أبواب الطلاق وأقسامه وأحكامه وشروطه ومن بيده وما يناسبه 2

 (١٨) باب ان من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني وحكم من راجع في العدة وطلق امرأته قبل أن يمسها أو بعد ما يمسها قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون.

 ٢٤٧ (١) يب ٤٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٥ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يدعها حتى تمضى ثلاثة أشهر الا يوما، ثم يراجعها في مجلس، ثم يطلقها (١)، ثم فعل ذلك في آخر الثلاثة الأشهر أيضا قال فقال إذا تخلل (٢) الرجعة اعتدت بالتطليقة الأخيرة، وإذا طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق.

 ٢٤٨ (٢) يب ٨١ ج ٨ - صا ٢٨٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة على طهر، ثم أمسكها في منزله حتى حاضت حيضتين وطهرت، ثم طلقها تطليقتين (٣) على طهر قال هذه إذا حاضت ثلاث حيض من يوم طلقها التطليقة الأولى فقد حلت للرجال (٤) ولكن كيف أصنع أو أقول هذا، وفى كتاب على (بن أبي طالب - يب) عليه السلام ان امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله أفتني في نفسي فقال لها فيما أفتيك؟ قالت إن زوجي طلقني وأنا طاهر، ثم أمسكني لا يمسني، حتى إذا

--------------------

(١) ثم طلقها - يب.

 (٢) إذا أدخل - كا.

 (٣) تطليقة - يب.

 (٤) للأزواج - صا.

 

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 طمثت وطهرت طلقني تطليقة أخرى ثم أمسكني لا يمسني إلا أنه يستخدمني ويرى شعري ونحري (١) وجسدي، حتى إذا طمثت (وطهرت - يب) الثالثة طلقني التطليقة الثالثة، قال فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة، لا تتزوجي حتى تحيضي ثلاث حيض مستأنفات، فان الثلاث حيض (٢) التي حضتيها (٣) وأنت في منزله انما حضتيها وأنت في حبالها.

 ٢٤٩ (٣) يب ٤٥ ج ٨ - صا ٢٨١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض (٤) ومحمد بن مسلم قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على رجعتها (٥) ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال نعم، إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية (ثابتة - خ) ٢٥٠ (٤) يب ٤٥ ج ٨ - ٢٨١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم راجعها (٦) ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها، ثم طلقها على طهر بشاهدين، أتقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال نعم.

 قرب الإسناد ١٦١ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل طلق امرأته (وذكر نحوه).

 ٢٥١ (٥) يب ٤٥ ج ٨ - صا ٢٨١ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال سألته مشافهة (٧) عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر، ثم سافر وأشهد على رجعتها، فلما قدم طلقها من غير جماع، أيجوز ذلك له؟ قال (نعم - يب) قد جاز طلاقها.

 قال الشيخ (ره) لأنه

--------------------

(١) النحر: أعلى الصدر - المنجد.

 (٢) الحيض - صا.

 (٣) حضتها - يب.

 

(٤) غواض - خ يب.

 (٥) على الرجعة - صا.

 (٦) ثم يراجعها - صا.

 (٧) شافهه: أدنى شفته من شفته فكلمه - وكلمه مشافهة - اللسان.

 

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليس فيها ان له ان يطلق امرأته أي تطليقة لان عندنا انه ليس له أن يطلقها تطليقة أخرى للعدة فأما ان يطلقها طلاق السنة فان ذلك جايز والذي يدل على هذا التفصيل ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى الخ (أي الرواية التي بعدها).

 ٢٥٢ (٦) يب ٤٦ ج ٨ - صا ٢٨٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن شعيب الحداد عن معلى (بن خنيس - يب) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي يطلق، ثم يراجع، ثم يطلق، فلا يكون فيما بين الطلاق والطلاق جماع، فتلك تحل له قبل أن تزوج زوجا غيره، والتي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره هي التي تجامع فيما بين الطلاق والطلاق.

 ٢٥٣ (٧) يب ٩٢ ج ٢٨٢ ج ٣ - علي بن الحسين (بن فضال - صا) عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته، ثم راجعها بشهود، ثم طلقها، ثم بدا له فراجعها بشهود، ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه؟ قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال ليس هذا مثل هذا.

 (حمله الشيخ (ره) على أنه لا يجوز طلاق الحامل للسنة مرة ثانية حتى تضع وان كان يجوز للعدة).

 ٢٥٤ (٨) يب ٤٤ ج ٨ - صا ٢٨٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٣ ج ٦ - (على - كا - يب) (ابن إبراهيم - صا) عن أبيه، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع (١) وقال لا يطلق (٢) التطليقة الأخرى حتى يمسها.

 ٢٥٥ (٩) الدعائم ٢٨٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من طلق امرأته ثم راجعها ثم طلقها قبل أن يمسها لم يقع عليها الطلاق الآخر.

 

--------------------

(١) يراجعها - خ يب.

 

(٢) لا تطلق - يب.

 

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٥٦ (١٠) ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها في يومه ذلك ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر فقال نعم، قلت حتى يجامع؟ قال نعم.

 ٢٥٧ (١١) كا ٧٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن صفوان عن ابن مسكان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال الرجعة الجماع، والا فإنما هي واحدة.

 ئل ٣٧٧ ج ١٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله).

 ٢٥٨ (١٢) ك ٣٣٢ ج ١٥ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يطلق التطليقة الثالثة حتى يمسها.

 ٢٥٩ (١٣) يب ٤٤ ج ٨ - صا ٢٨٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المراجعة

(هي - خ كا) في الجماع والا فإنما هي واحدة.

 ٢٦٠ (١٤) يب ٤٦ ج ٨ - صا ٢٨٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد - أظنه - عن أبي عبد الله عليه السلام، أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة، ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع، فقال أبو عبد الله عليه السلام لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع.

 ٢٦١ (١٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها.

 ٢٦٢ (١٦) يب ٤٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٤ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن (ابن - يب) بكير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها (بعد ذلك - فقيه) حتى تنقضى عدتها الا ان يراجعها.

 فقيه ٣٢١ ج ٣ - روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام

(مثله الا ان فيه أو يراجعها).

 وتقدم في رواية أبى بصير (٥) من باب (٨) انه لا طلاق الا على السنة قوله عليه السلام ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها وقوله عليه السلام فأن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاق لأنه طلق طالقا.

 وفى الرضوي (١٨) قوله عليه السلام فإذا أراد أن يطلقها (بعد الرجعة) ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها.

 وفى رواية الدعائم (٢٠) قوله عليه السلام ويشهد على رجعتها ويواقعها.

 وفى رواية إسحاق (٥٣) قوله قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر قال نعم قلت حتى يجامع قال نعم وفى كثير من أحاديث باب (١٧) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في باب (٤٢) ان الرجعة بغير جماع تكون رجعة ما يناسب ذلك.

 

(١٩) باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا قال الله تعالى في سورة الأحزاب (٣٣) يا أيها النبي قل لأزواجك ان

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا (٢٨) وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما (٢٩).

 ٢٦٣ (١) كا ١٣٦ ج ٦ - محمد ابن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن صفوان وعلي بن الحسن بن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الخيار فقال وما هو وما ذاك انما ذاك شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٢٦٤ (٢) كا ١٣٩ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن يعقوب بن سالم عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل إذا خير امرأته فقال انما الخيرة لنا ليس لأحد، وانما خير رسول الله صلى الله عليه وآله لمكان عائشة فاخترن الله ورسوله ولم يكن لهن أن يخترن غير رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ٢٦٥ (٣) يب ٨٨ ج ٨ - صا ٣١٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٦ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد وابن رباط عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى سمعت أباك يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله خير نسائه فاخترن الله ورسوله فلم يمسكهن على طلاق، ولو اخترن أنفسهن لبن فقال إن هذا حديث كان يرويه أبى عن عائشة، وما للناس والخيار (١) انما هذا شئ خص الله عز وجل به رسوله صلى الله عليه وآله.

 ٢٦٦ (٤) فقيه ٣٣٦ ج ٣ - روى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال ما للنساء والتخيير انما ذلك شئ خص الله به نبيه صلى الله عليه وآله.

 والمقنع ١١٧ - روى ما للناس والتخيير (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) وللخيار - خ كا.

 

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٧ (٥) يب ٨٧ ج ٨ - صا ٣١٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن عيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها بانت منه قال لا، انما هذا شئ كان لرسول الله صلى الله عليه وآله خاصة أمر بذلك ففعل ولو اخترن أنفسهن لطلقهن (١) وهو قول الله عز وجل " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا " (يب - صا - قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث (٢) نأخذ في الخيار).

 ٢٦٨ (٦) تفسير علي بن إبراهيم ١٩٢ ج ٢ - واما قوله " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما " فإنه كان سبب نزولها أنه لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من غزاة خيبر وأصاب كنز آل أبي الحقيق قلن أزواجه أعطنا ما أصبت فقال لهن رسول الله صلى الله عليه وآله قسمته بين المسلمين على ما أمر الله فغضبن من ذلك وقلن لعلك ترى أنك ان طلقتنا أن لا نجد الأكفاء (٣) من قومنا يتزوجونا، فأنف الله (٤) لرسوله، فأمره أن يعتزلهن فاعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وآله في مشربة أم إبراهيم تسعة وعشرين يوما حتى حضن وطهرن ثم أنزل الله هذه الآية وهي آية التخيير فقال " يا أيها النبي قل لأزواجك - إلى قوله - اجرا عظيما " فقامت أم سلمة وهي أول من قامت وقالت قد اخترت الله ورسوله فقمن كلهن فعانقنه وقلن مثل ذلك، فأنزل الله عز وجل " ترجى من تشاء منهن وتؤوى إليك من تشاء - الآية - " قال الصادق عليه السلام من آوى فقد نكح ومن أرجى فقد طلق.

 

--------------------

(١) لطلقن - صا - خ يب.

 (٢) الخبر - صا.

 (٣) اي الأمثال.

 (٤) أنف من العار: ترفع وتنزه عنه.

 كرهه فهو أنوف والاسم الأنفة وهي عزة النفس.

 

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٦٩ (٧) الدعائم ٢٦٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الخيار فقال إن زينب قالت لرسول الله عليه وآله ألا تعدل وأنت رسول الله، وقالت حفصة لو طلقتنا لوجدنا في قومنا أكفاء فأنف الله لرسوله صلى الله عليه وآله فاحتبس الوحي عنه عشرين يوما ثم أنزل الله عز وجل " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات منكن اجرا عظيما " واعتزلهن رسول الله صلى الله عليه وآله تسعا وعشرين ليلة في مشربة أم إبراهيم ثم دعاهن فخيرهن فاخترنه ولو اخترن أنفسهن لكانت لهن واحدة بائنة.

 ٢٧٠ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ - وأما المخير (١) فأصل ذلك أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله من مقالة (٢) قالها بعض نسائه أيرى محمد صلى الله عليه وآله أنه لو طلقنا لم نجد (٣) أكفاء من قريش يتزوجونا، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وآله أن يعتزل نساءه تسعة وعشرين يوما فاعتزلهن في مشربة أم إبراهيم، ثم نزلت هذه الآية " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها - إلى قوله - وان كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة - إلى آخر الآية " فاخترن الله ورسوله، فلم يقع طلاق.

 ك ٣١٠ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل وقد ذكر أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه القمي أن أصل التخيير هو أن الله تعالى أنف لنبيه صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله في - مشربة أم إبراهيم).

 ٢٧١ (٩) يب ٨٨ - ج ٨ - صا ٣١٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن مروان (٤) بن

--------------------

(١) المتخير - ك.

 (٢) بمقالة - ك.

 (٣) لا نجد - ك.

 (٤) هارون - خ كا.

 

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسلم عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل جعل أمر امرأته بيدها؟ قال فقال ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة ولم يجز النكاح.

 ٢٧٢ (١٠) يب ٨٨ ج ٨ - صا ٣١٣ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن علي بن يعقوب عن مروان بن مسلم عن إبراهيم بن محرز قال سأل أبا جعفر (١) عليه السلام رجل وأنا عنده فقال رجل قال لامرأته أمرك بيدك، قال أنى يكون هذا والله تعالى يقول " الرجال قوامون على النساء " ليس هذا بشئ.

 

(وما دل على جواز الخيار ووقوع الطلاق من الروايات مع اختلاف مضامينها حمله الشيخ على ضرب من التقية لأن الخيار موافق لمذاهب العامة والروايات الدالة على وقوع الطلاق متضادة الأحكام).

 ٢٧٣ (١١) يب ٩٠ ج ٨ - صا ٣١٣ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال إذا اختارت نفسها فهي تطليقة بائنة وهو خاطب من الخطاب، وان اختارت زوجها فلا شئ.

 ٢٧٤ (١٢) الدعائم ٢٦٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إنه إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها، ولا يكون ذلك الا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه، فان اختارته فليس بشئ، وان اختارت نفسها فهي واحدة بائنة، وهو خاطب من الخطاب، تزوجه نفسها ان شاءت من يومها، وليس ذلك لغيره حتى تنقضى عدتها، فان قامت من مكانها أو قام إليها فوضع يده عليها أو قبلها قبل أن تتكلم فليس بشئ إلا أن تجيب في المكان.

 ٢٧٥ (١٣) يب ٩٠ ج ٨ - صا ٣١٤ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن حمران قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول المخيرة تبين من

--------------------

(١) سأل أبا عبد الله عليه السلام - ئل).

 

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ساعتها من غير طلاق ولا ميراث بينهما لأن العصمة (١) بينهما قد بانت (منها - يب) ساعة كان ذلك منها ومن الزوج.

 ٢٧٦ (١٤) يب ٩٠ ج ٨ - صا ٣١٤ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن يزيد الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال لا ترث المخيرة من زوجها شيئا في عدتها لأن العصمة قد انقطعت فيما بينها وبين زوجها من ساعتها، فلا رجعة له عليها ولا ميراث بينهما.

 ٢٧٧ (١٥) يب ٨٩ ج ٨ - صا ٣١٣ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن القاسم بن العروة (٢) عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير امرأته قال انما الخيار لهما ما داما في مجلسهما، فإذ تفرقا فلا خيار لهما.

 ٢٧٨ (١٦) يب ٩٠ ج ٨ - صا ٣١٤ ج ٣ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن ابن رئاب (٣) عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل خير امرأته فقال انما الخيار لها ما داما في مجلسهما فإذا تفرقا فلا خيار لها (٤) فقلت (له - يب) - أصلحك الله - فان طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما؟ قال لا يكون أكثر من واحدة، وهو أحق برجعتها قبل أن تنقضى عدتها (و - صا) قد خير رسول الله صلى الله عليه وآله نساءه فاخترنه، فكان ذلك طلاقا قال فقلت له لو اخترن أنفسهن (لبن - صا - خ يب) قال فقال لي ما ظنك برسول الله صلى الله عليه وآله لو اخترن أنفسهن أكان يمسكهن؟ ٢٧٩ (١٧) ك ٣٠٩ ج ١٥ - كتاب محمد بن المثنى الحضرمي عن جعفر ابن محمد بن شريح عن ذريح المحاربي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل خير امرأته فاختارت نفسها قال هي تطليقة بائن فهو أحق برجعتها،

--------------------

(١) العصمة: المنع والمرأة بالنكاح ممنوعة عن غير زوجها - مجمع.

 (٢) عن الهيثم بن العروة - خ يب.

 (٣) عن محمد بن زياد - يب.

 (٤) لهما - صا.

 

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وان اختارت زوجها فليس بشئ وذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وتخيره نساءه.

 ٢٨٠ (١٨) فقيه ٣٣٥ ج ٢ - روى (عمر - خ) بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها في غير قبل عدتها من غير أن يشهد شاهدين فليس بشئ، وان خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار ما لم يتفرقا، فان اختارت نفسها فهي واحدة وهو أحق برجعتها، وان اختارت زوجها فليس بطلاق.

 ك ٣١١ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثانية من الموصل عن عمرو بن أذينة عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (نحوه).

 ٢٨١ (١٩) فقيه ٣٣٥ ج ٣٠ - روى الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك، فاختارت نفسها قبل أن يقوم، قال يجوز ذلك عليه؟ قلت فلها متعة؟ قال نعم.

 قلت فلها ميراث ان مات الزوج قبل أن تنقضى عدتها؟ قال نعم، وان ماتت هي ورثها الزوج.

 ٢٨٢ (٢٠) يب ٩٠ ج ٨ - صا ٣١٣ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود.

 ٢٨٣ (٢١) فقيه ٣٣٥ ج ٣ - روى الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخير امرأته أو أباها أو أخاها أو وليها فقال كلهم بمنزلة واحدة إذا رضيت.

 وتقدم في رواية الحسن بن زياد (٦) من باب (٤) الصيغ التي تقع بها الطلاق قوله الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب (حمله الشيخ ره على التقية).

 وفى رواية حمران (٢) من باب (١٠) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة قوله عليه السلام لا يكون خلع ولا تخيير

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا مباراة الا على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة انها على طهر من غير جماع من يوم خيرها، وقوله وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم وقوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل الرجل.

 

(٢٠) باب حكم طلاق الصبى ٢٨٤ (١) كا ١٢٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن يب ٧٦ ج ٨ - صا ٣٠٣ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى صا) عن محمد بن إسماعيل عن محمد ابن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس طلاق الصبى بشئ (حمله الشيخ ره على من لا يعقل ولا يحسن الطلاق).

 ٢٨٥ (٢) كا ١٢٤ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران.

 ٢٨٦ (٣) كا ١٢٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل طلاق جائز الا طلاق المعتوه أو الصبى أو مبرسم أو مجنون أو مكره.

 ٢٨٧ (٤) يب ٧٦ ج ٨ - صا ٣٠٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد (و - يب - صا) عن محمد بن الحسين عن عدة من أصحابنا (١) عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال (لا - كا) (٢) يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل ووصيته وصدقته وإن لم يحتلم - كا - محمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن ابن فضال عن

--------------------

(١) من أصحابه - كا.

 (٢) هكذا في كا ولكن الظاهر أن كلمة لا زائدة كما يظهر من سياق الحديث.

 

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٢٨٨ (٥) قرب الإسناد ٥٠ الحسن بن ظريف عن ابن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا يجوز طلاق الغلام حتى يحتلم.

 ٢٨٩ (٦) يب ٧٦ ج ٨ - صا ٣٠٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٤ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة صا ٣٠٣ ج ٣ - فقيه ٣٢٥ ج ٣ - زرعة عن سماعة قال سألته عن طلاق الغلام (و - يب - صا - فقيه) لم يحتلم وصدقته،، فقال إذا (هو - يب - صا - خ) طلق للسنة ووضع الصدقة في موضعها وحقها فلا بأس وهو جائز.

 ٢٩٠ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٣ - والغلام إذا طلق للسنة فطلاقه جائز.

 ٢٩١ (٨) يب ٧٥ ج ٨ - صا ٣٠٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (ومحمد بن الحسين جميعا - يب) عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام كا ١٢٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز (١) طلاق الصبى إذا بلغ عشر سنين.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات ما يدل على أن الغلام جاز أمره قبل أن يبلغ خمس عشرة سنة ولاحظ باب (١١) اشتراط البلوغ والعقل في جواز البيع من أبوابه.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١١) حكم صدقة من بلغ عشر سنين من أبواب الوقوف قوله عليه السلام يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.

 وفى رواية ابن سنان (٦) من باب (٧٣) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشر سنة جاز أمره إلا أن يكون سفيها أو ضعيفا.

 

--------------------

(١) وفى بعض نسخ كا قال لا يجوز - والظاهر أنه سهو.

 

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية يزيد (١٠) من باب (٥١) ان الولاية على الصغير ذكرا كان أو أنثى لأبيه من أبواب التزويج قوله عليه السلام فان طلقها في تلك الحال ولم يكن أدرك أيجوز طلاقه قال إن كان مسها في الفرج فان طلاقها جائز عليها وعليه وإن لم يمسها في الفرج ولم يلذ منها ولم تلذ منه فإنها تعزل عنه وتصير إلى أهلها فلا يراها ولا تقربه حتى يدرك فيسئل ويقال له انك كنت طلقت امرأتك فلانة فان هو أقر بذلك وأجاز الطلاق كانت تطليقة بائنة وكان خاطبا من الخطاب.

 ويأتي في رواية الراوندي (٤) من باب (٢٢) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق صبى حتى يحتلم وفى رواية الدعائم (١١) نحوه.

 وفى رواية زكريا (٣) من باب (٢٣) ان السكران لا يجوز طلاقه قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى فقال عليه السلام لا يجوز.

 وفى رواية الحلبي من باب حكم ميراث الصغيرين إذا زوجهما وليان من أبواب ميراث الأزواج قوله أيجوز طلاقه وهو ابن عشر سنين فقال عليه السلام واما طلاقه فينبغي أن تجلس عليه امرأته حتى يدرك فيعلم انه كان قد طلق فان أقر بذلك وأمضاه فهي واحدة بائنة وهو خاطب من الخطاب وان أنكر ذلك وأبى ان يمضيه فهي امرأته.

 

(٢١) باب ان الأب لا يجوز له ان يطلق زوج ابنه ٢٩٢ (١) كا ١٣٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الصبى يزوج الصبية هل يتوارثان قال إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم، قلت أيجوز طلاق الأب؟ قال لا.

 نوادر أحمد أبن محمد ١٣٦ - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام نحوه.

 

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٢٢٧ ج ٤ - روى النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الصبى وذكر مثله إلى قوله فنعم

(وزاد) قال القاسم بن سليمان فإذا كان أبواهما حيين فنعم.

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٥ - النضر عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى يتزوج الصبية هل يتوارثان فقال إن كان أبواهما اللذان زوجاهما حيين فنعم قلنا فهل يجوز طلاق الأب قال لا.

 ٢٩٣ (٢) (يب) ٣٨٢ ج ٩ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبي المعزا حميد بن المثنى عن أبي العباس وعبيد بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبى تزوج الصبية قال يتوارثان إذا كان أبواهما زوجاهما قلت يجوز طلاق الأب قال لا.

 ٢٩٤ (٣) ك ٣٠٦ ج ١٥ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال الطلاق بيد من أخذ بالساق.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٢) من باب (٥١) ان الولاية على الصغير لأبيه من أبواب التزويج قوله فهل يجوز طلاق الأب على ابنه في حال صغره قال عليه السلام لا.

 

(٢٢) باب عدم جواز طلاق المجنون والمعتوه والمبرسم والنائم وجواز طلاق ولى المجنون عنه وحكم طلاق السفيه والضعيف ٢٩٥ (١) كا ١٢٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٧٥ ج ٨ - صا ٣٠٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن أبي خالد القماط قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل الأحمق الذاهب العقل يجوز طلاق وليه عليه؟ قال ولم لا يطلق هو؟ قلت لا يؤمن ان هو طلق أن يقول غدا لم أطلق، أو لا يحسن أن يطلق، قال ما أرى وليه الا بمنزلة السلطان.

 

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٦ (٢) كا ١٢٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد ابن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله عليه السلام في طلاق المعتوه (١) قال يطلق عنه وليه فانى أراه بمنزلة الامام ٢٩٧ (٣) كا ١٢٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح عن شهاب بن عبد ربه قال قال أبو عبد الله عليه السلام المعتوه الذي لا يحسن ان يطلق عنه وليه على السنة قلت فان جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.

 ٢٩٨ (٤) البحار ١٥٩ ج ١٠٤ - نوادر الراوندي بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام قال علي عليه السلام طلاق النائم ليس بشئ حتى يستيقظ ولا يجوز طلاق معتوه ولا مبرسم (٢) ولا صاحب هذيان ولا صاحب لوثة (٣) ولا مكره ولا صبى حتى يحتلم.

 الجعفريات ١١٢ - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.

 ٢٩٩ (٥) كا ١٢٥ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار و أبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن فقيه ٣٢٦ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن أبي خالد القماط قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل يعرف رأيه مرة وينكره أخرى يجوز طلاق وليه عليه قال ماله هو لا يطلق (قال - فقيه) قلت لا يعرف حد الطلاق، ولا يؤمن عليه ان طلق اليوم أن يقول غدا لم أطلق

--------------------

(١) المعتوه: المدهوش من غير مس جنون - المعتوه والمخفوق: المجنون وقيل المعتوه: الناقص العقل - المعتوه هو المجنون المصاب بعقله.

 

(٢) البرسام: علة معروفة يهذى فيها - الهذيان: كلام غير معقول.

 

(٣) صاحب قوية ك - والظاهر أنه مصحف وصحيحة ما في البحار - اللوثة الجنون وضعف العقل.

 

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال ما أراه الا منزلة الامام - يعنى الولي - ٣٠٠ (٦) كا ١٢٥ ج ٦ - عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق المعتوه الذاهب العقل أيجوز (طلاقه - كا) فقال لا، وعن المرأة إذا كانت كذلك أيجوز بيعها وصدقتها (١) فقال لا.

 يب ٧٥ ج ٨ - صا ٣٠٢ ج ٣ - فقيه ٣٢٦ ج ٣ - عبد الكريم بن عمرو (٢) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق المعتوه الزائل العقل (وذكر مثله).

 ٣٠١ (٧) المقنع ١١٩ - والمعتوه إذا أراد الطلاق طلق عنه وليه ٣٠٢ (٨) يب ٧٥ ج ٨ - صا ٣٠٢ ج ٣ - فقيه ٣٢٦ ج ٣ - حماد (بن عيسى - فقيه) عن شعيب (٣) عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه سئل عن المعتوه (أ) يجوز طلاقه فقال ما هو فقلت الأحمق الذاهب العقل (٤) فقال نعم.

 (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أحد شيئين أحدهما أن يكون محمولا على ناقص العقل لا فاقده بالكلية، والوجه الثاني أن نحمله على أنه يجوز ذلك إذا تولى عنه وليه دون ان يتولاه هو بنفسه.

 ٣٠٣ (٩) يب ٧٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحلبي (٥) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران وعتقه فقال لا يجوز، قال وسألته عن طلاق المعتوه فقال وما هو؟ قلت الأحمق الذاهب العقل قال لا يجوز، قلت فالمرأة كذلك يجوز بيعها وشراؤها؟ قال لا.

 ٣٠٤ (١٠) يب ٧٣ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم والبرقي عن إسحاق بن جرير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السكران يطلق أو يعتق أو يتزوج أيجوز ذلك له وهو على حاله؟ قال لا يجوز له.

 

--------------------

(١) أو صدقتها - كا.

 (٢) عبد الملك بن عمرو - يب عبد الملك بن عمر - صا.

 (٣) حماد بن شعيب - خ يب.

 (٤) عقله - خ يب.

 (٥) عن عبد الله الحلبي - ئل.

 

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٥ (١١) الدعائم ٢٦٨ - ج ٢ - عن جعفر بن محمد أنه قال لا يجوز طلاق المجنون المختبل العقل ولا طلاق السكران الذي لا يعقل ولا طلاق النائم وان لفظ به إذا كان نائما لا يعقل ولا طلاق المكره الذي يكره على الطلاق ولا طلاق الصبى قبل أن يحتلم.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١١) اشتراط التكليف بالبلوغ من أبواب المقدمات ما يدل على أن السفيه والضعيف لا يجوز أمره وفى رواية محمد بن الفضيل (٢) من باب (١٧) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم (ج ١١) قوله عليه السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم الشاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران.

 وفى رواية معمر (١) من باب (١٦) ان الموله والمدله والمعتوه ليس عتقه بعتق من أبوابه قولهما عليهما السلام ان الموله ليس له طلاق.

 وفى رواية الفضل (١) من باب (٩) ان من زوج ابنه الصغير وضمن المهر فالمهر على الأب من أبواب المهور قوله الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال عليه السلام لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا.

 وفى رواية السكوني (٣) من باب (٢٠) حكم طلاق الصبى قوله عليه السلام كل طلاق جايز الا طلاق المعتوه أو مبرسم أو مجنون.

 ويأتي في رواية زكريا (٣) من باب (٢٣) ان السكران لا يجوز طلاقه قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق المعتوه والمغلوب على عقله فقال عليه السلام لا يجوز.

 

(٢٣) باب أن السكران لا يجوز طلاقه ٣٠٦ (١) كا ١٢٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حماد عن الحلبي كا ١٢٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السكران فقال لا يجوز ولا كرامة.

 ٣٠٧ (٢) كا ١٢٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد ابن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس طلاق السكران بشئ.

 ٣٠٨ (٣) يب ٧٣ ج ٨ - أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا ابن آدم قال سألت الرضا عليه السلام عن طلاق السكران والصبى والمعتوه والمغلوب على عقله ومن لم يتزوج بعد فقال عليه السلام لا يجوز.

 ٣٠٩ (٤) المقنع ١١٤ - ولا يقع الطلاق باكراه ولا اجبار ولا على سكر إلا أن يكون الرجل مريد للطلاق فقه الرضا عليه السلام ٢٤١ (مثله إلى قوله ولا على سكر) وتقدم في رواية محمد بن الفضيل (٢) من باب (١٧) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام لأبى يوسف أمر الله تعالى في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله تعالى وأبطلتم الشاهدين فيما أكد الله عز وجل وأجزتم طلاق المجنون والسكران.

 وفى رواية الحلبي (٢) من باب (١٧) أن السكران لا يجوز عتقه من أبواب العتق قوله سألته عن طلاق السكران فقال عليه السلام لا يجوز.

 وفى رواية الحلبي (٣) مثله.

 وفى رواية أبى بصير (٢) من باب (٢٠) حكم طلاق الصبى قوله عليه السلام لا يجوز طلاق الصبى ولا السكران.

 وفى رواية الحلبي (٩) من باب (٢٢) عدم جواز طلاق المجنون قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السكران فقال عليه السلام لا يجوز.

 وفى رواية إسحاق (١٠) قوله سألته

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام عن السكران يطلق (إلى أن قال عليه السلام) لا يجوز.

 وفى رواية الدعائم (١١) قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق السكران.

 

(٢٤) باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح ٣١٠ (١) كا ١٢٧ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه قال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت انى رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت وان حلفني بالطلاق والعتاق فقال احلف له ثم أخذ تمرة فحفن (١) بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها (٢).

 ٣١١ (٢) كا ١٢٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب ٧٤ ج ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يجوز في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف في شئ (٣) من هذا وفعله فلا شئ عليه قال وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار على العدة والسنة (٤) على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل.

 ٣١٢ (٣) كا ١٢٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف

--------------------

الحفن: اخذك الشئ براحتك والأصابع مضمومة.

 وفى بعض النسخ فحفر بها وفى بعضها فحف بها.

 (٢) أو آكلها - ئل.

 (٣) على شئ - يب.

 (٤) أو السنة.

 

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 على نفسه أن يعتق أو يطلق ففعل لم يكن عليه شئ.

 ٣١٣ (٤) العوالي ٢٣٢ ج ١ - عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا طلاق ولا عتاق في اغلاق - والاغلاق الاكراه - ٣١٤ (٥) يب ٥١ ج ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الربيع الأقرع عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا طلاق الا لمن أراد الطلاق.

 وفيه - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله مثله.

 يب ٥١ ج ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن عبد الواحد بن المختار الأنصاري قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا طلاق الا لمن أراد الطلاق.

 كا ٦٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن اليسع عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الواحد بن المختار عن أبي جعفر عليه السلام أنهما قالا (وذكرا مثله).

 ٣١٥ (٦) كا ٦٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا طلاق الا ما أريد به الطلاق.

 ٣١٦ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤١ - ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق.

 ٣١٧ (٨) كا ١٢٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عيسى بن هشام وصالح بن خالد عن منصور بن يونس قال سألت العبد الصالح عليه السلام - وهو بالعريض - فقلت له - جعلت فداك - انى قد تزوجت امرأة وكانت تحبني، فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة، ثم راجعتها، ثم طلقتها الثانية، ثم راجعتها، ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة، فقلت ويحكم، والله مالي إلى طلاقها سبيل، فقال لي هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل، فقلت - جعلت فداك - انه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا على الا تطليقها ثلاثا، ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله، وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك - جعلت فداك - فمكث طويلا مطرقا (١) ثم رفع رأسه إلى وهو متبسم فقال أما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشئ ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.

 وتقدم في رواية السكوني (٣) من باب (٢٠) حكم طلاق الصبى قوله عليه السلام كل طالق جايز الا طلاق المعتوه أو مكره.

 وفى رواية الراوندي (٤) من باب (٢٢) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام لا يجوز طلاق المعتوه ولا مكره.

 وفى رواية الدعائم (١١) قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق المكره الذي يكره على الطلاق.

 

(٢٥) باب حكم طلاق المريض ٣١٨ (١) يب ٧٧ ج ٨ - صا ٣٠٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه ٣٥٤ ج ٣ - ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمريض أن يطلق

(امرأته - فقيه) وله أن يتزوج.

 ٣١٩ (٢) يب ٧٧ ج ٨ - صا ٣٠٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٣ ج ٦ - على عن أبيه عن يب ٤٥٤ - ٤٧٣ ج ٧ - صا ١٩٢ ج ٣ - (الحسن - يب ج ٧ - صا ١٩٢) ابن محبوب عن (على - خ - يب صا) ابن رئاب عن زرارة عن .

 

--------------------

(١) أطرق الرجل أي أرخى عينيه ينظر إلى الأرض - إذا سكت فلم يتكلم - اللسان.

 

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحدها عليهما السلام قال (ليس - يب - كا - صا ١٩٢) للمريض أن يطلق وله أن يتزوج فان (هو - كا) تزوج ودخل بها (فهو) جائز (١) وإن لم يدخل بها حتى مات في مرضه فنكاحه باطل (ولا مهر لها - كا يب ٧٧ و ٤٧٣ صا ولا ميراث (لها - يب ٤٥٤).

 ٣٢٠ (٣) يب ٧٧ ج ٨ - صا ٣٠٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٢ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن (عبد الله (٢) - يب - صا) ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز طلاق المريض (٣) ويجوز نكاحه.

 ٣٢١ (٤) يب ٧٧ ج ٨ - صا ٣٠٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٣٥٣ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن (عبد الله - صا) ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المريض (أ - كا - صا) (له أن - كا - يب - صا) يطلق امرأته في تلك الحال (٤) قال لا، ولكن له أن يتزوج ان شاء فان (شاء - صا) دخل بها ورثته وان - لم يدخل بها فنكاحه باطل.

 ٣٢٢ (٥) المقنع ١٠٩ - وإذا تزوج الرجل في مرضه ودخل بها ورثته، وإن لم يدخل بها لم ترثه ونكاحه باطل.

 ٣٢٣ (٦) كا ١٢٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٧٨ ج ٨ - صا ٣٠٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة (بن محمد - كا - يب) عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض قال ترثه ما دامت في عدتها.

 وان طلقها في حال اضرار فهي ترثه إلى سنة فان زاد على السنة (في عدتها - فقيه) يوم واحد (٥) لم ترثه وتعتد (منه - كا -

--------------------

(١) فجائز - يب ج ٧ - صا ١٩٢.

 (٢) عبيد الله - خ يب.

 (٣) العليل - صا.

 (٤) الحالة - صا.

 

(٥) يوما واحدا - كا.

 

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب) أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفى عنها زوجها فقيه ٣٥٤ - وفى رواية زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته وذكر مثله إلى قوله لم ترثه.

 ك ٣٣٤ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن زرعة عن سماعة قال سألته عليه السلام عن رجل (وذكر نحو ما في فقيه) ٣٢٤ (٧) كا ١٢٢ ج ٦ - حميد بن زياد عن صا ٣٠٥ ج ٣ - الحسين بن محمد

(عن - كا) ابن سماعة يب ٧٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط (١) عن ابن مسكان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته - وهو مريض - تطليقة، وقد كان طلقها قبل ذلك تطليقتين؟ قال فإنها ترثه إذا كان في مرضه، قال قلت وما حد المرض؟ قال لا يزال مريضا حتى يموت وان طال ذلك إلى السنة (٢).

 ٣٢٥ (٨) كا ١٢٢ ج ٦ - ١٣٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٢٢٨ ج ٤ - ابن أبي عمير يب ٣٨٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن أبن أبى عمير عن جميل (بن دراج - كا - فقيه) عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك، وان انقضت عدتها إلا أن يصح منه (قال - كا) قلت (له - كاج ٧) فان طال به المرض قال

(ترثه - فقيه) ما بينه وبين سنة.

 ٣٢٦ (٩) يب ٧٩ ج ٨ - صا ٣٠٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد بن محمد - صا) عن الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن فقيه ٣٥٣ ج ٣ - (عبد الله - فقيه) ابن مسكان عن أبي العباس (٣) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو مريض، قال ترثه في مرضه ما بينه (٤) وبين سنة ان مات في (٥) مرضه ذلك، وتعتد من يوم طلقها عدة المطلقة، ثم.

 

--------------------

(١) ابن سنان - صا.

 (٢) إلى السنة - كا.

 (٣) عن فضل بن عبد الملك البقباق - فقيه

(٤) ما بينها - خ يب.

 (٥) من - فقيه.

 

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 تتزوج إذا انقضت عدتها وترثه ما بينها (١) وبين سنة ان مات في مرضه ذلك، فان مات بعد ما تمضى سنة لم يكن لها (٢) ميراث.

 (حمله الشيخ ره على ما لم تتزوج) ك ٣٤٣ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن عبد الله بن مسكان عن الفضل بن عبد الملك البقباق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 ٣٢٧ (١٠) كا ١٣٤ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان بن عثمان يب ٣٨٦ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان بن عثمان عن الحلبي، وأبى بصير وأبى العباس جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ترثه ولا يرثها إذا انقضت العدة.

 ٣٢٨ (١١) كا ١٢٢ ج ٦ - حميد بن زياد عن أحمد بن محمد عن محسن عن معاوية بن وهب يب ٧٨ ج ٨ - صا ٣٠٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن أبي على الأشعري عن أحمد بن محسن (٣) عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهو مريض حتى مضى لذلك سنة، قال ترثه إذا كان في مرضه الذي طلقها (فيه - يب) ولم يصح بين (٤) ذلك.

 ٣٢٩ (١٢) ٨٠ ج ٨ - صا ٣٠٧ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقتين، ثم يطلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

 ٣٣٠ (١٣) يب ٣٨٥ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين ثم طلقها الثالثة وهو مريض فهي ترثه.

 ٣٣١ (١٤) يب ٨٠ ج ٨ - صا ٣٠٧ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن

--------------------

(١) ما بينه - خ - يب.

 (٢) فليس لها - فقيه.

 (٣) عن أحمد بن الحسن - صا.

 (٤) من - يب - صا.

 

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن أسباط عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يطق امرأته تطليقتين ثم يطلقها (تطليقة - خ يب) ثالثة (١) وهو مريض قال هي ترثه.

 ٣٣٢ (١٥) كا ١٢٣ ج ٦ - ١٣٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبان (بن عثمان - كاج ٦) عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - كاج ٦) في رجل طلق (امرأته - كا) تطليقتين في صحة ثم طلق (التطليقة - كاج ٦) الثالثة وهو مريض (قال - كاج ٧) (انها - كاج ٦ - فقيه) ترثه ما دام في مرضه وان كان إلى سنة فقيه ٣٥٣ ج ٣ - في رواية ابن أبي عمير عن أبان أن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل (وذكر مثله) ك ٣٣٤ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن ابن أبي عمير عن أبان إن أبا عبد الله عليه السلام قال في رجل (وذكر مثل ما في فقيه).

 ٣٣٣ (١٦) يب ٧٨ ج ٨ - صا ٣٠٥ ج ٣ - علي بن الحسن عن أخويه عن أبيهما عن القاسم بن عروة عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته في مرضه قال ترثه ما دام في مرضه وان انقضت عدتها.

 ٣٣٤ (١٧) يب ٨٠ ج ٨ - صا ٣٠٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن يحيى الأزرق (٢) عن عبد الرحمن عن موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل يطلق (٣) امرأته آخر طلاقها؟ قال نعم يتوارثان في العدة.

 ٣٣٥ (١٨) يب ٩٤ ج ٨ - صا ٢٩٠ ج ٣ - علي بن الحسن عن محمد و أحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن يحيى الأزرق عن أبي الحسن عليه السلام قال المطلقة ثلاثا ترث وتورث ما دامت في عدتها (قال الشيخ (ره) في صا: فهذا الخبر يحتمل وجهين: أحدهما أن يكون المراد به أن من طلق كذلك فإنه يقع بها واحدة، وتثبت الموارثة بينهما ما دامت في العدة،

--------------------

(١) الثالثة - صا.

 

(٢) عن صفوان بن يحيى عن الأزرق - صا.

 

(٣) طلق - خ يب.

 

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 والوجه الثاني أن يكون مخصوصا بالمريض لأن المريض متى طلق فإنه تثبت الموارثة بينهما وان كانت التطليقة بائنة).

 ٣٣٦ (١٩) يب ٧٧ ج ٨ - صا ٣٠٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٣٥٣ ج ٣ - (الحسين - فقيه) ابن محبوب عن ربيع الأصم عن أبي عبيدة الحذاء ومالك بن عطية (عن أبي الورد - كا - يب - صا) كلاهما (١) عن أبي جعفر عليه السلام (٢) قال إذا طلق الرجل امرأته تطليقة في مرضه ثم مكث في مرضه حتى انقضت عدتها (ثم مات في ذلك المرض بعد انقضاء العدة - فقيه) فإنها ترثه ما لم تتزوج، فان (٣) كان تزوجت بعد انقضاء العدة فإنها لا ترثه.

 ك ٣٣٤ ج ١٥ - السيد المرتضى في أجوبة المسائل الثالثة الواردة من الموصل عن الحسن بن محبوب مثل ما في فقيه سندا ومتنا إلى قوله - فإنها ترثه، إلا أنه أسقط قوله - ثم مكث في مرضه).

 ٣٣٧ (٢٠) يب ٧٨ ج ٨ - صا ٣٠٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٢ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، والرزاز عن أيوب بن نوح، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب - صا) في رجل طلق امرأته وهو مريض قال إن مات في مرضه ولم تتزوج ورثته، وان كانت قد تزوجت فقد رضيت بالذي صنع، لا ميراث لها.

 يب ٣٨٦ ج ٩ - محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل كا ١٣٤ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل المريض يطلق امرأته وهو مريض، قال إن مات في مرضه (ذلك - كا) وهي مقيمة عليه لم تتزوج ورثته، وان

--------------------

(١) كليهما - يب.

 (٢) عن محمد بن علي عليهما السلام - فقيه.

 (٣) فإذا - فقيه.

 

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 كانت (١) قد تزوجت فقد رضيت الذي صنع ولا (٢) ميراث لها.

 ٣٣٨ (٢١) الدعائم ٢٦٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته وهو مريض وكان صحيح العقل فطلاقه جائز، وان مات أو ماتت قبل أن تنقضى عدتها توارثا، وان انقضت عدتها وهو مريض ثم مات من مرضه ذلك بعد أن انقضت عدتها فهي ترثه ما لم تتزوج.

 ٣٣٩ (٢٢) الجعفريات ١١١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل طلق امرأته ثلاثا في مرض فقال صلى الله عليه وآله ترثها ما دامت في العدة ولا يرثها.

 ٣٤٠ (٢٣) يب ٧٩ ج ٨ - صا ٣٠٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه (٣) قال نعم وان مات ورثته (٤) وان ماتت لم يرثها فقيه ٣٥٤ ج ٣ - ٢٢٨ ج ٤ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - ج ٣) سئل عن الرجل

(وذكر مثله) (قال الشيخ ره قوله عليه السلام وان ماتت لم يرثها يعنى إذا خرجت من عدتها.

 ويأتي في باب ثبوت التوارث بين الزوجين في العدة الرجعية من أبواب ميراث الأزواج ما يناسب ذلك.

 

(٢٦) باب حكم من أعلن الطلاق وأعلن الاستثناء ومن أعلن الطلاق وأسر الاستثناء ٣٤١ (١) الجعفريات ١١١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال من أسرر

--------------------

(١) وان كان - يب.

 (٢) فلا - يب.

 (٣) طلاقها - كا.

 (٤) نعم وهي ترثه - فقيه ج ٤.

 

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الطلاق وأسرار الاستثناء معه فلا بأس وان أعلن الطلاق وأسر الاستثناء في نفسه أجزناه (١) بالعلانية وألقينا السر.

 ك ٣١٥ ج ١٥ - رواه السيد فضل الله في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله).

 ٣٤٢ (٢) الدعائم ٢٦٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من استثنى في الطلاق فليس طلاقه بطلاق إذا أظهر الاستثناء، وان أظهر الطلاق وأسر الاستثناء أخذ بالعلانية.

 

(٢٧) باب حكم من كانت له امرأتان فقال لمن لا يريد طلاقها أنت طالق بظن أنها هي التي يريد طلاقها ٣٤٣ (١) الجعفريات ١١١ - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل كانت له امرأتان أحداهما تسمى جميلة والأخرى جمارة فمرت جميلة في ثياب جمارة فظن أنها جمارة فقال اذهبي فأنت طالق ثلاثا، فقال طلقت جمارة بالاسم وطلقت جميلة بالإشارة ك ٣١٥ - ج ١٥ - ورواه السيد فضل الله في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله).

 

(٢٨) باب ما ورد فيمن رأى في المنام أنه طلق امرأته ٣٤٤ (١) الجعفريات ١١٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال انى رأيت في المنام كأني طلقت امرأتي ثلاثا فقال له ان ذلك من الشيطان لن تحرم عليك امرأتك انما الطلاق في اليقظة وليس الطلاق في المنام.

 

(٢٩) باب حكم من قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة ٣٤٥ (١) الجعفريات ١١١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده

--------------------

(١) أخذناه - ك.

 

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أن عليا عليه السلام قال في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة قال هي واحدة وليس في الطلاق كسر (١) ك ٣١٥ ج ١٥ - ورواه السيد فضل الله في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله).

 ٣٤٦ (٢) الدعائم ٢٦٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الطلاق لا يتجزأ إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق أنت طالق نصف تطليقة، أو ثلثا، أو ربعا، أو ما أشبه هذا فهي واحدة.

 

(٣٠) باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها ٣٤٧ (١) كا ١٦٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق فقال إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وان كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه.

 وتقدم في أحاديث باب (٥٥) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد ما يناسب الباب.

 وفى رواية أبى بصير (٨) من باب (٥٧) ان من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد قوله رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها منه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 ولاحظ الباب التالي فان فيه ما يناسب الباب.

 

--------------------

(١) الكسر جمعها كسور: العدد الذي يكون أقل من واحد كالثلث والربع.

 

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣١) باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى ٣٤٨ (١) كا ١٦٨ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام، قال وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال الطلاق بيد الحر، وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته فقال الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد فقال بيعها طلاقها.

 كا ١٦٨ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام فان تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى.

 ٣٤٩ (٢) كا ١٦٨ ج ٦ - محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (١) عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال الطلاق إلى العبد.

 ٣٥٠ (٣) البحار ٣٤٤ ج ١٠٣ - من كتاب صفوة الأخيار قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال إن هذا مملوكي وتزوج بغير اذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام فرق بينهما أنت، فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، قال كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك العبد.

 وتقدم في أحاديث باب (٥٤) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها من أبواب نكاح العبيد (ج ٢٠) وباب (٥٥) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد ما يدل

--------------------

(١) أبا عبد الله عليه السلام - ئل.

 

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 على ذلك ولاحظ الباب التالي

(٣٢) باب أنه لا يجوز للعبد أن يطلق الا باذن مولاه قال الله تعالى في سورة النحل (١٦) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (٧٥).

 ٣٥١ (١) يب ٣٣٨ ج ٧ - صا ٢٠٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن حماد بن عيسى عن حريز عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية (العجلي - صا) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في العبد المملوك ليس له طلاق الا بأذن مولاه.

 ٣٥٢ (٢) يب ٣٤٧ ج ٧ - صا ٢١٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٥٠ ج ٣ - ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده قلت فان السيد كان زوجه بيد من الطلاق؟ قال بيد السيد " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فشئ الطلاق (١) تفسير العياشي ٢٦٥ ج ٢ - عن زرارة عن أبي جفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا (وذكر مثله إلا أن فيه أفشئ بدل فشئ).

 ٣٥٣ (٣) الدعائم ٢٩٩ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه الا بأذن سيده وان زوجه السيد جاز وقال الله تعالى " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال: والطلاق والنكاح شئ.

 

(٣٣) باب حكم طلاق زوجة المفقود وعدتها وتزويجها ٣٥٤ (١) كا ١٤٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد و

--------------------

(١) الشئ الطلاق - خ - يب - ليس الطلاق بيده - صا.

 

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة يب ٤٧٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن المفقود فقال إن علمت أنه في أرض فهي منتظرة له أبدا حتى يأتيها موته أو يأتيها طلاقه (١) وإن لم تعلم أين هو من الأرض (كلها - كا) ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنها تأتي الامام فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض فان لم يوجد له أثر (٢) حتى تمضى الأربع سنين أمرها تعتد أربعة أشهر وعشرا، ثم تحل للرجال (٣) فان قدم زوجها بعدما تنقضى عدتها فليس له عليها رجعة، وان قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها.

 ٣٥٥ (٢) كا ١٤٧ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٤٧٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٥٤ ج ٣ - (عمر - كا - فقيه) ابن أذينة عن بريد بن معاوية قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفقود كيف يصنع بامرأته؟ قال ما سكتت (٥) (عنه - كا - فقيه) وصبرت يخلى (٦) عنها، وان هي رفعت أمرها إلى الوالي (٧) أجلها أربع سنين، ثم يكتب إلى الصقع (٨) الذي فقد فيه فيسئل عنه، فان خبر عنه بحياة (٩) صبرت وإن لم يخبر عنه بشئ (١٠) حتى تمضى أربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له (هل - كا - فقيه) للمفقود مال فإن كان له مال أنفق (عليها - كا - فقيه) حتى يعلم حياته من موته، وإن لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل (لها - خ - يب) فلا سبيل لها

(إلى - كا - فقيه) أن تتزوج (ما أنفق عليها - يب - فقيه) وإن لم ينفق (١١) عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق

--------------------

(١) طلاق - يب.

 (٢) له خبر - يب.

 (٣) للأزواج - يب) (٤) كيف تصنع امرأته - يب - فقيه.

 (٥) سكنت - خ فقيه.

 (٦) فخل - يب - فقيه.

 

(٧) إلى السلطان - يب.

 

(٨) الناحية من البلاد والجهة.

 

(٩) بحياته - خ - فقيه.

 

(١٠) بحياة فقيه.

 

(١١) فان أبى أن ينفق - يب - خ فقيه.

 

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الولي طلاق الزوج (١) فان جاء زوجها (من - كا) قبل أن تنقضى عدتها من يوم طلقها الولي، فبدا له أن يراجعها فهي امرأته، وهي عنده على تطليقتين، وان انقضت العدة قبل أن يجيئ أو (٢) يراجع فقد حلت لأزواج ولا سبيل للأول عليها.

 ٣٥٦ (٣) الدعائم ٢٣٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يخلى عن امرأة المفقود ما سكتت فان هي رفعت أمرها (وذكر نحوه باختلاف وزاد - وان قال الولي أنا أنفق عليها لم يجبر على أن يطلقها وإن لم يكن له ولى طلقها السلطان، قيل له يا ابن رسول الله، أرأيت ان قالت المرأة أنا أريد ما تريد النساء ولا أستطيع أن أصبر؟ قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها وليه).

 ٣٥٧ (٤) كا ١٤٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة غاب عنها زوجها أربع سنين ولم ينفق عليها ولا يدرى أحي هو أم ميت، أيجبر وليه على أن يطلقها؟ قال نعم، وإن لم يكن له ولى طلقها السلطان، قلت فان قال الولي أنا أنفق عليها؟ قال فلا يجبر على طلاقها، قال قلت أرأيت ان قالت أنا أريد مثل ما تريد النساء ولا أصبر ولا أقعد كما أنا؟ قال ليس لها ذلك ولا كرامة إذا أنفق عليها.

 ٣٥٨ (٥) المقنع ١١٩ - واعلم أن المفقود إذا وقعت امرأته أمرها إلى الوالي فأجلها أربع سنين ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه فيسئل عنه فان أخبر عنه بحياة صبرت، وإن لم يخبر عنه بحياة ولا موت حتى تمضى أربع سنين دعى ولى الزوج المفقود فقيل له هل للمفقود مال؟ فإن كان له مال أنفق عليها حتى تعلم حياته من موته، فان لم يكن له مال قيل للولي أنفق عليها، فان فعل فلا سبيل لها إلى تتزوج ما أنفق عليها، وان أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلقها تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة فيصير طلاق الولي

--------------------

(١) طلاقا للزوج - يب.

 

(٢) ويراجع - فقيه.

 

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 طلاق الزوج، وإن لم يكن لها ولى طلقها السلطان، فان جاء زوجها قبل إن تنقضى عدتها من يوم طلقها الوالي فبدا له أن يراجعها فهي امرأته وهي عنده على تطليقتين، فان انقضت عدتها قبل أن يجيئ الزوج فقد حلت لأزواج، ولا سبيل للأول عليها وعدتها أربعة أشهر وعشرة أيام.

 ٣٥٩ (٦) كا ١٤٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن المفقود فقال المفقود إذا مضى له أربع سنين بعث الوالي أو يكتب إلى الناحية التي هو غائب فيها، فان لم يوجد له أثر أمر الوالي وليه أن ينفق عليها فما أنفق عليها فهي امرأته، قال قلت فإنها تقول فانى أريد ما تريد النساء، قال ليس ذلك لها ولا كرامة، فان لم ينفق عليها وليه أو وكيله أمره أن يطلقها، فكان ذلك عليها طلاقا واجبا.

 ٣٦٠ (٧) فقيه ٣٥٥ ج ٣ - وفى رواية أخرى أنه إن لم يكن للزوج ولى طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين فيكون طلاق الوالي طلاق لزوج (١) وتعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تتزوج ان شاءت.

 ٣٦١ (٨) الدعائم ٢٣٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال إذا علم مكان المفقود لم تنكح امرأته.

 ٣٦٢ (٩) يب ٤٧٨ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال في المفقود لا تتزوج امرأته حتى يبلغها موته، أو طلاق أو لحوق بأهل الشرك.

 الجعفريات ١٠٩ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في المفقود (وذكر نحوه).

 ٣٦٣ (١٠) الإختصاص ١٧ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال المفقود ينتظر أهله أربع سنين فان عاد والا تزوجت، فان قدم زوجها خيرت فان اختارت

--------------------

(١) الزوج - خ.

 

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأول من الثاني ورجعت إلى الأول، وان اختارت الثاني فهو زوجها.

 ٣٦٤ (١١) المناقب ٣٦٥ ج ٢ - روى (عن الصحابة) من اختلافهم في امرأة المفقود فذكروا ان عليا عليه السلام حكم بأنها لا تتزوج حتى يجيئ نعى (١) موته وقال هي امرأة ابتليت فلتصبر وقال عمر تتربص أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تتربص أربعة أشهر وعشرا ثم رجع إلى قوله علي عليه السلام .

 ٣٦٥ (١٢) ك ٣٣٦ ج ١٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام عند ذكر بدع عمر قال وقضيته في المفقود أن أجل امرأته أربع سنين ثم تتزوج فان جاء زوجها خير بين امرأته وبين الصداق، فاستحسنه الناس واتخذوه سنة، وقبلوه عنه جهلا وقلة علم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.

 ٣٦٦ (١٣) الإختصاص ١٠٩ - يعقوب بن يزيد البغدادي عن محمد ابن أبي عمير قال قال أبو حنيفة لأبى جعفر مؤمن الطاق ما تقول في الطلاق الثلاث؟ قال أعلى خلاف الكتاب والسنة؟ قال نعم، قال أبو جعفر لا يجوز ذلك قال أبو حنيفة ولم لا يجوز ذلك؟ قلت لأن التزويج عقد، عقد بالطاعة ولا يحل بالمعصية، وإذا لم يجز التزويج بجهة المعصية لم يجز الطلاق بجهة المعصية، وفى إجازة ذلك طعن على الله عز وجل فيما أمر به وعلى رسوله فيما سن لأنه إذا كان العمل بخلافهما فلا معنى لهما، وفى قولنا من شذ عنهما رد إليهما وهو صاغر (٢)، قال أبو حنيفة قد جوز العلماء ذلك قال أبو جعفر بئس العلماء الذين جوزوا للعبد العمل بالمعصية واستعمال سنة الشيطان في دين الله ولا عالم أكبر من الكتاب والسنة، فلم تجوزون للعبد الجمع بين ما فرق الله من الطلاق الثلاث في وقت واحد، ولا تجوزون له الجمع بين ما فرق الله من الصلوات الخمس وفى تجويز ذلك تعطيل الكتاب وهدم السنة، وقد قال الله عز وجل " ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " المتعدى لحدود الله بافراقة ما تقول، يا أبا حنيفة في

--------------------

(١) اي خبر موته.

 (٢) الصاغر: الراضي بالذل والضيم.

 

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل طلق امرأته على سنة الشيطان أيجوز له ذلك الطلاق؟ قال أبو حنيفة خالف السنة وبانت منه امرأته وعصى ربه، قال أبو جعفر فهو كما قلنا إذا خالف سنة الله عمل بسنة الشيطان، ومن أمضى سنته فهو على ملته، ليس له في دين الله نصيب، قال أبو حنيفة هذا عمر بن الخطاب، وهو من أفضل أئمة المسلمين، قال إن الله جل ثناءه جعل لكم في الطلاق أناة فاستعجلتموه، وأجزنا لكم ما استعجلتموه.

 قال أبو جعفر ان عمر كان لا يعرف أحكام الدين.

 قال أبو حنيفة وكيف ذلك؟ قال أبو جعفر ما أقول فيه ما تنكره اما أول ذلك فإنه قال لا يصلى الجنب حتى يجد الماء ولو سنة والأمة على خلاف ذلك، وأتاه أبو كيف (١) العائذي فقال يا أمير المؤمنين انى غبت، فقدمت، وقد تزوجت امرأتي، فقال إن كان قد دخل بها فهو أحق بها، وإن لم يكن دخل بها فأنت أولى بها، وهذا حكم لا يعرف، والأمة على خلافه وقضى في رجل غاب عن أهله أربع سنين أنها تتزوج ان شاءت والأمة على خلاف ذلك أنها لا تتزوج أبدا حتى تقوم البينة أنه مات أو كفر أو طلقها.

 وانه قتل سبعة نفر من أهل اليمن برجل واحد وقال لولا ما عليه اهل صنعاء لقتلتهم به والأمة على خلافه واتى بامرأة حبلى شهدوا عليها بالفاحشة فأمر برجمها فقال علي عليه السلام ان كان لك السبيل عليها فما سبيلك على ما في بطنها فقال لولا على لهلك عمر واتى بمجنونة وقد زنت فأمر برجمها فقال له علي عليه السلام اما علمت ان القلم قد رفع عنها حتى تصح فقال لولا على لهلك عمر وانه لم يدر الكلالة (٢) فسأل النبي صلى الله عليه وآله عنها فأخبره بها فلم يفهم عنه فسأل ابنته حفصة ان تسأل النبي صلى الله عليه وآله عن الكلالة فسألته فقال لها أبوك أمرك بهذا قالت نعم فقال صلى الله عليه وآله.

 

--------------------

(١) أبو كنف عابدى - خ.

 

(٢) الكلالة قيل هم الوارثون الذين ليس فيهم ولد ولا والد فهو واقع على الميت وعلى الوارث بهذا الشرط وقيل الأب والابن طرفان للرجل فإذا مات ولم يخلفها فقد مات عن ذهاب طرفيه وسمى ذهاب الطرفين كلالة وقيل في اعرابه ان كلالة صفة رجل أي من لا ولد له ولا والد.

 

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لها ان أباك لا يفهمها حتى يموت فمن لم يعرف الكلالة كيف يعرف احكام الدين.

 ٣٦٧ (١٤) الجعفريات ١١٦ - حديث المفقود من غير حديث أهل البيت عليهم السلام أخبرنا أبو جعفر عبد الله بن محمد بن عثمان قال أخبرنا محمد بن الأشعث من كتابه قال حدثني عيسى بن إبراهيم الغافقي قال سمعت حجاج بن سلمان الأعشى (١) يحدث عن الليث بن سعد عن ابن شهاب عن قبيضة (٢) بن ذويب قال كنت عند عبد الملك بن مروان قال لي عبد الملك تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب قال قلت عندي من يحفظ قال وكان ابن شهاب نازلا عند قبيضة (٢) بن ذويب قال قبيضة (٢) لابن شهاب تحفظ حديث المفقود الذي فقد في زمان عمر بن الخطاب والا رويتك إياه قال نعم أنا أحفظه فأتى به إلى عبد الملك بن مروان فقال حدثني حديث المفقود قال ابن شهاب حدثني سعيد بن المسيب ان رجلا فقد في زمان عمر بن الخطاب فجاءت امرأته إلى عمر بن الخطاب فضرب لها أجلا أربع سنين وأربعة أشهر، فلما انقضت عدتها تزوجت فلما ان كانت ليلة دخولها على زوجها جاء زوجها المفقود فقيل له ان امرأتك قد تزوجت وهي تدخل الليلة على زوجها فأتى عمر بن الخطاب فقال له يا أمير المؤمنين امرأتي.

 قال كيف كان قصتك؟ قال يا أمير المؤمنين امرأتي.

 قال ليس عليها فوت (٣)، أخبرني بقصتك قال يا أمير المؤمنين خرجت من الليل عريانا إذا أنا أريد حاجة فجاءت ريح فلفتني فلم يمكن من نفسي شيئا، فصرت عند قوم يظهرون لي بالليل ولا أراهم بالنهار، فأقمت عندهم هذه السنين وهذه الأشهر حتى غزاهم قوم من الجن المسلمين، فقتلوا منهم وسبوا، فكنت فيمن سبى، فسألوني قصتي، فأخبرتهم، فقالوا هذا كان عملهم أعداء الله وأنت أخونا المسلم إن شئت فأقم عندنا وإن شئت رددناك إلى أهلك، قال قلت تردوني إلى أهلي أحب إلى، فنظروا إلى واحد منهم أعور

--------------------

(١) الأعسى - ك.

 (٢) قبيصة - ك.

 (٣) أي ذهاب.

 

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 سمع العوار، فقالوا ترد هذا إلى أهله، قال وأين منزله؟ قال إن عهدي بحر (١) المدينة وأنا مشرك، أنت إن شئت أنزلت الجدة (٢)، قال قلت نعم أنزلني الجدة، قال فجاؤوا بي فقالوا لي لا تسأله عن عواره، قال فحملني واستعلاني (٣) حتى أنزلني الجدة، قال فقلت له اقرأ أخواننا السلام، وقل لهم جزاكم الله خيرا وجزاك خيرا، قال فقال لي ألك حاجة قال قلت نعم أسألك عن عورتك، فضحك وقال قد ظننت أنهم حين خلوا بك قالوا لك لا تسأله عن عوره، لم وأنا أخوك المسلم؟ قال كنا سبعة نسترق السمع، فصعدنا ليلة، فسمعنا خط القلم، قال فعرضت لنا شهب من نار، فرمى كل واحد منها نفسه، فوقعت في بحر الأندلس أسفل جبل فوقعت على فذهبت، فهذه قصتي يا أمير المؤمنين، امرأتي قال إن شئت صداقها، وإن شئت رددناها إليك، قال ردها على فردها عليه.

 

(٣٤) باب حكم طلاق المشرك والمشركة ٣٦٨ (١) يب ٩٢ ج ٨ - وسأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن يهودي أو نصراني طلق تطليقة، ثم أسلم هو وامرأته ما حالهما؟ قال ينكحها نكاحا جديدا، قلت فان طلقها بعد اسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتد بما كان طلقها قبل اسلامها؟ قال لا تعتد بذلك.

 

(٣٥) باب حكم زوجة المرتد والعبد الآبق وتقدم في رواية عمار (١) من باب (٧١) حكم إباق العبد من أبواب نكاح

--------------------

(١) بحرة - خ ك - هكذا في الأصل.

 

(٢) الجدة: الجد والجدة: ساحل البحر وجدة اسم موضع قريب من مكة مشتق منه - اللسان ج ٣ ص ١٠٨ - قوله تعالى جدد بيض جدد الجبال بضم الجيم طرائفها واحدتها جده الجد بالضم ولا تشديد شاطئ النهر وكذا الجدة وقيل به سميت الجدة جدة أعني مدينة التي عند مكة - مجمع ٢٠٦.

 (٣) لا يبعد أن يكون صحيحه - واستعلا بي.

 

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 العبيد قوله عليه السلام لان إباق العبيد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام وفى رواية السرائر (٢) قوله ان العبد الآبق تطلق زوجته من أجل اباقه قال نعم.

 ويأتي في رواية عمار من باب أن المرتد عن فطرة قتله مباح من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام وامرأته باينة منه يوم ارتد.

 وفى رواية محمد بن مسلم قوله عليه السلام فلا توبة للمرتد وقد وجب قتله وبانت امرأته.

 وفى رواية مسمع من باب المرتد عن ملة يستتاب ثلاثة أيام.

 قوله عليه السلام المرتد عن الاسلام تعزل عنه امرأته وفى رواية الجعفريات مثله.

 

(٣٦) باب انه يجوز للرجل ان يوكل غيره ليطلق امرأته وان وكل اثنين فلا يصح الطلاق حتى يجتمعا عليه ٣٦٩ (١) كا ١٢٩ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة يب ٣٨ ج ٨ - صا ٢٧٨ ج ٣ - الحسن (بن محمد - صا) ابن سماعة (جميعا - كا) عن صفوان بن يحيى عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل فقال اشهدوا أنى (قد - يب - صا) جعلت أمر فلانة إلى فلان (فيطلقها - يب - صا - خ) أيجوز ذلك (للرجل - يب) قال نعم.

 كا ١٢٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٩ ج ٨ - صا ٢٧٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد (وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل جميعا - كا) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يجعل أمر امرأته (وذكر مثله).

 ٣٧٠ (٢) يب ٣٩ ج ٨ - صا ٢٧٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٠ ج ٦ - الحسين (١) بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن (٢) بن علي وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة جميعا عن حماد (٣) بن عثمان عن زرارة

--------------------

(١) الحسن - خ يب.

 

(٢) الحسين - خ يب.

 

(٣) عن أبان - خ كا.

 

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - كا) قال لا تجوز الوكالة في الطلاق (كا - قال الحسن بن سماعة وبهذا الحديث نأخذ).

 (حمله الشيخ ره على أنه إذا كان الرجل حاضرا في البلد لم يصح توكيله في الطلاق وحمله غيره على ما إذا كان غائبا).

 ٣٧١ (٣) يب ٣٩ ج ٨ - صا ٢٧٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين فطلق أحدهما وأبى الآخر فأبى أمير المؤمنين (١) عليه السلام أن يجيز ذلك حتى يجتمعا جميعا على طلاق (٢) يب ٣٩ ج ٨ - صا ٢٧٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل طلاق امرأته (وذكر مثله وزاد في كا - وروى أنه لا تجوز الوكالة في الطلاق).

 ٣٧٢ (٤) كا ١٢٩ ج ٦ - محمد عن أحمد بن محمد عن ابن فضال يب ٣٩ ج ٨ - صا ٢٧٨ ج ٣ - الحسن (٣) بن علي بن فضال يب ٢١٤ ج ٦ - محمد ابن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن فضال عن فقيه ٤٨ ج ٣ -

(عبد الله - يب ٢١٤ - فقيه) ابن مسكان عن أبي هلال الرازي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل وكل رجلا بطلاق امرأته إذا حاضت وطهرت وخرج الرجل فبدا له فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به وأنه قد بدا له في ذلك قال فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

 وتقدم في رواية محمد بن عيسى (١) من باب (٧٧) وضع الطين من قبر الحسين عليه السلام فيما بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام

--------------------

(١) علي عليه السلام - يب الثاني (٢) على الطلاق - يب - صا - على الطلاق جميعا - يب خ - صا خ.

 (٣) الحسين - خ يب.

 

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال.

 وفى بعض أحاديث باب (١) جواز الوكالة في النكاح والطلاق من أبواب الوكالة ما يناسب الباب.

 وفى أحاديث باب (٦) ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من اهل الزوجين عند خوف الشقاق من أبواب القسم والنشوز ما يدل على ذلك.

 وفى رواية الوابشي (١٤) من باب (١٧) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله رجل ولى امرأته رجلا وأمره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال عليه السلام يرد إلى السنة.

 

(٣٧) باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢٢٩) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (٢٣٠).

 ٣٧٣ (١) يب ٩١ ج ٨ - صا ٢٩٠ ج ٣ - الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال فقال لي أبو الحسن عليه السلام من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال ثم التفت إلى فقال (يا - يب) فلان لا يحسن (١) أن تقول (٢) مثل هذا.

 ٣٧٤ (٢) كا ٧٦ ج ٦ - (محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح، وأبو

--------------------

(١) لا تحسن - يب لا تجسر - خ يب.

 (٢) أن يقول - صا.

 

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار، ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان، وحميد بن زياد عن ابن سماعة كلهم - معلق) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها (١).

 ٣٧٥ (٣) كا ٧٦ ج ٦ - (بهذا الاسناد - معلق) عن يب ٣٣ ج ٨ - صا ٢٧٤ ج ٣ - صفوان عن موسى بن بكر (٢) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يراجعها بعد انقضاء عدتها فإذا طلقها الثالثة (٣) لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها أو مات عنها لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها.

 ٣٧٦ (٤) يب ٧١ ج ٨ - صا ٢٩٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى إبراهيم عليه السلام الحامل يطلقها زوجها ثم يراجعها (ثم يطلقها ثم يراجعها - صا) ثم يطلقها الثالثة فقال تبين منه (٤) ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 فقيه ٣٣١ ج ٣ - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل (وذكر مثله) (حملها الشيخ ره، على طلاق العدة).

 المقنع ١١٦ - سئل الصادق عليه السلام عن المرأة الحامل يطلقها وذكر نحوه.

 ٣٧٧ (٥) يب ٦٦ ج ٨ - صا ٢٩٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن طربال قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها وأشهد على ذلك وأعلمها قال قد بانت منه ساعة طلقها وهو خاطب من الخطاب، قلت فان تزوجها.

 

--------------------

(١) العسيلة: ماء الرجل والنطفة وقال الأزهري العسيلة في هذا الحديث كناية عن حلاوة الجماع الذي تكون بتغييب الحشفة في فرج المرأة ولا يكن ذواق العسلتين معا الا بالتغييب وإن لم ينزلا وأنث العسيلة لأنه شبهها بقطعة من العسل ويقال عسلت من طعامه عسلا أي ذقت - اللسان ص ٤٤٥ ج ١١.

 (٢) عن ابن بكير - يب صا (٣) ثلاثا - يب - ثلاثة - صا.

 (٤) قد بانت منه - فقيه

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم طلقها تطليقة أخرى قبل أن يدخل بها؟ قال قد بانت منه ساعة طلقها قلت فان تزوجها من ساعته أيضا ثم طلقها تطليقة؟ قال قد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 ٣٧٨ (٦) يب ٦٥ ج ٨ - صا ٢٩٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف (بن عميرة - صا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها ثلاثا قبل أن يدخل بها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 ٣٧٩ (٧) يب ٦٦ ج ٨ - صا ٢٩٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال البكر إذا طلقت ثلاث مرات وتزوجت من غير نكاح فقد بانت ولا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

 ٣٨٠ (٨) يب ٣٠ ج ٨ - صا ٢٧١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن (الحسن - صا) بن سماعة عن محمد بن زياد وصفوان عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته حتى بانت منه وانقضت عدتها، ثم تزوجت زوجا آخر فطلقها أيضا، ثم تزوجها (١).

 زوجها الأول أيهدم (٢) ذلك الطلاق والأول؟ قال نعم قال ابن سماعة وكان ابن بكير يقول المطلقة إذا طلقها زوجها ثم تركها حتى تبين ثم تزوجها فإنما هي عنده على طلاق مستأنف، قال ابن سماعة وذكر الحسين بن هاشم أنه سأل ابن بكير عنها فأجابه بهذا الجواب فقال لها سمعت في هذا شيئا؟ فقال رواية رفاعة، فقال إن رفاعة روى أنه إذا دخل بينهما زوج فقال زوج وغير زوج عندي سواء فقلت سمعت في هذا شيئا؟ فقال لا، هذا مما رزق الله عز وجل من الرأي قال ابن سماعة وليس نأخذ بقول ابن بكير فان الرواية إذا كان بينهما زوج.

 ٣٨١ (٩) يب ٣٥ ج ٨ - صا ٢٧٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن بكير عن زرارة بن أعين قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل أن يطلقها في استقبال الطهر بشهادة

--------------------

(١) ثم تزوجت - يب - صا.

 

(٢) أيتهدم - خ يب.

 

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 شاهدين وإرادة من القلب ثم يتركها حتى تمضى ثلاثة قروء فإذا رأت الدم في أول قطرة من الثالثة وهي آخر القروء لأن الأقراء هي الأطهار فقد بانت منه وهي أملك بنفسها، فإن شاءت تزوجته وحلت له (بلا زوج - يب) فان فعل هذا بها مائة مرة هدم ما قبله وحلت (بلا زوج - يب) (١) وان راجعها قبل أن تملك نفسها ثم طلقها ثلاث مرات يراجعها ويطلقها، لم تحل له الا بزوج (قال الشيخ ره فهذه الرواية آكد شبهة من جميع ما تقدم من الروايات لأنها لا تحتمل شيئا مما قلناه لكونها مصرحة خالية من وجوه الاحتمال الا ان طريقها عبد الله بن بكير وقد قدمنا من الأخبار ما تضمن أنه قال حين سئل عن هذه المسألة هذا مما رزق الله من الرأي ولو كان سمع ذلك من زرارة لكان يقول حين سأله حسين بن هاشم وغيره عن ذلك وانه هل عندك في ذلك شئ؟ كان يقول نعم رواية زرارة ولا يقول نعم رواية رفاعة الخ فراجع - وقال في الوافي كيف يطعن هو (اي الشيخ ره في ابن بكير وهو الذي وثقه في فهرسته (إلى أن قال) وينبغي ان يحمل على التقية).

 ٣٨٢ (١٠) يب ٣٠ ج ٨ - صا ٢٧٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان قال إذا طلق الرجل امرأته فليطلق على طهر بغير جماع بشهود، فان تزوجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث وبطلت التطليقة الأولى، وان طلقها اثنتين ثم كف عنها حتى تمضى الحيضة الثانية بانت منه بثنتين وهو خاطب من الخطاب فان تروجها بعد ذلك فهي عنده على ثلاث تطليقات وبطلت الاثنتان، فان طلقها ثلاث تطليقات على العدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 (قال الشيخ ره في صا - فأول ما في هذه الرواية أنها موقوفة غير مسندة لأن عبد الله بن سنان لم يسندها إلى أحد من الأئمة عليهم السلام، وإذا كان الأمر على ذلك جاز ان يكون قد قال ذلك برأيه كما قال عبد الله بن بكير أو يكون عبد الله بن سنان قد أخذه من عبد الله ابن بكير وأفتى به كما سمعه، وإذا احتمل ذلك لم يعترض بها على ما تقدم من

--------------------

(١) للأزواج - صا.

 

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الروايات.

 غير أن هذا الخبر رواه (١) - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبي الحسن (٢) عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 (قال الشيخ ره فجاءت هذه الرواية مسندة والوجه فيها أن نحمل على أن الذي يسأل أنه تزوج امرأة بعد انقضاء عدتها يكون انما تزوجها بعد أن كان قد تزوجها زوج آخر فدخل بها ثم فارقها بموت أو بطلاق، لأن الزوج على هذا الوصف يهدم ما تقدم من الطلاق، واحدة كانت أو اثنتين أو ثلاثا).

 ٣٨٣ (١١) كا ٧٨ ج ٦ - يب ٣٠ ج ٨ - صا ٢٧١ ج ٣ - محمد ابن أبي عبد الله عن معاوية بن حكيم عن عبد الله بن المغيرة قال سألت عبد الله بن بكير عن رجل طلق امرأته واحدة، ثم تركها حتى بانت (منه - كا - يب) ثم تزوجها قال هي معه كما كانت في التزويج، قال قلت (له - كا) فان رواية رفاعة إذا كان بينهما زوج فقال لي عبد الله هذا زوج (و - كا - يب) هذا مما رزق الله من الرأي (كا - ومتى ما طلقها واحدة فبانت (منه) ثم تزوجها زوج آخر ثم طلقها زوجها وتزوجها الأول، فهي عنده مستقبلة كما كانت قال فقلت لعبد الله هذا برواية من؟ فقال هذا مما رزق الله قال معاوية بن حكيم روى أصحابنا عن رفاعة بن موسى ان الزوج يهدم الطلاق الأول، فان تزوجها الأول فهي عنده مستقبلة فقال أبو عبد الله عليه السلام يهدم الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين، ورواية رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام هو الذي احتج به ابن بكير.

 ٣٨٤ (١٢) يب ٢٩ ج ٨ - صا ٢٧٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد (٣) عن معلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (٤)

--------------------

(١) وروى هذا الخبر - صا.

 (٢) عن أبي الحسين - خ يب (٣) الحذاء - خ يب.

 

(٤) عن رجل - يب - سألته عن رجل - صا.

 

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 طلق امرأته ثم لم يراجعها (١) حتى حاضت ثلاث حيض، ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض، من غير أن يراجعها - يعنى - يمسها قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس (٢) (قال الشيخ ره يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت قد تزوجت زوجا آخر ثم فارقها بموت أو طلاق).

 كا ٧٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن عبيد الله بن أحمد عن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم لم يراجعها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها فتركها حتى حاضت ثلاث حيض ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يراجعها ثم تركها حتى حاضت ثلاث حيض قال له أن يتزوجها أبدا ما لم يراجع ويمس، وكان ابن بكير وأصحابه يقولون هذا فأخبرني عبد الله بن المغيرة قال قلت له من أين قلت هذا قال قلته من قبل رواية رفاعة روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يهدم ما مضى قال قلت له فان رفاعة انما قال طلقها ثم تزوجها رجل ثم طلقها ثم تزوجها الأول أن ذلك يهدم الطلاق الأول.

 ٣٨٥ (١٣) يب ٦٥ ج ٨ - صا ٢٩٧ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب عن محمد ابن أبي عمير عن جميل يب ٦٥ ج ٨ - صا ٢٩٧ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن جميل بن دراج عن محمد ابن مسلم (وحماد بن عثمان عن الحلبي - يب خ صا - خ) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثم تركها حتى انقضت عدتها ثم تزوجها ثم طلقها من غير أن يدخل بها (ثم تزوجها ثم طلقها من قبل أن يدخل بها - صا - خ) حتى فعل ذلك بها ثلاثا قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 تفسير العياشي ١١٩ ج ١ - محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب).

 ٣٨٦ (١٤) نوادر أحمد بن محمد ١١١ - النضر بن سويد عن عاصم بن

--------------------

(١) لا يراجعها - يب.

 (٢) ويمسها - خ كا.

 

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول من طلق ثلاثا ولم يراجع حتى تبين فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا تزوجت زوجا ودخل بها حلت لزوجها الأول.

 ٣٨٦ (١٥) يب ٢٨ ج ٨ - صا ٢٧٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير ابني أعين ومحمد بن مسلم وبريد بن معاوية العجلي والفضيل بن يسار وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى بن سام (١).

 كلهم سمعه من أبى جعفر عليه السلام ومن ابنه بعد أبيه عليهما السلام بصفة (٢) ما قالوا وإن لم أحفظ حروفه غير أنه لم يسقط جمل معناه أن الطلاق الذي أمر الله تعالى به في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله أنه إذا حاضت المرأة وطهرت من حيضها أشهد رجلين عدلين قبل أن يجامعها على تطليقة، ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض (لها - يب) ثلاثة قروء، فان راجعها كانت عنده على تطليقتين، وان مضت ثلاثة قروء قبل أن يراجعها فهي أملك بنفسها، فان أراد أن يخطبها مع الخطاب خطبها، فان تزوجها كانت (هي - صا) عنده على تطليقتين وما خلا هذا فليس بطلاق.

 ٣٨٧ (١٦) كا ٧٦ ج ٦ - محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح، وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وحميد بن زياد يب ٣٣ ج ٨ - صا ٢٧٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة (كلهم - كا) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق، ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره (و - كا - يب) يذوق عسيلتها.

 ٣٨٨ (١٧) تفسير العياشي ١١٦ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله

--------------------

(١) يحيى بن سالم - صا - بن بسام - خ يب.

 (٢) بصورة - خ يب.

 

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قال المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره التي تطلق ثم تراجع (١) ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أن الله جل وعز يقول " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ".

 والتسريح هو التطليقة الثالثة.

 ٣٨٩ (١٨) تفسير العياشي ١١٦ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله يقول " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ".

 قال التسريح بالإحسان التطليقة الثالثة.

 ٣٩٠ (١٩) تفسير العياشي ١١٦ ج ١ - عن سماعة بن مهران قال سألته عن المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وهو قول الله " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التسريح بالاحسان التطليقة الثالثة.

 ٣٩١ (٢٠) الدعائم ٢٩٧ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.

 ٣٩٢ (٢١) كا ٤٢٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله أنه قال في رجل نكح امرأة وهي في عدتها قال يفرق بينهما، ثم تقضى عدتها، فإن كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها ويفرق بينهما، وإن لم يكن دخل بها فلا شئ لها قال وسألته عن الذي يطلق ثم يراجع، ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق قال لا تحل له (أبدا - يب) حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة فتنكح زوجا

--------------------

(١) يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يطلق الثلاثة - خ.

 

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 غيره، فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الأول فيطلقها ثلاث مرات على السنة (ثم تنكح - كا) فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لا تحل له أبدا.

 يب ٣١١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الذي يطلق وذكر مثله.

 الخصال ٤٢١ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رض قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد ابن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره والتي يطلقها الرجل ثلاثا فيتزوجها رجل آخر وذكر نحوه.

 ٣٩٣ (٢٢) يب ٤١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الطلاق الذي لا يحل له حتى تنكح زوجا غيره فقال أخبرك بما صنعت أنا بامرأة كانت عندي فأردت (١) أن أطلقها فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت (ثم - خ يب) طلقتها من غير جماع، وأشهدت على ذلك شاهدين، ثم تركتها حتى إذا كادت (٢) أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها وتركتها حتى (إذا - كا) طمثت وطهرت (ثم - خ يب) طلقتها على طهر من غير جماع بشاهدين، ثم تركتها حتى إذا كان (٣) قبل أن تنقضى عدتها راجعتها ودخلت بها

(وتركتها - خ يب) حتى إذا طمثت وطهرت طلقتها على طهر بغير جماع بشهود وانما فعلت ذلك بها لأنه (٤) لم يكن لي بها حاجة.

 تفسير العياشي ١١٨ ج ١ - عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر نحوه وأضاف فيه - ومسستها).

 ٣٩٤ (٢٣) تفسير العياشي ١١٨ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قال

--------------------

(١) وأردت - كا.

 (٢) اي قربت.

 (٣) كادت - خ - يب.

 (٤) أنه - خ يب - كا.

 

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 هو الذي يطلق ثم يراجع والرجعة هو الجماع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وقال الرجعة الجماع وإلا فهي واحدة.

 ٣٩٥ (٢٤) كا ٧٦ ج ٦ - عدد من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر وحميد بن زياد عن ابن سماعة عن جعفر بن سماعة وعلي بن خالد عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له المرأة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره، قال هي التي تطلق ثم تراجع ثم تطلق ثم تراجع ثم تطلق فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وقال الرجعة بالجماع وإلا فإنما هي واحدة.

 ٣٩٦ (٢٥) تفسير العياشي ١١٧ ج ١ - عن عبد الله بن فضالة عن العبد الصالح قال سألته عن رجل طلق امرأته عند قرئها تطليقة، ثم لم يراجعها ثم طلقها عند قرئها الثالثة فبانت منه أله أن يراجعها؟ قال نعم قلت قبل أن تتزوج زوجا غيره؟ قال نعم قلت له فرجل طلق امرأته تطليقة ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم طلقها قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 ٣٩٧ (٢٦) تفسير العياشي ١١٨ ج ١ - عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة ثم راجعها ثم قال أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.

 ٣٩٨ (٢٧) تفسير العياشي ١١٦ ج ١ - قال قال أبو عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " هي ها هنا التطليقة الثالثة، فان طلقها الأخير فلا جناح عليهما أن يتراجعا بتزويج جديد.

 ٣٩٩ (٢٨) العلل ٥٠٦ - حدثنا علي بن أحمد (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا فقيه ٣٢٤ ج ٣ - القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان العيون ٩٥

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٢ - بأسانيده المتقدمة في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان أن (أبا الحسن (١) - فقيه - العلل) علي بن موسى الرضا عليهما السلام كتب اليه (فيما كتب - فقيه - العلل) من (٢) جواب مسائله (و - العيون) علة الطلاق ثلاثا لما فيه من المهلة فيما بين الواحدة إلى الثلاث لرغبة تحدث أو سكون غضب (٣) ان كان وليكون ذلك تخويفا وتأديبا للنساء وزجرا لهن عن معصية أزواجهن فاستحقت المرأة الفرقة والمباينة لدخولها فيما لا ينبغي من ترك طاعة (٤) زوجها، وعلة تحريم المرأة بعد تسع تطليقات فلا تحل له (أبدا - العلل - العيون) عقوبة لئلا يستخف (٥) (الرجل - فقيه) بالطلاق ولا تستضعف (٦) المرأة، وليكون ناظرا في أموره متيقظا معتبرا، وليكون يأسا لهما (٧) من الاجتماع بعد تسع تطليقات.

 وعلة طلاق المملوك اثنتين لأن طلاق الأمة على النصف وجعله اثنتين احتياطا لكمال الفرائض وكذلك في الفرق في العدة للمتوفى عنها زوجها.

 ٤٠٠ (٢٩) العلل ٥٠٧ - العيون ٨٥ ج ٢ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقاني (رض) قال حدثنا أحمد بن محمد (بن سعيد - العيون) الهمداني عن فقيه ٣٢٤ ج ٣ - علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن العلة التي من أجلها لا تحل المطلقة للعدة لزوجها حتى تنكح زوجا غيره فقال إن الله عز وجل انما أذن في الطلاق مرتين فقال عز وجل " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " - يعنى - في التطليقة الثالثة، ولدخوله فيما كره الله عز وجل (له - العيون - فقيه) من الطلاق الثالث حرمها (الله - العيون) عليه فلا تحل له (من بعد - العيون) حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا (٨) النساء (فقيه - والمطلقة

--------------------

(١) عن أبي الحسن - خ فقيه.

 (٢) في - العيون.

 (٣) غضبه - العيون (٤) من معصية - العيون - العلل.

 (٥) يتلاعب - العلل - العيون.

 (٦) ولا يستضعف - العلل - العيون.

 (٧) يأسا لها - العلل - بأسا لهما - خ فقيه.

 

(٨) ولا تضار - العيون - العلل.

 

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 للعدة إذا رأت أول قطرة من الدم الثالث بانت من زوجها ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره).

 ٤٠١ (٣٠) يب ٣٠٥ ج ٧ - صا ١٨٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى (١) عن زرارة بن أعين وداود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام وعبد الله بن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال الملاعنة إذا لاعنها زوجها لم تحل له أبدا، والذي يتزوج المرأة في عدتها وهو يعلم لا تحل له أبدا والذي يطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ثلاث مرات وتزوج (٢) ثلاث مرات لا تحل له أبدا والمحرم إذا تزوج وهو يعلم أنه حرام عليه لا تحل (٣) له أبدا.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٨ - أحمد بن محمد عن المثنى عن زرارة وداود بن سرحان (عن أبي عبد الله عليه السلام وعن عبد الله) ابن بكير عن أديم بياع الهروي عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه إلا أنه أسقط قوله (وتزوج ثلاث مرات) الدعائم ٢٩٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال الملاعنة وذكر نحوه بتفاوت في الألفاظ.

 ٤٠٢ (٣١) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - وأراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ولا تحل للأزواج حتى تستوفى قروئها ولا تحل له (٤) حتى تنكح زوجا غيره وروى أنها لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه.

 ٤٠٣ (٣٢) وفيه ٢٤٣ - فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فإذا انقضت عدتها منه وتزوجها رجل آخر وطلقها أو مات عنها وأراد الأول أن يتزوجها فعل فان طلقها ثلاث تطليقات - على ما وصفته - واحدة بعد واحدة فقد بانت منه ولا تحل له بعد

--------------------

(١) الميثمي - خ يب.

 (٢) ويتزوج - يب.

 (٣) لم تحل - كا.

 (٤) ولا يحل له - خ.

 

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تسع تطليقات أبدا واعلم أن كل من طلق تسع تطليقات - على ما وصفت - لم تحل له أبدا.

 ٤٠٤ (٣٣) وفيه ٢٤٦ - فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها استقبال العدة منه وقت التطليقة الثالثة (إلى أن قال) وان نكحت زوجا غيره ثم طلقها أو مات عنها فراجعها الأول ثم طلقها طلاق العدة ثم نكحت زوجا غيره ثم راجعها الأول وطلقها طلاق العدة الثالثة لم تحل له أبدا.

 ٤٠٥ (٣٤) كا ٤٢٨ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام وإبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها زوجها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها الزوج الأول هكذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

 يب ٣١١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل المرأة فتزوجت ثم طلقها فتزوجها الأول ثم طلقها فتزوجت رجلا ثم طلقها فتزوجت الأول فإذا طلقها على هذا ثلاثا لم تحل له أبدا.

 ٤٠٦ (٣٥) المقنع ١١٥ - فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 ٤٠٧ (٣٦) يب ٩٣ ج ٨ - صا ٢٨٢ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد واحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس (١) - واسمه هيثم بن عبيد - عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان عمى طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال مره

--------------------

(١) أبى كهمش - خ - يب.

 

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فليراجعها.

 (قال الشيخ ره في يب - هذا الخبر محمول على أنه إذا طلقها ثلاث تطليقات في كل طهر تطليقة من غير مراجعة لأن مع المراجعة يقع الطلاق).

 وتقدم في رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات.

.

.

 من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام سئل أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسع تطليقات.

 وفى أحاديث باب (٢٩) ان من طلق امرأته الحرة ثلاثا فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك فراجع.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٢٤) ان من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه من أبواب المتعة قوله وتزوجت المتعة ثلاثة أزواج يحل للأول ان يزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي بمنزلة الإماء.

 وفى رواية ابن سنان (٤) من باب (٨) انه لا طلاق الا على السنة قوله عليه السلام فان طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 وفى رواية الدعائم (٢٠) قوله عليه السلام فإذا فعل ذلك (أي طلقها ثلاثا) فقد بانت منه بثلاث تطليقات ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 وفى مرسلة هداية (٣٤) قوله عليه السلام فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره الخ.

 وفى رواية ابن شاذان (٥٦) قوله عليه السلام وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره.

 وفى أحاديث باب (١٤) حكم طلاق الحامل ما يدل على ذلك.

 وفى رواية موسى بن أشيم (٣٠) من باب (١٧) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 ولاحظ باب (٤١) ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها وباب (٣٨) انه يشترط في المحلل ان يكون بالغا وباب (٣٩) ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول وباب (٤٠) ان المطلقة ثلاثا إذا ادعت انها تزوجت وحللت نفسها لزوجها يصدق أم لا وباب (٤٧) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وباب (٤٨) ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له وطؤها حتى تنكح زوجا غيره وباب (٥٠) ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ما يناسب ذلك.

 وفى رواية علي بن جعفر (١٨) من باب (٤) ان المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة انقضت عدتها من أبواب العدد قوله الرجل يطلق تطليقة أو اثنتين ثم يتركها حتى تنقضى عدتها ما حالها قال إذا تركها على أنه لا يريدها بانت منه ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان تركها على أنه يريد مراجعتها ثم مضى لذلك سنة فهو أحق برجعتها وفى رواية عمار (١٩) نحوه (وقال الشيخ ره فهذان الخبران (اي رواية عمار وعلي بن جعفر) متروكان بالاجماع).

 

(٣٨) باب انه يشترط في المحلل أن يكون بالغا ولا يكون مجبوبا (١) ولا خصيا (٢) وأن يكون العقد دائما لا متعة وان يدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره (٢٣٠).

 ٤٠٨ (١) يب ٣٣ ج ٨ - صا ٢٧٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن الفضل

--------------------

(١) المجبوب، مقطوع الذكر.

 الخصى الذي قد استوصل ذكره وخصياه - اللسان

(٢) الخصى: الذي يشتكى خصاه - الخصى ج خصية وخصيان: الذي سلت خصيتاه ونزعتا - المنجد.

 

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الواسطي قال كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امرأته الطلاق (١) الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام له يحتلم قال لا، حتى يبلغ فكتبت (٢) اليه ما حد البلوغ فقال ما أوجب على المؤمنين (٣) الحدود.

 ٤٠٩ (٢) الدعائم ٢٩٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا فتزوجت مجبوبا - يعنى مصطلم الإحليل - (٤) أو غلاما لم يحتلم لم يجز للأول ان مات عنها أو طلقها الثاني أن ينكحها حتى تتزوج من يحلها له على ما ينبغي.

 ٤١٠ (٣) يب ٤٧٥ ج ٧ - ٣٤ ج ٨ - صا ٢٧٥ ج ٣ - محمد بن علي بن مجبوب عن محمد بن الحسين (٥) عن صفوان (بن يحيى - يب خ ٧) عن محمد ابن مضارب (٦) قال سألت الرضا عليه السلام عن الخصى يحلل قال لا يحلل.

 ٤١١ (٤) كا ٤٢٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا ثم تمتع فيها (٧) رجل آخر هل تحل للأول قال لا.

 نوادر أحمد بن محمد ١١١ - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه).

 ٤١٢ (٥) الدعائم ٢٩٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من طلق امرأته فتزوجت تزويج متعة لم يحلها ذلك له.

 ٤١٣ (٦) يب ٣٤ ج ٨ - صا ٢٧٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى

--------------------

(١) بالطلاق - صا.

 (٢) وكتبت - يب - صا.

 (٣) على المؤمن - صا.

 (٤) الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة.

 (٥) الحسن - خ يب.

 (٦) مصادف - خ.

 (٧) بها - خ - منها - خ.

 

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة أتحل للأول قال لا لأن الله تعالى يقول " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها " والمتعة ليس فيها طلاق.

 ٤١٤ (٧) كا ٤٢٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا (١) لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويزوجها (٢) رجل متعة أيحل له أن ينكحها قال لا حتى تدخل في مثل ما خرجت منه.

 ٤١٥ (٨) نوادر أحمد بن محمد ١١٣ - عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثم أنها تزوجت رجلا متعة ثم أنهما افترقا هل يحل لزوجها الأول أن يراجعها، قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.

 ٤١٦ (٩) تفسير العياشي ١١٨ ج ٢ - عن الحسن بن زياد قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجت بالمتعة أتحل لزوجها الأول قال لا لا تحل له حتى تدخل في مثل الذي خرجت من عنده وذلك قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا ان ظنا أن يقيما حدود الله " والمتعة ليس فيها طلاق.

 ك ٣٢٩ ج ١٥ - كتاب درست ابن أبي منصور عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقها رجل ثلاثا (وذكر نحوه باختلاف يسير).

 ٤١٧ (١٠) يب ٣٤ ج ٨ - صا ٢٧٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال (فضل - خ ل يب) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

 ٤١٨ (١١) نوادر أحمد بن محمد ٦٩ - ابن أبي عمير عن حماد عن

--------------------

(١) ثلاثا - ئل.

 (٢) وتزوجها - ئل.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرجل يطلق امرأته على السنة فيتمتع منها رجل أتحل لزوجها الأول قال لا حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه.

 ٤١٩ (١٢) نوادر أحمد بن محمد ١١٢ - زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل طلق امرأته فتزوجها رجل آخر ولم يصل إليها حتى طلقها تحل للأول قال لا حتى يذوق عسيلتها.

 ٤٢٠ (١٣) المجازات النبوية ٣٨٨ - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وقد سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجت بعده رجلا فطلقها قبل أن يدخل بها هل تحل لزوجها الأول؟ فقال عليه الصلاة والسلام لا حتى يكون الآخر قد ذاق من عسيلتها وذاقت من عسيلته.

 ٤٢١ (١٤) العوالي ١٤٤ ج ٢ - قال (النبي) صلى الله عليه وآله لزوجة رفاعة لما حللها عبد الرحمن بن الزبير فقالت إن له هدبة كهدبة (١) الثوب تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا حتى تذوقين عسيلته ويذوق عسيلتك.

 ٤٢٢ (١٥) الدعائم ٢٩٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في رجل طلق امرأته فندم وندمت فأصلحا أمرهما بينهما على أن تتزوج رجلا يحلها له قال لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح غبطة (٢) من غير مواطاة ويجامعها ثم إن طلقها أو مات عنها واعتدت تزوجت الأول ان شاء وشاءت.

 ٤٢٣ (١٦) الدعائم ٢٩٦ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قال من طلق امرأته ثلاثا - يعنى - على ما ينبغي من الطلاق لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فقيل له هل يحلها النكاح دون المسيس (٣) فأخرج ذراعا أشعر ثم قال لا حتى يهزها به.

 

--------------------

(١) ان له هرية كهرية الثور - ك.

 

(٢) الهدب والهدب الواحدة هدبة وهدبة ج أهداب شعر أشفار العينين خمل الثوب وطرته.

 (٢) فرحا وسرورا من غير توافق على الرد والطلاق.

 

(٣) المسيس: جماع الرجل المرأة - اللسان ٦ - ص ٢١٩.

 

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية أبى بصير (٢) من باب (٣٧) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله في المطلقة التطليقة الثالثة لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها.

 وفى رواية زرارة (٣) قوله عليه السلام لم تحل لزوجها الأول حتى يذوق الآخر عسيلتها وفى رواية أبى بصير (١٦) قوله عليه السلام ثم تطلق الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وفى رواية سماعة (١٩) قوله ثم تطلقها الثالثة فهي التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وتذوق عسيلته ويذوق عسيلتها وفى رواية الدعائم (٢٠) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا للعدة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره ويدخل بها ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته.

 ويأتي في رواية عمار (٥) من باب (٤١) ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر انهدم طلاقها قوله رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تزوج بثان (بتاتا - خ).

 ٣٩) باب ان المطلقة ثلاثا ان تزوجها عبد حلت لزوجها الأول ٤٢٤ (١) كا ٤٢٥ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن المثنى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول الله عز وجل في كتابه " حتى تنكح زوجا غيره " وقال هو أحد الأزواج.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٢ - أحمد بن محمد عن المثنى عن إسحاق بن عمار (نحوه وأسقط قوله - ثم طلقها) تفسير العياشي ١١٩ ج ١ - عن إسحاق بن عمار (نحوه).

 ٤٢٥ (٢) الدعائم ٢٩٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا فتتزوج عبدا ثم يطلقها هل تحل لأول قال نعم يقول الله عز وجل " حتى تنكح زوجا غيره " والعبد زوج.

 وتقدم ما يدل على ذلك في الأبواب المتقدمة بالعموم والاطلاق.

 

(٤٠) باب أن المطلقة ثلاثا إذا ادعت أنها تزوجت وحللت نفسها لزوجها الأول هل يصدق أم لا ٤٢٦ (١) يب ٣٤ ج ٨ - صا ٢٧٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن أبي عبد الله عليه السلام في (١) رجل طلق امرأته ثلاثا فبانت منه فأراد مراجعتها فقال لها انى أريد أن أراجعك (٢) فتزوجي زوجا غيرى فقالت له قد تزوجت زوجا غيرك وحللت نفسي أيصدق قولها ويراجعها وكيف يصنع قال إذا كانت المرأة ثقة صدقت في قولها.

 وتقدم في باب (٦٤) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فادعى آخر انه تزوجها وأنكرت من أبواب التزويج وباب (٦٥) ان المرأة إذا قالت لا زوج لي تصدق ولا يجب التفتيش وباب (٦٦) حكم ما لو تزوج رجل امرأة فقالت أنا حبلى أو أختك من الرضاعة أو على غير عدة ما يناسب الباب فراجع.

 ويأتي في باب (١٣) ان المرأة إذا ادعت انقضاء العدة مع الإمكان قبل قولها من أبواب العدد ما يناسب ذلك.

 

(٤١) باب ان المطلقة إذا بانت ثم تزوجها رجل آخر ثم طلقها فتزوجها زوجها الأول انهدم طلاقها ٤٢٧ (١) نوادر أحمد بن محمد ١١٣ - فضالة والقاسم عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المطلقة تبين ثم تزوج رجلا غيره قال انهدم الطلاق

--------------------

(١) عن - يب.

 

(٢) مراجعتك - خ يب.

 

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٨ (٢) يب ٣١ ج ٨ - صا ٢٧٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن رفاعة بن موسى قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل طلق امرأته تطليقة واحدة فتبين منه ثم يتزوجها آخر فيطلقها على السنة فتبين منه ثم يتزوجها الأول على كم هي عنده؟ قال على غير شئ ثم قال يا رفاعة كيف إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها ثانية استقبل الطلاق فإذا طلقها واحدة كانت على اثنتين.

 ٤٢٩ (٣) نوادر أحمد بن محمد ١١٢ - القاسم عن رفاعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله - فتبين منه - بعد قوله على السنة).

 ٤٣٠ (٤) يب ٣٤ ج ٨ - صا ٢٧٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن عمرو بن ثابت عن عبد الله بن عقيل ابن أبي طالب قال اختلف رجلان في قضية علي عليه السلام وعمر في امرأة طلقها زوجها تطليقة أو اثنتين فتزوجها آخر فطلقها أو مات عنها فلما انقضت عدتها تزوجها الأول، فقال عمر هي على ما بقي من الطلاق وقال (أمير المؤمنين - يب) علي عليه السلام سبحان الله أيهدم ثلاثا ولا يهدم واحدة.

 ٤٣١ (٥) يب ٣٣ ج ٨ - صا ٢٧٤ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تزوجت متعة هل تحل لزوجها الأول بعد ذلك قال لا حتى تتزوج بثان (١).

 ٤٣٢ (٦) كا ٤٢٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام روى بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته على الكتاب والسنة فتبين منه بواحدة فتزوج زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها فترجع إلى زوجها .

 

--------------------

(١) تزوج بتاتا - يب

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأول أنها تكون (عنده - كا - يب) على تطليقتين وواحدة قد مضت فكتب (١) عليه السلام (بخطه - كا) صدقوا وروى بعضهم أنها تكون عنده على ثلاث مستقبلات وأن تلك التي طلقها ليست بشئ لأنها قد تزوجت زوجا غيره فكتب (١) بخطه لا يب ٣٢ ج ٨ - صا ٢٧٣ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له روى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق (وذكر مثله إلى قوله صدقوا) - (حمله الشيخ ره على أن يكون الزوج الثاني لم يكن دخل بها أو يكون تزوج بها متعة أو يكون غير بالغ).

 ٤٣٣ (٧) نوادر أحمد بن محمد ١١٢ - النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته تطليقة ثم نكحت بعده رجلا غيره ثم طلقها فنكحت زوجها الأول فقال هي (عنده - ئل) على تطليقة.

 ٤٣٤ (٨) كا ٤٢٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٢ ج ٨ - صا ٢٧٣ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه عليه السلام قال سألته (٢) عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى انقضت (٣) عدتها ثم تزوجها رجل غيره ثم إن الرجل مات (٤) أو طلقها فراجعها (زوجها - يب - صا) الأول قال هي عنده (٥) على تطليقتين باقيتين.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٣ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان (٦) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثل ما في يب وأسقط قوله - ثم تركها).

 ٤٣٥ (٩) يب ٣٢ ج ٨ - صا ٢٧٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة طلقها زوجها واحدة أو اثنتين ثم تركها حتى تمضى عدتها فتزوجها غيره فيموت أو يطلقها (٧) فتزوجها (٨)

--------------------

(١) فوقع - كا.

 (٢) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب - صا.

 (٣) حتى مضت - يب - صا.

 (٤) ثم مات الرجل - يب - صا.

 (٥) عندي - النوادر.

 (٦) حماد بن عيسى - ك.

 (٧) أو يطلق - خ يب.

 (٨) فيتزوجها - صا.

 

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الأول قال (قال - يب) هي عنده على ما بقي من الطلاق - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٤٣٦ (١٠) يب ٣٢ ج ٨ - صا ٢٧٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقة (واحدة - ئل) ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها (وتقدم وجهه من الشيخ).

 ٤٣٧ (١١) الدعائم ٢٩٩ ج ٢ - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت وتزوجها الزوج الأول فهي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه.

 ٤٣٨ (١٢) نوادر أحمد بن محمد ١١٣ - ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي عندي (١) على ثلاث.

 ٤٣٩ (١٣) نوادر أحمد بن محمد ١١٤ - الحسن بن محبوب عن إسحاق ابن حريز (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه (فتزوجها رجل ولم يدخل بها) ثم تزوجها الأول، قال فقال نكاح جديد (وطلاق جديد) وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (قال) وان كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان.

 وتقدم في رواية عبد الله بن المغيرة (١١) من باب (٣٧) ان الحرة ان طلقت ثلاثا حرمت على زوجها ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٤٢) باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعة

--------------------

(١) عنده - ئل.

 (٢) بن جرير - خ.

 

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم.

 ٤٤٠ (١) يب ٤٤ ج ٨ - صا ٢٨١ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن جميل عن عبد الحميد الطائي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجعة بغير جماع تكون رجعة؟ قال نعم.

 يب ٤٥ ج ٨ - صا ٢٨١ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجعة (وذكر مثله).

 قال الشيخ ره فهذان الحديثان لا ينافيان ما قدمناه من أن المواقعة شرط في الرجعة لمن أراد الطلاق لأنه ليس فيهما أنه تكون رجعة من غير جماع ويجوز بعد ذلك له الطلاق ونحن انما اعتبرنا المواقعة لمن أراد أن يطلق تطليقة أخرى.

 ٤٤١ (٢) المقنع ١١٥ - واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها ولاحظ باب (١٨) ان من طلق بغير رجعة لم يكن له طلاق وباب (٤٣) انه لا بأس للزوج إن لم يشهد على الرجعة وباب (٤٥) ان انكار الطلاق في العدة رجعة وباب (٤٦) حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة انه راجع فإنه يستفاد من أحاديثها ان الرجعة تتحقق بغير جماع.

 

(٤٣) باب انه لا بأس للزوج إن لم يشهد على الرجعة ولكن الأحسن والأفضل ان يشهد ٤٤٢ (١) يب ٤٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الذي يراجع ولم يشهد قال يشهد أحب إلى ولا أرى بالذي صنع بأسا.

 ٤٤٣ (٢) يب ٤٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الطلاق لا يكون بغير شهود وان الرجعة بغير شهود رجعة ولكن ليشهد بعد فهو أفضل.

 ٤٤٤ (٣) كا ٧٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته واحدة قال هو أملك برجعتها ما لم تنقض العدة قلت فان لم يشهد على رجعتها قال فليشهد قلت فان غفل عن ذلك قال فليشهد حين يذكر وانما جعل الشهود لمكان الميراث.

 ٤٤٥ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٣ - وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.

 ٤٤٦ (٥) كا ٧٣ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن محمد بن مسلم قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل طلق امرأته واحدة ثم راجعها قبل أن تنقضى عدتها ولم يشهد على رجعتها قال هي امرأته ما لم تنقض عدتها وقد كان ينبغي له أن يشهد على رجعتها فان جهل ذلك فليشهد حين علم ولا أرى بالذي صنع بأسا وأن كثيرا من الناس لو أرادوا البينة على نكاحهم اليوم لم يجدوا أحدا يثبت الشهادة على ما كان من أمرهما ولا أرى بالذي صنع بأسا وان يشهد فهو أحسن.

 ٤٤٧ (٦) الدعائم ٢٩٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ينبغي للرجل إذا طلق امرأته فأراد أن يراجعها أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق فان أغفل ذلك وجهله وراجعها ولم يشهد فلا اثم عليه وانما جعل الشهود في الرجعة لمكان الانكار والسلطان والمواريث أن يقال قد طلقها ولم يراجعها وان

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 راجعها ولم يشهد فليشهد ذا ذكر ذلك أو علمه وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضى عدتها فهي امرأته علمت ذلك أو لم تعلم وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد عليه فليشهد إذا ذكر وعلم.

 ٤٤٨ (٧) يب ٤٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٣ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع (١).

 فان جهل فغشيها فليشهد (٢) الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٣) من باب (٨) انه لا طلاق الا على السنة قوله عليه السلام وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها وفى رواية الحسن بن زياد (٦) قوله عليه السلام وان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وفى رواية زرارة (١٢) قوله عليه السلام فإذا أراد أن يراجعها اشهد على المراجعة وفى رواية علي بن جعفر (١٤) قوله عليه السلام فان بدا له أن يراجعها قبل أن تبين اشهد على رجعتها.

 وفى رواية المقنع (١٦) قوله ويشهد على رجعتها ويواقعها وفى الرضوي (١٨) قوله عليه السلام وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.

 ولاحظ باب (٤٦) حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة فان فيه ما يناسب ذلك.

 

(٤٤) باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا

--------------------

(١) وإذا رجع - كا.

 (٢) فيشهد - يب.

 

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا الآية (٢٣١).

 ٤٤٩ (١) فقيه ٣٢٣ ج ٣ - وروى البزنطي عن عبد الكريم بن عمرو عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته ثم يراجعها وليس له فيها حاجة ثم يطلقها فهذا الضرر الذي نهى الله تعالى عنه إلا أن يطلق ثم يراجع وهو ينوى الامساك.

 ٤٥٠ (٢) تفسير العياشي ١١٩ ج ١ - عن زرارة وحمران ابني أعين و محمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالوا سألناهما عن قوله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " فقالا هو الرجل يطلق المرأة تطليقة واحدة ثم يدعها حتى إذا كان آخر عدتها راجعها ثم يطلقها أخرى فيتركها مثل ذلك (فنهاه عن - ظ) ذلك (١).

 ٤٥١ (٣) فقيه ٣٢٣ ج ٣ - روى المفضل بن صالح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا " قال الرجل يطلق حتى إذا كادت أن يخلو أجلها راجعها ثم طلقها يفعل ذلك ثلاث مرات فنهى الله عز وجل عن ذلك.

 تفسير العياشي ١١٩ ج ١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر نحوه).

 ٤٥٢ (٤) الدعائم ٢٩٤ ج ٢ - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام أنهما قالا في قول الله تعالى " ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه " قالا هو الرجل يريد أن يطلق امرأته فيطلقها واحدة ثم يدعها حتى إذا كان أن يخلو أجلها راجعها وليس له بها حاجة ثم يطلقها كذلك ويراجعها حتى إذا كاد (٢) أجلها أن يخلو ولا حاجة له بها الا ليطول العدة عليها ويضر في ذلك بها فنهى الله عز وجل عن ذلك.

 وتقدم في رواية زرارة (٦) من باب (١١) حرمة غبن المؤمن من أبواب

--------------------

(١) فنهى الله عن ذلك - ئل.

 (٢) كان - خ ك.

 

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخيار - ج ١٨) قوله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها اليه.

 وفى رواية عقبة (٨) قوله عليه السلام وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار.

 وفى رواية الدعائم (٩) قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار (اضرار - خ).

 وفى رواية الدعائم (١٠) قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبنيه.

 

(٤٥) باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدة ٤٥٣ (١) يب ٤٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعنى - على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان انكاره (١) الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها وان كان انكاره (١) الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن (٢) يستحلف أن انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة (وهو خاطب من الخطاب - كا).

 ٤٥٤ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة.

 المقنع واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها.

 

(٤٦) باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت

--------------------

(١) أنكر - يب.

 (٢) بعدما - يب.

 

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 المطلقة وحكم من أسر الرجعة أو الطلاق ثم ادعاهما ٤٥٥ (١) يب ٤٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد - كا) بن خالد عن سعد بن سعد (١) عن المرزبان قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل قال لامرأته اعتدى فقد خليت سبيلك ثم أشهد على رجعتها بعد ذلك بأيام ثم غاب عنها قبل أن يجامعها حتى مضت لذلك أشهر بعد العدة (٢) أو أكثر فكيف تأمره قال إذا أشهد على رجعته فهي زوجته.

 ٤٥٦ (٢) كا ٨٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب في بلدة أخرى وأشهد على طلاقها رجلين ثم إنه راجعها قبل انقضاء العدة ولم يشهد على الرجعة ثم إنه قدم عليها بعد انقضاء العدة وقد تزوجت رجلا فأرسل إليها انى قد كنت راجعتك قبل انقضاء العدة ولم أشهد قال فقال لا سبيل له عليها لأنه قد أقر بالطلاق وادعى الرجعة بغير بينة فلا سبيل له عليها ولذلك ينبغي لمن طلق أن يشهد ولمن راجع أن يشهد على الرجعة كما أشهد على الطلاق وان كان قد أدركها قبل أن تزوج كان خاطبا من الخطاب.

 ٤٥٧ (٣) الدعائم ٢٩٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا طلق الرجل امرأته ثم راجعها فهو أحق بها أعلمها بذلك أو لم يعلمها فان أظهر الطلاق وأسر الرجعة وغاب فلما رجع وجدها قد تزوجت فلا سبيل له عليها من أجل أنه أظهر طلاقها وأسر رجعتها.

 ٤٥٨ (٤) يب ٤٤ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي الجوزاء عن الحسين عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام في رجل أظهر طلاق امرأته وأشهد عليه وأسر رجعتها ثم خرج فلما رجع وجدها قد تزوجت قال لا حق له عليها من أجل أنه أسر رجعتها وأظهر طلاقها.

 

--------------------

(١) بن سعيد - خ يب.

 (٢) بعدة العدة - خ يب.

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٥٩ (٥) يب ٤٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ثم أشهد على رجعتها سرا منها واستكتم ذلك الشهود فلم تعلم المرأة بالرجعة حتى انقضت عدتها قال تخير المرأة فإن شاءت زوجها وإن شاءت غير ذلك وان تزوجت قبل أن تعلم بالرجعة التي أشهد عليها زوجها فليس للذي طلقها عليها سبيل وزوجها الأخير أحق بها.

 ٤٦٠ (٦) كا ٨٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهو غائب وأشهد على طلاقها ثم قدم فأقام مع المرأة أشهرا لم يعلمها بطلاقها ثم إن المرأة ادعت الحبل فقال الرجل قد طلقتك وأشهدت على طلاقك قال يلزم (١) الولد ولا يقبل قوله.

 ٤٦١ (٧) ك ٣٤٣ ج ١٥ - كتاب سليم بن قيس الهلالي عن أمير المؤمنين عليه السلام (في سياق ذكره بدع الثاني) قال عليه السلام وأعجب من ذلك أن أبا كنف العبدي أتاه فقال انى طلقت امرأتي وأنا غائب فوصل إليها الطلاق ثم راجعتها وهي في عدتها فكتبت إليها فلم يصل الكتاب إليها حتى تزوجت فكتب له ان كان هذا الذي تزوجها قد دخل بها فهي امرأته وان كان لم يدخل بها فهي امرأتك فكتب له ذلك وأنا شاهد لم يشاورني ولم يسألني يرى استغناءه عنى بعلمه فأردت أن أنهاه ثم قلت ما أبالي ان أفضحه الله (٢) ثم لم يعبه الناس على ذلك بل استحسنوه واتخذوه سنة ورأوه صوابا.

 

(٤٧) باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره.

 

--------------------

(١) يلزمه - خ.

 

(٢) ان يفضحه الله - خ.

 

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٦٢ (١) كا ١٦٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان.

 ٤٦٣ (٢) كا ١٧٠ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان بن عثمان عن أبي أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال عمر على المنبر ما تقولون يا أصحاب محمد في تطليق الأمة فلم يجبه أحد فقال ما تقول يا صاحب البرد المعافري (١) - يعنى أمير المؤمنين عليه السلام - فأشار بيده تطليقتان.

 ٤٦٤ (٣) أمالي الطوسي ١٨٨ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (قدس الله روحه) قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا صالح بن أحمد ابن أبي مقاتل القيراطي ومحمد بن القاسم بن زكريا المحاربي قال حدثنا أبو طاهر محمد بن تسنيم الحضرمي الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد بن حكيم الخثعمي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رقبة (٢) بن مصقلة بن عبد الله بن خونعة بن ضمرة العبدي عن أبيه عن جده عبد الله بن خونعة (٣) قال قدمنا وفد عبد القيس في امارة عمر بن الخطاب فسأله رجلان منا عن طلاق الأمة قال فأشار له بإصبعيه هكذا - يعنى اثنتين - قال فالتفت عمر إلى الرجلين فقال طلاقها اثنتان فقال له أحدهما سبحان الله جئناك وأنت أمير المؤمنين فسألناك فجئت إلى رجل فوالله ما كلمك فقال له عمر ويلك أتدري من هذا هذا علي بن أبي طالب سمعت النبي صلى الله عليه وآله يقول لو أن السماوات والأرض وضعتا في كفة ووضع ايمان على في كفة لرجح ايمان على.

 أمالي ابن الطوسي ٢٤٣ ج ١ - أخبرنا الشيخ الأجل المفيد أبو على الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رحمة الله) قال حدثنا

--------------------

(١) برد باليمن منسوب إلى معافر قبيلة باليمن - مجمع

(٢) رقية - ئل.

 

(٣) بن جوتعة - ئل.

 

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رضي الله عنه) قال أخبرنا محمد بن محمد قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين بن الصالح العدل السبيعي بحلب قال حدثنا محمد بن علي بن زيد بن إسماعيل الهمداني قال حدثنا محمد بن تسنيم الوراق قال حدثنا جعفر بن محمد الخثعمي عن إبراهيم بن عبد الحميد عن رقية بن مصقلة بن عبد الله بن خونعة العبدي عن أبيه عن جده قال أتى عمر بن الخطاب رجلان يسألان عن طلاق الأمة (وذكر نحوه باختصار) المناقب ٣٧٠ ج ٢ - في غريب الحديث عن أبي عبيد قال (قال - ك) أبو صبرة جاء رجلان إلى عمر فقالا له ما ترى في طلاق الأمة؟ فقام إلى حلقة فيها رجل أصلع (وذكر نحوه باختلاف يسير) وفيه - ورواه مصقلة بن عبد الله العبدي: انا روينا في الحديث خبرا * يعرفه سائر من كان روى ان ابن خطاب أتاه رجل * فقال كم عدة تطليق الإماء فقال يا حيدر كم تطليقة * للأمة اذكره فأومى المرتضى بأصبعيه فثنى الوجه إلى * سائله قال اثنتان وانثنى قال له تعرف هذا قال لا * قال له هذا على ذو العلا.

 ٤٦٥ (٤) كا ١٧٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أمة طلقها زوجها تطليقتين ثم وقع عليها فجلده.

 يب ٨٤ ج ٨ - صا ٣٠٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى علي عليه السلام (وذكر مثله).

 ٤٦٦ (٥) يب ١٣٤ ج ٨ - صا ٣٣٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٦٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عليه السلام قال سألته عن حر تحته أمة أو عبد تحته حرة كم (١) طلاقها وكم عدتها فقال السنة في النساء في الطلاق فان كانت حرة فطلاقها ثلاث (٢) وعدتها ثلاثة أقراء وان كان حر (٣) تحته أمة فطلاقها تطليقتان وعدتها قرءان.

 ٤٦٧ (٦) كا ١٦٧ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال إن ابن شبرمة قال الطلاق للرجل فقال أبو عبد الله عليه السلام الطلاق للنساء وتبيان ذلك أن العبد يكون تحته الحرة فيكون تطليقها ثلاثا ويكون الحر تحته الأمة فيكون طلاقها تطليقتين.

 ٤٦٨ (٧) الدعائم ٣٠٠ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا الطلاق (بالرجال - ك) والعدة بالنساء فإذا كانت الحرة تحت حر أو عبد فطلاقها ثلاث تطليقات وان كانت أمة تحت حر أو عبد فطلاقها تطليقتان تبين بالثانية كما تبين الحرة بالثالثة.

 ٤٦٩ (٨) قرب الإسناد ٩ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم يطلق العبد الأمة قال قال أبى قال علي عليه السلام تطليقتين قال وقلت له كم عدة الأمة من العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام شهرين أو حيضتين قال وقلت - جعلت فداك - إذا كانت الحرة تحت العبد قال قال أبى قال علي عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء ثلاثا.

 ٤٧٠ (٩) فقيه ٣٥١ ج ٣ - روى حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له إذا كانت الحرة تحت العبد كم يطلقها (٤) فقال قال علي عليه السلام الطلاق والعدة بالنساء.

 ٤٧١ (١٠) كا ١٦٧ ج ٦ - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي

--------------------

(١) فكم - خ يب.

 (٢) ثلاثا - خ كا.

 (٣) حرا - صا.

 (٤) كم طلاقها - ئل.

 

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كانت الحرة تحت العبد فالطلاق والعدة بالنساء - يعنى - تطليقها ثلاثا وتعتد ثلاث حيض.

 ٤٧٢ (١١) الجعفريات ١١٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء الحرة تكون تحت المملوك فعدتها عدة حرة وطلاقها طلاق حرة إذا كانت حرة.

 ٤٧٣ (١٢) فقيه ٣٥١ ج ٣ - روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان الرجل حرا وامرأته أمة فطلاقها تطليقتان وإذا كان الرجل عبدا وهي حرة فطلاقها ثلاث تطليقات.

 ٤٧٤ (١٣) كا ١٦٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحر إذا كان عنده أمة تطليقتان وطلاق الحرة إذا كانت تحت المملوك ثلاث.

 ٤٧٥ (١٤) يب ٨٣ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد

(عن صفوان - ئل) عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق المرأة إذا كانت عند مملوك ثلاث تطليقات وإذا كانت مملوكة تحت حر فتطليقتان.

 ٤٧٦ (١٥) يب ٨٣ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٥١ ج ٣ - حماد (بن عثمان - فقيه) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام يب ٨٣ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحرة إذا كانت تحت العبد ثلاث تطليقات وطلاق الأمة إذا كانت تحت الحر تطليقتان.

 ٤٧٧ (١٦) كا ١٦٧ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق المملوك للحرة ثلاث تطليقات وطلاق الحر للأمة تطليقتان.

 

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٧٨ (١٧) الدعائم ٢٨٨ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا تعتد الحرة من زوجها العبد والطلاق والوفاة كما تعتد من الحر وكذلك يطلقها ثلاثا كما يطلق الحر وتعتد الأمة من زوجها الحر والعبد في الطلاق والوفاة عدة الأمة وهي نصف عدة الحرة في الوفاة شهران وخمسة أيام وفى الطلاق وان (١) كانت تحيض حيضتان لأن الحيض لا يتجزأ وان كانت ممن لا تحيض فأجلها شهر ونصف قال جعفر بن محمد عليهما السلام فان عتقت من قبل أن تنقضى عدتها أكملت العدة.

 ٤٧٩ (١٨) قرب الإسناد ١٠ - محمد بن عيسى عن حماد بن عيسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام تطلق الحرة ثلاثا وتعتد ثلاثا.

 وتقدم في أحاديث باب (٣٧) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها ما يناسب ذلك باطلاقها خصوصا رواية محمد بن سنان (٢٨).

 ويأتي في باب (٤٨) ان الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم تحل له وطئها حتى تنكح زوجا غيره.

 وباب (٤٩) ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وباب (٥٠) ان الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وباب (٥١) ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر ما يدل على ذلك.

 وفى رواية ابن قيس (١) من باب (٢٤) أن عدة الأمة من الطلاق قرءان من أبواب العدد قوله عليه السلام طلاق العبد للأمة تطليقتان.

 وفى رواية محمد بن فضيل (٢) قوله عليه السلام طلاق الأمة تطليقتان.

 وفى رواية أبى بصير (٦) من باب (١٥) حكم عدة الأمة المتوفى عنها زوجها قوله سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الأمة فقال تطليقتان.

 وفى رواية عاصم من باب حكم

--------------------

(١) الظاهر أن الواو زائدة.

 

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وطئ المطلقة بعد العدة من أبواب حد الزاني قوله قضى أمير المؤمنين عليه السلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثم جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرق بينهما.

 

(٤٨) باب أن الأمة إذا طلقها زوجها تطليقتين ثم اشتراها لم يحل له وطأها حتى تنكح زوجا غيره.

 ٤٨٠ (١) كا ١٧٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي نجران وابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان يب ٨٣ ج ٨ - صا ٣٠٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (١) كانت تحته أمة فطلقها (تطليقتين - صا) على السنة ثم (٢) بانت (منه - كا - يب) ثم اشتراها بعد ذلك قبل أن تنكح زوجا غيره قال (أليس - يب - صا) قد قضى أمير المؤمنين عليه السلام (٣) في هذا (٤) أحلتها آية وحرمتها (آية - كا) أخرى وأنا ناه (٥) عنها نفسي وولدي.

 ٤٨١ (٢) الدعائم ٢٩٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها بملك اليمين قال عليه السلام أحلتها آية وحرمتها آية أخرى فأما التي حرمتها فقوله تعالى " فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " وأما التي أحلتها فقوله " أو ما ملكت أيمانكم " وأنا أكره ذلك وأنهى عنه نفسي وولدي.

 ٤٨٢ (٣) وفيه - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل تزوج أمة فطلقها طلاقا لا تحل له الا بعد زوج ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها بملك اليمين قال أليس قد قضى علي عليه السلام فيها فقال أحلتها آية وحرمتها آية وأنا أنهى عنه نفسي وولدي (فقد بين أنه إذا نهى عنها نفسه وولده أنها

--------------------

(١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل - يب - صا.

 (٢) فبانت - يب - صا.

 

(٣) علي عليه السلام - يب - صا.

 (٤) في هذه - يب.

 (٥) أنهى - يب - صا.

 

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا تحل لمن اشتراها أن يطأها حتى تنكح زوجا غيره وتدخل في مثل ما خرجت منه وله أن يستخدمها فإن كان قد طلقها طلاقا له بعد ذلك أن يراجعها من غير أن تنكح زوجا غيره فله أن يطأها).

 ٤٨٣ (٤) يب ٨٤ ج ٨ - صا ٣٠٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن الربعي عن بريد (بن معاوية - صا) العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة يطلقها تطليقتين ثم يشتريها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.

 ٤٨٤ (٥) يب ٨٥ ج ٨ - صا ٣١٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٤ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن بريد العجلي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أمة فطلقها تطليقتين ثم اشتراها بعد قال لا يصلح له أن ينكحها حتى تتزوج زوجا غيره وحتى يدخل (بها - كا) في مثل ما خرجت منه.

 ٤٨٥ (٦) كا ١٧٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى يب ٨٥ ج ٨ - صا ٣١٠ ج ٣ - محمد ابن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج امرأة مملوكة ثم طلقها ثم اشتراها بعد هل تحل له (بعد ذلك - صا) قال لا حتى تنكح زوجا غيره.

 ٤٨٦ (٧) يب ٨٤ ج ٨ - صا ٣٠٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٧٣ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل حر كانت تحته أمة فطلقها (طلاقا - كا) بائنا (١) ثم اشتراها هل يحل له أن يطأها قال لا (كا - قال ابن أبي عمير وفى حديث آخر حل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في ذلك سواء).

 ٤٨٧ (٨) يب ٨٥ ج ٨ - صا ٣١٠ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) ثانيا - خ يب.

 

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل كانت تحته أمة فطلقها طلاقا بائنا (١) ثم اشتراها بعد قال يحل له فرجها من أجل شرائها والحر والعبد في هذه المنزلة سواء.

 (قال الشيخ ره قوله عليه السلام طلقها طلاقا بائنا يحتمل أن يكون تطليقة واحدة وتكون قد خرجت من العدة فصارت بائنة منه ويحتمل أيضا أن يكون طلقها تطليقة واحدة على طريق المبارات فتصير تطليقة بائنة الخ.

 وتقدم في الباب المتقدم وذيله ما يدل على ذلك فلاحظ.

 

(٤٩) باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم وطأها مولاها لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره ٤٨٨ (١) يب ٨٤ ج ٨ - صا ٣٠٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير يرفعه (٢) عن عبيد بن زرارة عن عبد الملك بن أعين قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل زوج جاريته رجلا فمكثت معه ما شاء الله ثم طلقها ورجعت (٣) إلى مولاها فوطأها أتحل لزوجها (٤) إذا أراد أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.

 ٤٨٩ (٢) يب ٨٧ ج ٨ - صا ٣١٢ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن سنان عن العلا عن (٥) فضيل عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل زوج عبده أمته ثم طلقها تطليقتين أيراجعها ان أراد مولاها قال لا قلت أفرأيت (٦) إن وطأها مولاها أيحل للعبد أن يراجعها قال لا حتى تزوج (٧) زوجا غيره ويدخل بها فيكون نكاحا مثل نكاح الأول وان كان (قد - يب) طلقها واحدة فأراد مولاها راجعها.

 

--------------------

(١) ثانيا - يب.

 (٢) رفعه - خ يب.

 (٣) فرجعت - صا (٤) أيحل له فرجها - صا.

 

(٥٩ عن العلا بن فضيل - صا.

 (٦) أرأيت - صا.

 (٧) حتى تنكح - صا.

 

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٩٠ (٣) نوادر أحمد بن محمد ١١٤ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فتمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.

 وتقدمت في باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وذيله ما يدل على ذلك.

 

(٥٠) باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وأنها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدة.

 ٤٩١ (١) يب ٨٧ ج ٨ - صا ٣١٢ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.

 ٤٩٢ (٢) يب ٨٦ ج ٨ - صا ٣١١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.

 ٤٩٣ (٣) يب ٨٦ ج ٨ - صا ٣١١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي فقيه ٣٥٢ ج ٣ حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا (١) جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة.

 يب ٨٦ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) ثم أعتقهما - صا - خ يب.

 

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن منصور عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكر أن العبد إذا كانت تحته الأمة (وذكر مثله) المقنع ١٢١ - والعبد إذا كانت تحته أمة (وذكر نحوه).

 ٤٩٤ (٤) يب ٨٧ ج ٨ - صا ٣١١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي نجران عن صفوان بن يحيى عن العيص قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوك طلق امرأته ثم أعتقا جميعا هل يحل له مراجعتها قبل أن تزوج غيره قال نعم.

 (حملة الشيخ ره على أنه إذا كان طلقها تطليقة واحدة).

 وتقدم في باب (٤٧) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق وذيله ما يناسب ذلك.

 

(٥١) باب ان من زوج عبده أمته ثم عزلها عنه مرتين لا تحل له الا بنكاح من زوج آخر ٤٩٥ (١) يب ٨٦ ج ٨ - صا ٣١١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله الرازي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أحمد بن زياد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده ثم يستبرئها (١) ويواقعها ثم يردها على (٢) عبده ثم يبدو له بعد فيعزلها عن عبده أيكون عزل السيد الجارية عن زوجها مرتين طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره أم لا فكتب عليه السلام لا تحل له الا بنكاح.

 (قال الشيخ ره في التهذيبين قوله عليه السلام لا تحل له الا بنكاح - يعنى - من زوج آخر ينكحها ثم يطلقها أو يموت عنها فتحل له عند ذلك).

 ولاحظ باب (٥٤) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته من أبواب نكاح العبيد وباب (٥٥) ان المولى إذا زوج أمته بعبد أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو العبد.

 وتقدم في باب (٤٧) ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق

--------------------

(١) استبرأ المرأة إذا لم يطأها حتى تحيض - اللسان ج ١٠ ص ٣٣.

 (٢) إلى - صا.

 

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وذيله من أبواب الطلاق ما يناسب ذلك.