣٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبيه عن علي عليه السلام قال لاحد على مجنون حتى يفيق ولا على صبى (١) حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ فقيه ٣٦ ج ٤ - وقال علي عليه السلام (وذكر مثله).

 ٧٩٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٣١٠ - قلت لاحد على مجنون حتى يفيق ولا على صبى حتى يدرك ولا على النائم حتى يستيقظ ومن تخطى حريم قوم حل قتله.

 ٧٩٨ (٤) الخصال ٩٣ و ١٧٥ - حدثنا الحسن بن محمد السكوني

(المزكى بالكوفة - ١٧٥) قال حدثنا (محمد بن عبد الله - ١٧٥) الحضرمي قال حدثنا إبراهيم ابن أبي معاوية قال حدثني أبي عن الأعمش عن أبي ظبيان قال أتى عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر (عمر - ١٧٥) برجمها فمروا بها على علي عليه السلام فقال ما هذه فقالوا مجنونة قد فجرت فأمر بها عمر ان ترجم فقال لا تعجلوا فأتى عمر فقال أما علمت ان القلم رفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ.

 ٧٩٩ (٥) إرشاد المفيد ١٠٩ - وروى أن مجنونة على عهد عمر فجربها رجل فقامت البينة عليها بذلك فأمر عمر بجلدها الحد فمر بها أمير المؤمنين عليه السلام (لتجلد - خ) فقال ما بال مجنونة آل فلان تقتل فقيل له أن رجلا فجر بها وهرب وقامت البينة عليها فأمر عمر بجلدها فقال لهم ردوها اليه وقولوا له أما علمت أن هذه مجنونة آل فلان وان النبي صلى الله عليه وآله قال رفع القلم عن المجنون حتى يفيق (و - خ) أنها مغلوبة على عقلها ونفسها فردت إلى عمر وقيل له ما قال أمير المؤمنين عليه السلام فقال فرج الله عنه لقد كدت أن أهلك في

--------------------

(١) الصبى - فقيه.

 

(٣٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 جلدها فدرء (١) عنها الحد.

 ٨٠٠ (٦) المقنع ١٤٦ - وإذا زنت المجنونة لم تحد وإذا زنى المجنون حد (٢).

 ٨٠١ (٧) دعائم الاسلام ٤٥٦ ج ٢ - وعنه عليه السلام أنه بلغه عن عمر أنه أمر بمجنونة زنى لترجم فأتاه علي عليه السلام فقال أما علمت أن الله رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق وعن الصغير حتى يكبر وهذه مجنونة قد رفع الله عنها القلم فأطلقها عمر.

 وتقدم في أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالعقل من أبواب المقدمات ما يدل على أن الامر والنهى والثواب والعقاب منوطة بالعقل.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى رواية الأصبغ (٢٤) من باب (١) أقسام حدود الزنا من أبواب حده قوله وقدم عليه السلام الخامس فعزره (إلى أن قال عليه السلام) وأما الخامس فمجنون مغلوب على عقله وفى رواية علي بن إبراهيم (٢٥) قوله عليه السلام وأما السادس فمجنون مغلوب على عقله سقط منه التكليف.

 

(١١) باب أنه لا حد لمن لا حد عليه ٨٠٢ (١) كافى ٢٥٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب تهذيب ١٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن فضيل (٢) (بن يسار - كا) قال سمعت (٣) أبا عبد الله عليه السلام يقول (٤)

--------------------

(١) الدرء: الدفع.

 

(٢) وفى هامش المقنع هكذا وزاد في المختلف (لان المجنون يأتي وهي تؤتى " ولكنه ليس في النسختين ولا في المستدرك -.

 

(٢) الفضيل - يب.

 

(٣) عن - يب.

 

(٤) قال - يب.

 

(٣٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لاحد لمن لاحد عليه، يعنى لو أن مجنونا قذف رجلا لم أر عليه شيئا (١) ولو قذفه رجل فقال له يا زان لم يكن عليه حد فقيه ٣٨ ج ٤ - وقال الصادق عليه السلام لاحد (وذكر مثل ما في كا ثم قال روى ذلك أبو أيوب عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ٨٠٣ (٢) كافى ٢٥٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لاحد لمن لاحد عليه ٨٠٤ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٢ ج ٢ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة (٢) أو المجنون فقال لا حد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون قد كذب.

 

(١٢) باب حكم المريض والأعمى والأخرس والأصم وصاحب القروح والمستحاضة والحائض والنفساء والحبلى إذا لزمهم الحد قال الله تعالى في سورة ص (٣٨) وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه أواب (٤٤).

 ٨٠٥ (١) كافى ٢٤٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب ومحمد بن إسماعيل بن بزيع عن حنان بن سدير تهذيب ٣٢ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن حنان ابن سدير فقيه ١٩ ج ٤ - الحسن ابن محبوب عن حنان بن سدير عن يحيى بن عباد المكي (٣) قال قال لي سفيان الثوري (أنى - كا) أرى لك من أبى عبد الله عليه السلام منزلة فسله (٤) عن رجل زنا وهو مريض

--------------------

(١) لم يكن عليه حد - فقيه.

 

(٢) والطفلة - ك.

 

(٣) قال إن عباد المكي - فقيه - ان عباد المكي - يب.

 

(٤) فأسأله - يب - فقيه.

 

(٣٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 إن (١) أقيم عليه الحد (خافوا أن - يب - فقيه) يموت (٢) ما تقول فيه

(قال - يب - فقيه) فسألته فقال (لي - يب - فقيه) هذه المسألة من تلقاه نفسك أو أمرك (٣) انسان أن تسألني (٤) عنها فقلت (٥) (ان - يب - فقيه) سفيان الثوري أمرني (٦) أن أسألك (عنها قال - يب - فقيه) فقال (أبو عبد الله عليه السلام - كا) إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى برجل احتبن (٧) مستسقى البطن (٨) قد بدت (٩) عروق فخذيه وقد زنا بامرأة مريضة فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله بعذق (١٠) فيه مائة شمراخ فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة (١١) ثم خلى (١٢) سبيلهما ثم قرأ هذه الآية " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ".

 ٨٠٦ (٢) قرب الإسناد ٢٥٧ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتى بامرأة مريضة ورجل أجرب مريض قد بدت عروق فخذيه قد فجر بامرأة فقالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وآله اتيته فقلت له أطعمني واسقني فقد جهدت فقال لا حتى افعل بك ففعل فجلده رسول الله صلى الله عليه وآله بغير بينة مائة شمروخ (١٣) ضربة واحدة و خلى سبيله ولم يضرب المرأة.

 ٨٠٧ (٣) كافى ٢٤٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) فان - يب - فقيه.

 

(٢) مات - كا.

 

(٣) أو قال لك - كا.

 

(٤) تسأل - يب - فقيه.

 

(٥) قال قلت - يب - فقلت له - فقيه.

 

(٦) سألني - كا.

 

(٧) الحبن محركة داء في البطن يعظم منه ويرم - القاموس

(٨) كبير قد استسقى بطنه - يب - أحبن قد استسقى بطنه - فقيه.

 

(٩) وبدت - يب - فقيه.

 

(١٠) فاتى بعرجون - يب - فقيه.

 

(١١) فضربه ضربة واحدة وضربها ضربة واحدة - يب - فقيه.

 

(١٢) وخلى سبيلهما وذلك قول الله عز وجل وخذ بيدك الآية - يب - فقيه.

 

(١٣) شمراخ - ئل.

 

(٣٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تهذيب ٣٢ ج ١٠ - استبصار ٢١١ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن أبان بن عثمان (عن أبي العباس - كا - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله برجل دميم (١) قصير قد سقى (٢) بطنه وقد درت (٣) عروق بطنه قد فجر بامرأة فقالت المرأة ما علمت (به - كا - صا) إلا وقد دخل على فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أزنيت؟ قال نعم ولم يكن أحصن (٤) فصعد رسول الله صلى الله عليه وآله بصره وخفضه ثم دعا بعذق (٥) فعده مائة (شمراخ - يب) ثم ضربه بشماريخه (٦).

 ٨٠٨ (٤) تهذيب ٣٢ ج ١٠ - استبصار ٢١١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى برجل كبير البطن قد أصاب محرما فدعا رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه مرة واحدة فكان الحد.

 ٨٠٩ (٥) دعائم الاسلام ٤٥٢ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أتى برجل عليل قد حبن واستسقى بطنه وبدت عروقه وهو مريض مدنف قد أصاب حدا فقال له صلى الله عليه وآله لقد كان لك في نفسك شغل عن الحرام فقال يا رسول الله أتاني أمر لم أكن أملكه فأمر صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه (به - خ) ضربة واحدة قال جعفر بن محمد عليهما السلام وذلك قول الله " وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث ".

 

--------------------

(١) الدميم: قبيح المنظر.

 

(٢) سقط - صا.

 

(٣) در - يب - صا.

 

(٤) محصنا - يب - صا.

 

(٥) العذق بالفتح: النخلة وبالكسر: العرجون بما فيه من الشماريخ

(٦) الشمراخ: العثكال وهو ما يكون فيه الرطب.

 

(٣٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨١٠ (٦) المقنع ١٤٥ - وأتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل كبير البطن عليل قد زنا فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله بعرجون فيه مائة شمراخ فضربه ضربة واحدة مكان (١) الحد وكره أن يبطل حدا من حدود الله.

 ٨١١ (٧) فقيه ١٩ ج ٤ - وروى موسى بن بكر عن زرارة قال المقنع ١٤٥ - قال أبو جعفر عليه السلام لو أن رجلا أخذ حزمة من قضبان أو أصلا فيه قضبان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن (٢) عدة ما يريد أن يجلده (٣) (من - فقيه) عدة القضبان.

 ٨١٢ (٨) كافى ٢٤٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٣ ج ١٠ - استبصار ٢١١ ج ٤ - أحمد بن محمد عن أبي همام عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل أصاب حدا وبه قروح في جسده كثيرة فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه (٤) حتى يبرأ لا تنكؤوها (٥) عليه فقتلوه فقيه ٢٧ ج ٤ - و في رواية السكوني أن عليا عليه السلام أتى برجل (وذكر مثله).

 ٨١٣ (٩) كافى ٢٤٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٣٣ ج ١٠ - استبصار ٢١٢ ج ٤ - سهل بن زياد عن محمد الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام أتى برجل أصاب حدا وبه قروح ومرض وأشباه ذلك فقال أمير المؤمنين عليه السلام أخروه حتى يبرأ لا تنكأ قروحه عليه فيموت ولكن إذا برئ حددناه.

 ٨١٤ (١٠) الجعفريات ١٣٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن

--------------------

(١) فكان - ك.

 

(٢) من - المقنع.

 

(٣) يجلد - ئل.

 

(٤) أقروه - يب - فقيه.

 

(٥) نكأ القرحة: قشرها قبل أن تبرء.

 

(٣٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 جده ان عليا عليه السلام قال ليس على صاحب القروح الكثيرة حد حتى يبرء أخاف ان أنكأ عليه قروحه فيموت ولكن إذا برء حددناه.

 ٨١٥ (١١) الجعفريات ١٣٧ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال أتى النبي صلى الله عليه وآله بمريض مدنف (١) قد أصاب حدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله أما كان لك في نفسك شغلا عن الحرام قال يا رسول الله ركبني أمر لم أكن لا ضبطه فقال صلى الله عليه وآله ذروه حتى يبرء ثم يقام عليه الحد.

 ٨١٦ (١٢) الجعفريات ١٣٧ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال ليس على المجذوم ولا على صاحب الحصبة حد حتى يبرء.

 ٨١٧ (١٣) دعائم الاسلام ٤٥٢ ج ٢ - روينا عن علي عليه السلام أنه قال ليس على المجدر (٢) ولا على صاحبة الحصبة حد حتى يبرأ انى أخاف أن أقيم عليه الحد فتنكأ قروحه ويموت ولكن إذا برئ حددناه.

 ٨١٨ (١٤) كافى ٢٦٢ ج ٧ - تهذيب ٤٧ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقام الحد على المستحاضة حتى ينقطع الدم عنها.

 ٨١٩ (١٥) الجعفريات ١٣٧ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال ليس على الحائض حد حتى تطهر ولا على المستحاضة حد حتى تطهر.

 ٨٢٠ (١٦) مستدرك ١٨ ج ١٨ - عوالي اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أتى بامرأة في نفاسها ليحدها فقال اذهبي حتى ينقطع عنك الدم.

 

--------------------

(١) المدنف: الذي ثقل مرضه ودنا من الموت.

 

(٢) المجدور - ك.

 

(٣١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٢١ (١٧) الجعفريات ١٣٧ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال ليس على الحبلى حد حتى تضع و على (١) النفساء حتى تطهر.

 ٨٢٢ (١٨) دعائم الاسلام ٤٥٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ليس على الحبلى حد حتى تضع حملها ولا على النفساء حد حتى تطهر ولا على الحائض حتى تطهر.

 ٨٢٣ (١٩) كافى ٢٤٤ ج ٧ - تهذيب ٣٣ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى ابن أبي عمران عن فقيه ٥٠ ج ٤ - يونس عن إسحاق بن عمار قال سألت (٢) أحدهما عليهما السلام عن حد الأخرس والأصم والأعمى فقال عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون (به - يب).

 وتقدم في رواية الدعائم (٧) من باب (٤) أن للسيد إقامة الحد على مملوكه قوله عليه السلام فجرت خادم لآل رسول الله صلى الله عليه وآله فقال لي يا علي انطلق فأقم عليها الحد فانطلقت بها فوجدت بها دما لم ينقطع بعد فأخبرته فقال صلى الله عليه وآله دعها حتى ينقطع دمها ثم أقم عليها الحد.

 

(١٣) باب اشتراط البلوغ في وجوب الحد تاما ٨٢٤ (١) الجعفريات ١٤١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال الغلام لا يجب عليه الحد كاملا حتى يحتلم ويسطع ريح إبطه دعائم الاسلام ٤٧٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام نحوه.

 وتقدم في رواية المروزي (١) من باب (١٢) اشتراط التكليف بالبلوغ وبيان حده من أبواب المقدمات قوله ان الصبى لا يجرى عليه

--------------------

(١) ولا على - ك.

 

(٢) سئل - فقيه.

 

(٣١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 القلم حتى يبلغ وفى رواية ابن حمران (٢) قوله متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامة ويقام عليه ويؤخذ بها فقال عليه السلام إذا خرج عنه اليتم وأدرك وقوله عليه السلام ان الجارية ليست مثل الغلام ان الجارية إذا تزوجت ودخل بها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم وأقيمت عليها الحدود التامة وفى رواية الكناسي (٣) قوله عليه السلام الجارية إذا بلغت تسع سنين ذهب عنها اليتم وزوجت وأقيم عليها الحدود التامة عليها ولها قال قلت الغلام إذا زوجه أبوه ودخل بأهله وهو غير مدرك أيقام عليه الحدود وهو على تلك الحال قال فقال اما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجال فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على مبلغ سنه و يؤخذ ما بينه وبين خمس عشرة سنة الخ.

 وفى رواية الجعفريات (٥) قوله عليه السلام (يجب على الصبى) الحدود إذا احتلم وفى رواية سليمان (١٥) قوله عليه السلام إذا تم للغلام ثمان سنين فجائز أمره وقد وجبت عليه الفرائض والحدود وإذا تم للجارية تسع سنين فكذلك وفى رواية الحسن بن راشد (١٦) نحوه.

 ولا حظ سائر أحاديث الباب فان فيها ما يناسب المقام.

 وفى رواية أبى بصير (٧) من باب (١) وجوب الزكاة على البالغ العاقل من أبواب من تجب عليه الزكاة قوله عليه السلام فإذا أدرك فإنما عليه زكاة واحدة ثم كان عليه مثل ما على غيره من الناس وفى تفسير القمي (١٠) من باب (١) ثبوت الحجر عن التصرف في المال على الصغير من أبواب الحجر قوله عليه السلام فإذا احتلم وجب عليه الحدود.

 وفى مرسلة فقيه (١٤) قوله عليه السلام إذا بلغت الجارية تسع سنين دفع إليها مالها وجاز أمرها في مالها وأقيمت الحدود التامة لها وعليها.

 وفى رواية أبى الجارود (٥) من باب (٦٤) عدم جواز دفع الوصي

(٣١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مال اليتيم اليه قبل البلوغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام فإذا احتلم وجب عليه الحدود.

 وفى رواية يزيد الكناسي (١٠) من باب (٥١) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج قوله عليه السلام إذا دخلت على زوجها ولها تسع سنين ذهب عنها اليتم ودفع إليها مالها وأقيمت الحدود التامة عليها ولها - وقوله فإن زوجه أبوه ودخل بها وهو غير مدرك أتقام عليه الحدود وهو في تلك الحال قال أما الحدود الكاملة التي يؤخذ بها الرجل فلا ولكن يجلد في الحدود كلها على قدر مبلغ سنه فيؤخذ بذلك ما بينه وبين خمس عشرة سنه فلا تبطل حدود الله في خلقه ولا تبطل حقوق المسلمين بينهم.

 وفى رواية حماد (٢) من باب (١٠) أنه لاحد على مجنون من أبواب الحدود قوله عليه السلام لاحد على الصبى حتى يدرك وفى الرضوي (٣) مثله وفى رواية أبى ظبيان (٤) قوله عليه السلام ان القلم رفع عن ثلاثة عن الصبى حتى يحتلم وفى أحاديث باب (٩) أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير من أبواب حد الزناء ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في أحاديث باب حكم غير البالغ في القصاص وباب حكم عمد الصبى من أبواب العاقلة ما يناسب ذلك.

 

(١٤) باب ما ورد في العفو عن الحدود وبيان تفصيله قال الله تعالى في سورة ص (٣٨) هذا عطاؤنا فامنن أو امسك بغير حساب ٨٢٥ (١) كافى ٢٥٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنى على (١) أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان؟ قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وان رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك و

--------------------

(١) إلى - ئل.

 

(٣١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 كيف لك بالامام.

 ٨٢٦ (٢) كافى ٢٥١ ج ٧ - تهذيب ١٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٥١ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يأخذ اللص يرفعه أو يتركه؟ فقال إن صفوان بن أمية كان مضطجعا في المسجد الحرام فوضع ردائه وخرج يهريق الماء (فلما رجع - صا) فوجد (١) ردائه قد سرق حين رجع (إليه - كا) فقال من ذهب بردائي؟ فذهب يطلبه فأخذ صاحبه فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال النبي صلى الله عليه وآله اقطعوه يده فقال صفوان (أ - يب - صا) تقطع يده من أجل ردائي يا رسول الله؟ قال نعم قال فأنا أهبه له فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان هذا قبل أن ترفعه إلى قلت فالامام بمنزلته إذا رفع إليه قال نعم قال وسألته عن العفو قبل أن ينتهى إلى الامام؟ فقال حسن.

 كافى ٢٥٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٢٤ ج ١٠ - استبصار ٢٥١ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأخذ اللص يدعه (٢) أفضل أم يرفعه فقال إن صفوان بن أمية كان متكئا في المسجد على ردائه فقام يبول فرجع وقد ذهب به فطلب صاحبه فوجده فقدمه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال (عليه السلام - صا) اقطعوا يده فقال صفوان يا رسول الله أنا أهب ذلك له فقال (له - كا) رسول الله صلى الله عليه وآله الا كان ذلك قبل أن تنتهي (٣) به إلى؟ قال وسألته عن العفو عن الحدود قبل أن ينتهى إلى الامام فقال حسن.

 ٨٢٧ (٣) دعائم الاسلام ٤٤٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال

--------------------

(١) وجد - صا.

 

(٢) أيدعه - صا.

 

(٣) ينتهى - صا.

 

(٣١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سرقت خميصة (١) لصفوان بن أمية فأتى بالسارق إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمر بقطع يده فقال صفوان لم أظن الامر يا رسول الله يبلغ هذا قد وهبتها له قال رسول الله صلى الله عليه وآله فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به إن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه.

 ٨٢٨ (٤) عوالي اللئالي ٥٦٤ ج ٣ - وروى الزهري عن صفوان بن أمية أنه قيل له من لم يهاجر يهلك فقدم صفوان المدينة فنام في المسجد وتوسد ردائه فجاء سارق فأخذ ردائه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأمر به أن تقطع يده فقال صفوان لم أرد هذا هو عليه صدقة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله فألا (٢) قبل أن تأتيني به.

 ٨٢٩ (٥) كافى ٢٥١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٢٣ ج ١٠ - استبصار ٢٥١ ج ٤ - أحمد بن محمد (بن خالد - كا) عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أخذ سارقا فعفا عنه فذاك (٣) له فإن (٤) رفع إلى الامام قطعة فإن قال الذي سرق منه أنا أهب له لم يدعه الامام حتى يقطعه إذا رفع (٥) إليه وإنما الهبة قبل أن يرفع إلى الامام وذلك قول الله عز وجل " والحافظون لحدود الله " فإذا انتهى (الحد - كا) إلى الامام فليس لاحد أن يتركه.

 ٨٣٠ (٦) دعائم الاسلام ٤٤٤ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام لا يعفى عن شئ من الحدود التي لله دون الامام وأما ما كان من حقوق الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - و

--------------------

(١) خميصة: كساء اسود مرقع.

 

(٢) فهلا - خ - والظاهر أن الصحيح هكذا - فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به مثل ما نقلناه عن الدعائم والكافي.

 

(٣) فذلك (صا - يب).

 

(٤) فإذا - يب صا.

 

(٥) رفعه - صا - يب.

 

(٣١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال العالم لا يعفى وذكر نحوه وزاد قبل أن يبلغ الامام.

 ٨٣١ (٧) كافى ٢٥٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ١٢٤ ج ١٠ - فقيه ٥٢ ج ٤ -

(الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن (على - يب - فقيه) بن رئاب عن ضريس (الكناسي - كا - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام فأما ما كان من حق (١) الناس في حد فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام.

 ٨٣٢ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - وقال العالم لا يعفى عن الحدود التي لله عز وجل دون الامام فإنه مخير ان شاء عفا وإن شاء عاقب فاما ما كان من حق بين الناس فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام قبل أن يبلغ الامام وما كان من الحدود لله عز وجل دون الناس مثل الزنا واللواط وشرب الخمر فالامام مخير فيه إن شاء عفا وإن شاء عاقب وما عفا الامام عنه فقد عفا الله عنه وما كان بين الناس فالقصاص أولى.

 ٨٣٣ (٩) المقنع ١٤٤ - للامام أن يعفو عن كل ذنب بين العبد و خالقه فان عفا عنه جاز عفوه وإذا كان الذنب بين العبد والعبد فليس للامام أن يعفو.

 ٨٣٤ (١٠) المناقب ٤٠٥ ج ٤ - وقال المتوكل لابن السكيت أسأل ابن الرضا مسألة عوصاء بحضرتي فسأله فقال لم بعث الله موسى بالعصا

(إلى أن قال عليه السلام) وأما الرجل الذي أقر باللواط فإنه أقر بذلك متبرعا من نفسه ولم تقم عليه بينة ولا أخذه سلطان وإذا كان الامام الذي من الله أن يعاقب في الله (٢) فله ان يعفو في الله اما سمعت الله يقول لسليمان " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " فبدأ بالمن قبل المنع

--------------------

(١) حقوق - يب.

 

(٢) عن الله - تحف العقول.

 

(٣١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تحف العقول ٤٨١ - في حديث أجوبته ليحيى بن أكثم نحوه إلا أن فيه أسقط قوله (ولا أخذه سلطان).

 ٨٣٥ (١١) تهذيب ١٢٩ ج ١٠ - استبصار ٢٥٢ ج ٤ - محمد بن أحمد ابن يحيى عن أبي عبد الله البرقي عن بعض أصحابه عن بعض الصادقين عليهما السلام قال فقيه ٤٤ ج ٤ - جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأقر بالسرقة فقال له أمير المؤمنين عليه السلام أتقرأ شيئا من كتاب الله (عز وجل - فقيه) قال نعم سورة البقرة قال قد وهبت يدك لسورة البقرة (قال - يب - صا) فقال الأشعث أتعطل حدا من حدود الله (تعالى - صا - فقيه) فقال وما يدريك ما هذا إذا قامت البينة فليس للامام أن يعفو وإذا أقر الرجل على نفسه فذلك إلى الامام ان شاء عفا وان شاء قطع.

 ٨٣٦ (١٢) كافى ٢٥٢ ج ٧ - تهذيب ٧٩ ج ١٠ - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (١) يقذف الرجل بالزنا فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يجلده (٢) قال (٣) ليس له حد بعد العفو فقلت له أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها قال فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولى أمرها يجوز عفوه استبصار ٢٣٢ ج ٤ - بهذا الاسناد مثله إلى قوله بعد العفو.

 ٨٣٧ (١٣) دعائم الاسلام ٤٤٤ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام من عفا عن حد يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا.

 

(١٥) باب ان حد الضرب في الشتاء في آخر ساعة من النهار وفى الصيف في أبرد ساعة منه.

 

--------------------

(١) رجل - صا.

 

(٢) يحد له - صا.

 

(٣) فقال - كا.

 

(٣١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٣٨ (١) كافى ٢١٧ ج ٧ - تهذيب ٣٩ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن صفوان عن الحسين (١) بن عطية عن هشام بن أحمر عن العبد الصالح عليه السلام قال كان جالسا في المسجد وأنا معه فسمع صوت رجل يضرب صلاة الغداة في يوم شديد البرد قال فقال ما هذا؟ فقالوا رجل يضرب فقال سبحان الله في (مثل - كا) هذه الساعة إنه لا يضرب أحد في شئ من الحدود في الشتاء إلا في آخر ساعة من النهار ولا في الصيف إلا في أبرد ما يكون من النهار.

 ٨٣٩ (٢) تهذيب ٣٩ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢١٧ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن أبي داود المسترق قال حدثني بعض أصحابنا قال مررت مع أبي عبد الله عليه السلام بالمدينة في يوم بارد وإذا رجل يضرب بالسوط (٢) فقال أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله في مثل هذا الوقت يضرب قلت له وللضرب حد قال نعم إذا كان في البرد ضرب في حر النهار وإذا كان في الحر ضرب في برد النهار.

 ٨٤٠ (٣) مستدرك ١٣ ج ١٨ - نوادر علي بن أسباط عن أبي داود قال حدثني بعض أصحابنا انه مر مع أبي عبد الله عليه السلام إذا انسان يضرب في الشتاء في ساعة باردة فقال سبحان الله أفى مثل هذه الساعة يضرب قال قلت جعلت فداك وللضرب حد فقال لي نعم إذا كان الشتاء ضرب في آخر النهار وإذا كان الصيف ضرب في برد النهار.

 ٨٤١ (٤) كافى ٢١٧ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن علي بن مرادس عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابنا قال خرج أبو الحسن عليه السلام في بعض حوائجه فمر برجل يحد في الشتاء فقال سبحان الله ما ينبغي هذا؟ فقلت ولهذا حد؟ قال نعم ينبغي لمن يحد

--------------------

(١) الحسن - يب.

 

(٢) بالسياط - يب.

 

(٣١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 في الشتاء أن يحد في حر النهار ولمن حد في الصيف أن يحد في برد النهار المحاسن ٢٧٤ - البرقي عن أبيه عن سعدان بن مسلم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر نحوه) قرب الإسناد ٣١٥ - محمد بن عيسى بن عبيد و أحمد بن إسحاق جميعا عن سعدان بن مسلم قال قال بعض أصحابنا خرج أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام (وذكر نحوه).

 ٨٤٢ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - وروى أن الحدود في الشتاء لا تقام بالغدوات (ولا تقام بعد الظهر ليلحقه دفا الفراش - ك) ولا تقام في الصيف في الهاجرة ويقام إذا برد النهار (دفأ الفراش أي حره).

 

(١٦) باب ان الحد لا يقام على أحد بأرض العدو ٨٤٣ (١) كافى ٢١٨ ج ٧ - تهذيب ٤٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقام على أحد حد بأرض العدو.

 ٨٤٤ (٢) تهذيب ٤٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال لا أقيم على رجل حدا بأرض العدو حتى يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو علل الشرائع ٥٤٤ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا أقيم على أحد حدا بأرض العدو حتى يخرج منها لئلا تلحقه الحمية فيلحق بالعدو.

 ٨٤٥ (٣) دعائم الاسلام ٤٤٥ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال في

(٣١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوم امتنعوا بأرض العدو وسألوا أن يعطوا عهدا ألا يطالبوا (١) بشئ مما عليهم قال لا ينبغي ذلك لان الجهاد في سبيل الله إنما وضع لإقامة حدود الله ورد المظالم إلى أهلها ولكن إذا غزا الجند أرض العدو فأصابوا حدا استؤني (٢) بهم إلى أن يخرجوا من أرض العدو فتقام عليهم الحدود لئلا تحملهم الحمية على أن يلحقوا بأرض العدو.

 

(١٧) باب ان من أقر على نفسه بحد ولم يعين جلد حتى ينهى عن نفسه ٨٤٦ (١) كافى ٢١٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٤٥ ج ١٠ - سهل بن زياد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يسم أي حد هو قال أمر أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهى عن نفسه (في - كا) الحد.

 ٨٤٧ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قضى في رجل اعترف على نفسه بحد ولم يسمه فأمر أن يضرب حتى يستكف ضاربه فلما بلغ ثمانين قال حسبك فقال خلوه.

 ٨٤٨ (٣) المقنع ١٤٧ - وقضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ولم يبين أي حد هو أن يجلد حتى يبلغ ثمانين فجلد ثم قال لو أكملت جلدك مائة ما ابتغيت عليه بينة غير نفسك.

 

(١٨) باب حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد ٨٤٩ (١) كافى ٢٢٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٢٣ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبان عن الحلبي عن أبي عبد الله

--------------------

(١) يطالبون - ك.

 

(٢) استؤني بهم: تنظر وترفق بهم.

 

(٣٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام في رجل أقر على نفسه بحد ثم جحد بعد فقال إذا أقر على نفسه عند الامام أنه سرق ثم جحد قطعت يده وان رغم أنفه (١) وإن أقر على نفسه أنه شرب خمرا أو بفرية فاجلدوه ثمانين جلدة قلت فإن أقر على نفسه بحد يجب فيه الرجم أكنت راجمه؟ قال لا ولكن كنت ضاربه الحد تهذيب ١٢٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن فضيل عن الكناني وفضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه وان رغم أنفه وان أقر على نفسه بخمر أو فرية ثم جحد فاجلده قلت أرأيت ان أقر على نفسه بحد يبلغ فيه الرجم ثم جحد أكنت راجمه؟ قال لا ولكني كنت ضاربه.

 ٨٥٠ (٢) كافى ٢١٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أقر الرجل على نفسه بحد أو فرية ثم جحد جلد قلت أرأيت إن أقر بحد على نفسه يبلغ فيه الرجم أكنت ترجمه قال لا ولكن كنت ضاربه.

 ٨٥١ (٣) كافى ٢٢٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أقر على نفسه بحد أقمته عليه إلا الرجم فإنه إذا أقر على نفسه ثم جحد لم يرجم.

 ٨٥٢ (٤) كافى ٢١٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه بالزنا أربع مرات وهو محصن يرجم إلى أن يموت أو يكذب نفسه قبل أن يرجم فيقول لم أفعل فإن قال ذلك

--------------------

(١) رغم أنفه: ذل وخضع من كره.

 

(٣٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ترك ولم يرجم وقال لا يقطع السارق حتى يقر بالسرقة مرتين فإن رجع ضمن السرقة ولم يقطع إذا لم يكن شهود وقال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات (بالزنا - كا) إذا لم يكن شهود فإن رجع ترك ولم يرجم.

 تهذيب ١٢٢ ج ١٠ - استبصار ٢٥٠ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقطع السارق وذكر مثله.

 ٨٥٣ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - وأروى عن العالم عليه السلام أنه قال لا يرجم الزاني حتى يقر أربع مرات بالزنا إذا لم يكن شهود فإذا رجع وأنكر ترك ولم يرجم.

 ٨٥٤ (٦) دعائم الاسلام ٤٥٣ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالزناء أربع مرات وكان محصنا رجم قال جعفر بن محمد عليهما السلام وإن رجع بعد إقراره (لم يقبل منه وأقيم عليه الحد ولا يرجم ان كان محصنا إذا رجع عن اقراره - خ) ولكن يضرب الحد و يخلى سبيله.

 ٨٥٥ (٧) كافى ٢٢٠ ج ٧ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل ابن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام أنه قال إذا أقر الرجل على نفسه بالقتل إذا لم يكن عليه شهود فإن رجع وقال لم أفعل ترك ولم يقتل.

 ٨٥٦ (٨) دعائم الاسلام ٤٦٤ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه.

 ٨٥٧ (٩) دعائم الاسلام ٤٧٥ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما

(٣٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام أنه قال من أقر بالسرقة ثم جحد قطع ولم يلتفت إلى إنكاره.

 

(١٩) باب ان من اجتمعت عليه حدود فيها القتل يبدء بما دون القتل ثم يقتل فإن كان فيها قطع اخر عن الجلد ٨٥٨ (١) تهذيب ٧٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن فقيه ٥٠ ج ٤ - علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل اجتمعت عليه حدود فيها القتل (فإنه - يب) يبدأ بالحدود التي

(هي - فقيه) دون القتل ثم يقتل (بعد ذلك - فقيه).

 ٨٥٩ (٢) كافى ٢٥٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٤٥ ج ١٠ - تهذيب ١٢٢ ج ١٠ - ابن محبوب عن عبد الله بن سنان و (١) ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اجتمعت عليه حدود فيها (٢) القتل قال يبدأ بالحدود التي هي دون القتل ثم يقتل بعد.

 ٨٦٠ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أن رجلا رفع إليه قد أصاب حدا وجب عليه القتل فأقام عليه الحد فقتله قال أبو جعفر عليه السلام وكذلك لو اجتمعت عليه حدود كثيرة فيها القتل لكان يبدأ بالحدود التي دون القتل ثم يقتل.

 ٨٦١ (٤) كافى ٢٥٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٤٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يؤخذ وعليه حدود أحدها القتل فقال كان علي عليه السلام يقيم عليه الحدود (٣) ثم يقتله ولا يخالف (٤) علي عليه السلام.

 ٨٦٢ (٥) كافى ٢٥٠ ج ٧ - تهذيب ٤٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا)

--------------------

(١) عن - يب.

 

(٢) منها - يب.

 

(٣) الحد - يب.

 

(٤) نخالف - يب.

 

(٣٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يكون عليه الحدود منها القتل قال تقام عليه الحدود ثم يقتل.

 ٨٦٣ (٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٩ - علاء عن ابن مسلم قال سألته عليه السلام عن الرجل يوجد وعليه الحدود أحدها القتل؟ قال كان علي عليه السلام يقيم (١) عليه الحدود قبل القتل ثم يقتله (٢) ولا تخالف عليا عليه السلام.

 ٨٦٤ (٧) كافى ٢٥٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٢١ ج ١٠ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن قتل وشرب خمرا و سرق فأقام عليه الحد فجلده لشربه الخمر وقطع يده في سرقته وقتله بقتله (٣).

 ٨٦٥ (٨) قرب الإسناد ٢٥٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سئلته عن رجل أخذ وعليه ثلاثة حدود الخمر والزنا والسرقة بأيها يبدأ به من الحدود قال بحد الخمر ثم الزنا ثم السرقة بحار الأنوار ٢٤٩ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (نحوه إلا أن فيه ثم السرقة ثم الزنا).

 

(٢٠) باب ان أصحاب الكبائر إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة الا الزاني والزانية فإنهما قتلا في الرابعة ٨٦٦ (١) كافى ١٩١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

--------------------

(١) يقول - ك.

 

(٢) تقتله - ك.

 

(٣) لقتله - يب.

 

(٣٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٥١ ج ٤ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن تهذيب ٩٥ ج ١٠ - استبصار ٢١٢ ج ٤ - يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة.

 ٨٦٧ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - أصحاب الكبائر كلها إذا أقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة وشارب الخمر في الرابعة.

 ويأتي في باب (١٨) ان الزاني الحر إذا جلد ثلاثا قتل في الرابعة من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.

 

(٢١) باب كراهة اجتماع الناس للنظر إلى المحدود ٨٦٨ (١) تهذيب ١٥٠ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن أبي إسحاق الخفاف عن اليعقوبي عن أبيه قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام وهو بالبصرة برجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا ونظر في وجوههم قال فأقبل جماعة من الناس فقال أمير المؤمنين عليه السلام يا قنبر انظر ما هذه الجماعة قال رجل يقام عليه الحد قال فلما قربوا ونظر في وجوههم قال لا مرحبا بوجوه لا ترى إلا في كل سوء هؤلاء فضول الرجال أمطهم عنى يا قنبر.

 

(٢٢) باب ما ورد في حضور الانسان عند من يضرب أو يقتل ظلما ٨٦٩ (١) قرب الإسناد ٥٥ ط جديد - هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه قال لا يحضرن أحدكم رجلا يضربه سلطان جائر ظلما وعدوانا ولا مقتولا ولا مظلوما إذا لم ينصره لان نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره والعافية أوسع ما لم تلزمك الحجة الظاهرة.

 

(٣٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٨) ما ورد من إظهار الكراهة لأهل المعاصي من أبواب الأمر بالمعروف في (ج ١٤) ما يدل على وجوب نصرة المؤمن وكذا في بعض أحاديث باب (٩٣) ما ورد في حرمة المؤمن من أبواب العشرة وباب (٩٤) ما ورد من الاهتمام بأمور المسلمين.

 

(٢٣) باب حكم ارث الحد ٨٧٠ (١) كافى ٢٥٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٨٣ ج ١٠ - استبصار ٢٣٥ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - يب) قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال (والعقار - كا - يب) ولكن من قام به من الورثة فطلبه (١) فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخوان فإن عفا عنه أحدهما كان للاخر أن يطلبه (٢) بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما (٣) جميعا.

 ٨٧١ (٢) كافى ٢٥٥ ج ٧ - تهذيب ٨٣ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحد لا يورث.

 ٨٧٢ (٣) الجعفريات ١٣٦ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول لا يورث الحد.

 ٨٧٣ (٤) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - وعن علي عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام أنهما قالا الحد لا يورث يعنيان صلوات الله عليهما بذلك الحد يجب للرجل فلا يطلبه حتى يموت أنه ليس لورثته أن

--------------------

(١) وطلبه - يب - صا.

 

(٢) يطالبه - صا.

 

(٣) إليهما - يب - صا.

 

(٣٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يطلبوه.

 

(٢٤) باب انه لا يمين في حد وأن الحدود تدرأ بالشبهات ٨٧٤ (١) كافى ٢٥٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام برجل فقال هذا قد قذفني ولم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم تهذيب ٧٩ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قل جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وقال يا أمير المؤمنين هذا قذفني فقال له ألك بينة؟ فقال لا ولكن استحلفه قفال أمير المؤمنين عليه السلام

(وذكر مثله).

 ٨٧٥ (٢) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أن رجلا ادعى على رجل عنده أنه قذفه ولم يجئ ببينة وقال استحلفه لي يا أمير المؤمنين فقال لا يمين في حد.

 ٨٧٦ (٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٣ - أبى قال قال أبو عبد الله عليه السلام أدعى رجل على رجل بحضرة أمير المؤمنين عليه السلام أنه افترى عليه ولم يكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين حلفه فقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

 ٨٧٧ (٤) تهذيب ١٥٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله " قال في إقامة الحدود وفى قوله تعالى " وليشهد عذابهما طائفة من

(٣٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 المؤمنين " قال الطائفة واحد وقال لا يستحلف صاحب الحد.

 ٨٧٨ (٥) تهذيب ٣١٤ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان رجلا استعدى عليا عليه السلام على رجل فقال إنه افترى على فقال علي عليه السلام للرجل أفعلت ما فعلت فقال لا ثم قال علي عليه السلام للمستعدى ألك بينة قال فقال ما لي بينة فاحلفه لي قال علي عليه السلام ما عليه يمين.

 ٨٧٩ (٦) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن الايمان في الحدود.

 ٨٨٠ (٧) فقيه ٥٣ ج ٤ - وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ادرأوا الحدود بالشبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حد.

 ٨٨١ (٨) دعائم الاسلام ٤٦٥ ج ٢ - روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ادرؤوا الحدود بالشبهات وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من حدود الله.

 ٨٨٢ (٩) المقنع ١٤٧ - وقال أمير المؤمنين عليه السلام ادرؤوا الحدود بالشبهات.

 ٨٨٣ (١٠) الجعفريات ١٠٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين ان عليا عليه السلام قضى في رجل أصابوه مع امرأة فقال هي امرأتي تزوجتها فسئلت المرأة فسكتت فأومى إليها بعض القوم ان قولي نعم وأومى إليها بعض القوم ان قولي لا فقالت نعم فدرأ عنها أمير المؤمنين الحد وعزل عنه امرأته حتى يجئ البينة انها امرأته.

 ويأتي في رواية غياث (١١) من باب (١٧) كيفية الجلد في الزناء

(٣٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله عليه السلام لا يستحلف صاحب الحد.

 

(٢٥) باب تحريم ضرب المسلم بغير حق ٨٨٤ (١) كافى ٢٦٠ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن أبغض الناس إلى الله عز وجل رجل جرد ظهر مسلم بغير حق.

 ٨٨٥ (٢) الجعفريات ١٣٣ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أبغض الناس إلى الله رجل جرد ظهر مؤمن بغير حق.

 ٨٨٦ (٣) وبهذا الاسناد عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ظهر المؤمن حمى الا من حد.

 دعائم الاسلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.

 ٨٨٧ (٤) دعائم الاسلام ٤٤٤ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أبغض الخلق إلى الله عز وجل من جرد ظهر مسلم بغير حق ومن ضرب في غير حق من لم يضربه أو قتل من لم يقتله.

 ٨٨٨ (٥) دعائم الاسلام ٤٤٥ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة دارئ (١) عن المؤمن ما استطعت فإن ظهره حمى الله ونفسه كريمة على الله وله أن يكون ثواب الله وظالمه خصم الله فلا يكن (٢) خصمك الله.

 وتقدم في رواية أبى بصير (١١) من باب (٤) أن للسيد إقامة الحد على مملوكه قوله عليه السلام من ضرب مملوكا له حدا من الحدود من غير حد أوجبه المملوك على نفسه لم يكن لضاربه كفارة الا عتقه وفى رواية إسماعيل بن عيسى (١٢) قوله مملوك يعصى صاحبه أيحل ضربه أم

--------------------

(١) دار - ك.

 

(٢) يكون - ك.

 

(٣٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا فقال عليه السلام لا يحل لك أن تضربه ان وافقك فأمسكه والا فخل عنه وفى رواية أبى مسعود (١٤) قوله كنت أضرب غلاما لي فسمعت من خلفي صوتا اعلم يا أبا مسعود ان الله أقدر عليك منك عليه فالتفت فإذا هو النبي صلى الله عليه وآله فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار (١).

 ويأتي في أحاديث باب (٦) ما ورد في أن أعتى الناس من ضرب غير ضاربه من أبواب ما يحرم من الدماء ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٢٦) باب ما ورد في أن عليا عليه السلام يعرض السجون في كل يوم جمعة ليقيم الحد على من عليه الحد ويخلى سبيل من لا حد عليه ٨٨٩ (١) دعائم الاسلام ٤٤٣ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة فمن كان عليه حد أقامه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله.

 

(٢٧) باب ما ورد في النهى عن إقامة الحدود في المساجد والحرم ٨٩٠ (١) دعائم الاسلام ٤٤٥ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن إقامة الحدود في المساجد وكان علي عليه السلام يأمر باخراج من عليه حد من المسجد.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٧) ما ورد في قوله تعالى فيه آيات بينات من أبواب بدؤ المشاعر في كتاب الحج ما يدل على عدم جواز إقامة الحد في الحرم.

 

(٢٨) باب ما ورد في أن ما وضع الله تعالى فيه حدا لم يكن من الكبائر التي لا تغفر

--------------------

(١) لفحته النار: أصاب وجهه وأحرقته.

 

(٣٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٩١ (١) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٩ - وأروى أنه قال كل شئ وضع الله فيه حدا فليس من الكبائر التي لا تغفر.