أبواب التدبير

* (١) باب معنى التدبير وأنه لا يخرج المدبر عن ملك مولاه فله أن يرجع في تدبيره ويتصرف فيه تصرف المالك في ملكه * ١١٠٩ (١) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٥ - والتدبير أن يقول الرجل لعبده أو لامته أنت مدبر في حياتي وحر بعد موتى على سبيل العتق لا يريد بذلك الا ما شرحناه

(٢) كا ١٨٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٥٩ ج ٨ - صا ٢٧ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له ثم احتاج إلى ثمنه (قال - يب - صا) فقال: هو مملوكه ان شاء باعه، وان شاء أعتقه، وان شاء أمسكه حتى يموت فإذا مات السيد فهو حر من ثلثه.

 

(٣) يب ٢٦٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في المدبر والمدبرة

(٣٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يباعان يبيعهما صاحبهما في حياته فإذا مات فقد عتقا لان التدبير عدة وليس بشئ واجب فإذا مات كان المدبر من ثلثه الذي يترك وفرجها حلال لمولاها الذي دبرها وللمشترى إذا اشتراها حلال بشرائه (١) قبل موته.

 

(٤) يب ٢٦٢ ج ٨ - ٢٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام (عن - فقيه) الرجل يعتق مملوكه عن دبر ثم يحتاج إلى ثمنه قال: يبيعه (قال - فقيه) قلت: فإن كان (له - فقيه) عن ثمنه غنيا (٢) قال: إن (٣) رضى المملوك (فلا بأس - فقيه).

 ٧٠ ج ٣ - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام

(وذكر مثله).

 

(٥) يب ٢٥٨ ج ٨ - صا ٢٧ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٣ ج ٦ - الحسين بن محمد عن المعلى (بن محمد - كا - صا) عن الوشاء حسن الحال ثم يحتاج (هل - كا) يجوز له أن يبيعه؟ قال نعم إذا احتاج إلى ذلك.

 فقيه ٧١ ج ٣ - الحسن بن علي الوشاء قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).

 

(٦) يب ٢٦٢ ج ٨ - صا ٢٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر أيباع؟ قال: إن احتاج صاحبه إلى ثمنه و (قال: إذا - يب - صا) رضى المملوك فلا بأس.

 فقيه ٧١ ج ٣ - روى جميل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته

(وذكر مثله).

 

(٧) يب ٢٦٢ ج ٨ - صا ٢٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن العلا عن محمد (بن مسلم - يب) قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل دبر مملوكه ثم يحتاج إلى الثمن قال: إذا احتاج إلى الثمن

--------------------

(١) شراؤه - يب

(٢) غنى - فقيه.

 

(٣) إذا - فقيه.

 

(٣٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فهو له يبيع ان شاء وان (شاء - يب) أعتق فذلك من الثلث.

 

(٨) الدعائم ٣١٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه أذن لرجل في بيع مدبر أراد بيعه.

 

(٩) الدعائم ٣١٥ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا: المدبر مملوك ما لم يمت من دبره غير راجع عن تدبيره وهو مملوك ان شاء باعه، ان شاء وهبه، ان شاء أعتقه، ان شاء أمضى (في - خ) تدبيره وان شاء رجع فيه انما هو كرجل أوصى بوصية فان بدا له فغيرها قبل موته بطل منها ما رجع عنه وان تركها حتى يموت مضت من ثلثه.

 

(١٠) العوالي ٣٠٧ ج ٢ - وروى جابر الأنصاري أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر فاحتاج فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من يشتريه منه؟ فباعه من نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها اليه، وقال له: أنت أحوج منه.

 

(١١) العوالي ٣٠٨ ج ٢ - روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا باع المدبر باع تدبيره.

 

(١٢) يب ٤٨١ ج ٧ الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المدبرة يقع عليها سيدها؟ فقال: نعم.

 

(١٣) يب ٢٦٦ ج ٨ - صا ٢٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطأها ان شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها (في - يب) حياته فقال نعم أي ذلك شاء فعل.

 

(١٤) المقنع ١٥٨ - ولا بأس أن يطأ السيد المدبرة.

 الدعائم ٣١٥ ج ٢ - وعنهم عليهم السلام أنهم قالوا لا بأس وذكر نحوه.

 

(١٥) العياشي ١٨٥ ج ١ - عن عمر بن يزيد قال: كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن رجل دبر مملوكه هل له أن يبيع عتقه؟

(٣٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال كتب: " كل الطعام كان حلا لبنى إسرائيل الا ما حرم إسرائيل على نفسه ".

 

(١٦) فقه الرضا عليه السلام ٤١ - والمدبر مملوك للمدبر فإن كان مؤمنا لم يجز له بيعه وإن لم يكن مؤمنا جاز بيعه متى ما أراد المدبر و ما دام هو حي لا سبيل لاحد عليه ونروى أن (١) المدبر إذا باع المدبر أن يشترط على المشترى أن يعتقه عند موته.

 

(١٧) يب ٢٦٣ ج ٨ - صا ٢٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن صفوان فقيه ٧١ ج ٣ - عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا - فقيه) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يعتق غلامه وجاريته (٢) عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه أيبيعه؟ فقال: لا.

 إلا أن يشترط على الذي يبيعه إياه أن يعتقه عند موته.

 المقنع ١٥٧ - وإذا أعتق الرجل غلامه أو جاريته عن دبر منه ثم يحتاج إلى ثمنه فليس له أن يبيعه الا ان يشترط (وذكر مثله).

 

(١٨) كا ٢٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه قال نعم هو بمنزلة الوصية.

 يب ٢٢٥ ج ٩ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن هشام بن الحكم فقيه ١٧٦ ج ٤ - روى محمد ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم قال سألته عن الرجل (وذكر مثله).

 

(١٩) كا ٢٣ ج ٧ - ١٨٣ ج ٦ - يب ٢٢٥ ج ٩ - ٢٥٨ ج ٨ - صا ٣٠ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه (ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا ج ٧) عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التدبير (المدبر - خ) فقال هو بمنزلة الوصية يرجع (فيها و - كا) فيما شاء منها.

 

--------------------

(١) ونروى على المدبر - خ

(٢) أو جاريته - صا - فقيه.

 

(٣٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٠) كا ١٨٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد عن يب ٢٥٩ ج ٨ - صا ٣٠ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المدبر مملوك ولمولاه ان يرجع في تدبيره ان شاء باعه، وان شاء وهبه، وان شاء أمهره قال: وان تركه سيده على التدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده و (هو - كا) من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصى بوصية ثم بدا له بعد فغيرها (من - كا) قبل موته وان هو تركها ولم يغيرها حتى يموت أخذ بها.

 

(٢١) يب ٢٥٨ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن كا ١٨٤ ج ٦ صا ٣٠ ج ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المدبر أهو من الثلث؟ قال نعم وللموصى أن يرجع في صحة (١) كانت وصيته أو مرض.

 

(٢٢) كا ٢٢ ج ٧ - يب ٢٢٥ ج ٩ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن علي بن الحكم عن الفقيه ٧٢ ج ٣ - العلاء (بن رزين - كا يب) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (٢) قال المدبر من الثلث وللرجل ان يرجع في ثلثه ان كان أوصى في صحة أو مرض.

 كا ٢٢ ج ٧ - يب ٢٢٥ ج ٩ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال المدبر من الثلث الدعائم ٣١٥ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام (مثله).

 

(٢٣) المقنع ١٥٨ - واعلم أن التدبير بمنزلة الوصية وللرجل أن يرجع في وصيته متى شاء.

 

(٢٤) يب ٢٦٠ ج ٨ - صا ٢٩ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن

--------------------

(١) في وصيته أوصى في صحة أو مرض - يب - صا

(٢) عن أحدهما - فقيه.

 

(٣٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: باع رسول الله صلى الله عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبته.

 

(٢٥) الدعائم ٣١٥ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا ثبت المولى على تدبيره ولم يرجع عنه فيشترى المشترى خدمته فإذا مات الذي دبره، عتق من ثلثه.

 

(٢٦) يب ٢٦٣ ج ٨ - صا ٢٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن فقيه ٧٢ ج ٣ - عاصم عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: لمولاه أن يكاتبه ان شاء وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر (١) حياته وله ان يأخذ ماله ان كان له مال.

 المقنع ١٥٨ - روى أن العبد والجارية (وذكر نحوه).

 

(٢٧) يب ٢٦٤ ج ٨ - صا ٢٩ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق جارية له عن دبر في حياته قال: إن أراد بيعها باع خدمتها (في - يب) حياته فإذا مات أعتقت الجارية، وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

 

(٢٨) يب ٢٦٢ ج ٨ - صا ٣٠ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام قال: لا يباع المدبر الا من نفسه.

 

(قال الشيخ (ره) في صا هذا الخبر يحتمل شيئين، أحدهما أنه لا يباع على غيره بل ينبغي أن يباع من نفسه كما يباع المكاتب كذلك فان أراد ذلك فذلك محمول على الاستحباب لان الاخبار الأولة عامة في جواز بيعه على من شاء، والوجه الاخر أنه لا يباع الا نفس المدبر ولا يباع أولاده).

 

--------------------

(١) مدة - فقيه.

 

(٣٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٩) يب ٢٦٢ ج ٨ - صا ٣١ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن فقيه ٧٣ ج ٣ - علي عليه السلام قال المعتق على دبر فهو من الثلث وما جنى هو والمكاتب وأم الولد فالمولى ضامن لجنايتهم.

 ويأتي في رواية أبان (١) من الباب التالي قوله أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد في تدبيره أنهم إذا احتاج قال نعم (إلى أن قال) انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك.

 وفى أحاديث باب (١) استحباب مكاتبة المملوك المسلم من أبواب المكاتبة ما يدل على جواز مكاتبة المدبر بالعموم والاطلاق.

 * (٢) باب حكم أولاد المدبرة من مملوك أو حر وحكم أولاد المدبر من مملوكة * ١١٣٨ (١) كا ١٨٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٢٥٩ ج ٨ - صا ٢٩ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن ابان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر مملوكته، ثم زوجها من رجل آخر فولدت منه أولادا ثم مات زوجها و ترك أولاده (١) منها فقال أولاده منها كهيئتها، (٢) فإذا مات الذي دبر أمهم فهم أحرار، قلت له أيجوز للذي دبر أمهم أن يرد (٣) في تدبيره إذا احتاج؟ قال نعم.

 قلت: أرأيت ان ماتت أمهم بعد ما مات الزوج وبقي أولادها من الزوج الحر أيجوز لسيدها أن يبيع أولادها و (ان - كا) يرجع عليهم في التدبير؟ قال: لا.

 انما كان له أن يرجع في تدبير أمهم إذا احتاج ورضيت هي بذلك

(٢) يب ٢٦٠ ج ٨ - صا ٣١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٤

--------------------

(١) الأولاد - يب

(٢) أي كحالتها - اللسان.

 

(٣) يردها - يب.

 

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى الكلابي عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبرت جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تعلم (١) المرأة (حال - كا) المولودة مدبرة (هي - كا) أو غير مدبرة، فقال لي: متى كان الحمل بالمدبرة؟ أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت فقلت: لست أدرى ولكن أجبني فيهما جميعا فقال: ان كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة والولد رق، وان كان انما حدث الحمل بعد التدبير فالولد مدبر في تدبير أمه.

 فقيه ٧١ ج ٣ - سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة فلم يدر أمدبرة هي مثل أمها أم لا؟ فقال: متى كان الحمل كان وهي مدبرة أو قبل التدبير؟ قلت: جعلت فداك لا أدرى أجابني فيهما جميعا فقال: ان كانت الجارية حبلى قبل التدبير ولم يذكر ما في بطنها فالجارية مدبرة وما في بطنها رق وان كان التدبير قبل الحمل ثم حدث الحمل فالولد مدبر مع أمه لان الحمل انما حدث بعد التدبير.

 

(٣) يب ٢٦٠ ج ٨ - صا ٣١ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ١٨٤ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي (الوشاء - كا) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل دبر جاريته وهي حبلى فقال: ان كان علم بحبل الجارية فما في بطنها بمنزلتها، وان كان لم يعلم فما في بطنها رق.

 يب ٢٦١ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الوشاء قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل

(وذكر مثله) فقيه ٧١ ج ٣ - سأل الحسن بن علي الوشاء أبا الحسن عليه السلام عن الرجل وذكر مثله.

 

(٤) قرب الإسناد ٦٣ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو

--------------------

(١) فلم تدر - يب - صا.

 

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام قال ما ولدت الضعيفة المعتقة عن دبر بعد التدبير فهو بمنزلتها يرقون برقها ويعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها، وما ولد قبل ذلك فهو مماليك لا يرقون برقها ولا يعتقون بعتقها.

 الدعائم ٣١٦ ج ٢ عن علي وأبى جعفر و أبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا: ولد المدبرة التي تلده وهي مدبرة كهيئتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها.

 

(٥) يب ٢٦١ ج ٨ - صا ٣١ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن يزيد (بن إسحاق - صا) شعر (رفعه - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن جارية أعتقت عن دبر من سيدها قال: فما ولدت فهم بمنزلتها وهم من ثلثه، فان كانوا أكثر من الثلث استسعوا في النقصان، والمكاتبة ما ولدت في مكاتبتها فهم بمنزلتها ان ماتت فعليهم ما بقي عليها ان شاءوا، فإذا أدوا عتقوا.

 

(٦) البحار ٢٨٦ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهم السلام قال: سألته عن رجل قال: إذا مت ففلانة جاريتي حرة فعاش حتى ولدت الجارية أولادا ثم مات ما حالهم؟ قال: عتقت الجارية وأولادها مماليك.

 قرب الإسناد ١١٩ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام نحوه.

 

(٧) كا ١٨٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٦٠ ج ٨ - فقيه ٧٣ ج ٣ (الحسن - يب) بن محبوب عن (على - كا - فقيه) بن رئاب عن بريد بن معاوية (العجلي - كا) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا مؤسرا.

 فاشترى المدبر جارية

(بأمر مولاه فولدت منه أولادا ثم إن المدبر - كا - فقيه) مات (١) قبل سيده (قال - كا - يب) فقال أرى أن جميع ما ترك المدبر من

--------------------

(١) فمات - يب.

 

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(مال أو - كا - يب) متاع (أو ضياع - فقيه) فهو للذي دبره، وأرى أن أم ولده (رق - فقيه) للذي دبره، وأرى أن ولدها مدبرون كهيئة أبيهم، فإذا مات الذي دبر أباهم فهم أحرار.

 المقنع ١٦١ - سئل الرضا عليه السلام عن رجل دبر مملوكا له (وذكر مثله).

 

(٨) يب ٣٣٦ ج ٧ - صا ٢٠٣ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا دبر جارية (١) ثم زوجها من رجل فوطأها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (حملها الشيخ (ره) على ما إذا شرطوا الرقية).

 وتقدم في رواية على (٢٧) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فإذا مات (أي المدبر) أعتقت الجارية وان ولدت أولادا فهم بمنزلتها.

 ويأتي في أحاديث باب أن الولد إذا كان أحد أبويه حز فهو حر من أبواب نكاح العبيد ما يمكن أن يستفاد منه أن أولاد المدبر والمدبرة مدبرون.

 * (٣) باب حكم من دبر مملوكه وعليه دين * ١١٤٦ (١) يب ٢٦٢ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحسن بن علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له ان أبى هلك وترك جاريتين قد دبرهما وأنا ممن أشهد لهما وعليه دين كثير فما رأيك؟ فقال رضى الله عن أبيك ورفعه مع محمد صلى الله عليه وآله وأهله فضاء دينه خير له ان شاء الله

(٢) المقنع ١٥٧ - ولا بأس ببيع المدبر إذا كان على من دبره دين ورضى المملوك.

 

--------------------

(١) جاريته - صا.

 

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) يب ٢٦١ ج ٨ - صا ٢٨ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن بيع المدبر قال: إذا أذن في ذلك فلا بأس به، وان كان على مولى العبد دين فدبره فرارا من الدن فلا تدبير له، وان كان دبره في صحة وسلامة فلا سبيل للديان عليه ويمضى تدبيره.

 

(٤) يب ٢٦١ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ٧٢ ج ٣ - وهيب بن حفص عن أبي بصير يب ٣١١ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلامه وعليه دين فرارا من الدين قال: لا تدبير له، وان كان دبره في صحة منه وسلامة فلا سبيل للديان عليه.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١) معنى التدبير، ان التدبير بمنزلة الوصية فكما أن الدين قدم على الوصية قدم أيضا على التدبير.

 * (٤) باب أن الاباق يبطل التدبير * ١١٥٠ (١) يب ٢٦٤ ج ٨ - صا ٣٢ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه ٨٧ ج ٣ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر (الأول - كا) عليه السلام قال سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها (مدة - كا) سنين (١) (كثيرة - كا) ثم (انها - فقيه) جاءت (من - كا) بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال (فقال أبو جعفر عليه السلام - كا يب - صا) أرى أنها وجميع ما معها (فهو - كا) للورثة قلت (أ - صا يب) لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل

--------------------

(١) سنينا - يب.

 

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاباق التدبير.

 المقنع ١٦٢ - سئل أبو جعفر عليه السلام عن جارية

(وذكر نحوه)

(٢) يب ٢٦٥ ج ٨ - صا ٣٣ ج ٤ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن الحسن بن علي عن (١) عبد الله بن المغيرة عن الحسن بن علي بن فضال عن العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام عن رجل دبر غلاما له فأبق الغلام، فمضى إلى قوم فتزوج منهم ولم يعلمهم أنه عبد فولد له وكسب مالا ومات مولاه الذي دبره فجاء ورثة الميت الذي دبر العبد فطلبوا العبد فما ترى؟ فقال: العبد (رق - صا) وولده لورثة الميت قلت: أليس قد دبر العبد؟ فذكر أنه لما أبق هدم تدبيره ورجع رقا.

 * (٥) باب حكم الأمة التي زوجها سيدها من رجل حر ثم قال لها إذا مات زوجك فأنت حرة وحكم من علق تدبيره على من جعل له خدمته * ١١٥٢ (١) يب ٣٤٤ ج ٧ - روى الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل حر ثم قال لها: إذا مات زوجك فأنت حرة فمات الزوج قال: فقال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد منه عدة الحرة المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها صارت حرة بعد موت الزوج.

 وتقدم في رواية ابن شعيب (١) من باب (٥) حكم من حبس مملوكة لاحد تخدمه مدة حياته فأبقت من أبواب السكنى والحبيس قوله عليه السلام إذا مات الرجل فقد عتقت.

 * (٦) باب حكم أن من دبر عبده هل له أن يعتقه في الكفارة أم لا؟ * ١١٥٣ (١) يب ٢٦٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن فقيه ٧٢ ج ٣ - أبان عن عبد الرحمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل

--------------------

(١) بن عبد الله - خ.

 

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال لعبده: ان حدث بي حدث فهو حر، وعلى الرجل تحرير رقبة في كفارة يمين أو ظهار (١) أله أن يعتق عبده الذي جعل له العتق ان حدث به حدث في كفارة تلك اليمين قال: لا يجوز للذي (٢) جعل له ذلك.

 المقنع ١٥٨ - إذا قال الرجل لعبده (وذكر نحو ما في الفقيه)

(٢) الدعائم ٣١٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة.

 * (٧) باب حكم تدبير المرأة بغير إذن زوجها * وتقدم في رواية ابن سنان (١) من باب (٣٧) صحة العتق بالإشارة مع العجز عن النطق من أبواب العتق قوله عليه السلام ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير.

 وما ورد من الآيات والاخبار في جواز تصرف المالك في ملكه باطلاقه يدل على جواز تدبير المرأة بغير إذن زوجها.