أبواب الطلاق وأقسامه وأحكامه وشروطه ومن بيده وما يناسبه 1

١ باب ما ورد في أن الله تعالى يبغض الطلاق والمطلاق والذواقة والذواق ولا بأس بطلاق سيئة الخلق وغير الموافق ومن تأتي بفاحشة مبينة

(١) كا ٥٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من شئ مما أحله الله عز وجل أبغض اليه من الطلاق وأن الله عز وجل يبغض المطلاق الذواق

(٢) ك ٢٧٩ ج ١٥ - تحفة الاخوان للمولى محمد سعيد المزيدي عن أبي بصير عن جعفر بن محمد عليهما السلام - في حديث طويل في قصة آدم عليه السلام - قال لا شئ مباح أبغض إلى الله تعالى من الطلاق وقال عليه السلام لعن الله الذواق والذواقة (١).

 

(٣) العوالي ١٦٥ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحل الله شيئا أبغض أليه من الطلاق.

 

(٤) العوالي ٣٧٢ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أحب

--------------------

(١) رجل ذواق مطلاق إذا كان كثير النكاح كثير الطلاق - الذواق والذواقة.

 سريع النكاح وسريع الطلاق - اللسان ج ١٠ ص ١١١ - ١١٢.

 

(١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله مباحا كالنكاح، وما أبغض الله مباحا كالطلاق.

 

(٥) كا ٥٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الرحمن بن محمد عن أبي خديجة (عن أبي هاشم - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله عز وجل يحب البيت الذي فيه العرس ويبغض البيت الذي فيه الطلاق وما من شئ أبغض إلى الله عز وجل من الطلاق.

 

(٦) كا ٥٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعت أبي عليه السلام يقول إن الله عز وجل يبغض كل مطلاق (و - ئل) ذواق.

 

(٧) كا ٥٤ ج ٦ - أخبرنا عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن أبي جميلة عن سعد بن طريف عن أبي جعفر عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله برجل فقال ما فعلت امرأتك؟ قال طلقتها يا رسول الله قال من غير سوء قال من غير سوء ثم قال إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال تزوجت قال نعم ثم قال (١) له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء ثم إن الرجل تزوج فمر به النبي صلى الله عليه وآله فقال تزوجت فقال نعم ثم قال له بعد ذلك ما فعلت امرأتك قال طلقتها قال من غير سوء قال من غير سوء فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان الله عز وجل يبغض أو يلعن كل ذواق من الرجال وكل ذواقة من النساء.

 

(٨) العوالي ١٣٩ ج ٢ - عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا تطلقوا النساء الا من ريبة (٢) فان الله لا يحب الذواقين و (لا - العوالي) الذواقات.

 مجمع البيان ٣٠٤ ج ٩ - عن أبي موسى الأشعري عن النبي صلى

--------------------

(١) ثم مر به النبي صلى الله عليه وآله فقال ما فعلت - خ.

 

(٢) الريب والريبة: الشك والظنة والتهمة - اللسان ١ ص ٤٤٢.

 

(٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله عليه وآله (مثله).

 

(٩) مكارم الاخلاق ١٩٧ - عن الصادق عليه السلام قال تزوجوا ولا تطلقوا فان الله لا يحب الذواقين والذواقات.

 

(١٠) وعنه عليه السلام قال تزوجوا ولا تطلقوا فأن الطلاق يهتز منه العرش.

 مجمع البيان ٣٠٤ ج ٩ - عن علي بن أبي طالب عليه السلام عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال تزوجوا (وذكر مثله).

 

(١١) الدعائم ٢٥٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال يوما لجارية (١) له يقال لها أم سعيد وهي تصب الماء على يديه يا أم سعيد قالت لبيك يا أمير المؤمنين قال لقد اشتهيت أن أكون عروسا قالت وما يمنعك من ذلك يا أمير المؤمنين قال ويحك أبعد أربع في الرحبة (٢) قالت طلق واحدة منهن وأدخل مكانها أخرى قال ويحك قد علمت هذا ولكن الطلاق قبيح وأنا أكرهه.

 

(١٢) الدعائم ٢٥٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كتب كتابا إلى رفاعة كان فيه واحذر أن تتكلم في أمر الطلاق وعاف نفسك منه ما وجدت إلى ذلك سبيلا فان غلب الأمر عليك فارفع ذلك إلى أقومهم على المنهاج فقد اندرست طرق المناكح والطلاق وغيرها المبتدعون.

 

(١٣) كا ٥١٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن فقيه ٢٧٨ ج ٣ - العلاء (بن رزين - فقيه) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (٣) عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أوصاني جبرئيل عليه السلام بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها الا من فاحشة مبينة.

 

(١٤) فقيه ٣٢ ج ١ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما زال جبرائيل عليه السلام يوصيني بالمرأة حتى ظننت أنه لا ينبغي طلاقها.

 

--------------------

(١) لخادمة - خ.

 

(٢) محلة بالكوفة.

 

(٣) عن أبي جعفر عليه السلام - فقيه.

 

(٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٥) العوالي ٢٥٤ ج ١ - قال صلى اله عليه وآله ما زال جبرئيل عليه السلام يوصيني حتى ظننت أنه سيحرم طلاقهن.

 

(١٦) كا ٥٥ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال بلغ النبي صلى الله عليه وآله أن أبا أيوب يريد أن يطلق امرأته فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان طلاق أم أيوب لحوب (١).

 

(١٧) العوالي ١٣٩ ج ٢ - عن ثوبان يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أيما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها (٢) رائحة الجنة.

 العوالي ٣٧٢ ج ٣ - روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال (وذكر مثله).

 روضة الواعظين ٤٣٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما امرأة وذكر مثله.

 مجمع البيان ٣٠٤ ج ٥ - عن ثوبان رفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وذكر نحوه.

 

(١٨) كا ٥٥ ج ٦ - محمد بن الحسين (٣) عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن خطاب بن سلمة قال كانت عندي امرأة تصف هذا الأمر وكان أبوها كذلك وكانت سيئة الخلق فكنت أكره طلاقها لمعرفتي بايمانها وايمان أبيها فلقيت أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا أريد أن أساله عن طلاقها فقلت - جعلت فداك - ان لي حاجة فتأذن لي أن أسألك عنها فقال إيتني غدا صلاة الظهر قال فلما صليت الظهر أتيته فوجدته قد صلى وجلس فدخلت عليه وجلست بين يديه فابتدأني فقال يا خطاب كان أبى زوجني ابنة عم لي وكانت سيئة الخلق وكان أبى ربما أغلق على وعليها الباب رجاء أن ألقاها فأتسلق (٤) الحائط وأهرب منها فلما مات أبى طلقتها فقلت

--------------------

(١) الحوب: الإثم.

 

(٢) لم ترح رائحة الجنة - العوالي ٣٧٢ ج ٣.

 

(٣) الحسن - ئل

(٤) التسلق: الصعود على حائط أملس - اللسان ج ١٠ ص ١٦٣.

 

(٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله أكبر أجابني والله عن حاجتي من غير مسألة.

 

(١٩) كا ٥٥ ج ٦ - أحمد بن مهران عن محمد بن علي عن عمر بن عبد العزيز عن خطاب بن سلمة قال دخلت عليه - يعنى أبا الحسن موسى عليه السلام وأنا أريد أن أشكو اليه ما ألقى من امرأتي من سوء خلقها - فابتدأني فقال إن أبى كان زوجني مرة امرأة سيئة الخلق فشكوت ذلك اليه فقال لي ما يمنعك من فراقها قد جعل الله ذلك إليك فقلت فيما بيني وبين نفسي قد فرجت عنى.

 

(٢٠) كا ٥١١ ج ٢ - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن الوليد بن صبيح قال سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم رجل رزقه الله مالا فأنفقه في غير وجهه ثم قال يا رب ارزقني فيقال له ألم أرزقك؟ ورجل دعا على امرأته وهو لها ظالم فيقال له ألم أجعل أمرها بيدك؟ ورجل جلس في بيته وقال يا رب ارزقني فيقال له ألم أجعل لك السبيل إلى طلب الرزق؟.

 

(٢١) كا ٥٦ ج ٦ - بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول ثلاثة ترد عليهم دعوتهم: أحدهم رجل يدعو على امرأته وهو لها ظالم فيقال له ألم نجعل أمرها بيدك؟

(٢٢) الخصال ٢٩٩ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل (رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن بن علي الكوفي ومحمد بن الحسين عن محمد بن حماد الحارثي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يستجاب لهم: رجل جعل الله بيده طلاق امرأته فهي تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلها ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه، ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل اليه ولم يسرع المشي حتى سقط عليه، ورجل أقرض رجلا مالا فلم يشهد عليه، ورجل جلس في بيته وقال اللهم ارزقني ولم يطلب.

 

(٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 تفسير الإمام العسكري عليه السلام ٦٥٢ - قال أمير المؤمنين عليه السلام سمعت رسول الله صلى الله عله وآله يقول ثلاثة لا يستجيب الله لهم (١) بل يعذبهم ويوبخهم أما أحدهم فرجل ابتلى بامرأة سوء فهي تؤذيه وتضاره وتعيب (٢) عليه دنياه وتنغصها (٣) وتكدرها وتفسد عليه آخرته فهو يقول اللهم يا رب خلصني منها يقول الله تعالى يا أيها الجاهل قد خلصتك منها (و - ك) جعلت بيدك طلاقها والتفصي منها طلقها وانبذها (٤) عنك نبذ الجورب الخلق الممزق (٥) الخبر.

 

(٢٤) العوالي ٣٧١ ج ٣ - روى أن النبي صلى الله عليه وآله طلق زوجته حفصة ثم راجعها.

 

(٢٥) ك ٣١٦ ج ١٥ - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألته عليه السلام عن الرجل قالت له امرأته أسألك بوجه الله الا طلقتني قال يوجعها ضربا أو يعفو عنها.

 

(٢٦) العوالي ٣٧١ ج ٣ - روى عن ابن عمر أنه قال كان لي زوجة فأمرني النبي صلى الله عليه وآله أن أطلقها فطلقتها.

 

(٢٧) كا ٥٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن جعفر بن بشير عن يحيى ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الحسن بن علي عليهما السلام طلق خمسين امرأة فقام علي عليه السلام بالكوفة فقال يا معاشر أهل الكوفة لا تنكحوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام اليه رجل فقال بلى والله لننكحنه فإنه ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن فاطمة عليها السلام فان أعجبته أمسك وان كره طلق.

 

(٢٨) كا ٥٦ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن

--------------------

(١) دعاءهم - خ

(٢) - تغيث خ.

 اي تفسد.

 

(٣) وتنقصها - خ - ويبغضها ويكرهها - ك.

 

(٤) اي اطرحها.

 

(٥) المزق - ك - اي الخلق المقطع.

 

(٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن زياد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن عليا عليه السلام قال وهو على المنبر لا تزوجوا الحسن فإنه رجل مطلاق فقام (اليه - خ) رجل من همدان فقال بلى والله لنزوجنه وهو ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وابن أمير المؤمنين عليه السلام فإن شاء أمسك وان شاء طلق.

 

(٢٩) الدعائم ٢٥٧ ج ٢ - كان الحسن بن علي عليهما السلام يتزوج النساء كثيرا ويطلقهن، إذا رغب في واحدة (منهن - خ) وكن عنده أربعا، طلق واحدة منهن وتزوج التي رغب فيها فأحصن كثيرا من النساء على مثل هذا قال أبو جعفر محمد بن علي عليهما السلام قال علي عليه السلام لأهل الكوفة لا تزوجوا حسنا فإنه رجل مطلاق.

 

(٣٠) المناقب ٣٠ ج ٤ - أبو طالب المكي في قوة القلوب أنه (يعنى الحسن عليه السلام - ك) تزوج مائتين وخمسين امرأة و (قد - ك) قيل ثلاثمائة، وكان علي عليه السلام يضجر من ذلك فكان يقول في خطبته ان الحسن مطلاق فلا تنكحوه.

 

(٣١) المحاسن ٦٠١ - البرقي عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليا عليه السلام فقال له جئتك مستشيرا أن الحسن والحسين عليهما السلام وعبد الله بن جعفر خطبوا إلى فقال أمير المؤمنين عليه السلام المستشار مؤتمن، أما الحسن فإنه مطلاق للنساء ولكن زوجها الحسين فإنه خير لابنتك.

 

(٣٢) ك ٢٨١ ج ١٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده إلى موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أربعة لا عذر لهم رجل عليه دين محارف (١) في بلاده لا عذر

--------------------

(١) المحارف بفتح الراء المحروم الذي إذا طلب لا يرزق أو يكون لا يسعى في الكسب وهو خلاف قولك المبارك - المحارف المنقوص من الحظ لا ينمو له مال - مجمع.

 

(٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 له حتى يهاجر في الأرض يلتمس ما يقضى دينه ورجل أصاب على بطن امرأته رجلا لا عذر له حتى يطلق لئلا يشركه في الولد غيره الخبر.

 وتقدم في رواية الوليد (٣١) من باب (٤٢) حكم نهر السائل من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال (ج ٨) قوله عليه السلام (فيمن يرد دعائهم) ورجل له امرأة تؤذيه فيقول يا رب خلصني منها فيقول عز وجل ألم أجعل أمرها بيدك.

 وفى رواية ابن عباس (١٢) من باب (١١) ما ورد في جملة من الخصال المحرمة والمكروهة من أبواب جهاد النفس قوله صلى الله عليه وآله يا سلمان وعند اشتراط الساعة يكثر الطلاق.

 وفى كثير من أحاديث باب (٣٣) ما ورد فيمن لا يستجاب دعائه من أبواب الدعاء ما يناسب الباب فراجع.

 وفى رواية كنز الفوائد (٦) من باب (١) ما ورد في طلب الرزق من أبوابه (ج ١٧) قوله عليه السلام ثلاثة يدعون فلا يستجاب لهم رجل له امرأة سوء يقول اللهم خلصني منها يقول الله تعالى أليس قد جعلت أمرها بيدك.

 وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب ما يقرب ذلك وفى رواية مسعدة (١٤) من باب (١٧) استحباب جمع المال من الحلال للانفاق قوله صلى الله عليه وآله ان أصنافا من أمتي لا يستجاب لهم دعائهم رجل يدعو على امرأته وقد جعل الله عز وجل تخلية سبيلها بيده.

 وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٢) ان المحق يستحب له أن يختار الغرم على اليمين اجلالا لله تبارك وتعالى من أبواب الايمان (ج ١٩) قوله عليه السلام ان أباه كانت عنده امرأة من الخوارج أظنه قال من بنى حنيفة فقال له مولى له يا ابن رسول الله ان عندك امرأة تبرء من جدك فقضى لأبى انه طلقها.

 ولاحظ باب (٦) حكم تزويج الناصب والناصبة من أبواب حكم مناكحة الكفار ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي رواية ابن فضال (٢٩) من باب (٣٧) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله عليه السلام ولد خوله فيما كره الله عز وجل له من الطلاق الثالث حرمها الله عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره لئلا يوقع الناس الاستخفاف بالطلاق ولا يضاروا النساء.

 

(٢) باب ان الطلاق بعد النكاح ولا يقع قبله وان من قال لامرأته عند تزويجها أن تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق لم يقع الطلاق ان فعل ذلك.

 ٣٣ (١) كا ٦٣ ج ٦ - محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حريز عن حمزة بن حمران عن عبد الله بن سليمان عن أبيه قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته وعليه عمامة سوداء قد أرسل طرفيها بين كتفيه فقلت لرجل قريب المجلس منى من هذا الشيخ فقال ما لك لم تسألني عن أحد دخل المسجد غير هذا الشيخ فقلت له لم أر أحدا دخل المسجد أحسن هيئة في عيني من هذا الشيخ فلذلك سألتك عنه، قال فإنه علي بن الحسين عليهما السلام، قال فقمت وقام الرجل وغيره فاكتنفناه (١) وسلمنا عليه فقال له الرجل ما ترى - أصلحك الله - في رجل سمى امرأة (٢) بعينها يوم يتزوجها فهي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ قال فقال انما الطلاق بعد النكاح، قال عبد الله فدخلت أنا وأبى على أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام فحدثه أبى بهذا الحديث فقال له أبو عبد الله عليه السلام أنت تشهد على علي بن الحسين عليهما السلام بهذا الحديث؟ قال نعم.

 كا ٦٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين عن محمد ابن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن يونس عن حمزة بن حمران

--------------------

(١) كنف الشئ: ضمه اليه - كنف الرجل: إحاطة

(٢) امرأته - خ.

 

(٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الله بن سليمان عن أبيه سليمان قال كنت في المسجد فدخل علي بن الحسين عليهما السلام ولم أثبته فسألت عنه فأخبرت باسمه فقمت اليه أنا وغيري فاكتنفناه وسلمنا عليه فقال له رجل - أصلحك الله - ما ترى في رجل سمى امرأة بعينها وقال يوم يتزوجها هي طالق ثلاثا ثم بدا له أن يتزوجها أيصلح له ذلك؟ فقال انما الطلاق بعد النكاح.

 ٣٤ (٢) المقنع ١٥٧ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك.

 الدعائم ٩٨ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله مثله.

 ٣٥ (٣) الدعائم ٩٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الرجل يقول كل امرأة أتزوجها أبدا فهي طالق قال ليس ذلك بشئ قيل له فالرجل يقول إن تزوجت فلانة أو تزوجت بأرض كذا (يسميها) فهي طالق قال لا طلاق ولا عتاق الا بعد ملك.

 ٣٦ (٤) قرب الإسناد ٥٠ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا طلاق الا من نكاح ولا عتق الا من بعد ملك.

 ٣٧ (٥) قرب الإسناد ٤٢ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقول لا طلاق لمن لا ينكح، ولا عتاق لمن لا يملك، وقال علي عليه السلام ولو وضع يده على رأسها.

 ٣٨ (٦) كا ٦٣ ج - ٦ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان الذين من قبلنا يقولون: لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.

 نوادر أحمد بن محمد ٣٦ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعتق مالا يملك فهو باطل وكل من قبلنا (وذكر مثله الا انه اسقط قوله (رجل).

 ٣٩ (٧) العوالي ٢٣٣ ج - ١ قال النبي صلى الله عليه وآله لا طلاق

(١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيما لا تملك، ولا عتق فيما لا تملك، ولا بيع فيما لا تملك.

 ٤٠ (٨) كا ٦٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل قال إن تزوجت فلانة فهي طالق، وان اشتريت فلانا فهو حر، وان اشتريت هذا الثوب فهو للمساكين فقال ليس بشئ لا يطلق الا ما يملك

(ولا يعتق الا ما يملك - خ) ولا يتصدق الا بما يملك.

 ٤١ (٩) كا ٦٣ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن الرجل يقول يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال ليس بشئ أنه لا يكون طلاق حتى يملك عقدة النكاح.

 ٤٢ - (١٠) مجمع البيان ٣٦٤ ج ٤ - عن حبيب ابن أبي ثابت قال كنت قاعدا عند علي بن الحسين عليهما السلام فجاءه رجل فقال انى قلت يوم أتزوج فلانة فهي طالق فقال اذهب فتزوجها فان الله تعالى بدأ بالنكاح قبل الطلاق وقرأ هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن.

.

).

 ٤٣ (١١) يب ٥٢ ج ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن اخويه عن أبيهما عن ثعلبة عن معمر بن يحيى بن بسام (١) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألناه عن الرجل يقول إن اشتريت فلانا أو فلانة فهو حر وان اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشئ لا يطلق الرجل الا ما ملك، ولا يعتق الا ما يملك، ولا يتصدق الا بما ملك (٢).

 يب ٥٢ ج ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد عن أبيها عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام (٣) انه سمع أبا جعفر عليه السلام

--------------------

(١) يحيى بن سالم - ئل - بن سام - خ.

 

(٢) يملك - يب خ

(٣) بن سام - خ يب.

 

(١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقول لا يطلق الرجل الا ما يملك (وذكر مثله).

 ٤٤ (١٢) يب ٥١ ج ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال من قال فلانة طالق ان تزوجتها وفلان حر ان اشتريته فليتزوج وليشتر فإنه ليس يدخل عليه طلاق ولا عتق.

 وتقدم في رواية الجعفريات (٣) من باب (٢) حرمة صوم الوصال من أبواب الصوم المحرم قوله صلى الله عليه وآله لا طلاق الا من بعد نكاح.

 وفى رواية النضر (١) من باب (٢٢) ما ورد في أعداء الداء من أبواب أحكام الدواب (ج ١٦) قوله صلى الله عليه وآله ولا طلاق قبل نكاح.

 وفي رواية ابن حازم (٣) من باب (٣) لا يصح العتق قبل الملك من أبواب العتق قوله عليه السلام ولا طلاق قبل النكاح.

 وفى رواية علي بن جعفر

(٥) قوله رجل يقول وان نكحت فلانة فهي طالق قال ليس ذلك بشئ.

 وفي رواية الدعائم نحوه وزاد انما يطلق ويعتق ويتصدق بما يملك.

 وفي رواية ابن حازم (١) من باب (٨) انه لا رضاع بعد فطام من أبواب ما يحرم بالنسب قوله لا طلاق قبل النكاح.

 وفي رواية الحلبي (١) من باب (٣٨) ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يطلقها لم يلزم الشرط من أبواب المهور قوله عليه السلام لا طلاق الا بعد نكاح.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يدل على ذيل الباب.

 وفي باب (٣٩) ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى فهي طالق بطل الشرط ما يدل على ذلك.

 ويأتي في رواية زكريا (٣) من باب (٢٣) ان السكران لا يجوز طلاقه من أبواب الطلاق قوله سألت الرضا عليه السلام عن طلاق من لم يتزوج بعد فقال عليه السلام لا يجوز.

 

(١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣) باب ان الطلاق بيد الرجل ولا طلاق حتى يتكلم به ويريده ولا يقع بالكتابة ٤٥ (١) يب ٣٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى أو ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه ثم بدا له فمحاه قال ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به.

 ٤٦ (٢) كا ٦٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٨ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي قال سألت أبا جعفر عليه السلام (١) عن رجل قال لرجل اكتب يا فلان إلى امرأتي بطلاقها أو (قال - فقيه) اكتب إلى عبدي (بعتقه - فقيه) يكون ذلك طلاقا أو عتقا (٢)؟ فقال عليه السلام لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه (٣) أو يخطه (٤) بيده وهو يريد (به - يب) الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود (٥) ويكون غائبا عن أهله.

 فقيه ٣٢٥ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٣٨) عدم صحة العتق بالكتابة من أبواب العتق قوله رجل كتب إلى امرأته بطلاقها ولم ينطق به لسانه قال عليه السلام ليس بشئ حتى ينطق به لسانه.

 وفي رواية محمد بن قيس (١) من باب (٤٢) ان من زوج امرأة و شرط أن بيدها الجماع والطلاق بطل الشرط من أبواب المهور قوله رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال عليه السلام خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله قال فقضى عليه السلام ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

 

--------------------

(١) أبا عبد الله عليه السلام - خ يب .

 (٢) عتاقا - خ يب.

 (٣) اللسان - فقيه (٤) أو يخط - فقيه.

 (٥) والشهور - فقيه - يب.

 خ.

 

(١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى نقل الصدوق بدل قوله وأصدقها (واصدقته).

 وفي رواية ابن بكير

(٢) قوله امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق وذكر نحوه.

 ويأتي في الباب التالي (خصوصا رواية ابن مسلم (١٣) وباب (٥) جواز الطلاق بكل لسان ما يناسب ذلك.

 وفي رواية الدعائم (٢٨) من باب (٨) انه لا طلاق الا على سنة قوله عليه السلام ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق.

 وفي رواية أبى القاسم (٦٤) قوله عليه السلام لا يكون الطلاق طلاقا حتى تجتمع الحدود الأربعة (إلى أن قال) والثاني ان يكون الرجل مريدا بالطلاق غير مكره ولا مجبر عليه والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق.

 وفى رواية المناقب (٦٥) قوله عليه السلام لا طلاق الا بإرادة عزم.

 وفي رواية حمران (٢) من باب (١٠) انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين الرجل والمرأة قوله عليه السلام والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمباراة من قبل المرأة.

 وفي رواية إبراهيم بن محمد (٣٧) من باب (١٧) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان كان ممن لا يتولانا يقول بقولنا فاختلعها فإنه انما نوى الفراق بعينه.

 وفى رواية ابن طاووس (٤١) قوله عليه السلام وان كان ممن هؤلاء فابنها منه فإنه عنى الفراق.

 وفي رواية مروان بن مسلم (٩) من باب (١٩) ان من خير زوجته فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا قوله رجل جعل أمر امرأته بيدها فقال عليه السلام لي ولى الأمر من ليس أهله وخالف السنة.

 وفي رواية مروان (١٠) قوله رجل قال لامرأته أمرك بيدك قال عليه السلام أنى يكون هذا والله يقول

(الرجال قوامون على النساء) ليس هذا بشئ.

 وفي رواية يحيى (٢) من باب (٢٤) ان طلاق المكره والمضطر ليس

(١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بصحيح قوله عليه السلام انما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار (إلى أن قال) فمن خالف هذا فليس طلاقه ويمينه بشئ.

 وفى رواية منصور (٨) قوله فأبوا على الا تطليقها ثلاثا ولا والله جعلت فداك ما أردت الله وما أردت الا ان أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك جعلت فداك فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه إلى وهو متبسم فقال اما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشئ.

 وفي باب (٣٠) ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة وباب (٣١) ان الطلاق بيد العبد إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه ما يناسب ذلك.

 وفي رواية زرارة (٩) من باب (٣٧) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله عليه السلام الطلاق الذي يحبه الله تعالى والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب.

 وفي رواية عبيد (١٥) من باب (١) ما ورد في الظهار وما يتحقق به من أبوابه قوله عليه السلام لا طلاق الا ما أريد به الطلاق.

 

(٤) باب الصيغ التي تقع بها الطلاق وما لا تقع بها وجواز تطليق امرأتين بصيغة واحدة قال الله تعالى في سورة التحريم (٦٦) " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (١) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم.

 " (٢).

 ٤٧ (١) كا ٧٠ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق، أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد ابن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدى؟ قال يقول

(١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 اشهدوا، اعتدى قال الحسن ابن سماعة غلط محمد ابن أبي حمزة أن يقول اشهدوا، اعتدى قال الحسن بن سماعة ينبغي ان يجيئ بالشهود إلى حجلتها (١).

 أو يذهب بها إلى الشهود إلى منازلهم وهذا المحال الذي لا يكون ولم يوجب الله - عز وجل - هذا على العباد وقال الحسن ليس الطلاق الا كما روى بكير بن أعين أن يقول لها وهي طاهر عن غير جماع أنت طالق ويشهد شاهدين عدلين وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.

 يب ٣٧ ج ٨ - صا ٢٧٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن علي بن الحسن الطاطري قال الذي اجمع عليه في الطلاق أن يقول أنت طالق أو اعتدى وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة كيف يشهد على قوله اعتدى قال يقول اشهدوا اعتدى قال الحسن (بن محمد - صا ٩ بن سماعة هذا غلط ليس الطلاق الا كما روى ابن بكير وذكر مثله.

 ٤٨ (٢) كا ٧٠ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يرسل إليها فيقول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك، قال ابن سماعة وانما معنى قول الرسول اعتدى فان فلانا قد فارقك - يعنى الطلاق - أنه لا يكون فرقة الا بطلاق.

 ٤٩ (٣) يب ٣٧ ج ٨ صا ٢٧٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٩ ج - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق أن يقول لها اعتدى أو يقول لها أنت طالق.

 ٥٠ (٤) كا ٧٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال الطلاق للعدة أن يطلق الرجل امرأته عند كل طهر يرسل إليها أن اعتدى فان فلانا قد طلقك قال وهو أملك برجعتها ما لم تنقض عدتها.

 

--------------------

(١) الحجلة: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور - اللسان ج ١١ ص ١٤٤.

 

(١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١ (٥) يب ٣٨ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في الرجل يقال له أطلقت امرأتك فيقول نعم قال قال قد طلقها حينئذ.

 ٥٢ (٦) فقيه ٣٣٥ ج ٣ - روى ابن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق أن يقول الرجل لامرأته اختاري فان اختارت نفسها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وان اختارت زوجها فليس بشئ أو يقول أنت طالق فأي ذلك فعل فقد حرمت عليه، ولا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة، ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

 (قال الشيخ أحاديث التخيير محمولة على التقية - ئل).

 ٥٣ (٧) كا ١٣٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٥٦ ج ٣ - حماد (بن عثمان - فقيه) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت (منى - فقيه) خلية أو بريئة أو بتة

(أو بائن - فقيه) أو حرام قال ليس بشئ.

 ٥٤ (٨) يب ٤٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية (١) أو بريئة أو بتة (٢) أو حرام فقال ليس بشئ.

 ٥٥ (٩) الدعائم ٢٦٦ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام قالا ليس ذلك بشئ حتى يقول لها وهي طاهرة من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين أنت طالق أو يقول اعتدى يريد بذلك الطلاق.

 قال أبو جعفر

--------------------

(١) أنت خلى من هذا الأمر خال فارغ من الهم انا منك خلاء اي براء انا خلى منك اي برئ.

 

(٢) البت: القطع - بته: قطعه - اللسان.

 

(١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام سئل علي عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته أنت منى خلية أو برية أو بائن أو بتة أو حرام قال هذا من خطوات الشيطان وليس بشئ ويوجع أدبا ٥٦ (١٠) قرب الإسناد ١١١ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته انى أحببت أن تبيني فلم تقل شيئا حتى افترقا ما عليه؟ قال ليس عليه شئ وهي امرأته.

 ٥٧) ١١) الدعائم ٢٦٧ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل قال لامرأته أنت على حرام قال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت أحلها الله لك ثم تحرمها أنت أنه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام عليه ولا يدخل عليه بهذا طلاق ولا كفارة قيل له فقول الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك " الآية - فجعل الله عليه كفارة فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله قد خلا بمارية القبطية قبل أن تلد إبراهيم فاطلعت عليه عائشة فوجدت، فحلف لها أن لا يقربها بعد وحرمها على نفسه وأمرها أن تكتم ذلك فاطلعت عليه حفصة فانزل الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك - إلى قوله - وأبكارا " فأمره بتكفير اليمين التي حلف بها فكفر بها ورجع إليها، فولدت منه إبراهيم وكانت أم ولد له صلى الله عليه وآله.

 ٥٨ (١٢) كا ١٣٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له ما تقول في رجل قال لامرأته أنت على حرام فانا نروى بالعراق أن عليا عليه السلام جعلها ثلاثا فقال كذبوا لم يجعلها طلاقا، ولو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول ان الله عز وجل أحلها لك فماذا حرمها عليك ما زدت على أن كذبت فقلت لشئ أحله الله لك أنه حرام.

 

(١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩ (١٣) يب ٣٧ ج ٨ - صا ٢٧٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٩ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن ابن رباط وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير جميعا عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته أنت على حرام أو (طلقها - صا - خ يب) بائنة أو بتة أو برية أو خلية قال هذا كله ليس بشئ انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها أنت طالق أو اعتدى يريد بذلك الطلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين.

 المختلف ٥٨٥ - قد روى محمد ابن أبي نصر في كتاب الجامع عن محمد بن سماعة عن محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام نحوه إلا أنه أسقط قوله (بعد ما تطهر من حيضها) وقوله (أو اعتدى يريد بذلك الطلاق).

 ٦٠ (١٤) ئل ٢٩٤ ج ١٥ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول لامرأته أنت على حرام قال هي يمين يكفرها قال الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم " فجعلها يمينا فكفرها نبي الله صلى الله عليه وآله، قال وسألته بما يكفر يمينه قال اطعام عشرة مساكين فقلت كم اطعام كل مسكين فقال مد مد، قال وسألته عن هذه الآية " أو كسوتهم للمساكين " فقال ثوب يوارى (١) به عورته.

 البحار ٢٦٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يقول لأمرته (وذكر مثله).

 ٦١ (١٥) يب ٤١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٣٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد (بن محمد - كا) بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا

--------------------

(١) اي يخفى.

 

(١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت منى بائن

(وأنت منى خلية - كا) وأنت (١) منى بريئة قال ليس بشئ.

 ٦٢ (١٦) كا ١٣٥ ج ٦ - حميد عن ابن سماعة عن ابن رباط عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي شبة بن عقال (٢) بلغني أنك تزعم أن من قال ما أحل الله على حرام أنك لا ترى ذلك شيئا قلت أما قولك الحل على حرام فهذا أمير المؤمنين الوليد جعل ذلك في أمر سلامة (٣) امرأته وأنه بعث يستفتى أهل الحجاز وأهل العراق وأهل الشام فاختلفوا عليه فأخذ بقول أهل الحجاز أن ذلك ليس بشئ.

 ٦٣ (١٧) يب ٥٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد عن ابن بكير عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع، ثم قال اشهدا (٤) أن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق؟ قال نعم.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) من باب (٢٢) حكم تحريم الزوجة والجارية من أبواب الأيمان قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام قال عليه السلام ليس عليه كفارة ولا طلاق.

 وفى رواية زرارة (٢) قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام فقال لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق.

 ويأتي في رواية ابن أبي نصر (٦) من باب (٩) انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين قوله رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم.

 

--------------------

(١) أو أنت - يب.

 (٢) شيبة بن عقال - خ ئل.

 (٣) أم سلامة - ئل.

 (٤) اشهدوا - يب.

 

(٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية صفوان (٧) نحوه.

 وفى رواية إسحاق (٢٨) من باب (١٧) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله عليه السلام وان قال هي طالق هي طالق هي طالق بانت منه بالأولى.

 وفى رواية الجعفريات (٣١) قوله رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج فقال عليه السلام ثلث عرفجات يكفيك ذلك وفرق بينه وبين امرأته (العرفج شجر معروف ينبت في السهل الواحدة عرفجة - مجمع).

 

(٥) باب ان كل طلاق بكل لسان فهو طلاق ٦٤ (١) يب ٣٨ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب ابن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال كل طلاق بكل لسان فهو طلاق.

 وتقدم في رواية مسعدة (٢) من باب (٢٥) أن تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه من أبواب القراءة قوله عليه السلام انك قد ترى من المحرم من العجم لا يراد منه ما يراد من العالم الفصيح ولاحظ باب (٢٦) انه من لا يحسن ان يقرء القرآن أجزأه ان يكبر ويسبح ويصلى وتجوز القراءة بالعجمية مع عدم القدرة بالعربية.

 ولاحظ الباب التالي فإنه يمكن ان يستفاد منه ذلك.

 

(٦) باب ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة وبما يفهم منه الطلاق ويعرف به من فعاله مع تحقق الشروط ولا يطلق وليه عنه.

 ٦٥ (١) كا ١٢٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب ٧٤ ج ٨ - صا ٣٠١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن

(٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(الرضا - يب صا) عليه السلام عن الرجل تكون عنده المرأة ثم يصمت (١) فلا يتكلم قال (يكون - كا) أخرس (هو - فقيه) قلت نعم (قال - يب صا) فيعلم (٢) منه بغض لامرأته وكراهته (٣) لها (قلت نعم - يب صا) أيجوز (له - صا) أن يطلق عنه وليه قال لا ولكن يكتب ويشهد على ذلك قلت (أصلحك الله - يب صا فقيه) فإنه - يب فقيه) لا يكتب ولا يسمع كيف يطلقها فقال بالذي يعرف به (٤) من فعاله مثل ما ذكرت من كراهته (لها - يب صا) و (٥) بغضه لها.

 فقيه ٣٣٣ ج ٣ - سأل أحمد بن محمد ابن أبي نصر أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).

 ٦٦ (٢) يب ٧٥ ج ٨ - صا ٣٠١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٨ ج ٦ - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته قال إذا فعل ذلك في قبل الطهر بشهود وفهم عنه ما يفهم عن مثله ويريد الطلاق جاز طلاقه على السنة ٦٧ (٣) كا ١٢٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق الخرساء قال يلف قناعها على رأسها ويجذبه.

 ٦٨ (٤) يب ٧٤ ج ٨ - صا ٣٠١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٢٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - صا) قال طلاق الأخرس أن يأخذ مقنعتها ويضعها على رأسها ويعتزلها (٦) يب ٩٢ ج ٨ - صا ٣٠١ ج ٣ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد عن علي ابن أبي حمزة (عن أبي بصير - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 .

 

--------------------

(١) فيصمت - يب - فصمت - صا.

 

(٢) فنعلم منه بغضا - فقيه

(٣) وكراهة - يب - فقيه.

 

(٤) منه - كا.

 

(٥) أو - يب - صا.

 

(٦) ثم يعتز لها - يب - صا.

 

(٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٩ (٥) المقنع ١١٩ - والأخرس إذا أراد الطلاق ألقى على امرأته قناعا يرى أنها قد حرمت عليه فإذا أراد أن يراجعها رفع القناع عنها يرى أنها قد حلت له.

 وتقدم في باب (٢٥) أن تلبية الأخرس وتشهده وقرائته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه من أبواب القراءة في الصلاة ما يناسب ذلك.

 ويأتي في باب (٤) حكم من قذف امرأته وهي الخرساء من أبواب اللعان ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٧) باب ان الطلاق لا يقع بالحلف ولا إذا كان المعلق بالشرط قال الله تعالى في سورة التحريم (٦٦) " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغى مرضات أزواجك والله غفور رحيم (١) قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم " (٢).

 ٧٠ (١) فقيه ٣٢١ ج ٣ - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل قال امرأته طالق ومماليكه أحرار ان شربت حراما أو حلالا من الطلاء (١) أبدا فقال أما الحرام فلا يقربه أبدا ان حلف وإن لم يحلف، وأما الطلاء، فليس له أن يحرم ما أحل الله قال الله عز وجل " يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك " فلا يجوز يمين في تحريم حلال ولا في تحليل حرام ولا في قطيعة رحم.

 ٧١ (٢) العياشي ٣٣٦ ج ١ - عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل قال لامرأته طالق أو مماليكه أحرار ان شربت حراما ولا حلالا فقال أما الحرام فلا يقربه حلف أو لم يحلف وأما الحلال فلا يتركه فإنه ليس له أن يحرم ما أحل لأن الله يقول " يا أيها الذين آمنوا لم تحرموا طيبات ما أحل الله لكم " فليس عليه شئ في يمينه من الحلال.

 

--------------------

(١) الطلاء: ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه وقد يكنى به عن الخمر.

 

(٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢ (٣) يب ٥٧ ج ٨ - صا ٢٩٠ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن جعفر بن بشير (١) عن أبي أسامة الحناط (٢) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان قريبا لي أو صهرا لي حلف ان خرجت امرأته من الباب فهي طالق ثلاثا فخرجت فقد دخل صاحبها منها ما شاء الله من المشقة فأمرني أن أسألك فأصغى إلى فقال مره فليمسكها فليس (٣) بشئ ثم التفت إلى القوم فقال سبحان الله يأمرونها أن تزوج (٤) ولها زوج.

 ٧٣ (٤) يب ٢٩٥ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن السياري عن أبي الحسن عليه السلام يرفعه قال جاء رجل إلى عمر فقال إن امرأته نازعته فقالت له يا سفلة فقال لها ان كان سفلة فهي طالق فقال عمران كنت ممن تتبع القصاص وتمشى في غير حاجة وتأتي أبواب السلطان فقد بانت منك، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ليس كما قلت إلى فقال عمر إئته فاسمع (٥) ما يفتيك فأتاه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ان كنت لا تبالي ما قلت وما قيل لك فأنت سفلة وإلا فلا شئ عليك.

 ٧٤ (٥) الجعفريات ١١٢ - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل قال لامرأته إن لم أكن أكرم منك حسبا فأنت طالق ثلاثا فقال علي عليه السلام الحسب هو المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حسب المرء ماله، قال إن كان الرجل هو أكثر منها مالا لم يطلق امرأته وان كانت امرأته أكثر منه مالا فقد طلقت امرأته.

 ٧٥ (٦) مجمع البيان ٢٥٢ ج ١ - روى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أن من خطوات الشيطان الحلف بالطلاق والنذور في المعاصي وكل يمين بغير الله تعالى.

 .

 

--------------------

(١) بشر بن جعفر - صا - جعفر بن بشر - خ يب.

 

(٢) الشحام - خ يب.

 

(٣) ليس - صا.

 

(٤) تتزوج - صا.

 

(٥) فاستمع - ئل.

 

(٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٦ (٧) الجعفريات ٦٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن عليا عليه السلام سئل عن رجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا إن لم أصم يوم الأضحى فقال إن صام فقد أخطأ السنة وخالفها فالله ولى عقوبته ومغفرته ولم تطلق عليه امرأته قال ينبغي للامام أن يؤدبه بشئ من الضرب.

 ٧٧ (٨) وفيه - بإسناده عن علي عليه السلام في رجل حلف فقال امرأته طالق إن لم يطأها في شهر رمضان نهارا قال ليسافر بها ثم يجامعها نهارا.

 ٧٨ (٩) الدعائم ٩٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من حلف بطلاق أو عتاق ثم حنث (١) فليس ذلك بشئ لا تطلق عليه امرأته ولا يعتق عليه عبده، وكذلك من حلف بالحج أو الهدى لأن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن اليمين بغير الله وعن الطلاق لغير السنة وعن العتق لغير وجه الله وعن الحج لغير الله.

 ٧٩ (١٠) الدعائم ٢٦١ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا كل طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق.

 وتقدم في رواية معاذ (٤٢) من باب (١) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الايمان قوله أنا استحلف بالطلاق والعتاق فما ترى احلف لهم قال احلف لهم بما أرادوا.

 وفى رواية أبى بكر (٤٦) قوله فرخص لي في الحلف لهم بالعتاق والطلاق.

 وفى رواية سماعة (٤٧) قوله عليه السلام إذا حلف الرجل بالله تقية لم يضره وبالطلاق والعتاق أيضا.

 وفى رواية زرارة (٤٨) قوله عليه السلام احلف لهم بما شاؤوا فقلت جعلت فداك بطلاق وعتاق قال عليه السلام بما شاؤوا.

 وفى رواية الحضرمي (٤٩) قوله رجل حلف للسلطان بالطلاق فقال عليه السلام إذا خشى سيفه وسوطه فليس عليه شئ.

 

--------------------

(١) الحنث في اليمن نقضها - حنث في يمينه إذا لم يف بموجبها - مجمع.

 

(٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية ابن أبي نصر (٥١) قوله الرجل يستكره على اليمين فيحلف بالطلاق والعتاق وصدقة ما يملك أيلزمه ذلك فقال لا.

 وفى رواية إسماعيل

(٥٣) قوله فإنه يستحلفني بالطلاق فقال احلف له.

 وفى أحاديث باب (١٢) انه لا تنعقد اليمين بالطلاق ما يدل على ذلك فراجع.

 ولاحظ باب (٣٩) ان من شرط لزوجته إن تزوج عليها أو تسرى فهي طالق بطل الشرط من أبواب المهور.

 ويأتي في رواية زرارة (١) من باب (٢٤) ان طلاق المكره والمضطر ليس بصحيح قوله وان حلفني بالطلاق والعتاق فقال عليه السلام احلف له ثم أخذ تمرة فحفن بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها (آكلها - خ ل).

 وفى رواية يحيى بن عبد الله (٢) ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 

(٨) باب انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع بينة من الرجال دون النساء وعلى الوالي اجبار الناس عليهما واستحباب اختيار طلاق السنة على غيرها.

 قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا اصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم (٢٢٨).

 الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها و من يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (٢٢٩).

 

(٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (٢٣٠).

 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمت الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا ان الله بكل شئ عليم (٢٣١).

 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون (٢٣٢).

 سورة الطلاق (٦٥) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (١).

 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢).

 ٨٠ (١) كا ٦٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا طلاق الا على سنة ولا طلاق على السنة الا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع الا ببينة ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع ولم يشهد لم يكن طلاقه طلاقا ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير

(٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 جماع واشهد ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه طلاقا.

 يب ٥١ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عبد الله بن بكير عن زرارة عن اليسع قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا طلاق على سنة الا على طهر من غير جماع ولا طلاق على سنة وعلى طهر من غير جماع الا ببينة، ولو أن رجلا طلق على سنة وعلى طهر من غير جماع وأشهد ولم ينو الطلاق يكن طلاقه طلاقا.

 ٨١ (٢) يب ٢٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال كل طلاق لا يكون على السنة أو طلاق على العدة (١) فليس بشئ قال زرارة فقلت لأبى جعفر عليه السلام فسر لي طلاق السنة وطلاق العدة فقال أما طلاق السنة فإذا أراد الرجل أن يطلق (٢) امرأته فلينتظر بها حتى تطمث وتطهر فإذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين على ذلك ثم يدعها حتى تطمث طمثتين، فتنقضي عدتها بثلاث حيض وقد بانت منه ويكون خاطبا من الخطاب ان شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه وعليه نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة قال وأما طلاق العدة الذي (٣) قال الله عز وجل " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " فإذا أراد الرجل منكم أن يطلق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضها ثم يطلقها تطليقة من غير جماع ويشهد شاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام (أو - كا) قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون

--------------------

(١) أو على طلاق العدة - يب.

 

(٢) تطليق - يب.

 

(٣) التي - يب.

 

(٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 معها (١) حتى تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك، ثم يراجعها أيضا متى شاء قل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة، فإذا خرجت من حيضتها (الثالثة - كا) طلقها (التطليقة - كا) الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره قيل له فان كانت ممن لا تحيض قال مثل هذه تطلق طلاق السنة.

 ٨٢ (٣) يب ٢٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٤ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر (و - يب) أبى العباس الرزاز عن أيوب بن نوح وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا (عن ابن أبي نجران - يب) عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق السنة يطلقها تطليقة - يعنى - على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين ثم يدعها حتى تمضى أقراؤها فإذا مضت أقراؤها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، إن شاءت نكحته، وإن شاءت فلا، وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها قبل أن تمضى أقراؤها فتكون عنده على التطليقة الماضية، قال: وقال أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هو قول الله عز وجل: " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " التطليقة الثالثة (٢) التسريح بإحسان.

 ٨٣ (٤) كا ٦٩ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان يب ٢٩ ج ٨ - صا ٢٧٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا أراد الرجل الطلاق طلقها في قبل عدتها بغير (٣) جماع، فإنه إذا طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها (ان

--------------------

(١) وتكون معه - يب.

 

(٢) التطليقة الثانية - كا.

 

(٣) في غير - يب - من غير - صا.

 

(٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 شاء أن يخطب مع الخطاب فعل، فان راجعها قبل أن يخلو أجلها - كا - صا) أو بعده كانت (١) عنده على تطليقة، فإن طلقها الثانية (أيضا - كا) فشاء (٢) أن يخطبها مع الخطاب ان كان تركها حتى يخلو (٣) أجلها، فان (٤) شاء راجعها قبل أن ينقضى أجلها، فان فعل فهي عنده على تطليقتين، فان طلقها الثالثة (٥) فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كانت في (الدم من - كا - صا) التطليقتين الأولتين.

 تفسير العياشي ١١٩ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عن أمير المؤمنين عليهما السلام قال إذا أراد (وذكر نحو ما في كا).

 ٨٤ (٥) يب ٢٧ ج ٨ - صا ٢٦٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٦ ج ٦ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران (٦) أو غيره عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة فقال: طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يدعها ان كان قد دخل بها حتى تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت طلقها واحدة بشهادة شاهدين، ثم يتركها حتى تعتد ثلاثا قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة وكان زوجها خاطبا من الخطاب، ان شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان تزوجها بمهر جديد كانت عنده على اثنتين باقيتين وقد مضت الواحدة، فان هو طلقها واحدة أخرى على طهر (من غير جماع - كا) بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضى أقراؤها (فإذا مضت أقراؤها - كا - صا) من قبل أن يراجعها فقد بانت منه باثنتين وملكت أمرها وحلت للأزواج، وكان زوجها خاطبا من الخطاب، ان شاءت تزوجته، وإن شاءت لم تفعل، فان هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت معه بواحدة (٧) باقية وقد مضت اثنتان، فان أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها

--------------------

(١) فهي - يب - صا.

 

(٢) وشاء - يب.

 

(٣) حتى خلا - يب - صا.

 

(٤) وان - يب - صا.

 

(٥) ثلاثا - يب - صا.

 

(٦) ابن أبي عمير - خ - يب - صا.

 

(٧) على واحدة - يب - صا.

 

(٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 تطليقة واحدة، ثم لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وأما طلاق الرجعة (١) فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها بشهادة شاهدين، ثم يراجعها ويواقعها، ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى، ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر، فإذا حاضت وطهرت أشهد الشاهدين على التطليقة الثالثة، ثم لا تحل له (أبدا - كا) حتى تنكح زوجا غيره، وعليها أن تعتد ثلاثة قروء من يوم طلقها التطليقة الثالثة، فان طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر، ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق (٢) الثانية طلاقا لأنه طلق طالقا، لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة، فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده، فان طلقها على طهر بشهود، ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة، فحاضت وطهرت، ثم طلقها قبل أن يدنسها (٣) بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ولا ينقض (٤) الطهر الا بمواقعة (بعد - كا - يب) الرجعة، وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة (٥) الا بمراجعة ومواقعة بعد المراجعة (٦) ثم حيض وطهر بعد الحيض (٧) ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس المواقعة بشهود.

 تفسير علي بن إبراهيم ٧٤ ج ١ - حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه باختلاف في اللفظ وزاد بعد قوله من يوم طلقها التطليقة الثالثة - لدنس النكاح وهما يتوارثان ما دامت في العدة.

 ٨٥ (٦) كا ٦٧ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن

--------------------

(١) العدة - يب - صا.

 

(٢) طلاقه - كا.

 

(٣) الدنس: الوسخ.

 

(٤) ولا ينقضى - يب - صا.

 

(٥) الثانية - خ كا.

 

(٦) بعد الرجعة - صا.

 ٠٧) بعد المحيض - صا.

 

(٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 صفوان بن يحيى، وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم جميعا عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن طلاق السنة كيف يطلق الرجل امرأته فقال يطلقها في طهر (في - ئل) قبل عدتها من غير جماع بشهود فان طلقها واحدة ثم تركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وان راجعها فهي عنده على تطليقة ماضية وبقي تطليقتان فان طلقها الثانية وتركها حتى يخلو أجلها فقد بانت منه وان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وبقيت واحدة، فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهي ترث وتورث ما كان له عليها رجعة من التطليقتين الأولتين.

 ٨٦ (٧) فقيه ٣٢٠ ج ٣ - روى عن الأئمة عليهم السلام أن طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص (١) بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين في موقف واحد بلفظة واحدة، فان أشهد على الطلاق رجلا وأشهد بعد ذلك الثاني لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد، فإذا مضت بها ثلاثة أطهار فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها، ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا، فان تزوجها بعد ذلك تزوجها بمهر جديد فان أراد طلاقها طلقها للسنة على ما وصفت، ومتى طلقها طلاق السنة فجائز له أن يتزوجها بعد ذلك، وسمى طلاق السنة طلاق الهدم (لأنه ظ) متى استوفت قروءها وتزوجها ثانية هدم الطلاق الأول، وكل طلاق خالف السنة فهو باطل ومن طلق امرأته للسنة فله أن يراجعها ما لم تنقض عدتها، فذا انقضت عدتها بانت منه وكان خاطبا من

--------------------

(١) التربص الانتظار.

 

(٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الخطاب ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق وعلى المطلق للسنة نفقة المرأة والسكنى ما دامت في عدتها، وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة.

 ٨٧ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٤١ - أما طلاق السنة إذا أراد الرجل ان يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فان أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهد هما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد، فإذا طلقها على هذا تركها حتى يستوفى قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم الثالث فقد بانت منه ولا تتزوج حتى تطهر، فإذا طهرت حلت للأزواج خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت تزوجت نفسها منه وإن شاءت لم تزوجه، فان تزوجها ثانية بمهر جديد، فان أراد طلاقها ثانية من قبل أن يدخل بها طلقها بشاهدين عدلين ولا عدة عليها منه (إلى أن قال) فإذا أراد المطلق للسنة أن يطلقها ثانية بعد ما دخل بها طلقها مثل تطليقة الأولى على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين يتربص بها حتى تستوفى قروءها فان زوجته نفسها بمهر جديد و (ان - خ) أراد أن يطلقها الثالثة طلقها وقد بانت منه ساعة طلقها ولا تحل للأزواج حتى تستوفى قروءها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وروى أنها لا تحل له أبدا إذا طلقها طلاق السنة على ما وصفناه وسمى طلاق السنة الهدم لأنه متى (ما - ك) استوفت قروءها وتزوجها الثانية هدم طلاق الأول، وروى أن طلاق الهدم لا يكون الا بزوج ثان.

 ٨٨ (٩) المقنع ١١٥ - والطلاق على وجوه كثيرة منها: طلاق السنة وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته انتظر بها حتى تحيض وتطهر، فيطلقها تطليقة واحدة ويشهد على ذلك شاهدين عدلين، ثم يدعها حتى تستوفى.

 

(٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 قروءها وهي ثلاثة أطهار أو ثلاثة أشهر ان كانت ممن لا تحيض ومثلها تحيض، فإذا رأت أول قطرة من دم ثالث فقد بانت منه وحلت للزواج وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت زوجت نفسها منه وإن شاءت لا، وعلى الزوج نفقتها والسكنى ما دامت في عدتها وهما يتوارثان حتى تنقضى العدة.

 ٨٩ (١٠) الهداية ٧١ - قال الصادق عليه السلام طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر، ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب، والأمر إليها ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا.

 ٩٠ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٥ - طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تركها حتى تحيض وتطهر، ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها، ثم هو بالخيار في المراجعة من ذلك الوقت إلى أن تحيض بما قد جعله الله له في المهلة، وهو ثلاثة أقراء والقرء البياض بين الحيضتين، وهو اجتماع الدم في الرحم، فإذا بلغ تمام حد القرء دفعته (١) فكان الدفق الأول الحيض، فان تركها ولم يراجعها حتى تخرج الثلاثة الاقراء فقد بانت منه في أول قطرة من دم الحيضة الثالثة وهو أحق برجعتها إلى أن تطهر فان طهرت فهو خاطب من الخطاب، ان شاءت زوجته نفسها تزويجا جديدا وإلا فلا، فان تزوجها بعد الخروج من العدة تزويجا جديدا فهي عنده على اثنتين.

 ٩١ (١٢) كا ٦٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق السنة إذا طهرت المرأة فليطلقها واحدة مكانها من (٢) غير جماع يشهد على طلاقها، فإذا أراد أن يراجعها أشهد على المراجعة.

 ٩٢ (١٣) كا ٦٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن

--------------------

(١) دفقته - خ ك.

 

(٢) في - خ.

 

(٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أذينة عن ابن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إن الطلاق الذي أمر الله عز وجل به في كتابه والذي سن رسول الله صلى الله عليه وآله أن يخلى الرجل عن المرأة، فإذا حاضت وطهرت من محيضها (١) أشهد رجلين عدلين على تطليقة، وهي طاهر من غير جماع، وهو أحق برجعتها ما لم تنقض ثلاثة قروء، وكل طلاق ما خلا هذا فباطل ليس بطلاق.

 ٩٣ (١٤) قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الطلاق ما حده وكيف ينبغي للرجل ان يطلق قال السنة ان يطلق عند الطهر واحدة ثم يدعها حتى تمضى عدتها فان بدا له أن يراجعها قبل أن تبين اشهد على رجعتها وهي امرأته وان تركها حتى تبين فهو خاطب من الخطاب ان شاءت فعلت وإن شاءت لم تفعل.

 ٩٤ (١٥) مجمع البيان ٣٠٥ ج ٥ - عن جرير (٢) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن طلاق السنة فقال على طهر من غير جماع بشاهدي عدل ولا يجوز الطلاق الا بشاهدين والعدة وهو قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " الآية.

 ٩٥ (١٦) المقنع ١١٥ - ومنها طلاق العدة: وهو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته طلقها على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ويراجعها من يومه ذلك أو بعد ذلك قبل أن تحيض، ويشهد على رجعتها ويواقعها حتى تحيض، فإذا خرجت من حيضها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع، ويشهد على ذلك ثم يراجعها متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها ويكون معها إلى أن تحيض الحيضة الثانية فإذا خرجت من حيضها طلقها الثالثة بغير جماع ويشهد على ذلك فإذا فعل ذلك فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 

--------------------

(١) حيضها - خ (٢) حريز - ئل.

 

(٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٦ (١٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٦ - وإذا أراد الرجل أن يطلقها طلاق العدة تركها حتى تحيض ثم تطهر ثم يشهد شاهدين عدلين على طلاقها ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الحيض والطهر ثم يطلقها بشاهدين التطليقة الثانية ثم يواقعها متى شاء من أول الطهر إلى آخره، فإذا راجعها فحاضت ثم طهرت وطلقها الثالثة بشاهدين فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها استقبال العدة منه (من - ك) وقت التطليقة الثالثة.

 ٩٧ (١٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - وأما طلاق العدة فهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد من قبل أن تستوفى قروءها وهو أملك بها فإذا أراد أن يطلقها ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها، فان دخل بها وأراد طلاقها تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها، وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان فان طلقها الثالثة فقد بانت منه ساعة طلقها الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.

 الخبر.

 ٩٨ (١٩) مجمع البيان ٣٠٥ ج ٥ - يونس عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال الطلاق أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع ويشهد رجلين عدلين على تطليقه ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء (١) فهذا الطلاق الذي أمر الله به في القرآن وأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته وكل طلاق لغير عدة فليس بطلاق.

 ٩٩ (٢٠) الدعائم ٢٥٩ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا طلاق العدة الذي قال الله عز وجل " فطلقوهن لعدتهن " إذا .

 

--------------------

(١) القرء: الحيض والطهر ضد - وذلك أن القرء الوقت فقد يكون للحيض والطهر - اللسان ج ١ ص ١٣١ - القرء عند اهل الحجاز الطهر وعند اهل العراق الحيض - المجمع.

 

(٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أراد الرجل أن يطلق امرأته للعدة فلينتظر بها حتى تحيض وتخرج من حيضتها فيطلقها وهي طاهر في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ويشهد شاهدي عدل على ذلك وله أن يراجعها من يومه ذلك أن أحب أو بعد ذلك بأيام قبل أن تحيض فإذا حاضت وخرجت من حيضتها طلقها تطليقة أخرى من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين ويراجعها أيضا متى شاء قبل أن تحيض ويشهد على رجعتها ويواقعها وتكون معه إلى أن تحيض الحيضة الثالثة فإذا خرجت من حيضتها وطهرت طلقها الثالثة من غير جماع ويشهد على ذلك شاهدين، فإذا فعل ذلك فقد بانت عنه بثلاث تطليقات، ولم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإن كان ممن لا تحيض فليطلقها للشهور وان طلقها على ما وصفنا واحدة ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على تطليقتين باقيتين، وان طلقها تطليقتين ثم بدا له أن يحبسها بقيت عنده على واحدة فان طلقها الثالثة لم يكن له عليها رجعة ولم تحل له الا بعد الزوج، وهذا انما يكون إذا راجعها قبل أن تنقضى عدتها، فأما ان طلقها واحدة أو اثنتين على ما وصفنا ثم تركها حتى تنقضى عدتها فليس عليها رجعة وهو خاطب من الخطاب، فان تزوجها برضاها عقد عليها بنكاح مستقبل.

 ١٠٠ (٢١) فقه الرضا عليه السلام ٢٤١ - اعلم - يرحمك الله - أن الطلاق على وجوه، ولا يقع الا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين، مريدا للطلاق، فلا يجوز للشاهدين أن يشهدا على رجل طلق امرأته الا على اقرار منه ومنها أنها طاهرة من غير جماع ويكون مريدا للطلاق.

 أما طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة من قبل (١) عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد.

 ١٠١ (٢٢) تفسير علي بن إبراهيم ٣٧٣ ج ٢ - في رواية أبى الجارود عن أبي جعفر عليه السلام في قوله تعالى " فطلقوهن لعدتهن " والعدة الطهر من

--------------------

(١) القبل نقيض الدبر والدبر ومن الزمان اوله - المنجد.

 

(٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحيض وأحصوا العدة (١).

 ١٠٢ (٢٣) كا ٣٥٠ ج ١ - الحسين بن محمد عن المعلى بن محمد عن محمد بن علي قال أخبرني سماعة بن مهران قال أخبرني الكلبي النسابة قال دخلت المدينة ولست أعرف شيئا من هذا الأمر (إلى أن قال) فقلت له أخبرني عن رجل قال لامرأته أنت طالق عدد نجوم السماء فقال (جعفر بن محمد عليه السلام) ويحك أما تقرأ سورة الطلاق قلت بلى قال فاقرأ فقرأت " فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " قال أترى هاهنا نجوم السماء قلت لا، قلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قال ترد إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله ثم قال لا طلاق الا على طهر من غير جماع بشاهدين مقبولين.

 الخبر.

 ١٠٣ (٢٤) يب ٤٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشئ.

 ١٠٤ (٢٥) يب ٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي أيوب عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا، انما الطلاق الذي أمر الله عز وجل به، فمن خالف لم يكن له طلاق وأن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس (واحد - يب) وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق، قال فقيه ٣٢١ ج ٣ - وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام (٢) فقال يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي.

 قال ألك بينة؟ قال لا، قال أعزب (٣).

 الدعائم ٢٦٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين انى طلقت

--------------------

(١) ولها ذيل طويل يحتمل قويا ان يكون من كلام علي بن إبراهيم.

 (٢) إلى على - فقيه.

 

(٣) أي غب عنى.

 

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأتي (وذكر نحوه).

 ١٠٥ (٢٦) يب ٤٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٠ ج ٦ - سهل

(بن زياد - يب) عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عمر بن يزيد عن محمد بن مسلم قال قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام بالكوفة فقال انى طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها فقال أمير المؤمنين عليه أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر الله (١) عز وجل فقال لا، فقال اذهب فان طلاقك ليس بشئ.

 ١٠٦ (٢٧) فقيه ٣٢١ ج ٣ - روى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال انى طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك.

 الدعائم ٢٦٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام نحوه.

 ١٠٧ (٢٨) الدعائم ٢٦٢ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق.

 ١٠٨ (٢٩) يب ٥٠ ج ٨ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن أحمد بن محمد (عمر - خ) قال سألته عن الطلاق فقال على طهر وكان علي عليه السلام يقول لا يكون طلاق الا بالشهود فقال له رجل ان طلقها ولم يشهد ثم أشهد بعد ذلك بأيام فمتى تعتد فقال من اليوم الذي أشهد فيه على الطلاق.

 ١٠٩ (٣٠) يب ٤٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن زوجها (٢) طلقها

--------------------

(١) أمرك الله.

 

(٢) رجلا - كا.

 

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وجحد ذلك أتقيم معه؟ قال نعم فان طلاقه بغير شهود ليس بطلاق، والطلاق لغير العدة ليس بطلاق، ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر الله عز وجل بها.

 ١١٠ (٣١) يب ٤٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته بعد ما غشيها (١) بشهادة عدلين فقال ليس هذا بطلاق (٢) فقلت - جعلت فداك - كيف طلاق السنة فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل أن يغشاها (٣) بشاهدين عدلين كما قال الله عز وجل في كتابه فان خالف ذلك رد إلى كتاب الله عز وجل فقلت له فان طلق على طهر من غير جماع بشاهد وامرأتين فقال لا تجوز شهادة النساء في الطلاق وقد تجوز شهادتهن مع غير لهن في الدم إذا حضرته (٤) فقلت فان أشهد رجلين ناصبيين (٥) على الطلاق أيكون طلاقا؟ فقال من ولد على الفطرة (٦) أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن تعرف منه خيرا.

 قرب الإسناد ١٦١ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله وقد تجوز شهادتهن مع غيرهن في الدم إذا حضرته).

 ١١١ (٣٢) ك ٢٩٠ ج ١٥ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله عن محمد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام - في حديث

--------------------

(١) الغشيان: اتيان الرجل المرأة.

 

(٢) طلاقا - يب.

 

(٣) يمسها - خ يب.

 

(٤) حضرته - يب

(٥) الناصب: الذي يتظاهر بعداوة أهل البيت أو لمواليهم - مجمع

(٦) والفطرة ما فطر الله عليه الخلق من المعرفة به، وقيل فطر كل انسان على معرفته بان الله رب كل شئ وخالفه والله أعلم - اللسان ج ٥ ص ٥٧.

 

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 طويل - قال " جعل الطلاق في النساء المزوجات لعلة النساء غير جائز الا بشاهدين ذوي عدل من المسلمين - كذا في المستدرك " وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء " الخبر.

 ١١٢ (٣٣) الهداية ٧١ - قال الصادق عليه السلام طلاق السنة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص (١) بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين فإذا مضت بها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب والأمر إليها ان شاءت تزوجته وإن شاءت فلا.

 ١١٣ (٣٤) الهداية ٧١ - قال الصادق عليه السلام طلاق العدة هو أنه إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته تربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها من قبل عدتها بشاهدين عدلين ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان تزوجها رجل فدخل بها ثم طلقها أو مات عنها فحينئذ يجوز للزوج الأول أن يتزوجها بعد خروجها من عدتها.

 ١١٤ (٣٥) تفسير العياشي ١١٨ ج ١ - عن عمر بن حنظلة عن الصادق عليه السلام قال إذا قال الرجل لامرأته أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال أنت طالقة ثم راجعها، ثم قال أنت طالقة لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.

 ١١٥ (٣٦) مجمع البيان ٣٠٦ ج ٥ - في قوله تعالى " واشهدوا ذوي عدل منكم " وقيل معناه واشهدوا على الطلاق صيانة (٢) لدينكم وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام وهذا أليق بالظاهر.

 ١١٦ (٣٧) يب ٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٠ ج ٦ - علي بن

--------------------

(١) التربص: الانتظار.

 

(٢) اي حفظا.

 

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن زرارة ومحمد بن مسلم وبكير (بن أعين - كا) وبريد (١) وفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى (كلهم - ئل) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وان طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق.

 ١١٧ (٣٨) يب ٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال الطلاق لغير (٢) السنة باطل.

 الدعائم ٢٦١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام مثله.

 ١١٨ (٣٩) يب ٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٨ ج ٦ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهي حائض قال الطلاق على غير السنة باطل، قلت فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال يرد إلى السنة.

 ١١٩ (٤٠) كا ٦٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٥٥ ج ٨ - صا ٢٨٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير، عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس

(واحد - صا) وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق وقال كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله عز وجل وقال لا طلاق الا في عدة.

 

--------------------

(١) يزيد - يب.

 

(٢) بغير السنة - خ يب.

 

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٠ (٤١) كا ٥٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد ابن أبي حمزة عن سعيد الأعرج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض، فسأل عمر رسول الله صلى الله عليه وآله فأمره أن يراجعها فقلت ان الناس يقولون انما طلقها واحدة وهي حائض قال فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان هو أملك برجعتها، كذبوا ولكن طلقها ثلاثا فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ثم قال إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك - (ويظهر من الوسائل أن الشيخ ره نقل هذه الرواية عن محمد بن يعقوب).

 ١٢١ (٤٢) كا ٦١ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل بن بزيع (١) عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى سألت عمرو بن عبيد عن طلاق ابن عمر فقال طلقها وهي طامث واحدة قال أبو عبد الله عليه السلام أفلا قلتم له إذا طلقها واحدة وهي طامث كانت أو غير طامث فهو أملك برجعتها قال قد قلت له ذلك فقال أبو عبد الله عليه السلام كذب - عليه لعنة الله - بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلى الله عليه وآله فقال أمسك أو طلق على السنة ان أردت أن تطلق.

 ١٢٢ (٤٣) ئل ٢٧٦ ج ١٥ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته في غير عدة فقال إن ابن عمر طلق امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وهي حائض فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة.

 البحار ٢٦٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله).

 

--------------------

(١) في ئل وفى نسخة عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع.

 

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٣ (٤٤) الدعائم ٢٥٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فأنكر فعله وأمره بأن يراجعها ثم ليطلقها ان شاء طلاق السنة.

 ١٢٤ (٤٥) كا ٦١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال كنت عنده إذ مر به نافع مولى ابن عمر فقال له أبو جعفر عليه السلام أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فأمر رسول الله صلى الله عليه وآله عمر أن يأمره أن يراجعها (١) قال نعم فقال له كذبت - والله الذي لا اله الا هو على ابن عمر - أنا سمعت ابن عمر يقول طلقتها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثا فردها رسول الله صلى الله عليه وآله على وأمسكتها بعد الطلاق فاتق الله يا نافع ولا ترو على ابن عمر الباطل.

 ١٢٥ (٤٦) الدعائم ٢٦٠ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه دخل المسجد فإذا برجل يفتى وحوله ناس (٢) كثير فقال من هذا فقالوا نافع مولى ابن عمر فدعا به فأتاه فقال يا نافع (٣) أنه قد بلغني عنك أنك تقول ان ابن عمر أنما طلق امرأته واحدة وأن رسول الله صلى الله عليه وآله أمره أن يراجعها ويحتسب بتلك التطليقة فقال كذلك سمعت يا ابن رسول الله قال أبو جعفر عليه السلام كذبت - والله - يا نافع على رسول الله صلى الله عليه وآله بل طلقها ثلاثا فلم يره رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ١٢٦ (٤٧) الدعائم ٢٦٤ ج ٢ - وفى رواية أخرى عنه عليه السلام رويناها أنه قال لنافع أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول: أنا طلقتها ثلاثا وهي حائض وأمر (٤) رسول الله صلى الله عليه وآله عمر ان يأمرني برجعتها وقال إن طلاق عبد الله

--------------------

(١) بمراجعتها - خ

(٢) نفر - خ.

 

(٣) أي نافع - خ.

 

(٤) وأمرني رسول الله صلى الله عليه وآله برجعتها - خ.

 

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق فقال رجل لجعفر بن محمد عليهما السلام وقد ذكر هذا عن أبيه أن الناس يقولون أنه انما طلقها واحدة وهي حائض فقال فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان أملك برجعتها كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره أن يراجعها وقال إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك.

 ١٢٧ (٤٨) العوالي ١٣٧ ج ١ - في الحديث أن عبد الله بن عمر قال طلقت زوجتي وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عليه السلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وان شاء طلق قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.

 ١٢٨ (٤٩) يب ٤٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن (١) يطلقها وهي حائض، أو في دم نفاسها، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها (٢) بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز (٣) فيه شهادة النساء.

 ١٢٩ (٥٠) الدعائم ٢٥٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال الطلاق للعدة وهي طاهرة في غير جماع.

 ١٣٠ (٥١) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - قال أما طلاق العدة وهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد - من قبل أن تستوفى قروءها - وهو أملك بها.

 ١٣١ (٥٢) الدعائم ٩٥ ج ١ - روينا عن بعض رجال أبى عبد الله جعفر

--------------------

(١) أو - يب.

 

(٢) طلاقه - يب.

 

(٣) ولا يجزى - يب.

 

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محمد عليهما السلام من الشيعة أنه وقف على حلقة أبي حنيفة وهو يفتى

(في حلقته - خ) فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد على غير طهر أو هي حائض قال قد بانت منه قال السائل ألم يأمر الله عز وجل بالطلاق للعدة ونهى ان تتعدى حدوده فيه وسن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأكده وبالغ فيه قال نعم ولكنا نقول إن هذا عصى ربه وخالف نبيه وبانت منه امرأته قال الرجل فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره ان يطلق أحداهما للعدة والأخرى للبدعة فخالفه فطلق التي أمره ان يطلقها للبدعة للعدة والتي أمره ان يطلقها للعدة للبدعة (١) قال لا يجوز طلاقه قال السائل ولم قال لأنه خالف ما وكله عليه قال السائل فيخالف من وكله فلا يجوز طلاقه ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه فاقبل أبو حنيفة على أصحابه وقال (هذه - خ) مسألة رافضي ولم يحر جوابا.

 ١٣٢ (٥٣) كا ٦٠ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه (٢) بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر قال نعم، قلت حتى يجامع قال نعم.

 ١٣٣ (٥٤) تفسير العياشي ٣٣٠ ج ١ - عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان عمر بن رباح (٣) زعم أنك قلت لا طلاق ألا ببينة قال فقال ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله انا والله له كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد (٤) منكم ان الله يقول " لولا ينهاهم الربانيون (٥) والأحبار " (٦).

 

--------------------

(١) البدعة: الحدث في الدين وما ليس له أصل في كتاب ولا سنة - مجمع.

 

(٢) عنه - خ

(٣) عمر بن رياح - ئل.

 

(٤) أشر - خ ل.

 

(٥) اي العلماء بالحلال والحرام والأمر والنهى - اللسان ج ١ ص ٤٠٤.

 

(٦) اي اهل المعرفة بأنباء الأمم ٤٠٤ - الربانيون والأحبار هم العلماء - اللسان ج ٤ ص ١٥٨.

 

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٤ (٥٥) كا ٥٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن عمرو بن رياح (١) عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا فقال أبو جعفر عليه السلام ما أقوله بل الله يقوله أما والله لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم لأن الله عز وجل يقول " لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الاثم وأكلهم السحت " (٢) الآية.

 الدعائم ٢٦١ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أن رجلا سأله فقال يا ابن رسول الله بلغني أنك تقول (وذكر نحوه).

 ١٣٥ (٥٦) العيون ١٢٤ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٣١) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليهما السلام أن يكتب له محض (٣) الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له (إلى أن قال) والطلاق للسنة على ما ذكره الله تعالى في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله، ولا يكون طلاق لغير سنة وكل طلاق يخالف الكتاب فليس بطلاق كما أن كل نكاح يخالف الكتاب فليس بنكاح، ولا يجوز أن يجمع بين أكثر من أربع حرائر وإذا طلقت المرأة للعدة ثلاث مرات لم تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وقال أمير المؤمنين عليه السلام اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.

 تحف العقول ٤٢٠ - روى أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال انى أحب أن تجمع لي من الحلال

--------------------

(١) عمر بن رباح - خ كا.

 

(٢) السحت: كل حرام قبيح الذكر - الحرام الذي لا يحل كسبه.

 

(٣) المحض: الخالص الذي لا يشوبه شئ.

 

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 والحرام والفرائض والسنن فإنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم فدعا الرضا عليه السلام بدواة وقرطاس وقال للفضل اكتب (إلى أن قال) والطلاق بالسنة

(وذكر نحوه).

 الخصال ٦٠٧ - بالاسناد المتقدم عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام نحوه.

 ١٣٦ (٥٧) كا ٥٩ ج ٦ - محمد بن جعفر أبو العباس عن أيوب بن نوح عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سمعت أبا بصير يقول سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا أنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد فقال ليس بشئ.

 ١٣٧ (٥٨) كا ٥٨ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن عبد الله ابن جبلة عن أبي المغرا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال من طلق لغير السنة رد إلى كتاب الله وان رغم أنفه.

 ١٣٨ (٥٩) الدعائم ٢٦٠ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا كل طلاق خالف الطلاق الذي أمر الله به فليس بطلاق فان طلقها وهي حائض، أو في دم النفاس، أو بعد ما جامعها قبل أن تحيض، أو طلقها وهي طاهرة من غير جماع من غير أن يشهد شاهدي عدل كما أمر الله عز وجل فليس طلاقه بطلاق حتى يطلقا بالكتاب والسنة، على ما وصفناه.

 ١٣٩ (٦٠) العلل ١٧٢ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان قال حدثنا بكر ابن عبد الله بن حبيب قال حدثنا تميم بن بهلول عن أبيه عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا يقع الطلاق الا على الكتاب والسنة لأنه حد من حدود الله عز وجل يقول " إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة " ويقول " وأشهدوا ذوي عدل منكم " ويقول " وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه " وأن رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق عبد الله بن عمر لأنه كان خلافا للكتاب والسنة.

 

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٠ (٦١) كا ٥٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن عبد الله بن سليمان الصيرفي عن أبي جعفر عليه السلام قال كل شئ خالف كتاب الله عز وجل رد إلى كتاب الله عز وجل والسنة.

 ١٤١ (٦٢) كا ٥٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة فقال يرد إلى كتاب الله عز وجل.

 ١٤٢ (٦٣) الدعائم ٢٦١ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا كل طلاق في غضب أو يمين فليس بطلاق.

 ١٤٣ (٦٤) الدعائم ٢٦٢ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال من طلق لعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها بغير شاهدين عدلين فليس طلاقه بطلاق، ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق، ولو طلقها ولم ينو الطلاق لم يكن طلاقه بطلاق.

 ١٤٤ (٦٥) ك ٢٩١ ج ١٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة روينا عن أمير المؤمنين عليه السلام من طريق أهل البيت عليهم السلام أنه قال لا يكون الطلاق طلاقا حتى تجتمع الحدود الأربعة فأولها أن تكون المرأة طاهرة من غير جماع يقع بها من بعد خروجها من طمثها الذي طهرت فيه والثاني أن يكون الرجل مريدا بالطلاق، غير مكره ولا مجبر عليه والثالث أن يحضر شاهدين عدلين في وقت تطليقه إياها والرابع أن ينطق لسانه عند الشاهدين بالطلاق.

 ١٤٥ (٦٦) المناقب ٣٨٣ ج ٤ - (عن كتاب - ك) الجلاء والشفاء في خبر أنه لما مضى الرضا عليه السلام جاء محمد بن جمهور القمي والحسن بن راشد وعلي بن مدرك وعلي بن مهزيار وخلق كثير من سائر البلدان إلى

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 المدينة وسألوا عن الخلف بعد الرضا عليه السلام (إلى أن قال) فقال الرجل الثاني يا ابن رسول الله ما تقول في رجل طلق امرأته عدد نجوم السماء قال تقرأ القرآن قال نعم قال اقرأ سورة الطلاق إلى قوله " وأقيموا الشهادة لله " يا هذا لا طلاق الا بخمس بشهادة شاهدين عدلين في طهر من غير جماع بإرادة عزم ثم قال بعد كلام يا هذا هل ترى في القرآن عدد نجوم السماء قال لا.

 الخبر.

 ١٤٦ (٦٧) كا ٦٥ ج ٦ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب عن ابن بكير عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أحب للرجل الفقيه إذا أراد أن يطلق امرأته ان يطلقها طلاق السنة قال ثم قال وهو الذي قال الله عز وجل " لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدة التزويج لهما من قبل أن تزوج زوجا غيره قال وما أعد له وأوسعه لهما جميعا ان يطلقها على طهر من غير جماع تطليقة بشهود ثم يدعها حتى يخلو أجلها ثلاثة أشهر وثلاثة قروء ثم يكون خاطبا من الخطاب.

 ١٤٧ (٦٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٦ - وقد أروى عن العالم عليه السلام أنه قال الفقيه لا يطلق الا طلاق السنة.

 ١٤٨ (٦٩) كا ٥٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا عن أبان عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول والله لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمرا لله عز وجل.

 الدعائم ٢٦٢ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ولو ملكت من امر الناس وذكر مثله.

 ١٤٩ (٧٠) كا ٥٧ ج ٦ - (حميد بن زياد - معلق) عن الحسن بن محمد

(بن سماعة - ئل) عن عبد الله بن جبلة عن أبي المغراء عن سماعة عن أبي

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم (١) (الطلاق و - فقيه) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أؤت (٢) برجل قد خالف الا وأوجعت (٣) ظهره ومن طلق على غير (٤) السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وان رغم أنفه (٥) فقيه ٣٢٢ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام لو وليت (وذكر مثله).

 الدعائم ٢٦٢ - عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

 ١٥٠ (٧١) كا ٥٧ ج ٦ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق) قال أحمد وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن سماعة عن أبي بصير عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أؤت بأحد خالف الا أوجعته ضربا.

 الدعائم ٢٥٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).

 ١٥١ (٧٢) كا ٥٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عمر بن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق الا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم (فيه - خ) إلى كتاب الله عز وجل.

 كا ٥٦ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن الحسن بن حذيفة عن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (وذكر مثله) ثم قال وحدثني بهذا الحديث الميثمي عن محمد ابن أبي حمزة عن بعض رجاله - أو همه الميثمي - عن أبي عبد الله عليه السلام الدعائم ٢٥٨ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام (نحوه).

 وتقدم في الرضوي (٥) من باب (٦) أن الهلال يثبت بشهادة رجلين

--------------------

(١) لعلمتهم - فقيه.

 

(٢) ثم لو أتيت - فقيه.

 

(٣) لأوجعت - فقيه.

 

(٤) لغير - فقيه

(٥) الرغم: الكره - والمرغمة والرغم: الذلة - الرغم - التراب - والرغم الذل ورغم أنفى لأمر الله أي ذل وانقاد - أرغم الله انفه اي ألزقه بالرغام وهو التراب - اللسان ج ١٢ ص ٢٤٧.

 

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عدلين من أبواب فضل صوم شهر رمضان قوله عليه السلام ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق.

 وفى رواية شعيب (٦) قوله عليه السلام لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال الا رجلين وفى مرسلة الهداية (٩) قوله عليه السلام ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق.

 وفى رواية محمد بن الفضيل (٢) من باب (١٧) جواز مشى المحرم تحت ظل المحمل من أبواب ما تجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام يا أبا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ان الله عز وجل أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه بشاهدين ولم يرض بهما الا عدلين وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود فأتيتم بشاهدين فيما أبطل الله وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عز وجل.

 وفى رواية محمد بن عيسى (١) من باب (٧٧) وضع الطين من قبر الحسين عليه السلام فيما بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال وأمرني أن أشهد على طلاقها صفوان بن يحيى وآخر نسي محمد بن عيسى اسمه.

 وفى رواية زرارة (٢) من باب (٢٢) حكم تحريم الزوجة من أبواب الايمان قوله عليه السلام لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه وقلت له الله أحلها لك فما حرمها عليك انه لم يزد على أن كذب فزعم أن ما أحل الله له حرام ولا يدخل عليه طلاق.

 وفى رواية جابر (١٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء في كتاب النكاح قوله عليه السلام لا تجوز شهادتهن في الطلاق.

 وفى رواية هشام (١٠) من باب (١١) شروط المتعة من أبوابها قوله عليه السلام ولا يجوز لك أن تطلقها الا على طهر وشاهدين.

 وفى رواية سماعة (٨) من باب (٦) ما ورد في بعث الحكمين المصلحين عند خوف الشقاق من أبواب القسم والنشوز قوله أيجوز تفريقهما عليهما.

 

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال عليه السلام نعم ولكن لا يكون الا على طهر من المرأة غير جماع من الزوج.

 وفى رواية الحسن بن زياد (٦) من باب (٤) الصيغ التي تقع بها الطلاق قوله عليه السلام لا يكون طلاق ولا خلع ولا مباراة ولا تخيير الا على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين.

 وفى غير واحد من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن الطلاق لا بد ان يكون في طهر من غير جماع بشهادة عدلين.

 وفى رواية زرارة (١٢) قوله رجل قال لامرأته أنت على حرام (إلى أن قال عليه السلام) لو كان لي عليه سلطان لأوجعت رأسه ثم أقول ان الله عز وجل أحلها لك فماذا حرمها عليك.

 وفى رواية ابن أبي نصر (١) من باب (٦) ان الأخرس يطلق بالكتابة ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وباب (١٢) ما ورد في طلاق الغائب وباب (١٣) ان الغائب إذا قدم وأراد طلاق امرأته لا يطلقها حتى يطهر وباب (١٥) ان من لا يعلم بطهر زوجته يطلقها بالأهلة ما يناسب الباب.

 وفى رواية إسحاق (٢) من باب (١٤) حكم طلاق الحامل قوله عليه السلام ان الطلاق لا يكون الا على طهر.

 وفى رواية ابن بكير (٣) قوله عليه السلام يطلقها بشهادة الشهود.

 وفى رواية الكناسي (٤) قوله عليه السلام يطلقها واحدة للعدة بالشهور والشهود وقوله عليه السلام وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر.

 وفى رواية داود (١) من باب (١٦) ان المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها ان يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها قوله المرأة يستراب بها ومثلها تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض وقد واقعها زوجها كيف يطلقها قال عليه السلام ليمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.

 وفى رواية المفيد (٥) من باب (١٧) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة قوله عليه السلام سمعت عبد الله بن عمر يقول طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبى ان يذكر ذلك للنبي صلى

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله عليه وآله فذكره له فقال صلى الله عليه وآله امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسكها من بعد وإن شاء طلقها.

 وفى رواية الحلبي (٩) وابن أبي بكر حمزة (١٢) وإسماعيل (٢٠) نحوه.

 وفى رواية ابن حنظلة (٢٤) قوله عليه السلام الطلاق ثلاثا في غير عدة ان كانت على طهر فواحدة وإن لم يكن على طهر فليس بشئ.

 وفى رواية الدعائم (٢٥) نحوه.

 وفى أحاديث باب (١٨) ان من طلق ثانيا بغير رجعة لا يقع الطلاق ما يدل على أن الطلاق لا يكون الا في طهر بشهود.

 وفى رواية الدعائم (١٢) من باب (١٩) حكم من خير زوجته وجعل أمرها بيدها قوله عليه السلام إذا خير الرجل امرأته فلها الخيار ما دامت في مجلسها ولا يكون ذلك الا وهي طاهرة في طهر لم يمسها فيه.

 وفى رواية ابن مسلم (١٨) قوله عليه السلام إذا خيرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدتها فهي بالخيار.

 وفى رواية ابن مسلم (٢٠) قوله عليه السلام لا خيار الا على طهر من غير جماع بشهود.

 وفى رواية يحيى بن عبد الله (٢) من باب (٢٤) أن طلاق المكره والمضطر ليس بصحيح قوله عليه السلام وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا إضرار على العدة والسنة على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ.

 وفى رواية منصور (٨) ما يناسب الباب.

 وفى رواية بريد (٢) من باب (٣٣) حكم طلاق زوجة المفقود قوله عليه السلام أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة في استقبال العدة وهي طاهرة.

 وفى مرسلة فقيه (٧) قوله عليه السلام طلقها الوالي ويشهد شاهدين عدلين.

 وفى رواية طربال (٥) من باب (٣٧) ان الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها قوله رجل طلق امرأته تطليقة قبل أن يدخل بها واشهد على ذلك

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأعلمها قال عليه السلام قد بانت منه ساعة طلقها.

 وفى رواية زرارة (٩) قوله عليه السلام والذي يطلق الفقيه وهو العدل بين المرأة والرجل ان يطلقها في استقبال الطهر بشهادة شاهدين وإرادة من القلب.

 وفى رواية ابن سنان (١٠) قوله عليه السلام فليطلق على طهر بغير جماع بشهود.

 وفى رواية أبى بصير (٢٢) قوله عليه السلام فتركتها حتى إذا طمثت وطهرت ثم طلقتها من غير جماع وأشهدت على ذلك شاهدين.

 وفى رواية عمر بن حنظلة (٢٦) قوله عليه السلام فان طلقها ولم يشهد فهو يتزوجها إذا شاء.

 وفى رواية ابن مسلم (٢) من باب (٤٢) انه لا بأس للزوج إن لم يشهد على الرجعة قوله عليه السلام ان الطلاق لا يكون بغير شهود.

 وفى غيره أيضا ما يدل على لزوم الإشهاد في الطلاق.

 وفى رواية أبى ولاد (١) من باب (٤٥) ما ورد في أن انكار الطلاق في العدة رجعة قوله امرأة ادعت على زوجها انه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا يعنى على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج الخ.

 وفى رواية عمار (٧) من باب (٣) ان المطلقة المدخول بها إذا كانت مستقيمة الحيض فعدتها ثلاثة قروء من أبواب العدد قوله عليه السلام تطلق طلاق السنة تطليقة واحدة على طهر من غير جماع بشهود.

 وفى رواية سورة (٨) قوله رجل طلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع بشهود طلاق السنة وهي ممن تحيض الخ.

 وفى رواية زرارة (١) من باب (٤) أن المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها قوله رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع بشهادة عدلين فقال عليه السلام إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها.

 وفى رواية ابن مسلم (١٥) قوله الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى يدخل في قرئها الثالث الخ.

 

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية محمد بن حكيم (٤) من باب (٧) ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا قوله عليه السلام والا طلقها تطليقة بشاهدين.

 وفى أحاديث باب (٥) ان طلاق الخلع والمباراة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود من أبواب الخلع ما يدل على لزوم الإشهاد في الطلاق.

 وفى أحاديث باب (٥) ان المرأة ليس لها على المولى قول ولا حق من أبواب الايلاء ما يدل على اعتبار طهر المرأة والإشهاد في الطلاق.

 وفى كثير من أحاديث باب ما تجوز فيه شهادة النساء من أبواب الشهادات ما يدل على عدم جواز شهادات النساء في الطلاق وبيان علته.

 وفى رواية داود من هذا الباب قوله عليه السلام ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين وقوله عليه السلام ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين.

 وفى أحاديث باب وجوب اجبار الوالي الناس على الفرايض الصحيحة من أبواب موجبات الإرث ما يدل على ذلك.

 

(٩) باب انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين في مجلس واحد في سماع صيغة واحدة ولا يشترط أن يقول المطلق للشهود اشهدوا قال الله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢).

 ١٥٢ (١) يب ٤٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٦٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق بغير شهود فليس بشئ.

 ١٥٣ (٢) يب ٥٠ ج ٨ - صا ٢٨٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن عليه السلام عن رجل طلق امرأته على طهر من غير جماع وأشهد اليوم رجلا ثم مكث خمسة أيام، ثم أشهد آخر فقال انما أمر أن يشهدا جميعا.

 ١٥٤ (٣) يب ٥٠ ج ٨ - صا ٢٨٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن تفريق الشاهدين في الطلاق فقال نعم وتعتد من أول الشاهدين وقال لا يجوز حتى يشهدا جميعا.

 (قال الشيخ (ره) في صا - فلا ينافي الخبر الأول لأن الوجه فيه أن نحمله على جواز التفريق بينهما في حال الإشهاد لا في حال تحمل الشهادة لئلا يتناقض الخبران).

 ١٥٥ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٤١ - أما طلاق السنة إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته يتربص بها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها تطليقة واحدة في قبل عدتها بشاهدين عدلين في مجلس واحد فان أشهد على الطلاق رجلا واحدا، ثم أشهد بعد ذلك برجل آخر لم يجز ذلك الطلاق إلا أن يشهدهما جميعا في مجلس واحد بلفظ واحد.

 ١٥٦ (٥) المقنع ١١٤ - اعلم أن الطلاق لا يقع الا على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين في مجلس واحد بكلمة واحدة، ولا يجوز أن يشهد على الطلاق في مجلس رجل ويشهد بعد ذلك الثاني.

 ١٥٧ (٦) يب ٤٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (أحمد بن محمد - كا) ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل كانت له امرأة طهرت من حيضها (١) فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق (أ - يب) يقع عليها الطلاق ولم يقل (لهم - كا) اشهدوا؟ قال نعم.

 ١٥٨ (٧) يب ٤٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٢ ج ٦ - على (٢) عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سئل عن

--------------------

(١) من محيضها - يب.

 (٢) عن ابن إبراهيم - خ يب.

 

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل طهرت امرأته من حيضها فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها؟ قال نعم هذه (١) شهادة.

 يب ٤٩ ج ٨ - محمد ابن يعقوب عن كا ٧١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال سألته عن رجل (وذكر مثله وزاد في آخره - أفتترك معلقة).

 

(١٠) باب انه هل يشترط في صحة الطلاق معرفة الشاهدين للرجل والمرأة أم لا ١٥٩ (١) كا ١٣١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب ٩٣ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن

(على - يب) ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج أربع نسوة في عقدة واحدة (٢) أو قال (٣) في مجلس واحد ومهورهن مختلفة قال جائز له ولهن، قلت أرأيت ان هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الأربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة، ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة (٤) ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه؟ قال إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك وان عرفت التي طلقت (٥) من الأربع بعينها ونسبها فلا شئ لها من الميراث و (ليس - يب) عليها العدة قال وتقتسم الثلاث نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك وعليهن العدة وإن لم تعرف التي طلقت (٥) من الأربع اقتسمن الأربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا وعليهن جميعا العدة.

 ١٦٠ (٢) يب ٩٩ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن ابن

--------------------

(١) هي - كا ٧١.

 (٢) في عقد واحد - يب.

 (٣) وقال - يب.

 (٤) التي طلق من الأربعة - يب.

 (٥) طلق - يب.

 

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت حمران يروى عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون خلع ولا تخيير ولا مباراة على طهر من المرأة من غير جماع وشاهدين يعرفان الرجل ويريان المرأة ويحضران التخيير واقرار المرأة أنها على طهر من غير جماع من يوم خيرها قال فقال له محمد بن مسلم - أصلحك الله - ما اقرار المرأة ها هنا؟ فقال تشهد الشاهدين (١) عليها بذلك للرجل حذرا أن تأتي بعد فتدعى (٢) انه خيرها وهي طامث فيشهدان عليها بما سمعا منها وانما يقع عليها الطلاق إذا اختارت نفسها قبل أن تقوم، وأما الخلع والمبارأة فإنه يلزمها إذا أشهدت على نفسها بالرضا فيما بينها وبين زوجها بما يفترقان عليه في ذلك المجلس وإذا افترقا على شئ ورضيا به كان ذلك جائزا عليهما (٣) وكانت تطليقة بائنة لا رجعة له عليها سمى طلاقا أو لم يسم ولا ميراث بينهما في العدة، قال والطلاق والتخيير من قبل الرجل والخلع والمبارأة يكون من قبل المرأة.

 

(١١) باب انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها والتي لم تحض والتي لم يدخل بها زوجها والحبلى والتي يئست من المحيض ١٦١ (١) كا ٧٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بطلاق خمس على كل حال الغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي لم يدخل بها زوجها، والحبلى، والتي قد يئست من المحيض.

 الخصال ٣٠٣ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال خمس يطلقن (وذكر نحوه).

 الدعائم ٢٦٥ ج ٢ - روينا عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام

--------------------

(١) يشهد الشاهدان - ئل.

 

(٢) حذار حذار أن يأتي بعد فيدعى - ئل.

 

(٣) عليها - خ.

 

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنهم قالوا خمس من النساء يطلقن على كل حال (وذكر نحوه - بتقديم وتأخير).

 ١٦٢ (٢) يب ٦١ ج ٨ - صا ٢٩٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن أحمد بن محمد عن فقيه ٣٣٤ ج ٣ - جميل بن دراج كا ٧٩ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج يب ٧٠ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وأحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن إسماعيل (بن جابر - فقيه) الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال خمس يطلقهن (١) الرجل على كل حال: الحامل

(المتبين حملها - فقيه) والتي لم يدخل بها (زوجها - كا - فقيه) والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست (٢) من الحيض (٣) فقيه - وفى خبر آخر والتي قد يئست من المحيض.

 ١٦٣ (٣) كا ٧٩ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال خمس يطلقن على كل حال الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض، والتي لم يدخل بها وفيه - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام (مثله).

 ١٦٤ (٤) يب ٧٠ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عمر ابن أذينة عن محمد بن مسلم وزرارة وغيرهما عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قال خمس يطلقهن أزواجهن متى شاؤوا: الحامل المستبين حملها، والجارية التي لم تحض، والمرأة التي قد قعدت من المحيض، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها.

 المقنع ١١٦ - اعلم أن خمسا يطلقن على كل حال وذكر نحوه.

 إلا أنه قال في تفصيل التي لم تحض (وهو على وجهين ان

--------------------

(١) يطلقن - فقيه.

 (٢) قد جلست - يب ٧٠ قد حبست - فقيه.

 (٣) عن المحيض - فقيه - من المحيض - يب - صا.

 

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها وان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر).

 ١٦٥ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ - واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ولا يحتاج الزوج ينظر (١) طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض، والتي قد يئست من الحيض.

 وقال في موضع آخر ٢٤٦ - وخمس (٢) يطلقن على كل حال متى طلقن: الحبلى التي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهرا، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين.

 (١٢) باب ما ورد في طلاق الغائب ١٦٦ (١) يب ٦٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (٣).

 ١٦٧ (٢) يب ٦٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨١ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام أن معي امرأة (٤) عارفة أحدث زوجها فهرب عن (٥) البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال أما (أن - يب) طلقت وأما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي - يرحمك الله - ١٦٨ (٣) يب ٦٢ ج ٨ - صا ٢٩٤ ج ٣ - علي بن الحسن عن أحمد بن

--------------------

(١) لينتظر - ك.

 (٢) وخمسة - ك.

 (٣) طلاقها - خ يب.

 (٤) معي أن امرأة - يب.

 

(٥) في - يب.

 

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط (عن هاشم ابن حنان (١) - صا) عن أبي سعيد (٢) المكارى عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا قال يجوز.

 ١٦٩ (٤) يب ٦٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن بكير (٣) قال أشهد على أبي جعفر عليه السلام أنى سمعته يقول الغائب يطلق بالأهلة والشهود (٤).

 ١٧٠ (٥) يب ٦٢ ج ٨ - صا ٢٩٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد كا ٨٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن عثمان عن إسحاق بن عمار كا ٨٠ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٢٥ ج ٣ - محمد بن أبي حمزة (وحسين بن عثمان - كا) عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال الغائب إذا أراد أن يطلقها (٥) تركها شهرا.

 ك ٢٩٩ ج ١٥ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق (يعنى ابن عمار) عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 ١٧١ (٦) كا ٨١ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة قال سألت محمد ابن أبي حمزة متى يطلق الغائب قال حدثني إسحاق بن عمار - أو روى إسحاق بن عمار - عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال إذا مضى له شهر.

 ئل ٣٠٨ ج ١٥ - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب (مثله).

 ١٧٢ (٧) يب ٦٢ ج ٨ - صا ٢٩٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرجل إذا خرج من منزله إلى السفر فليس له أن يطلق حتى تمضى ثلاثة أشهر.

 

--------------------

(١) هشام بن حيان - هشام بن حيان - خ يب.

 (٢) عن أبي سعد - خ يب.

 (٣) عن ابن بكير - خ - يب.

 (٤) الشهور - خ.

 (٥) أن يطلق امرأته - فقيه.

 

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٣ (٨) يب ٦٢ ج ٨ - صا ٢٩٥ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن فقيه ٣٢٥ ج ٣ - صفوان (بن يحيى - فقيه) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى إبراهيم (١) عليه السلام الغائب الذي يطلق

(أهله - يب) كم غيبته قال خمسة أشهر (أو - صا - فقيه) ستة أشهر قلت حد (فيه - فقيه) دون ذا (٢) قال ثلاثة أشهر.

 (حمل الشيخ (ره) هاتين الروايتين على من لا تحيض الا في كل ثلاثة أشهر أو خمسة أو ستة).

 وتقدم في رواية أبى حمزة (٢) من باب (٣) أن الطلاق بيد الرجل أنه لا طلاق حتى يتكلم به قوله لا يكون طلاق ولا عتق حتى ينطق به لسانه أو يخطه بيده وهو يريد به الطلاق أو العتق ويكون ذلك منه بالأهلة والشهود

(والشهور - خ) ويكون غائبا عن أهله.

 ويأتي في باب (١٥) ان من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة مثل الغائب ما يدل على ذلك.

 

(١٣) باب ما ورد في أن الغائب إذا قدم وأراد طلاق امرأته وكانت حائضا لا يطلقها حتى تطهر.

 ١٧٤ (١) يب ٦٣ ج ٨ - صا ٢٩٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن حجاج الخشاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان في سفر (ه - صا) فلما دخل المصر جاء معه بشاهدين (٣) فلما استقبلته امرأته على الباب أشهد (هما - يب - كا) على طلاقها قال لا يقع بها طلاق.

 ١٧٥ (٢) يب ٦٤ ج ٨ - صا ٢٩٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحكم بن مسكين عن معاوية ابن

--------------------

(١) لأبى عبد الله عليه السلام - خ يب.

 (٢) دون ذلك - صا.

 (٣) شاهدان - خ - يب.

 

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.

 وتقدم في أحاديث باب (٨) انه لا طلاق الا على السنة ما يدل على عدم جواز طلاق الحايض.

 ولاحظ باب (١٢) ما ورد في طلاق الغائب ما يناسب المقام.

 

(١٤) باب حكم طلاق الحامل ١٧٦ (١) يب ٧٣ ج ٨ - صا ٣٠٠ ج ٣ - علي بن الحسين بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل، ثم راجعها (ثم طلقها، ثم راجعها - يب) ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم.

 ١٧٧ (٢) يب ٧٢ ج ٨ - صا ٢٩٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم، قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال إن الطلاق لا يكون الا على (١) طهر قد بان، أو حمل (٢) قد بان، وهذه قد بان حملها.

 ١٧٨ (٣) يب ٧٢ ج ٨ - صا ٣٠٠ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل بن محمد الأشعري عن (٣) عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال (يطلقها - صا) إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع

--------------------

(١) الا في - يب.

 (٢) وحمل - صا (٣) وعبد الله بن بكير - صا.

 

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم يبدو له فيطلق أيضا ثم يبدو له فيراجع كما راجع أولا، ثم يبدو له فيطلق، فهي التي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره إذا كان راجعا (١) يريد المواقعة والامساك ويواقع.

 ١٧٩ (٤) يب ٧٢ ج ٨ - صا ٣٠٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٢ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن طلاق الحبلى فقال يطلقها واحدة للعدة (بالشهور - يب - كا) والشهود (٢) قلت

(له - كا) فله أن يراجعها؟ قال نعم وهي امرأته، قلت فان راجعها ومسها ثم أراد أن يطلقها تطليقة أخرى؟ قال لا يطلقها حتى يمضى له بعد ما مسها شهر، قلت: فان طلقها ثانية وأشهد، ثم راجعها وأشهد على رجعتها ومسها، ثم طلقها التطليقة الثالثة، وأشهد على طلاقها لكل عدة شهر هل تبين منه كما تبين المطلقة على العدة التي لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم قلت فما عدتها؟ قال عدتها أن تضع ما في بطنها، ثم قد حلت للأزواج.

 ١٨٠ (٥) يب ٧١ ج ٨ - صا ٢٩٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٣٣١ ج ٣ - علي بن الحكم عن محمد بن منصور الصيقل عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال يطلقها، قلت فيراجعها؟ قال نعم يراجعها، قلت فإنه (قد - خ فقيه) بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها، قال لا حتى تضع.

 (حمله الشيخ (ره) على طلاق السنة).

 ١٨١ (٦) يب ٧٠ ج ٨ - صا ٢٩٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج يب ١٢٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨١ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام فقيه ٣٢٩ ج ٣ - روى زرارة عن أبي جعفر

--------------------

(١) إذا كان إذا راجع - يب.

 (٢) بالشهود - صا.

 

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قال طلاق الحامل واحدة (وأجلها أن تضع حملها - يب ٧٠) فإذا وضعت ما في بطنها فقد بانت منه كا ٨١ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وجعفر بن سماعة عن جميل عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال طلاق الحبلى (وذكر مثله).

 ١٨٢ (٧) يب ٧١ ج ٨ - صا ٢٩٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال طلاق الحبلى واحدة (و - يب) ان شاء راجعها قبل أن تضع، فان وضعت قبل أن يراجعها فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطاب.

 ١٨٣ (٨) يب ٧١ ج ٨ - صا ٢٩٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى يب ١٢٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٢ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة (بن مهران - يب ٧١ - صا) قال سألته عن طلاق الحبلى فقال واحدة، وأجلها أن تضع حملها.

 ١٨٤ (٩) كا ٨١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن محمد بن الفضيل يب ٧٠ ج ٨ - صا ٢٩٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل (١) عن (أبى الصباح - كا) الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال المقنع ١١٦ - طلاق الحامل واحدة وعدتها أقرب الأجلين.

 ١٨٥ (١٠) كا ٨١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير كا ٨١ ج ٦ - (حميد بن زياد - معلق) عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة وصفوان بن يحيى عن ابن بكير يب ٧٠ ج ٨ - صا ٢٩٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن

--------------------

(١) الفضل - خ يب.

 

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

 ١٨٦ (١١) يب ١٢٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٢ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبى العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان (بن يحيى - خ يب) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام طلاق الحبلى واحدة وأجلها ان تضع حملها (١) وهو أقرب الأجلين فقه الرضا عليه السلام ٢٤٤ نحوه.

 وتقدم في باب (١١) أنه لا بأس بطلاق خمس على كل حال ما يدل على ذلك وفى رواية إسحاق (٧) من باب (١٨) ان من طلق بغير رجعة لا يقع الطلاق الثاني قوله رجل طلق امرأته ثم راجعها بشهود ثم طلقها ثم بدا له فراجعها بشهود ثم طلقها ثم راجعها بشهود تبين منه قال نعم قلت كل ذلك في طهر واحد قال تبين منه قلت فان فعل ذلك بامرأة حامل أتبين منه قال عليه السلام ليس هذا مثل هذا (قال الشيخ (ره) المعنى في هذا الخبر انه إذا طلقها ثلث تطليقات في طهر واحد للسنة فإنها تبين منها بالثلاث على ما قدمناه وإن لم يدخل بها وذلك غير موجود في الحامل لأن الحامل إذا راجعها لم يجز له أن يطلقها تطليقة أخرى للسنة حتى تضع ما في بطنها).

 ويأتي في باب (٨) ان عدة الحامل وضع حملها من أبواب العدد ما يناسب ذلك فراجع.

 

(١٥) باب أن من لا يعلم بطهر زوجه يطلقها بالأهلة والشهور مثل الغائب ١٨٧ (١) يب ٦٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٣٣٣ ج ٣ -

(الحسن - فقه) ابن محبوب عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا

--------------------

(١) ان تضع ما في بطنها - خ يب.

 

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها (١) وهي في منزل أهلها (١) وقد أراد أن يطلقها وليس يصل إليها فيعلم طمثها (٢) إذا طمثت ولا يعلم بطهرها (٣) إذا طهرت (قال - كا - يب) فقال هذا مثل الغائب عن أهله يطلقها بالأهلة والشهور (٤) قلت أرأيت ان كان يصل إليها (في - فقيه) الأحيان و (الأحيان - كا - يب) لا يصل إليها (٥) فيعلم حالها كيف يطلقها؟ فقال إذا مضى له (٦) شهر لا يصل إليها (فيه - كا - يب) يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ويشهد على طلاقها رجلين فإذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الأشهر التي تعتد فيها.

 ١٨٨ (٢) كا ٩٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن ابن علي بن كيسان قال كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامة وأراد أن يطلقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق فكتب عليه السلام يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلقها.

 

(١٦) باب أن المسترابة المدخول بها إذا أراد زوجها أن يطلقها يمسك عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها ١٨٩ (١) كا ٩٧ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن البرقي عن داود ابن أبي يزيد العطار يب ٦٩ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن داود ابن أبي يزيد العطار عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (٧) عن المرأة (التي - يب) يستراب بها ومثلها (٨) تحمل ومثلها لا تحمل ولا تحيض

--------------------

(١) أهله - فقيه.

 (٢) بطمثها - فقيه.

 (٣) طهرها - يب.

 (٤) الشهود - يب.

 

(٥) يصل إليها الأخبار أو لا يصل إليها - خ فقيه (٦) لها - فقيه.

 (٧) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - يب.

 (٨) التي مثلها - يب.

 

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقد واقعها زوجها كيف يطلقها (إذا أراد طلاقها - كا) قال ليمسك (١) عنها ثلاثة أشهر ثم يطلقها.

 ١٩٠ (٢) يب ٦٨ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألت الرضا عليه السلام عن المسترابة من الحيض كيف تطلق قال عليه السلام تطلق بالشهور.

 ويأتي في رواية محمد بن حكيم (٤) من باب (٧) ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حبلا من أبواب العدد قوله وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف تطلق قال تطلق بالشهور فقال لي بعض من قال إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطأها استبرأها بأن تمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث الخ فلاحظ.

 

(١٧) باب ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة وحكم تزويج المطلقات على غير السنة وبيان ما يحل به تزويجهن.

 قال الله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (٢).

 فإذا بلغن أجلهن فامسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب (٣).

 ١٩١ (١) يب ٥٤ ج ٨ - صا ٢٨٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق ثلاثا في

--------------------

(١) يمسك - يب.

 

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مجلس فليس بشئ (و - يب) من خالف (كتاب الله - يب) رد إلى كتاب الله، وذكر طلاق ابن عمر.

 قال الشيخ ره في يب يحتمل أن يكون المراد به إذا طلقها وهي حائض والذي يكشف عن ذلك الخبر الذي قدمناه عن أبي بصير راوي هذا الحديث وحديث أبي أيوب الخزاز المفصلين، وان من طلق ثلاثا في الحيض لا يقع شئ من ذلك (إلى أن قال) ويدل عليه أيضا قوله عليه السلام ثم ذكر حديث ابن عمر لان ابن عمر انما كان طلق امرأته في الحيض فلو لا ان المراد به ما ذكرناه من أن الطلاق واقع في حال الحيض لما كان لذكر ابن عمر وجه في هذا المكان.

 ١٩٢ (٢) قرب الإسناد ٣٠ - حدثني السندي به محمد قال حدثني صفوان بن مهران الجمال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول وجاء رجل فسأله فقال انى طلقت امرأتي ثلاثا في مجلس فقال ليس بشئ ثم قال أما تقرأ كتاب الله تعالى " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة " ثم قال " لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " ثم كلما خالف كتاب الله والسنة فهو يرد إلى كتاب الله والسنة.

 ١٩٣ (٣) يب ٥٦ ج ٨ - صا ٢٨٩ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسن بن زياد الصيقل قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد (حمله الشيخ (ره) على وقوعه في حال الحيض أو حال السكر أو حال الاكراه).

 ١٩٤ (٤) ك ٣٠١ ج ١٥ - الحسين بن حمدان الحضيني في كتابه عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين عن محمد بن نصير عن محمد ابن فرات عن محمد بن مفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قال عليه السلام وبين الطلاق عز ذكره فقال " يا أيها النبي إذا

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر منها أو أقل لما قال الله تعالى ذكره " واحصوا العدة - إلى قوله - لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا ".

 ١٩٥ (٥) ك ٣٠٢ ج ١٥ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية والعلماء بالآثار متفقون على أن الطلاق الثلاث كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وطول أيام أبى بكر وقدر من أيام عمر بن الخطاب واحدة حتى رأى عمر أن يجعله ثلاثا وتبين به المراة بما حرص على ذلك قال انما لم أجره (١) على السنة مخافة أن يتتابع فيه السكران، والرواية مشهورة عن عبد الله بن عباس أنه كان يفتى في الطلاق الثلاث في الوقت الواحد بأنها واحدة، ويقول ألا تعجبون من قوم يحلون المرأة وهي تحرم عليه ويحرمونها على آخر وهي والله تحل له، فقيل من هؤلاء (٢) يا ابن عباس فقال هؤلاء الذين يبينون المرأة من الرجل إذا طلقها ثلاثا بفم واحد ويحرمونها عليه، والرواية مشهورة عن أمير المؤمنين عليه السلام وكان يقول (وإياكم والمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول) (إلى أن قال) قال الشيخ الناصب وكيف يمنعون من وقوع الطلاق الثلاث في وقت واحد والخبر ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعمر وقد سأله عن طلاق ابنه لامرأته وهي حائض وكان قد طلقها واحدة فقال له مره فليراجعها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء طلقها وان شاء أمسكها، فقال له عمر يا رسول الله أرأيت لو طلقها ثلاثا أكانت (٣) تبين منه؟ فقال له النبي صلى الله الله عليه وآله كان يكون قد عصى ربه وبانت امرأته وهذا حكم من النبي صلى الله عليه وآله بخلاف ما ادعته هذه الفرقة الشاذة في الطلاق ومن لم يعرف السنة والأحكام فقد ضل عن الاسلام، قال الشيخ ره فيقال له هذا حديث لا يثبت عند نقاد الأخبار ولم يروه الا الضعفاء من الناس، والثابت

--------------------

(١) أقره - خ.

 (٢) هذا - خ.

 (٣) لكانت - خ.

 

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 في حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وآله فقال ليس بشئ مره فليمسكها حتى تحيض وتطهر فإن شاء أمسكها وان شاء طلقها، فأما ما ورد بغير هذا المعنى من الحديث عن ابن عمر فهو موضوع (إلى أن قال) مع أن أصحاب الحديث قد رووا عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عليهم السلام ما لم يتنازعوا في صحة مسنده وأنه قال لنافع: أنت الذي تزعم أن ابن عمر طلق امرأته واحدة وهي حائض فردها رسول الله صلى الله عليه وآله؟ فقال له نافع نعم فقال أبو جعفر عليه السلام كذبت والله الذي لا إله غيره أنا سمعت عبد الله بن عمر يقول طلقت امرأتي ثلاثا وهي حائض ثم حزنت عليها فسألت أبى أن يذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فذكره له فقال امرأته فليمسكها حتى تحيض وتطهر ثم إن شاء أمسكها من بعد وان شاء طلقها.

 ١٩٦ (٦) الخرائج والجرائج ٦٤٢ ج ٢ - منها: أن هارون بن خارجة قال كان رجل من أصحابنا (إلى أن قال) قلت انى ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة فسألت أصحابنا فقالوا ليس بشئ وأن المرأة قالت لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه السلام فقال ارجع إلى أهلك فليس عليك شئ.

 ١٩٧ (٧) العوالي ٣٧١ ج ٣ - روى عروة (١) عن قتادة قال كان الطلاق في صدر الاسلام بغير عدد، وكان الرجل يطلق امرأته ما شاء من واحد إلى عشر

(ويراجعها في العدة - ك) فنزل قوله تعالى " والطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان ".

 ١٩٨ (٨) نوادر أحمد بن محمد ١٠٧ - عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقيل له انها واحدة فقال لها أنت امرأتي فقالت لا أرجع إليك أبدا فقال

--------------------

(١) عرفة - خ.

 

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(عليه السلام) لا يحل لأحد أن يتزوجها غيره.

 ١٩٩ (٩) يب ٥٥ ج ٨ - صا ٢٨٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من طلق امرأته ثلاثا في مجلس (واحد - صا) وهي حائض فليس بشئ، وقد رد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال كل شئ خالف كتاب الله (والسنة - ئل) فهو رد إلى كتاب الله وقال لا طلاق الا في عدة.

 ٢٠٠ (١٠) المقنع ١٢٠ - ومن طلق امرأته (ثلاثا - ك) في مجلس واحد وهي حائض فليس طلاقه بشئ.

 ٢٠١ (١١) يب ٥٥ ج ٨ - صا ٢٨٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته (أي أبا عبد الله عليه السلام) عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله رد على عبد الله بن عمر امرأته طلقها ثلاثا وهي حائض، فأبطل رسول الله صلى الله عليه وآله ذلك الطلاق، وقال كل شئ خالف كتاب الله والسنة رد إلى كتاب الله والسنة.

 ٢٠٢ (١٢) فقيه ٣٢٠ ج ٣ - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي بن أبي حمزة قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا طلاق الا على السنة، ان عبد الله بن عمر طلق ثلاثا في مجلس (واحد - خ) وامرأته حائض فرد رسول الله صلى الله عليه وآله طلاقه وقال ما خالف كتاب الله رد إلى كتاب الله.

 ٢٠٣ (١٣) العوالي ١٦٨ ج ١ - عن ابن عباس قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وسنتين (١) من خلافة عمر الثلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب يوما ان الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه

--------------------

(١) سنين - ك.

 

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنائة (١) فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه (٢) عليهم.

 ٢٠٤ (١٤) يب ٥٣ ج ٨ - صا ٢٨٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن عن أبي محمد الوابشي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ولى (أمر - يب) امرأته رجلا وأمره أن يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال يرد إلى السنة فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه لواحدة.

 ٢٠٥ (١٥) يب ٥٣ ج ٨ - صا ٢٨٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧١ ج ٦ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة و علي بن خالد (٣) عن عبد الكريم بن عمرو (الخثعمي - يب - صا) عن عمرو بن البراء قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان أصحابنا يقولون ان الرجل إذا طلق امرأته (٤) مرة أو مائة مرة فإنما هي واحدة وقد كان يبلغنا عنك وعن آبائك عليهم السلام أنهم كانوا يقولون إذا طلق مرة أو مائة (مرة - يب - كا) فإنما هي واحدة فقال هو كما بلغكم.

 ٢٠٦ (١٦) يب ٥٣ ج ٨ - صا ٢٨٦ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال إن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق (وتقدم مثل هذا عن يب وكا في باب (٨) انه لا طلاق الا على السنة في حديث بكير (٤٨).

 ٢٠٧ (١٧) الدعائم ٢٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال من طلق امرأته للعدة ثلاثا في مجلس واحد وأشهد فيه فهي طالق واحدة.

 ٢٠٨ (١٨) يب ٥٣ ج ٨ - صا ٢٨٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن

--------------------

(١) أناة - ك.

 وهي صحيحه ومعناها الانتظار والتمهل - الوقار والحلم.

 

(٢) فأمضى - ك.

 

(٣) علي بن حديد - خ يب - صا.

 

(٤) امرأة - كا.

 

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 إبراهيم عن جماعة من أصحابنا عن محمد بن سعيد (١) الأموي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طلق ثلاثا في مقعد واحد، قال فقال أما أنا فأراه قد لزم وأما أبى فكان يرى ذلك واحدة.

 ٢٠٩ (١٩) العوالي ٢٣٢ ج ١ - عن ابن عباس قال طلق ابن كنانة امرأته ثلاثا في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله كيف طلقتها؟ فقال طلقتها ثلاثا في مجلس واحد فقال صلى الله عليه وآله انما تلك واحدة فراجعها إن شئت، فراجعها.

 ٢١٠ (٢٠) يب ٥٥ ج ٨ - صا ٢٨٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا الحسن عليه السلام وهو يقول طلق عبد الله بن عمر امرأته ثلاثا فجعلها رسول الله صلى الله عليه وآله واحدة وردها إلى الكتاب والسنة.

 قرب الإسناد - ٦٠ - محمد بن خالد الطيالسي عن إسماعيل بن عبد الخالق قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول طلق عبد الله بن عمر (وذكر مثله).

 ٢١١ (٢١) يب ٥٢ ج ٨ - صا ٢٨٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل (ابن دراج - يب - صا) (عن زرارة - كا - يب) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الذي يطلق في حال طهر في مجلس (واحد - صا) ثلاثا قال هي واحدة.

 ٢١٢ (٢٢) كا ٧١ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل بن دراج عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد

(أو أكثر) وهي طاهر قال هي واحدة.

 ٢١٣ (٢٣) يب ٥٣ ج ٨ - صا ٢٨٦ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن

--------------------

(١) بن سعد - صا.

 

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن أسباط عن محمد بن حمران عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في التي تطلق في حال طهر في مجلس ثلاثا قال هي واحدة.

 ٢١٤ (٢٤) يب ٥٢ ج ٨ - صا ٢٨٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٧١ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن جعفر - أبو العباس الرزاز - عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي بصير الأسدي (الأزدي - خ يب) ومحمد بن علي الحلبي وعمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الطلاق ثلاثا في غير عدة، ان كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.

 ٢١٥ (٢٥) الدعائم ٢٦٣ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الطلاق ثلاثا ان كان على طهر كما تجب فهي واحدة وإن لم تكن على طهر فليس بشئ.

 ٢١٦ (٢٦) يب ٥٤ ج ٨ - صا ٢٨٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي إسحاق عن ابن أبي عمر عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده فجاء رجل فسأله فقال رجل طلق امرأته ثلاثا قال بانت منه، قال فذهب ثم جاء (رجل - يب) آخر من أصحابنا فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال تطليقة (واحدة - يب) وجاء آخر فقال رجل طلق امرأته ثلاثا فقال ليس بشئ ثم نظر إلى فقال هو ما ترى قال قلت كيف هذا؟ قال فقال هذا يرى أن من طلق امرأته ثلاثا حرمت عليه وأنا أرى أن من طلق امرأته ثلاثا على السنة فقد بانت منه، ورجل طلق امرأته ثلاثا وهي على طهر فإنما هي واحدة، ورجل طلق امرأته ثلاثا على غير طهر فليس بشئ.

 ٢١٧ (٢٧) يب ٥٦ ج ٨ - صا ٢٨٩ ج ٣ - علي بن إسماعيل قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام - جعلت فداك - روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 طهر بغير جماع بشاهدين أنه يلزمه تطليقة واحدة فكتب (١) بخطه عليه السلام أخطئ على أبي عبد الله عليه السلام (أنه - يب) لا يلزمه الطلاق (و - يب) يرد إلى الكتاب والسنة ان شاء الله.

 

(قال الشيخ ره في صا - فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لأخبار كثيرة قد قدمناها، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لأن جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه، وعلى هذا الوجه تتلائم الأخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها).

 ٢١٨ (٢٨) يب ٥٤ ج ٨ - صا ٢٨٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب بن فيهس البجلي عن إسحاق بن عمار الصيرفي عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إذا طلق الرجل المرأة قبل أن يدخل بها ثلاثا في كلمة واحدة فقد بانت منه ولا ميراث بينهما، ولا رجعة ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وان قال هي طالق هي طالق هي طالق فقد بانت منه بالأولى وهو خاطب من الخطاب ان شاءت نكحته نكاحا جديدا، وإن شاءت لم تفعل (حمله الشيخ (ره) على التقية لموافقته للعامة).

 ٢١٩ (٢٩) ئل ٣١٨ ج ١٥ - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والحسن بن موسى الخشاب ومحمد بن عيسى بن عبيد عن علي بن أسباط عن يونس عن بكار ابن أبي بكر عن موسى بن أشيم قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ أتاه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مقعد، فقال أبو عبد الله عليه السلام قد بانت منه بثلاث، ثم جاءه آخر فسأله عن تلك المسألة بعينها فقال ليس بطلاق، فأظلم على البيت لما رأيت منه، فالتفت إلى فقال يا ابن أشيم، ان الله فوض الملك إلى سليمان

--------------------

(١) فوقع - يب.

 

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال " هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب " وان الله فوض إلى محمد صلى الله عليه وآله أمر دينه فقال " وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا " فما كان مفوضا إلى محمد صلى الله عليه وآله فقد فوض الينا.

 ٢٢٠ (٣٠) ئل ٣١٨ ج ١٥ - سعد بن عبد الله عن يحيى بن زكريا البصري عن عدة من أصحابنا عن موسى بن أشيم قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فسألته عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ليس بشئ فأنا في مجلسي إذ دخل عليه رجل فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس فقال ترد الثلاث إلى واحدة، فقد وقعت واحدة ولا يرد ما فوق الثلاث إلى الثلاث، ولا إلى الواحد، فنحن كذلك إذ جاءه (رجل - خ) آخر فقال له ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس؟ فقال إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا بانت منه، فلم تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فأظلم على البيت وتحيرت من جوابه في مجلس واحد بثلاث أجوبه مختلفة في مسألة واحدة، فقال يا ابن أشيم أشككت؟ ود الشيطان أنك شككت، إذا طلق الرجل امرأته على غير طهر ولغير عدة كما قال الله عز وجل ثلاثا أو واحدة فليس طلاقه بطلاق، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا وهي على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين فقد وقعت واحدة وبطلت الثنتان، ولا يرد ما فوق الواحدة إلى الثلاث، ولا إلى الواحدة، وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا على العدة كما أمر الله عز وجل فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تشكن يا ابن أشيم ففي كل والله من ذلك الحق.

 ٢٢١ (٣١) الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد قال أخبرني أبي قال رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل قال لامرأته أنت طالق عدد العرفج (١) فقال علي عليه السلام ثلاث عرفجات يكفيك من ذلك وفرق بينه وبين امرأته.

 ٢٢٢ (٣٢) كا ١٢٥ ج ٨ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل

--------------------

(١) العرفج: شجر معروف ينبت في السهل الواحدة عرفجة - مجمع.

 

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد ومحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن عمه حمزة بن بزيع عن علي ابن سويد والحسن بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور عن علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله وعن مسائل كثيرة فاحتبس الجواب على أشهر ثم أجابني بجواب هذه نسخته " بسم الله الرحمن الرحيم " - إلى أن قال - وسألت عن أمهات أولادهم وعن نكاحهم وعن طلاقهم، فأما أمهات أولادهم فهن عواهر إلى يوم القيامة، نكاح بغير ولى وطلاق في غير عدة، وأما من دخل في دعوتنا فقد هدم ايمانه ضلاله ويقينه شكه.

 الخبر.

 ٢٢٣ (٣٣) يب ٥٩ ج ٨ - صا ٢٩٢ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن معاوية بن حكيم عن أبي مالك الحضرمي عن أبي العباس البقباق قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام قال فقال لي ارو عنى أن من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد فقد بانت منه.

 ٢٢٤ (٣٤) يب ٥٨ ج ٨ - صا ٢٩١ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة (والحسن بن سماعة - صا) والحسن بن عديس عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - يب) امرأة طلقت على غير السنة قال تتزوج هذه المرأة (و - يب) لا تترك بغير زوج.

 ٢٢٥ (٣٥) يب ٥٨ ج ٨ - صا ٢٩٢ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها هل يصلح لي أن أتزوجها قال نعم لا تترك المرأة بغير زوج.

 ٢٢٦ (٣٦) يب ٥٨ ج ٨ صا ٢٩١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الهيثم ابن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال ذكر عند الرضا عليه السلام بعض

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 العلويين ممن كان ينتقصه (١) فقال أما أنه مقيم على حرام قلت - جعلت فداك - وكيف وهي امرأته قال لأنه قد طلقها قلت كيف طلقها؟ قال طلقها وذاك (٢) دينه فحرمت عليه.

 ٢٢٧ (٣٧) يب ٥٧ ج ٨ - صا ٢٩١ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام على بعض أصحابنا وأتاني الجواب بخطه فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك و زوجها (٣) فأصلح الله لك ما تحب صلاحه، فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر رحمك الله فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه لأنه لم يأت أمرا جهله، وان كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها (٤) منه فإنه أنما نوى الفراق بعينه.

 ٢٢٨ (٣٨) يب ٥٩ ج ٨ - صا ٢٩٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى الأشعري عن أحمد بن محمد عن جعفر بن محمد بن عبيد الله (العلوي - صا) عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثة فقال لي ان طلاقكم (الثلاث - العيون - العلل) لا يحل لغيركم وطلاقكم يحل لكم لأنكم لا ترون الثلاث (٥) شيئا وهو يوجبونها.

 يب ٤٦٩ ج ٧ - علي بن الحسن عن أحمد بن محمد عن البرقي عن جعفر بن محمد العلوي قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله وهم يوجبونها).

 العيون ٨٥ ج ٢ - العلل ٥١١ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن جعفر بن محمد الأشعري عن أبيه قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام (وذكر مثله) فقيه ٢٥٧ ج ٣ - قال عليه السلام ان طلاقكم الثلاث (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) يتنقصه - صا.

 (٢) وذلك.

 (٣) فزوجها - خ يب.

 (٤) فاخلعها - خ يب

(٥) الثلاثة - خ.

 

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٢٩ (٣٩) يب ٥٩ ج ٨ - صا ٢٩٢ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الوليد والعباس بن عامر عن يونس بن يعقوب عن عبد الأعلى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال سألته عن الرجل يطلق امرأته ثلاثا قال إن كان مستخفا لطلاق ألزمته بذلك.

 ٢٣٠ (٤٠) فقيه ٢٥٧ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم.

 ٢٣١ (٤١) المعاني ٢٦٣ - العيون ٣١٠ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا الحسن بن أحمد المالكي قال حدثنا عبد الله بن طاووس سنة احدى وأربعين ومائتين قال قلت لأبى الحسن الرضا عليه السلام ان لي ابن أخ زوجته ابنتي وهو يشرب الشراب ويكثر ذكر الطلاق فقال إن (٢) كان من إخوانك فلا شئ عليه، وان كان من هؤلاء فأبنها منه فإنه عنى الفراق، قال قلت - جعلت فداك - أليس روى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم والملطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج؟ فقال ذلك (ممن كان - العيون) من إخوانكم لا (ممن كان - العيون) من هؤلاء لأنه (٣) من دان بدين قوم لزمته أحكامهم.

 الكشي ٦٠٤ - وجدت في كتاب محمد بن الحسن بن بندار القمي بخطه حدثني الحسن بن أحمد المالكي قال حدثني عبد الله بن طاووس في سنة ثمان وثلاثين ومائتين قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام وقلت له (وذكر نحوه).

 ٢٣٢ (٤٢) يب ٥٨ ج ٨ - صا ٢٩٢ ج ٣ - الحسن بن محمد بن سماعة عن عبد الله بن جبلة قال حدثني غير واحد من أصحاب على ابن أبي حمزة عن علي ابن أبي حمزة أنه أبا الحسن عليه السلام عن المطلقة على غير السنة أيتزوجها الرجل فقال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فلا بأس بذلك.

 ٢٣٣ (٤٣) يب ٥٨ ج ٨ - صا ٢٩٢ ج ٣ - قال الحسن (بن سماعة - صا)

--------------------

(١) الحسن بن محمد بن سماعة - ئل.

 

(٢) إذا - المعاني.

 

(٣) أنه - العيون.

 

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وسمعت جعفر بن سماعة وسئل عن امرأة طلقت على غير السنة ألى أن أتزوجها؟ فقال نعم فقلت له أليس تعلم أن علي بن حنظلة روى إياكم والمطلقات ثلاثا على غير السند فإنهن ذوات أزواج؟ فقال يا بني رواية على ابن أبي حمزة أوسع على الناس قلت وأي شئ روى على ابن أبي حمزة قال روى

(علي بن أبي حمزة - صا) عن أبي الحسن عليه السلام أنه قال ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوجوهن فإنه لا بأس (بذلك - يب).

 ٢٣٤ (٤٤) كا ٤٢٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان ابن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إياكم وذوات الأزواج المطلقات على غير السنة قال قلت له فرجل طلق امرأته من هؤلاء ولى بها حاجة قال فتلقاه بعد ما طلقها وانقضت عدتها عند صاحبها فتقول له طلقت فلانة فإذا قال نعم فقد صار تطليقة على طهر فدعها عن حين طلقها تلك التطليقة حتى تنقضى عدتها ثم تزوجها فقد صارت تطليقة بائنة.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٧ - عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٢٣٥ (٤٥) يب ٥٦ ج ٨ - صا ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد عن علي بن الحسن بن رباط عن موسى بن بكر يب ٤٧٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن علي بن

(واحد - يب - صا - فقيه) فإنهن ذوات أزواج فقيه ٢٥٧ ج ٣ - قال عليه السلام إياكم وتزويج المطلقات وذكر مثله.

 نوادر أحمد بن محمد ١٠٧ - النضر عن موسى بن بكر عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٢٣٦ (٤٦) يب ٥٦ ج ٨ - صا ٢٨٩ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن

--------------------

(١) عمر بن حنظلة في نسخة من يب.

 

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات أزواج.

 ٢٣٧ (٤٧) ك ٣٠٣ ج ١٥ - أبو القاسم الكوفي في كتاب الاستغاثة روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه قال تجنبوا تزويج المطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات بعول.

 ٢٣٨ (٤٨) العيون ١٢٤ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٣١) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات عن الفضل بن شاذان عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اتقوا تزويج المطلقات ثلاثا في موضع واحد فإنهن ذوات أزواج.

 الخصال ٦٠٧ - بالاسناد المتقدم في الباب المذكور عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام في حديث شرايع الدين مثله.

 ٢٣٩ (٤٩) الدعائم ٢٦٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى عن المطلقات ثلاثا لغير العدة وقال انهن ذوات أزواج.

 ٢٤٠ (٥٠) يب ٥٩ ج ٨ - صا ٢٩٣ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن الحسين عن محمد بان أبى عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال يأتيه فيقول طلقت فلانة فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسها؟ ٢٤١ (٥١) الدعائم ٢٦٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا من أصحابه سأله عن رجل من العامة طلق امرأته لغير عدة وذكر أنه رغب في تزويجها قال انظر إذ رأيته فقل له طلقت فلانة إذا علمت أنها طاهرة في طهر لم يمسها فيه، فإذا قال نعم فقد صارت تطليقة فدعها حتى تنقضى عدتها من ذلك الوقت ثم تزوجها إن شئت فقد بانت منه بتطليقة بائن، وليكن معك رجلان

--------------------

(١) إلى نفسه - خ يب.

 

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حين تسأله ليكون الطلاق بشاهدين.

 ٢٤٢ (٥٢) يب ٤٧٠ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن موسى الوراق عن ابن أبي عمير عن فقيه ٢٥٧ ج ٣ - حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار (عن أبي عبد الله عليه السلام - فقيه) في الرجل يريد تزويج المرأة وقد طلقت ثلاثا كيف يصنع فيها؟ قال يدعها حتى (تحيض و - فقيه) تطهر ثم يأتي زوجها ومعه رجلان فيقول (له - فقيه) قد طلقت فلانة؟ فإذا قال نعم تركها ثلاثة أشهر ثم خطبها إلى نفسه (١).

 ٢٤٣ (٥٣) كا ٤٢٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق امرأته ثلاثا فأراد رجل أن يتزوجها كيف يصنع؟ قال يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يأتيه ومعه رجلان شاهدان فيقول أطلقت فلانة (وذكر مثل ما في فقيه).

 ٢٤٤ (٥٤) المقنع ١٠١ - ولا تتزوج بالمطلقات ثلاثا في مجلس واحد فإنهن ذوات أزواج فان كنت لا بد فاعلا فدعها حتى تطهر ثم ائت زوجها ومعك رجلان فقل له قد طلقت فلانة فإذا قال نعم فاتركها ثلاثة أشهر ثم اخطبها إلى نفسك.

 ٢٤٥ (٥٥) كا ٤٢٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ٤٧٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن محمد بن أبي حمزة عن شعيب الحداد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل من مواليك يقرئك السلام وقد أراد أن يتزوج امرأة وقد وافقته وأعجبه بعض شأنها وقد كان لها زوج فطلقها على غير السنة وقد كره أن يقدم على تزويجها حتى يستأمرك فتكون أنت تأمره فقال أبو عبد الله عليه السلام هو الفرج وأمر الفرج شديد ومنه يكون الولد ونحن نحتاط فلا يتزوجها.

 ٢٤٦ (٥٦) نوادر أحمد بن محمد ١٠٨ - القاسم عن أبان عن

--------------------

(١) إلى نفسها - يب.

 

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة طلقت على غير السنة ما تقول في تزويجها قال عليه السلام تزوج ولا تترك.

 وتقدم في رواية إسماعيل (٥٣) من باب (١) كراهة اليمين الصادقة من أبواب الايمان قوله ان رسول الله صلى الله عليه وآله رد طلاق ابن عمر وقد طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فلم ير ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله شيئا ولاحظ رواية أبى بصير (٥) من باب (٨) أن لا طلاق الا على السنة.

 وفى رواية سماعة (٢٣) من هذا الباب قوله أنت طالق عدد نجوم السماء فقال عليه السلام ويحك أما تقرء سورة الطلاق قلت بلى قال فاقرء فقرأت " فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة " قال عليه السلام أترى ها هنا نجوم السماء قلت لا قلت فرجل قال لامرأته أنت طالق ثلاثا قال ترد إلى كتاب الله تعالى.

 وفى رواية ابن مسلم (٢٥) قوله عليه السلام من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا وقوله عليه السلام ان ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وآله ان ينكحها ولا يعتد بالطلاق.

 وفى رواية الحلبي (٣٩) قوله فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال عليه السلام يرد إلى السنة.

 وفى رواية سعيد (٤١) وعلي بن جعفر (٤٣) والدعائم (٤٤) وزرارة (٤٥) والدعائم (٤٦) و (٤٧) الواردة في طلاق ابن عمر زوجته ثلاثا في مجلس واحد ما يناسب ذلك.

 وفى رواية بكير (٤٩) قوله عليه السلام فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق وفى رواية الدعائم (٥٢) ما يدل على ذلك وفى رواية إسحاق (٥٣) قوله رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال عليه السلام خالف السنة الخ.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى رواية زرارة (١٦) من باب (١٩) حكم من خير زوجه وجعل أمرها بيدها قوله أصلحك الله فان

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 طلقت نفسها ثلاثا قبل أن يتفرقا من مجلسهما قال عليه السلام لا يكون أكثر من واحدة وهو أحق برجعتها.

 وفى رواية شهاب (٣) من باب (٢٢) عدم جواز طلاق المجنون قوله فان جهل فطلقها ثلاثا في مقعد قال عليه السلام يرد إلى السنة