أبواب القذف وبيان حده

(١) باب حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ومن يكسب خطيئة أو اثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا (١١٢).

 النور (٢٤) ان الذين يرمون المحصنان الغافلات المؤمنان لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم (٢٣).

 ١٢٩٧ (١) كافى ٢٣٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٧٥ ج ١٠ - يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من ليس على الاسلام إلا أن يطلع على ذلك منهم وقال أيسر ما يكون أن يكون قد كذب نوادر أحمد بن محمد بن

--------------------

(١) ثمنها - خ ل.

 

(٤٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عيسى ١٥٣ - أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه ١٢٩٨ (٢) تهذيب ٤٨٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كافى ٥٧٤ ج ٥ علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال (له - يب) مه قفال الرجل (إنه - كا) ينكح أمه أو أخته فقال (نعم - يب) ذلك (١) عندهم نكاح في دينهم.

 ١٢٩٩ (٣) كافى ٢٤٠ ج ٧ - تهذيب ٧٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه نهى عن قذف من كان على غير الاسلام إلا أن تكون قد اطلعت على ذلك منه.

 ١٣٠٠ (٤) كافى ٢٤٠ ج ٧ - تهذيب ٧٥ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي الحسن الحذاء قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني رجل ما فعل غريمك قلت ذاك ابن الفاعلة فنظر إلى أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا قال فقلت جعلت فداك إنه مجوسي أمه أخته فقال أوليس ذلك في دينهم نكاحا دعائم الاسلام ٤٥٨ ج ٢ عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبعض أصحابه ما فعل غريمك

(وذكر نحوه).

 ١٣٠١ (٥) عقاب الاعمال ٣٣٥ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ومن رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة سبعون ألف ملك من بين يديه ومن خلفه وتنهش لحمه حيات وعقارب ثم يؤمر به إلى النار.

 

--------------------

(١) ذاك - خ.

 

(٤٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٠٢ (٦) عوالي اللئالي ٥٦١ ج ٣ - وروى حذيفة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال قذف محصنة يحبط عبادة مائة سنة.

 ١٣٠٣ (٧) فقيه ٣٧٠ ج ٣ - وكتب علي بن موسى الرضا عليه السلام إلى محمد بن سنان فيما كتب من جواب مسائله وحرم الله عز وجل قذف المحصنات لما فيه من فساد الأنساب ونفى الولد وإبطال المواريث وترك التربية وذهاب المعارف وما فيه من الكبائر (١) والعلل التي تؤدى إلى فساد الخلق علل الشرائع ٤٨٠ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب إليه من جواب مسائله حرم الله عز وجل (وذكر مثله).

 ١٣٠٤ (٨) تهذيب ٨٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليه السلام قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله انى قلت لأمتي يا زانية فقال هل رأيت عليها زنا فقالت لا فقال أما أنها سيقاد (٢) لها منك يوم القيامة فرجعت إلى أمتها فأعطتها سوطا ثم قالت اجلديني فأبت الأمة فأعتقتها ثم أتت النبي صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال عسى أن يكون به.

 ١٣٠٥ (٩) تهذيب ٤٧٢ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله ان يقال للإماء يا بنت كذا وكذا وقال لكل قوم نكاح.

 ١٣٠٦ (١٠) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤١ - ابن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن امرأتي قذفت جاريتي فقال مرها تصبر نفسها لها وإلا

--------------------

(١) المساوئ - العلل.

 

(٢) ستقاد - ئل.

 

(٤٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 افتدت (١) منها قال فحدث الرجل امرأته بقول رسول الله صلى الله عليه وآله فأعطت خادمها (٢) السوط وجلست لها فعفت عنها الوليدة فأعتقها وأتى الرجل رسول الله صلى الله عليه وآله فخبره فقال لعله يكفر عنها ومن قذف جارية صغيرة لم يجلد.

 ١٣٠٧ (١١) قرب الإسناد ١٤٤ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام ليس في كلام قصاص.

 وتقدم في أحاديث باب (٢١) تحريم السب والفحش والبذاء و إشاراته من أبواب جهاد النفس وباب (٢٢) تحريم القذف وإشاراته ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيره من أبواب القذف ما يدل على ذلك.

 

(٢) باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا مسلما أو كافرا ١٣٠٨ (١) كافى ٢٠٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٦٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن فقيه ٣٨ ج ٤ - (الحسن - يب) بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي بصير عن أبي جعفر (٣) عليه السلام في امرأة قذفت رجلا قال تجلد ثمانين جلدة.

 ١٣٠٩ (٢) تفسير علي بن إبراهيم ٩٦ ج ٢ - حدثني أبي عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال القاذف يجلد ثمانين جلدة ولا تقبل له شهادة أبدا إلا بعد التوبة أو يكذب نفسه فان شهد له ثلاثة

--------------------

(١) اقتدت - ك.

 

(٢) خادمتها - ك.

 

(٣) أبى عبد الله عليه السلام - فقيه.

 

(٤٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأبى واحد يجلد الثلاثة ولا يقبل شهادتهم حتى يقول أربعة رأينا مثل الميل في المكحلة.

 ١٣١٠ (٣) دعائم الاسلام ٤٥٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال الله تعالى وجلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلد الشارب أشد من جلد التعزير.

 ١٣١١ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - إعلم يرحمك الله إذا قذف مسلم مسلما فعلى القاذف ثمانون جلدة وإذا قذف ذمي مسلما جلد حدين حدا للقذف والحد الاخر لحرمة الاسلام (إلى أن قال) وإذا قذفت المرأة الرجل جلدت ثمانين جلدة.

 ١٣١٢ (٥) كافى ٢٠٥ ج ٧ - تهذيب ٦٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال قال أبو عبد الله عليه السلام قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاثة (١) يعنى ثلاث وجوه إذا رمى (الرجل - كا) الرجل بالزنى وإذا قال إن أمه زانية وإذا دعى (٢) لغير أبيه فذلك فيه حد ثمانون نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤١ ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام

(وذكر نحوه).

 ١٣١٣ (٦) علل الشرائع ٥٤٥ ج ٢ - عيون الاخبار ٩٧ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب كيفية الوضوء عن محمد بن سنان عن أبي الحسن الرضا عليه السلام فيما كتب اليه من جواب مسائله علة ضرب القاذف وشارب الخمر ثمانين جلدة لان في القذف نفى الولد وقطع النسل (٣) وذهاب النسب وكذلك شارب الخمر (لأنه - العيون) إذا شرب هذى وإذا هذى

--------------------

(١) ثلاث - يب.

 

(٢) دعاه - يب.

 

(٣) النفس - العيون.

 

(٤٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 افترى (وإذا افترى جلد - العلل) فوجب عليه حد المفترى.

 ١٣١٤ (٧) كافى ٢٠٩ ج ٧ - تهذيب ٦٧ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان فإن عليها حدين حدا لفجورها وحدا لفريتها على الرجل المسلم.

 ١٣١٥ (٨) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا سئلت الفاجرة من فجر بك فقالت فلان حددناها حدين حد لفريتها على المسلم وحد باقرارها على نفسها.

 ١٣١٦ (٩) دعائم الاسلام ٤٥٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في رجل قذف محصنة مسلمة (١) فقال يقام عليه الحد و يكذب نفسه على رؤوس الناس ويعلم الله منه التوبة فإذا فعل ذلك و أشهد على نفسه وتاب قبلت شهادته.

 ١٣١٧ (١٠) الجعفريات ١٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام أنه قال من قال لقرشي أو عربي يا نبطي جلد به الحد لأنه قد نفاه عن أبيه الذي ينسب إليه.

 ١٣١٨ (١١) علل الشرائع ٥٧٩ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه عن عمه محمد ابن أبي القاسم عن أحمد ابن أبي عبد الله (٢) عن أبيه عن محمد بن سليمان عن داود بن النعمان عن عبد الرحيم القصير قال قال لي أبو جعفر عليه السلام أما لو قام قائمنا لقد ردت اليه الحميراء حتى يجلدها الحد وحتى ينتقم لابنة محمد فاطمة عليها السلام منها قلت جعلت فداك ولم يجلدها الحد قال لفريتها على أم إبراهيم قلت فكيف اخره الله للقائم فقال لان الله تبارك وتعالى بعث محمدا صلى الله عليه

--------------------

(١) مؤمنة - ك.

 

(٢) أحمد بن محمد البرقي - ك.

 

(٤٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله رحمة وبعث القائم عليه السلام نقمة.

 ١٣١٩ (١٢) الجعفريات ١٣٤ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يقول للمسلم ما أنت لامك قال لاحد عليه قال وإذا قال لست لأبيك جلد الحد.

 ١٣٢٠ (١٣) كافى ٢٠٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٦٥ ج ١٠ سهل بن زياد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الرجل بالزناء قال يجلد هو في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وآله قال و سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن يكون قد أدركت أو قاربت.

 ١٣٢١ (١٤) علل الشرائع ٥٣٤ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن ابن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة

(وذكر مثله).

 ١٣٢٢ (١٥) الجعفريات ١٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام في الذي يقذف المرأة المسلمة قال يجلد الحد حية كانت أو ميتة شاهدة كانت أو غائبة.

 ١٣٢٣ (١٦) دعائم الاسلام ٤٦٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام من أتى حدا (١) فقذف بغيره فعلى قاذفه الحد.

 ١٣٢٤ (١٧) دعائم الاسلام ٤٦١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يحد القاذف إذا قذف بأي لسان قذف به عن عربي أو عجمي

--------------------

(١) أي من أتى عملا يوجب الحد.

 

(٤٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٢٥ (١٨) كافى ٢٠٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٦٥ ج ١٠ - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل إذا قذف (المحصنة - كا) قال يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

 ١٣٢٦ (١٩) كافى ٢٣٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٧٢ ج ١٠ استبصار ٢٢٨ ج ٤ - أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال يجلد المكاتب إذا زنا على قدر ما أعتق منه فان (١) قذف المحصنة فعليه أن يجلد ثمانين حرا كان أو مملوكا.

 ١٣٢٧ (٢٠) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٧ - عن عبد الرحمن وسألته (أي الصادق) عليه السلام عن الرجل إذا زنا (إلى أن قال) عليه السلام والرجل إذا قذف المحصنة جلد ثمانين كان حرا أو مملوكا.

 ١٣٢٨ (٢١) كافى ٢٣٤ ج ٧ - تهذيب ٧٢ ج ١٠ - استبصار ٢٢٨ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين وقال هذا من حقوق الناس.

 ١٣٢٩ (٢٢) كافى ٢٣٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٧٢ ج ١٠ - استبصار ٢٢٨ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن عبد افترى على حر قال (٢) يجلد ثمانين (٣).

 ١٣٣٠ (٢٣) كافى ٢٣٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٧٢ ج ١٠ - استبصار ٢٢٨ ج ٤ - أحمد بن محمد (عن ابن محبوب - يب - صا) عن علي

--------------------

(١) فإذا - يب - صا.

 

(٢) فقال - يب - صا.

 

(٣) عليه ثمانون - صا.

 

(٤٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن الحكم عن موسى بن بكر (١) عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك قذف محصنة حرة قال يجلد ثمانين لأنه انما يجلد لحقها (٢).

 ١٣٣١ (٢٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤١ - (عن أبيه - ئل) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا قذف العبد الحر جلد ثمانين حد الحر.

 ١٣٣٢ (٢٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٣ - قال أبى والمملوك إذا قذف الحر حد ثمانين.

 ١٣٣٣ (٢٦) المقنع ١٤٩ - إذا قذف عبد حرا ضرب ثمانين جلدة.

 ١٣٣٤ (٢٧) كافى ٢٣٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٧٢ ج ١٠ استبصار ٢٢٨ ج ٤ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك يفترى على الحر قال يجلد ثمانين (٣) قلت فإنه (٤) زنا قال يجلد خمسين.

 ١٣٣٥ (٢٨) كافى ٢٣٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن استبصار ٢٢٨ ج ٤ - تهذيب ٧٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس (٥) فأما ما كان من حقوق الله عز وجل فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي من حقوق الله عز وجل ما هو قال إذا زنا أو شرب خمرا (٦) فهذا من الحقوق التي يضرب فيها نصف الحد.

 ١٣٣٦ (٢٩) تهذيب ٧٣ ج ١٠ - استبصار ٢٢٩ ج ٤ - محمد بن علي بن

--------------------

(١) موسى بن بكير - يب - والظاهر أن الصحيح - بن بكير.

 

(٢) بحقها - يب.

 صا.

 

(٣) عليه ثمانون - يب - صا

(٤) فإذا - يب - صا.

 

(٥) المسلمين - يب - صا.

 

(٦) الخمر - يب - صا.

 

(٤٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 محبوب عن الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عبد (١) مملوك قذف حرا قال يجلد ثمانين هذا من حقوق الناس فأما ما كان من حقوق الله فإنه يضرب نصف الحد قلت الذي يضرب فيه نصف الحد ما هو قال إذا زنا أو شرب خمرا فهذا من حقوق الله التي يضرب فيها نصف الحد.

 ١٣٣٧ (٣٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - وإذا قذف حر عبدا و كانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد وإن لم تطالب فلا شئ عليه وإذا قذف العبد الحر جلد ثمانين جلدة.

 ١٣٣٨ (٣١) تهذيب ٧٤ ج ١٠ - استبصار ٢٣٠ ج ٤ - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن العلاء عن محمد (بن مسلم - صا) عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يفترى على الحر قال يجلد حدا.

 ١٣٣٩ (٣٢) دعائم الاسلام ٤٦١ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا إذا قذف المملوك حرا ضرب الحد كاملا إنما هو حد الحر يؤخذ من ظهره.

 ١٣٤٠ (٣٣) تهذيب ٨٨ ج ١٠ - استبصار ٢٣٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - صا) عن عاصم (بن حميد - صا) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه قال أرى ان يعرى (٢) جلده قال وقال في رجل دعى لغير أبيه أقم بينتك أمكنك منه فلما أتى بالبينة قال إن أمه كانت أمة قال ليس عليك حد سبه كما سبك أو أعف عنه (إن شئت - يب)

(قال محمد بن الحسن ره في الاستبصار - فما تضمن هذا الخبر من قوله أرى ان يعرى جلده يحتمل أن يكون انما أراد أن يعرى جلده

--------------------

(١) حد - صا.

 

(٢) يفرى - وافى - الفري الشق.

 

(٤٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليقام عليه الحد ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه أمة ونسبه إلى الزنى فإنه لا يجب على الحد كاملا ويجب عليه التعزير مع أن في الحديث ما يضعف الاحتجاج وهو ان أمير المؤمنين عليه السلام قال له سبه (١) كما سبك ولا يجوز ان يأمر عليه السلام بالسب لان السب قبيح وانما له أن يقيم عليه الحد إما على الكمال أو التعزير.

 ١٣٤١ (٣٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٣ - أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يجلد بقدر ما أدى من مكاتبته حد الحر وما بقي حد المملوك.

 ١٣٤٢ (٣٥) كافى ٢٣٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٧٤ ج ١٠ - استبصار ٢٣٠ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن ابن مسكان عن أبي بصير قال قال حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية (٢) سواء وإنما صولح أهل الذمة (على - كا) أن يشربوها في بيوتهم.

 ١٣٤٣ (٣٦) تهذيب ٧٤ ج ١٠ - استبصار ٢٣٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد (بن مسلم - صا) عن أبي جعفر عليه السلام في العبد يفترى على الحر قال يجلد حدا إلا سوطا أو سوطين.

 ١٣٤٤ (٣٧) تهذيب ٧٤ ج ١٠ - استبصار ٢٣٠ ج ٤ - يونس عن سماعة قال سألته عن المملوك يفترى على الحر قال عليه خمسون جلدة.

 ١٣٤٥ (٣٨) تهذيب ٧٣ ج ١٠ - استبصار ٢٢٩ ج ٤ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد إذا افترى على الحر كم

--------------------

(١) عدم جواز امر الإمام عليه السلام بالسب في أمثال هذه الموارد غير ظاهر فتأمل.

 

(٢) والقذف - صا.

 

(٤٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجلد قال أربعين وقال إذا أتى بفاحشة فعليه نصف العذاب تهذيب ٧٤ ج ١٠ استبصار ٢٣٠ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك (وذكر مثله إلى قوله أربعين).

 قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا خبر شاذ مخالف لظاهر القرآن والاخبار الكثيرة التي قدمناها وما هذا حكمه لا يعمل به ولا يعترض بمثله.

 ١٣٤٦ (٣٩) كافى ٢٠٨ ج ٧ - تهذيب ٧١ ج ١٠ - فقيه ٣٧ ج ٤ -

(الحسن - يب - فقيه) بن محبوب عن عبد العزيز (١) العبدي - كا - يب) عن عبيد بن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزناء لا نعلم منه إلا خيرا لضربته (٢) الحد حد الحر إلا سوطا.

 ١٣٤٧ (٤٠) تهذيب ٧١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في الحر يفترى على المملوك قال يسأل فان كانت أمه حرة جلد الحد.

 ١٣٤٨ (٤١) دعائم الاسلام ٤٦١ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام ومن قذف مملوكا يعنى لغيره نكل به فان كانت أم المملوك حرة جلد الحد يعنى إذا قذفه بها ومن قذف عبده فقد أثم وينبغي له أن يسأله أن (٣) يحلله ويعفو عنه.

 ١٣٤٩ (٤٢) كافى ٢٠٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٧١ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن حمزة بن حمران عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل أعتق نصف جاريته ثم قذفها بالزنا، قال فقال أرى عليه خمسين جلدة ويستغفر الله عز وجل (من

--------------------

(١) عبد الرحمن - فقيه.

 

(٢) ضربته - فقيه.

 

(٣) بأن - ك.

 

(٤٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فعله - كا) قلت أرأيت إن جعلته في حل (من قذفه إياها - كا) وعفت عنه قال لا ضرب عليه إذا عفت عنه من قبل أن ترفعه (قلت فتغطى رأسها منه حين أعتق نصفها قال نعم وتصلى وهي مخمرة الرأس ولا تتزوج حتى تؤدى ما عليها أو يعتق النصف الاخر - يب).

 قال محمد بن الحسن ما يتضمن صدر الخبر من أنه قذفها وقد أعتق نصفها محمول على أنه كان يعتق خمسة أثمانها لان بذلك يستحق خمسين سوطا فأما إذا كان النصف سواء فليس عليه أكثر من الأربعين لأنه نصف الحد ويجوز أيضا أن يكون استحق الأربعين بما أعتق منها وما زاد على ذلك يكون على جهة التعزير لان من قذف عبدا يستحق التعزير وإن لم يستحق الحد على ما بيناه.

 ١٣٥٠ (٤٣) تهذيب ٧١ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال من افترى على مملوك عزر لحرمة الاسلام علل الشرائع ٥٣٨ ج ٢ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي بصير قال سمعته يقول (وذكر مثله).

 ١٣٥١ (٤٤) دعائم الاسلام ٤٦٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ينبغي قذف المملوك وقد جاء فيه تغليظ وتشديد سأل رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قل لها فلتصبر لها نفسها و إلا أقيدت منها يوم القيامة.

 وتقدم في باب (١٠) الكبائر من الذنوب من أبواب جهاد النفس و باب (٢٢) تحريم القذف ما يناسب الباب فراجع وفى رواية أبى بكر (٥)

(٤٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 من باب (٢٢) تحريم القذف قوله الرجل يفترى على الرجل من جاهلية العرب قال عليه السلام يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم انه يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وفى رواية عباد البصري (١٤) من باب (١٠) ان الرجل والمرأة لا يرجمان حتى تشهد أربعة شهود من أبواب حد الزنا قوله عليه السلام يجلدون حد القاذف ثمانين جلدة كل رجل منهم وفى رواية السكوني (١٥) قوله ثلاثة شهدوا على رجل بالزناء فقال أمير المؤمنين عليه السلام أين الرابع فقالوا الآن يجئ فقال أمير المؤمنين عليه السلام حد وهم فليس في الحدود نظرة ساعة.

 وفى رواية الجعفريات (١٧) نحوه وفى رواية الجعفريات (١٩) قوله الشهود إذا شهدوا على رجل بالزنا فاختلفوا في الأماكن جلدوا وفى رواية ابن أبي جمهور (٢٠) ما يدل على ذلك أيضا.

 وفى رواية أبى البختري (١٠) من باب (١٧) كيفية الجلد في الزنا قوله عليه السلام حد الزاني أشد من حد القاذف وحد الشارب أشد من حد القاذف وفى رواية الجعفريات (١١) قوله عليه السلام جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وفى بعض أحاديث باب (٢٠) حكم من زنى بجارية يملك بعضها وباب (٢٧) ان المملوك إذا زنى فعليه نصف الحد ما يمكن ان يستفاد من إطلاقه ان حد المملوك نصف حد الحر في الزنا والقذف وغيرهما وفى أحاديث باب (٣٩) ما ورد في أن الفاجرة لا تسئل من فجر بك ما يدل على ذلك ولا حظ أحاديث الباب المتقدم فان فيها ما يناسب الباب.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وغيرهما من أبواب المربوطة بالقذف ما يدل على ذلك فلاحظ وفى رواية بكير (١) من باب (١٧) حكم قذف المشرك المسلم قوله عليه السلام من افترى على مسلم ضرب

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

 

(٣) باب حكم قذف الصغير الكبير وبالعكس ١٣٥٢ (١) علل الشرائع ٥٣٤ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسن (١) بن سعيد عن النضر بن سويد كافى ٢٠٥ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن أبي مريم الأنصاري قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلام لم يحتلم يقذف الرجل هل يجلد قال لا وذاك (٢) لو أن رجلا قذف الغلام لم يجلد ١٣٥٣ (٢) علل الشرائع ٥٣٤ - حدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الجارية الصغيرة فقال لا يجلد إلا أن تكون قد أدركت أو قاربت (٣) وتقدم مثل هذا في رواية أبى بصير (١٣) عن التهذيب والكافي في باب حد القاذف حرا كان أو مملوكا.

 ١٣٥٤ (٣) كافى ٢٠٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقذف الصبية يجلد قال لا حتى تبلغ.

 ١٣٥٥ (٤) دعائم الاسلام ٤٦٢ ج ٢ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقذف الطفل أو الطفلة أو المجنون فقال لاحد لمن لا حد عليه ولكن القاذف آثم وأقل ما في ذلك أن يكون

--------------------

(١) الحسين - ظ.

 

(٢) وذلك - العلل.

 

(٣) قارنت - خ.

 

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 قذ كذب.

 ١٣٥٦ (٥) تهذيب ٨٩ ج ١٠ - محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن يونس استبصار ٢٣٤ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن فقيه ٣٦ ج ٤ - يونس (بن عبد الرحمن - فقيه) عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كل بالغ من ذكر أو أنثى افترى على صغير أو كبير أو ذكر أو أنثى أو مسلم (أو كافر - يب - صا) أو حر أو مملوك فعليه حد الفرية و على غير البالغ حد الأدب.

 تهذيب ٨٩ ج ١٠ - قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من ايجاب الحد على من قذف صبيا محمول على أنه قذفه بنسبة الزنى إلى أحد والديه كأن يقول يا بن الزاني أو الزانية أو زنت بك أمك أو أبوك لان ذلك يوجب عليه الحد على الكمال فأما إذا قال له قد زنيت فلا يجب عليه الحد حسب ما قدمناه من الاخبار فاما ما تضمن من ايجاب الحد على من قذف كافرا أو يهوديا أو نصرانيا فيحتمل أن يكون المراد به إذا كانت أمه مسلمة فإنه يجب على من قذفه الحد لحرمة المسلمة فاما إذا لم يكن كذلك فإنه يجب عليه التعزير حسب ما قدمناه.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (١٢) اشتراط التكليف بالبلوغ وإشاراته من أبواب المقدمات ما يدل على بعض المقصود وفى رواية ابن سنان (٦) من باب (٧٣) حكم وصية من لم يبلغ من أبواب الوصية قوله عليه السلام إذا أتت عليه ثلاث عشرة سنة كتبت له الحسنات وكتبت عليه السيئات وفى الأحاديث وإشارات باب (١٣) اشتراط البلوغ في الحد تاما من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يدل على ذلك فراجع.

 ويأتي في باب حكم غير البالغ في القصاص من أبوابه ما يمكن أن يناسب الباب وفى أحاديث باب حكم عمد الصبى من أبواب العاقلة

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يدل على أن عمد الصبى خطأ.

 

(٤) باب الأقوال التي تتحقق بها القذف ومالا تتحقق ١٣٥٧ (١) كافى ٢٠٨ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا - معلق) عن تهذيب ٦٦ ج ١٠ - ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن عباد البصري عن جعفر ابن محمد عليهما السلام قال إذا قذف الرجل الرجل فقال إنك لتعمل عمل قوم لوط تنكح الرجال قال يجلد حد القاذف ثمانين جلدة.

 ١٣٥٨ (٢) تهذيب ٦٦ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن ابن محبوب عن نعيم بن إبراهيم عن غياث قال سئلت جعفر بن محمد عليهما السلام عن رجل قال لرجل إنك لتعمل عمل قوم لوط قال يضرب حد القاذف ثمانين جلدة.

 ١٣٥٩ (٣) الجعفريات ١٣٥ - بأسناده عن علي عليه السلام في رجل قال لأخيه المسلم يا لوطي قال لا حد عليه لأنه انما نسبه إلى رجل صالح إلى لوط عليه السلام ولكن إذا قال يا من عمل عمل قوم لوط جلد الحد.

 ١٣٦٠ (٤) دعائم الاسلام ٤٦٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن الرجل يقول للرجل يا لوطي قال إن كان قال لم أرد قذفه (١) بذلك لم يكن عليه حد لأنه إنما نسبه إلى لوط وإن قال إنك تعمل عمل قوم لوط ضرب الحد.

 ١٣٦١ (٥) كافى ٢٠٨ ج ٧ - تهذيب ٦٧ ج ١٠ - ابن محبوب عن عباد

--------------------

(١) قذفه - ك.

 

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول كان علي عليه السلام يقول إذا قال الرجل للرجل يا معفوج (١) ويا منكوح (٢) في دبره فان عليه الحد حد القاذف.

 ١٣٦٢ (٦) الجعفريات ١٣٦ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الرجل يقول للرجل يا معفوج (٢) قال عليه الحد.

 ١٣٦٣ (٧) دعائم الاسلام ٤٦٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يقذف الرجل بالابنة فيقول (٣) له يا منكوح أو يا معفوج قال عليه الحد.

 ويأتي في رواية إسحاق (٣) من باب (١٩) ان من سب بغير قذف فعليه التعزير قوله ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني ويا ابن الزانية أو لست لأبيك وفى رواية وهب (٤) نحوه ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها يناسب ذلك.

 

(٥) باب ان إقامة حد القذف موقوفة على أن يطلبه صاحبه ١٣٦٤ (١) كافى ٢٠٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب تهذيب ٦٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن الحكم الأعمى وفقيه ٣٩ ج ٤ - هشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في رجل قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزناء فقال إن كانت أمه حية شاهدة ثم جاءت تطلب حقها ضرب ثمانين جلدة وإن كانت غائبة انتظر بها حتى تقدم فتطلب حقها وإن كانت قد ماتت ولم يعلم منها إلا خير (٤) ضرب المفترى عليها الحد ثمانين جلدة

--------------------

(١) أي يا موطوء في دبره - ك.

 

(٢) منكوحا - يب.

 

(٣) أو يقول - ك.

 

(٤) خيرا - يب - فقيه.

 

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ان الامام إذا ثبت عنده حد من حقوق الله وجب ان يقيمه وإذا كان من حقوق الناس لا يجب من أبواب الاحكام العامة للحدود وفى أحاديث باب (١٤) ما ورد في العفو عن الحدود ما يدل على ذلك فلاحظ.

 ويأتي في رواية ابن مسلم (١) من باب (١٤) حكم من قذف الولد وأمه قوله عليه السلام وان كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد جلد لهم وفى أحاديث باب (٢١) ان حد القذف هل يسقط بعفو بعض الوراث أم لا ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٦) باب حكم من قذف ابن من زنت وأقرت وأقيم عليها الحد ١٣٦٥ (١) كافى ٢٠٦ ج ٧ - تهذيب ٦٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام عن امرأة زنت فأتت بولد وأقرت عند إمام المسلمين بأنها زنت وأن ولدها ذلك من الزنا فأقيم عليها الحد وإن ذلك الولد نشأ حتى صار رجلا فافترى عليه رجل هل يجلد من افترى عليه فقال يجلد ولا يجلد فقلت كيف يجلد ولا يجلد

(قال - يب) فقال من قال له يا ولد الزنا لم يجلد إنما يعزر وهو دون الحد ومن قال له يا ابن الزانية جلد الحد تاما فقلت كيف (١) يجلد (٢) [هذا] هكذا فقال إنه إذا قال يا ولد الزنا كان قد صدق فيه وعزر على تعييره أمه ثانية وقد أقيم عليها الحد وإذا قال (له - كا) يا ابن الزانية جلد الحد تاما لفريته عليها بعد إظهارها التوبة وإقامة الامام عليها الحد.

 

--------------------

(١) وكيف - يب.

 

(٢) صار - يب.

 

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 المحاسن ٣٠٦ - البرقي عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن الفضل بن إسماعيل الهاشمي عن أبيه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو أبا الحسن عليه السلام عن امرأة زنت (وذكر نحوه).

 

(٧) باب ان من قذف ابن النصرانية أو اليهودية التي تكون تحت المسلم يضرب حدا.

 ١٣٦٦ (١) تهذيب ٦٧ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢٠٩ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم (فتجلد - كا) فيقذف ابنها قال تضرب (١) حدا لان المسلم حصنها.

 ١٣٦٧ (٢) تهذيب ٧٦ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم بن الحكم جميعا عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عليه السلام قال النصرانية واليهودية تكون تحت المسلم فيقذف ابنها يضرب القاذف لان المسلم قد حصنها

(حقنها - خ ل).

 ١٣٦٨ (٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٣ - قال أبى على السلام واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها.

 

(٨) باب ان قاذف الملاعنة وقاذف ولدها والمغصوبة واللقيط والمستكرهة يحد ١٣٦٩ (١) كافى ٢٠٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و

--------------------

(١) يضرب - يب.

 

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن تهذيب ٦٦ ج ١٠ - سهل بن زياد (جميعا - كا) عن ابن محبوب عن مالك بن عطية عن سليمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد قاذف (١) الملاعنة.

 ١٣٧٠ (٢) كافى ٢٠٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قذف ملاعنة قال عليه الحد.

 ١٣٧١ (٣) المقنع ١٤٩ - وإذا قذف الرجل ابن الملاعنة جلد الحد ثمانين.

 ١٣٧٢ (٤) كافى ٢٠٦ ج ٧ - تهذيب ٦٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن فقيه ٣٠ ج ٤ - أبى أيوب عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال (٢) سئل (٣) عن ابن المغصوبة يفترى عليه الرجل فيقول (له - فقيه) يا ابن الفاعلة فقال أرى (أن - كا) عليه الحد ثمانين جلدة ويتوب إلى الله عز وجل مما قال.

 ١٣٧٣ (٥) فقيه ٣٦ ج ٤ - وقال الصادق عليه السلام قاذف اللقيط يحد والمرأة إذا قذفت زوجها وهو أصم يفرق بينهما ثم لا تحل له أبدا

(ولا يبعد أن يكون قوله والمرأة إذا قذفت الخ من فتوى الصدوق ولم يكن جزء الحديث).

 ١٣٧٤ (٦) علل الشرائع ٥٣٤ - أبى ره قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن بعض أصحابه رفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل وقع على جارية لامه فأولدها فقذف رجل ابنها فقال يضرب القاذف الحد لأنها مستكرهة.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها

--------------------

(١) القاذف للملاعنة - يب.

 

(٢) انه - يب.

 

(٣) سألته - فقيه.

 

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لم أجدك عذراء من أبواب اللعان ما يدل على ذلك.

 وفى رواية الحلبي (٤) من باب (١٢) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله إذا قال الرجل لامرأته لم أجدك عذراء وليس له بينة يجلد الحد.

 وفى الأحاديث وإشارات باب (١٦) ثبوت الحد على قاذف اللقيط وابن الملاعنة وباب (١٧) ان من قذف امرأته بعد اللعان فعليه الحد ما يدل على ذلك.

 

(٩) باب ان المرأة إذا وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فأنكرت ثم أقرت بالهبة تجلد بقذفها زوجها ١٣٧٥ (١) كافى ٢٠٦ ج ٧ - على عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الأمة فأنكرت المرأة أنها وهبتها له وقالت هي خادمي فلما خشيت أن يقام على الرجل الحد أقرت بأنها وهبتها له فلما أقرت بالهبة جلدها الحد بقذفها زوجها.

 ١٣٧٦ (٢) تهذيب ٦٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في امرأة وهبت جاريتها لزوجها فوقع عليها فحملت الجارية فغارت المرأة فأنكرت هبتها لها فقالت جاريتي فلما خشيت أن يرجم أقرت أنها كانت وهبتها فلما أقرت بالهبة جلدها الحد.

 وتقدم في الأحاديث وإشارات باب (١) صحة الاقرار من البالغ

(٤٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 العاقل ولزومه له من أبواب الاقرار ما يدل على ذلك.

 وفى أحاديث باب (٤٤) جملة من القضايا والاحكام المنقولة عن أمير المؤمنين عليه السلام ما يدل على ثبوت الحد بالاقرار.

 وفى رواية وهب (٣) من باب (٣) ان من زنى بجارية زوجته يرجم من أبواب حد الزنا قوله أتى برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المرأة فقال عليه السلا لتأتيني بالشهود على ذلك أو لأرجمنك بالحجارة فلما رأت المرأة ذلك اعترفت وجلدها علي عليه السلام الحد.

 وفى رواية الدعائم (٤) نحوه الا ان فيها وأمر بالمرأة فضربت حد القاذف.

 

(١٠) باب حكم من قذف رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف ١٣٧٧ (١) كافى ٢٠٨ ج ٧ - تهذيب ٦٦ ج ١٠ - ابن محبوب عن أبي أيوب وابن بكير عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف الرجل فيجلد فيعود عليه بالقذف قال إن قال له إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنى بعد ما جلد فعليه الحد وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

 فقيه ٣٨ ج ٤ - وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف قبل أن يجلد فإن كان قال إن الذي (وذكر مثله).

 ١٣٧٨ (٢) المقنع ١٤٩ - وإن قذف رجل رجلا فجلد ثم عاد عليه بالقذف فان قال إن الذي قلت لك حق لم يجلد وإن قذفه بالزنا بعد ما

(٤٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 جلد فعليه الحد فان (١) قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات لم يكن عليه إلا حد واحد.

 ١٣٧٩ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٧ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من قذف رجلا فضرب الحد ثم قال له ما كنت قلت فيك إلا حقا لم يجب (٢) عليه حدثان (٣) وإن عاد فقذفه ضرب الحد.

 

(١١) باب حكم من افترى على قوم جماعة ١٣٨٠ (١) تهذيب ٦٨ ج ١٠ - استبصار ٢٢٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل افترى على قوم جماعة فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل واحد (منهم - يب - ك) حدا تهذيب ٦٩ ج ١٠ - استبصار ٢٢٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله) كافى ٢٠٩ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ١٣٨١ (٢) كافى ٢١٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل افترى على قوم جماعة قال فقال إن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا وإن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل حدا كافى ٢١٠ ج ٧ - عنه عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ١٣٨٢ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من افترى على جماعة يعنى بكلمة واحدة فأتوا به

--------------------

(١) وإن - ك.

 

(٢) يحد - ك.

 

(٣) حدتان - ك.

 

(٤٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 مجتمعين إلى السلطان ضربه لهم حدا وإن أتوا به متفرقين ضربه لكل من يأتيه منهم به من واحد أو جماعة حدا واحدا وإن قذف كل واحد منهم على الانفراد حد له أتوا به مجتمعين أو مفترقين (١).

 ١٣٨٣ (٤) المقنع ١٤٩ - وروى في رجل يقذف قوما أنهم (٢) إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجم منهم حدا وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

 ١٣٨٤ (٥) كافى ٢٠٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان تهذيب ٦٩ ج ١٠ - استبصار ٢٢٧ ج ٤ - الحسين ابن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن العطار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل قذف قوما (جميعا - يب - صا) (قال - كا) قال بكلمة واحدة قلت نعم قال يضرب حدا واحدا وإن فرق بينهم في القذف ضرب لكل واحد (٣) منهم حدا.

 ١٣٨٥ (٦) تهذيب ٦٩ ج ١٠ - استبصار ٢٢٨ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن أبي الحسن السائي (٤) عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال له ان (٥) لم يسمهم فإنما عليه حد واحد وإن سمى فعليه لكل رجل حد.

 ١٣٨٦ (٧) فقيه ٣٨ ج ٤ - وإن قذف رجل قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإن سماهم فعليه لكل رجل سماه حد روى ذلك بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام.

 ١٣٨٧ (٨) فقيه ٣٨ ج ٤ - وروى أنهم إن أتوا به متفرقين ضرب لكل رجل منهم حدا واحدا وإن أتوا به مجتمعين ضرب حدا واحدا.

 

--------------------

(١) متفرقين - ك.

 

(٢) أنه - ك.

 

(٣) رجل - يب.

 

(٤) أبى الحسن الشامي - صا.

 

(٥) إذا - صا.

 

(٦) حد.

 

(٤٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٨٨ (٩) الهداية ٧٦ - روى أنه ان سماهم فعليه لكل رجل سماه حدا (٦) وإن لم يسمهم فعليه حد واحد.

 ١٣٨٩ (١٠) المقنع ١٤٩ - وإن قذف قوما بكلمة واحدة فعليه حد واحد إذا لم يسمهم بأسمائهم وإذا (١) سمى فعليه لكل رجل سماه حد.

 ١٣٩٠ (١١) تهذيب ٦٩ ج ١٠ - استبصار ٢٢٧ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل افترى على نفر جميعا فجلد حدا واحدا قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر هو أنه إن كان قد قذفهم بكلمة واحدة فوجب عليه حد واحد ولو افترى عليهم بألفاظ مختلفة كان يقيم لكل رجل منهم حدا وقد فصل ذلك أبو عبد الله عليه السلام في رواية الحسن العطار.

 

(١٢) باب ان الشهود الأربعة إذا شهدوا على رجل بالزنا فلم يعدلوا يضربون الحد وانه إذا شهد ثلاثة على رجل بالزناء ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف ١٣٩١ (١) تهذيب ٦٩ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزناء فلم يعدلوا قال يضربون الحد.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١) ان الزناء لا يثبت الا بأربعة شهداء ما يدل على ذيل الباب فراجع.

 

(١٣) باب حكم من قذف زوجته أو قال لها لم أجدك عذراء ١٣٩٢ (١) كافى ٢١١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٧٦ ج ١٠ -

--------------------

(١) وأن سماهم - ك.

 

(٤٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد بن عيسى عن فقيه ٣٧ ج ٤ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن العلاء (بن رزين - كا - يب) وأبى أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل قال لامرأته يا زانية أنا زنيت بك قال عليه حد واحد لقذفه إياها وأما قوله أنا زنيت بك فلا حد فيه إلا أن يشهد على نفسه أربع شهادات (١) بالزنى عند الامام.

 ١٣٩٣ (٢) دعائم الاسلام ٤٦١ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فرفعته (إلى الوالي - خ) ضرب الحد إلا أن يدعى الرؤية أو ينتفى من (٢) الحمل فيلا عن فان قال لها يا زانية أنا زنيت بك جلد حد القاذف ولم يجب عليه حد الزاني حتى يقربه أربع مرات أو تقوم عليه فيه البينة.

 ١٣٩٤ (٣) فقيه ٥٢ ج ٤ - وسئل الصادق عليه السلام عن رجل قال لامرأته يا زانية فقالت أنت أزنى منى فقال عليها الحد فيما قذفته به وأما في إقرارها على نفسها فلا تحد حتى تقر بذلك عند الامام أربع مرات.

 ١٣٩٥ (٤) كافى ٢١٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قذف امرأته فتلا عنا ثم قذفها بعد ما تفرقا أيضا بالزنى أعليه حد قال نعم عليه حد.

 ١٣٩٦ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٩ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته لم أجدك عذراء قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب قلت فإنه عاد قال يضرب فإنه أو شك أن ينتهى.

 وتقدم في أحاديث باب (١) كيفية اللعان من أبوابه وباب (٢) ان

--------------------

(١) مرات - فقيه.

 

(٢) عن - خ.

 

(٤٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 اللعان لا يقع الا بعد الدخول وباب (٣) ان اللعان لا يكون الا بنفي الولد أو القذف وباب (٦) حكم من قال لامرأته بعد ما دخل بها لم أجدك عذراء ما يناسب الباب.

 

(١٤) باب حكم من قذف الولد وأمه وحكم قذف الولد والده ١٣٩٧ (١) كافى ٢١٢ ج ٧ - تهذيب ٧٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل قذف ابنه بالزنى فقال لو قتله ما قتل به و إن قذفه لم يجلد له قلت فان قذف أبوه أمه فقال إن قذفها وانتفى من ولدها تلاعنا ولم يلزم ذلك الولد الذي انتفى منه وفرق بينهما ولم تحل له (أبدا - كا) قال وإن كان قال لابنه وأمه حية يا ابن الزانية ولم ينتف من ولدها جلد الحد لها ولم يفرق بينهما قال وإن كان قال لابنه يا ابن الزانية وأمه ميتة ولم يكن لها من يأخذ بحقها منه إلا ولدها منه فإنه لا يقام عليه الحد لان حق الحد قد صار لولده منها وإن كان لها ولد من غيره فهو وليها يجلد له وإن لم يكن لها ولد من غيره وكان لها قرابة يقومون بأخذ الحد (١) جلد لهم.

 ١٣٩٨ (٢) الجعفريات ١٢٤ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال إذا قذف الوالد ابنه لم يجلد وإذا قذف والده جلد.

 ١٣٩٩ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٢ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال يحد الولد إذا قذف والده ولا يحد الوالد إذا قذف الولد.

 

(١٥) باب كيفية حد القاذف ١٤٠٠ (١) كافى ٢١٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٧٠ ج ١٠ -

--------------------

(١) بحق الحد - يب.

 

(٤٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل (١) يفترى كيف ينبغي للامام أن يضربه قال جلد بين الجلدين.

 ١٤٠١ (٢) كافى ٢١٣ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال يجلد (٢) المفترى ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

 ١٤٠٢ (٣) تهذيب ٧٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المفترى قال يضرب ضربا بين الضربين يضرب جسده كله.

 ١٤٠٣ (٤) كافى ٢١٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٧٠ ج ١٠ - يونس عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال المفترى يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه.

 ١٤٠٤ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٢ - ابن عمار (٣) عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجلد الزاني أشد الحدين قلت فوق ثيابه قال لا ولكن يخلع ثيابه قلت فالمفترى قال ضرب بين الضربين فوق الثياب يضرب جسده كله.

 ١٤٠٥ (٦) كافى ٢١٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله الزاني أشد ضربا من شارب الخمر وشارب الخمر أشد ضربا من القاذف والقاذف أشد ضربا من التعزير.

 

--------------------

(١) الرجل - يب.

 

(٢) يضرب - ئل.

 

(٣) إسحاق بن عمار - ئل.

 

(٤٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٠٦ (٧) الجعفريات ١٣٦ - بأسناده عن علي عليه السلام قال جلد الزاني أشد من جلد القاذف وجلد القاذف أشد من جلد الشارب وجلد الشارب أشد من جلد التعزير دعائم الاسلام ٤٥٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في حد القاذف ثمانون جلدة كما قال الله تعالى وجلد الزاني (وذكر مثله).

 ١٤٠٧ (٨) كافى ٢١٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء.

 ١٤٠٨ (٩) تهذيب ٧٠ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن الشعيري عن أبي عبد الله عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينزع من ثياب القاذف إلا الرداء.

 

(١٦) باب ان من قذف امرأته فكذب نفسه جلد الحد ١٤٠٩ (١) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٥ - قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وإذا قذف الرجل [امرأته] فأكذب نفسه جلد حدا (١) وكانت المرأة امرأته فان لم يكذب نفسه تلاعنه وفرق بينهما.

 وتقدم في أحاديث باب (١٦) أن حكم من أقر على نفسه بحد ثم جحد ما يناسب ذلك.

 

(١٧) باب حكم قذف المشرك المسلم وبالعكس وقذف بعض جاهلية العرب ١٤١٠ (١) تهذيب ٧٣ ج ١٠ - استبصار ٢٢٩ ج ٤ - محمد بن علي بن

--------------------

(١) الحد - ك.

 

(٤٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محبوب عن محمد بن الحسين عن صفوان عن حريز عن بكير عن أحدهما عليهما السلام أنه قال من افترى على مسلم ضرب ثمانين يهوديا كان أو نصرانيا أو عبدا.

 ١٤١١ (٢) كافى ٢٣٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٧٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن فقيه ٣٥ ج ٤ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن عباد بن صهيب قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن نصراني قذف مسلما فقال له يا زان فقال يجلد ثمانين جلدة لحق المسلم وثمانين سوطا (١) إلا سوطا لحرمة الاسلام ويحلق رأسه ويطاف به في أهل دينه لكي ينكل غيره.

 ١٤١٢ (٣) دعائم الاسلام ٤٦٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف المشرك مسلما ضرب الحد وحلق رأسه ولحيته وطيف به على أهل ملته ونكل به ليكون عظة لغيره من المشركين.

 ١٤١٣ (٤) مستدرك ١٠١ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن الرضا عن أبيه عليهما السلام في حديث واليهودي والنصراني والمجوسي متى قذفوا المسلم كان عليهم الحد واليهودية والنصرانية متى كانت تحت المسلم فقذف ابنها يحد القاذف لان المسلم قد حصنها.

 ١٤١٤ (٥) كافى ٢٣٩ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - معلق) عن يونس عن سماعة قال سألته عن اليهودي والنصراني يقذف صاحبه ملة على ملة (٢) والمجوسي يقذف المسلم قال يجلد الحد.

 تهذيب ٧٤ ج ١٠ - عنه (٣) عن يونس قال سألته (وذكر مثله إلا أنه قال صاحب ملة على ملته) أي يقذف كل ملة من كان على ملته.

 ١٤١٥ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - وإذا قذف ذمي مسلما

--------------------

(١) جلدة - فقيه.

 

(٢) أي يقذف اليهودي النصراني وبالعكس.

 

(٣) أورده في يب بعد رواية يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير.

 

(٤٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 جلد حدين حدا للقذف والحد الاخر لحرمة الاسلام (وفى ذيل صفحة ٢٨٥ وفى نسخة) وإذا قذف الرجل المسلم الذمي لم يجلد.

 ١٤١٦ (٧) دعائم الاسلام ٤٦٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف المسلم مشركة وزوجها مسلم أو ابنها أو قذف مشركا وله ولد مسلم فقام يطلب الحد جلد القاذف حد القذف.

 ١٤١٧ (٨) كافى ٢٤٣ ج ٧ - تهذيب ٧٥ ج ١٠ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن الميثمي (١) عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الافتراء على أهل الذمة (وأهل الكتاب - يب) هل يجلد المسلم الحد في الافتراء عليهم قال لا ولكن يعزر.

 ١٤١٨ (٩) دعائم الاسلام ٤٦٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف أهل الكتاب بعضهم بعضا حد القاذف للمقذوف يعنى إذا رفعه كان من أهل ملته أو من غيرهم من المشركين وفيه - و عنه عليه السلام وقال تقام (٢) الحدود على أهل كل دين بما استحلوه (٣) ١٤١٩ (١٠) تهذيب ٨٧ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسين بن علي عن يونس بن عبد الرحمن عن أبي بكر الحضرمي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت جعلت فداك ما تقول في رجل يقذف بعض جاهلية العرب قال يضرب الحد ان ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.

 ١٤٢٠ (١١) فقيه ٣٥ ج ٤ - وروى عن صفوان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يفترى على رجل من

--------------------

(١) في يب بدل أحمد بن الحسن الميثمي - جعفر بن سماعة.

 

(٢) يقام - ك.

 

(٣) استحلوا - ك.

 

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 جاهلية العرب قال يضرب حدا قلت يضرب حدا قال نعم إن ذلك يدخل على رسول الله صلى الله عليه وآله.

 وتقدم في أحاديث باب (١) حرمة قذف المسلم ومن ليس بمسلم من أبواب القذف ما يدل على ذلك.

 وفى رواية أبى بصير (٣٥) من باب (٢) حد القاذف حرا كان أو مملوكا قوله عليه السلام حد اليهودي والنصراني والمملوك في الخمر والفرية سواء وفى أحاديث باب (٦) حكم من قذف ابن من زنت وأقرت ما يناسب الباب فراجع.

 

(١٨) باب أنه إذا تقاذف اثنان سقط عنهما الحد ولزمهما التعزير ١٤٢١ (١) كافى ٢٤٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٨١ ج ١٠ - يونس عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين افترى كل واحد منهما على صاحبه فقال يدرأ عنهما الحد ويعزران نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٤ - أحمد بن محمد عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال وسألت أبى عن رجلين (وذكر مثله).

 ١٤٢٢ (٢) كافى ٢٤٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٧٩ ج ١٠ - (الحسن - يب) بن محبوب عن أبي ولاد الحناط قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجلين (قد - كا - فقيه) قذف كل واحد منهما صاحبه بالزنا - في بدنه (في بدنة - وافى) فدرأ عنهما الحد وعزرهما فقيه ٣٩ ج ٤ - و روى عن أبي ولاد الحناط أنه قال أبو عبد الله عليه السلام أتى أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) الا انه اسقط قوله (بالزناء).

 ١٤٢٣ (٣) دعائم الاسلام ٤٦١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام أنه سئل عن الرجلين يقذف كل واحد منهما صاحبه قال أتى إلى علي عليه السلام برجلين قذف كل واحد منهما صاحبه فدرأ عنهما الحد وعزرهما جميعا.

 ١٤٢٤ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - وإذا تقاذف رجلان لم يجلدا (١).

 

(١٩) باب ان من سب بغير قذف فعليه التعزير ولا حد عليه ١٤٢٥ (١) كافى ٢٤٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٨١ ج ١٠ - يونس عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل سب رجلا بغير قذف يعرض (٢) به هل يجلد (٣) قال عليه تعزير كافى ٢٤٣ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل (وذكر مثله).

 ١٤٢٦ (٢) كافى ٢٤٣ ج ٧ - تهذيب ٨٢ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن أبي عمير - يب) عن ابن فضال عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الهجاء التعزير.

 ١٤٢٧ (٣) تهذيب ٨٨ ج ١٠ - محمد بن الحسن الصفار عن الحسن ابن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان يعزر في الهجاء ولا يجلد الحد الا في الفرية المصرحة أن يقول يا زاني أو يا بن الزانية أو لست لأبيك.

 ١٤٢٨ (٤) فقيه ٢٥ ج ٤ - وفى رواية وهب بن وهب عن جعفر بن

--------------------

(١) لم يجلد أحد منهما لان لكل واحد منهما مثل ما عليه - خ.

 

(٢) عرض - كا ٢٤٣ - فعرض - يب.

 

(٣) هل عليه حد - كا ٢٤٣.

 

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام لم يكن يحد في التعريض حتى يأتي بالفرية المصرحة مثل يا زاني ويا ابن الزانية أولست لأبيك قرب الإسناد ٥٤ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١٤٢٩ (٥) فقيه ٢٦٥ ج ٤ - في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي ليس على زان عقر ولا حد في التعريض ولا شفاعة في حد.

 ١٤٣٠ (٦) كافى ٢٤٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد المنقرى عن النعمان بن عبد السلام تهذيب ٨٠ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد القاساني عن القاسم بن محمد بن سليمان بن داود عن النعمان بن عبد السلام عن أبي حنيفة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لاخر يا فاسق قال لاحد عليه ويعزر.

 ١٤٣١ (٧) دعائم الاسلام ٤٦٣ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يسب الرجل أو يعرض به القذف مثل أن يقول له يا خنزير أو يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبه هذا أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو بأختك أو ما أشبه هذا ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحد.

 ١٤٣٢ (٨) كافى ٢٤١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٨١ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا قال الرجل (للرجل - كا) أنت خبيث (١) وأنت خنزير فليس فيه حد ولكن فيه موعظة وبعض العقوبة.

 

--------------------

(١) خنثى - يب

(٤٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٣٣ (٩) كافى ٢٤٢ ج ٧ - تهذيب ٨١ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال (له - كا - فقيه) الاخر

(بل - فقيه) أنت ابن المجنون فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة وقال (له - كا - يب) اعلم أنه مستحق (١) مثلها عشرين فلما جلدة أعطى المجلود السوط فجلده (عشرين - فقيه) نكالا ينكل بهما (٢) فقيه ٣٥ ج ٤ - وروى جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قضى في رجل دعا آخر ابن المجنون (وذكر مثله).

 ١٤٣٤ (١٠) قرب الإسناد ١٥٢ - أبو البختري عن جعفر عن أبيه في رجل قال لرجل يا شارب الخمر يا آكل الخنزير قال لاحد عليه ولكن يضرب أسواطا.

 ١٤٣٥ (١١) الجعفريات ١٣٥ - بأسناده عن علي عليه السلام في الرجل يقول للرجل يا آكل لحم الخنزير ويا شارب الخمر قال عليه التعزير دون الحد.

 ١٤٣٦ (١٢) الجعفريات ١٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام قال من قال لأخيه المسلم يا بن النصراني أو يا بن المجوسي أو أنت رجل سوء وقد كان الأبوان مجوسيين أو نصرانيين فاضربوه لعز الاسلام.

 ١٤٣٧ (١٣) عوالي اللئالي ١٩٠ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله إذا قال الرجل للرجل يا يهودي فاضربوه عشرين.

 ١٤٣٨ (١٤) الجعفريات ١٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام قال

--------------------

(١) ستعقب - يب - سيعقب - فقيه - مستعقب - خ كا.

 

(٢) ينكلهما - فقيه.

 

(٤٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 من قال لأخيه المسلم يا فاجر أو يا كافر أو يا خبيث أو يا فاسق أو يا منافق أو يا حمار فاضربوه تسعة وثلاثين سوطا.

 ١٤٣٩ (١٥) الجعفريات ١٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام في رجل يقول للرجل يا خنزير أو يا حمار قال عليه التعزير.

 ١٤٤٠ (١٦) الجعفريات ١٣٦ - بأسناده ان عليا عليه السلام أتى برجل قال يا مالك أمه فعزره ولم يجلده الحد.

 ١٤٤١ (١٧) الجعفريات ١٣٦ - بأسناده عن علي عليه السلام أنه أتى برجل قال لرجل ما تأتي أهلك الا حراما فجلد التعزير ولم يحده.

 ١٤٤٢ (١٨) دعائم الاسلام ٤٦٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من نفى رجلا عن أبيه ضرب حد القاذف وإن نفاه من نسب قبيلته أدب.

 ١٤٤٣ (١٩) تهذيب ٨١ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام قال من قال لصاحبه لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشئ ومن قال لا وأبى فليقل أشهد أن لا اله إلا الله فإنها كفارة لقوله.

 ١٤٤٤ (٢٠) عوالي اللئالي ١٤٣ ج ١ - وقال صلى الله عليه وآله أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها (به - خ صح) أحدهما.

 وتقدم في باب (٢١) تحريم السب والفحش من أبواب جهاد النفس ما يناسب الباب.

 ويأتي في باب (٢٣) ان من قال لاخر احتلمت بأمك يعزر ما يناسب الباب.

 

(٢٠) باب ان المقذوف له ان يعفو عن حقه وعن حق من هو ولى أمره وليس له أن يجلده بعد العفو

(٤٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٤٥ (١) كافى ٢٥٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن ضريس الكناسي تهذيب ٨٢ ج ١٠ - استبصار ٢٣٢ ج ٤ - سهل بن زياد عن ابن محبوب (عن ابن رئاب - يب) عن ضريس الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يعفو عن الحدود التي لله دون الامام فأما ما كان من حق الناس (في حد - كا - يب) فلا بأس أن يعفو عنه دون الامام.

 ١٤٤٦ (٢) كافى ٢٥٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٨٢ ج ١٠ - استبصار ٢٣٢ ج ٤ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له رجل جنى على (١) أعفو عنه أو أرفعه إلى السلطان قال هو حقك إن عفوت عنه فحسن وإن رفعته إلى الامام فإنما طلبت حقك وكيف لا بالامام.

 ١٤٤٧ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - وإذا قذف حر عبدا وكانت أمه مسلمة في دار الهجرة وطالبت بحقها جلد وإن لم يطالب فلا شئ عليه.

 ١٤٤٨ (٤) كافى ٢٥٢ ج ٧ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد معلق) عن تهذيب ٧٩ ج ١٠ - استبصار ٢٣٢ ج ٤ - (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يقذف الرجل بالزناء فيعفو عنه ويجعله من ذلك في حل ثم إنه بعد يبدو له في أن يقدمه حتى يحد له (٢) قال ليس له (٣) حد بعد العفو فقلت (له - كا) أرأيت إن هو قال يا ابن الزانية فعفا عنه وترك ذلك لله عز وجل فقال إن كانت أمه حية فليس له أن يعفو العفو إلى أمه متى شاءت أخذت بحقها (قال - كا) فإن كانت أمه قد ماتت فإنه ولى أمرها

--------------------

(١) إلى - يب - صا.

 

(٢) يجلده - كا.

 

(٤) عليه - يب.

 

(٥) وإن - يب.

 

(٤٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجوز عفوه - كا - يب).

 ١٤٤٩ (٥) تهذيب ٨٠ ج ١٠ - استبصار ٢٣٢ ج ٤ - يونس بن عبد الرحمن عن العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الرجل يقذف امرأته قال يجلد قلت أرأيت ان عفت عنه قال لا ولا كرامة فقيه ٣٤ ج ٤ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الذي يقذف امرأته قال (وذكر مثله).

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر لا ينافي خبر سماعة الذي يتضمن جواز العفو لان هذا محمول على أنه ليس لها العفو بعد رفعها إلى السلطان وعلمه به وانما كان لها العفو قبل ذلك على ما نبيه فيما بعد أن شاء الله.

 ١٤٥٠ (٧) كافى ٢٥٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو قال ليس له أن يجلده بعد العفو.

 ١٤٥١ (٨) كافى ٢٥٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٧٩ ج ١٠ - استبصار ٢٣٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن

(أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام - كا) قال سألته عن الرجل يفترى على الرجل فيعفو (١) عنه ثم يريد أن يجلده بعد العفو (٢) قال ليس (ذلك - يب - صا) له (أن يجلده - كا) بعد العفو.

 ١٤٥٢ (٩) مستدرك ١٠٤ ج ١٨ - أحمد بن محمد بن عيسى في

--------------------

(١) ثم يعفو - يب - صا.

 

(٢) التوبة - صا.

 

(٤٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 نوادره عن الكاظم عليه السلام في حديث قال وليس لمن عفا عن المفترى الرجوع في الحد.

 وتقدم في باب (١٤) ما ورد في العفو عن الحدود من أبواب الاحكام العامة للحدود ما يناسب ذلك وكذا في الباب التالي فلاحظ.

 

(٢١) باب أن حد القذف هل يسقط بعفو بعص الوراث أم لا وان الحد يورث أم لا ١٤٥٣ (١) كافى ٢٥٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٨٢ ج ١٠ - أحمد بن محمد (بن عيسى جميعا - كا) عن

(الحسن - كا) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام لو أن رجلا قال لرجل يا ابن الفاعلة يعنى الزنا وكان للمقذوف أخ لأبيه وأمه فعفا أحدهما عن القاذف وأراد أحدهما أن يقدمه إلى الوالي ويجلده (١) أكان ذلك له فقال أليس أمه هي أم الذي عفا (قلت نعم - كا) ثم قال إن العفو إليهما جميعا إذا كانت أمهما ميتة فالامر إليهما في العفو فان (٢) كانت حية فالامر (٣) إليها في العفو.

 ١٤٥٤ (٢) كافى ٢٥٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٨٣ ج ١٠ - استبصار ٢٣٥ ج ٤ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - يب) قال سمعته يقول إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال (والعقار - كا - يب) ولكن من قام به من الورثة فطلبه (٤) فهو وليه ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له وذلك مثل رجل قذف رجلا وللمقذوف أخ (٥) فإن عفا عنه أحدهما

--------------------

(١) أو يجلده - يب.

 

(٢) وإن - يب.

 

(٣) فالأم إليها العفو - يب.

 

(٤) وطلبه - يب - صا.

 

(٥) أخوان - يب - صا.

 

(٤٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان للاخر ان يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما (١) جميعا.

 ١٤٥٥ (٣) كافى ٢٥٥ ج ٧ - تهذيب ٨٣ ج - ١ على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحد لا يورث.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.

 

(٢٢) باب حكم من أقر بولد ثم نفاه ١٤٥٦ (١) كافى ٢٦١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال من أقر بولد ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد تهذيب ٨٧ ج ١٠ - استبصار ٢٣٣ ج ٤ - محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم عن النوفلي عن فقيه ٣٦ ج ٤ - السكوني (عن جعفر عن أبيه - يب - صا) أن عليا عليه السلام قال من أقر (وذكر مثله).

 ١٤٥٧ (٢) الجعفريات ١٢٥ - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا أقر الرجل بولده (ثم نفاه جلد الحد وألزم الولد.

 ١٤٥٨ (٣) الجعفريات ١٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام قال إذا أقر لولده (ثم نفاه - ظ) حد الحد وألزم المهر.

 ١٤٥٩ (٤) كافى ٢٦٢ ج ٧ - تهذيب ٨٣ ج ١٠ - استبصار ٢٣٣ ج ٤ محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن فقيه ٣٨ ج ٤ محمد بن سنان عن العلاء بن (٢) الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - كا - فقيه) الرجل ينتفى من ولده وقد أقر به فقال إن كان الولد من حرة جلد (الحد - كا) خمسين سوطا حد المملوك وإن كان من أمة

--------------------

(١) إليهما - يب - صا.

 

(٢) عن - صا.

 

(٤٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فلا شئ عليه.

 وتقدم في أحاديث باب (١٨) ان الرجل إذا أقر بالولد ثم نفاه لم ينتف منه من أبواب أحكام الأولاد وباب (٧٠) أن من أقر بالولد لزمه و ورثه ولا يقبل انكاره من أبواب الإرث ما يناسب الباب فراجع.

 

(٢٣) باب ان من قال لاخر احتلمت بأمك فعليه التعزير لا الحد ١٤٦٠ (١) كافى ٢٦٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال إن رجلا قال لرجل على عهد أمير المؤمنين عليه السلام إني احتلمت بأمك فرفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام قال إن هذا افترى على أمي فقال له وما قال لك قال زعم أنه احتلم بأمي فقال له أمير المؤمنين عليه السلام في العدل إن شئت أقمته لك في الشمس فأجلد ظله فإن الحلم مثل الظل ولكن سنضربه حتى لا يعود يؤذى المسلمين وفى رواية أخرى ضربه ضربا وجيعا علل الشرائع ٥٤٤ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن مهزيار عن أخيه على عن عثمان بن عيسى عن سماعة (نحوه).

 ١٤٦١ (٢) تهذيب ٨٠ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا لقى رجلا على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فقال إن هذا افترى على قال وما قال لك قال أنه احتلم بأم الاخر قال إن في العدل إن شئت جلدت ظله فان الحلم انما هو مثل الظل ولكن سنوجعه ضربا وجيعا حتى لا يؤذى المسلمين فضربه ضربا وجيعا.

 ١٤٦٢ (٣) المقنعة ١٢٧ - وقد روى ان رجلا قال لاخر احتلمت البارحة في منامي بأمك فاستعدى عليه إلى أمير المؤمنين عليه السلام

(٤٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وطلب إقامة الحد عليه فقال له أمير المؤمنين عليه السلام إن شئت ضربت ظله ولكني أحسن أدبه لئلا يعود بعدها إلى أذى المسلمين ثم أوجعه ضربا على سبيل التعزير.

 ١٤٦٣ (٤) فقيه ٥١ ج ٤ - وروى أن رجلا جاء برجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إن هذا زعم أنه احتلم بأمي فقال إن الحلم بمنزلة الظل فإن شئت جلدت لك ظله ثم قال عليه السلام لكني أؤدبه لئلا يعود يؤذى المسلمين.

 ١٤٦٤ (٥) مستدرك ١٠٥ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية وقد روى ان أمير المؤمنين عليه السلام عزر انسانا كان قد قال لغيره انا احتلمت بأمك البارحة.

 ١٤٦٥ (٦) الجعفريات ١٢٥ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام أتاه رجل فقال رأيت في المنام كأني انكح أمي قال فأقامه على في الشمس وقال اضربوا ظله بالسيف ثم قال هذا حدك.

 ١٤٦٦ (٧) مستدرك ١٠٥ ج ١٨ - وتقدم عنه عليه السلام أنه قال في الرجل يسب الرجل إلى أن قال أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو أختك وما أشبه هذا ففي هذا كله الأدب.

 وتقدم في رواية الدعائم (٧) من باب (١٩) ان من سب بغير قذف فعليه التعزير قوله عليه السلام أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو بأختك أو ما أشبه ذلك وفى هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحد.

 

(٢٤) باب وجوب قتل الناصب ومن سب النبي صلى الله عليه وآله أو الأئمة أو سائر الأنبياء عليهم السلام مع الامن وحكم من زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل

(٤٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٦٧ (١) تهذيب ٨٥ ج ١٠ - محمد بن يعقوب عن كافى ٢٦٦ ج ٧ - الحسين بن محمد عن علي (١) بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء قال سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول شتم رجل على عهد جعفر بن محمد عليهما السلام رسول الله صلى الله عليه وآله فاتى به (إلى - يب) عامل المدينة فجمع الناس فدخل عليه أبو عبد الله عليه السلام وهو قريب العهد بالعلة وعليه رداء له (مورد - كا) (٢) فأجلسه في صدر المجلس واستأذنه في الاتكاء وقال له ما ترون فقال له عبد الله بن الحسن والحسن بن زيد وغيرهما نرى ان يقطع لسانه فالتفت العامل إلى ربيعة الرأي و أصحابه فقال ما ترون فقال (٣) يؤدب فقال له أبو عبد الله عليه السلام سبحان الله فليس بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أصحابه فرق.

 ١٤٦٨ (٢) كافى ٢٦٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٨٤ ج ١٠ - يهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن جعفر قال أخبرني أخي موسى عليه السلام قال كنت واقفا على رأس أبى حين أتاه رسول زياد بن عبيد الله الحارثي عامل المدينة قال (٤٤) يقول لك الأمير انهض إلى فاعتل (عليه - يب) بعلة فعاد اليه الرسول فقال له قد أمرت أن يفتح لك باب المقصورة فهو أقرب لخطوتك قال فنهض أبى واعتمد على ودخل (٥) على الوالي وقد جمع فقهاء (أهل - يب) المدينة كلهم وبين يديه كتاب فيه شهادة على رجل من أهل وادى القرى فذكر (٦) النبي صلى الله عليه وآله فنال منه.

 فقال له الوالي يا أبا عبد الله انظر في (هذا - يب) الكتاب قال حتى انظر ما قالوا (قال - يب) فالتفت إليهم فقال ما قلتم قالوا قلنا يؤدب و

--------------------

(١) معلى - بن محمد - يب.

 

(٢) أي على لون الورد (٣) قال - يب.

 

(٤) فقال - يب (٥) فدخل - يب.

 

(٦) قد ذكر - يب.

 

(٤٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 يضرب ويعزر (١) ويحبس قال فقال لهم أرأيتم لو ذكر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله (بمثل ما ذكر به النبي صلى الله عليه وآله - كا) ما كان الحكم فيه قالوا مثل هذا قال (سبحان الله فقال - كا) فليس بين النبي صلى الله عليه وآله وبين رجل من أصحابه فرق قال فقال الوالي دع هؤلاء يا أبا عبد الله لو أردنا هؤلاء لم نرسل إليك (قال - يب) فقال أبو عبد الله عليه السلام أخبرني أبي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال (إن - كا) الناس في أسوة سواء من سمع أحدا يذكرني فالواجب عليه أن يقتل من شتمني ولا يرفع إلى السلطان والواجب على السلطان إذا رفع إليه أن يقتل من نال منى (قال - يب) فقال زياد بن عبيد الله أخرجوا (هذا - يب) الرجل فاقتلوه بحكم أبى عبد الله عليه السلام ١٤٦٩ (٣) كافى ٢٦٧ ج ٧ - تهذيب ٨٥ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إن رجلا من هذيل كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فقال من لهذا فقام رجلان من الأنصار فقالا نحن يا رسول الله فانطلقا حتى أتيا عربة (٢) فسألا عنه فإذا هو يتلقى غنمه فلحقاه بين أهله وغنمه فلم يسلما عليه فقال من أنتما و ما اسمكما فقالا (٣) له أنت فلان بن فلان فقال نعم فنزلا فضربا عنقه قال محمد بن مسلم فقلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت لو أن رجلا الآن سب النبي صلى الله عليه وآله أيقتل قال إن لم تخف على نفسك فاقتله دعائم الاسلام ٤٥٩ ج ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال (وذكر نحوه إلى قوله فضربا عنقه).

 

--------------------

(١) يعذب - يب.

 

(٢) عرنة - يب.

 عربة بالتحريك ناحية بقرب المدينة.

 وفى المراصد قرية في أول وادى نخلة من جهة مكة.

 

(٣) فقالا يا غيان أنت فلان بن فلان - خ - الدعائم.

 

(٤٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤٧٠ (٤) صحيفة الرضا عليه السلام ٨٧ - الشيخ الامام الاجل أبو على الفضل بن الحسن الطبرسي بإسناده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من سب نبيا قتل ومن سب صاحب نبي جلد (١).

 ١٤٧١ (٥) دعائم الاسلام ٤٥٩ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من سب النبي صلى الله عليه وآله فليقتل (٢) ولم يستتب وقال (٣) أبو عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام من تناول النبي صلى الله عليه وآله فليقتله الأدنى فالأدنى قيل له قبل أن يرفع إلى الوالي قال نعم يفعل ذلك المسلمون إن أمنوا الولاة على أنفسهم.

 ١٤٧٢ (٦) دعائم الاسلام ٤٥٩ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه كتب إلى رفاعة من تنقص نبيا فلا تناظره.

 ١٤٧٣ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - وروى أنه من ذكر السيد محمدا صلى الله عليه وآله أو واحد من أهل بيته الطاهرين عليهم السلام بالسوء وبما لا يليق بهم أو الطعن فيهم وجب عليه القتل.

 ١٤٧٤ (٨) كافى ٢٦٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٨٥ ج ١٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب عن يونس بن يعقوب عن مطر بن أرقم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن عبد العزيز بن عمر الوالي بعث إلى فأتيته وبين يديه رجلان قد تناول أحدهما صاحبه فمرش (٤) وجهه فقال ما تقول يا أبا عبد الله في هذين الرجلين قلت وما قالا قال قال أحدهما ليس (٥) لرسول الله صلى الله عليه وآله فضل (٦) على

(أحد من - كا) بني أمية في الحسب وقال الاخر له الفضل على الناس

--------------------

(١) ومن سب أصحابي - خ.

 

(٢) قتل - خ.

 

(٣) قال - ك.

 

(٤) أي حك وجهه.

 

(٥) إن لرسول الله صلى الله عليه وآله فضلا على بنى أمية في الحسب - يب.

 

(٦) فضلا - يب.

 

(٤٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 كلهم في كل حين (١) وغضب الذي نصر رسول الله صلى الله عليه وآله فصنع بوجهه ما ترى فهل عليه شئ فقلت له إني أظنك (٢) قد سألت من حولك فأخبروك (٣).

 فقال أقسمت عليك لما قلت فقلت له كان ينبغي للذي زعم أن أحدا مثل رسول الله صلى الله عليه وآله في الفضل (٤) أن يقتل ولا يستحيى قال فقال أوما الحسب بواحد فقلت إن الحسب ليس النسب ألا ترى لو نزلت برجل من بعض هذه الأجناس (٥) فقراك فقلت (له - يب) إن هذا الحسب (٦) [لجاز ذلك - كا] فقال (٧) أوما النسب بواحد قلت إذا اجتمعا إلى آدم عليه السلام فان النسب واحد إن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يخلطه شرك ولا بغى فأمر به (الوالي - كا) فقتل.

 ١٤٧٥ (٩) كافى ٢٦٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٨٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل سبابة لعلي عليه السلام قال فقال لي حلال الدم والله لولا أن تعم (٨) به بريئا قال فقلت فما تقول في رجل مؤذ لنا قال فقال فيما ذا (قال - يب) فقلت (مؤذينا - كا) فيك بذكرك (٩) قال فقال (لي - كا) له في علي عليه السلام نصيب قلت (له - يب) إنه ليقول ذاك (١٠) ويظهره قال لا تعرض له.

 ١٤٧٦ (١٠) علل الشرائع ٦٠١ - أبى رحمه الله قال حدثنا أحمد بن إدريس قال حدثنا أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن هشام بن سالم قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل سباب لعلى

--------------------

(١) خير - يب.

 

(٢) لأظنك - يب.

 

(٣) وأخبروك - يب.

 

(٤) التفضيل - يب.

 

(٥) الأحباش - يب - الأحناش - خ يب.

 

(٦) لحسيب - يب.

 

(٧) قال - يب.

 

(٨) يغمز - يب.

 

(٩) يذكرك - يب.

 

(١٠) ذلك - يب.

 

(٤٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال هو والله حلال الدم لولا أن يعم به بريا قلت أي شئ يعم به بريا قال يقتل مؤمن بكافر.

 ١٤٧٧ (١١) كافى ٢٦٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٨٦ ج ١٠ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن ربيع بن محمد (١) عن عبد الله بن سليمان العامري قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أي شئ تقول في رجل سمعته يشتم عليا عليه السلام ويتبرأ (٢) منه (قال - كا) فقال لي

(هو - يب) والله حلال الدم وما ألف (رجل - يب) منهم برجل منكم دعه

(لا تعرض له إلا أن تأمن على نفسك - كا).

 ١٤٧٨ (١٢) رجال الكشي ٤٨٢ - حدثني محمد بن قولويه قال حدثني سعد بن عبد الله القمي قال حدثني محمد بن عبد الله المسمعي قال حدثني علي بن حديد المدايني قال سمعت من سأل أبا الحسن الأول عليه السلام فقال انى سمعت محمد بن بشير يقول انك لست موسى بن جعفر الذي أنت امامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله تعالى قال فقال لعنه الله ثلاثا أذاقه الله حر الحديد قتله الله أخبث ما يكون من قتلة فقلت له جعلت فداك إذا أنا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه مباح كما أبيح دم الساب (٣) لرسول الله صلى الله عليه وآله وللامام (٤) عليه السلام فقال نعم حل والله دمه وإباحة لك ولمن سمع ذلك منه قلت أوليس هذا (٥) بساب لك قال هذا ساب (٦) لله وساب لرسول الله وساب لآبائي وساب لي (وسابي - خ) وأي سب ليس يقصر عن هذا ولا يفوقه هذا القول فقلت أرأيت إذا أنا (أتاني - خ) لم أخف ان أغمز (٧) بذلك بريئا ثم لم افعل ولم اقتله ما على من الوزر فقال يكون عليك وزره اضعافا

--------------------

(١) ربعي بن محمد - يب.

 

(٢) وتبرأ - يب.

 

(٣) السباب - ئل.

 

(٤) والامام - ئل.

 

(٥) ذلك - ئل.

 

(٦) سباب - ئل.

 

(٧) اغمر - ئل.

 

(٤٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 مضاعفة من غير أن ينتقص (١) من وزره شئ اما علمت ان أفضل الشهداء درجة يوم القيامة من نصر الله ورسوله بظهر الغيب ورد عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله.

 ١٤٧٩ (١٣) علل الشرائع ٦٠١ - أبى رحمه الله قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما تقول في قتل الناصب قال حلال الدم لكني اتقى عليك فان قدرت ان تقلب عليه حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل قلت فما ترى في ماله قال توه ما قدرت عليه.

 ١٤٨٠ (١٤) دعائم الاسلام ٤٥٩ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل تناول عليا عليه السلام فقال إنه لحقيق أن لا يقيم يوما (واحدا - خ) ويقتل من سب الامام كما يقتل من سب النبي صلى الله عليه وآله.

 ١٤٨١ (١٥) كافى ٢٣٥ ج ٨ - (الحسين بن محمد الأشعري عن علي بن محمد بن سعيد (٢) عن محمد بن سالم ابن أبي سلمة عن - معلق محمد بن سعيد قال حدثني القاسم بن عروة عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال من قعد في مجلس يسب فيه إمام من الأئمة يقدر على الانتصاف (٣) فلم يفعل ألبسه الله عز وجل الذل في الدنيا وعذبه في الآخرة وسلبه صالح ما من به عليه من معرفتنا.

 ١٤٨٢ (١٦) كافى ٨٧ ج ٨ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن مرازم عن أبيه قال خرجنا مع أبي عبد الله عليه السلام حيث

--------------------

(١) ينقص - ئل.

 

(٢) كذا في أكثر النسخ وقال المجلسي ره الظاهر اما سعد أو علي بن محمد ابن أبي سعيد.

 

(٣) أي الانتقام.

 

(٤٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 خرج من عند أبي جعفر المنصور من الحيرة فخرج ساعة أذن له وانتهى إلى السالحين (١) في أول الليل فعرض له عاشر كان يكون في السالحين في أول الليل فقال له لا أدعك أن تجوز فألح عليه وطلب إليه فأبى إباء و أنا ومصادف معه فقال له مصادف جلعت فداك إنما هذا كلب قد آذاك و أخاف أن يردك وما أدرى ما يكون من أمر أبى جعفر وأنا ومرازم أتأذن لنا أن نضرب عنقه ثم نطرحه في النهر فقال كف (٢) يا مصادف فلم يزل يطلب إليه حتى ذهب من الليل أكثره فأذن له فمضى فقال يا مرازم هذا خير أم الذي قلتماه قلت هذا جعلت فداك فقال إن الرجل يخرج من الذل الصغير فيدخله ذلك في الذل الكبير.

 ويأتي في أحاديث باب حكم المحارب بالنار وباب حد نفى المحارب ما يناسب ذلك وفى رواية الفضل من باب حكم الزنديق والمنافق من أبواب حد المرتد قوله عليه السلام ولا يجوز قتل أحد من النصاب والكفار في دار التقية الا قاتلا وساع في فساد وذلك إذا لم تخف على نفسك وأصحابك وفى رواية ابن مسلم من باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد قوله عليه السلام من جحد اماما من الأئمة (٣) وبرأ منه ومن دينه فهو كافر مرتد عن الاسلام لان الامام من الله ودينه دين الله و من برء من دين الله فدمه مباح في تلك الحالة.

 

(٢٥) باب عدم لزوم الحد على من أفلت منه القذف ونحوه بغير قصد ١٤٨٣ (١) كافى ٢٥٤ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كنت عنده و

--------------------

(١) السالحون: موضع على أربع فراسخ من بغداد إلى المغرب (كذا في المغرب) في حاشية كافى.

 

(٣) كيف - خ.

 

(٣) من الله - خ.

 

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 سأله رجل عن رجل يجيئ منه الشئ على حد الغضب (١) يؤاخذه الله به فقال الله أكرم من أن يستغلق عبده (٢) وفى نسخة أبى الحسن الأول عليه السلام يستقلق (٣) عبده.

 ١٤٨٤ (٢) تهذيب ٨٨ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ٣٦ ج ٤ - محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته يا زانية قال يجلد حدا ويفرق بينهما بعد ما يجلد (٤) ولا تكون امرأته قال وان كان قال كلاما أفلت منه من (٥) غير أن يعلم شيئا أراد أن يغيظها به فلا يفرق بينهما.

 

(٢٦) باب حكم من قال لرجلين أحدهما زان ١٤٨٥ (١) الجعفريات ١٣٤ - بأسناده عن علي عليه السلام في رجل قال لرجلين أحدهما زان قال إن كانا جميعا قيل له أيهما أردت فان أخبر وإلا جلد الحد.

 

(٢٧) باب حكم من قال لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة ومن قال لام ولده كنت تزنين وأنت أمة ١٥٨٦ (١) الجعفريات ١٣٨ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه إذا قال الرجل لامرأته أنت كنت تزنين وأنت مشركة فلا حد عليه وإذا قال لام ولده كنت تزنين وأنت أمة فلا حد عليه.

 

(٢٨) باب حكم من قذف رجلا لا يعرفه في دار الكفر وفى دار الايمان ١٤٨٧ (١) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٥ - وروى إذا قذف رجل رجلا

--------------------

(١) غضب - ئل.

 

(٢) ان يستغلق عليه - خ.

 

(٣) أي يكلفه ويجبره فيما لم يكن له اختيار قال فيروزآبادي استغلقني في بيعته: لم يجعل لي خيارا في رده (آت).

 

(٣) يستقلق أي ينزعج ويضطرب.

 

(٤) جلد - فقيه.

 

(٥) في - فقيه.

 

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 في دار الكفر وهو لا يعرفه فلا شئ عليه لأنه لا يحل أن يحسن الظن فيها بأحد إلا من عرفت ايمانه وإذا قذف رجلا في دار الايمان وهو لا يعرفه فعليه الحد لأنه لا ينبغي أن يظن بأحد فيها إلا خيرا.

 

(٢٩) باب ان المتسابان يغلب ألأمهما ١٤٨٨ (١) غرر الحكم ٧٢٤ - قال عليه السلام ما تساب اثنان إلا غلب ألأمهما.