أبواب المتعة

(١) باب استحباب المتعة والحث عليها مريدا بها وجه الله تعالى قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ى (٢٤) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهم فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة أن الله كان عليما حكيما فاطر (٣٥) ى (٢) ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم التحريم (٦٦) ى (٣) وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه فلما نبأها به قالت من أنباك هذا قال نبأني العليم الخبير.

 

(١) يب ٢٥٠ ج ٧ - صا ١٤١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال نزلت في

(١)

--------------------------------------------------------------------------------

 القرآن " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح (١) عليكم فيما تراضيتم به من بعد فريضة " تفسير العياشي ٢٣٣ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال نزلت هذه الآية (وذكر مثله) وزاد قال لا بأس بأن تزيدها و تزيدك إذا أنقطع الأجل فيما بينكم يقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها وعدتها حيضتان.

 نوادر محمد بن أحمد ٨١ النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة (وذكر مثله إلى قوله حيضتان).

 

(٢) كا ٤٤٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن الحسن ابن رباط عن حريز عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا حنيفة يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال أي المتعتين تسأل قال سألتك عن متعة الحج فأنبئني عن متعة النساء أحق هي فقال سبحان الله أما قرأت كتاب الله عز وجل " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة " فقال أبو حنيفة والله فكأنها آية لم أقرأها قط.

 

(٣) قرب الإسناد ٢١ - أحمد بن إسحاق عن بكر بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال " فما استمعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضة ".

 

(٤) تفسير العياشي ٢٣٤ ج ١ - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال قلت جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع انما هي إجارة قلت (أرأيت) ان أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه و منها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الأجل.

 

(٥) تفسير العياشي ٢٣٤ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال كان يقرء " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح

--------------------

(١) الجناح هو الاثم.

 

(٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليكم فيما استمتعتم به من بعد فريضة " فقال هن أن يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل.

 

(٦) ك ٤٤٨ ج ١٤ أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف و يعرف بكتاب القراءات عن البرقي عن علي بن النعمان عن داود بن فرقد عن عامر بن سعيد الجهني (عن أبيه - خ) عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ".

 

(٧) كا ٤٤٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال انما نزلت " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة ".

 

(٨) تفسير القمي ١٣٦ ج ١ - قال الصادق عليه السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " قال الصادق عليه السلام فهذه الآية دليل على المتعة.

 

(٩) فقيه ٢٩٢ ج ٣ - وأحل رسول الله صلى الله عليه وآله المتعة ولم يحرمها حتى قبض وقرأ ابن عباس (ره) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة من الله ".

 

(١٠) ك ٤٤٨ ج ١٤ - سعد بن عبد الله القمي في كتاب ناسخ القرآن ومنسوخه قال قرأ أبو جعفر وأبو عبد الله عليهما السلام " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".

 

(١١) ك ٤٤٧ - ٤٦٦ - ج ١٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن أبي بصير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال علي عليه السلام لولا ما سبقني (به - ٤٤٧) ابن الخطاب ما زنى الا شقى (١) قال ثم قرأ هذا الآية " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن فريضة " ك ٤٦٧ - " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال يقول إذا انقطع الأجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضيها ولا يحل لغيرك حتى

--------------------

(١) الشقي ضد السعيد.

 

(٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ينقطع الأجل وعدتها حيضتان.

 

(١٢) ك ٤٤٧ - ج ١٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة ولم يحرمها قال أبو جعفر عليه السلام وكان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني ابن الخطاب يعنى عمر ما زنى الا شقى (١) ثم قال أبو جعفر عليه السلام وكان ابن عباس يقول لا جناح عليكم " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " وهؤلاء يكفرون بها اليوم وهي حلال وأحلها رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحرمها.

 تفسير العياشي ٢٣٣ عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال قال جابر ابن عبد الله عن رسول الله (وذكر نحوه) الا ان فيه فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٢ - النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر قال حدثني جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونحوه إلى قوله شقى (ثم قال " ع ") وكان ابن عباس يرى المتعة.

 

(١٣) كتاب الاستغاثة ٤٥ - ومن ذلك أن علماء أهل البيت عليهم السلام ذكروا عن ابن عباس (رض) أنه لما دخل مكة وعبد الله بن الزبير على المنبر يخطب فوقع نظره على ابن عباس وكان قد أضر (٢) فقال معاشر الناس قد أتاكم أعمى أعمى الله قلبه يسب عائشة أم المؤمنين ويلعن حواري رسول الله صلى الله عليه وآله ويحل المتعة وهي الزنى المحض فوقع الكلام في أذن عبد الله بن العباس وكان متوكئا على يد غلام له يقال له عكرمة فقال له أدنني منه فأدناه حتى وقف بإزائه وقال، إنا إذا ما فئة نلقاها نرد أولاها على أخراها * * قد أنصف القارة (٣) من راماها (٤) (إلى أن قال)

--------------------

(١) شفى بالفاء - تفسير العياشي خ - اي قليل.

 

(٢) أضر: عمى - اللسان ج ٤ ص ٤٨٣

(٣) الفارة - ك (٤) زواها - ك.

 

(٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 واما قولك يحل المتعة وهي الزنى المحض فوالله لقد عمل بها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يأت بعده رسول لا يحرم ولا يحلل والدليل على ذلك قول ابن صهاك متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فأنا أمنع منهما وأعاقب (عليها خ) فقبلنا شهادته ولم نقبل تحريمه وانك من متعة فإذا نزلت عن عودك هذا فاسأل أمك عن بردى عوسجة ومضى عبد الله بن العباس ونزل عبد الله بن الزبير مهرولا إلى أمه فقال أخبرني عن بردى عوسجة وألح عليها مغضبا فقالت له ان أباك كان مع رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أهدى له رجل يقال له عوسجة بردين فشكا أبوك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله العزوبة فأعطاه بردا منهما فجاءني فمتعني به ومضى فمكث عن برهة (١) وإذا به قد أتاني ببردتين (٢) فمتعني بهما فعلقت بك وانك من متعة فمن أين وصلك هذا قال من ابن عباس فقالت ألم أنهك عن بنى هاشم وأقل لك ان لهم ألسنة لا تطاق.

 

(١٤) يب ٢٥٠ ج ٧ - صا ١٤١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٨ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (عن صفوان بن يحيى كا.

 يب) عن ابن مسكان

(عن عبد الله بن سليمان - كا) قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يقول لولا ما سبقني به (٣) بنى الخطاب ما زنى الا شفى.

 

(٤)

(١٥) ئل ٤٤٠ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة وباسناد آخر عن علي عليه السلام لولا ما سبقني به عمر بن الخطاب ما زنى مؤمن.

 

(١٦) ئل ٤٤٠ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة وبأسانيد كثيرة إلى أبي عبد الرحمن ابن أبي ليلى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل نسخ آية المتعة شئ قال لا ولولا ما نهى عنها عمر ما زنى الا شقى.

 

(١٧) يب ٢٥٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٩ ج ٥ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير الليثي إلى أبي جعفر عليه السلام فقال له ما تقول في متعة النساء فقال أحلها الله في كتابه (و - كا) على لسان نبيه

--------------------

(١) برهة اي مدة طويلة من الزمان

(٢) البردة كساء يلتحف به - الشملة المخططة

(٣) اليه - يب - صا.

 ابن - صا

(٤) الأشقى - يب - صا - الاشفى اي قليل - في حاشيته كا.

 

(٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله فهي حلال إلى يوم القيامة فقال أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمرو ونهى عنها فقال وان كان فعل قال (و - يب) انى أعيذك بالله من ذلك تحل شيئا حرمه عمر قال فقال له فأنت على قول صاحبك وأنا على قول رسول الله صلى الله عليه وآله فهلم (١) الا عنك أن القول ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأن الباطل ما قال صاحبك قال فأقبل عبد الله بن عمير فقال يسرك ان نساءك وبناتك وأخواتك وبنات عمك يفعلن (ذلك - يب) فأعرض (عنه - كا) أبو جعفر عليه السلام حين ذكر نساءه وبنات عمه.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٦ - محمد ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال جاء عبد الله بن عمير (وذكر نحوه).

 

(١٨) ئل ٤٤١ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن أبي نضرة عن جابر قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر وقال ما زلنا نتمتع حتى نهى عنها عمر.

 

(١٩) نوادر أحمد بن محمد ٨٩ - القاسم عن ابان عن إسحاق عن الفضل قال سمعت أبا عبد الله يقول بلغ عمر أن أهل العراق يزعمون أن عمر حرم المتعة فأرسل فلانا قد سماه فقال أخبرهم أنى لم أحرمها وليس لعمر أن يحرم ما أحل الله ولكن عمر قد نهى عنها.

 

(٢٠) العيون ١٢٤ ج ٢ - باسناده المتقدم في باب (٣١) ان جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات (ج ٢) عن الفضل بن شاذان قال سئل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام أن يكتب له محض الاسلام على سبيل الايجاز والاختصار فكتب عليه السلام له محض الاسلام (٢) (إلى أن قال) وتحليل المتعتين اللتين أنزلها الله تعالى في كتابه وسنهما رسول الله صلى الله عليه وآله متعة النساء ومتعة الحج.

 

(٢١) يب ٢٥١ ج ٧ - صا ١٤١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٩ ج ٥ يب ٢٥١ ج ٧ - صا ١٤١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٩ ج ٥.

 

--------------------

(١) اي تعالى.

 

(٢) المحض الخالص الذي لم يخالطه شئ: كل شئ خلص حتى لا يشوبه شئ.

 

(٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال المتعة نزل بها القرآن وجرت بها السنة من رسول الله صلى الله عليه وآله.

 

(٢٢) المقنع ١١٣ - اعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أحل المتعة ولم يحرمها حتى قبض.

 الهداية ٦٩ (نحوه).

 

(٢٣) تفسير القمي ٢٠٧ ج ٢ - أخبرنا أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن مالك بن عبد الله بن أسلم عن أبيه عن رجل من الكوفيين عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال والمتعة ذلك.

 

(٢٤) ك ٤٤٨ ج ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف ويعرف بكتاب القراءات عن محمد بن جمهور عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى " ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها " قال عليه السلام منه المتعة.

 

(٢٥) ئل ٤٤٠ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن عمر بن دينار عن الحسن بن محمد عن الجابر قال خرج منادى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد أذن لكم فتمتعوا يعنى نكاح المتعة.

 

(٢٦) ك ٤٤٨ ج ١٤ - أحمد بن محمد السياري في كتاب التنزيل والتحريف و يعرف بكتاب القراءات عن حماد بن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قرأ " وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا - بالمتعة - حتى يغنيهم الله من فضله " هكذا التنزيل

(٢٧) ئل ٤٤٠ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة قال روى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن عبد الله بن ابن مسعود قال كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله ليس معنا نساء فقلنا يا رسول الله لا نستحصن هنا بأجر فأمرنا أن ننكح المرأة بالثوب.

 

(٢٨) ئل ٤٤١ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن علي وسائر الأئمة عليهم السلام انهم قالوا بإباحة المتعة وعن يونس عن

(٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الزهري عن عروة بن الزبير قال قال ابن العباس كانت المتعة تفعل على عهد امام المتقين رسول الله صلى الله عليه وآله.

 

(٢٩) وعن شعبة بن مسلم قال دخلت على أسماء بنت أبي بكر فسألناها عن المتعة فقالت فعلناها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.

 

(٣٠) يب ٢٥٢ ج ٢ - صا ١٤٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن العباس بن موسى عن إسحاق (ابن عمار يب صا) عن أبي سارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعنى المتعة فقال لي حلال ولا تتزوج الا عفيفة ان الله تعالى يقول " والذين هم لفروجهم حافظون " فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك.

 

(٣١) فقيه ٢٩١ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام ليس منا من لم يؤمن بكرتنا و (لم خ) يستحل متعتنا.

 

(٣٢) كا ١٥١ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن علي بن أسباط قال أخبرني بعض أصحابنا عن محمد بن مسلم قال قال أبو جعفر عليه السلام يأبن مسلم الناس أهل رياء غيركم وذلكم انكم أخفيتم ما يحب الله عز وجل وأظهرتم ما يحب الناس والناس أظهر واما يسخط الله عز وجل واخفوا ما يحبه (١) الله يأبن مسلم ان الله تبارك وتعالى رأف بكم فجعل المتعة عوضا لكم عن الأشربة.

 

(٣٣) فقيه ٢٩٨ ج ٣ - روى عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى حرم على شيعتنا المسكر من كل شراب وعوضهم من ذلك المتعة.

 ك ٤٥٢ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة - عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام

(مثله).

 

(٣٤) ئل ٤٤٠ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة قال

--------------------

(١) اي أخفوا ما يحب الله إظهاره.

 

(٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وروى ابن بابويه باسناده ان عليا عليه السلام نكح امرأة بالكوفة من بنى نهشل متعة.

 

(٣٥) وعن أبي وهب (١) عن أبان بن مسلم عن أبيه عن سلمة بن الأكوع (٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أي رجل تمتع بامرأة ما بينهما ثلاثة أيام فان أحبا أن يزدادا ازدادا وان أحبا أن يتتاركا تتاركا.

 

(٣٦) فقيه ٢٩٦ ج ٣ - وقيل لأبى عبد الله عليه السلام لم جعل في الزناء أربعة من الشهود وفى القتل شاهدين قال إن الله تبارك وتعالى أحل لكم المتعة وعلى أنها ستنكر عليكم فجعل الأربعة الشهود احتياطا لكم ولولا ذلك لأتى عليكم وقل ما يجتمع أربعة شهود على شهادة بأمر واحد.

 العلل ٥٠٩ - أبى رحمه الله عن عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أشيم عمن رواه من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام انه قيل له لم جعل في الزنا (وذكر مثله).

 المحاسن ٣٣٠ - البرقي عن أبيه عن علي بن أحمد بن أشيم عمن رواه قال قيل لأبى عبد الله عليه السلام لم جعل في الزنا (وذكر مثله) الا ان فيه أحل المتعة.

 

(٣٧) فقيه ٢٩٢ ج ٣ - قال الرضا عليه السلام المتعة لا تحل الا لمن عرفها وهي حرام على من جهلها.

 

(٣٨) فقيه ٢٩٥ ج ٣ - روى بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال انى لأكره للرجل المسلم أن يخرج عن الدنيا وقد بقيت عليه خلة (٣) من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يقضها.

 قرب الأسناد ٢١ - أحمد بن إسحاق (بن مسعدة خ ل) قال حدثنا بكر بن محمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المتعة فقال أكره له أن يخرج (وذكر نحوه).

 

(٣٩) ك ٤٥١ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي القاسم جعفر بن

--------------------

(١).

 أبى ذئب - خ ل.

 

(٢) الكوع بالضم طرف الزند الذي يلي الابهام والأكوع المعوج الكوع - مجمع.

 

(٣) الخلة: الخصلة.

 

(٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بكر بن محمد عن الصادق عليه السلام حيث قال سئل عن المتعة فقال أكره للرجل أن يخرج (و ذكر نحوه).

 

(٤٠) ئل ٤٤٠ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة - قال وروى الفضل الشيباني باسناده إلى الباقر عليه السلام أن عبد الله بن عطاء المكي سأله عن قوله تعالى " وإذ أسر النبي " الآية فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله تزوج بالحرة متعة فاطلع عليه بعض نسائه فاتهمته بالفاحشة فقال أنه لي حلال أنه نكاح بأجل فاكتميه فاطلعت عليه بعض نسائه.

 

(٤١) فقيه ٢٩٧ ج ٣ - وقال الصادق عليه السلام إني لأكره للرجل أن يموت و قد بقيت عليه خلة من خلال رسول الله صلى الله عليه وآله لم يأتها فقلت له فهل تمتع رسول الله صلى الله عليه وآله قال نعم وقرأ هذه الآية " وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا إلى قوله تعالى ثيبات وأبكارا ".

 

(٤٢) ك ٤٧٤ ج ١٤ - الحسين بن حمدان الحضيني في هدايته وكتابه الآخر في المناقب واللفظ للثاني عن محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد الله الحسنيين عن أبي شعيب محمد بن نصير عن عمر بن فرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر عن الصادق عليه السلام في حديث طويل قال قلت يا مولاي فالمتعة قال المتعة حلال طلق والشاهد بها قول الله جل ثناؤه في النساء المزوجات بالولي والشهود " ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعد وهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا " أي مشهودا والقول المعروف هو المشهور بالولي والشهود.

 وانما احتيج إلى الولي والشهود في النكاح ليثبت النسل ويصح النسب ويستحق الميراث وقوله " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (١) فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وجعل الطلاق في النساء المزوجات غير جائز الا بشاهدين ذوي عدل من

--------------------

(١) أعطيتها مهرها نحلة بالكسر إذا لم ترد منها عوضا - اللسان.

 

(١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 المسلمين وقال في سائر الشهادات على الدماء والفروج والأموال والأملاك " واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ".

 وبين الطلاق عز ذكره فقال " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم " ولو كانت المطلقة تبين بثلاث تطليقات يجمعها كلمة واحدة أو أكثر أو أقل لما قال الله تعالى ذكره " وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم (إلى قوله؟؟) وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر " وقوله عز وجل " لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا " هو نكرة تقع بين الزوج وزوجته فيطلق التطليقة الأولى بشهادة ذوي عدل وحد وقت التطليقتين هو آخر القروء.

 والقرء هو الحيض والطلاق يجب عند آخر نقطة بيضاء تنزل بعد الصفرة والحمرة والى التطليقة الثانية والثالثة ما يحدث الله بينهم من عطف أو زوال ما كرهاه وهو قوله جل من قائل " والمطلقات يتربصن (١) بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك أن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم " هذا يقول عز وجل في أن للبعولة مراجعة النساء من تطليقة إلى تطليقة ان أرادوا اصلاحا و للنساء مراجعة الرجال في مثل ذلك.

 ثم بين تبارك وتعالى فقال " الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح بإحسان " في الثالثة فأن طلق الثالثة بانت وهو قوله تعالى " فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره " ثم يكون كسائر الخطاب لها والمتعة التي أحلها الله في كتابه وأطلقها الرسول لسائر المسلمين فهي قوله جل من قائل " والمحصنات من النساء ألا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم

--------------------

(١) التربص: الانتظار - اللسان.

 

(١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 به من بعد الفريضة ان الله كان عليما حكيما ".

 والفرق بين المزوجة والمتمتعة أن للمزوجة صداقا وللمتمتعة أجرة فتمتع سائر المسلمين على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله في الحج وغيره وأيام أبى بكر وأربع سنين من أيام عمر حتى دخل على أخته عفراء فوجد في حضنها ولدا يرضع من ثديها فقال يا أختي ما هذا فقالت ابني من أحشائي ولم تكن متبعلة فقال لها الله فقالت الله و كشفت عن ثدييها فنظر إلى در اللبن في فم الطفل فغضب وأرعد (١) وأربد (٢) لونه وأخذ الطفل على يديه مغيظا وخرج وردا حتى أتى المسجد فرقى المنبر.

 وقال نادوا في الناس أن الصلاة جامعة وكان في غير وقت الصلاة فعلم الناس أنه لأمر يريده عمر فحضروا فقال يا معاشر الناس من المهاجرين والأنصار وأولاد قحطان و نزار من منكم يحب أن يرى المحرمات عليه من النساء ولها مثل هذا الطفل قد خرج من أحشائها وسقته لبنا وهي غير متبعلة فقال بعض القوم ما نحب هذا يا أمير المؤمنين فقال ألستم تعلمون أن أختي عفراء من حنتمة أمي وأبى الخطاب قالوا بلى يا أمير المؤمنين قال فاني دخلت عليها في هذه الساعة فوجدت هذا الطفل في حجرها فناشدتها أنى لك هذا فقالت ابني ومن أحشائي ورأيت درة لبنها من ثديها في فيه فقلت من أين لك هذا فقالت تمتعت واعلموا معاشر الناس أن هذه المتعة التي كانت حلالا على المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده قد رأيت تحريمها فمن أتاها ضربت جنبيه بالسوط فلم يكن في القوم منكر قوله ولا راد عليه ولا قائل له أي رسول بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أو كتاب بعد كتاب الله لا نقبل خلافك على الله وعلى رسوله وكتابه بل سلموا ورضوا.

 قال المفضل يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه قال قلت يا سيدي فأعرض عليك ما علمته منكم فيها إلى أن قال فقل يا مفضل قال يا مولاي قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد

--------------------

(١) أرعد الرجل وأبرق إذا تهدد وأوعد وارعد الرجل رعدا اضطرب مجمع.

 

(٢) أربد وجهه وتربد احمر حمرة فيها سواد عند الغضب اللسان ج ٣ ص ١٧٠.

 

(١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا مجنونة وأن ندعوا المتمتع بها إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وان نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة فان شغلت بواحدة من الثلاث فلا تحل له.

 وان خلت فيقول لها متعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح أجلا معلوما بأجرة معلومة وهي ساعة أو يوم أو يومان أو شهران أو سنة أو ما دون ذلك أو أكثر والأجرة ما تراضيا عليه من حلقة خاتم أو شسع نعل (١) أو شق تمرة إلى فوق ذلك من الدراهم أو عرض ترضى به فان وهبت حل له كالصداق الموهوب من النساء المزوجات الذين قال تعالى فيهن " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ورجع القول إلى تمام الخطبة.

 ثم يقول لها على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء لي أضعه منك حيث أشاء وعليك الاستبراء خمسة وأربعين يوما أو محيضا واحدا ما كان من عدد أيام فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به فان أحببت وأحبت هي الاستزادة في الأجل زدتما.

 وفيه ما رويناه عنكم من قولكم لئن أخرجنا فرجا من حرام إلى حلال أحب الينا من تركه على الحرام ومن قولكم فإذا كانت تعقل قولها فعليها ما تقول من الأخبار عن نفسها ولا جناح عليك.

 وقول أمير المؤمنين عليه السلام فلولاه ما زنى الا شقي أو شقية لأنه كان للمسلمين غناء في المتعة عن الزنا.

 وروينا عنكم أنك قلتم أن الفرق بين الزوج والمتمتع أن المتمتع له أن يعزل عن المتعة وليس للزوج أن يعزل عن الزوجة لأن الله تعالى يقول " ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد ".

 

--------------------

(١) الشسع أحد سيور النعل وهو الذي يدخل بين إصبعتين ويدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النعل المشدود في الزمام - اللسان.

 

(١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأتى في كتاب الكفارات عنكم " أنه من عزل نطفة عن رحم مزوجة فدية بالنطفة عشرة دنانير كفارة وأن من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث شاء من المتمتع بها فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه " إلى هنا انتهت رواية الهداية.

 

(٤٣) وزاد في كتابه الآخر قال الصادق عليه السلام يا مفضل حدثني أبي محمد بن علي عن آبائه يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن الله اخذ الميثاق على سائر المؤمنين أن لا تعلق منه فرج من متعة انه أحد محن المؤمن الذي تبين ايمانه من كفره إذا علق منه فرج من متعة، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام وأن الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة قال المفضل يا مولاي وذكر قصة عبد الله بن العباس مع عبد الله بن الزبير وساق إلى قوله لابن الزبير وأنت أول مولود ولد في الاسلام من متعة، و

(قد - خ) قال النبي صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام فقال الصادق والله يا مفضل لقد صدق في قوله لعبد الله بن الزبير قال المفضل قلت يا مولاي وقد روى بعض شيعتكم أنكم قلتم أن حدود المتعة أشهر من دابة البيطار وأنكم قلتم لأهل المدينة هبوا لنا التمتع في المدينة وتمتعوا حيث شئتم لأنا خفنا عليهم من شيعة ابن الخطاب أن يضربوا جنوبهم بالسياط فأحرزناها باشتبهاها (١) في المدينة.

 قال المفضل وروت شيعتكم عنكم أن محمد بن سنان الأسدي تمتع بامرأة فلما دنا لوطئها وجد في أحشائها تركلا (٢) فرفع نفسه عنها وقام ملقى ودخل على جدك علي بن الحسين عليهما السلام فقال له يا مولاي وسيدي: اني تمتعت من امرأة فكان من قصتي وقصتها كيت وكيت وانى قلت لها ما هذا التركل فجعلت رجلها في صدري ودفعتني عنها وقالت لي ما أنت بأديب ولا عالم أما سمعت الله يقول " يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء ان تبد لكم تسؤكم " قال الصادق عليه السلام هذا شرف من شيعتنا ومن يكذب

--------------------

(١) الظاهر أنه مصحف - بأشباهها.

 

(٢) الركل ضربك الفرس برجلك ليعدو - اللسان - وفى الحديث قضى في امرأة ركلها زوجها الركل الضرب برجل واحدة وقد ركله يركله ركلا اي رفسه وفى بعض النسخ ركبها ولعل الأول أصح و تركل الرجل بمسحاته إذا ضربها برجله لتدخل في الأرض.

 مجمع.

 

(١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 علينا فليس منا والله ما أرسل الله رسله الا بالحق ولا جاء الا بالصدق ولا يحكون إلا عن الله ومن عند الله وبكتاب الله فلا تتبعوا أهواءكم فتضلوا ولا ترخصوا لأنفسكم فيحرم عليكم ما أحل الله لكم والله يا مفضل ما هو الا دين الحق وما شرائط المتعة الا ما قدمت ذكره لك.

 الخبر ك ٤٨٠ ج ١٤ - الشيخ فضل بن شاذان في كتاب الإيضاح في كلام له ثم ما تعيبون الشيعة من قولكم انهم يستحلون متعة النساء والمتعة زعمتم أنها زناء وأنتم تروون في المتعة عن فقهائكم وعلمائكم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله و من التابعين أنهم عملوا بها واستحلوها على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبعده حتى نهى عنها عمر بن الخطاب في خلافته.

 

(٤٤) وفيه - ومن ذلك هشام بن يوسف الصنعاني عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا واقد البكري - بكر قريش - يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله.

 وفيه - وأخبرني أبو الزبير أنه سمع أبا واقد وهو يقول قسم النبي صلى الله عليه وآله بيننا غنما فأصابتني شاتان فاستمتعت بهما.

 

(٤٥) وفيه هشام بن يوسف قال أخبرني ابن جريح قال قال أبو الزبير (قال) سمعت طاووسا يقول إن ابن فلان يقول إن ابن عباس يفتي بالزنا فبلغ ابن عباس فعدد ابن عباس رجالا كانوا من المتعة فلم أذكر ممن عدد منهن غير معبد بن أمية.

 

(٤٦) وفيه هشام عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري يقول كنا نتمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر حتى نهى عمر بن الخطاب في شأن عمرو بن حريث قال من أشهدت قال أمي وأختي أو أمي وأخي فأرسل عمر إلى عمرو بن حريث فسأله فأخبره ذلك أمرا ظاهرا فقال عمر الا غيرهما فذلك حين نهى عنها.

 

(٤٧) ك ٤٨١ ج ١٤ - هشام عن ابن جريح قال أخبرني ابن خيثم قال كانت بمكة امرأة فكان سعيد بن جبير يكثر الدخول عليها فقلت يا أبا عبد الله ما أكثر ما تدخل على هذه المرأة قال قد نكحناها متعة قال وأخبرني أن سعيد بن جبير قال المتعة أحل من

(١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 شرب الماء.

 ورواه ابن أبي زائدة قال أخبرنا إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن ابن مسعود قال كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وليس لنا نساء فقلنا ألا نستخصي فنهانا عن ذلك ثم رخص لنا أن ننكح المرأة إلى أجل بالثوب ثم قرأ " يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ".

 

(٤٨) وفيه هشام عن ابن جريح قال قال عطاء سمعت ابن عباس يقول رحم الله عمر ما كانت المتعة الا رحمة من الله رحم بها أمة محمد صلى الله عليه وآله ولولا نهيه عنها ما احتاج أحد إلى الزناء الا شقي قال عطاء والله لكأني أسمع قوله الآن الا شقي قال عطاء فهي التي في سورة النساء " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن " قال إلى كذا و كذا من الأجل على كذا وكذا وليس بيننا وراثة فإن بدا لهما أن يتراضيا بعد الأجل فنعم وان تفرقا فنعم، وليس بنكاح قال عطاء وسمعت ابن عباس يراها الآن حلالا وأخبرني أنه كان يقرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فآتوهن أجورهن ".

 قال ابن عباس قد حرف أبى (١) " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى "

(٤٩) وفيه - هشام عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله يقول استمتعنا أصحاب النبي صلى الله عليه وآله حتى نهى عمر في شأن عمرو بن حريث قال جابر إذا انقضى الأجل فبدا لهما أن يتعاودا فليمهرها مهرا آخر قال وسأله بعضنا كم تعتد قال حيضة واحدة كي يعتد بها المستمتع بهن.

 ورواه بشر بن المفضل قال حدثنا داود ابن أبي هند عن أبي نضرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء فقال وما تقرأ (٢) سورة النساء قلت بلى قال وما تقرأ فيها " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى " قال لو قرأتها هكذا لم أسألك عنها قال فإنها كذلك.

 

(٥٠) وفيه - روى وكيع قال حدثنا القارئ عن عمر بن مرة عن سعيد بن جبير أنه قرأ " فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى ".

 

(٥١) وفيه - أبو ثور وهشام ابن (أبى - خ) يوسف عن معمر عن الأعمش قال ما يختلف (اثنان) عن علي صلوات الله عليه أنه قال لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى

--------------------

(١) هكذا في الأصل ولا يخفى ما فيه.

 

(٢) أما قرأت - خ.

 

(١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فتياتكم هؤلاء.

 

(٥٢) ك ٤٨٣ ج ١٤ - بشر بن المفضل عن أبي قلابة قال قال عمر متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله (أنا) أنهى عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء و متعة الحج.

 

(٥٣) وفيه - عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة أن عمر قال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا أنهى عنهما وأضرب فيهما.

 

(٤٥) وفيه - يزيد (١) بن هارون عن يحيى بن سعيد عن ابن عمر قال قال عمر لو تقدمت في متعة النساء لرجمت فيها فهذه رواياتكم عن علمائكم في المتعة أنها كانت حلالا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وعهد أبى بكر وصدر من أمارة عمر ثم نهى عنها عمر برواياتكم ثم أنتم تروون بعد هذا أن النبي صلى الله عليه وآله نهى عنها يوم خيبر وتروون أنه أمر الصحابة بها يوم الفتح ثم نهاهم عنها، والفتح كان بعد خيبر فهذا يناقض روايتكم واختلافها ثم تروون أن ابن عباس نهى عنها وأن عليا صلوات الله عليه قال لابن عباس انك امرؤ تائه (٢) وابن عباس قد كان يفتى بها بعد علي عليه السلام وأصحاب ابن عباس عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وقول علي عليه السلام لولا أن عمر نهى عن المتعة ما زنى فتيانكم واقرار عمر على نفسه (في) قوله متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم أنا عنهما أنهى وأعاقب عليهما، فلو كان النبي صلى الله عليه وآله نهى عنهما لقال متعتان كانتا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهى عنهما، فأنا أنهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله.

 وحديث جابر بن عبد الله كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبى بكر حتى نهى عنها عمر بن الخطاب فلئن زعمتم أن عمر بن الخطاب نهى عما أمر الله به في كتابه وأمر رسول الله صلى الله عليه وآله به الناس لقد نسبتم عمر إلى الخلاف على الله وعلى رسوله بروايتكم هذه، ولئن كان عمر نهى عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله لآية نسخت آية المتعة ثم لم يعرف ذلك علي عليه السلام وابن عباس وجابر بن عبد الله الأنصاري وابن مسعود و

--------------------

(١) بريد - خ.

 

(٢) انك أمرته - خ.

 

(١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 التابعون مثل عطاء وسعيد بن جبير وطاووس وعرفتموه أنتم بعد مائتي سنة أن هذا لهو العجب، وان زعمتم أنكم قدر ويتموه عن هؤلاء الراوين جميعا فإنما يكون التحليل و التحريم على لسان النبي صلى الله عليه وآله ليس لأحد من الناس أن يحل ولا يحرم بعد النبي صلى الله عليه وآله فكيف جاز لهؤلاء أن يحللوا بعد النبي صلى الله عليه وآله ما حرمه النبي صلى الله عليه وآله فان قلتم انهم سمعوا عن النبي صلى الله عليه وآله التحليل ولم يسمعوا التحريم فكيف يكون ذلك، وأنتم تروون (رويتم خ) عنهم أنهم حرموا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله، وتروون أنهم حرموا ذلك بعد النبي صلى الله عليه وآله فهذه تخليط الدين ينكره أولوا الألباب.

 

(٥٥) ك ٤٨٤ ج ١٤ - الشيخ المفيد في المسائل الصاغانية في كلام له: وثبتت الرواية عن ابن مسعود وعبد الله بن عباس أنهما كانا يقرءآن هذه الآية " فما استمتعتم به منهن " إلى أجل مسمى وهذا صريح في نكاح المتعة المخصوص إلى أن قال وذكر أبو على الحسين بن علي بن يزيد وهو من جملة فقهاء العامة في كتابه المعروف بكتاب " الأقضية " أنه قال بنكاح المتعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله عبد الله بن مسعود ويعلى بن أمية وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس وصفوان بن أمية ومعاوية بن أبي سفيان وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجماعة من التابعين ومنهم عطا وطاووس وسعيد بن جبير وجابر بن يزيد وعمرو بن (١) دينار وابن جريح وجماعة من اهل مكة والمدينة وأهل اليمن وأكثر اهل الكوفة - قال أبو على لم يحكم أحد من المسلمين على من تمتع بحد وعذرهم (٢) الفقهاء بما رووا فيها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والتابعين - ثم ذكر بعض الاخبار في ذلك فقال أخبرنا محمد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتمتع من النساء قال وأخبرنا عبد الوهاب بن مسعود بن عطاء عن ابن جريح عن أبي زبير عن جابر قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بملء ء القدح سويقا وبالقبضة من التمر - قال وأخبرنا عبد الوهاب عن ابن جريح عن عطاء عن

--------------------

(١) في الطبع الحجرية - عمر بن دينار.

 

(٢) وعذرتهم - خ.

 

(١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عباس انه كان يراها حلالا ويقرء (فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى) انتهى ما أردنا نقله.

 

(٥٦) مصباح المتهجد ٣٢٤ - روى ابن أبي عمير عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إني لأحب للرجل أن لا يخرج من الدنيا حتى يتمتع ولو مرة واحدة وأن يصلى الجمعة في جماعة.

 الخبر.

 

(٥٧) ئل ٤٤٣ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال يستحب للرجل أن يتزوج المتعة وما أحب للرجل منكم أن يخرج من الدنيا حتى يتزوج المتعة ولو مرة.

 

(٥٨) وبالإسناد عن ابن عيسى عن ابن الحجاج عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال لي متعت قلت لا قال لا تخرج من الدنيا حتى تحيى السنة.

 

(٥٩) ئل ٤٤٤ ج ١٤ وبالإسناد عن أحمد بن محمد عن ابن أشيم عن مروان بن مسلم عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة ما معي من الطروقة (١) أغناني الله عنها قال وإن كنت مستغنيا فانى أحب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله.

 

(٦٠) فقيه ٢٩٧ ج ٣ - وروى أن المؤمن لا يكمل حتى يتمتع.

 

(٦١) كا ٤٦٥ ج ٥ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن بشير بن حمزة عن رجل من قريش قال بعثت إلى ابنة عم لي كان لها مال كثير قد عرفت كثرة من يخطبني من الرجال فلم أزوجهم نفسي وما بعثت إليك رغبة في الرجال غير أنه بلغني أنه أحلها الله عز وجل في كتابه وبينها رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فحرمها زفر فأحببت أن أطيع الله عز وجل فوق عرشه وأطيع رسول الله صلى الله عليه وآله وأعصى زفر فتزوجني متعة فقلت لها حتى أدخل على أبي جعفر عليه السلام

--------------------

(١) كل امرأة طروقة زوجها - مجمع.

 

(١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأستشيره قال فدخلت عليه فخبرته فقال افعل صلى الله عليكما من زوج.

 

(٦٢) فقيه ٢٩٥ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام ان النبي صلى الله عليه وآله لما أسرى به إلى السماء قال لحقني جبرئيل عليه السلام فقال يا محمد ان الله تبارك وتعالى يقول " انى قد غفرت للمتمتعين من أمتك من النساء.

 المقنع ١١٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لحقني جبرئيل (وذكر مثله).

 

(٦٣) ك ٤٥٢ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن (١) على عن الباقر عليه السلام نحوه الا ان فيه للمتمتعين من النساء.

 

(٦٤) ئل ٤٤٣ ج ١٤ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد بن إسماعيل الجعفي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا إسماعيل تمتعت العام قلت نعم قال لا أعني متعة الحج قلت فما، قال متعة النساء، قلت في جارية بربرية قال قد قيل يا إسماعيل تمتع بما وجدت ولو سندية.

 

(٦٥) وعنه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن أبي حمزة البطائني عن أبي بصير قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقال لي يا أبا محمد تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لا، قال ولم قلت ما معي من النفقة يقصر عن ذلك قال فأمر لي بدينار قال أقسمت عليك ان صرت إلى منزلك حتى تفعل.

 

(٦٦) الخصال ١٦١ - حدثنا أبي (رض) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني حماد بن يعلى بن حماد عن أبيه عن حماد بن عيسى الجهني عن حريز بن عبد الله عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال لهو المؤمن في ثلاثة أشياء: التمتع بالنساء، ومفاكهة (٢) الاخوان، والصلاة بالليل.

 

(٦٧) ئل ٤٤٤ ج ١٤ - محمد بن محمد بن النعمان في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن سعد بن عبد الله عن ابن عيسى عن محمد بن علي الهمداني عن

--------------------

(١) في الأصل بياض.

 

(٢) الفكاهة بالضم: المزاح.

 والمفاكهة: الممازحة.

 

(٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل سماه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما من رجل تمتع ثم اغتسل الا خلق الله من كل قطرة تقطر منه سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون متجنبها إلى أن تقوم الساعة.

 

(٦٨) فقيه ٢٩٥ ج ٣ - روى صالح بن عقبة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له للمتمتع ثواب قال إن كان يريد بذلك وجه الله تعالى وخلافا على من أنكرها لم يكلمها كلمة الا كتب الله تعالى له بها حسنة ولم يمد يده إليها الا كتب الله له حسنة فإذا دنا منها غفر الله تعالى له بذلك ذنبا فإذا اغتسل غفر الله له بقدر ما مر من الماء على شعره، قلت بعدد الشعر قال نعم بعدد الشعر.

 

(٦٩) ك ٤٥٢ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن صالح بن عقبة عن أبيه عن الباقر عليه السلام قال قلت للمتمتع ثواب (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله - ولم يمد يده إليها إلا كتب الله له حسنة).

 

(٧٠) يب ٢٥١ ج ٧ صا ١٤٢ ج ٣ - محمد بن (أحمد بن - صا) يحيى (عن أبي جعفر - يب) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (يوم خيبر لحوم - يب) الحمر الأهلية ونكاح المتعة (قال الشيخ " ره " فالوجه في هذه الرواية أن نحملها على التقية).

 وتقدم في باب (٥) ان الحر له أن يتمتع بما شاء من النساء وان يملك ما أراد من الإماء من أبواب عدد ما يحل تزويجه ما يدل على ذلك ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب وفى رواية عبد السلام (٤) من هذا الباب قوله عليه السلام فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى.

 وفى باب (٤) كراهة المتعة مع الغنى عنها وغيره من الأبواب التي مربوطة بالمتعة ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٢) باب استحباب المتعة وان عاهد الله على تركها أو جعل عليه نذرا ٧١ (١) يب ٢٥١ ج ٧ - صا ١٤٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٠ ج ٥ -

(٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن علي السائي (١).

 يب ٣١٢ ج ٨ الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن حمزة بن بزيع عن نوادر أحمد بن محمد ٣٨ على السائي قال قلت لأبى الحسن عليه السلام - جعلت فداك انى كنت أتزوج المتعة فكرهتها وتشأمت بها فأعطيت الله عهدا بين الركن والمقام وجعلت على (٢) في ذلك نذرا وصياما أن لا أتزوجها ثم إن ذلك شق على وندمت على يميني ولم يكن بيدي من القوة ما أتزوج (به - يب ج ٨) في العلانية قال - فقال لي - عاهدت الله أن لا تطيعه والله لئن لم تطعه لتعصينه.

 ٧٢ (٢) فقيه ٢٩٤ ج ٣ - روى جميل بن صالح قال إن بعض أصحابنا قال لأبى عبد الله عليه السلام انه يدخلني من المتعة شئ فقد حلفت أن لا أتزوج متعة أبدا فقال له أبو عبد الله عليه السلام انك إذا لم تطع الله فقد عصيته.

 ٧٣ (٣) الاحتجاج ٣٠٦ ج ٢ - ومما خرج عن صاحب الزمان صلوات الله عليه من جواب المسائل الفقهية ما سأله عنها محمد بن عبد الله الحميري فيما كتب اليه (إلى أن قال) وعن الرجل ممن يقول بالحق ويرى المتعة ويقول بالرجعة إلا أن له أهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها ألا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك ويرى أن وقوف من معه من أخ وولد وغلام ووكيل وحاشية مما يقلله في أعينهم و يحب المقام على ما هو عليه محبة لأهله وميلا إليها وصيانة لها ولنفسه لا لتحريم المتعة بل يدين الله بها فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحب له أن يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف في المعصية ولو مرة (واحدة خ).

 غيبة الطوسي ٢٣٥ - أخبرنا جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود القمي قال وجدت بخط أحمد بن إبراهيم النوبختي واملاء أبى القاسم الحسين بن نوح عن نسخة الدرج، مسائل محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري (إلى أن قال) وعن الرجل يقول الحق ويرى المتعة (وذكر نحوه).

 

--------------------

(١) السبائي - صا.

 

(٢) على ذلك - يب ج ٧.

 

(٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في باب (٣) انه لا ينعقد النذر في معصية ولا مرجوح من أبوابه (ج ١٩) ما يناسب ذلك.

 

(٣) باب ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع وسبيلها سبيل الإماء و للرجل ان يتمتع بما شاء وأن المتمتع بها تبين بانقضاء المدة وبهبتها ولا يقع بها الطلاق.

 ٧٤ (١) يب ٢٨٥ ج ٧ - صا ١٤٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥١ ج ٥ - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق الأشعري عن بكر بن محمد الأزدي قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا قرب الأسناد ٢١ أحمد بن إسحاق (بن مسعدة - خ ل) قال حدثنا بكر بن محمد الأزدي قال وسألت أبا الحسن موسى عنها (وذكر نحوه).

 ٧٥ (٢) ٤٥٤ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة ليس من الأربع لأنها لا تطلق ولا تورث.

 ٧٦ (٣) كا ٤٥١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن عروة يب ٢٥٩ ج ٧ - صا ١٤٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن نوادر أحمد بن محمد ٨٩ - القاسم بن عروة عن عبد الحميد (الطائي يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال ليست من الأربع لأنها لا تطلق ولا ترث (ولا تورث - صا) وانما هي مستأجرة (يب - صا - وقال عدتها خمس وأربعون ليلة).

 ٧٧ (٤) تفسير العياشي ٢٣٤ ج ١ - عن عبد السلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له ما تقول في المتعة قال قول الله " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال قلت - جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع انما هي إجارة فقلت (أرأيت) ان

(٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الأجل.

 ٧٨ (٥) يب ٢٥٨ ج ٧ - صا ١٤٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥١ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن فقيه ٢٩٤ ج ٣ - حماد عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة أهي من الأربع فقال لا ولا من السبعين.

 ك ٤٥٤ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن حماد بن عثمان قال سئل الصادق عليه السلام في المتعة (وذكر مثله).

 ٧٩ (٦) وعن أبي بصير أنه ذكر للصادق عليه السلام وهل هي من الأربع فقال تزوج منهن ألفا.

 ٨٠ (٧) يب ٢٥٨ ج ٧ - صا ١٤٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٢ ج ٥ - الحسين بن محمد عن أحمد بن إسحاق عن سعدان بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال ذكرت له المتعة أهي من الأربع؟ قال يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات.

 ٨١ (٨) يب ٢٥٨ ج ٧ - صا ١٤٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة بن أعين قال قلت ما يحل من المتعة؟ قال كم شئت.

 ٨٢ (٩) كا ٤٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال ألق عبد الملك بن جريج فسله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملى على منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريج قال ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق ويعطيها الشئ اليسير وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضت عليه فقال صدق وأقربه قال ابن أذينة وكان زرارة بن أعين يقول هذا ويحلف أنه الحق إلا أنه كان

(٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف نوادر أحمد بن محمد ٨٥ - ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال ألق عبد الملك بن جريج وذكر نحوه الا انه اسقط قوله (وصاحب الأربع نسوة).

 ٨٣ (١٠) كا ٤٥١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت كم تحل من المتعة قال فقال هن بمنزلة الإماء.

 ٨٤ (١١) فقيه الرضا ٢٣٣ - وسبيل المتعة سبيل الإماء له ان يتمتع منهن بما شاء وأراد.

 ٨٥ (١٢) فقيه ٢٩٤ ج ٣ - سأل (أبا عبد الله عليه السلام) الفضيل بن يسار عن المتعة فقال هي كبعض امائك المقنع ١١٤ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة (و ذكر مثله).

 ٨٦ (١٣) يب ٢٥٩ ج ٧ - صا ١٤٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون عنده المرأة أيحل له ان يتزوج بأختها متعة قال لا قلت حكى زرارة عن أبي جعفر عليه السلام انما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء قال لا هي من الأربع قرب الإسناد ١٦١ أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام نحوه (قال الشيخ فليس هذان الخبران منافيين لما قدمناه من الاخبار لان هذين الخبرين انما وردا مورد الاحتياط دون الحظر).

 ٨٧ (١٤) يب ٢٥٩ ج ٧ - صا ١٤٨ ج ٣ - أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام اجعلوهن من الأربع فقال له صفوان بن يحيى (أ - خ) على الاحتياط قال نعم.

 قرب الأسناد ١٥٩ - أحمد بن محمد بن عيسى بن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال وسألت الرضا عليه السلام عن الأربع هي (اي المتعة) فقال عليه السلام اجعلوها من الأربع على الاحتياط.

 ٨٨ (١٥) يب ٢٥٩ ج ٧ - صا ١٤٧ ج ٣ - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن معاوية بن حكيم عن علي بن الحسن بن رباط عن عبد الله بن مسكان عن عمار الساباطي

(٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي عبد الله عليه السلام عن المتعة قال هي أحد الأربع (حملها الشيخ " ره " على ضرب من الاحتياط والفضل).

 ٨٩ (١٦) ك ٤٥٤ ج ١٤ - أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام أنه قال في حديث ولا يجتمع ماؤه في خمس قلت وان كانت متعة قال وان كانت متعة.

 وتقدم في رواية أبى بصير (٤) من باب (٢) حكم من كان له أربع نسوة فطلق إحديهن رجعيا من أبواب عدد ما يحل تزويجه قوله رجل له أربع نسوة فطلق واحدة يضيف إليها أخرى قال عليه السلام لا حتى تنقضى العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت وان كانت متعة قال وان كانت متعة (حكم المتعة هنا محمول على الكراهة لان كثيرا من الروايات تدل على جوازها).

 وفى رواية هشام (٩) من باب (١١) شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر في المتعة قوله عليه السلام فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك و في رواية هشام " ١٠ " نحوه.

 وفى رواية زرارة " ١ " من باب " ١٨ " وجوب العدة على المتمتع بها قوله عليه السلام فإذا جاز الأجل كانت فرقة بغير طلاق وفى رواية فقيه (٢) مثله وفى رواية إسماعيل (١٠) نحوه.

 وفى رواية إسحاق (١) من باب (٣٠) ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله عليه السلام لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها.

 

(٤) باب كراهة المتعة مع الغنى عنها واستلزامها الشنعة أو الذلة أو فساد النساء ٩٠ (١) كا ٤٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن المتعة فقال وما أنت وذاك فقد أغناك الله عنها قلت إنما أردت أعلمها فقال هي في كتاب علي عليه السلام فقلت نزيدها و

(٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 تزداد فقال وهل يطيبه الا ذاك.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٧ - سمعت ابن أبي عمير عن علي بن يقطين قال سألت وذكر نحوه.

 ٩١ (٢) كا ٤٥٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد بن المختار و محمد بن الحسن عن عبد الله بن الحسن العلوي جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة فقال هي حلال مباح مطلق لمن لم يغنه الله بالتزويج فليستعفف بالمتعة فان استغنى عنها بالتزويج فهي مباح له إذا غاب عنها.

 ٩٢ (٣) نوادر أحمد بن محمد ٨٧ - قال محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة لا تدنس (١) نفسك بها.

 ٩٣ (٤) كا ٤٥٣ ج ٥ - علي بن محمد بن صالح ابن أبي حماد عن ابن سنان عن المفضل بن عمر قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المتعة دعوها أما يستحى أحدكم أن يرى في موضع العورة فيحمل ذلك على صالحي إخوانه و أصحابه.

 ٩٤ (٥) كا ٤٥٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن عليه السلام إلى بعض مواليه لا تلحوا على المتعة انما عليكم إقامة السنة فلا تشتغلوا بها عن فرشكم وحرائركم فيكفرن ويتبرين ويدعين على الامر بذلك ويلعنونا.

 ٩٥ (٦) ك ٤٥٥ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بإسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون قال كتب أبو الحسن عليه السلام إلى مواليه (وذكر مثله إلا أنه أسقط قوله ويتبرين).

 ٩٦ (٧) وعن سهل بن زياد عن عدة من أصحابنا أن أبا عبد الله عليه السلام قال لأصحابه هبوا لي المتعة في الحرمين وذلك أنكم تكثرون الدخول على فلا آمن من أن تؤخذوا فيقال هؤلاء من أصحاب جعفر قال جماعة من أصحابنا العلة في نهى أبى

--------------------

(١) دنس عرضه أو ثوبه أو خلقه تلطخ بمكروه أو قبيح - المنجد.

 

(٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الله عليه السلام عنها في الحرمين ان ابان بن تغلب كان أحد رجال أبى عبد الله عليه السلام والمروى عنهم فتزوج امرأة بمكة وكان كثير المال فخدعته المرأة حتى أدخلته صندوقا ثم بعثت إلى الحمالين فحملوه إلى باب الصفا ثم قالوا يا أبان هذا باب الصفا انا نريد أن ننادى عليك هذا أبان بن تغلب يريد أن يفجر بامرأة فافتدى نفسه بعشرة آلاف درهم فبلغ ذلك أبا عبد الله عليه السلام فقال لهم هبوها لي في الحرمين.

 ٩٧ (٨) كا ٤٦٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط و محمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين عن عمار قال قال أبو عبد الله عليه السلام لي ولسليمان بن خالد قد حرمت عليكما المتعة من قبلي ما دمتما بالمدينة لأنكما تكثران الدخول على فأخاف أن تؤخذا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.

 ٩٨ (٩) ك ٤٥٦ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة وروى أصحابنا من غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لإسماعيل الجعفي ولعمار الساباطي حرمت عليكما المتعة ما دمتما تدخلان على ذلك لأني أخاف أن تؤخذا وتضربا وتشهرا فيقال هؤلاء أصحاب جعفر.

 وتقدم في رواية إسماعيل (٥٩) من باب " ١ " إباحة المتعة قوله عليه السلام تمتعت منذ خرجت من أهلك قلت لكثرة ما معي من الطروقة أغناني الله تعالى عنها قال و ان كنت مستغنيا فانى أحب أن تحيى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و يأتي في رواية أبى الحسن (٥) من باب (٥) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة قوله عليه السلام لا تتمتع بالمؤمنة فتذلها وفى باب " ٧ " حكم التمتع بالأبكار ما يناسب ذلك.

 وفى رواية محمد بن صدقة " ١ " من باب " ٨ " حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة قوله عليه السلام فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة.

 وفى رواية زرارة " ٢ " من باب " ١٨ " وجوب العدة على المتمتع بها قوله وله ان يتمتع ان شاء وله امرأة وان كان مقيما معها في مصره.

 

(٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥) باب استحباب اختيار المؤمنة العارفة والمأمونة العفيفة للمتعة وجواز التمتع بالمسلمة والهاشمية لغير الهاشمي وحكمه بالزانية ومن لا يعلم حالها واليهودية والنصرانية والمجوسية والناصبة والكافرات والمنافقات والمستضعفات والشواك وما يحرم بالتزويج والزنا واللواط والمطلقات على غير السنة وغيرها.

 قال الله تعالى في سورة النور " ٢٤ " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين " ٣ ".

 ٩٩ (١) كا ٤٥٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٦٩ ج ٧ - ص ١٥٣ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى يب صا) فقيه ٢٩٢ ج ٣ - عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب صا فقيه) قال سأل رجل (أبا الحسن - كا) الرضا عليه السلام (وأنا أسمع - كا - يب - صا) عن الرجل يتزوج امرأة متعة ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد (أ - صا) فينكر الولد (١) فشدد في ذلك وقال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك فقال الرجل فان (٢) اتهمها فقال لا ينبغي لك أن تتزوج الا مؤمنة (٣) (أو مسلمة - كا) ان الله عزو جل يقول (٤) " الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ".

 نوادر أحمد بن محمد ٨٧ - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سأل رجل ابا الحسن عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١٠٠ (٢) المقنع ١١٣ - ولا تتمتع الا بعارفة وإن لم تكن عارفة فأعرض عليها فان قبلت فزوجها وان أبت ان ترضى بقولك فدعها.

 ١٠١ (٣) يب ٢٥٦ ج ٧ - صا ١٤٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) فتأتي بعد ذلك بولد فشدد في انكار الولد وقال أيجحده اعظاما لذلك - كا.

 

(٢) فانى - صا - نوادر.

 

(٣) بمأمونة - فقيه - مأمونة - يب - صا.

 

(٤) قال - فقيه.

 

(٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 معاوية بن حكيم عن إبراهيم بن عقبة عن الحسن التفليسي قال سألت الرضا عليه السلام أيتمتع من اليهودية والنصرانية فقال (أبو الحسن الرضا عليه السلام - فقيه) تمتع (١) من الحرة المؤمنة (أحب إلى يب - صا) وهي أعظم حرمة منهما فقيه ٢٩٣ ج ٣ - سأل الحسن التفليسي الرضا عليه السلام يتمتع الرجل (وذكر مثله).

 ١٠٢ (٤) يب ٢٥٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد البرقي عن فقيه ٢٩٢ ج ٣ - داود بن إسحاق (٢) (الحذاء - كا - يب) المعاني ٢٢٥ - أبى (رحمه الله) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن داود بن إسحاق الحذاء عن محمد بن الفيض قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال نعم إذا كانت عارفة قلنا (جعلنا (٣) فداك - كا) فان لم تكن عارفة قال فأعرض عليها وقل لها فان قبلت فتزوجها وان أبت أن ترضى (٤) بقولك فدعها وإياكم (٥) والكواشف والدواعي والبغايا وذوات الأزواج قلت (و - يب) ما الكواشف قال اللواتي يكاشفن (و - كا - فقيه - المعاني) بيوتهن معلومة ويؤتون (٦) قلت فالدواعي قال اللواتي يدعين (٧) إلى أنفسهن وقد عرفن بالفساد قلت فالبغايا (٨) قال المعروفات بالزنا قلت فذوات الأزواج قال المطلقات على غير السنة.

 ١٠٣ (٥) يب ٢٥٣ ج ٧ - صا ١٤٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن أبي الحسن

(على - صا) عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد الله عليه السلام قال لا تتمتع (٩) بالمؤمنة فتذلها (قال الشيخ ره فهذا الخبر مقطوع الاسناد مرسل ولا يعترض بما هذا سبيله على الاخبار المسندة التي قدمنا طرفا منها ويحتمل مع تسليمه ان يكون المراد به إذا كانت المرأة من اهل بيت الشرف فإنه لا ينبغي التمتع بها لما يلحق في ذلك من العار ويصيبها هي من الذل وإن لم يكن محظورا).

 ١٠٤ (٦) يب ٢٧١ ج ٧ - روى محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن

--------------------

(١) يتمتع - صا - فقيه.

 

(٢) داود بن سرحان - يب.

 

(٣) قلت جعلت فقيه - المعاني - قلت فان - يب.

 

(٤) ولم ترض فقيه.

 

(٥) وإياك - كا.

 

(٦) يؤتين فقيه - معاني - يزنين - يب.

 

(٧).

 يدعون - فقيه - يب.

 

(٨) والبغايا - يب.

 

(٩) لا تمتع - صا.

 

(٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال تمتع بالهاشمية.

 ١٠٥ (٧) يب ٢٥٢ ج ٧ - صا ١٤٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز (١) للرجل أن يتمتع منها (٢) يوما أو أكثر فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها ولا ينكحها.

 ك ٤٥٧ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن الفضل عن أبي الحسن عليه السلام مثله نوادر أحمد بن محمد ١٣١ - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن المرأة اللخناء (٣) أتحل للرجل (وذكر مثله).

 ١٠٦ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - وروى لا تمتع ملقبة (٤) ولا مشهورة بالفجور وادع المرأة قبل المتعة إلى ما لا يحل فان أجابت فلا تتمتع بها وروى أيضا رخصة في هذا الباب أنه إذا جاء بالأجر والأجل جاز له وإن لم يسألها ولا يمتحنها فلا شئ عليه.

 ١٠٧ (٩) يب ٤٨٥ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن إسحاق بن جرير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان عندنا بالكوفة امرأة معروفة بالفجور أيحل أن أتزوجها متعة قال فقال رفعت راية قلت لا لو رفعت راية اخذها السلطان قال فقال نعم تزوجها متعة قال - ثم إنه أصغى إلى بعض مواليه فأسر اليه شيئا قال فدخل قلبي من ذلك شئ قال فلقيت مولاه فقلت له أي شئ قال لك أبو عبد الله عليه السلام قال فقال لي ليس هو شئ تكرهه فقلت فأخبرني به قال فقال إنما قال لي ولو رفعت راية ما كان عليه في تزويجها شئ انما يخرجها من حرام إلى حلال.

 ١٠٨ (١٠) نوادر أحمد بن محمد ٨٧ - ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام (في المتعة - ئل) قال ما تفعلها عندنا الا الفواجر.

 

--------------------

(١) هل تحب يب صا.

 

(٢) بها - صا.

 

(٣) والظاهر أنها تصحيف الحسناء كما في باب صا كا ورسالة المتعة للمفيد.

 

(٤) بلصة - خ.

 

(٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٠٩ (١١) ك ٤٥٨ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن الحسن بن حريز (١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام في المرأة تزني عليها أيتمتع بها قال أرأيت ذلك قلت لا ولكنها ترمى به قال نعم تتمتع بها على أنك تغادر وتغلق بابك.

 ١١٠ (١٢) كشف الغمة ٤٢٣ ج ٢ - من كتاب الدلائل قال حدثني الحسن بن ظريف قال وكتبت إلى أبي محمد عليه السلام وقد تركت التمتع منذ ثلاثين سنة وقد نشطت لذلك وكان في الحي امرأة وصفت لي بالجمال فمال قلبي إليها وكانت عاهرا (٢) لا تمنع يد لامس فكرهتها ثم قلت قد قال تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من حرام إلى حلال فكتبت إلى أبي محمد أشاوره في المتعة وقلت أيجوز بعد هذه السنين أن أتمتع فكتب انما تحيى السنة وتميت بدعة فلا بأس وإياك وجارتك المعروفة بالعهر وان حدثتك نفسك أن آبائي قالوا تمتع بالفاجرة فإنك تخرجها من الحرام إلى حلال فهذه امرأة معروفة بالهتك وهي جارة وأخاف عليك استفاضة الخبر (٣) فيها فتركتها ولم أتمتع بها وتمتع بها شاذان بن سعد رجل من إخواننا وجيراننا فاشتهر بها حتى علا أمره و صار إلى السلطان واغرم بسببها مالا نفيسا وأعاذني الله من ذلك ببركة سيدي.

 ١١١ (١٣) كا ٤٥٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير رفعه عن عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة ولا أدرى ما حالها أيتزوجها الرجل متعة قال يتعرض لها فان أجابته إلى الفجور فلا يفعل كا ٤٥٣ ج ٥ يب ٢٥١ ج ٧ محمد بن (أحمد بن يب) يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٩٢ ج ٣

(الحسن يب فقيه) بن محبوب عن ابان عن أبي مريم عن أبي جعفر عليه السلام (قال - فقيه) أنه سئل عن المتعة فقال إن المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم إنهن كن يومئذ يؤمن واليوم لا يؤمن فاسألوا عنهن.

 ١١٢ (١٤) يب ٢٥٦ ج ٧ صا ١٤٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن سعد الأشعري قال سألته عن الرجل يتمتع من اليهودية والنصرانية قال لا أرى بذلك بأسا قال قلت بالمجوسية قال أما المجوسية فلا.

 

--------------------

(١) بن جرير - خ.

 

(٢) فاجرة.

 

(٣) فاض الحديث والخبر واستفاض ذاع وانتشر.

 

(٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١١٣ (١٥) يب ٢٥٦ ج ٧ صا ١٤٤ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي عبد الله البرقي عن ابن سنان عن منصور الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل أن يتمتع بالمجوسية وعنه عن البرقي عن فضيل (١) بن عبد ربه عن حماد بن عيسى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 وتقدم في باب " ٧ " جملة مما ينبغي اختياره واجتنابه من صفات النساء للتزويج من أبوابه وباب " ٩ " استحباب تزويج المرأة لدينها وباب " ٩ " جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية وباب " ٣٢ " كراهة مناكحة الزنج والخزر والخوز والسند والهند والقند والنبط والكرد ومن تكون ملعونة على لسان النبي صلى الله عليه وآله ما يناسب ذلك وفى كثير من أحاديث أبواب ما يحرم بالتزويج والزنا واللواط وغيرها ما يناسب الباب و في أحاديث باب " ١ " حكم مناكحة الكفار من أبوابها وباب " ٢ " عدم جواز تزويج المجوسية وباب " ٤ " ان اليهودية والنصرانية لا يتزوج على المسلمة ويتزوج المسلمة عليهما وباب " ٥ " حكم من تزوج مسلمة على يهودية أو نصرانية ولم تعلم وباب " ٦ " حكم تزويج الناصب و الناصبة والمنافقة وباب " ٧ " حكم مناكحة المستضعفين والشكاك ما يناسب الباب فراجع.

 وفى رواية أبى سارة " ٣٠ " من باب " ١ " استحباب المتعة قوله عليه السلام و لا تتزوج الا عفيفة ان الله يقول " والذين هم لفروجهم حافظون) ولا تضع لفرجك حيث لا تأمن على درهمك.

 وفى رواية المفضل " ٤٢ " قوله قد أمرتمونا أن لا نتمتع ببغية ولا مشهورة بفساد ولا مجنونة وان ندعو المتمتع بها إلى الفاحشة فان أجابت فقد حرم الاستمتاع بها وأن نسأل أفارغة هي أم مشغولة ببعل أم بحمل أم بعدة فان شغلت بواحدة من الثلث فلا تحل له وفى رواية إسماعيل (٦٤) قوله عليه السلام تمتع بما وجدت ولو سندية.

 

(٦) باب حكم وطئ المتمتع بها إذا أقرت بالزناء قبل ذلك الوقت بساعة أو يوم ١١٤ - (١) كا ٤٦٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (محمد بن أحمد

--------------------

(١) فضل - صا.

 

(٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 - خ) عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فتجيئه في بعض أيامها فتقول انى قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها قال لا ينبغي له أن يطأها وتقدم في باب " ١٧ " حكم تزويج الزانية من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب ذلك ولاحظ الباب المتقدم فان في غير واحد منه ما يناسب الباب.

 

(٧) باب حكم التمتع بالابكار كبيرة كانت أو صغيرة.

 ١١٥ (١) فقيه ٢٩٧ ج ٣ - روى علي بن أسباط عن محمد بن عذافر عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن التمتع بالأبكار قال هل جعل ذلك الا لهن فليستترن منه وليستعففن.

 ١١٦ (٢) يب ٢٥٤ ج ٧ صا ١٤٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد (القماط - صا) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن التمتع من الأبكار اللواتي بين الأبوين فقال لا بأس ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب (١).

 ١١٧ (٣) ك ٤٥٩ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة باسناده المتقدم (في باب إباحة المتعة واستحبابها) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن رجاله مرفوعا إلى الأئمة عليهم السلام منهم محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت من غير اذن أبيها.

 وجميل بن دراج، حيث سئل الصادق عليه السلام عن التمتع بالبكر قال لا بأس أن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها كواهية العيب إلى أهلها.

 ١١٨ (٤) كا ٤٦٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زياد ابن أبي الحلال قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا بأس بأن يتمتع بالبكر ما لم يفض إليها مخافة كراهية العيب على أهلها ١١٩ (٥) كا ٤٦٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن

--------------------

(١) الأقشاب جمع القشب: من لا خير فيه.

 

(٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد ابن أبي حمزة عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في البكر يتزوجها الرجل متعة قال لا بأس ما لم يفتضها (١).

 نوادر أحمد بن محمد ٨٨ - ابن أبي عمير عن محمد بن حمزة قال قال بعض أصحابنا لأبى عبد الله عليه السلام البكر (وذكر مثله) ١٢٠ (٦) يب ٢٥٤ ج ٧ - صا ١٤٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد عن الحلبي قال سألته عن التمتع من البكر إذا كانت بين أبويها بلا اذن أبويها قال لا بأس ما لم يفتض ما هناك لتعف بذلك.

 ١٢١ (٧) يب ٢٥٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر بن يزيد عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عمن رواه قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام جارية بكر بين أبويها تدعوني إلى نفسها سرا من أبويها أفأفعل ذلك قال نعم واتق موضع الفرج قال قلت فان رضيت بذلك قال وان رضيت بذلك فإنه عار على الأبكار ١٢٢ (٨) نوادر أحمد بن محمد ٨٤ - فضالة بن أيوب عن العلاء عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام يتزوج الرجل بالجارية متعة فقال نعم الا ان يكون لها أب والجارية يستأمرها كل أحد الا أبوها.

 ١٢٣ (٩) قرب الإسناد ١٥٩ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن الرضا عليه السلام قال البكر لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها.

 ١٢٤ (١٠) يب ٢٥٤ ج ٧ صا ١٤٥ ج ٣ - أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن ظريف عن فقيه ٢٩٣ ج ٣ - أبان عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال العذراء التي لها أب لا تتزوج متعة الا بإذن أبيها.

 قال الشيخ في صا: فالوجه في هذا الخبر أحد الأشياء أحدها ان تكون البكر صبية لم تبلغ ومنها ان يكون الخبر خرج مخرج التقية ومنها ان يكون الخبر ورد مورد الكراهية دون الحظر.

 ١٢٥ (١١) المقنع ١١٣ - ولا تتمتع بذوات الآباء من الأبكار الا بأذن آبائهن.

 ١٢٦ (١٢) كا ٤٦٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٥٥.

 

--------------------

(١) فضضت البكارة أزلتها - مجمع.

 

(٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٧ - صا ١٤٦ ج ٣ محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن (محمد - يب) ابن أبي عمير عن فقيه ٢٩٣ ج ٣ - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا) في الرجل يتزوج البكر متعة، قال يكره للعيب على أهلها.

 ١٢٧ (١٣) يب ٢٥٥ ج ٧ - صا ١٤٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن الفضل بن كثير المدائني عن المهلب الدلال أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام أن امرأة كانت معي في الدار ثم أنها زوجتني نفسها وأشهدت الله و ملائكته على ذلك ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول فكتب عليه السلام التزويج الدائم لا يكون الا بولي وشاهدين ولا يكون تزويج متعة ببكر، أستر على نفسك واكتم - رحمك الله.

 ١٢٨ (١٤) نوادر أحمد بن محمد ٨٤ - القاسم بن محمد عن جميل بن صالح عن أبي بكر الحضرمي قال قال أبو عبد الله عليه السلام يا أبا بكر إياكم والأبكار ان تزوجوهن متعة.

 ١٢٩ (١٥) نوادر أحمد بن محمد ٨٦ - ابن أبي عمير عن جميل بن صالح عن محمد بن مروان عن عبد الملك بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال إن أمرها شديد فاتقوا الأبكار.

 ١٣٠ (١٦) كا ٤٦٣ ج ٥ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع من الجارية البكر قال لا بأس بذلك ما لم يستصغرها.

 ١٣١ (١٧) يب ٢٥٥ ج ٧ - صا ١٤٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن إبراهيم بن محرز الخثعمي عن محمد بن مسلم فقيه ٢٩٣ ج ٣ - روى محمد بن يحيى الخثعمي عن محمد بن مسلم قال سألته عن الجارية يتمتع منها الرجل قال نعم إلا أن تكون صبية تخدع

(قال يب صا) قلت - أصلحك الله - كم (١) الحد الذي إذا بلغته لم تخدع قال بنت عشر سنين.

 

--------------------

(١) فكم صا - وكم فقيه.

 

(٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٢ (١٨) كا ٤٦٣ ج ٥ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت الجارية ابنة كم لا تستصبى ابنة ست أو سبع فقال لا ابنة تسع لا تستصبى وأجمعوا كلهم على أن ابنة تسع لا تستصبى إلا أن يكون في عقلها ضعف و الا فهي إذا بلغت تسعا فقد بلغت.

 وتقدم في باب " ٢٥ " كراهة تزويج الصغار من أبواب التزويج ورواية سعدان ابن مسلم من باب " ٥٠ " حكم الولاية في البكر البالغة وباب " ٥١ " ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من قبل الأب ما يناسب ذلك ويأتي في باب " ١٥ " جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة ما يناسب المقام فلاحظ وفى رواية سماعة من باب " ٣٦ " انه يجوز ان يشترط المرأة على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطئ من أبواب المهور قوله الا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فانى أخاف الفضيحة قال عليه السلام ليس له منها الا ما اشترط وفى رواية إسحاق قوله رجل تزوج بجارية عاتق على أن لا يقتضها ثم اذنت له بعد ذلك قال إذا اذنت له فلا بأس.

 

(٨) باب حكم التمتع بالأمة لمن يقدر على الحرة وحكم التمتع بالمبعضة ١٣٣ (١) العياشي ٢٣٤ ج ١ - قال محمد بن صدقة البصري سألت الرضا عليه السلام عن المتعة أليس في هذا بمنزلة الإماء قال نعم اما تقرء قول الله تعالى " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات " إلى قوله " ولا متخذات أخدان " فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة وهو يستطيع أن يتزوج بالحرة فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة وهو يستطيع ان يتزوج بالحرة.

 وتقدم في باب " ٣٤ " كراهة تزويج الحر الأمة دواما مع عدم الطول من أبواب التزويج ما يناسب ذلك ويأتي في باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حر وبعضها رق من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.

 

(٩) باب حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير أذنهما.

 قال الله تعالى في سورة النساء " ٤ " ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح

(٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بايمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف الآية " ٢٥ ".

 ١٣٤ (١) يب ٢٥٨ ج ٧ - صا ٢١٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتمتع الرجل بأمة المرأة فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها الا بأمره.

 ١٣٥ (٢) يب ٢٥٧ ج ٧ - صا ٢١٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن علي بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة امرأة بغير اذنها قال لا بأس به.

 ١٣٦ (٣) يب ٢٥٨ ج ٧ - صا ٢١٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج بأمة بغير إذن مواليها فقال إن كانت لامرأة فنعم وان كانت لرجل فلا.

 ١٣٧ (٤) يب ٢٥٧ ج ٧ - صا ١٤٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام (أ - خ) يتمتع بالأمة بأذن أهلها قال نعم ان الله تعالى يقول " فانكحوهن بأذن أهلهن " تفسير العياشي ٢٣٤ ج ١ - عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر مثله.

 ١٣٨ (٥) قرب الإسناد ١٦٠ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال في الأمة يتمتع بها بأذن أهلها.

 ١٣٩ (٦) كا ٤٦٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا يتمتع بالأمة الا بأذن أهلها.

 ١٤٠ (٧) كا ٤٦٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن عيسى ابن أبي منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بأن يتزوج الأمة متعة بأذن مولاها.

 ١٤١ (٨) يب ٢٥٧ ج ٧ - صا ١٤٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يتمتع بأمة رجل بأذنه قال

(٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 نعم ولاحظ الباب التالي ويأتي في باب " ٢٤ " تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها من أبواب نكاح العبيد وباب " ٥٠ " حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة ما يناسب ذلك.

 

(١٠) باب عدم جواز التمتع بالأمة على الحرة الا بأذنها ١٤٢ (١) كا ٤٦٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ٢٥٧ ج ٧ - صا ١٤٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب - صا) قال سألت أبا الحسن (١) عليه السلام هل (يجوز يب - صا) للرجل أن يتمتع من المملوكة بأذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم (إذا كان بأذن أهلها - يب - صا) إذا رضيت الحرة قلت فان أذنت

(له - يب - صا) الحرة يتمتع منها قال نعم.

 (كا - وروى أيضا أنه لا يجوز أن يتمتع بالأمة على الحرة).

 ١٤٣ (٢) نوادر أحمد بن محمد ٨٨ - محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام (وذكر مثله وزاد) وقلت الرجل يتزوج المرأة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت وتبين بغير طلاق قال نعم قلت وأجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا.

 ١٤٤ (٣) يب ٢٥٧ ج ٧ صا ١٤٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن يعقوب بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج الأمة على الحرة متعة قال لا

(حملها الشيخ ره على ما إذا تزوج بها من (غير اذنها وغير رضاها).

 وتقدم في باب " ٣٥ " عدم جواز تزويج الأمة على الحرة الا باذنها من أبواب التزويج ما يناسب الباب.

 

(١١) باب شروط المتعة من ذكر الأجل والمهر والعدة وارتفاع الميراث والايجاب والقبول وغيرها وحكم ما لو ترك ذكر الأجل.

 ١٤٥ (١) يب ٢٦٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٥ ج ٥ - عدة من

--------------------

(١) الرضا عليه السلام - يب - صا.

 

(٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون متعة الا بأمرين أجل مسمى (١) وأجر مسمى.

 ك ٤٦٠ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بالأسناد المتقدم (في باب " ١ " إباحة المتعة واستحبابها) عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن ابن محبوب عن جميل بن دراج عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تكون (وذكر مثله).

 ١٤٦ (٢) يب ٢٦٢ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال مهر معلوم إلى أجل معلوم.

 ١٤٧ (٣) يب ٢٦٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال لا بد ان تقول فيه هذه الشروط أتزوجك متعة كذا وكذا يوما بكذا (٢) وكذا (درهما - كا) نكاحا غير سفاح على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وعلى أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن تعتدى خمسة وأربعين يوما وقال بعضهم حيضة.

 ١٤٨ (٤) نوادر أحمد بن محمد ٨٥ - ابن مسكان عن عمر بن حنظلة سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة قال تشارطها على ما تشاء من العطية و يشترط الولد إن أراد أولاد وليس بينهما ميراث والعدة خمس وأربعون ليلة وإن أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخرا ويتراضيان على ما شاءا من الأجر.

 ١٤٩ (٥) المقنع ١١٤ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض إمائك وعدتها خمس وأربعون ليلة فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق وان شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أم كثر ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها ان تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام

--------------------

(١) بأجل مسمى وبأجر مسمى - يب.

 

(٢) كذا وكذا - يب.

 

(٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وان مكثت عنده أياما فعليها ان تحد وان كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.

 ١٥٠ (٦) يب ٢٦٥ ج ٧ - صا ١٥٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب (و علي بن محمد عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران ومحمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل عن أبان بن تغلب - كا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام كيف أقول لها إذا خلوت بها قال تقول أتزوج متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى عليه وآله لا وراثة ولا موروثة كذا وكذا يوما وإن شئت كذا وكذا سنة بكذا وكذا درهما وتسمى (من - يب - كا) الأجر (١) ما تراضيتما عليه قليلا كان أم (٢) كثيرا فإذا قالت نعم فقد رضيت فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها قلت فانى أستحيي أن أذكر شرط الأيام قال هو أضر عليك قلت وكيف قال إنك إن لم تشترط كان تزويج مقام (٣) ولزمتك النفقة في العدة وكانت وارثة ولم تقدر على أن تطلقها الا طلاق السنة.

 ١٥١ (٧) يب ٢٧٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نصر عن ثعلبة قال تقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح (و - كا) على أن لا ترثيني ولا أرثك كذا وكذا يوما بكذا وكذا (درهما - كا) وعلى أن عليك العدة.

 ١٥٢ (٨) ٤٦١ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن (الثبرى - خ) عن الحسن بن علي بن يقطين قال قال أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام أدنى ما يجتزى من القول أن يقول أتزوجك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله بكذا وكذا إلى كذا.

 ١٥٣ (٩) كا ٤٥٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابن أبي عمير

--------------------

(١) ويسمى من الأجل ما تراضيا عليه - يب.

 

(٢) أو كثيرا - يب - صا.

 

(٣) المقام: الدائم - مجمع.

 

(٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن هشام بن سالم قال قلت كيف يتزوج المتعة قال تقول يا أمة الله أتزوجك كذا وكذا يوما بكذا وكذا درهما فإذا مضت تلك الأيام كان طلاقها في شرطها ولا عدة لها عليك.

 ١٥٤ (١٠) يب ٢٦٧ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن عبد الله بن القاسم عن هشام بن سالم الجواليقي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة متعة مرد مبهمة قال فقال ذلك أشد عليك ترثها وترثك ولا يجوز لك ان تطلقها الا على طهر وشاهدين قلت أصلحك الله فكيف أتزوجها قال أياما معدودة بشئ مسمى مقدار ما تراضيتم به فإذا مضت أيامها كان طلاقها في شرطها و لا نفقة ولا عدة لها عليك قلت ما أقول لها قال تقول لها أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه والله وليي ووليك كذا وكذا شهرا بكذا وكذا درهما على أن الله لي عليك كفيلا لتفين لي ولا أقسم لك ولا أطلب ولدك ولا عدة لك على فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضى لك خمس وأربعون ليلة وان حدث بك ولد فأعلمني.

 ١٥٥ (١١) يب ٢٦٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد (عن - كا) الأحول يب ٢٦٣ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن صفوان عن القاسم بن محمد عن جبير أبى سعيد المكفوف عن الأحول قال قلت لأبى عبد الله (١) عليه السلام (ما - يب ٢٦٣) أدنى ما يتزوج به (الرجل - يب ٢٦٣ - فقيه) المتعة قال كف (٢) من بر (يب ٢٦٣) يقول لها زوجيني (٣) نفسك متعة على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح على أن لا أرثك ولا ترثيني ولا أطلب ولدك إلى أجل مسمى فان بدا لي زدتك وزدتيني.

 فقيه ٢٩٤ ج ٣ - سأل (أبا عبد الله عليه السلام) محمد بن النعمان الأحول فقال أدنى (و ذكر مثله).

 ١٥٦ (١٢) فقيه الرضا عليه السلام ٢٣٢ - الوجه الثاني نكاح بغير شهود و لا ميراث وهي نكاح المتعة بشروطها وهي أن تسأل المرأة فارغة هي أم مشغولة بزوج أو

--------------------

(١) قال سألت أبا عبد الله - يب ٢٦٣.

 

(٢) كفين - فقيه.

 

(٣) تزوجيني - فقيه.

 

(٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعدة أو بحمل فإذا كانت خالية من ذلك قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح كذا وكذا بكذا وكذا وتبين المهر والأجل على أن لا ترثيني ولا أرثك وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء وعلى أن الأجل إذا انقضى كان عليك عدة خمسة وأربعين يوما فإذا أنعمت قلت لها قد متعتني نفسك وتعيد جميع الشروط عليها لأن القول الأول خطبة وكل شرط قبل النكاح فاسد وانما ينعقد الأمر بالقول الثاني فإذا قالت في الثاني نعم دفع إليها المهر أو ما حضر منه وكان ما يبقى دينا عليك وقد حل (١) لك حينئذ وطؤها.

 وتقدم في باب " ٤٥ " ما ورد من الخطبة في النكاح وكيفية الايجاب والقبول من أبواب التزويج ما يناسب ذلك.

 وفى رواية المفضل " ٤٣ " من باب " ١ " استحباب المتعة قوله يا مولاي فما شرائط المتعة قال يا مفضل لها سبعون شرطا من خالف منها شرطا واحدا ظلم نفسه قال قلت يا سيدي وأعرض عليك ما علمته منك فيها (إلى أن قال) فيقول لها متعيني بنفسك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله نكاحا غير سفاح اجلا معلوما باجرة معلومة وهي ساعة أو يوم الخ فلاحظ فإنه طويل.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى رواية ابن بكير " ٢ " من الباب التالي قوله عليه السلام ان سمى الاجل فهو متعة وإن لم يسم فهو نكاح بات.

 وفى باب " ١٦ " انه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة قلة وكثرة وكثير من أحاديث الأبواب الآتية المربوطة بالمتعة ما يدل على ذلك وفى رواية ابن أبي عمير " ١ " من باب " ١٤ " حكم التمتع بامرأة على حكمه قوله عليه السلام ان حدث به حدث لم يكن لها ميراث.

 وفى رواية أبى بصير " ١ " من باب " ٢٦ " ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا قوله عليه السلام إذا انقطع الاجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل (بأجر - خ (آخر يرضى منها وفى رواية أبى بصير " ٢ " نحوه.

 

--------------------

(١) حلل - ك.

 

(٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٢) باب انه لا يلزم الشرط السابق على العقد الا ان يعيده في الايجاب و يحصل القبول به.

 ١٥٧ (١) كا ٤٥٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن أبي عبد الله عن أبيه عن سليمان بن سالم يب ٢٦٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن عيسى عن سليمان بن سالم عن ابن بكير (١) قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت بها وأوجبت (عليها - يب) التزويج فاردد عليها شرطك الأول بعد النكاح فان أجازته (فقد - كا) جاز وإن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط (٢) قبل النكاح.

 ١٥٨ (٢) يب ٢٦٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، وما كان بعد النكاح فهو جائز وقال إن سمى الأجل فهو متعة وإن لم يسم الأجل فهو نكاح بات.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٧ - ابن أبي عمير عن عبد الله بن بكير قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما كان (وذكر نحوه).

 ١٥٩ (٣) كا ٤٥٦ ج ٣ عده من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " فقال ما تراضوا به من بعد النكاح فهو جائز وما كان قبل النكاح فلا يجوز الا برضاها وبشئ يعطيها فترضى به.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٤ - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله (وذكر مثله إلى قوله - الا برضاها.

 ١٦٠ (٤) يب ٢٦٥ ج ٧ - صا ١٥٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٦ - ٤٦٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال (عن ابن بكير - كا) عن محمد بن

--------------------

(١) بكير بن أعين - يب.

 

(٢) الشروط - يب.

 

(٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسلم قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة انهما يتوارثان إذا (١) لم يشترطا وانما الشروط بعد النكاح (حمله الشيخ على أنه إذا لم يشترط الأجل فإنهما يتوارثان.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٣ - صفوان بن يحيى عن بكير (مثله سندا ومتنا) السرائر ٤٩٠ ومن ذلك ما استطرفناه من كتاب عبد الله بن بكير بن أعين (وذكر مثله سندا ومتنا).

 وتقدم في رواية مفضل (٤٢) من باب " ١ " استحباب المتعة قوله فإذا قالت نعم أعدت القول ثانية وعقدت النكاح به.

 

(١٣) باب حكم كون الأجل في المتعة الساعة والساعتين أو العرد والعردين ١٦١ (١) يب ٢٦٦ ج ٧ صا ١٥١ ج ٣ محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٩ ج ٥ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال قلت له هل يجوز أن يتمتع الرجل والمرأة (٢) ساعة أو ساعتين فقال الساعة والساعتان لا يوقف (٣) على حدهما ولكن العرد (٤) والعردين واليوم واليومين (والليلة - كا - يب) وأشباه ذلك.

 ١٦٢ (٢) يب ٢٦٧ ج ٧ صا ١٥١ ج ٣ محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٠ ج ٥ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن فضال عن القاسم بن محمد عن رجل سماه قال سالت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة على عرد (٥) واحد فقال لا بأس و لكن إذا فرغ فليحول وجهه ولا ينظر.

 ١٦٣ (٣) كا ٤٦٠ ج ٥ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد قال أرسلت إلى أبي الحسن عليه السلام كم أدنى أجل المتعة هل يجوز ان يتمتع الرجل بشرط مرة واحدة قال نعم.

 

--------------------

(١) ما لم - كا ٤٦٥.

 

(٢) من المرأة - يب صا.

 

(٣) لا يتوقف.

 

(٤) العود و العودين - يب.

 

(٥) والمراد بالعرد المرة الواحدة - مجمع.

 

(٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية مفضل (٤٢) من باب " ١ " استحباب المتعة ما يدل على ذلك.

 

(١٤) باب حكم من تمتع بامرأة على حكمه ومن تزوج امرأة شهرا غير معين.

 ١٦٤ (١) كا ٤٦٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ك ٤٧٣ ج ١٤ الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرجل (ان خ) يتمتع بالمرأة على حكمه ولكن لا بد له من أن يعطيها شيئا لأنه ان أحدث به حدث لم يكن لها ميراث.

 ١٦٥ (٢) يب ٢٦٧ ج ٧ كا ٤٦٦ ج ٥ - أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا (١) عن عمر بن عبد العزيز عن عيسى بن سليمان عن فقيه ٢٩٧ ج ٣ - بكار بن كردم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يلقى المرأة فيقول لها زوجيني نفسك شهرا ولا يسمى الشهر بعينه (ثم يمضى - يب كا) فيلقاها بعد سنين (قال - يب كا) فقال له شهره ان كان سماه وإن لم يكن سما (ه - كا - فقيه) فلا سبيل له عليها ك ٤٧٢ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن بكار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 

(١٥) باب جواز اشتراط الاستمتاع بما عدا الفرج في المتعة.

 ١٦٦ (١) ك ٤٧٢ ج ١٤ - المفيد في رسالة المتعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل (إلى أن قال) انك لا تدخل فرجك في فرجى وتلذذ بما شئت قال عليه السلام ليس له منها الا ما شرط.

 وتقدم في باب " ٦ " ثبوت خيار الشرط بحسب ما شرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم كل شرط عدا ما استثنى ويأتي في رواية سماعة " ١ " من باب (٣٦) انه يجوز للمرأة ان تشترط على الزوج استمتاعه منها بما دون الوطي من أبواب المهر قولها الا انك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فانى أخاف الفضيحة قال لا بأس ليس له منها

--------------------

(١) عن بعض رجاله - يب.

 

(٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الا ما اشترط وفى رواية إسحاق " ٢ " قوله رجل تزوج جارية عاتق على أن لا يقتضها ثم أذنت لها ذلك قال عليه السلام إذا اذنت له فلا بأس.

 

(١٦) باب أنه لا حد للمهر في المتعة ولا للأجل ١٦٧ (١) يب ٢٦٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٧ ج ٥ عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر وعبد الرحمن بن أبي نجران عن عاصم بن حميد يب ٢٦٤ ج ٧ - صا ١٤٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر - يعنى في المتعة - قال ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل (يب ٢٦٤ - صا ١٤٩ - قلت أرأيت ان حملت فقال هو ولده فان أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه و عليها من غيره خمسة وأربعون ليلة وان اشترطت (١) الميراث فهما على شرطهما).

 نوادر أحمد بن محمد ٨٢ - عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام كم المهر في المتعة (وذكر نحو ما في صا).

 ك ٤٦٣ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن مسلم الثقفي عن أبي عبد الله عليه السلام حيث سأله كم المهر في المتعة (وذكر مثله إلى قوله الأجل).

 ١٦٨ (٢) ك ٤٦٤ ج ١٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم و أبى بصير جميعا قالا سألنا أبا عبد الله عليه السلام عن المهر فقالا قال ما تراضى به الأهلون من شاء إلى ما شاء من الأجل الخبر.

 ١٦٩ (٣) يب ٢٦٦ ج ٧ صا ١٥١ ج ٣ محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٩ ج ٥ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له الرجل تتزوج متعة سنة أو أقل أو أكثر قال إذا كان شيئا معلوما (٢) إلى أجل معلوم قال قلت وتبين بغير طلاق قال نعم.

 ١٧٠ (٤) نوادر أحمد بن محمد ٨٨ محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا

--------------------

(١) اشتراط - صا.

 ٢ - شئ معلوم - يب بشئ معلوم - صا.

 

(٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحسن عليه السلام هل يجوز للرجل أن يتمتع من المملوكة بأذن أهلها وله امرأة حرة قال نعم إذا رضيت الحرة وقلت الرجل يتزوج المراة متعة سنة أو أقل أو أكثر إذا كان الشئ هو المعلوم إلى أجل معلوم قال نعم قلت وتبين بغير طلاق قال نعم قلت وأجمع منهن ما شئت قال فسكت قليلا ثم قال دع عنك هذا.

 ١٧١ (٥) كا ٤٥٧ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ٢٦٠ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه عن متعة النساء قال حلال وأنه يجزئ فما فوقه.

 ١٧٢ (٦) ٤٦٣ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في المتعة: " يجزئها الدرهم فما فوقه ".

 ١٧٣ (٧) قرب الأسناد ٧٧ - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فأخبرني أنها حلال وأخبرني أنها يجزى فيها الدرهم فما فوقه.

 ١٧٤ (٨) نوادر أحمد بن محمد (٨٨ - ابن أبي بصير عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألت جابر بن عبد الله كيف كانوا يتمتعون بمكة فقال إن كان أحدنا ربما تمتع بكف من البر.

 ١٧٥ (٩) المقنع ١١٣ - وأدنى ما يجزى في المتعة درهم فما فوقه وروى كفين من بر.

 ١٧٦ (١٠) يب ٢٦٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد ومحمد بن خالد البرقي عن القاسم بن محمد الجوهري عن أبي سعيد (عن - كا) الأحول قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أدنى ما يتزوج به المتعة قال كف من بر ك ٤٦٣ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن محمد بن النعمان الأحول قال ما أدنى (وذكر نحوه).

 ١٧٧ (١١) كا ٤٥٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عن أدنى

(٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مهر المتعة ما هو قال كف من طعام دقيق أو سويق (١) أو تمر ك ٤٦٣ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن أبي بصير نحوه.

 ١٧٨ (١٢) كا ٤٥٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما تحل به المتعة كف من طعام.

 و روى بعضهم مسواك.

 ١٧٩ (١٣) ك ٤٦٣ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام عن الأدنى في المتعة قال سواك يعض عليه.

 ١٨٠ (١٤) كا ٤٦٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن نوح بن شعيب عن علي بن حسان عن عبد الرحمن بن كثير عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاءت امرأة إلى عمر فقالت انى زنيت فطهرني فأمر بها أن ترجم فأخبر بذلك أمير المؤمنين عليه السلام فقال كيف زنيت فقالت مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيا فأبى أن يسقيني إلا أن أمكنه من نفسي فلما أجهدني العطش وخفت على نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين عليه السلام تزويج ورب الكعبة.

 ١٨١ (١٥) يب ٢٦٦ ج ٧ - صا ١٥١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن (على - كا - صا) بن رئاب عن عمر ابن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال (و - يب) يشارطها ما شاء من الأيام.

 وتقدم في رواية إسماعيل بن الفضل (٩) من باب (٣) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع قوله عليه السلام ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء ولاحظ باب (١١) شروط المتعة من ذكر الأجل.

 ويأتي في باب (١٨) وجوب العدة على على المتمتع بها ما يناسب الباب.

 وفى رواية ابن حنظلة (٤) من باب (٢١) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه السلام يشارطها على ما يشاء من العطية.

 وفى رواية إسحاق (١) من باب (٣٠) ما ورد من

--------------------

(١) السويق: ما يتخذ من الحنطة والشعير - اللسان ج ١٠ ص ١٧٠.

 

(٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحيلة لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله ان شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة الخ.

 وفى رواية محمد بن قيس (١) من باب (٥٠) حكم نكاح الأمة التي بعضها حر من أبواب نكاح العبيد قوله فيتمتع منها بشئ قل أو كثر.

 

(١٧) باب ان من أراد التمتع بامرأة فنسى العقد حتى وطأها فلا حد عليه بل يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله.

 ١٨٢ (١) كا ٤٦٦ ج ٥ عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن زرعه بن محمد يب ٤٧٩ ج ٧ - أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن فقيه ٢٩٧ ج ٣ زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل أدخل جارية ليتمتع (١) بها ثم أنسي (ان يشترط - كا) حتى واقعها هل (٢) يجب عليه (الحد - يب) حد الزاني قال لا ولكن يتمتع بها بعد النكاح ويستغفر الله مما أتى.

 

(١٨) باب وجوب العدة على المتمتع بها وهي حيضة ان كانت تحيض والا فشهر ونصف.

 ١٨٣ (١) كا ٤٥٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة قال عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين فإذا جاز الاجل كانت فرقة بغير طلاق.

 ١٨٤ (٢) فقيه ٢٩٦ ج ٣ - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول عدة المتعة خمسة وأربعون يوما كأني انظر إلى أبي جعفر عليه السلام يعقد بيده خمسة وأربعين يوما فإذا جاء الاجل كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء أن يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر والصداق كل شئ تراضيا عليه في تمتع أو تزويج بغير متعة ولا ميراث بينهما في المتعة إذا مات واحد منهما في ذلك الأجل وله ان يتمتع ان شاء وله امرأة وان كان مقيما معها في مصره - نوادر أحمد بن محمد ٨٣ - النضر عن

--------------------

(١) يتمتع - خ.

 

(٢) أ - يب.

 

(٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتعة خمس وأربعون ليلة و ذكر نحوه الا انه اسقط قوله (والصداق كل شئ تراضيا عليه).

 ١٨٥ (٣) نوادر أحمد بن محمد ٨٣ صفوان عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وزرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال عدة المتعة خمس وأربعون ليلة.

 ١٨٦ (٤) ك ٤٦٤ ج ١٤ - كتاب عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم وأبى بصير عن أبي عبد الله عليه السلام - في حديث المتعة - قال ليس عليها منه عدة وعليها من غيره عدة خمسة وأربعون يوما.

 الخبر.

 ١٨٧ (٥) كا ٤٥٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي بصير عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة.

 ١٨٨ (٦) المقنع ١١٤ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال هي كبعض إمائك وعدتها خمس وأربعون ليلة (إلى أن قال) وإذا تزوج الرجل امرأة متعة ثم مات عنها فعليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا انقضت أيامها وهو حي فحيضة ونصف مثل ما يجب على الأمة وان مكثت عنده أياما فعليها أن تحد وان كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فتعتد ولا تحد.

 ١٨٩ (٧) يب ١٦٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال (عدة المتعة - يب) ان كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر و نصف.

 ١٩٠ (٨) ٢٦٥ ج ٧ - صا ١٥٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن جميل بن صالح عن عبد الله بن عمرو قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال حلال (لك - يب) من الله ورسوله قلت فما حدها قال من حدودها أن لا ترثها ولا ترثك قال فقلت (ف‍ - خ) كم عدتها فقال خمسة وأربعون يوما أو حيضة مستقيمة.

 ١٩١ (٩) قرب الإسناد ١٥٩ - أحمد بن محمد (بن عيسى - ئل) عن أحمد بن

(٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سمعته يقول قال أبو جعفر عليه السلام عدة المتعة حيضة وقال خمسة وأربعون يوما لبعض أصحابه.

 ١٩٢ (١٠) نوادر أحمد بن محمد ٨٥ - ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال الق عبد الملك بن جريح فاسئله عنها فان عنده منها علما فلقيته فأملا على منها شيئا كثيرا فكان فيما روى لي قال ليس فيها وقت ولا عدد انما هي بمنزلة إماء يتزوج منهن كم شاء بغير ولى ولا شهود وإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق وعدتها حيضة ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض شهر فانطلقت بالكتاب إلى أبي عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال صدق وأقر به قال عمر بن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف بالله أنه الحق إلا أنه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف.

 ١٩٣ (١١) الاحتجاج ٣١١ ج ٢ - عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري كتب إلى صاحب الزمان صلوات الله عليه سأله فيه عن مسائل وسأل عن رجل تزوج امرأة بشئ معلوم إلى وقت معلوم وبقي له عليها وقت فجعلها في حل مما بقي له عليها وقد كانت طمثت قبل أن يجعلها في حل من أيامها بثلاثة أيام أيجوز أن يتزوجها رجل معلوم إلى وقت معلوم عند طهرها من هذه الحيضة أو يستقبل بها حيضة أخرى فأجاب يستقبل حيضة غير تلك الحيضة لأن أقل تلك العدة حيضة وطهرة تامة.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٣) من باب (٣) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع قوله عليه السلام وعدتها خمس وأربعون ليلة وفى رواية إسماعيل (٩) قوله عليه السلام وعدتها حيضتان وان كانت لا تحيض فخمسة وأربعون يوما (إلى أن قال) قال ابن أذينة وكان زرارة يقول هذا ويحلف أنه الحق الا انه كان يقول إن كانت تحيض فحيضة وان كانت لا تحيض فشهر ونصف وفى رواية أبى بصير (٣) من باب (١١) شروط المتعة قوله عليه السلام وعلى أن تعتدى خمسة وأربعين يوما وفى رواية ثعلبة (٧) قوله عليه السلام وعلى أن عليك العدة وفى رواية هشام (١٠) قوله عليه السلام فإذا مضى شرطك فلا تتزوجي حتى يمضى لك خمس وأربعون ليلة وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١٦) انه لا حد للمهر قوله عليه السلام وليس عليها العدة منه وعليها من غيره

(٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 خمسة وأربعون ليلة ويأتي في رواية ابن خنيس (١) من باب (٢٠) حكم الاشهاد في المتعة قوله كم العدة قال خمس وأربعون ليلة وفى رواية ابن حنظلة (٤) من باب (٢١) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله والعدة خمس وأربعون ليلة وفى رواية المفضل (٤) من باب

(٢٦) أن الاجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بان يزيدا برضى منهما قوله عليه السلام فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وقوله عليه السلام ان شاءت تمتعت منه أبدا وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما.

 ولاحظ باب (٣١) ان عدة الأمة قران من أبواب العدد.

 

(١٩) باب ان من تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل الدخول أو بعده لم يجز له الرجوع.

 ١٩٤ (١) فقيه ٢٩٣ ج ٣ - روى عن علي بن رئاب قال كتبت إلى الرضا عليه السلام اسأله عن رجل تمتع بامرأة ثم وهب لها أيامها قبل أن يفضى إليها أو وهب لها أيامها بعد ما أفضى إليها هل له ان يرجع فيما وهب لها من ذلك فوقع عليه السلام لا يرجع.

 

(٢٠) باب حكم الاشهاد والاعلان في المتعة ١٩٥ (١) يب ٢٦١ ج ٧ - صا ١٤٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما يجزى في المتعة من الشهود فقال رجل وامرأتان يشهدهما قلت أرأيت إن لم يجدوا أحدا فقال إنه (١) لا يعوزهم (٢) قلت أرأيت ان أشفقوا أن يعلم بهم أحد أيجزيهم رجل واحد قال نعم قال قلت - جعلت فداك - كان المسلمون على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوجون بغير بينة قال لا.

 نوادر أحمد بن محمد ٨٤ - صفوان عن ابن مسكان عن المعلى بن خنيس نحوه وزاد في آخره قلت كم العدة قال خمس وأربعون ليلة.

 ١٩٦ (٢) يب ٢٦٢ ج ٧ - صا ١٤٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل عن الحرث بن المغيرة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) انهم - صا.

 

(٢) عاز الشئ فلانا: احتاج فلان اليه ولم يجده - المنجد.

 

(٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما يجزى في المتعة من الشهود فقال الرجل وامرأتان قلت فان كره الشهرة (١) فقال يجزيه رجل وانما ذلك لمكان المرأة لئلا تقول في نفسها هذا فجور.

 ١٩٧ (٣) ك ٤٦٩ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضل عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام هل يجزى في المتعة رجل وامرأتان قال نعم ويجزيه رجل واحد وانما ذلك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور.

 ١٩٨ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٣٠ والوجه الثاني نكاح بغير شهود ولا ميراث و هي نكاح المتعة.

 ١٩٩ (٥) ك ٤٦٩ ج ١٤ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن جعفر بن محمد بن قولويه عن علي بن حاتم عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم ومحسن عن أبان عن زرارة عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت أتزوج المتعة بغير شهود قال لا إلا أن يكون مثلك.

 ٢٠٠ (٦) قرب الإسناد ١١٠ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن يقيم عليها ويمهرها حتى يفعل بها ذلك قبل أن ينقضى الأجل أو من بعده قال إن هو زادها قبل أن ينقضى الأجل لم يرد بينة وان كانت الزيادة بعد انقضاء الأجل فلا بد من بينة.

 ٢٠١ (٧) نوادر أحمد بن محمد ٨٩ - القاسم بن عروة عن أبي بكير عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج متعة بغير شهود قال لا بأس ولا بأس بالتزويج البتة بغير شهود فيما بينه وبين الله وانما جعل الشهود في التزويج البتة من أجل الولد ولولا ذلك لم يكن به بأس.

 وتقدم في باب (٤٧) جواز التزويج بغير بينة في الدائم والمنقطع من أبواب التزويج ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) الشهود - صا.

 

(٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولاحظ باب (١) استحباب المتعة فإنه يستفاد من مضامين أحاديثها عدم لزوم الاعلان والاشهاد فيها بل يستفاد منها صحتها خفية وسرا - ويمكن ان يستدل على ذلك بالأحاديث المتضمنة بأن المتمتع بها مستأجرات وبمنزلة الإماء.

 وفى رواية إسماعيل بن الفضل (٩) من باب (٣) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع قوله عليه السلام وصاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولى ولا شهود.

 

(٢١) باب عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع الشرط وانه لا نفقة ولا قسم ولا عدة على الرجل في المتعة الا ان يريد تزويج أختها فيصبر حتى تنقضى عدتها.

 ٢٠٢ (١) يب ٢٦٤ ج ٧ - صا ١٤٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال تزويج المتعة نكاح بميراث ونكاح بغير ميراث فان (١) اشترطت (٢)

(الميراث - يب) كان وإن لم تشترط لم يكن.

 كا وروى أيضا ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (والظاهر أن مراده رواية سعيد بن يسار الآتي).

 قرب الإسناد ١٠٩ - أحمد بن محمد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الميراث فقال كان جعفر عليه السلام يقول نكاح بميراث

(وذكر نحو ما في يب).

 ٢٠٣ (٢) يب ٤٦٧ ج ٧ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليف لها به فإن المسلمين عند شروطهم الا شرط حرم حلالا أو أحل حراما.

 ٢٠٤ (٣) المقنع ١١٤ - ولا ميراث بينهما إذا مات واحد منها في ذلك الأجل.

 ٢٠٥ (٤) يب ٢٧٠ ج ٧ - صا ١٥٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن

--------------------

- ١ - ان - يب - صا.

 

(٢) اشترط - يب.

 

(٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 مسكان عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شروط المتعة فقال يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد وليس بينهما ميراث - نوادر أحمد بن محمد ٨٥ - ابن مسكان عن عمر بن حنظلة مثله وزاد والعدة خمس وأربعون ليلة وان أراد أن يمسكها فإذا بلغ أجلها فليجدد أجلا آخر ويتراضيان على ما شاءا من الاجر.

 ٢٠٦ (٥) يب ٢٦٤ ج ٧ - صا ١٤٩ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن الحسن بن الجهم عن الحسن بن موسى عن سعيد بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة متعة ولم يشترط الميراث قال ليس بينهما ميراث اشترط أو لم يشترط (حمله الشيخ على اشتراط سقوط الميراث).

 ٢٠٧ (٦) المقنع ١١٤ - إذا تزوجت بامرأة متعة إلى أجل مسمى فلما انقضى أجلها أحببت أن تزوج أختها فلا تحل لك حتى تنقضى عدتها.

 وتقدم في باب (١) أن الله تبارك وتعالى أحل الفروج بأربعة أوجه نكاح بميراث وبغير ميراث من أبواب التزويج وغير واحد من أحاديث باب (١١) شروط المتعة ما يدل على ذلك.

 وفى رواية ابن أبي عمير (١) من باب (١٤) حكم التمتع بامرأة على حكمه قوله عليه السلام لأنه ان أحدث به حدث لم يكن لها ميراث ويأتي في رواية المفضل (٤) من باب (٢٦) ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بان يزيدا برضى منهما قوله عليه السلام وليس بينهما ميراث ويمكن ان يستدل على ذلك بالاخبار الواردة في أن المتمتع بها مستأجرات بمنزلة الإماء.

 

(٢٢) باب جواز العزل عن المتمتع بها.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٧) حكم العزل عن الأمة والحرة من أبواب مباشرة النساء ما يدل على ذلك وفى رواية مفضل (٤٢) من باب (١) استحباب المتعة قوله و روينا عنكم أنكم قلتم ان الفرق بين الزوج والمتمتع ان المتمتع له أن يعزل عن المتعة و ليس للزوج أن يعزل عن الزوجة لأن الله تعالى يقول (ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض

(٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) وقوله وان من شرط المتعة أن الماء له يضعه حيث شاء من المتمتع بها.

 وفى رواية المفضل (٤٣) قوله صلى الله عليه وآله ولد المتعة حرام وإن الأجود أن لا يضع النطفة في رحم المتعة.

 وفى رواية هشام (١٠) من باب (١١) شروط المتعة قوله عليه السلام ولا أقسم لك ولا اطلب ولدك وفى رواية الأحول (١١) قوله عليه السلام يقول لها زوجيني نفسك متعة على كتاب الله (إلى أن قال) ولا اطلب ولدك وفى رواية الرضوي عليه السلام (١٢) قوله عليه السلام قال لها تمتعيني نفسك على كتاب الله (إلى أن قال) وعلى أن الماء أضعه حيث أشاء.

 وفى رواية ابن حنظلة (٤) من باب (٢١) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه السلام يشارطها على ما يشاء من العطية ويشترط الولد إن أراد.

 

(٢٣) باب حكم نقل المتمتع بها من بلد إلى بلد آخر.

 ٢٠٨ (١) كا ٤٦٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيحملها من بلد إلى بلد فقال يجوز النكاح الآخر ولا يجوز هذا.

 

(٢٤) باب أن من تمتع بالمرأة الواحدة مرات كثيرة لا تحرم عليه في الثالثة والتاسعة كالمطلقة.

 ٢٠٩ (١) يب ٢٧٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له - جعلت فداك - (الرجل - كا) يتزوج المتعة وينقضي شرطها ثم يتزوجها رجل آخر حتى (١) بانت منه ثم يتزوجها (الرجل - يب) الأول حتى (١) بانت منه ثلاثا وتزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها قال نعم كم شاء ليس هذه مثل الحرة هذه مستأجرة وهي

--------------------

(١) حين - ويب.

 

(٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بمنزلة الأماء.

 ٢١٠ (٢) كا ٤٦٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال لا بأس يتمتع منها ما شاء.

 ٢١١ (٣) قرب الإسناد ١٠٩ عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة متعة كم مرة يرددها ويعيد التزويج قال ما أحب.

 

(٢٥) باب ان المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن تحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له الا أيام حيضها.

 ٢١٢ (١) كا ٤٦٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا فتريد منى المهر كملا وأتخوف أن تخلفني فقال لا يجوز أن تحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر تخلفك.

 ٢١٣ (٢) ك ٥٩١ ج ٢ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله أن تخلفني (ثم قال) أحبس ما قدرت عليه فان هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك.

 ٢١٤ (٣) يب ٢٦٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦١ ج ٥ - على (بن إبراهيم - كا) عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن عمر بن أبان عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أتزوج المرأة شهرا فأحبس عنها (١) شيئا قال نعم خذ منها بقدر ما تخلفك ان كان نصف الشهر فالنصف، وان كان ثلثا (٢) فالثلث.

 كا - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ٢١٥ (٤) فقيه ٢٩٤ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن عمر بن حنظلة قال قلت

--------------------

(١) منها - يب.

 

(٢) الثلث - يب.

 

(٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأبى عبد الله عليه السلام أتزوج المرأة شهرا بشئ مسمى فتأتي بعض الشهر ولا تفي ببعض الشهر قال تحبس عنها من صداقها بقدر ما احتسبت عنك الا أيام حيضها فإنها لها.

 ٢١٦ (٥) كا ٤٦١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة متعة تشترط له أن تأتيه كل يوم حتى توفيه شرطه أو تشترط أياما معلومة تأتيه فيها فتعذر به فلا تأتيه على ما شرطه عليها فهل يصلح له أن يحاسبها على ما لم تأته من الأيام فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك قال نعم ينظر ما قطعت من الشرط فيحبس عنها من مهرها بمقدار ما لم تف له ما خلا أيام الطمث فإنها لها فلا يكون له الا ما أحل له فرجها.

 

(٢٦) باب ان الأجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما ولكن لا يجوز لها ان تتزوج بغيره حتى تنقضى عدتها.

 ٢١٧ (١) يب ٢٦٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن عبد الرحمن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي بصير قال لا بأس بأن تزيدك وتزيدها إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل (١) آخر برضى منها ولا يحل ذلك لغيرك حتى تنقضى عدتها.

 ٢١٨ (٢) تفسير العياشي ٢٣٣ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام في المتعة قال نزلت هذه الآية " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " قال لا بأس بأن تزيدها وتزيدك إذا انقطع الأجل فيما بينكما تقول استحللتك بأجل آخر برضى منها ولا تحل لغيرك حتى تنقضى عدتها و عدتها حيضتان.

 نوادر أحمد بن محمد ٨١ - النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن المتعة فقال نزلت في القرآن وهو قول الله (وذكر

--------------------

(١) بأجر يب.

 

(٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 نحوه).

 ٢١٩ (٣) كا ٤٥٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عمن رواه قال إن الرجل إذا تزوج المرأة متعة كان عليها عدة لغيره فإذا أراد هو أن يتزوجها لم يكن عليها منه عدة يتزوجها إذا شاء.

 ٢٢٠ (٤) ئل ٤٧٦ ج ١٤ - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الصحاف ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ومحمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه اليه وأما ما ذكرت أنهم يترادفون المرأة الواحدة فأعوذ بالله أن يكون ذلك من دين الله ودين رسوله، انما دينه أن يحل ما أحل الله ويحرم ما حرم الله وأن مما أحل الله المتعة من النساء في كتابه والمتعة من الحج أحلهما الله ثم لم يحرمهما فإذا أراد الرجل المسلم أن يتمتع من المرأة فعل ما شاء الله وعلى كتابه وسنة نبيه نكاحا غير سفاح ما تراضيا على ما أحبا من الأجر كما قال الله عزو جل " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " ان هما أحبا مدا في الأجل على ذلك الأجر أو ما أحبا في آخر يوم من أجلها قبل أن ينقضى الأجل مثل غروب الشمس مدا فيه وزادا في الأجل ما أحبا فان مضى آخر يوم منه لم يصلح الا بأمر مستقبل وليس بينهما عدة الا لرجل سواه فان أرادت سواه اعتدت خمسة وأربعين يوما وليس بينهما ميراث ثم إن شاءت تمتعت من آخر فهذا حلال لها إلى يوم القيامة ان شاءت تمتعت منه أبدا، وإن شاءت من عشرين بعد أن تعتد من كل من فارقته خمسة وأربعين يوما كل هذا لها حلال على حدود الله التي بينها على لسان رسوله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه - ورواه الصفار في (بصائر الدرجات الكبير) عن القاسم بن الربيع عن محمد بن سنان (مثله) وتقدم في رواية أبى بصير (٥) من باب (١) استحباب المتعة قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، فقال هو ان يتزوجها إلى أجل مسمى ثم يحدث شيئا بعد الأجل وفى رواية أبى بصير (١١) قوله ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة قال يقول إذا انقطع الاجل فيما بينكما استحللتها بأجل آخر ترضاها ولا يحل لغيرك حتى ينقطع الاجل وعدتها حيضتان وفى رواية سلمة (٣٥) قوله عليه السلام أي رجل تمتع بامرأة ما

(٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 بينهما ثلاثة أيام فان أحبا ان يزدادا ازدادا وان أحبا أن يتتاركا تتاركا، ولاحظ روايتي مفضل (٤٢) و (٤٣) وفى رواية عبد السلام (٤) من باب (٣) ما ورد في أن المتعة ليست من الأربع قوله ان أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الاجل الذي أجل قال عليه السلام لا بأس ان يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت وقال يزيدها بعد ما يمضى الاجل وفى رواية ابن مسلم (١) من باب (١٦) انه لاحد للمهر قوله عليه السلام فان أراد أن يستقبل أمرا جديدا فعل وليس عليها العدة منه وعليها من غيره خمس و أربعون ليلة.

 وفى رواية زرارة (٢) من باب (١٨) وجوب العدة على المتمتع بها قوله عليه السلام فإذا جاء الأجل كانت فرقة بغير طلاق فإن شاء ان يزيد فلا بد من أن يصدقها شيئا قل أو كثر ولا حظ سائر أحاديث الباب.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية إسحاق (١) من باب (٣٠) ما ورد من الحيلة لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر قوله عليه السلام لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها وفى أحاديث أبواب العدد في كتاب الطلاق ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٢٧) باب ان من تزوج المرأة متعة إلى أجل معلوم ثم عزم ان يزيد في الاجل قبل انقضائه يهب لها ما بقي من الاجل ثم يستأنف عقدا جديدا.

 ٢٢١ (١) يب ٢٦٨ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان عن إبراهيم بن الفضل وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن أسلم وعن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن علي عن محمد بن أسلم عن إبراهيم بن الفضل الهاشمي عن أبان بن تغلب قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام - جعلت فداك - الرجل يتزوج المرأة متعة فيتزوجها على شهر ثم أنها تقع في قلبه فيحب أن يكون شرطه أكثر من شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن تنقضى أيامه التي شرط عليها فقال (لا - كا) لا يجوز شرطان في شرط قلت، فكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا.

 

(٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٢٢ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - وليس عليها منه عدة إذا عزم على أن يزيد في المدة والأجل والمهر انما العدة عليها لغيره إلا أنه يهب لها ما قد بقي من أجله عليها وهو قوله تعالى " فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة " وهو زيادة في المهر والأجل.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٢٨) باب حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج.

 ٢٢٣ (١) يب ٢٦١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بقي عليه شئ من المهر وعلم أن لها زوجا فما أخذته فلها بما استحل من فرجها ويحبس عنها ما بقي عنده.

 ٢٢٤ (٢) كا ٤٦١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن أحمد بن أشيم قال كتب اليه الريان بن شبيب - يعنى أبا الحسن عليه السلام - الرجل يتزوج المرأة متعة بمهر إلى أجل معلوم وأعطاها بعض مهرها وأخرته بالباقي ثم دخل بها وعلم بعد دخوله بها قبل أن يوفيها باقي مهرها انما زوجته نفسها ولها زوج مقيم معها أيجوز له حبس باقي مهرها أم لا يجوز، فكتب عليه السلام لا يعطيها شيئا لأنها عصت الله عز وجل.

 ٢٢٥ (٣) المقنع ١١٤ - وإذا تزوجت المرأة متعة بمهر معلوم إلى أجل معلوم و أعطيتها بعض مهرها ودخلت بها ثم علمت أن لها زوجا فلا تعطها مما بقي لها عليك شيئا لأنها عصت الله.

 وتقدم في باب (٦) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (٧) حكم من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على ذلك وفى باب (٢٥) حكم المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة من أبواب المتعة ما يناسب الباب.

 

(٢٩) باب ان المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها عليها ان ترد نصف مهرها إلى زوجها.

 ٢٢٦ (١) يب ٢٦١ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن

(٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن سنان عن زرعة عن سماعة قال سألته - أي أبا عبد الله عليه السلام - عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته في حل من صداقها يجوز أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق يب ٤٧٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة مثله الا ان فيه بدل (الزوج) الرجل.

 ويأتي في باب (٢١) الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر من أبواب المهر ما يناسب ذلك.

 

(٣٠) باب ما ورد من الحيلة والحكم لمن تزوجت متعة ثم زوجها أهلها برجل آخر.

 ٢٢٧ (١) كا ٤٦٦ ج ٥ - على عن أبيه عن بعض أصحابه عن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام: رجل تزوج امرأة متعة ثم وثب عليها أهلها فزوجوها بغير إذنها علانية والمرأة امرأة صدق كيف الحيلة قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى ينقضى شرطها وعدتها قلت إن شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها ولا أهلها سنة قال: فليتق الله زوجها الأول وليتصدق عليها بالأيام فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة و المؤمنون في تقية قلت: فإنه تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذا ان أهلي وثبوا على فزوجوني منك بغير أمري ولم يستأمروني و انى الآن قد رضيت فاستأنف أنت الآن فتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

 ٢٢٨ (٢) فقيه ٢٩٤ ج ٣ - روى عن يونس بن عبد الرحمن قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة متعة فعلم بها أهلها فزوجوها من رجل في العلانية وهي امرأة صدق قال: لا تمكن زوجها من نفسها حتى تنقضى عدتها وشرطها قلت: إن كانت شرطها سنة ولا يصبر لها زوجها قال: فليتق الله زوجها وليتصدق عليها بما بقي له فإنها قد ابتليت والدار دار هدنة والمؤمنون في تقية قلت: فان تصدق عليها بأيامها وانقضت عدتها كيف تصنع قال تقول لزوجها إذا أدخلت به: يا هذا وثب علي أهلي فزوجوني بغير أمري ولم يستأمروني وأني الآن قد رضيت فاستأنف أنت اليوم وتزوجني تزويجا صحيحا فيما بيني وبينك.

 

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٢٩ (٣) قرب الإسناد ١٥٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: في الرجل يتزوج المرأة متعة ثم يتزوجها رجل من بعده ظاهرا فسألته أي الرجلين أولى بها فقال الزوج الأول وقال البكر لا تتزوج متعة الا بأذن أبيها.

 وتقدم في رواية المهلب (١٣) من باب (٧) حكم التمتع بالابكار قوله انها زوجتني نفسها ثم إن أباها زوجها من رجل آخر فما تقول فكتب عليه السلام ولا يكون تزويج متعة ببكر استر على نفسك وأكتم رحمك الله ولاحظ باب (٢٦) ان الاجل إذا انقطع فيما بين الرجل والمرأة لا بأس بأن يزيدا برضى منهما وباب (٢٨) حكم مهر المتمتع بها إذا ظهر لها زوج.

 

(٣١) باب ان ولد المتعة يلحق بأبيه وشرط عدم لحوقه به فاسد ٢٣٠ (١) كا ٤٦٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت ان حبلت قال هو ولده.

 ٢٣١ (٢) ك ٤٧١ ج ١٤ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم و أبى بصير جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث المتعة (إلى أن قال) فقلنا له أرأيت ان حملت قال هو ولده الخبر.

 ٢٣٢ (٣) يب ٢٦٩ ج ٧ - صا ١٥٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن المختار بن محمد (ابن المختار - كا) ومحمد بن الحسن (١) عن عبد الله بن الحسن (١) جميعا عن الفتح بن يزيد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الشروط في المتعة فقال الشرط (٢) فيها (بكذا و - كا) كذا إلى كذا (٣) (وكذا - كا) فان قالت نعم فذاك (له - كا) جائز ولا نقول (٤) كما أنهى (٥) إلى أن أهل العراق يقولون (ان

--------------------

(١) الحسين - صا.

 

(٢) الشروط - يب - صا.

 

(٣) كذا وكذا - صا.

 

(٤) تقول كا - أقول - صا.

 

(٥) الانهاء: الابلاغ.

 

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 - يب - صا) الماء مائي والأرض لك ولست أسقى أرضك الماء وان نبت هناك نبت فهو لصاحب الأرض فان شرطين في شرط فاسد وان رزقت ولدا قبله (١) والأمر واضح فمن شاء التلبيس (٢) على نفسه لبس.

 ٢٣٣ (٤) الهداية ٦٩ - فان جاءت بولد فعليه أن يقبله وليس له أن ينكره.

 وتقدم في رواية المفضل (٤٢) من باب (١) استحباب المتعة من أبوابها قوله و ان من شرط المتعة ان الماء له يضعه حيث يشاء من المتمتع بها فان وضعه في الرحم فخلق منه ولد كان لاحقا بأبيه.

 وفى رواية ابن بزيع (١) من باب (٥) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة قوله ويشترط عليها أن لا يطلب ولدها فتأتي بعد ذلك بولد فينكر الولد فشدد في ذلك و قال يجحد وكيف يجحد اعظاما لذلك الخ.

 وفى رواية ابن حنظلة (٤) من باب (٢١) عدم ثبوت الميراث في المتعة قوله عليه السلام ويشترط الولد ان أراد ويأتي في رواية ابن مسلم (١) من باب (١٦) انه لا حد للمهر قوله أرأيت ان حملت فقال هو ولده.