أبواب العيوب والتدليس

(١) باب عيوب المرأة المجوزة للفسخ والأرش.

 ٥٦٨ (١) يب ٤٢٧ ج ٧ - صا ٢٤٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٩ ج ٥ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ٢٧٣ ج ٣ - صفوان بن يحيى عن

--------------------

(١) في حديث طويل - خ.

 

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن (١) أبى عبد الله عليه السلام قال المرأة ترد من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والقرن و (هو - كا - يب - صا) العفل (٢) ما لم يقع عليها فإذا وقع عليها فلا.

 قال الشيخ " ره " والمراد به إذا وقع عليها بعد العلم بحالها فليس له ردها واما إذا وقع عليها وهو لا يعلم بحالها ثم علم كان له ردها على جميع الأحوال.

 ٥٦٩ (٢) يب ٤٢٥ ج ٧ - صا ٢٤٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها (قد - خ) كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ (٣) الصداق ممن (٤) زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وأن شاء تركها (يب ٤٢٥ ج ٧ - قال وترد المرأة من العفل والبرص والجذام والجنون فأما ما سوى ذلك فلا).

 صا ٢٤٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال ترد المرأة وذكر مثله.

 يب ٤٠٦ - ٤٤٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله وان شاء تركها.

 نوادر أحمد بن محمد ٧٨ - القاسم عن أبان عن عبد الرحمان ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة قد كانت زنت (وذكر مثله إلى قوله وان شاء تركها).

 ٥٧٠ (٣) كا ٤٠٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له قال يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

 ٥٧١ (٤) يب ٤٢٦ ج ٧ - صا ٢٤٧ ج ٣ - فقيه ٢٧٣ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل يتزوج إلى قوم فإذا امرأته عوراء ولم يبينوا له

--------------------

(١) قال قال أبو عبد الله عليه السلام - فقيه

(٢) العفل نبات لحم ينبت في قبل المرأة و هو القرن

(٣) أن يأخذ - خ.

 

(٤) من الذي - كا.

 

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال لا ترد (وقال - ئل) انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل قلت أرأيت ان كان (قد - يب - فقيه - صا) دخل بها كيف يصنع بمهرها قال لها المهر بما استحل من فرجها ويغرم وليها الذي أنكحها مثل ما ساق إليها.

 نوادر أحمد بن محمد ٧٨ - ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 يب ٤٢٤ ج ٧ - صا ٢٤٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.

 ٥٧٢ (٥) المقنع ١٠٣ - وان تزوج الرجل امرأة فوجدها قرناء أو عفلاء أو برصاء أو مجنونة أو كان بها زمانة ظاهرة كان له أن يردها إلى أهلها بغير طلاق ويرتجع الزوج على وليها بما أصدقها ان كان أعطاها وإن لم يكن أعطاها فلا شئ له.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ - وان تزوج رجل (وذكر نحوه إلا أن فيه أو مجنونة إذا كان بها ظاهرا).

 ٥٧٣ (٦) الدعائم ٢٣١ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال ترد المرأة من القرن والجذام والجنون والبرص فإن كان دخل بها فعليه المهر وان شاء أمسك وان شاء فارق ويرجع بالمهر على من غره بها وان كانت هي التي غرته رجع به عليها وترك لها أدنى شئ مما يستحل به الفرج فان لم يدخل بها فارقها ان شاء ولا شئ عليه.

 ٥٧٤ (٧) وعن على صلوات الله عليه أنه قال ترد البرصاء والمجذمة قيل فالعوراء قال لا ترد انما ترد المرأة من الجذام والبرص والجنون أو علة في الفرج تمنع من الوطئ.

 ٥٧٥ (٨) فقيه ٢٧٣ ج ٣ - روى عبد الحميد عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام ترد العمياء والبرصاء والجذماء والعرجاء.

 ٥٧٦ (٩) كا ٤٠٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي جميلة عن زيد الشحام يب ٤٢٤ ج ٧ - صا ٢٤٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام عن أبي عبد الله

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قال ترد البرصاء والمجنونة والمجذومة قلت العوراء قال لا.

 ٥٧٧ (١٠) يب ٤٢٥ ج ٧ - صا ٢٤٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (جميعا - كا - يب) عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا) في رجل تزوج امرأة من وليها فوجد بها عيبا بعد ما دخل بها قال فقال إذا دلست العفلاء (نفسها - يب - صا) والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها

(من - يب) زمانة ظاهرة فإنها ترد على أهلها من غير طلاق ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ (له - يب - صا) عليه وترد إلى أهلها قال وان أصاب الزوج شيئا مما أخذت منه فهو له وإن لم يصب شيئا فلا شئ له قال وتعتد منه عدة المطلقة ان كان دخل بها وإن لم يكن دخل بها فلا عدة عليها (١) ولا مهر لها.

 ٥٧٨ (١١) يب ٤٢٤ ج ٧ - صا ٢٤٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد يب ٤٣٤ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيؤتى بها عمياء أو برصاء أو عرجاء قال ترد على وليها ويكون لها المهر على وليها وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.

 نوادر أحمد بن محمد ٧٩ - عن ابن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل (وذكر نحوه وزاد بعد قوله ترد على وليها ويرد على زوجها الذي له) الدعائم ٢٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله ويكون لها المهر على وليها).

 ٥٧٩ (١٢) يب ٤٢٤ ج ٧ - صا ٢٤٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ترد البرصاء والعمياء والعرجاء.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٠ - أحمد بن

--------------------

(١).

 له - يب.

 

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد (١) عن محمد بن سماعة (مثله سندا ومتنا).

 ٥٨٠ (١٣) يب ٤٢٦ ج ٧ - صا ٢٤٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام في رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال إن كان لم يدخل بها ولم يبين (له - يب) فإن شاء طلق وان شاء أمسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته.

 (قال الشيخ ره في يب - فلا ينافي الخبر الأول الذي تضمن أنها ترد من غير طلاق لأن قوله عليه السلام ان شاء طلق محمول على أنه ان شاء خلاها لأن ذلك مستفاد به في أصل اللغة ولم يحمل ذلك على الطلاق المتقرر في الشرع وأما قوله إذا دخل بها فهي امرأته معناه إذا دخل بها مع العلم بذلك لم يكن له بعد ذلك ردها على حال لأن ذلك يدل عليه الرضا منه بحالها على ما نبينه فيما بعد).

 ٥٨١ (١٤) المقنع ١٠٤ - واعلم أن النكاح لا يرد الا من أربعة أشياء من البرص والجذام والجنون والعفل إلا أنه روى في الحديث أن العمياء والعرجاء ترد.

 ٥٨٢ (١٥) نوادر أحمد بن محمد ٧٩ - فضالة عن رفاعة بن موسى قال سألته

(أي أبا عبد الله عليه السلام) عن المحدودة قال لا يفرق بينهما يتراد ان النكاح قال ولم يقض علي عليه السلام في هذه ولكن بلغني في امرأة برصاء أنه يفرق بينهما ويجعل المهر على وليها لأنه دلسها.

 ٥٨٣ (١٦) كا ٤٠٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٧٤ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن الحسن بن صالح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد بها قرنا (٢) قال هذه لا تحبل ترد على أهلها (كا - ومن ينقبض (٣) زوجها عن مجامعتها ترد على أهلها) قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم

(بها - كا) قبل أن يجامعها ثم جامعها فقد رضى بها وإن لم يعلم (بها - فقيه) الا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسكها وان شاء سرحها (٤) إلى أهلها ولها ما أخذت منه بما

--------------------

(١) محمد بن محمد - خ - ك.

 

(٢) فوجدها قرناء - فقيه.

 

(٣) اي يتوقف

(٤) سرحها : أرسلها - تسريح المرأة تطليقها - اللسان.

 

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 استحل من فرجها.

 ٥٨٤ (١٧) يب ٤٢٧ ج ٧ - صا ٢٤٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي الصباح قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فوجد (بها - كا - يب) قرنا (١) قال

(فقال - كا) هذه لا تحبل ولا يقدر زوجها على مجامعتها (و - صا) يردها على أهلها صاغرة ولا مهر لها قلت فإن كان دخل بها قال إن كان علم بذلك قبل أن ينكحها - يعنى المجامعة - ثم جامعها فقد رضى بها وإن لم يعلم الا بعد ما جامعها فإن شاء بعد أمسك وان شاء طلق.

 وتقدم في باب (١) أقسام العيوب من أبواب أحكام العيوب (ج ١٨) وباب (٢) أن كل ما زاد أو نقص مما هو في أصل الخلقة فهو عيب وباب (٣) أن الجارية إذا كانت مدركة فلم تحض ومثلها تحيض فهذا عيب ترد منه وباب (٤) ان من اشترى جارية فوطأها ثم وجد فيها عيبا يأخذ الأرش وباب (٥) ان من اشترى جارية فوطأها ثم علم أنها كانت حبلى يردها ويرد معها نصف عشر قيمتها ما يناسب الباب فلاحظ.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وكثير من أحاديث هذه الأبواب ما يدل على ذلك.

 

(٢) باب ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء.

 ٥٨٥ (١) نوادر أحمد بن محمد ٨٠ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال في رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه قال وان كان بها ما لا يراه الرجال جازت شهادة النساء عليها.

 وتقدم في رواية ابن سرحان (١١) من الباب المتقدم قوله عليه السلام وان كان بها زمانة لا يراها الرجال أجيزت شهادة النساء عليها.

 ويأتي ما يدل على ذلك في باب ما تجوز شهادة النساء فيه وما لا تجوز من أبواب

--------------------

(١) فوجدها قرناء - صا.

 

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشهادات.

 

(٣) باب ان الزوجة إذا ظهرت عوراء أو محدودة لم يجز ردها بالعيب.

 ٥٨٦ (١) يب ٤٢٤ ج ٧ - صا ٢٤٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا (١) عن سهل (بن زياد - يب - صا) عن أحمد بن محمد عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (عن - يب - صا) المحدود والمحدودة هل ترد من النكاح قال لا، قال رفاعة وسألته عن البرصاء فقال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها وأن المهر على الذي زوجها وانما صار المهر عليه لأنه دلسها ولو أن رجلا تزوج امرأة و (٢) زوجها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ وكان المهر يأخذه منها.

 السرائر ٤٧٤ - ومن ذلك ما استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن الحلبي قال وسألته عليه السلام عن البرصاء (وذكر نحوه).

 وتقدم في باب (١) عيوب المرأة المجوزة للفسخ خصوصا رواية الحلبي (٣ و ٤) من الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 

(٤) باب حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا أو مجببا أو خنثى.

 ٥٨٧ (١) كا ٤١٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٤٣٢ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن فقيه ٢٦٨ ج ٣ - علي بن رئاب عن (عبد الله - فقيه) ابن بكير (٣) عن أبيه عن أحدهما عليهما السلام في خصى دلس نفسه لامرأة مسلمة فتزوجها قال (فقال - كا) يفرق بينهما ان شاءت (المرأة - كا - فقيه) ويوجع رأسه وان رضيت (به - كا) وأقامت معه لم يكن لها بعد رضاها (٤) (به - كا - يب) أن تأباه.

 

--------------------

(١) في الكافي معلق عن سهل.

 

(٢) أو - يب - صا

(٣) عن بكير - خ كا.

 

(٤) الرضاء - فقيه.

 

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨٨ (٢) كا ٤١١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٤٣٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن نوادر أحمد بن محمد ٧٦ - زرعة بن محمد عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام أن خصيا دلس نفسه لامرأة (١) قال يفرق بينهما وتأخذ (٢) (المرأة - كا - يب) منه صداقها ويوجع ظهره (كما دلس نفسه - كا - يب).

 ٥٨٩ (٣) يب ٤٣٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان قال بعثت بمسألة مع ابن أعين قلت سله عن خصى دلس نفسه لامرأة ودخل بها فوجدته خصيا قال يفرق بينهما ويوجع ظهره ويكون لها المهر بدخوله عليها.

 ٥٩٠ (٤) رجال الكشي ٣٨٢ - محمد بن مسعود قال حدثني محمد بن نصير قال حدثني محمد بن عيسى عن يونس قال لم يسمع حريز بن عبد الله من أبى عبد الله عليه السلام الا حديثا أو حديثين (إلى أن قال) وزعم يونس ان ابن مسكان سرح بمسائل إلى أبي عبد الله عليه السلام يسأله عنها وأجابه عليها من ذلك ما خرج اليه مع إبراهيم بن ميمون كتب اليه يسأله عن خصى دلس نفسه على امرأة قال يفرق بينهما ويوجع ظهره.

 ٥٩١ (٥) قرب الأسناد ١٠٨ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن خصى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر.

 البحار ٢٤٩ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن خنثى دلس نفسه لامرأته ما عليه قال يوجع ظهره وأذيق تمهينا (٣) وعليه المهر (وذكر نحوه).

 ٥٩٢ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ - وان تزوجها خصى فدلس نفسه لها و هي لا تعلم فرق بينهما ويوجع ظهره كما دلس نفسه وعليه نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت بذلك لم يفرق ما بينهما وليس لها الخيار بعد ذلك.

 

--------------------

(١) على امرأة - النوادر

(٢) ويؤخذ - النوادر

(٣) أي تحقيرا وتضعيفا.

 

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٩٣ (٧) المقنع ١٠٤ - ان دلس خصى نفسه لامرأة فرق بينهما وتأخذ منه صداقها ويوجع ظهره.

 ٥٩٤ (٨) الدعائم ٢٣٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه سئل عن مجبب دلس بنفسه لامرأة فتزوجته فلما دخل بها (١) اطلعت منه على ذلك فقامت عليه قال يوجع ظهره ويفرق بينهما وعليه المهر كاملا ان كان دخل بها وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر قيل له فما تقول في العنين قال هو مثل هذا سواء.

 ٥٩٥ (٩) كا ١٥١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٢٦٨ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة (الحذاء - فقيه) قال سئل أبا جعفر عليه السلام عن خصى تزوج امرأة (وفرض لها صداقا - كا) وهي تعلم أنه خصى فقال جائز فقيل (له - فقيه) انه مكث معها ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما

(كان - كا) يكون منه ومنها غسل قال (فقال - كا) ان كانت إذا كان ذلك منه أمنت فان عليها غسلا قيل له فله أن يرجع (عليها - كا) بشئ من صداقها (٢) إذا طلقها فقال: لا.

 ٥٩٦ (١٠) قرب الإسناد ١٧٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام أسأله عن خصى تزوج امرأة ثم طلقها بعد ما دخل بها وهما مسلمان فسئل عن الزوج أله أن يرجع عليها بشئ من المهر و هل عليها عدة فلم يكن عندنا فيها شئ (أي في جوابه) فرأيك - فدتك نفسي - فكتب هذا لا يصلح ويأتي في رواية ابن أبي نصر من باب ثبوت المهر بدخول الخصى من أبواب المهر قوله لها الألف التي اخذت من الخصى ولا عدة عليها ولاحظ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين أمره من أبواب ميراث الخنثى.

 

(٥) باب حكم الزوج إذا ظهر عنينا.

 ٥٩٧ (١) كا ٤١١ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان

--------------------

(١).

 دخلت عليه - ك.

 

(٢) الصداق - فقيه.

 

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ابتلى زوجها فلا يقدر على الجماع (أبدا - يب) أتفارقه قال نعم ان شاءت، قال ابن مسكان وفى حديث آخر تنتظر سنة فان أتاها والا فارقته فان أحبت أن تقيم معه فلتقم.

 يب ٤٣١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد ٨١ محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة (وذكر مثله إلى قوله ان شاءت).

 ٥٩٨ (٢) كا ٤١٠ ج ٥ - يب ٤٣٠ ج ٧ - صا ٢٥٠ ج ٣ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن فقيه ٣٥٧ ج ٣ - صفوان بن يحيى عن أبان عن عباد (١) (الضبي - كا - يب - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العنين إذا علم أنه عنين لا يأتي النساء فرق بينهما وإذا وقع عليها وقعة (٢) واحدة لم يفرق بينهما والرجل لا يرد من عيب (٣).

 ٥٩٩ (٣) قرب الأسناد ١٠٨ عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن عنين دلس نفسه لامرأته (٤) ما حاله قال عليه المهر ويفرق بينهما إذا علم أنه لا يأتي النساء.

 ٦٠٠ (٤) يب ٤٢٩ ج ٧ - صا ٢٥٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (٥) عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل أخذ عن امرأته فلا يقدر على اتيانها فقال إن كان لا يقدر (٧) على اتيان غيرها من النساء فلا يمسكها الا برضاها (٨) بذلك وان كان يقدر على (اتيان - فقيه) غيرها فلا بأس بامساكها.

 فقيه ٣٥٨ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام عمار الساباطي عن رجل (وذكر مثله ثم قال) وروى في خبر آخر أنه متى أقامت المرأة مع زوجها بعدما علمت أنه عنين و رضيت به لم يكن لها خيار بعد الرضا.

 

--------------------

(١) غياث - يب - صا - فقيه - أبان بن غياث - خ يب.

 

(٢) دفعة - صا.

 

(٣) عنن - فقيه.

 

(٤) لامرأة - ئل.

 

(٥) محمد بن أحمد بن يحيى - يب - صا.

 

(٦) عمار الساباطي - يب - صا.

 

(٧).

 إذا لم يقدر - ئل.

 

(٨) أن ترضى - فقيه.

 

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٠١ (٥) يب ٤٣١ ج ٧ - صا ٢٤٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن نوادر أحمد بن محمد ٧٧ - صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم (١) عن أبي جعفر عليه السلام قال العنين يتربص (٢) به سنة ثم إن شاءت امرأته (٣) تزوجت وإن شاءت أقامت.

 المقنع ١٠٥ - إذا تزوج الرجل المرأة وابتلى ولم يقدر على الجماع فارقته ان شاءت والعنين (و ذكر مثله).

 ٦٠٢ (٦) يب ٤٣١ ج ٧ - صا ٢٤٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال (قال أبو عبد الله عليه السلام - صا) إذا تزوج الرجل المرأة و هو لا يقدر على النساء أجل سنة حتى يعالج نفسه.

 نوادر أحمد بن محمد ٨١ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا تزوج (وذكر مثله).

 ٦٠٣ (٧) يب ٤٣١ ج ٧ - صا ٢٤٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي البختري عن (أبى - يب) جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول يؤخر العنين سنة من يوم ترافعه امرأته فان خلص إليها والا فرق بينهما فان رضيت أن تقيم معه ثم طلبت الخيار بعد ذلك فقد سقط الخيار ولا خيار لها.

 ٦٠٤ (٨) المقنع ١٠٣ - روى أنه تنتظر به سنة فان أتاها والا فارقته ان أحبت ٦٠٥ (٩) قرب الإسناد ٥٠ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر

(بن محمد - ئل) عن أبيه عن علي عليه السلام أنه كان يقضى في العنين أن يؤجل سنة من يوم ترافعه الامرأة.

 ٦٠٦ (١٠) يب ٤٣٠ ج ٧ - صا ٢٥٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام كان يقول إذا تزوج (الرجل - صا) امرأة فوقع عليها مرة ثم أعرض عنها فليس لها الخيار لتصبر فقد ابتليت.

 وليس لأمهات الأولاد ولا الأماء ما لم يمسها من الدهر الا مرة واحدة خيار (صا - وقد روى أيضا انه إذا تمكن من اتيان غيرها من النساء لم يكن لها عليه خيار).

 

--------------------

(١) محمد بن قيس - النوادر

(٢) يتربصن - ئل.

 

(٣).

 المرأة - النوادر.

 

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٠٧ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ ط ج - فان تزوجها عنين وهي لا تعلم

(أن فيه علة - ك) تصبر حتى يعالج نفسه سنة فان صلح فهي امرأته على النكاح الأول وإن لم يصلح فرق بينهما ولها نصف الصداق ولا عدة عليها منه فان رضيت بذلك لا يفرق بينهما وليس لها خيار بعد ذلك.

 ٦٠٨ (١٢) الدعائم ٢٣٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما صبرت امرأة العنين فهو بها أملك فان رفعته أجل سنة فان لم يكن منه شئ فرق بينهما فإن كان قد دخل بها فلها المهر كاملا وعليها العدة تتزوج من (١) شاءت.

 ٦٠٩ (١٣) وفيه ٢٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن امرأة رفعت اليه زوجها فذكرت أنه تزوجها منذ سنين وأنه لم يصل إليها وسأل زوجها عن ذلك فصدقها فأجله حولا ثم قال لها بعد الحول ان رضيت أن يكسوك ويكفيك المؤنة (٢) والا فأنت بنفسك أملك.

 ٦١٠ (١٤) يب ٤٣٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٢ ج ٥ - صا ٢٥٠ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام من أتى امرأته (٣) مرة واحدة ثم اخذ عنها (٤) فلا خيار لها.

 فقيه ٣٨٥ ج ٣ - في رواية السكوني قال قال علي عليه السلام من أتى (وذكر مثله).

 الجعفريات ١٠٤ - بإسناده عن علي عليه السلام قال من أتى وذكر مثله.

 ٦١١ (١٥) الجعفريات ١٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أنه سئل عن ذلك فقال لا خيار لها بعد أن غشيها مرة واحدة.

 ٦١٢ (١٦) المناقب ٣٦٠ ج ٢ - وجاءت امرأة إلى علي عليه السلام فقالت: ما ترى أصلحك الله - وأثرى لك اهلا، في فتاة ذات بعل، أصبحت تطلب بعلا، بعد اذن من أبيها، أترى ذلك حلا - فأنكر ذلك السامعون فقال أمير المؤمنين عليه السلام أحضريني بعلك فأحضرته فأمره بطلاقها ففعل ولم يحتج لنفسه بشئ فقال عليه السلام انه عنين فأقر

--------------------

(١).

 متى - ك.

 

(٢) المؤنة: القوت - اللسان.

 

(٣) امرأة - يب - صا - فقيه.

 

(٤).

 اعن عليها - الجعفريات.

 

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الرجل بذلك فأنكحها رجلا من غير أن تقضى عدة.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.

 

(٦) باب حكم ما لو ادعت المرأة عنن زوجها وأنكر الزوج أو ادعى الوطئ و أنكرت أو ادعت انها حبلى أو أخت الزوج من الرضاعة أو على غير عدة ٦١٣ (١) كا ٤١١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن يب ٤٢٩ ج ٧ - صا ٢٥١ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي حمزة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا تزوج الرجل المرأة الثيب التي قد تزوجت زوجا غيره فزعمت أنه لم (١) يقربها منذ دخل بها فان القول في ذلك قول الرجل (٢) وعليه أن يحلف بالله لقد جامعها لأنها المدعية (٣) قال فان (كان - يب) تزوجها (٤) وهي بكر فزعمت أنه لم يصل إليها فان مثل هذا تعرفه (٥) النساء فلينظر إليها من يوثق به منهن فإذا ذكرت أنها عذراء فعلى الامام أن يؤجله سنة (واحدة صا) فان وصل (٦) إليها والا فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق ولا عدة عليها.

 ٦١٤ (٢) يب ٤٢٩ ج ٧ - صا ٢٥١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد (عن أبيه - كا - يب) عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن بعض مشيخته قال قالت امرأة لأبى عبد الله عليه السلام أو سأله رجل عن رجل تدعى (٧) عليه امرأته أنه عنين وينكر (ذلك - فقيه) الرجل قال تحشوها القابلة بالخلوق (٨) ولا يعلم الرجل ويدخل عليها (الرجل - كا - يب) فان خرج وعلى ذكره الخلوق صدق وكذبت والا صدقت وكذب.

 فقيه ٣٥٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل الهاشمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أو سأله رجل (وذكر مثله).

 

--------------------

(١) لا يقربها - يب - صا.

 

(٢) الزوج - يب.

 

(٣) مدعية - يب.

 

(٤) تزوجت - ئل.

 

(٥) تعرف - صا - كا.

 

(٦) دخل - صا.

 

(٧) ادعت - فقيه.

 

(٨) الخلوق والخلاق ضرب من الطيب وقيل الزعفران.

 

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٥ (٣) البحار ٣٦٦ ج ١٠٣ من كتاب صفوة الأخبار قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ادعت امرأته أنه عنين فأنكر الزوج ذلك فأمر النساء أن يحشون فرج الامرأة بالخلوق ولم يعلم زوجها بذلك ثم قال لزوجها أيتها، فان تلطخ الذكر بالخلوق فليس بعنين.

 ٦١٦ (٤) يب ٤٣٠ ج ٧ - صا ٢٥١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٢ ج ٥ - الحسين بن محمد عن حمدان القلانسي عن إسحاق بن بنان عن ابن بقاح عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ادعت امرأة على زوجها على عهد أمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه لا يجامعها وادعى (هو - يب - صا) أنه يجامعها فأمرها أمير المؤمنين عليه السلام أن تستذفر (١) بالزعفران ثم يغسل ذكره فان خرج الماء أصفر صدقه والا أمره بطلاقها.

 ٦١٧ (٥) فقيه ٣٧٥ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام إذا ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون كذلك فالحكم فيه أن يقعد الرجل في ماء بارد فان استرخى ذكره فهو عنين وان تشنج فليس بعنين.

 المقنع ١٠٧ - وان ادعت المرأة على زوجها أنه عنين وأنكر الرجل أن يكون ذلك فان الحكم فيه أن يقعد (وذكر مثله).

 فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ - وإذا ادعت (وذكر نحو ما في المقنع).

 ٦١٨ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ - وإذا ادعت أنه لا يجامعها - عنينا كان أو غير عنين - فيقول الرجل أنه قد جامعها فعليه اليمين وعليها البينة لأنها المدعية.

 ٦١٩ (٧) فقيه ٣٧٥ ج ٣ - روى في خبر آخر أنه يطعم المسك الطري ثلاثة أيام ثم يقال له بل على الرماد فان ثقب بوله الرماد فليس بعنين وإن لم يثقب بوله الرماد فهو عنين.

 وتقدم في باب (٦٦) حكم من تزوج امرأة فقالت أنا حبلى أو أختك من الرضاعة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب الباب ويأتي في باب (٣٠) حكم من

--------------------

(١) تستثفر - صا - الاستذفار هو ان تطيب وتستجبر بالدخنة وغير ذلك - مجمع.

 

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها من أبواب المهور ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (١) من باب (٨) حكم المرأة إذا تزعم ان زوجها لا يجامعها من أبواب الايلاء قوله المرأة تزعم أن زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال عليه السلام يحلف ثم يترك (وتحلف وتترك - خ ل).

 

(٧) باب حكم ما لو تجدد جنون الزوج بعد التزويج أو ظهر اعساره أو برصه أو جذمه.

 ٦٢٠ (١) كا ١٥١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة.

 يب ٤٢٨ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن الحسين عن فقيه ٣٣٨ ج ٣ - القاسم بن محمد (الجوهري - فقيه) عن علي ابن أبي حمزة قال سئل أبو إبراهيم عليه السلام عن المرأة يكون لها زوج (و - كا) قد أصيب في عقله (من - كا) بعد ما تزوجها أو عرض له جنون فقال لها أن تنزع نفسها منه ان شاءت.

 ٦٢١ (٢) فقيه ٣٣٨ ج ٣ - في خبر آخر أنه ان بلغ به الجنون مبلغا لا يعرف أوقات الصلاة فرق بينها فان عرف أوقات الصلاة فلتصبر المرأة معه فقد بليت.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٣٧ ج ٧ - إذا تزوج رجل فأصابه بعد ذلك جنون وذكر مثله الا ان فيه فقد ابتليت.

 ٦٢٢ (٣) يب ٤٣٢ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يرد من الحمق ويرد من العسر.

 وتقدم في باب (١) عيوب المرأة المجوزة للفسخ ما يدل على ذيل الباب.

 

(٨) باب حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به الزوج.

 ٦٢٣ (١) كا ٤٠٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة بها الجنون والبرص وشبه ذلك قال هو ضامن للمهر.

 

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٢٤ (٢) كا ٤٠٧ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل عن أحمد بن محمد عن داود بن سرحان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٥٠ ج ٣ - يب ٢١٦ ج ٦ - حماد عن الحلبي (جميعا - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - يب) في رجل ولته امرأة أمرها أو (١) ذات قرابة أو جار لها (٢) لا يعلم دخيلة أمرها فوجدها قد دلست عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ.

 ٦٢٥ (٣) يب ٤٣٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد (٣) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام من زوج امرأة فيها عيب دلسته ولم تبين ذلك لزوجها فإنه يكون لها الصداق بما استحل من فرجها ويكون الذي ساق الرجل إليها على الذي زوجها ولم يبين.

 نوادر أحمد بن محمد ٧٩ - فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام امرأة زوجها (رجل) وبها عيب (وذكر نحوه) ٦٢٦ (٤) قرب الأسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة دلست نفسها لرجل و هي رتقاء (٤) قال يفرق بينهما ولا مهر لها.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) عيوب المرأة المجوزة للفسخ ما يدل على ذلك فراجع.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٢) ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء قوله رجل تزوج امرأة برصاء أو عمياء أو عرجاء قال ترد على وليها ويرد على زوجها مهرها الذي زوجها عليه وفى باب (٤) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (١١) حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ما يناسب الباب.

 

--------------------

(١).

 اما - فقيه.

 

(٢) جار له - فقيه - جارة له - يب.

 

(٣).

 يزيد - ئل.

 

(٤).

 الرتقاء: المرأة المنضمة الفرج التي لا يكاد الذكر يجوز فرجها لشدة انضمامه - اللسان ج ١٠ ص ١١٤.

 

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٩) باب حكم من دخل بالمرأة بعد العلم بالعيب أو قبل العلم به أو لم يدخل بها.

 ٦٢٧ (١) يب ٤٢٧ ج ٧ - صا ٢٤٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٧ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد (بن سماعة - كا) عن غير واحد عن أبان (بن عثمان - كا) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال في الرجل إذا تزوج المرأة فوجد بها قرنا (١) وهو العفل أو بياضا أو جذاما (٢) أنه يردها ما لم يدخل بها.

 ٦٢٨ (٢) الجعفريات ١٠٤ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فيجدها برصاء أو جذماء أو مجنونة أو بها قرن قال علي عليه السلام هو بالخيار ان شاء أمسك وان شاء طلق ان كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا يلزمه شئ من الصداق وهو قول النخعي.

 وتقدم في رواية غياث (١٣) من باب (١) عيوب المرأة المجوزة للفسخ قوله رجل تزوج امرأة فوجدها برصاء أو جذماء قال عليه السلام ان كان لم يدخل بها ولم يتبين له فإن شاء طلق فإن شاء امسك ولا صداق لها وإذا دخل بها فهي امرأته ولا حظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

(١٠) باب حكم ظهور زنى الزوجة أو الزوج قبل الدخول أو بعده.

 ٦٢٩ (١) كا ٤٠٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة تلد من الزنى (٤) ولا يعلم بذلك أحد الا وليها أيصلح له أن يزوجها ويسكت على ذلك إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا فقال إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه كان له ذلك على وليها وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وان شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٠ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة (وذكر

--------------------

(١) ووجدها قرناء - صا.

 

(٢) أو برصاء أو جذماء - صا.

 

(٤) اي هي زانية.

 

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 نحوه).

 ٦٣٠ (٢) يب ٤٩٠ ج ٧ - فقيه ٢٦٣ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى (بن جعفر - يب) عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فزنت قال يفرق بينهما وتحد الحد ولا صداق لها.

 ٦٣١ (٣) كا ٥٦٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها (الرجل " ١ " - كا) (قال - يب - فقيه - العلل) يفرق بينهما ولا صداق لها لأن الحدث كان قبلها.

 يب ٤٧٣ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في المرأة وذكر مثله.

 يب ٤٩٠ ج ٧ - فقيه ٢٦٣ ج ٣ - إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام في المرأة (وذكر مثله).

 العلل ٥٠٢ - أبى (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن عبد الله بن محمد بن عيسى عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام في المرأة (و ذكر مثله).

 الجعفريات ١٠٣ بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا زنت المرأة قبل أن يدخل بها (وذكر نحوه).

 الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة فزنت قبل أن يدخل بها وذكر نحوه.

 ٦٣٢ (٤) يب ٤٨١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن يب ٤٩٠ ج ٧ - فقيه ٢٦٣ ج ٣ - طلحة بن زيد - العلل ٥٠١ - أبى (ره) قال حدثنا محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن يحيى الخراز عن طلحة بن زيد عن جعفر

(بن محمد - خ) عن أبيه عليهما السلام قال قرأت في كتاب علي عليه السلام ان الرجل إذا تزوج المرأة فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١٣) حكم من زنى بجارية أبيه من

--------------------

(١).

 زوجها - يب ٤٩٠ ج ٧ - فقيه - الجعفريات.

 

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام (لأن الحرام لا يفسد الحلال) ونحو هذا وفى رواية سعيد (٩) من باب (١٤) أن من زنى بامرأة حرمت عليه أمها قوله رجل فجر بامرأة يتزوج ابنتها قال عليه السلام نعم يا سعيد ان الحرام لا يفسد الحلال ولاحظ باب (١٥) حكم من زنى بامرأة أبيه وباب (١٦) أن من زنى بامرأة لم تحرم عليه.

 وفى باب (١٧) حكم تزويج الزانية والزاني وباب (٥) اختيار المؤمنة العارفة للمتعة من أبواب المتعة وباب (٦) حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزنا ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى رواية عبد الرحمن (٢) من باب (١) عيوب المرأة المجوزة للفسخ قوله رجل تزوج امرأة فعلم بعد ما تزوجها أنها قد كانت زنت قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها ولها الصداق بما استحل من فرجها وان شاء تركها.

 

(١١) باب حكم تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية.

 ٦٣٣ (١) كا ٤٠٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نظر إلى امرأة فأعجبته فسأل عنها فقيل هي ابنة فلان فأتى أباها فقال زوجني ابنتك فزوجه غيرها فودت منه فعلم بعد أنها غير ابنته وأنها أمة فقال يرد الوليدة على مولاها والولد للرجل و على الذي زوجه قيمة ثمن الولد يعطيه موالي الوليدة (١) كما غر الرجل وخدعه.

 ٦٣٤ (٢) يب ٣٤٩ ج ٧ - صا ٢١٦ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد (الحناط - يب) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في امرأة أتت قوما فخبرتهم أنها حرة فتزوجها أحدهم وأصدقها صداق الحرة ثم جاء سيدها فقال عليه السلام ترد اليه وولدها عبيد.

 نوادر أحمد بن محمد ٧٦ - النضر عن عاصم (بن حميد - ئل) عن محمد بن

--------------------

(١) الوليدة: الصبية والأمة وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة.

 

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة إذا أتت إلى قوم وأخبرت (١) أنها منهم وهي كاذبة وادعت أنها حرة فتزوجت أنها ترد إلى أربابها و يطلب زوجها ماله الذي أصدقها ولا حق لها في عنقه وما ولدت من ولد فهم عبيد.

 المقنع ١٠٣ إذا تزوج الرجل جارية على انها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على انها جاريته فليأخذها وليأخذ قيمة ولدها.

 وتقدم في باب (٢٤) حكم تزويج الأمة بغير إذن أهلها من أبواب النكاح العبيد ما يناسب ذلك.

 

(١٢) باب حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة ٦٣٥ (١) يب ٤٢٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مهيرة فأتاه بغيرها.

 قال ترد (٢) اليه التي سميت له بمهر آخر من عند أبيها والمهر الأول للتي دخل بها.

 ٦٣٦ (٢) كا ٤٠٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر يب ٤٢٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن محمد يب ٤٣٥ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سماعة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل خطب إلى رجل ابنته (٣) له من مهيرة فلما كانت ليلة دخولها على زوجها أدخل عليه ابنة (٤) له أخرى من أمة قال ترد على أبيها وترد اليه (٥) امرأته ويكون مهرها على أبيها.

 السرائر ٤٧٤ ومن ذلك ما استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي قال حدثني محمد بن سماعة

(وذكر مثله سندا ومتنا).

 المقنع ١٠٥ - فان عليا عليه السلام قضى في رجل له ابنتان إحداهما

--------------------

(١) أخبرتهم - ئل.

 

(٢) تزف - يب.

 

(٣) بنتا - يب ٤٢٣ و ٤٣٥ - السرائر.

 

(٤) بنتا - يب خ.

 

(٥) عليه - يب ٤٣٥.

 

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لمهيرة (١) والأخرى لأم ولد فزوج ابنة المهيرة حتى إذا كان ليلة البناء (٢) ادخل عليه ابنة أم الولد فوقع عليها أنها ترد عليه امرأته التي تزوج وترد هذه على أبيها ويكون مهرها على أبيها.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٠ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى قوما فخطب إليهم فقال أنا فلان بن فلان من بنى فلان فوجد ذلك على غير ما أومأ قال إن عليا عليه السلام قضى في رجل (وذكر نحوه).

 ٦٣٧ (٣) المناقب ٣٧٦ ج ٢ - إسماعيل بن موسى باسناده أن رجلا خطب إلى رجل ابنة له عربية فأنكحها إياه ثم بعث بأبنة له أمها أعجمية فعلم بذلك بعد أن دخل بها فأتى معاوية وقص عليه القصة فقال معضلة لها أبو الحسن فاستأذنه وأتى الكوفة وقص على أمير المؤمنين فقال على أب الجارية أن يجهز الابنة التي أنكحها إياه بمثل صداق التي ساق اليه فيها ويكون صداق التي ساق منها لأختها بما أصاب من فرجها و أمره أن لا يمس التي تزف اليه حتى تقضى (تنقضى - ظ) عدتها ويجلد أبوها نكالا (٣) لما فعل.

 

(١٣) باب حكم ما لو تزوج العبد حرة ولم تعلم ٦٣٨ (١) يب ٤٢٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها ان شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ فان هو دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت بذلك فهو أملك بها.

 فقيه ٢٨٧ ج ٣ - روى العلا عن محمد بن مسلم قال وسألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة حرة تزوجت عبدا على أنه حر ثم علمت بعد أنه مملوك قال هي

--------------------

(١) المهيرة: الحرة - غالية المهر اللسان

(٢) اي ليلة الزواج.

 

(٣) نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب مثله - اللسان.

 

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أملك بنفسها إن شاءت بعد علمها أقرت به أقامت معه وإن شاءت لم تقم وإن كان العبد دخل بها فلها الصداق بما استحل من فرجها وإن لم يكن دخل بها فالنكاح باطل قال فان أقرت معه بعد علمها أنه مملوك فهو أملك بها.

 نوادر أحمد بن محمد ٧٦ - صفوان بن يحيى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن حرة تزوجت رجلا مملوكا على أنه حر فعلمت بعد أنه مملوك قال هي أملك بنفسها فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها فلا شئ لها وإن علمت هي ودخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فلا خيار لها.

 المقنع ١٠٤ - وإن تزوجت حرة مملوكا على أنه حر ثم علمت بعد ذلك أنه مملوك فهي أملك بنفسها إن شاءت أقرت معه وإن شاءت فلا فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يكن دخل بها فليس لها شئ وإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك و أقرت معه فهو أملك بها.

 ٦٣٩ (٢) كا ٤١٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة حرة دلس لها عبد فنكحها ولم تعلم إلا أنه حر قال يفرق بينهما إن شاءت المرأة نوادر أحمد بن محمد ٧٧ - النضر عن عاصم (وذكر مثله سندا ونحوه متنا).

 ٦٤٠ (٣) الدعائم ٢٢٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة حرة دلس عليها عبد بنفسه فنكحها وهي ترى أنه حر قال إن شاءت أقامت معه وإن شاءت فارقته قال أبو جعفر محمد عليه السلام فإن كان دخل بها فلها الصداق وإن لم يدخل بها فليس لها شئ (يعنى إذا اختارت فراقه قال فإن دخل بها بعد ما علمت أنه مملوك فهو أملك بها).

 ٦٤١ (٤) فقيه ٢٨٨ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر (١) عليه السلام عن مملوك لرجل ابق منه فأتى أرضا فذكر لهم أنه حر من رهط (٢) بنى فلان وأنه تزوج امرأة من أهل تلك الأرض فأولدها أولادا وإن المرأة ماتت وتركت في يده مالا وضيعة وولدها ثم إن سيده بعد أتى تلك الأرض فأخذ

--------------------

(١) ابا عبد الله.

 

(٢) رهط الرجل: قومه وقبيلته - اللسان.

 

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 العبد وجميع ما في يده وأذعن له العبد بالرق فقال أما العبد فعبده وأما المال و الضيعة (١) فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا قلت جعلت فداك فان لم يكن للمرأة يوم ماتت ولد ولا وارث لمن يكون المال والضيعة التي تركتها في يد العبد فقال يكون جميع ما ترك لإمام المسلمين خاصة.

 وتقدم في باب (٢٠) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا من أبواب نكاح العبيد ما يناسب ذلك.

 

(١٤) باب حكم ما لو تشبهت أخت الزوجة بها ليلة دخولها على زوجها فوطأها.

 ٦٤٢ (١) كا ٤٠٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فزفتها إليه أختها وكانت أكبر منها فأدخلت منزل زوجها ليلا فعمدت إلى ثياب امرأته فنزعتها منها ولبستها ثم قعدت في حجلة أختها ونحت (٢) امرأته وأطفأت المصباح واستحيت الجارية أن تتكلم فدخل الزوج الحجلة (٣) فواقعها وهو يظن أنها امرأته التي تزوجها فلما أصبح الرجل قامت إليه امرأته فقالت له أنا امرأتك فلانة التي تزوجت وإن أختي مكرت بي فأخذت ثيابي فلبستها وقعدت في الحجلة ونحتني فنظر الرجل في ذلك فوجد كما ذكرت فقال أرى أن لا مهر للتي دلست نفسها وأرى أن عليها الحد لما فعلت حد الزاني غير محصن ولا يقرب الزوج امرأته التي تزوج حتى تنقضى عدة التي دلست نفسها فإذا انقضت عدتها ضم إليه امرأته.

 ٦٤٣ (٢) الدعائم ٢٢٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة خطبها رجل إلى أبيها فأملكه إياها ولها أخت فلما كان عند البناء أولج عليه الأخت فقضى عليه أن الصداق للتي دخل بها ويرجع به الزوج على أبيها والتي عقد عليها هي امرأته ولكن

--------------------

(١) الضيعة: العقار والأرض المغلة - اللسان.

 

(٢) اي أزالتها وأبعدتها.

 

(٣) حجلة العروس: بيت يزين بالثياب والأسرة والستور - مجمع.

 

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يدخل بها حتى يخلو أجل أختها.

 

(١٥) باب حكم من تزوج امرأة على أنها بكر فظهرت ثيبا.

 ٦٤٤ (١) يب ٤٢٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (عن محمد - كا) بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على أنها بكر فيجدها ثيبا أيجوز له أن يقيم عليها قال فقال (قد - كا) تفتق البكر من المركب ومن النزوة (١).

 ٦٤٥ (٢) يب ٤٢٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٣ ج ٥ - يب ٣٦٣ ج ٧ - محمد بن (أحمد بن - يب ٣٦٣) يحيى عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن جزك قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام (أسأله عن - يب ٤٢٨ - كا) رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا أم ينتقص قال ينتقص ٦٤٦ (٣) الجعفريات ١٠٣ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه ان رجلا أقبل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه امرأة فقال يا أمير المؤمنين انى تزوجت امرأة عذراء فدخلت بها فوجدتها غير عذراء فقال ويحك ان العذرة تذهب من الوثبة (٢) والقفزة (٣) والحيض والوضوء وطول التعنس (٤).

 الدعائم ٢٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رجلا قال له يا أمير المؤمنين إني (وذكر مثله).

 

(١٦) باب حكم الرجل إذا تزوج وقال أنا من بنى فلان فظهر كاذبا أو قال أنا أبيع الدواب فظهر أنه بياع سنانير.

 ٦٤٧ (١) السرائر ٣٠٨ - قد روى ان الرجل إذا انتسب إلى قبيلة فخرج من غيرها

--------------------

(١).

 نزا، ينزو: وثب - المنجد.

 

(٢).

 الوثبة: النهوض والقيام - المنجد.

 

(٣) قفز: وثب - المنجد.

 

(٤).

 عنست المرأة: إذا كبرت وعجزت في بيت أبويها - إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد ادراكها حتى خرجت من عداد الأبكار - اللسان ج ٦ ص ١٤٩.

 وطول التعنيس - الدعائم - قال الجوهري عنست الجارية إذا طال مكثها في منزل أهلها بعد ادراكها حتى خرجت من عداد الأبكار - اللسان.

 

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 سواء كان أرذل (١) منها أو أعلا منها تكون للمرأة الخيار في فسخ النكاح.

 ٦٤٨ (٢) المختلف ٥٥٥ - ابن البراج قال وقد روى ان الرجل إذا ادعى انه من قبيلة معينة وعقد له على امرأة على أنه من تلك القبيلة ثم ظهر انه من غيرها ان عقده فاسد.

 ٦٤٩ (٣) كا ٥٦١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن بعض أصحابه عن الحسن بن الحسين الضرير عن حماد بن عيسى يب ٤٣٣ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله عن الحسن بن الحسين الطبري عن حماد بن عيسى المعاني ٤١٢ - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد قال حدثنا أبو عبد الله الرازي عن الحسن بن الحسين عن ياسين الضرير (أ) وغيره عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (٢) عن أبيه عليهما السلام قال خطب رجل إلى قوم فقالوا

(له - ئل) ما تجارتك فقال أبيع الدواب فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير فاختصموا (٣) إلى أمير المؤمنين (٤) عليه السلام فأجاز نكاحه وقال (ان - يب) السنانير دواب.

 وتقدم في رواية الحلبي (٣) من باب (٧٣) حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت زوجة كل واحد منهما على الآخر فوطأها من أبواب التزويج قوله رجل يتزوج المرأة فيقول لها أنا من بنى فلان فلا يكون كذلك قال تفسخ النكاح أو قال ترد النكاح.

 و لاحظ باب (١١) حكم تدليس الأمة وباب (١٣) حكم من تزوج بنت مهيرة فأدخلت عليه بنت أمة