أبواب القتل والقصاص 1

 (١) باب حرمة قتل المؤمن بغير حق وثبوت الكفر باستحلال قتله وان من قتله فكأنما قتل الناس جميعا وان أول ما ينظر الله بين الناس الدماء وحرمة مال المؤمن وعرضه.

 قال الله تعالى في سورة النساء (٤) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (٣٠) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما (٩٣).

 المائدة (٥) من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون (٣٢).

 الفرقان (٢٥) والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما (٦٨) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (٦٩).

 فصلت (٤١) ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما .

 

--------------------

(١) أحصيها - ك

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 تحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين (٢٩).

 ٢٣٨ (١) كافى ٢٧٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا) قال له في النار مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد الا إلى ذلك المقعد.

 ٢٣٩ (٢) فقيه ٦٨ ج ٤ - عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (انه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) قال هو واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه.

 تفسير العياشي ٣١٣ ج ١ - عن حنان بن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا) قال واد في جهنم لو قتل الناس جميعا كان فيه ولو قتل نفسا واحدة كان فيه.

 ٢٤٠ (٣) تفسير العياشي ٣١٣ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت عن قول الله (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) فقال له في النار مقعد ولو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب قال (ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) لم يقتلها أو أنجى من غرق أو حرق أو أعظم من ذلك كله يخرجها من ضلالة إلى هدى.

 ٢٤١ (٤) دعائم الاسلام ٤٠٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى (من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) قال له في جهنم مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 العذاب فيه.

 ٢٤٢ (٥) كافى ٢٧١ ج ٧ - حدثني علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عقبة عن أبي خالد القماط عن حمران قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما معنى قول الله عز وجل (من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا) قال قلت وكيف فكأنما قتل الناس جميعا فإنما قتل واحدا فقال يوضع في موضع من جهنم اليه ينتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا إنما كان يدخل ذلك المكان قتل فإنه قتل آخر قال يضاعف عليه عقاب الأعمال ٣٢٦ - أبى ره قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير مثله سندا ونحوه متنا معاني الأخبار ٣٧٩ - حدثنا محمد بن الحسن ره قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله سندا ونحوه متنا فقيه ٦٨ ج ٤ - وروى انه (اي من قتل نفسا بغير نفس) يوضع في موضع من جهنم اليه منتهى شدة عذاب أهلها لو قتل الناس جميعا لكان إنما يدخل ذلك المكان قيل فإنه قتل آخر قال يضاعف عليه.

 ٢٤٣ (٦) عقاب الأعمال ٣٢٦ - أبى رحمه الله قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عمن قتل نفسا متعمدا قال جزاؤه النار (١).

 ٢٤٤ (٧) وسائل ١٦ ج ٢٩ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي عليه .

 

--------------------

(١) جزاؤه جهنم - ئل

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام في حديث قال واما ما لفظه خصوص ومعناه عموم فقوله عز وجل

(من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا) فنزل لفظ الآية في بني إسرائيل خصوصا وهو جار على جميع الخلق عاما لكل العباد من بنى إسرائيل وغيرهم من الأمم ومثل هذا كثير.

 ٢٤٥ (٨) الجعفريات ١٢٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان في جهنم واديا يقال سعيرا إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه أعده الله للقتالين.

 ٢٤٦ (٩) دعائم الاسلام ٤٠١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن في جهنم واديا يقال له السعير (١) إذا فتح ذلك الوادي ضجت النيران منه أعده الله للقاتلين.

 ٢٤٧ (١٠) كافى ٢٧٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير معاني الأخبار ٢٦٤ - حدثنا أبي رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة الثمالي فقيه ٦٧ ج ٤ - محمد ابن أبي عمير عن منصور بزرج عن أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسين عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يغرنكم رحب الذراعين (٢) بالدم فإن له عند الله عز وجل قاتلا لا يموت قالوا يا رسول الله وما قاتل (٣) لا يموت قال (فقال - المعاني) النار.

 ٢٤٨ (١١) كافي ٢٧٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

--------------------

(١) سعيرا - خ.

 

(٢) أي واسع القوة عند الشدائد.

 

(٣) قاتلا - المعاني.

 

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عقاب الأعمال ٣٢٨ أبى رحمة الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن صفوان ابن يحيى عن عاصم بن حميد عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يعجبك (١) رحب الذراعين بالدم فان له عند الله قاتلا لا يموت المحاسن ١٠٥ - البرقي عن محمد بن علي عن صفوان مثل ما في العقاب سندا ومتنا.

 ٢٤٩ (١٢) كافى ٢٧٣ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن عبد الله بن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يدخل الجنة سافك الدم (٢) ولا شارب الخمر ولا مشاء بنميم.

 وتقدم نحو ذلك في رواية ابن سنان (٦٠) من باب (٢٨) أقسام الخمر من أبواب الأشربة في كتاب الخصال.

 ٢٥٠ (١٣) كافي ٢٧٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عقاب الأعمال ٣٢٧ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثني محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن محمد بن سنان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام (٣) قال ما من نفس تقتل برة ولا فاجرة الا وهي تحشر يوم القيامة متعلقة (٤) بقاتله بيده اليمنى و رأسه بيده اليسرى وأوداجه (٥) تشخب (٦) دما يقول يا رب سل هذا فيم قتلني فإن كان قتله في طاعة الله عز وجل أثيب القاتل الجنة وأذهب (٧)

--------------------

(١) ألا لا يعجبنك - عقاب الأعمال.

 

(٢) للدم - ئل.

 

(٣) عن محمد بن علي عليهما السلام - عقاب الأعمال.

 

(٤) متعلقا - عقاب الأعمال.

 

(٥) الأوداج: العروق التي حول العنق التي يقطعها الذابح

(٦) أي تسيل.

 

(٧) ذهب - عقاب الأعمال.

 

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالمقتول إلى النار وإن كان في طاعة فلان قيل له أقتله كما قتلك ثم يفعل الله عز وجل فيهما بعد مشيئة.

 ٢٥١ (١٤) عوالي اللئالي ٣٥٩ ج ٢ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال يأتي المقتول بقاتله يشخب دمه في وجهه فيقول الله عز وجل أنت قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله تعالى حديثا فيأمر به إلى النار.

 ٢٥٢ (١٥) عوالي اللئالي ١١١ ج ١ - روى ابن عباس قال سمعت نبيكم صلى الله عليه وآله يقول يأتي بالمقتول (١) يوم القيامة معلقا رأسه باحدى يديه ملبيا (٢) قاتله بيده الأخرى تشخب أوداجه دما حتى يرفعها (٣) على العرش فيقول المقتول لله تبارك وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله عز وجل للقاتل تعست (٤) فيذهب به إلى النار.

 ٢٥٣ (١٦) كافى ٢١٧ ج ٧ - حدثني على عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن المفضل بن صالح المحاسن ١٠٦ - أبو عبد الله البرقي عن محمد ابن علي عن المفضل بن صالح عقاب الأعمال ٣٢٦ - أبى رحمه الله قال حدثني محمد ابن أبي القاسم عن محمد بن علي الكوفي عن المفضل بن صالح عن فقيه ٦٩ ج ٤ - جابر (بن يزيد - كا - المحاسن - عقاب الأعمال) عن أبي جعفر عليه السلام قال (قال رسول الله صلى الله عليه وآله - كا - فقيه (أول ما يحكم الله عز وجل فيه يوم القيامة الدماء فيوقف (بنى آدم فيفصل (٥) بينهما ثم الذين يلونهما من أصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم أحد ثم (٦) الناس بعد ذلك حتى (٧) يأتي المقتول بقاتله فيشخب دمه في وجهه (٨) فيقول (هذا قتلني فيقول - كا - المحاسن - عقاب الأعمال) أنت .

 

--------------------

(١) المقتول - ك.

 

(٢) لب الرجل: جعل ثيابه في عنقه وصدره في الخصومة ثم قبضه وجره.

 

(٣) يرفعا - خ ك.

 

(٤) تعست - هلكت.

 

(٥) فيقضى - ئل.

 

(٦) من الناس - فقيه.

 

(٧) فيأتي المقتول قاتله - المحاسن - عقاب الأعمال

(٨) فيتشخب في دمه وجهه - كا الشخب: السيلان

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قتلته فلا يستطيع أن يكتم الله حديثا.

 ٢٥٤ (١٧) عوالي اللئالي ٥٧٧ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله أول ما ينظر الله بين الناس يوم القيامة الدماء.

 ٢٥٥ (١٨) مستدرك ٢٧٣ ج ١٨ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أول ما ينظر الله بين الناس في الدماء ٢٥٦ (١٩) مستدرك ٢٠٩ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في أماليه عن النبي صلى الله عليه وآله قال أول ما يقضى يوم القيامة الدماء (١).

 ٢٥٧ (٢٠) عقاب الأعمال ٣٢٧ - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أوحى الله تعالى إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل للملأ من بنى إسرائيل إياكم وقتل النفس الحرام بغير حق فإن (٢) من قتل منكم نفسا في الدنيا قتلته في النار مائة ألف قتلة مثل قتله صاحبه الإختصاص ٢٣٥ - قال الصادق عليه السلام أوحى الله تعالى إلى موسى بن حمران عليه السلام قل وذكر مثله إلا أن فيه (من قتل نفسا) المحاسن ١٠٥ - في رواية سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله الا ان فيه فمن قتل منكم نفسا في الدنيا قتله الله في النار.

 ٢٥٨ (٢١) كنز الفوائد ٢٠٢ - حدثني الشيخ الفقيه أبو الحسن محمد ابن أحمد بن شاذان القمي قال حدثنا الفقيه محمد بن علي بن بابويه رحمه الله قال أخبرني أبي قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني أيوب ابن نوح قال حدثني الرضا عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال .

 

--------------------

(١) هذه الرواية تكون في روضة الواعظين ص ٥٣٢ ونقلها المستدرك عن أمالي الشيخ .

 

(٢) فمن - المحاسن

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رسول الله صلى الله عليه وآله خمسة لا يطفئ نيرانهم ولا تموت أبدانهم رجل أشرك ورجل عق والديه ورجل سعى بأخيه إلى سلطان فقتله و رجل قتل نفسا بغير نفس ورجل أذنب ذنبا وحمل ذنبه على الله عز وجل وأورده أيضا في رسالته إلى ولده عن الإمام الرضا عليه السلام.

 ٢٥٩ (٢٢) علل الشرائع ٦٠٠ - أبى رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى العطار (عن أحمد بن محمد - ئل) عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن علي بن الحسين بن جعفر الضبي عن أبيه عن بعض مشايخه قال أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام وعزتي يا موسى لو أن النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين انى لها خالق ورازق أذقتك طعم العذاب وانما عفوت عنك امرها انها (١) لم تقر لي طرفة عين انى لها خالق ورازق.

 ٢٦٠ (٢٣) كافى ٢٧٢ ج ٧ - تهذيب ١٦٥ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٦٧ ج ٤ - تفسير العياشي ٢٦٧ ج ١ هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يزال المؤمن في فسحة (٢) من دينه ما لم يصب دما حراما وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا (٣) للتوبة (أبدا - يب).

 ٢٦١ (٢٤) كافى ٢٧٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن فقيه ٦٦ ج ٤ - زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وقف بمنى حين قضى مناسكه (٤) في حجة الوداع

--------------------

(١) لأنها - ئل.

 

(٢) الفسحة: السعة ومعناه لا يزال المؤمن في سعة من دينه يرجى له الرحمة ولو باشر الكبائر سوى القتل فإذا قتل آيس من رحمته - مجمع.

 

(٣) اسقط في يب قوله (متعمدا).

 

(٤) مناسكها - خ كا السند الثاني

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال أيها الناس اسمعوا ما أقول لكم واعقلوه (١) (عنى - كا) فانى لا أدرى لعلى لا ألقاكم في هذا الموقف بعد عامنا هذا ثم قال أي يوم أعظم حرمة قالوا هذا اليوم قال فأي شهر أعظم حرمة قالوا: هذا الشهر، قال فأي بلد (٢) أعظم حرمة قالوا هذا البلد (٣) قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقونه فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ألا (و - كا) من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فإنه لا يحل (له - فقيه) دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه ولا تظلموا (٤) أنفسكم ولا ترجعوا بعدي كفارا كافى ٢٧٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٢٦٢ (٢٥) تفسير القمي ١٧١ ج ١ - قوله (يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك) قال نزلت هذه الآية في على (وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس) قال نزلت هذه الآية في منصرف رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع وحج رسول الله صلى الله عليه وآله حجة الوداع لتمام عشر حجج من مقدمه المدينة فكان من قوله بمنى أن حمد الله وأثنى عليه ثم قال ايها الناس اسمعوا قولي واعقلوه عنى فإني لا أدرى لعلى لا ألقاكم بعد عامي هذا ثم قال هل تعلمون أي يوم أعظم حرمة؟ قال الناس هذا اليوم قال فأي شهر قال الناس هذا قال وأي بلد أعظم حرمة قالوا بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم و أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا إلى يوم تلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا هل بلغت أيها الناس .

 

--------------------

(١) فاعقلوه - كا.

 

(٢) بلدة - فقيه.

 

(٣) هذه البلدة - فقيه

(٤) فلا تظلموا - فقيه

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وكل مأثرة (١) أو بدعة كانت في الجاهلية أو دم أو مال فهو تحت قدمي هاتين ليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى، إلا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وكل ربا كان في الجاهلية فهو موضوع وأول موضوع منه ربا العباس بن عبد المطلب.

 ألا وكل دم كان في الجاهلية فهو موضوع وأول موضوع دم ربيعة ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وإن الشيطان قد يئس أن يعبد بأرضكم هذه ولكنه راض بما تحتقرون من أعمالكم ألا وإنه إذا أطيع فقد عبد ألا ايها الناس إن المسلم أخو المسلم حقا لا يحل لامرء مسلم دم امرء مسلم وماله إلا ما أعطاه بطيبة نفس منه وانى أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.

 ألا هل بلغت ايها الناس قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ايها الناس احفظوا قولي تنتفعوا به بعدي وأفهموه تنعشوا (٢) ألا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض بالسيف على الدنيا فإن فعلتم ذلك و لتفعلن لتجدوني في كتيبة بين جبرئيل وميكائيل اضرب وجوهكم بالسيف ثم التفت عن يمينه فسكت ساعة ثم قال إن شاء الله أو علي بن أبي طالب.

 ثم قال ألا وانى قد تركت فيكم امرين إن أخذتم بهما لن تضلوا كتاب الله وعترتي اهل بيتي فإنه قد نبأني اللطيف الخبير انهما لن يفترقا حتى يردا على الحوض ألا فمن اعتصم بهما فقد نجا ومن خالفهما فقد .

 

--------------------

(١) مآثر العرب: مكارمها ومفاخرها التي تؤثر منها أي تذكر وتروى والميم زائدة وآثره أكرمه - اللسان.

 

(٢) النعش: البقاء والارتفاع.

 نعشه الله أي رفعه الله.

 والنعش من هذا لأنه مرتفع على السرير - إذا مات الرجل فهم ينعشونه أي يذكرونه ويرفعون ذكره

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 هلك ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم اشهد ثم قال ألا وإنه سيرد على الحوض منكم رجال فيدفعون عنى فأقول رب أصحابي فقال يا محمد انهم أحدثوا بعدك وغيروا سنتك فأقول سحقا سحقا (١).

 ٢٦٣ (٢٦) دعائم الاسلام ٥٩ ج ٢ - قد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في حجة الوداع دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

 ٢٦٤ (٢٧) عوالي اللئالي ١٦١ ج ١ - قال صلى الله عليه وآله في حجة الوداع أتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله أعلم قال إن هذا يوم حرام وهذا بلد حرام وهذا شهر حرام وان الله حرم عليكم دمائكم و أموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.

 ٢٦٥ (٢٨) بشارة المصطفى ١٣٦ - أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن الحسين بن بابويه رحمه الله فيما أجاز لي وكتب لي بخطه بالري في خانقانه سنة عشرة وخمسمائة قال حدثنا السيد الزاهد أبو عبد الله الحسن بن الحسين (٢) بن زيد الحسيني (٣) الجرجاني القصي قال حدثنا والدي رحمه الله عن جدي زيد بن محمد قال حدثنا أبو الطيب الحسن بن أحمد السبيعي قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا إبراهيم بن ميمون قال حدثنا موسى بن عثمان الحضرمي عن أبي إسحاق السبيعي قال سمعت البراء بن عازب وزيد بن أرقم قالا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم غدير خم ونحن نرفع أغصان الشجر عن رأسه فقال لعن الله من ادعى إلى غير أبيه ولعن الله من توالى (٤) إلى غير مواليه والولد للفراش وليس للوارث وصية الا وقد سمعتم منى ورأيتموني ألا

--------------------

(١) سحقا سحقا: أي بعدا بعدا - اللسان

(٢) الحسن - ك.

 

(٣) الحسنى - ك.

 

(٤) تولى - ك.

 

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 من كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ألا إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا أنا فرطكم (١) على الحوض فمكاثر بكم الأمم يوم القيامة فلا تسود وجهي ألا لأستنقذن رجالا من النار وليستفقدن من يدي آخرون ولأقولن يا رب أصحابي فيقال انك لا تدرى ما أحدثوا بعدك ألا وان الله وليي وأنا ولى كل مؤمن فمن كنت مولاه فعلى مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه ثم قال صلى الله عليه وآله انى تارك فيكم الثقلين كتاب الله و عترتي طرفه بيدي وطرفه بأيديكم فاسألوهم ولا تسألوا غيرهم.

 ٢٦٦ (٢٩) كتاب المؤمن ٧٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن حرام كله عرضه وماله ودمه ٢٦٧ (٣٠) دعائم الاسلام ٤٠٢ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه خطب الناس يوم النحر بمنى فقال أيها الناس لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض فإنما أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله الا الله فإذا قالوا ذلك فقد عصموا منى دماءهم وأموالهم إلى يوم يلقون ربهم فيحاسبهم ألا هل بلغت قالوا نعم قال اللهم أشهد.

 ٢٦٨ (٣١) غرر الحكم ٤٣٧ - سفك الدماء بغير حقها يدعو إلى حلول النقمة وزوال النعمة.

 ٢٦٩ (٣٢) جامع الأخبار ١٤٤ - قال النبي صلى الله عليه وآله ما عجت (٢) الأرض إلى ربها كعجتها من دم حرام يسفك عليها.

 ٢٧٠ (٣٣) جامع الأخبار ١٤٤ - عن عبد الله بن عمير عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لقتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا.

 ٢٧١ (٣٤) مستدرك ٢٠٩ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في أماليه عن النبي

--------------------

(١) فرطكم: متقدمكم.

 

(٢) عج: صاح ورفع صوته.

 

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله قال لزوال الدنيا أيسر على الله من قتل المؤمن (١).

 ٢٧٢ (٣٥) عوالي اللئالي ١٧٦ - قال النبي صلى الله عليه وآله أبغض الناس إلى الله ثلاثة ملحد في الحرم (٢) ومتبع (٣) في الاسلام سنة الجاهلية ومطلب دم امرء بغير حق ليهريق دمه.

 ٢٧٣ (٣٦) عوالي اللئالي ١٦٧ ج ١ - عن النبي صلى الله عليه وآله إنه قال في حديث ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن.

 ٢٧٤ (٣٧) مستدرك ٢١٠ ج ١٨ - الحسن بن سليمان الحلي في منتخب البصائر عن النبي صلى الله عليه وآله إنه خطب لما أراد الخروج إلى تبوك بثنية (٤) الوداع فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه ايها الناس ان أصدق الحديث كتاب الله إلى أن قال سباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر وآكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه الخبر.

 ٢٧٥ (٣٨) الإختصاص ٣٤٢ - خطب النبي صلى الله عليه وآله لما أراد الخروج إلى تبوك بثنية الوداع فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه أيها الناس أن أصدق الحديث كتاب الله (إلى أن قال) سباب المؤمن فسوق وقتال المؤمن كفر وأكل لحمه معصية وحرمة ماله كحرمة دمه.

 ٢٧٦ (٣٩) أمالي الطوسي ١٥٠ ج ٢ - (في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لأبى ذر) يا أبا ذر سباب المسلم فسوق وقتاله كفر وأكل لحمه من معاصي الله وحرمة ماله كحرمة دمه.

 ٢٧٧ (٤٠) كافى ٢٧٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٦٩ ج ٤ ابن أبي عمير تهذيب ١٦٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن .

 

--------------------

(١) هذه الرواية نقلها المستدرك عن أمالي الشيخ ولكن الظاهر أنه من روضة الواعظين ص ٥٣٢.

 

(٢) أي مستحل حرمته وانتهكها.

 

(٣) مبتغ - ك.

 

(٤) الثنية: الطريقة في الجبل كالنقب وقيل هي العقبة وقيل هي الجبل نفسه

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سعيد الأزرق عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل (١) رجلا مؤمنا قال يقال له مت أي ميتة شئت أن شئت يهوديا وأن شئت نصرانيا وإن شئت مجوسيا عقاب الأعمال ٣٢٧ - حدثني محمد بن علي ماجيلويه رضي الله عنه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (مثله).

 ٢٧٨ (٤١) كافى ٢٨ ج ٢ - علي بن محمد عن بعض أصحابه عن آدم بن إسحاق عن عبد الرزاق بن مهران عن الحسين بن ميمون عن محمد بن سالم عن أبي جعفر عليه السلام قال (في حديث طويل) ص ٣١ فلما أذن الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم في الخروج من مكة إلى المدينة (إلى أن قال) أنزل عليه الحدود وقسمة الفرائض وأخبره بالمعاصي التي أوجب الله عليها وبها النار لمن عمل بها وأنزل في بيان القاتل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما) ولا يلعن الله مؤمنا قال الله عز وجل

(ان الله لعن الكافرين واعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا).

 ٢٧٩ (٤٢) دعائم الاسلام ٤٠٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى حكاية عن أهل النار (ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت اقدامنا ليكونا من الأسفلين) قال إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه لأن هذا أول من عصى من الجن وهذا أول من عصى من الانس.

 ٢٨٠ (٤٣) فقيه ٣٦٩ ج ٣ - عيون الأخبار ٩١ ج ٢ - علل الشرائع ٤٧٨ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء عن ابن سنان فيما كتب

--------------------

(١) يقتل - فقيه

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليه علي بن موسى الرضا عليهما السلام في جواب مسائله، حرم الله قتل (١) النفس (التي - العيون) لعلة فسادا الخلق في تحليله لو أحل و فنائهم وفساد التدبير.

 ٢٨١ (٤٤) عوالي اللئالي ١٦٧ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الشارب حين يشرب وهو مؤمن ولا يقتل القاتل حين يقتل وهو مؤمن.

 وتقدم في رواية ابن محبوب (١٠) من باب (١٠) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام الكبائر من اجتنب ما وعد الله عليه النار كفر عنه سيئاته إذا كان مؤمنا والسبع الموجبات قتل النفس الحرام وعقوق الوالدين الخ وفي رواية عباس بن هلال (١١) قوله انه عليه السلام ذكر قول الله (ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه) عبادة الأوثان وقتل النفس وفي رواية الأعمش (١٢) قوله عليه السلام والكبائر محرمة وهي الشرك بالله عز وجل وقتل النفس التي حرم الله.

 وفي رواية عبد العظيم (١٣) قوله عليه السلام أكبر الكبائر الاشراك بالله (إلى أن قال) وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق لأن الله عز وجل يقول فجزاؤه جهنم خالدا فيها وفى رواية ابن شاذان (١٤) قوله عليه السلام واجتناب الكبائر وهي قتل النفس التي حرم الله تعالى وفي رواية العوالي (١٥) قوله وروى في حديث آخر ان الكبائر أحد عشرا أربع في الرأس الشرك بالله عز وجل (إلى أن قال) وواحدة في اليدين وهي قتل النفس وفى كثير من أحاديث هذا الباب أيضا ما يدل على أن قتل النفس من الكبائر وفي رواية ابن مسلم (١) من باب (٩) عدم جواز التقية في .

 

--------------------

(١) حرم قتل - العلل

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدم من أبواب التقية قوله عليه السلام انما جعلت التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية.

 وفى رواية أبى حمزة (٢) ومرسلة هداية (٣) نحوه وفى رواية الأصبغ (١) من باب (١٥) ان العبد إذا أذنب فارقه روح الايمان من أبواب جهاد النفس قوله جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين ان ناسا زعموا ان العبد لا يزنى وهو مؤمن ولا يسفك الدم الحرام وهو مؤمن الخ فلاحظ فإنه طويل وفى باب (٢) تحريم السب وباب (١١٩) تأكد حرمة اغتياب المؤمن من أبواب العشرة وباب (١٢٥) ان المؤمن حرام كله ماله وعرضه ودمه وباب (١٣١) تحريم الإعانة على قتل المؤمن ولو بشطر كلمة ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه والأبواب التي مربوطة بالقصاص والديات ما يدل على ذلك.

 

(٢) باب حكم توبة من قتل مؤمنا لإيمانه ومن قتله لغضب أو سب قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (٤) ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما (٩٣).

 الفرقان (٢٥) والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق آثاما (٦٨) يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا (٦٩) الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما (٧٠) ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا.

 ولاحظ الآيات الواردة في باب (٧٥) وجوب التوبة من أبواب

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 جهاد النفس فإنها يناسب الباب.

 ٢٨٢ (١) كافى ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ١٦٣ - ١٦٥ ج ١٠ فقيه ٦٩ ج ٤ - (الحسن - يب فقيه) ابن محبوب عن عبد الله (١) بن سنان و

(ابن - يب ١٦٥ - فقيه - كا) بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا أله (٢) توبة فقال إن كان قتله لأيمانه فلا توبة له وإن كان قتله لغضب أو لسبب (شئ من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه وإن (٣) لم يكن علم به (أحد - العياشي - يب ١٦٣ - فقيه) انطلق إلى أولياء المقتول فأقر عندهم بقتل صاحبهم فإن عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة (٤) وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا (توبة إلى الله عز وجل) تفسير العياشي ٢٦٧ ج ١ - عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله).

 ٢٨٣ (٢) كافى ٢٤٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة تهذيب ١٦٤ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قول الله عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها) قال من قتل مؤمنا على دينه فذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل في كتابه (واعد له عذابا عظيما) قلت فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذلك المتعمد الذي قال الله عز وجل فقيه ٧١ ج ٤ - سأل سماعة ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله

--------------------

(١) محمد بن سنان - يب ١٦٣.

 

(٢) هل - ئل.

 

(٣) فأن - يب.

 

(٤) النسمة: الانسان ويطلق على المملوك والجمع نسم ونسمات - اللسان - النسمة: النفس الروح وكل دابة في جوفها روح فهي نسمة.

 

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وذكر مثله).

 ٢٨٤ (٣) تفسير العياشي ٢٦٧ ج ١ - عن سماعة قال قلت له (أي أبا عبد الله عليه السلام) قول الله تبارك وتعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه) قال المتعمد الذي يقتله على دينه فذاك المتعمد الذي ذكر الله قال قلت فرجل جاء إلى رجل فضربه بسيفه حتى قتله لغضب لا لعيب على دينه قتله وهو يقول بقوله قال ليس هذا الذي ذكر في الكتاب ولكن يقاد به والدية ان قبلت قلت فله توبة قال نعم يعتق رقبة ويصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويتوب ويتضرع فارجوا أن يتاب عليه.

 ٢٨٥ (٤) تفسير العياشي ٢٦٧ ج ١ - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما وقال لا يوفق قاتل المؤمن متعمدا للتوبة.

 ٢٨٦ (٥) تفسير العياشي ١٠٥ ج ٢ - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر رفعه إلى الشيخ في قوله تعالى (خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا) قال قوم اجترحوا ذنوبا مثل قتل حمزة وجعفر الطيار ثم تابوا ثم قال ومن قتل مؤمنا لم يوفق للتوبة الا ان الله لا يقطع طمع العباد فيه ورجاهم منه وقال هو أو غيره ان عسى من الله واجب.

 ٢٨٧ (٦) تفسير القمي ١٤٨ ج ١ - قوله (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) قال من قتل مؤمنا على دينه لم تقبل توبته ومن قتل نبيا أو وصي نبي فلا توبة له لأنه لا يكون له مثله فيقاد به وقد يكون الرجل بين المشركين واليهود والنصارى يقتل رجلا من المسلمين على أنه مسلم فإذا دخل في الاسلام محاه الله عنه لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الاسلام

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجب ما كان قبله اي يمحو لأن أعظم الذنوب عند الله هو الشرك بالله فإذا قبلت توبته في الشرك قبلت فيما سواه واما قول الصادق عليه السلام ليست (١) له توبة فإنه عنى من قتل نبيا أو وصيا فليست له توبة فإنه (٢) لا يقاد أحد بالأنبياء إلا الأنبياء وبالأوصياء إلا الأوصياء والأنبياء والأوصياء لا تقتل بعضهم بعضا وغير النبي والوصي لا يكون مثل النبي والوصي فيقاد به وقاتلهما لا يوفق للتوبة.

 ٢٨٨ (٧) معاني الأخبار ٣٨٠ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا الحسين بن الحسن بن ابان عن تهذيب ١٦٥ ج ١٠ - الحسين ابن سعيد عن فقيه ٧١ ج ٤ - حماد بن عيسى عن أبي السفاتج عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم) قال (جزاؤه جهنم - المعاني - يب) ان جازاه.

 ٢٨٩ (٨) كافى ٢٧٦ ج ٧ - تهذيب ١٦٣ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حسين بن أحمد المنقرى عن عيسى الضرير (٣) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا (متعمدا - كا - يب) ما توبته قال يمكن من نفسه قلت يخاف أن يقتلوه قال فليعطهم الدية قلت يخاف أن يعلموا بذلك (قال فيتزوج منهم (٤) امرأة قلت يخاف ان تطلعهم على ذلك - يب - فقيه) قال فلينظر (إلى - فقيه - كا) الدية فليجعلها (٥) صررا (٦) ثم لينظر (٧) مواقيت الصلوات فليلقها (٨) في دارهم فقيه ٦٩ ج ٤ - روى ابن أبي عمير عن محسن بن أحمد عن عيسى الضعيف قال قلت (وذكر مثله).

 .

 

--------------------

(١) فليست - ك

(٢) لأنه - ك.

 

(٣) الضعيف - يب.

 

(٤) فليتزوج إليهم - فقيه.

 

(٥) فيجعلها - يب - فقيه.

 

(٦) الصرة ما يصر فيه من النقد ويرسل إلى الجهات.

 

(٧) ينظر - يب.

 

(٨) فيلقها - ئل

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٠ (٩) المقنع ١٨٤ - قيل لأبى عبد الله عليه السلام رجل قتل رجلا.

 متعمدا فقال جزاؤه جهنم فقيل هل له توبة قال نعم يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا ويعتق رقبة ويؤدى ديته قيل فان لم يقبلوا الدية قال يتزوج الرجل إليهم قال لا يزوجونه قال يجعل ديته صررا ثم يرمى بها في دارهم.

 ٢٩١ (١٠) دعائم الاسلام ٤١٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال توبة القاتل الاقرار لأولياء المقتول ثم التوبة بينه وبين الله عز وجل ان عفوا عنه أو قبلوا الدية منه.

 ٢٩٢ (١١) نوادر أحمد بن محمد ٦٣ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل رجل مؤمن قتل مؤمنا وهو يعلم أنه مؤمن غير أنه حمله الغضب على أن قتله هل له توبة إن أراد ذلك أو لا توبة له فقال يقربه وإن لم يعلم به إنطلق إلى أوليائه فأعلمهم أنه قتله فان عفا عنه أعطاهم الدية وأعتق رقبة وصام شهرين متتابعين و تصدق (١) على ستين مسكينا (ثم يكون التوبة بعد ذلك - ك) ٢٩٣ (١٢) الجعفريات ١٢٠ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لقاتل النفس توبة إذا ندم وأعتب (٢).

 ٢٩٤ (١٣) تهذيب ١٦٢ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن ابان بن عثمان عن إسماعيل الجعفي قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يقتل الرجل متعمدا قال عليه ثلاث كفارات يعتق رقبة و يصوم شهرين متتابعين ويطعم ستين مسكينا وقال افتى علي بن الحسين عليهما السلام بمثل ذلك.

 ٢٩٥ (١٤) تهذيب ١٦٤ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن الحسين بن

--------------------

(١) وأطعم - ك.

 

(٢) أعتب: أزال عتبه وترك ما كان يغضب عليه لاجله وأرضاه - المنجد.

 

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن علي ورواه ابن أبي عمير عن أبي المعزا عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل العبد خطأ قال عليه عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وصدقة على ستين مسكينا قال فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.

 ٢٩٦ (١٥) تهذيب ١٦٤ ج ١٠ - الحسن عن زرعة عن نوادر أحمد ابن محمد ٦٣ - سماعة (بن مهران - نوادر) قال سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له توبة فقال لا حتى يؤدى ديته إلى أهله ويعتق رقبة

(مؤمنة - تفسير العياشي) ويصوم شهرين متتابعين ويستغفر الله عز وجل ويتوب اليه ويتضرع (إليه - العياشي) فإني أرجو (١) أن يتاب عليه إذا

(هو - فقيه - تفسير العياشي) فعل ذلك قلت (جعلت فداك - فقيه) فان لم يكن له ما (٢) يؤدي ديته قال يسأل المسلمين حتى يؤدى ديته إلى أهله فقيه ٧٠ ج ٤ - روى عثمان بن عيسى وزرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (وذكر مثله) تفسير العياشي ٢٦٧ ج ١ - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله أو أبى الحسن عليهما السلام قال سألت أحدهما عمن (وذكر نحوه) وزاد قال سماعة سألته عن قوله (من قتل مؤمنا متعمدا) قال من قتل مؤمنا متعمدا على دينه فذاك المتعمد الذي قال الله في كتابه (وأعد له عذابا عظيما) قلت فالرجل يقع بينه وبين الرجل شئ فيضربه بسيفه فيقتله قال ليس ذاك التعمد الذي قال الله تعالى ٢٩٧ (١٦) عوالي اللئالي ٥٧٨ ج ٣ - وفي الحديث ان رجلا قتل مائة رجل ظلما ثم سأل هل من توبة فدل على عالم فسأله فقال ومن يحول بينك وبين التوبة ولكن اخرج من القرية السوء إلى القرية الصالحة .

 

--------------------

(١) فارجوا - العياشي.

 

(٢) مال - فقيه - نوادر

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فاعبد الله فيها فخرج تائبا فأدركه الموت في الطريق فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب فبعث إليهم ملكا فقال قيسوا ما بين القريتين فإلى أيتهما كان أقرب فاجعلوه من أهلها فوجدوه أقرب إلى القرية الصالحة بشبر فجعلوه من أهلها.

 وتقدم في رواية الحسين بن زيد (٦٠) من باب (٩) وجوب اجتناب المحارم من أبواب جهاد النفس قوله عليه السلام لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار وفي كثير من أحاديث باب (١٠) ما ورد في بيان الكبائر ما يدل على أن من قتل نفسا دخل النار وفي رواية عبيد (٢٩) من هذا الباب قوله أخبرني عن الكبائر فقال عليه السلام هن خمس وهن مما أوجب الله عز وجل عليهن النار (إلى أن قال) وقتل مؤمن متعمدا على دينه.

 وفي رواية زرارة (٣٤) من باب (١٧) تحريم البغي قوله عليه السلام ما من أحد يظلم بمظلمة الا اخذه الله بها في نفسه وماله واما الظلم الذي بينه وبين الله فإذا تاب غفر الله له وفي كثير من الآيات واخبار باب (٧٥) وجوب التوبة من الذنوب وباب (٧٨) وباب تأكد تحريم الاصرار على الذنب وانه لا صغيرة مع الاصرار ولا كبيرة مع الاستغفار وباب (٨١) ما ورد في أن كلما عاد المؤمن بالاستغفار عاد الله عليه بالمغفرة وباب (٨٢) صحة التوبة في آخر العمر، وغيرها ما يدل على أن الله عز وجل يغفر ذنوب المذنبين.

 ويأتي في رواية أبى بصير (١) من باب (١٨) حكم من قتل مجنونا من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام وأرى ان على قاتل المجنون الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر الله عز وجل وفى أحاديث باب (٣٢) من ولى ولاية وقتل رجلا من أبواب القتل والقصاص

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مملوكة ما يناسب ذلك فراجع وفى باب (١٦) ما ورد في أن من قتل رجلا ولم يعلم به يؤدى ديته ويستغفر ربه من أبواب الدية ما يدل على لزوم الاستغفار على القاتل.

 

(٣) باب ان من قتل مؤمنا متعمدا يقاد به الا ان يرضى أولياء المقتول بالدية أو بأكثر منها أو أقل ولم تطل الدماء قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شئ فاتباع بالمعروف وأداء اليه باحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (١٧٨) ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون (١٧٩).

 المائدة (٥) وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الظالمون (٤٥).

 ٢٩٨ (١) كافى ٢٨٢ ج ٧ - استبصار ٢٦٠ ج ٤ - تهذيب ١٦٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من قتل مؤمنا متعمدا فإنه يقاد به إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا بأكثر من الدية أو أقل (١) من الدية فإن فعلوا ذلك بينهم جاز وإن تراجعوا (٢) أقيدوا (٣) وقال الدية عشرة آلاف درهم أو (٤) ألف دينار أو مائة من الإبل.

 

--------------------

(١) بأقل - صا.

 

(٢) وإن لم يتراضوا - صا - يب.

 

(٣) أقيد - صا - قيد - يب أقيدوا: أي اقتصوا.

 

(٤) و - يب.

 

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٩ (٢) تهذيب ١٥٩ ج ١٠ - استبصار ٢٦١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي و (عن - يب) عبد الله بن المغيرة ونضر بن سويد جميعا عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل مؤمنا متعمدا قيد (١) منه إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية فإن رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا أو ألف دينار (يب - أو مائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدنانير فألف دينار وإن كان في أرض فيها الإبل فمائة من الإبل وإن كان في أرض فيها الدراهم فدارهم بحساب (ذلك - ئل) اثنى عشر ألفا).

 ٣٠٠ (٣) نوادر أحمد بن محمد ١٥٦ - أحمد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل مؤمنا متعمدا قال يقاد منه إلا أن يرضى أولياء المقتول بالدية فإن قبلوا الدية فالدية اثنا عشر ألف أو ألف دينار أو مائة من الإبل فإن كان بأرض فيها دنانير فألف دينار.

 ٣٠١ (٤) تهذيب ١٦٢ ج ١٠ - ابن فضال عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل من قتل شيئا صغيرا أو كبيرا بعد أن يتعمد فعليه القود (٢).

 ٣٠٢ (٥) فقيه ٨٣ ج ٤ - في رواية ابن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام كل من قتل بشئ صغر أو كبر بعد أن يتعمد فعليه القود.

 ٣٠٣ (٦) كافى ٢٨٠ ج ٧ - تهذيب ١٥٧ ج ١٠ - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا) (٣) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه (٤) العمد فالدية (٥)

--------------------

(١) أقيد - صا - قيد - يب أقيدوا:: أي اقتصوا.

 

(٢) القود: القتل.

 

(٣) بالعصا - يب.

 

(٤) شبيه - يب.

 

(٥) والدية - يب

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 على القاتل وإن علاه وألح (١) عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل به وان ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه (شبيه - خ) العمد.

 ٣٠٤ (٧) تهذيب ١٧٤ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت ما تقول في العمد والخطأ في القتل و (في - فقيه) الجراحات (قال - يب) فقال ليس الخطأ مثل العمد العمد فيه القتل والجراحات فيها القصاص والخطأ في القتل والجراحات فيها (٢) الديات (٣) قال ثم قال

(لي - فيه) يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل و (٤) الخطأ من الجارح و كان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين قال وإذا كان (القاتل أو - يب) الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه (من - يب) القرويين الإختصاص ٢٥٤ - بهذا الاسناد عن الحكم في حديث طويل نحوه فقيه ٨٠ ج ٤ - روى هشام بن سالم عن زياد بن سوقة عن الحكم بن عتيبة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما تقول وذكر مثله ٣٠٥ (٨) نهج البلاغة ١٠٢٠ - هذا ما أمر به عبد الله علي أمير المؤمنين مالك بن الحارث الأشتر في عهده اليه (إلى أن قال) إياك والدماء و سفكها بغير حلها فإنه ليس شئ أدعى لنقمة (٥) ولا أعظم لتبعة (٦) ولا أحرى بزوال نعمة وانقطاع مدة من سفك الدماء بغير حقها والله سبحانه مبتدئ بالحكم بين العباد فيما تسافكوا من الدماء يوم القيامة .

 

--------------------

(١) ألح عليه: اقبل عليه لا يفتر عنه - ألح السحاب بالمطر: دام به.

 

(٢) فيهما - فقيه

(٣) الدية - فقيه.

 

(٤) أو فقيه.

 

(٥) النقمة: المكافاة بالعقوبة.

 

(٦) التبعة ما أتبعت به صاحبك من ظلامة ونحوها: ما فيه إثم يتبع به: اسم الشئ الذي لك فيه بغية شبه ظلامة ونحو ذلك - اللسان

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلا تقوين سلطانك بسفك دم حرام فان ذلك مما يضعفه ويوهنه بل يزيله وينقله ولا عذر لك عند الله ولا عندي في قتل العمد لأن فيه قود البدن و إن ابتليت بخطأ وأفرط عليك سوطك أو سيفك أو يدك بالعقوبة فان في الوكزة (١) فما فوقها مقتلة فلا تطمحن (٢) بك نخوة سلطانك عن أن تؤدى إلى أولياء المقتول حقهم.

 ٣٠٦ (٩) الاحتجاج ٥٠ ج ٢ - عن أبي حمزة الثمالي عن أبي خالد الكابلي عن علي بن الحسين عليهما السلام في تفسيره قوله تعالى (ولكم في القصاص حياة) الآية ولكم يا أمة محمد في القصاص حياة لأن من هم بالقتل فعرف انه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله وحياة لهذا الجاني الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجسرون (٣) على القتل مخافة القصاص.

 ٣٠٧ (١٠) وفيه ٥٠ ج ٢ - قال أبو محمد الحسن العسكري صلوات الله عليه ان رجلا جاء إلى علي بن الحسين برجل يزعم أنه قاتل أبيه فاعترف فأوجب عليه القصاص وسأله أن يعفو عنه ليعظم الله ثوابه فكأن نفسه لم تطب بذلك فقال علي بن الحسين للمدعى (٤) الدم الذي هو الولي المستحق للقصاص إن كنت تذكر لهذا الرجل عليك فضلا فهب له هذه الجناية واغفر له هذا الذنب قال يا بن رسول الله له على حق و لكن لم يبلغ به أن أعفو له عن قتل والدي قال فتريد ماذا قال أريد القود فإن أراد لحقه على أن أصالحه على الدية صالحته وعفوت عنه قال علي بن الحسين عليه السلام فماذا حقه عليك قال يا بن رسول الله لقنني .

 

--------------------

(١) وكزه أي ضربه بجميع يده على ذقنه واصابه بوكزة أي بطعنة وضربة مجمع البحرين.

 

(٢) طمح يطمح طماحا - الطماح: الكبر والفخر.

 

(٣) لا يجترون - ئل ٣٨ ج ١٩.

 

(٤) لمدعى الدم - ظ

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 توحيد الله ونبوة رسول الله صلى الله عليه وآله وإمامة على والأئمة عليهم السلام فقال علي بن الحسين فهذا لا يفي بدم أبيك بلى والله هذا يفي بدماء أهل الأرض كلهم من الأولين والآخرين سوى الأنبياء والأئمة إن قتلوا فإنه لا يفي بدمائهم شئ تمام الخبر.

 ٣٠٨ (١١) وسائل ٥٤ ج ٢٩ - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن آبائه عن علي بن الحسين عليهم السلام قال (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى) يعنى المساواة وأن يسلك بالقاتل في طريق المقتول المسلك الذي سلكه به من قتله (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) تقتل المرأة بالمرأة إذا قتلتها (فمن عفى له من أخيه شئ) فمن عفا له القاتل ورضى هو وولى المقتول أن يدفع الدية وعفا عنه بها (فاتباع) من الولي مطالبة (بالمعروف) وتقاص

(وأداء) من المعفو له القاتل (باحسان) لا يضاره ولا يماطله (١) لقضائها ذلك تخفيف من ربكم ورحمة إذ أجاز أن يعفو ولى المقتول عن القاتل على دية يأخذها فإنه لو لم يكن إلا العفو أو القتل لقلما طابت نفس ولى المقتول بالعفو بلا عوض يأخذه فكان قلما يسلم القاتل من القتل (فمن اعتدى بعد ذلك) من اعتدى بعد العفو عن القتل بما يأخذه من الدية فقتل القاتل بعد عفوه عنه بالدية التي بذلها ورضى هو بها (فله عذاب اليم) في الآخرة عند الله وفى الدنيا القتل بالقصاص لقتله لمن لا يحل قتله له قال الله عز وجل (ولكم في القصاص حياة) لأن من هم بالقتل فعرف أنه يقتص منه فكف لذلك عن القتل كان حياة للذي هم بقتله وحياة الجاني قصاص الذي أراد أن يقتل وحياة لغيرهما من الناس إذا علموا أن القصاص واجب لا يجترون على القتل مخافة القصاص.

 .

 

--------------------

(١) المطل: اللي والتسويف والتعليل في أداء الحق وتأخيره من وقت إلى وقت

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٠٩ (١٢) ارشاد الديلمي ٤٠٦ - يرفعه إلى الأمام موسى بن جعفر عليه السلام قال حدثني أبي جعفر عن أبيه الباقر عليه السلام قال حدثني أبي على قال حدثني أبي الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال بينما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله جلوس في مسجده بعد وفاته يتذاكرون فضله إذ دخل علينا حبر من أحبار اليهود إلى أن قال و منها ان القاتل منهم عمدا إن شاء أولياء المقتول ان يعفوا عنه فعلوا ذلك وإن شاؤوا قبلوا الدية وعلى أهل التوراة وهم أهل دينكم يقتل القاتل ولا يعفى عنه ولا تؤخذ منه دية قال الله تبارك وتعالى (ذلك تخفيف من ربكم ورحمة).

 ٣١٠ (١٣) تفسير العياشي ٣٢٤ ج ١ - عن حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال إن الله بعث محمدا بخمسة أسياف سيف منها مغمود سله (١) إلى غيرنا وحكمه إلينا فأما السيف المغمود فهو الذي يقام به القصاص قال الله جل وجهه (النفس بالنفس) الآية فسله إلى أولياء المقتول وحكمه الينا.

 ٣١١ (١٤) دعائم الاسلام ٤١٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ولى الدم بالخيار يعنى في قتل العمد إن شاء قتل وإن شاء قبل الدية و إن شاء عفا.

 ٣١٢ (١٥) كافى ٤٠٣ ج ١ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان بن عثمان عن أبن أبى يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله و سلم خطب الناس في مسجد الخيف فقال (٢) نضر الله (٣) عبدا سمع

--------------------

(١) السل انتزاع الشئ واخراجه في رفق.

 

(٢) فحمد الله وأثنى عليه ثم قال - أمالي الصدوق - الخصال.

 

(٣) أي حسن

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 مقالتي فوعاها (وحفظها - كا) وبلغها (١) من (٢) لم يسمعها (إلى أن قال) المسلمون إخوة تتكافى (٣) دماؤهم (و - كا) يسعى بذمتهم أدناهم ورواه أيضا عن حماد بن عثمان عن أبان عن ابن أبي يعفور مثله وزاد فيه وهم يد على من سواهم وذكر في حديثه انه خطب في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف.

 أمالي الصدوق ٢٨٧ - حدثنا محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثنا علي بن الحسين السعد آبادي قال حدثنا أحمد بن محمد بن خالد الخصال ١٤٩ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن حماد بن عثمان عن عبد الله ابن أبي يعفور عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام (٤) قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس في حجة الوداع بمنى في مسجد الخيف فحمد الله وأثنى عليه ثم قال نضر الله عبدا وذكر مثله مع الزيادة تفسير علي بن إبراهيم ١٧٣ ج ١ في حديث نحوه المجازات النبوية ١٧ - المسلمون تتكافأ دمائهم (وذكر مثله مع الزيادة).

 كافى ٤٠٣ ج ١ - محمد بن الحسن عن بعض أصحابنا عن علي بن الحكم عن الحكم بن مسكين عن رجل من قريش من أهل مكة قال قال سفيان الثوري إذهب بنا إلى جعفر بن محمد عليهما السلام قال فذهبت معه اليه فوجدناه قد ركب دابته فقال له سفيان يا أبا عبد الله حدثنا بحديث خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مسجد الخيف إلى أن قال المؤمنون إخوة (وذكر مثله مع الزيادة).

 

--------------------

(١) ثم بلغها - أمالي الصدوق - الخصال.

 

(٢) إلى من - الخصال.

 

(٣) أي تتساوى.

 

(٤) عن أبي عبد الله - الخصال

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمالي المفيد ١٨٦ - حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن أبي خالد القماط عن أبي عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال خطب رسول الله صلى الله عليه وآله يوم منى إلى أن قال المؤمنون إخوة (وذكر مثله مع الزيادة).

 ٣١٣ (١٦) دعائم الاسلام ٤٠٤ ج ٢ - روينا (١) عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم فهذا يوجب القصاص في النفس وفيما دون النفس بين القوى والضعيف والشريف والمشروف والناقص والسوي والجميل والذميم والمشوه (٢) والوسيم (٣) لا فرق في ذلك بين المسلمين ٣١٤ (١٧) عوالي اللئالي ٢٧٤ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله المؤمنون (٤) بعضهم اكفاء بعض.

 ٣١٥ (١٨) دعائم الاسلام ٤٠٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام ان عليا صلوات الله عليه قبض يوما على لحيته ثم قال والله لتخضبن هذه من هذه وأومى بيده إلى لحيته و هامته (٥) فقال قوم بحضرته لو فعل هذا أحد يا أمير المؤمنين (٦) لأبرنا (٧) عترته فقال آه آه هذا هو العدوان إنما هي النفس بالنفس كما قال الله عز وجل.

 

--------------------

(١) عن أبي عبد الله عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله - ك.

 

(٢) المشوه: قبيح الوجه.

 

(٣) الوسيم: حسن الوجه.

 

(٤) المسلمون - ك.

 

(٥) الهامة: الرأس - وقيل وسط الرأس ومعظمه من كل شئ وقيل من ذوات الأرواح - اللسان.

 

(٦) بأمير المؤمنين - ك.

 

(٧) لأبدنا - ك.

 لأبرنا: لأهلكنا - ك

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٦ (١٩) أمالي ابن الطوسي ١٠٨ ج ٢ - عن أبيه قال أخبرنا جماعة عن أبي المفضل قال حدثنا أبو أحمد عبيد الله بن الحسين بن إبراهيم العلوي (١) قال حدثني أبي قال حدثني عبد العظيم بن عبد الله الحسنى الرازي في منزله بالري عن أبي جعفر محمد بن علي الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قلت أربع (٢) أنزل الله تعالى تصديقي بها في كتابه قلت المرء مخبوء (٣) تحت لسانه فإذا تكلم ظهر فأنزل الله تعالى (ولتعرفنهم في لحن (٤) القول) قلت فمن جهل شيئا عاداه فأنزل الله (بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله) قلت قدرا وقال (٥) قيمة كل امرء ما يحسن فأنزل الله في قصة طالوت (ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم) قلت القتل يقل القتل فأنزل الله (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب).

 ٣١٧ (٢٠) دعائم الاسلام ٤٠٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه كان يكتب إلى عماله لا تطل الدماء في الاسلام وكتب إلى رفاعة لا تطل الدماء ولا تعطل الحدود.

 ٣١٨ (٢١) تفسير العياشي ٧٥ ج ١ - محمد بن خالد البرقي عن بعض أصحابه (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص) أهي جماعة (٧) المسلمين قال هي للمؤمنين خاصة.

 وتقدم في رواية أبى القاسم الكوفي (٤) من باب (١٩) جواز تزويج .

 

--------------------

(١) عبد الله بن الحسن العلوي - ك خ ل.

 

(٢) أربع كلمات - ك.

 

(٣) أي مستور مخفى.

 

(٤) أي في فحواه ومعناه - اللسان.

 

(٥) يحتمل زيادة قوله (قدرا وقال).

 

(٦) أصحابنا - ئل.

 

(٧) لجماعة - ئل

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 غير الهاشمي الهاشمية من أبواب التزويج قوله عليه السلام أتتكافأ دمائكم ولا تتكافأ فروجكم وفي رواية علي بن بلال (٥) مثله.

 ويأتي في كثير من أحاديث باب (٤) ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه ما يدل على ذلك فراجع وفي رواية بريد (٢) من باب (١٩) ان من أوجب على نفسه الحد ثم خولط ضرب الحد قوله سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا (إلى أن قال عليه السلام) ان شهدوا عليه انه قتله حين قتله وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل قتل به وفي رواية حمران (١) من باب (٢١) ان الوالد لا يقاد بولده قوله عليه السلام ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا ولاحظ سائر أحاديث الباب وفى رواية ابن سنان (١) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المراة وبالعكس قوله رجل قتل امرأة متعمدا فقال عليه السلام ان شاء أهلها ان يقتلوه قتلوه و يؤدوا إلى أهله نصف الدية وقوله امرأة قتلت زوجها متعمدا فقال عليه السلام ان شاء أهله ان يقتلوها قتلوها وفى سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك فراجع وما يدل على أن من قتل نفسا متعمدا يقاد به أكثر من ذلك.

 

(٤) باب ما ورد في بيان قتل العمد وشبهه وقتل الخطأ ٣١٩ (١) كافى ٢٨٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٥٦ ج ١٠ - يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمد الذي يضرب بالسلاح أو العصا (و - يب) لا يقلع عنه حتى يقتل والخطأ الذي لا يتعمده ٣٢٠ (٢) كافى ٢٧٨ ج ٧ - تهذيب ١٥٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن الحلبي قال قال

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبو عبد الله عليه السلام (ان - يب) العمد كل ما (١) اعتمد شيئا فأصابه بحديدة أو بحجر أو بعصا أو بوكزة فهذا كله عمد والخطأ من اعتمد شيئا فأصاب غيره.

 ٣٢١ (٣) كافى ٢٧٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد وابن أبي عمير جميعا عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال قتل العمد كل ما عمد به الضرب فعليه (٢) القود وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره وقال إذا أقر على نفسه بالقتل قتل وإن لم يكن عليه بينة تهذيب ١٥٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (مثله سندا ومتنا).

 ٣٢٢ (٤) كافى ٢٧٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٥٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لو أن رجلا ضرب رجلا بخزفة (٣) أو بآجرة (أو بعود - كا - يب) فمات كان عمدا (٤) فقيه ٨١ ج ٤ - روى ظريف بن ناصح عن علي بن أبي حمزة (مثله سندا ومتنا).

 ٣٢٣ (٥) تهذيب ١٦٠ ج ١٠ - علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي العباس وزرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العمد أن يتعمده فيقتله بما يقتل مثله والخطأ أن يتعمد (٥) ولا يريد قتله يقتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي لا شك فيه أن يتعمد شيئا آخر فيصيبه.

 ٣٢٤ (٦) تفسير العياشي ٢٦٨ ج ١ - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال العمد أن تعمده فتقتله بما بمثله (٦) يقتل.

 .

 

--------------------

(١) من - يب.

 

(٢) ففيه - يب.

 

(٣) الخزفة ما عمل من الطين وشوى بالنار فصار فخارا.

 

(٤) متعمدا - فقيه.

 

(٥) يتعمده - ئل.

 

(٦) مثله - ئل

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٥ (٧) دعائم الاسلام ٤١٠ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من قصد إلى ضرب أحد متعمدا بما كان فمات من ضربه فهو عمد يجب به القود وإنما الخطأ أن يرمى شيئا غيره فيصيبه أو يعمل عملا لا يريده به فيصيبه.

 ٣٢٦ (٨) تفسير العياشي ٢٦٤ ج ١ - عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال كل ما أريد به (الشئ - ظ) ففيه القود وانما الخطأ ان يريد الشئ فيصيب غيره.

 ٣٢٧ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٣١٢ - كل من ضرب متعمدا فتلق المضروب بذلك الضرب فهو عمد والخطأ أن يرمي رجلا فيصيب غيره أو يرمى بهيمة أو حيوانا فيصيب رجلا.

 ٣٢٨ (١٠) كافى ٢٧٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن صفوان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان جميعا عن عبد الرحمن بن الحجاج قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يخالف يحيى بن سعيد (و - يب) قضاتكم قلت نعم قال هات شيئا مما اختلفوا فيه قلت اقتتل غلامان في الرحبة فعض أحدهما صاحبه فعمد المعضوض إلى حجر فضرب به رأس صاحبه الذي عضه فشجه (١) فكز (٢) فمات فرفع ذلك إلى يحيى بن سعيد فأقاده فعظم ذلك عند (٣) ابن أبي ليلى وابن شبرمة وكثر (٤) فيه الكلام وقالوا انما هذا الخطأ (٥) فوداه عيسى بن علي من ماله قال فقال إن من عندنا ليقيدون بالوكزة وإنما الخطأ أن يريد الشئ فيصيب غيره تهذيب ١٥٦ ج ١٠ -

--------------------

(١) الشج كسر الرأس - الكز تشنج يصيب الانسان من البرد الشديد أو من خروج دم كثير.

 

(٢) فوكزه - يب وكز فلانا دفعه.

 ضربه بجميع الكف

(٣) على - كا .

 

(٤) فكثر - يب.

 

(٥) خطأ - يب

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير وصفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج (مثله).

 ٣٢٩ (١١) تفسير العياشي ٢٦٤ ج ١ - عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد الله عليه السلام عن يحيى بن سعيد هل يخالف قضاياكم قلت نعم اقتتل غلامان بالرحبة فعض أحدهما على يد الآخر فرفع المعضوض حجرا فشج يد العاض فكز (١) من البرد فمات فرفع إلى يحيى بن سعيد فأقاد من الضارب بحجر (٢) فقال ابن شبرمة وابن أبي ليلى لعيسى بن موسى ان هذا أمر لم يكن عندنا لا يقاد عنه بالحجر ولا بالسوط فلم يزالوا حتى وداه عيسى بن موسى فقال إن من عندنا يقيدون بالزكاة (٣) قلت يزعمون أنه خطأ وان العمد لا يكون إلا بالحديد فقال انما الخطأ أن يريد شيئا فيصيب (٤) غيره فأما كل شئ قصدت اليه فأصبته فهو العمد.

 ٣٣٠ (١٢) تهذيب ١٦٢ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال جميع الحديد هو عمد.

 ٣٣١ (١٣) كافى ٢٨٠ ج ٧ - تهذيب ١٥٧ ج ١٠ - يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن ضرب رجل رجلا بعصا (٥) أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلم فهو شبه (٦) العمد فالدية (٧) على القاتل وإن علاه وألح عليه بالعصا أو بالحجارة حتى يقتله فهو عمد يقتل وإن ضربه ضربة واحدة فتكلم ثم مكث يوما أو أكثر من يوم ثم مات فهو شبه (٦) العمد.

 .

 

--------------------

(١) اي اصابه الكزاز وهو داء أو رعدة من شدة البرد

(٢) عن ضارب الحجر - خ.

 

(٣) بالوكزة - ك.

 

(٤) فتصيب - ئل.

 

(٥) بالعصا - يب.

 

(٦) شبيه - يب.

 

(٧) والدية - يب

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٣٢ (١٤) الجعفريات ١٣٢ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله فقال إن شبه العمد الحجر والعصا والسوط والدية في شبه العمد مائة من الإبل منها أربعون خلفة ما بين ثنية إلى (بازل) (١) عامها وثلاثون حقة (٢) وثلاثون جذعة (٣).

 ٣٣٣ (١٥) تحف العقول ٣١ - في خطبة خطبها النبي صلى الله عليه وآله في حجة الوداع (قال صلى الله عليه وآله) العمد قود وشبه العمد ما قتل بالعصا والحجر وفيه مائة بعير فمن ازداد فهو من الجاهلية.

 ٣٣٤ (١٦) كافى ٢١٨ ج ٧ - استبصار ٢٥٩ ج ٤ - تهذيب ١٥٨ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن عبد الله بن سنان

(والحسين بن سعيد عن حماد بن عبد الله ابن المغيرة والنضر بن سويد جميعا عن ابن سنان - صا - يب) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أمير المؤمنين عليه السلام في الخطأ شبه العمد أن يقتل (٤) بالسوط أو بالعصا أو بالحجارة (٥) ان دية ذلك تغلظ وهي مائة من الإبل منها (٦) أربعون خلفة (ما - كا) بين ثنية إلى بازل عامها وثلاثون حقة وثلاثون .

 

--------------------

(١) في المصدر بياض وما أثبتناه في ما بين الهلالين في هامش المصدر - الأصمعي وغيره يقال: للبعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وفطر نابه فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بغير هاء وجمل بازل وناقة بازل وهو أقصى سن البعير - اللسان.

 

(٢) البعير إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ حق والأنثى حقة.

 

(٣) فأما البعير فإنه يجذع لاستكماله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة - اللسان.

 

(٤) تقتله - ئل.

 

(٥) بالحجر - صا - يب.

 

(٦) فيها - كا - فقيه

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بنت لبون (١) والخطأ يكون فيه ثلاثون حقة وثلاثون ابنة لبون وعشرون ابنة (٢) مخاض (٣) وعشرون ابن لبون ذكر (من الإبل - يب) وقيمة كل بعير

(من الورق - كا - صا - فقيه) مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير و من الغنم قيمة كل ناب (٤) من الإبل عشرون شاة فقيه ٧٧ ج ٤ - روى النضر عن عبد الله بن سنان (مثله).

 ٣٣٥ (١٧) الجعفريات ١٣١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله ان السوط والعصا والحجر هو شبه العمد.

 ٣٣٦ (١٨) كافى ٢٨٠ ج ٧ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة ومحمد بن يحيى عن تهذيب ١٥٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد

(جميعا - كا) عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام (انه - يب) قال (قلت له - كا) أرمى الرجل بالشئ الذي لا يقتل مثله قال هذا خطأ ثم أخذ حصاة صغيرة فرمى بها قلت أرمى (٥) (بها - كا) الشاة فأصابت (٦) رجلا قال هذا الخطأ الذي لا شك فيه والعمد الذي يضرب بالشئ الذي يقتل بمثله.

 ٣٣٧ (١٩) تفسير العياشي ٢٦٤ ج ١ - عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخطأ أن تعمده (٧) ولا تريد (٨) قتله بما لا يقتل مثله والخطأ الذي ليس فيه شك أن تعمد شيئا اخر فيصيبه (٩).

 ٣٣٨ (٢٠) كافى ٢٧٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ١٥٦ ج ١٠ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن الحصين .

 

--------------------

(١) الناقة إذا استكمل سنتين وطعن في الثالثة ابن لبون.

 

(٢) بنت - يب - صا.

 

(٣) بنت مخاض ما دخل في السنة الثانية لان أمه لحقت بالمخاض اي الحوامل وان كم تكن حاملا.

 

(٤) واحد - فقيه - الناب الناقة المسنة.

 

(٥) رمى - يب.

 

(٦) فأصاب - يب.

 

(٧) ان يعمده - ئل.

 

(٨) يريد - ئل

(٩) فتصيبه - ئل

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة (أ - كا) هو أن يتعمد ضرب رجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت رمى شاة فأصاب إنسانا قال ذلك الخطأ الذي لا شك فيه عليه الدية والكفارة.

 ٣٣٩ (٢١) فقيه ٧٧ ج ٤ - روى الفضل بن عبد الملك عنه عليه السلام أنه قال إذا ضرب الرجل بالحديدة فذلك العمد قال وسألته عن الخطأ الذي فيه الدية والكفارة أهو الرجل يضرب الرجل فلا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذلك الخطأ الذي لا يشك فيه وعليه كفارة ودية.

 ٣٤٠ (٢٢) تفسير العياشي ٢٦٦ ج ١ - عن الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الخطأ الذي (لا شك - خ) فيه الدية والكفارة وهو الرجل يضرب الرجل ولا يتعمد قتله قال نعم قلت فإذا رمى شيئا فأصاب رجلا قال ذاك الخطأ الذي لا شك فيه وعليه الكفارة والدية ٣٤١ (٢٣) عوالي اللئالي ١٧٠ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله من قتل في عمياء (١) في رمى يكون بينهم بحجر أو بسوط أو ضرب بعصى فهو خطأ وعقله عقل الخطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حال دونه فعليه لعنة الله وغضبه (و - ك) لم يقبل منه صرف ولا عدل.

 وتقدم في رواية ابن أبي نصر (١٣) من باب (٧١) انه يحرم على المحرم صيد البر من أبواب ما يجب اجتنابه على المحرم قوله عليه السلام وأي شئ الخطأ عندك قلت يرمى هذه النخلة فتصيب نخلة أخرى قال نعم هذه الخطأ وعليه الكفارة.

 

(٥) باب ان من قتل نفسه متعمدا فجزاؤه جهنم

--------------------

(١) المعنى ان يوجد قتيل يعمي أمره ولا يعلم من قتله فحكمه حكم قتيل الخطأ

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما (٢٩) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (٣٠).

 ٣٤٢ (١) عقاب الأعمال ٣٢٥ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد عن فقيه ٦٩ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها ٣٤٣ (٢) فقيه ٣٧٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها قال الله تبارك وتعالى (ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا.

 ٣٤٤ (٣) مستدرك ٢١٦ ج ١٨ - الشيخ أبو على الطبرسي في كتب أعلام الورى نقلا عن كتاب أبان بن عثمان الأحمر قال حدثني أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله رجل من أصحابه يقال له قزمان بحسن معونته لإخوانه وذكره فقال إنه من أهل النار فأتى رسول الله صلى الله عليه وآله وقيل إن قزمان استشهد فقال يفعل الله ما يشاء ثم أتى فقيل انه قتل نفسه فقال اشهد انى رسول الله الخبر ٣٤٥ (٤) مستدرك ٢١١ ج ١٨ - القطب الراوندي في الخرائج عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج في الغزوات مترافقين تسعة وعشرة فنقسم العمل فيقعد بعضنا في الرحال وبعضنا يعمل لأصحابه ويسقى ركابهم ويصنع طعامهم وطائفة تذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله فاتفق في رحلتنا (١) رجل يعمل عمل ثلاثة نفر يخيط ويسقى ويصنع

--------------------

(١) رفقتنا - خ ل.

 

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 طعاما (١) فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله فقال ذلك رجل من أهل النار فلقينا العدو وقاتلناهم فخرج واخذ الرجل سهما فقتل به نفسه فقال النبي صلى الله عليه وآله أشهد انى رسول الله وعبده.

 ٣٤٦ (٥) كافى ١١٢ ج ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ناجية قال قال أبو جعفر عليه السلام ان المؤمن يبتلى بكل بلية ويموت بكل ميتة إلا أنه لا يقتل نفسه.

 ٣٤٧ (٦) كافى ٢٥٤ ج ٢ - بهذا الأسناد عن ناجية قال قلت لأبى جعفر عليه السلام إن المغيرة يقول إن المؤمن لا يبتلى بالجذام ولا بالبرص ولا بكذا ولا بكذا فقال إن (٢) كان لغافلا عن صاحب ياسين انه كان مكنعا (٣) (ثم رد أصابعه) فقال كأني أنظر إلى تكنيعه أتاهم فأنذرهم ثم عاد إليهم من الغد فقتلوه ثم قال إن المؤمن يبتلى بكل بلية و يموت بكل ميتة الا انه لا يقتل نفسه.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) ما ورد في بيان الكبائر من أبواب جهاد النفس ان قتل النفس من الكبائر ولا يبعد ان يشمل إطلاقها قتل الانسان نفسه فتأمل وفي رواية أبى ولاد (١) من باب (٢٥) ان من أوصى ثم قتل نفسه صحت وصيته من أبواب الوصايا قوله عليه السلام من قتل نفسه متعمدا فهو في نار جهنم خالدا فيها وفي أحاديث باب (١) حرمة قتل المؤمن بغير حق ما يمكن أن يستفاد منه ذلك فراجع.

 

(٦) باب تحريم قتل الانسان ولده خشية إملاق أو للغيرة وقتل المرأة من ولدت من الزنا وتحريم شربها الدواء لطرح الحمل ولو نطفة قال الله تعالى في سورة التكوير (٨١) وإذا المؤودة سئلت (٨) بأي .

 

--------------------

(١) طعامنا - خ ل.

 

(٢) ان كان: ان مخففة عن المثقلة.

 

(٣) المكنع: الذي قطعت يداه - والمكنعة اليد: الشلاء الكانع الذي تقبضت يده ويبست

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذنب قتلت (٩).

 ٣٤٨ (١) فقيه ٧١ ج ٤ - في رواية إبراهيم ابن أبي البلاد عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام امرأة صدق يقال لها أم قيان (١) فأتاها رجل من أصحاب علي عليه السلام فسلم عليها فوافقها (٢) مهتمة (٣) فقال لها مالي أراك مهتمة فقالت مولاة لي دفنتها فنبذتها الأرض مرتين قال فدخلت على أمير المؤمنين عليه السلام فأخبرته فقال إن الأرض لتقبل اليهودي والنصراني فما لها ألا إن تكون تعذب بعذاب الله عز وجل ثم قال أما إنها لو أخذت تربة من قبر رجل مسلم فألقى على قبرها لقرت قال فأتيت أم قيان فأخبرتها فأخذوا تربة من قبر رجل مسلم فألقى على قبرها فقرت فسألت عنها ما كانت تفعل (٤) فقالوا كانت شديدة الحب للرجال لا تزال قد ولدت و ألقت (فألقت - كا) ولدها في التنور كافي ٣٧٠ ج ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن إبراهيم ابن أبي البلاد عن بعض أصحابه رفعه قال كانت في زمن أمير المؤمنين عليه السلام وذكر مثله.

 ٣٤٩ (٢) كافى ٦٠ ج ١ - محمد بن يحيى عن بعض أصحابه عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أيها الناس ان الله تبارك وتعالى أرسل إليكم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأنزل إليه الكتاب بالحق (إلى أن قال) فالدنيا متهجمة (٥) في وجوه أهلها مكفهرة (٦) مدبرة غير مقبلة

--------------------

(١) أم قنان - فقيه.

 

(٢) فرآها - كا.

 

(٣) اهتم - اغتم.

 

(٤) حالها - كا

(٥) في بعض النسخ بتقديم الجيم على الهاء يقال فلان يتجهمني أي يلقاني بغلظة ووجه كريه وفي أكثر النسخ بتقديم الهاء وهو الدخول بغتة وانهدام البيت ولا يخلو ان من مناسبة - في حاشية الكافي.

 

(٦) المكفهر أي منقبض كالح لا يرى فيه أثر بشر ولا فرح - وجبل مكفهر: صلب شديد - لمكفهر من الوجوه: قليل اللحم غليظ الجلد لا يستحى من شئ هو العبوس

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثمرتها الفتنة وطعامها الجيفة وشعارها الخوف ودثارها السيف مزقتم كل ممزق وقد أعمت عيون أهلها وأظلمت عليها أيامها قد قطعوا أرحامهم وسفكوا دمائهم ودفنوا في التراب الموؤدة (١) بينهم من أولادهم يجتاز (٢) دونهم طيب العيش ورفاهية خفوض الدنيا لا يرجون من الله ثوابا ولا يخافون والله منه عقابا حيهم أعمى نجس (٣) وميتهم في النار مبلس (٤).

 ٣٥٠ (٣) تفسير القمي ٤٠٧ ج ٢ - قال علي بن إبراهيم في قوله (وإذا الموؤدة سئلت بأي ذنب قتلت) قال كانت العرب يقتلون البنات للغيرة فإذا كان يوم القيامة سئلت الموؤدة بأي ذنب قتلت وقطعت.

 ٣٥١ (٤) مستدرك ٢١٨ ج ١٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال أكبر الكبائر ان تجعل لله أندادا وهو خلقكم ثم إن تقتل ولدك خشية ان يأكل معك الخبر.

 ٣٥٢ (٥) مستدرك ٢١٨ ج ١٨ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن عبد الله بن مسعود قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله اي ذنب أعظم قال إن تجعل لله شريكا قلت ثم بعده قال إن تقتل ولدك خشية ان يأكل معك قلت ثم بعده قال إن تزني بحليلة جارك.

 ٣٥٣ (٦) كافى ١٤١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد .

 

--------------------

(١) وأد البنت دفنها في التراب فالابنة وئيد ووئيدة وموؤودة - المنجد.

 

(٢) يختارون - ك ٢١٧ ج ١٨ - أكثر النسخ بالجيم والزاي من الاجتياز بمعنى المرور وفي بعض النسخ بالحاء المهملة الزاء من الحيازة وفي بعضها بالخاء المعجمة والراء المهملة أي كان من يختار طيب العيش والرفاهية في حاشية الكافي.

 

(٣) بالنون والجيم وفي بعض نسخ بالحاء المهملة من النحوسة وربما يقرء بالباء الموحدة والخاء المعجمة من البخس بمعنى نقص الحظ وهو تصحيف (آت).

 

(٤) الابلاس: الغم والانكسار والحزن والياس من رحمه الله تعالى

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ٣٧٩ ج ٩ - فقيه ٣٣٣ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن (على - فقيه) بن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأة شربت دواء (عمدا وهي حامل - فقيه) و لم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها قال فقال إن كان له عظم (و - كا) قد نبت عليه اللحم عليها (١) دية تسلمها لأبيه (٢) وان كان حين طرحته (٣) علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرة (٤) تؤديها (٥) إلى أبيه قلت له فهي لا ترث من ولدها من ديته (مع أبيه - كا ١٤١ - فقيه) قال لا لأنها قتلته فلا ترثه.

 تهذيب ٢٨٧ ج ١٠ - استبصار ٣٠١ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن كافى ٣٤٤ ج ٧ - ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام (٧) في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها قال إن كان له عظم قد نبت عليه اللحم وشق (٨) له السمع والبصر فان عليها ديته (٩) تسلمها إلى أبيه قال وان كان جنينا علقة أو مضغة (وذكر مثله) الا انه اسقط من آخره قوله (فلا ترثه).

 ٣٥٤ (٧) فقيه ١٢٦ ج ٤ - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة وحسين الرواسي (جميعا - ئل) عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى الحسن عليه السلام المرأة تخاف الحبل فتشرب الدواء فتلقى ما في بطنها فقال لا فقلت فإنما هو (١٠) نطفة قال إن أول ما .

 

--------------------

(١) فعليها - فقيه.

 

(٢) إلى أبيه - يب - فقيه.

 

(٣) وان كان جنينا علقة - يب - وان كان علقة - فقيه.

 

(٤) الغرة بالضم: عبد أو أمة.

 

(٥) تسلمها - خ.

 

(٦) اسقط في بعض نسخ التهذيب قوله (عن أبي عبيدة).

 

(٧) عن أبي جعفر عليه السلام - كا ٣٤٤ ج ٧.

 

(٨) ورشق - صا.

 

(٩) دية - صا

(١٠) انما هي - ك

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يخلق نطفة (١) مستدرك ٢١٨ ج ١٨ - كتاب حسين بن عثمان بن شريك عن إسحاق بن عمار (مثله).

 وتقدم في باب (٢٣) حكم المرأة إذا زنت فحملت فقتلت ولدها من أبواب حد الزنا ما يدل على بعض المقصود فراجع.

 ويأتي في باب (٣٨) دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين من أبواب الديات وباب (٣٩) ان من ضرب حاملا فطرحت علقة أو مضغة أجزأته غرة عبد وباب (٤٠) حكم دية جنين الأمة إذا مات في بطنها وباب (٤٣) دية قطع رأس الميت وانه بمنزلة الجنين ما يمكن ان يستدل به على بعض المقصود.

 

(٧) باب حكم من وقع على آخر فقتل أحدهما أو كلاهما.

 ٣٥٥ (١) تهذيب ٢١٢ ج ١٠ - استبصار ٢٨٠ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد بن محمد - صا) عن الحسين عن صفوان بن يحيى و فضالة عن فقيه ٧٥ ج ٤ - العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال - صا - يب) في الرجل يسقط على الرجل (٢) فيقتله فقال لا شئ عليه (وقال من قتله القصاص فلا دية له - يب).

 ٣٥٦ (٢) كافى ٢٨٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن تهذيب ٢١١ ج ١٠ - استبصار ٢٨٠ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن (على - يب - صا) ابن رئاب عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل فقتله فقال ليس عليه شئ ٣٥٧ (٣) تهذيب ٢١١ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢٨٩ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن .

 

--------------------

(١) النطفة - ك.

 

(٢) على رجل - يب

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما فقال ليس على الأعلى شئ (ولا - يب) على الأسفل شئ.

 ٣٥٨ (٤) فقيه ٧٦ ج ٤ - روى ابن فضال عن ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقع على الرجل فيقتله فمات الأعلى قال لا شئ على الأسفل.

 ٣٥٩ (٥) دعائم الاسلام ٤١٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهم قالوا في الرجل يسقط على الرجل فيموتان أو يعتلان أو أحدهما فما أصاب الساقط فهو هدر وما أصاب المسقوط عليه ففيه القود على الساقط إن تعمده أو الدية على عاقلته إن كان خطأ وإن دفعه دافع فعليه ما أصابهما معا إن تعمد وعلى عاقلته إن أخطأ.

 ٣٦٠ (٦) كافى ٢٦٨ ج ٧ - الحسين بن محمد الأشعري عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن ابان عن علي بن إسماعيل عن عمرو ابن أبي المقدام عن رجل عن رزين قال كنت أتوضأ في ميضاة الكوفة فإذا رجل قد جاء فوضع نعليه ووضع درته فوقها ثم دنا فتوضأ معي فزحمته فوقع على يديه فقام فتوضأ فلما فرغ ضرب رأسي بالدرة ثلاثا ثم قال إياك ان تدفع فتكسر فتغرم فقلت من هذا فقالوا أمير المؤمنين عليه السلام فذهبت اعتذر اليه فمضى ولم يلتفت إلى

(٨) باب حكم من دفع انسانا على آخر فقتله أو نفر به دابته.

 ٣٦١ (١) كافى ٢٨٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن استبصار ٢٨٠ ج ٤ - تهذيب ٢١١ ج ١٠ - فقيه ٧٩ ج ٤ - (الحسن - يب - صا)

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محبوب (عن علي بن رئاب - فقيه - كا) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله فقال الدية على الذي وقع على الرجل فقتله لأولياء المقتول قال ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه قال وإن أصاب المدفوع شئ فهو على الدافع أيضا.

 ٣٦٢ (٢) تهذيب ٢١٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل ينفر برجل فيعقر وتعقر دابته رجلا أخر قال هو ضامن لما كان من شئ ٣٦٣ (٣) فقيه ٧٦ ج ٤ - روى جعفر بن بشير عن معلى أبى عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل غشيته (١) (رجل على - يب) دابة فأرادت أن تطأه (وخشى ذلك منها - فقيه) فزجر الدابة فنفرت بصاحبها فصرعته (٢) فكان جرح أو غيره (٣) فقال ليس عليه ضمان أنما زجر عن نفسه وهي الجبار (٤) تهذيب ٢٢٣ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن المعلى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٣٦٤ (٤) تهذيب ٢١٢ ج ١٠ - عن محمد بن علي بن محبوب عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كان راكبا على دابة فغشى (٥) رجلا ماشيا حتى كاد أن يوطئه فزجر الماشي الدابة عنه فخر عنها فأصابه موت أو جرح قال ليس الذي زجر بضامن انما زجر عن نفسه.

 ٣٦٥ (٥) دعائم الاسلام ٤٢٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا فضرب الرجل الدابة

--------------------

(١) غشيه - يب

(٢) فطرحته - يب - الصرع: الطرح بالأرض.

 

(٣) وكان جراحة أو غيرها - يب.

 

(٤) الجبار: الهدر.

 

(٥) غشيه بالسوط: ضربه - غشى الأمر فلانا غطاه وحل به - تغشه الأمر تغطاه

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فوقع الراكب قال لا شئ على ضارب الدابة يعنى إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم (١) ولم يتعمد صرع الرجل (٢) فأما إن تعمد (٣) ذلك مثل أن يكبح (٤) (به - ك) الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه بأي وجه كان فهو ضامن.

 

(٩) باب تحريم الاشتراك في القتل المحرم والسعي فيه والرضا به.

 ٣٦٦ (١) كافى ٢٧٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الرجل ليأتي يوم القيامة ومعه قدر محجمة (٥) من دم فيقول والله ما قتلت ولا شركت في دم قال بلى ذكرت عبدي فلانا فترقى ذلك حتى قتل فأصابك من دمه دعائم الاسلام ٤٠٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام مثله الا انه اسقط قوله (عبدي).

 ٣٦٧ (٢) فقيه ٦٧ ج ٤ - روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجيئ يوم القيامة رجل إلى رجل حتى يلطخه (٦) بالدم والناس في الحساب فيقول يا عبد الله مالي ولك فيقول أعنت على يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت.

 ٣٦٨ (٣) عقاب الأعمال ٣٢٦ - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن فقيه ٦٨ ج ٤ - (محمد - العقاب) ابن أبي عمير قال حدثني (٧) غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أعان على (قتل - العقاب)

--------------------

(١) عن نفسهم - خ ل.

 

(٢) المراكب - خ ل.

 

(٣) تعدى - خ ل.

 

(٤) كبح الدابة - جذبها اليه باللجام كي تقف ولا تجرى.

 

(٥) المحجمة: الآلة التي يجمع فيها دم الحجامة عند المص.

 

(٦) لطخه بشر أي لوثه به - لطخه بأمر قبيح: رماه به.

 

(٧) عن غير واحد - فقيه

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مؤمن بشطر كلمة (١) جاء يوم القيامة (و - فقيه) بين عينيه مكتوب آيس من رحمة الله عز وجل عوالي اللئالي ٥٧٧ ج ٣ - روى الصدوق في الصحيح عن الصادق عليه السلام أنه قال من أعان وذكر مثل ما في الفقيه.

 ٣٦٩ (٤) عوالي اللئالي ٢٨٣ ج ١ و ٣٦٥ ج ١ و ٣٣٣ ج ٢ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله من أعان على قتل مؤمن (٢) بشطر كلمة جاء يوم القيامة (بين عينيه مكتوب - ص ٣٦٥ ج ١) آيس من رحمة الله تعالى (٣) ٣٧٠ (٥) غرر الحكم ٧٢٢ - من أعان على مؤمن فقد برء من الاسلام ٣٧١ (٦) مستدرك ٢١٤ ج ١٨ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن رفاعة النحاس قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام يا رفاعة الا أحدثك بأشد أهل النار عذابا قلت بلى قال من أعان على مؤمن بشطر كلمة الخبر.

 ٣٧٢ (٧) قرب الأسناد ١٥ - هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال وحدثني جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن شر الناس يوم القيامة المثلث قيل يا رسول الله وما المثلث قال الرجل يسعى بأخيه إلى إمامه فيقتله فيهلك نفسه واخاه وإمامه الإختصاص ٢٢٨ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان شرار الناس وذكر مثله.

 ٣٧٣ (٨) تفسير العياشي ٤٥ ج ١ - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام انه تلا هذه الآية (ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله و يقتلون النبيين بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون) فقال والله ما

--------------------

(١) تفسيره هو أن يقول اق يريد اقتل كما قال عليه السلام كفى بالسيف شا يريد شاهدا وقيل إن يشهد اثنان عليه زورا بأنه قتل فكأنما قد اقتسما الكلمة فقال هذا شطرها وهذا شطرها إذا كان لا يقتل بشهادة أحدهما وشطر كل شئ نحوه وقصده وشطر الشئ ناحيته - الشطر: نصف الشئ - اللسان.

 

(٢) مسلم ولو - العوالي ٣٣٣ ج ٢ و ٢٨٣ ج ١

(٣) وهو آيس من رحمة الله - ص ٢٨٣ ج ١

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ضربوهم بأيديهم ولا قتلوهم بأسيافهم ولكن سمعوا أحاديثهم فأذاعوها فاخذوا عليها فقتلوا فصار قتلا واعتداءا ومعصية.

 ٣٧٤ (٩) عوالي اللئالي ١٥٨ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله لو اجتمعت ربيعة (١) ومضر على قتل مسلم قيدوا (٢) به.

 ٣٧٥ (١٠) مستدرك ٢١٣ ج ١٨ - قد أخرجت في كتاب نفس الرحمن مرسلا ولم أذكر مأخذه ان الخوارج لما خرجوا من المروراء استعرضوا الناس وقتلوا العبد الصالح عبد الله بن خباب بن الأرت عامل علي عليه السلام على النهروان على شط النهر فوق خنزير وذبحوه وقالوا ما ذبحنا لك ولهذا الخنزير الا واحدا وبقروا (٣) بطن زوجته وهي حامل وذبحوها وذبحوا طفله الرضيع فوقه فأخبروه عليه السلام بذلك إلى أن قال فرجع عليه السلام إلى النهروان واستعطفهم فأبوا إلا قتاله قال واستنطقهم بقتل ابن خباب فأقروا كلهم كتيبة (٤) بعد كتيبة وقالوا لنقتلنك كما قتلناه فقال عليه السلام والله لو أقر اهل الدنيا كلهم بقتله هكذا وأنا أقدر على قتلهم به لقتلتهم الخبر.

 ٣٧٦ (١١) دعائم الاسلام ٤٠٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انه أتى بقتيل وجد بين دور الأنصار فقال هل يعرف قالوا نعم يا رسول الله قال لو أن الأمة اجتمعت على قتل مؤمن لكبها (٥) الله في نار جهنم.

 ٣٧٧ (١٢) كافى ٢٧٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٧٠ ج ٤

(محمد - فقيه) ابن أبي عمير عقاب الأعمال ٣٢٨ - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن

--------------------

(١) ربيعة: قبيلة عربية كانت مع مضر من أقوى القبائل في الجاهلية

(٢) لقدتهم - ك.

 

(٣) اي شقوا.

 

(٤) الكتيبة: القطعة العظيمة من الجيش.

 

(٥) لأكبها - ك

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد ابن أبي عمير عن منصور بن يونس عن أبي حمزة عن أحدهما عليهما السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقيل (له - كا العقاب) يا رسول الله قتيل في (مسجد - العقاب) جهينة فقام رسول الله صلى الله عليه وآله (يمشي - كا - العقاب) حتى انتهى إلى مسجدهم

(قال - كا - العقاب) وتسامع (به - فقيه) الناس فأتوه عليه السلام فقال من قتل ذا قالوا يا رسول الله ما ندرى (من قتله - العقاب) فقال قتيل من (١) المسلمين (بين ظهراني المسلمين - فقيه - العقاب) لا يدرى من قتله و (الله - العقاب) الذي بعثني بالحق لو أن أهل السماء (٢) و (أهل - فقيه) الأرض (اجتمعوا - فقيه) شركوا (٣) في دم امرئ مسلم و (٤) رضوا به لأكبهم (٥) الله على مناخرهم في النار أو قال على وجوههم.

 ٣٧٨ (١٣) عوالي اللئالي ٣٥٩ ج ٢ - في الحديث ان النبي صلى الله عليه وآله مر بقتيل فقال من له فلم يذكر له أحد فغضب ثم قال والذي نفسي بيده لو اشترك في قتله أهل السماوات والأرض لأكبهم الله في النار ٣٧٩ (١٤) أمالي المفيد ٢١٦ - قال أخبرني أبو الحسن علي بن خالد المراغي قال حدثنا علي بن سليمان قال حدثنا محمد بن الحسن النهاوندي قال حدثنا أبو الخزرج الأسدي قال حدثنا محمد بن الفضيل قال حدثنا أبان ابن أبي عياش قال حدثنا جعفر بن إياس عن أبي سعيد الخدري قال وجد قتيل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج عليه السلام مغضبا حتى رقى المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال يقتل رجل من المسلمين لا يدرى من قتله والذي نفسي بيده لو أن أهل السماوات والأرض اجتمعوا على قتل مؤمن أو رضوا به لأدخلهم الله .

 

--------------------

(١) بين - كا.

 

(٢) السماوات - العقاب.

 

(٣) فشركوا - فقيه.

 

(٤) أو - العقاب.

 

(٥) لكبهم - فقيه

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 في النار والذي نفسي بيده لا يجلد أحد أحدا ظلما الا جلد غدا في نار جهنم مثله والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله على وجهه في نار جهنم.

 ٣٨٠ (١٥) مستدرك ٢١٢ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في أماليه عن النبي صلى الله عليه وآله قال لو أن أهل السماوات السبع وأهل الأرضين السبع اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله عز وجل جميعا في النار (١).

 ٣٨١ (١٦) غرر الحكم ٩٥ - الراضي بفعل قوم كالداخل فيه معهم و لكل داخل في باطل أثمان إثم الرضا به واثم العمل به.

 وتقدم في أحاديث باب (١٣١) تحريم الإعانة على قتل المؤمن ولو شطر كلمة من أبواب العشرة وفى أحاديث باب (١) حرمة قتل المؤمن من أبواب القتل والقصاص ما يدل على ذلك.

 ويأتي في باب (١٠) ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا وباب (١١) حكم ما لو قتل صبى وامرأة وعبد وامرأة رجلا وباب (٢٩) حكم من أمسك رجلا فقتله آخر وآخر ينظر إليهم وباب (٣٦) حكم العبدين إذا قتلا حرا وباب (٥٦) ان أعتى الناس من قتل غير قاتله وضرب غير ضاربه ما يناسب الباب.

 

(١٠) باب حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا.

 قال الله عز وجل في سورة الأسرى (١٧) ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان منصورا (٣٣).

 ٣٨٢ (١) فقيه ٨٢ ج ٤ - روى داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه

--------------------

(١) قد نقلت هذه الرواية في روضة الواعظين ص ٥٣٢ ونقلها المستدرك عن أمالي الشيخ

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام في رجلين قتلا رجلا قال إن شاء أولياء المقتول أن يؤدوا دية و يقتلوهما جميعا قتلوهما.

 ٣٨٣ (٢) تهذيب ٢١٨ ج ١٠ - استبصار ٢٨٢ ج ٤ - الحسن (بن علي - صا) بن بنت الياس عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال يقتلان ان شاء اهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.

 ٣٨٤ (٣) كافى ٢٨٣ ج ٧ - تهذيب ٢١٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجلين قتلا رجلا قال إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين وإن أرادوا قتل أحدهما فقتلوه (١) وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول وإن لم يؤد (٢) دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل دية صاحبه من كليهما (وإن قبل أولياءه الدية كانت عليهما - يب).

 ٣٨٥ (٤) تفسير العياشي ٢٩١ ج ٢ - عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين قتلا رجلا فقال يخير وليه ان يقتل أيهما شاء ويرم الباقي نصف الدية أعني دية المقتول فيرد على ورثته (٣) و كذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك وإن أبى أوليائها إلا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل.

 ٣٨٦ (٥) كافى ٢٨٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن استبصار ٢٨١ ج ٤ - تهذيب ٢١٧ ج ١٠ - يونس عن ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا فان أراد

--------------------

(١) قتلوه - يب.

 

(٢) لم يؤدوا - يب.

 

(٣) ذريته - ك.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أولياؤه (١) قتلهم ترادوا فضل الديات (٢) (وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما - صا - يب) والا اخذوا دية صاحبهم.

 ٣٨٧ (٦) فقيه ١١٣ ج ٤ - عن كتاب محمد بن أحمد يرويه عن إبراهيم بن هاشم باسناده يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليه السلام عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية وعلى المملوك أن يخير مولاه فإن شاء أدى عنه وإن شاء دفعه برمته (٣) لا يغرم أهله شيئا وعلى المكاتب في ماله نصف الربع و على الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لأنه قد عتق نصفه.

 ٣٨٨ (٧) كافى ٢٨٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢١٨ ج ١٠ - استبصار ٢٨١ ج ٤ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي عمير عن فقيه ٨٦ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في عشرة اشتركوا في قتل رجل قال تخير (٤) أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا (٥) ويرجع (٦) أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.

 ٣٨٩ (٨) كافى ٢٨٣ ج ٧ - استبصار ٢٨١ ج ٤ - تهذيب ٢١٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان عن الفضيل بن يسار قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (٧) عشرة قتلوا رجلا فقال إن شاء أولياؤه قتلوهم جميعا وغرموا تسع ديات وإن شاؤوا (أن - فقيه) تخيروا (٨) رجلا فقتلوه (٩) وأدى (١٠) التسعة الباقون إلى أهل المقتول الأخير عشر الدية كل رجل منهم قال ثم إن الوالي (بعد - كا)

--------------------

(١) فأرادوا قتلهم - يب - صا.

 

(٢) الدية - يب - صا

(٣) برمته: أي كله.

 

(٤) يخير - كا - يتخير - فقيه.

 

(٥) قتلوه - صا - فقيه.

 

(٦) رجع - يب.

 

(٧) لأبى عبد الله - خ ل كا.

 

(٨) يتخيروا - فقيه.

 

(٩) قتلوه - فقيه.

 

(١٠) أدت - صا - يب.

 

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يلي أدبهم وحبسهم فقيه (٨٥ ج ٤ - روى القاسم بن خالد عن أبان عن الفضيل بن يسار (مثله).

 ٣٩٠ (٩) مستدرك ٢٢٥ ج ١٨ - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه عليهما السلام قال سئلته عن قوم اجتمعوا على قتل أخر ما حالهم قال يقتلون به.

 ٣٩١ (١٠) دعائم الاسلام ٤٠٩ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا إذا قتل الواحد جماعة ضربوه كلهم ولم يعلم من ضرب أيهم مات متعمدين لذلك فان ولى الدم يتخير واحدا منهم فيقتله بوليه ويكون على الباقين لأولياء المقتول بالقود حساب ذلك من الدية إن كانوا ثلاثة فقتل أحدهم بالقود ورد الاثنان الباقيان على أوليائه ثلثي الدية ويوجعان عقوبة وعلى هذا الحساب في الأقل والأكثر وقالوا صلوات الله عليهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل اثنان بواحد.

 ٣٩٢ (١١) تهذيب ٢١٨ ج ١٠ - استبصار ٢٨٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن (أبى - يب) العباس و غيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد ان الله عز وجل يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) وإذا قتل ثلاثة واحدا خير الوالي اي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخر ان ثلثي الدية لورثة المقتول (قوله وليس لهم ان يقتلوا أكثر من واحد اي من غير أن يؤدى دية الباقين م ى) ٣٩٣ (١٢) كافى ٢٨٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال إذا اجتمعت العدة على قتل رجل واحد حكم الوالي أن يقتل أيهم شاؤوا وليس لهم أن يقتلوا أكثر من واحد إن الله عز وجل يقول

(ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ٣٩٤ (١٣) تفسير العياشي ٢٩٠ ج ٢ - عن أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا اجتمع العدة على قتل رجل حكم الوالي (١) يقتل (٢) أيهم شاء وليس له أن يقتل بأكثر من واحد ان الله يقول (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا) و إذا قتل واحدا ثلاثة خير الوالي (١) أي الثلاثة شاء أن يقتل ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.

 ٣٩٥ (١٤) الجعفريات ١٢٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يقتل اثنان بواحد.

 ٣٩٦ (١٥) تهذيب ١٥١ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب ابن يزيد عن يحيى بن المبارك كافى ٢٨٥ ج ٧ - تهذيب ٢٤١ - ٢٤٢ ج ١٠ - استبصار ٢٨٢ ج ٤ - محمد بن (أحمد بن - يب ٢٤٢) يحيى عن بعض أصحابه (٣) عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن أبي جميلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد وحر قتلا رجلا حرا قال إن شاء قتل الحر وإن شاء قتل العبد فإن (٤) اختار قتل الحر ضرب (٥) جنبي العبد.

 ٣٩٧ (١٦) تهذيب ٢٤٤ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم

--------------------

(١) الولي - ك.

 

(٢) بقتل - ك.

 

(٣) أصحابنا - صا.

 

(٤) وإن - يب ٢٤١ - ٢٤٢.

 

(٥) جلد - يب ١٥١

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال يقتلون به وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم فقال يؤدون (١) قيمته.

 ٣٩٨ (١٧) بحار الأنوار ٢٨٦ ج ١٠ - قال علي بن جعفر وسألت اخى موسى بن جعفر عليهما السلام عن قوم أحرار ومماليك اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم قال يقتل من قتله من المماليك وتفديه الأحرار.

 ٣٩٩ (١٨) الجعفريات ١٢١ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا كان قتل الخطأ على قوم في جماعة فالدية عليهم جميعا ويوضع عليهم بحصة المقتول وعليهم جميعا عتق رقبة مؤمنة يشتركون فيها.

 ويأتي في أحاديث باب (١١) حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد وامرأة رجلا ما يناسب الباب وفى رواية ابن مسلم (٢١) من باب (١٧) حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس قوله امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف فيه أحد.

 وفى رواية عبد الرحمن (١) من باب (٣٦) حكم العبدين إذا قتلا حرا قوله رجل من المدينة يريد العراق فأتبعه أسودان فلما أتى الأعوص نام الرجل فأخذا صخرة فشدخا بها رأسه (إلى أن قال) فشكا أولياء المقتول محمد بن خالد وصنيعه إلى اهل المدينة فقال لهم أهل المدينة ان أردتم ان يقيدكم منه فاتبعوا جعفر بن محمد عليهما السلام فاشكوا ظلامتكم ففعلوا فقال أبو عبد الله عليه السلام أقدهم.

 وفى رواية عبد الرحمن (٣) من باب (٤٨) ان بعض الأولياء إذا عفا عن القاتل أو طلب الدية فللباقي القصاص قوله رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين قال فقال عليه السلام إذا عفا بعض الأولياء درء عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا واديا الباقي

--------------------

(١) يردون ثمنه - ئل

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.

 وفى رواية زرارة (٤) نحوه.

 

(١١) باب حكم ما لو قتل صبى وامرأة أو عبد وامرأة رجلا ٤٠٠ (١) كافى ٣٠١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن استبصار ٢٨٦ ج ٤ - تهذيب ٢٤٢ ج ١٠ - فقيه ٨٣ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم (عن أبي بصير - عن أبي جعفر عليه السلام قال سئل عن غلام لم يدرك وامرأة قتلا رجلا

(خطأ - كا - صا - يب) فقال أن خطأ المرأة والغلام عمد فإن أحب أولياء المقتول أن يقتلوهما قتلوهما ويردوا على (١) أولياء الغلام خمسة آلاف درهم وإن أحبوا أن يقتلوا الغلام قتلوه وترد المرأة على (٢) أولياء (٣) الغلام ربع الدية (قال - فقيه) (وان أحب أولياء المقتول إن يقتل (٤) المرأة قتلوها ويرد الغلام على أولياء المرأة ربع الدية - كا - فقيه) قال وأن أحب أولياء المقتول أن يأخذوا الدية كان على الغلام نصف الدية و على المرأة نصف الدية (قال الشيخ ره قوله - ان خطأ المرأة والغلام عمد مخالف لقول الله تعالى لأن الله عز وجل حكم في قتل الخطأ الدية دون القود فلا يجوز أن يكون الخطأ عمدا كما لا يجوز أن يكون العمد خطأ الا فيمن ليس بمكلف مثل المجانين.

 ٤٠١ (٢) كافى ٣٠١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن استبصار ٢٨٦ ج ٤ - تهذيب ٢٤٦ ج ١٠ - فقيه ٨٤ ج ٤

(الحسن - كا - يب - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب عن ضريس الكناسي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة وعبد قتلا رجلا خطأ فقال خطأ المرأة والعبد مثل العمد فإن أحب أولياء المقتول ان يقتلوهما قتلوهما

--------------------

(١) يؤدوا إلى - كا - يردون على - فقيه.

 

(٢) إلى - كا.

 

(٣) مولى - صا.

 

(٤) أن يقتلوا - فقيه

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(قال - فقيه - صا - يب) وإن كان قيمة العبد أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا (١) على (٢) سيد العبد (٣) ما يفضل بعد الخمسة آلاف درهم فان أحبوا أن يقتلوا المرأة ويأخذوا العبد أخذوا (٤) إلا أن تكون قيمته (٥) أكثر من خمسة آلاف درهم فليردوا (٦) على مولى العبد ما يفضل بعد خمسة آلاف درهم ويأخذوا العبد أو يفتديه سيدة وإن كانت قيمة العبد أقل من خمسة آلاف درهم فليس لهم إلا العبد المقنع ١٩٢ - سأل ضريس الكناسي أبا عبد الله عليه السلام (وذكر مثل ما في الفقيه) وتقدم في رواية إبراهيم بن هاشم (٦) من باب (١٠) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا قوله سئل عليه السلام عن أربعة أنفس قتلوا رجلا مملوك وحر وحرة ومكاتب قد أدى نصف مكاتبته فقال عليه السلام عليهم الدية على الحر ربع الدية وعلى الحرة ربع الدية الخ ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 ويأتي في رواية السكوني (١) من باب (٢٠) ما ورد في أن الغلام إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه قوله رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

 

(١٢) باب ان من قتل اثنين فصاعدا قتل بهم ٤٠٢ (١) كافى ٢٨٥ ج ٧ - تهذيب ٢٢٠ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن مسكان (عمن ذكره - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجل الرجلين (٧) أو أكثر من ذلك قتل بهم.

 

--------------------

(١) ردوا - فقيه.

 

(٢) إلى - كا.

 

(٣) سيده - يب - صا.

 

(٤) فعلوا - فقيه.

 

(٥) قيمته العبد - فقيه.

 

(٦) فيردوا - فيه.

 

(٧) رجلين - يب

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولاحظ باب (٣٥) ان الحر لا يقتل بعبد وحكم العبد إذا قتل حرا أو أحرارا فان فيه ما يناسب المقام.

 

(١٣) باب حكم ما لو سكر أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ٤٠٣ (١) كافى ٢٨٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في أربعة شربوا فسكروا (١) فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان فأمر بالمجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة وقضى بدية (٢) المقتولين على المجروحين وأمر أن يقاس (٣) جراحة المجروحين فترفع من الدية فان (٤) مات المجروحان (٥) فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.

 ٤٠٤ (٢) تهذيب ٢٤٠ ج ١٠ - النوفلي عن فقيه ٨٧ ج ٤ - السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان قوم يشربون فيسكرون فيتباعجون (٦) بسكاكين كانت معهم فرفعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام فسجنهم فمات منهم رجلان وبقي رجلان فقال اهل المقتولين يا أمير المؤمنين أقدهما بصاحبينا فقال علي عليه السلام للقوم ما ترون قالوا (٧) نرى أن تقيدهما قال (٨) علي عليه السلام (للقوم - ئل) فلعل ذينك (٩) اللذين ماتا قتل كل واحد منهما صاحبه قالوا لا ندرى فقال علي عليه السلام بل .

 

--------------------

(١) مسكرا - ئل.

 

(٢) دية - يب.

 

(٣) تقاس - يب.

 

(٤) وإن - يب.

 

(٥) أحد المجروحين - يب.

 

(٦) فتباعجوا - فقيه - بعج بطنه بالسكين إذا شقه

(٧) فقالوا - فقيه.

 

(٨) فقال - فقيه.

 

(٩) لعل ذانيك - فقيه

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(أنا - فقيه) اجعل دية المقتولين على قبائل الأربعة وآخذ (١) دية جراحة الباقين من دية المقتولين (يب - وذكر إسماعيل بن الحجاج بن أرطاة عن سماك بن حرب عن عبد الله (٢) ابن أبي الجعد قال كنت انا رابعهم فقضى علي عليه السلام هذه القضية فينا.

 الجعفريات ١٢٥ - بإسناده عن علي عليه السلام رفع اليه أربع نفر شربوا فسكروا (وذكر نحوه إلى قوله دية المقتولين) دعائم الاسلام ٤٢٣ ج ٢ عن علي عليه السلام انه قضى في أربعة نفر شربوا الخمر فتباعجوا بالسكاكين وذكر نحوه إلى قوله دية المقتولين.

 ٤٠٥ (٣) إرشاد المفيد ١١٧ - روى علماء السير أن أربعة نفر شربوا المسكر على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فسكروا فتباعجوا بالسكاكين ونال الجراح كل واحد منهم ورفع خبرهم إلى أمير المؤمنين عليه السلام فأمر بحبسهم حتى يفيقوا فمات في السجن منهم اثنان وبقي اثنان فجاء قوم الاثنين إلى أمير المؤمنين فقالوا أقدنا يا أمير المؤمنين من هذين النفسين فإنهما قتلا صاحبينا فقال لهم وما علمكم بذلك ولعل كل واحد منهما قتل صاحبه فقالوا لا ندرى فاحكم فيهم بما علمك الله فقال دية المقتولين على قبايل الأربعة بعد مقاصة الحيين منهما بدية جراحهما وكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحق في القضاء سواه ألا ترى إنه لا بينة على القاتل تفرده من المقتول ولا بينة على العمد في القتل فلذلك كان القضاء فيه على حكم الخطأ في القتل واللبس في القاتل دون المقتول.

 ٤٠٦ (٤) المقنعة ١١٧ - قضى علي عليه السلام في أربعة نفر شربوا المسكر فتباعجوا بالسكاكين فمات اثنان وجرحوا اثنان ان على

--------------------

(١) فاخذ - فقيه.

 

(٢) عبيد الله

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المجروحين دية المقتولين يقاصصان بأرش الجراح منها.

 

(١٤) باب حكم ما لو غرق طفل من ستة غلمان كانوا في الفرات فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه وشهد الاثنان على الثلاثة.

 ٤٠٧ (١) كافى ٢٧٤ ج ٧ - تهذيب ٢٣٩ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال رفع أبى أمير المؤمنين عليه السلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى (على - يب) عليه السلام بالدية (أخماسا - كا) ثلاثة أخماس على الاثنين وخمسين على الثلاثة تهذيب ٢٤٠ ج ١٠ - الحسين ابن سعيد عن ابن أبي نجران عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام عن علي عليه السلام مثله.

 المستدرك ٣١٢ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية عن السكوني مثله.

 إرشاد المفيد ١١٨ - روى أن ستة نفر نزلوا الفرات فتغاطوا فيها لعبا فغرق (وذكر نحوه).

 المقنعة ١١٧ - قضى علي عليه السلام في ستة نفر كانوا يسبحون في الفرات فغرق

(وذكر نحوه) دعائم الاسلام ٤٢٣ ج ١٨ - العياشي عن السكوني ان ستة نفر لعبوا في الفرات فغرق (وذكر نحوه).

 ٤٠٨ (٢) فقيه ٨٦ ج ٤ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في ستة نفر كانوا في الماء فغرق منهم رجل فشهد منهم ثلاثة على اثنين أنهما غرقاه وشهد اثنان على ثلاثة أنهم غرقوه فألزمهم الدية جميعا ألزم الاثنين ثلاثة أسهم بشهادة الثلاثة عليهما وألزم الثلاثة سهمين بشهادة الاثنين عليهم.

 

(١٥) باب حكم من قتل رجلا مقطوع اليد.

 

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٠٩ (١) كافى ٣١٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢٧٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد (جميعا - كا) عن (الحسن - يب) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن سورة بن كليب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى فقال إن كانت يده قطعت في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ (١) دية يده من الذي قطعها (فان أراد (٢) أولياؤه أن يقتلوا قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها (وإن كان أخذ دية يده - كا) (٣) ويقتلوه وإن شاؤوا طرحوا عنه دية يده وآخذوا الباقي قال وإن كانت يده قطعت من غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ بها (٤) دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا وإن شاؤوا أخذوا دية كاملة (قال و - كا) هكذا وجدنا (٥) في كتاب علي عليه السلام.

 

(١٦) باب حكم من فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله أو جنى عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين.

 ٤١٠ (١) كافى ٣٢٦ ج ٧ - تهذيب ٢٥٢ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عن فقيه ٩٧ ج ٤ - محمد بن قيس عن أحدهما عليهما السلام في رجل فقأ عين (٦) رجل و قطع (أنفه و - يب - فقيه) أذنيه ثم قتله فقال إن كان فرق (بين - كا) ذلك

(عليه - فقيه) اقتص منه ثم يقتل (٧) وإن كان ضربه ضربة واحدة

(فأصابه ذلك - فقيه) ضرب عنقه ولم يقتص منه.

 ٤١١ (٢) تهذيب ٢٥٣ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن .

 

--------------------

(١) وأخذ - يب

(٢) فأراد - يب.

 

(٣) قال في مرآة العقول قوله - وان كان أخذ دية يده - ليس في التهذيب والمعنى أو دية اليد التي اخذ ديتها وفى العبارة خزازة

(٤) لها - يب.

 

(٥) وجدناه - يب.

 

(٦) عيني - كا.

 

(٧) قتل - فقيه

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 هاشم عن محمد ابن أبي عمير عن حفص بن البختري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربه ضربة بعد ضربة أقتص منه ثم قتل وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

 ويأتي في رواية أبى عبيدة (١) من باب (٥) حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات من أبواب ديات المنافع قوله فما ترمى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه انما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمته أغلظ الجنايتين وهي الدية ولو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لا لزمته جناية ما جنتا كائنا ما كان إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه بواحدة وتطرح الأخرى الخ فلاحظ.

 (١٧) باب حكم قتل الرجل المرأة وبالعكس ٤١٢ (١) كافى ٢٩٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٨١ ج ١٠ - استبصار ٢٦٥ - ٢٦٧ ج ٤ - أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل قتل امرأة متعمدا فقال إن شاء أهلها أن يقتلوه (قتلوه - ئل) (و - كا) يودوا (١) إلى أهله نصف الدية وإن شاؤوا وأخذوا نصف الدية (خمسة آلاف درهم - كا) وقال في امرأة قتلت زوجها متعمدة فقال إن شاء اهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.

 أورد في استبصار نصف الحديث ص ٢٦٥ و نصفه في ٢٦٧ فقيه ٨٩ ج ٤ - قال الصادق عليه السلام في امرأة قتلت زوجها وذكر مثله.

 

--------------------

(١) يردوا - يب

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤١٣ (٢) كافى ٢٩٨ ج ٧ - تهذيب ١٨٠ ج ١٠ - استبصار ٢٦٥ ج ٤ - علي بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس (١) عن عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله عليه السلام قال (إذا قتلت المرأة رجلا قتلت به - كا - يب) وإذا قتل الرجل المرأة فإن أرادوا (٢) القود أدوا أفضل دية الرجل

(على دية المرأة - ئل) وأقادوه بها وإن لم يفعلوا قبلوا (من القاتل - كا) الدية دية (المرأة - كا - يب) كاملة ودية المرأة نصف دية الرجل.

 ٤١٤ (٣) كافى ٢٩٨ ج ٧ - تهذيب ١٨٠ ج ١٠ - استبصار ٢٦٥ - ٢٦٧ ج ٤ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير (عن حماد - كا - صا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل (٣) يقتل المرأة متعمدا فأراد (٤) أهل المرأة أن يقتلوه قال ذلك لهم إذا (٥) أدوا إلى أهله نصف الدية وإن قبلوا الدية فلهم نصف دية الرجل (٦) (وإن قتلت المرأة الرجل قتلت به وليس لهم الا نفسها - كا - يب - صا ٢٦٧) (كا - يب - و قال جراحات الرجال والنساء سواء سن المرأة بسن الرجل وموضحة (٧) المرأة بموضحة الرجل وأصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحة ثلث الدية فإذا بلغت ثلث الدية أضعفت دية الرجل على دية المرأة).

 ٤١٥ (٤) كافى ٣٠١ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أحدهما عليهما السلام قال إن قتل رجل امرأة وأراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف الدية إلى أهل الرجل.

 ٤١٦ (٥) كافى ٣٠٠ ج ٧ - تهذيب ١٨٢ ج ١٠ - استبصار ٢٦٥ ج ٤ - أبو

--------------------

(١) موسى - صا.

 

(٢) أراد - كا.

 

(٣) في رجل - كا.

 

(٤) فإذا أراد - صا

(٥) ان - يب.

 

(٦) نصف الدية - صا.

 

(٧) والموضحة من الشجاج هي التي تبدى وضح العظم أي بياضه - مجمع.

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق (بن عمار - كا - صا) عن فقيه ٨٩ ج ٤ - أبى بصير عن أحدهما عليهما السلام قال قلت (له - كا) رجل قتل امرأة فقال إن أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدوا نصف ديته وقتلوه وإلا قبلوا (نصف - يب) الدية.

 ٤١٧ (٦) تهذيب ١٨٢ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن عبد الله عن أبان عن أبي مريم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن جراحة المرأة قال فقال على النصف من جراحة الرجل من الدية فما دونها قلت فامرأة قتلت رجلا قال يقتلونها قلت فرجل قتل امرأة قال إن شاؤوا قتلوا وأعطوا نصف الدية.

 ٤١٨ (٧) تهذيب ١٨٢ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن أبي العباس وغيره عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قتل رجل امرأة خير أولياء المرأة إن شاؤوا أن يقتلوا الرجل ويغرموا نصف الدية لورثته وإن شاؤوا أن يأخذوا نصف الدية.

 ٤١٩ (٨) تهذيب ١٨٢ ج ١٠ - استبصار ٢٦٥ ج ٤ - أحمد بن محمد عن المفضل عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قتل امرأة متعمدا قال إن شاء أهلها أن يقتلوه قتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية.

 ٤٢٠ (٩) المقنع ١٨٣ - وإن قتل رجل امرأة متعمدا فإن شاء أوليائها قتلوه وأدوا إلى أوليائه نصف الدية وإلا أخذوا خمسة آلاف درهم وإذا قتلت المرأة رجلا متعمدة فإن شاء أهله يقتلوها قتلوها فليس يجنى أحد جناية أكثر من نفسه وأن أرادوا الدية أخذوا عشرة آلاف درهم.

 ٤٢١ (١٠) دعائم الاسلام ٤٠٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في رجل يقتل المرأة عمدا يخير أولياء المرأة بين أن يقتلوا الرجل ويعطوا أولياءه نصف ديته أو أن يأخذوا نصف الدية من الرجل القاتل إن

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بذل لهم لذلك.

 ٤٢٢ (١١) وفيه ٤٠٨ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام وإن قتلت امرأة رجلا عمدا قتلت به وليس عليها ولا على أحد بسببها أكثر من أن تقتل.

 ٤٢٣ (١٢) كافى ٣٠٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ١٨١ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن أبي مريم

(الأنصاري - كا) عن أبي جعفر عليه السلام قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل قد ضرب امرأة حاملا بعمود الفسطاط فقتلها فخير رسول الله صلى الله عليه وآله أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرة (١) وصيف (٢) أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إي أولياء القاتل خمسة آلاف (درهم - كا) ويقتلوه.

 ٤٢٤ (١٣) تهذيب ١٨٢ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل المرأة قال إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لأولياء المقتول وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.

 ٤٢٥ (١٤) تهذيب ١٨٢ ج ١٠ - استبصار ٢٦٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقتل الرجل ما عليها قال لا يجنى الجاني على أكثر من نفسه.

 ٤٢٦ (١٥) فقيه ٨٤ ج ٤ - أبو أسامة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة قتلت زوجها (٣) متعمدة فقال إن شاء

--------------------

(١) الغرة: العبد أو الأمة.

 

(٢) الوصيف: الخادم غلاما كان أو جارية

(٣) رجلا - فقيه.

 

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أهله أن يقتلوها قتلوها وليس يجنى أحد جناية على أكثر من نفسه.

 فقيه ٨٩ ج ٤ - قال الصادق عليه السلام في امرأة وذكر مثله إلا أن فيه و ليس يجنى أحد أكثر من جنايته على نفسه.

 ٤٢٧ (١٦) مستدرك ٢٤٠ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا قتلت امرأة رجلا واختار أوليائه القود فليس لهم الا نفسها يقتلونها بصاحبها وليس لهم على أوليائها سبيل وقد روى انهم يقتلونها ويؤدى أوليائها تمام دية الرجل إليهم والمعتمد ما قلنا.

 ٤٢٨ (١٧) تفسير العياشي ٧٥ ج ١ - عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله (الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فقال لا يقتل حر بعبد ولكن يضرب ضربا شديدا ويغرم دية العبد وإن قتل رجل امرأة فأراد أولياء المقتول أن يقتلوا أدوا نصف ديته إلى أهل الرجل ٤٢٩ (١٨) تهذيب ١٨٣ ج ١٠ - استبصار ٢٦٧ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن معاوية بن حكيم عن موسى بن بكر عن أبي مريم و (عن - ئل) محمد بن أحمد بن يحيى ومعاوية (١) عن علي بن الحسن بن رباط عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام (انه - صا) قال في امرأة قتلت رجلا قال تقتل ويؤدى وليها بقية المال (وفي رواية محمد بن علي بن محبوب بقية الدية - يب).

 ٤٣٠ (١٩) تهذيب ١٨٣ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله عن العلا عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن امرأتين قتلتا رجلا عمدا قال تقتلان به ما يختلف في هذا أحد.

 ٤٣١ (٢٠) تهذيب ١٨٣ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان .

 

--------------------

(١) ومحمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن يحيى عن علي بن الحسن بن رباط - صا

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام في قول الله عز وجل (النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف) الآية قال هي محكمة.

 ٤٣٢ (٢١) تفسير علي بن إبراهيم ١٦٩ ج ١ - في تفسير قوله (وكتبنا عليهم فيها) يعنى في التوراة (ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) فهي (١) منسوخة بقوله (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) وقوله (والجروح قصاص) لم تنسخ.

 ٤٣٣ (٢٢) تفسير القمي ١٣ ج ١ - وقوله (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص) ثم نسخت هذه الآية بقوله (كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فنسخت قوله

(النفس بالنفس) إلى قوله السن بالسن ولم ينسخ قوله (الجروح قصاص) ٤٣٤ (٢٣) وسائل ٦٣ ج ١٩ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة

(المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن أمير المؤمنين عليه السلام في حديث قال ومن الناسخ ما كان مثبتا في التوراة من الفرائض في القصاص وهو قوله تعالى (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين) إلى آخر الآية فكان الذكر والأنثى والحر والعبد شرعا فنسخ الله تعالى ما في التوراة بقوله (يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى) فنسخت هذه الآية (وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس).

 ٤٣٥ (٢٤) تهذيب ١٨٣ ج ١٠ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام قتل رجلا بامرأة قتلها متعمدا

--------------------

(١) فهو - ك

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقتل امرأة قتلت رجلا عمدا.

 ٣٤٦ (٢٥) تهذيب ٢٨٠ ج ١٠ - الصفار عن الحسن بن موسى

(الخشاب - صا) عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يقول ليس في عظم قصاص وقال جعفر عليه السلام ان رجلا قتل امرأة فلم يجعل علي عليه السلام بينهما قصاصا وألزمه (١) الدية استبصار ٢٦٦ ج ٤ - بهذا الأسناد عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان رجلا قتل امرأة وذكر مثله.

 وتقدم في رواية أبى العباس (٤) من باب (١٠) حكم ما لو قتل اثنان فصاعدا واحدا من أبواب القتل والقصاص قوله عليه السلام وكذلك ان قتل رجل امرأة ان قبلوا دية المرأة فذاك وان أبى أوليائها الا قتل قاتلها غرموا نصف دية الرجل وقتلوه وهو قول الله عز وجل (فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل) ولاحظ باب (١١) باب حكم ما لو قتل صبى وامرأة رجلا فان له مناسبة بالمقام.

 ويأتي في رواية أبى بصير (٢) من باب (٢) ان القصاص بين الرجل والمرأة في الأعضاء والجراحات سواء حتى تبلغ ثلث الدية من أبواب قصاص الطرف قوله عليه السلام ان قتل رجل امرأة عمدا فأراد اهل المرأة أن يقتلوا الرجل ردوا إلى اهل الرجل نصف الدية وقتلوه قال و سألته عن امرأة قتلت رجلا قال تقتل به ولا يغرم أهلها شيئا وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أم أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها فديته نصفان نصف دية الذكر و .

 

--------------------

(١) ألزم - صا

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 نصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك.

 

(١٨) باب حكم من قتل مجنونا.

 ٤٣٧ (١) كافى ٢٩٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب علل الشرائع ٥٤٣ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٣١ ج ١٠ - فقيه ٧٥ ج ٤ - (الحسن - يب - فقيه - العلل) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل (رجلا - كا - يب - العلل) مجنونا فقال إن كان (المجنون - كا - يب - العلل) أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شئ (عليه - كا - يب - فقيه) من قود ولا دية ويعطى (١) ورثته (ديته (٢) - كا - فقيه) من بيت مال المسلمين قال وإن كان (قتله - كا - يب - فقيه) من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود (عليه - فقيه) لمن لا يقاد منه وأرى (٣) أن على قاتله الدية في (٤) ماله يدفعها إلى ورثة المجنون و يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه.

 ٤٣٨ (٢) كافى ٢٩٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٣١ ج ١٠

(الحسن - يب) ابن محبوب (عن ابن رئاب - كا) عن أبي الورد قال قلت لأبى عبد الله أو أبى جعفر عليهما السلام أصلحك الله رجل حمل عليه رجل مجنون (بالسيف - يب) فضربه المجنون ضربة فتناول الرجل السيف من المجنون فضربه فقتله فقال أرى أن لا يقتل به ولا يغرم ديته وتكون ديته على الأمام ولا يبطل دمه وسائل ٥٢ ج ١٩ - ورواه الصدوق بإسناده عن إسماعيل ابن أبي زياد.

 

--------------------

(١) تعطى - العلل.

 

(٢) الدية - يب.

 

(٣) فأرى - كا (٤) من - كا

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(١٩) باب ان من أوجب على نفسه الحد أو قتل أحدا وهو عاقل ثم خولط ضرب الحد.

 ٤٣٩ (١) تهذيب ١٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٣٠ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل وجب عليه حد فلم يضرب حتى خولط فقال إن كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله (١) أقيم عليه الحد كائنا ما كان.

 المقنع ١٤٦ - وإن أوجب رجل على نفسه الحد وذكر نحوه.

 ٤٤٠ (٢) كافى ٢٩٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و

(عن - ئل) علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٣٢ ج ١٠ - فقيه ٧٨ ج ٤ - (الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن خضر الصيرفي عن بريد (بن معاوية - كا - يب) العجلي قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن رجل قتل رجلا عمدا (٢) فلم يقم على الحد ولم تصح الشهادة (عليه - كا) حتى خولط وذهب عقله ثم إن قوما آخرين شهدوا عليه بعد ما خولط أنه قتله فقال إن شهدوا عليه أنه قتله (٣) حين قتله (٣) وهو صحيح ليس به علة من فساد عقل (٤) قتل (به - كا - يب) وإن (لم - يب - فقيه) يشهدوا عليه بذلك وكان له مال يعرف دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل وإن لم يترك مالا (٥) أعطى الدية من بيت المال (٦) ولا يبطل (٧) دم امرء مسلم.

 .

 

--------------------

(١) عقل - فقيه.

 

(٢) متعمدا - فقيه.

 

(٣) قتل - يب.

 

(٤) عقله - كا.

 

(٥) إن لم يكن له مال - ئل.

 

(٦) مال المسلمين - فقيه.

 

(٧) لا يطل - يب

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٤١ (٣) المقنع ١٩١ - فان شهد شهود على رجل أنه قتل رجلا ثم خولط فان شهدوا انه قتله وهو صحيح العقل لا علة (به - ك) من ذهاب عقله قتل به فان لم يشهدوا وكان له مال دفع إلى أولياء المقتول الدية فان لم يكن له مال أعطوا من بيت مال المسلمين ولا يبطل دم امرء مسلم ٤٤٢ (٤) دعائم الاسلام ٤١٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ما قتل المجنون المغلوب على عقله والصبى فعمدهما خطأ على عاقلتهما وقال أبو جعفر محمد بن علي صلوات الله عليه وآله إذا قتل رجل رجلا عمدا ثم خولط القاتل في عقله بعد أن قتل وهو صحيح العقل قتل إذا شاء ذلك ولى الدم وما جنى الصبى والمجنون فعلى (١) عاقلتهما.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(٢٠) باب ما ورد في أن الغلام إذا بلغ خمسة أشبار اقتص منه وإذا لم يبلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

 ٤٤٣ (١) كافى ٣٠٢ ج ٧ - تهذيب ٢٣٣ ج ١٠ - استبصار ٢٨٧ ج ٤ - على (بن إبراهيم - كا - صا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في رجل وغلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه وإذا (٢) لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى بالدية.

 فقيه ٨٤ ج ٤ - روى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وغلام اجتمعا في قتل رجل فقتلاه فقال قال على أمير المؤمنين عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتص منه واقتص له وإن لم يكن بلغ الغلام

--------------------

(١) على - ك.

 

(٢) إن - كا

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 خمسة أشبار فقضى بالدية.

 ٤٤٤ (٢) الجعفريات ١٢٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجل اجتمع هو وغلام على قتل رجل فقتلاه فقال علي عليه السلام إذا بلغ الغلام خمسة أشبار بشبر نفسه اقتص منه واقتص له فقاسوا الغلام فلم يكن بلغ خمسة أشبار فقضى علي عليه السلام بالدية.

 ويأتي في باب (٩) حكم عمد المعتوه والمجنون والصبى والسكران من أبواب العاقلة ما يناسب ذلك.

 

(٢١) باب ان الوالد لا يقاد بولده ولكن يعزر ويقتل الولد بوالده وأمه ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه ٤٤٥ (١) كافى ٢٩٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلى ابن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٣٦ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا) عن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال لا يقاد والد بولده ويقتل الولد (بوالده - يب) إذا قتل والده عمدا (١).

 ٤٤٦ (٢) تهذيب ٢٣٨ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان يقول لا يقتل والد بولده إذا قتله ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ولا يحد الوالد للولد إذا قذفه ويحد الولد للوالد إذا قذفه.

 ٤٤٧ (٣) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام بالأسناد المتقدم في باب (٢٦) استحباب الفصل

--------------------

(١) متعمدا - يب

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بين الأذان والإقامة يا علي لا يقتل والد بولده.

 ٤٤٨ (٤) دعائم الاسلام ٤١٠ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من قتل ذا رحم له أو قريبا قتل به ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ولم يرث ورثته تراثه عنها ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا إلا من الوالد إذا قتل الولد (١).

 ٤٤٩ (٥) كافى ٢٩٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٣٧ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة فقيه ٨٩ ج ٤ - روى القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يقتل الأب بإبنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه (وقال لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه - فقيه).

 ٤٥٠ (٦) كافى ٢٩٨ ج ٧ - تهذيب ٢٣٧ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٢٣٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا (يب ٢٣٨ - ولا يرث أحدهما الآخر إذا قتله).

 ٤٥١ (٧) كافى ١٤١ ج ٧ - تهذيب ٣٧٨ ج ٩ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قتل الرجل أباه قتل به وان قتله أبوه لم يقتل به ولم يرثه.

 ٤٥٢ (٨) تهذيب ٢٣٦ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن أحمد بن النضر عن فقيه ٩٠ ج ٤ - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقتل ابنه أو عبده قال لا يقتل به ولكن يضرب ضربا شديدا وينفى عن (٢) مسقط رأسه

--------------------

(١) ولده - ك.

 

(٢) من - فقيه

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٥٣ (٩) تهذيب ٢٩٥ ج ١٠ - محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد ابن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وروى أحمد بن محمد بن يحيى عن العباس ابن معروف عن الحسن بن علي بن فضال عن ظريف بن ناصح وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن ظريف بن ناصح وسهل بن زياد عن الحسن بن ظريف عن أبيه ظريف بن ناصح ورواه محمد بن الحسن بن الوليد عن أحمد بن إدريس عن محمد بن حسان الرازي عن إسماعيل بن جعفر الكندي عن ظريف بن ناصح قال حدثني رجل يقال له عبد الله بن أيوب قال حدثني أبو عمرو المتطبب قال عرضت هذه الرواية على أبي عبد الله عليه السلام وروى علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن فضال و محمد بن عيسى عن يونس جميعا عن الرضا عليه السلام قال عرضنا عليه الكتاب فقال هو نعم حق وقد كان أمير المؤمنين عليه السلام يأمر عماله بذلك قال (ص ٣٠٨) وقضى عليه السلام انه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه فأصابه عيب من قطع وغيره وتكون له الدية ولا يقاد ولا قود لامرأة أصابها زوجها فعيبت وغرم العيب على زوجها ولا قصاص عليه.

 ٤٥٤ (١٠) كافى ٢٩٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب تهذيب ٢٣٧ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن فقيه ٩٠ ج ٤ -

(على - فقيه - يب) ابن رئاب عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قتل أمه قال (لا يرثها و - فقيه) يقتل بها (وهو - فقيه) صاغرا (١) ولا أظن قتله (بها - فقيه) كفارة له (٢) (ولا يرثها - كا - يب).

 

--------------------

(١) صاغر - فقيه.

 

(٢) لذنبه - فقيه

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية أبى عبيدة (٥) من باب (٧) ان القاتل ظلما لا يرث المقتول قوله في رجل قتل أمه قال عليه السلام لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظن قتله بها كفارة لذنبه.

 وفى رواية الدعائم (٦) قوله عليه السلام ومن قتل أمه قتل بها صاغرا ويقاد من القرابات إذا قتل بعضهم بعضا الا من الوالد إذا قتل الولد.

 وفي رواية فضيل (١٣) قوله عليه السلام لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده.

 وفي رواية العلاء (١٤) قوله عليه السلام لا يقتل الوالد بولده ويقتل الولد بوالده.

 وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١٤) حكم من قذف الولد و أمه من أبواب حد القذف قوله عليه السلام لو قتله (أي الوالد الولد) ما قتل به وان قذفه لم يجلد له.

 

(٢٢) باب ان من اعتدى فاعتدى عليه فلا قود له ومن دفع عن نفسه فلا شئ عليه.

 ٤٥٥ (١) فقيه ٧٤ ج ٤ - روى هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال قال أبو عبد الله عليه السلام من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.

 

(ويأتي في رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) ان من قتله القصاص فلا دية له مثله).

 ٤٥٦ (٢) فقيه ٧٥ ج ٤ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قتله فلا شئ عليه (ويأتي مثله عن الكافي والتهذيب والاستبصار عن الحلبي (٤) في باب (٢٠) ان من قتله الحد أو القصاص فلا دية له).

 ٤٥٧ (٣) كافى ٢٩١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن محمد بن سنان تهذيب ٢٠٧ ج ١٠ - يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد رجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شئ عليه.

 ٤٥٨ (٤) كافى ٢٩١ ج ٧ - تهذيب ٢٠٧ ج ١٠ - يونس عن أبان بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا ظلما فرده الرجل عن نفسه فأصابه شئ أنه قال لا شئ عليه.

 ٤٥٩ (٥) كافى ٢٩٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٠٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد (عن النضر بن سويد - كا) عن فقيه ٧٤ ج ٤ - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سمعت (١) أبا عبد الله عليه السلام يقول من بدأ فاعتدى فاعتدى عليه فلا قود له.

 ٤٦٠ (٦) دعائم الاسلام ٤٢٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا أراد الرجل ان يضرب رجلا فاتقاه بشئ فاصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر.

 وتقدم في أحاديث باب (٨١) حكم القتال مع اللص والدفاع عن النفس من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية الحلبي (٤) من باب (٢٧) ان من قتله القصاص أو الحد فلا دية له قوله عليه السلام أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو

--------------------

(١) قال قال أبو عبد الله عليه السلام من بدأ - فقيه