أبواب المهور والشروط

(١) باب عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر وما ورد في بيان المهر من الدرهم والدينار والدار والعقار والخادم والعتق و تعليم الدين والقرآن وغيره ومقداره قلة وكثرة.

 قال الله تعالى في سورة النساء (٤) وان أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم

--------------------

(١).

 اي أدون.

 

(٢) عن جعفر - يب - جعفر بن محمد - المعاني.

 

(٣).

 فمضوا - يب

(٤) إلى على - يب - إلى علي بن أبي طالب - المعاني.

 

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 إحديهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا واثما مبينا (٢٠) الأحزاب (٣٣) يا أيها النبي انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن و ما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين الآية (٥١) ٦٥٠ (١) يب ٣٤٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٧٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر ما هو قال (هو - يب) ما تراضى عليه الناس.

 ك ٥٩ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر بإسناده عن الحسين عن فضالة عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سئل عن المهر وذكر مثله.

 ٦٥١ (٢) وروى عن أبي جعفر عليه السلام قال الصداق ما تراضى عليه الناس من قليل أو كثير فهو الصداق.

 ٦٥٢ (٣) يب ٣٥٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٧٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال الصداق ما تراضيا عليه من قليل أو كثير فهذا الصداق (١).

 ٦٥٣ (٤) كا ٣٧٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق كل شئ تراضى عليه الناس قل أو كثر في متعة أو تزويج غير متعة.

 ٦٥٤ (٥) يب ٣٥٣ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن ابن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: الصداق ما تراضيا عليه قل أو كثر.

 وروى أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 

--------------------

(١) تراضيا عليه الناس قليلا كان أو كثيرا - فهو الصداق - يب.

 

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ك ٥٩ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر حدثنا الشريف الزاهد أبو محمد الحسن بن حمزة العلوي قال حدثنا أحمد بن محمد الدينوري عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليهما السلام نحوه.

 ٦٥٥ (٦) الدعائم ٢٢١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن المهر فقال: هو ما تراضى عليه الناس ولكن لا بد من صداق معلوم قل أو كثر ولا بأس أن يكون عروضا (١).

 ٦٥٦ (٧) يب ٣٤٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٧٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المهر فقال: (هو - يب) ما تراضى عليه الناس أو اثنتي عشرة وقية (ونش - كا) أو خمسمائة درهم.

 كا ٣٧٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج (عن بعض أصحابنا - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المهر ما تراضى وذكر مثله.

 ٦٥٧ (٨) يب ٣٥٤ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق فقال: هو ما تراضى عليه الناس أو اثنا عشر أوقية ونش أو خمسمائة درهم وقال: الأوقية أربعون درهما والنش عشرون درهما.

 ٦٥٨ (٩) ك ٥٩ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر حدثنا سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لرجل تزوجها ولو بخاتم من حديد.

 ٦٥٩ (١٠) الدعائم ٢٢١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أردت أن أتزوج هذه المرأة قال: وكم تصدقها قال: ما عندي شئ فنظر إلى خاتم في يده فقال صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الخاتم لك قال: نعم قال: فتزوجها عليه.

 

--------------------

(١) العروض: الأمتعة التي لا يدخلها كيل ولا وزن ولا يكون حيوانا ولا عقارا - مجمع.

 

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٦٠ (١١) العوالي ٢٣٠ ج ١ - قال صلى الله عليه وآله وسلم لا جناح؟؟ (١) على امرء يصدق امرأة قليلا كان أو كثيرا وقال صلى الله عليه وآله وسلم من استحل بدرهمين فقد استحل.

 ٦٦١ (١٢) كا ٣٨٢ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان العلل ٥٠١ - حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال: حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى يب ٣٦٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن السندي عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن أبي أيوب الخزاز (٢) عن محمد ابن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت (له ما - كا) أدنى ما يجزي من المهر قال: تمثال من سكر (٣) ٦٦٢ (١٣) نوادر أحمد بن محمد ١١٥ - عن صفوان بن يحيى قلت لأبى الحسن عليه السلام (في حديث) أنه قال وقد كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة (٤) من الحنطة الخبر.

 ٦٦٣ (١٤) يب ٣٥٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: زوجني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لهذه فقال رجل فقال: أنا يا رسول الله زوجنيها فقال ما تعطيها فقال: ما لي شئ فقال: لا قال: فأعادت فأعاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (الكلام - كا) فلم يقم أحد غير الرجل ثم أعادت فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المرة الثالثة أتحسن من القرآن شيئا قال نعم فقال قد زوجتكها على ما تحسن من القرآن فعلمها إياه.

 ٦٦٤ (١٥) ك ٦٠ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة بإسناده عن العلاء بن

--------------------

(١) الجناح: الإثم

(٢) أبى أيوب الخراساني - علل

(٣) اي مقدار من سكر - سكرة - علل

(٤) القبضة ما أخذت بجمع كفك كله - اللسان.

 

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 رزين عن محمد بن مسلم نحوه (ثم قال) وفى خبر آخر فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أتحسن القرآن قال نعم سورة فقال علمها عشرين آية.

 ٦٦٥ (١٦) العوالي ٣١٢ ج ٣ - روى سهل بن سعد الساعدي ان امرأة أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: انى قد وهبت نفسي لك يا رسول الله ان يكن لك رغبة فقال صلى الله عليه وآله وسلم: لا رغبة (١) لي في النساء فقامت طويلا فقام رجلا فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوجنيها إن لم يكن لك فيها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل لك شئ تصدقها إياه فقال ما عندي الا أزاري هذا فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان أعطيتها جلست ولا إزار لك فالتمس شيئا فقال ما أجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هل معك شئ من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجتكها على ما معك من القرآن.

 ٦٦٦ (١٧) الدعائم ٢٢٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: للرجل أن يتزوج المرأة على أن يعلمها من القرآن أو يعطيها شيئا ما كان وعن علي عليه السلام لا يكون التزويج بغير مهر.

 ٦٦٧ (١٨) كا ٣٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: مهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية وهو عشرون درهما.

 ٦٦٨ (١٩) كا ٣٧٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد (ابن عثمان - كا) وجميل بن دراج عن حذيفة بن منصور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة و ذكر مثله إلا أنه قال والنش عشرون درهما وهو نصف الأوقية.

 السرائر ٤٧٥ ومن ذلك ما استطرفناه من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر

--------------------

(١) (لا أربة - ك).

 

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 البزنطي قال وحدثني حماد عن حذيفة بن منصور انه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إن صداق بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان اثنى عشر أوقية وذكر نحوه.

 ٦٦٩ (٢٠) يب ٣٥٦ ج ٧ - روى محمد بن يعقوب عن كا ٣٧٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد (بن أبي نصر - كا) عن داود ابن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصداق هل له وقت قال لا ثم قال: كان صداق النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشر أوقية ونشا (١) والنش نصف الأوقية والأوقية أربعون درهما فذلك خمسمائة درهم.

 ٦٧٠ (٢١) كا ٣٧٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول: قال أبى: ما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سائر بناته ولا تزوج شيئا من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة أوقية ونش، (و - المعاني) الأوقية أربعون والنش عشرون درهما روى حماد عن إبراهيم بن أبي يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال وكانت الدراهم وزن ستة يومئذ.

 المعاني ٢١٤ - أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد ابن عيسى عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وذكر نحوه إلى قوله عشرون درهما قرب الإسناد (١٠) محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلى قوله عشرون درهما.

 قرب الإسناد ٨١ - محمد بن الوليد عن حماد بن عيسى سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما زوج وذكر نحوه إلى قوله عشرون درهما الا ان فيه أقل من اثنتي عشر أوقية.

 ٦٧١ (٢٢) كا ٣٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن معاوية ابن وهب قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا والأوقية أربعون درهما

--------------------

ونش - يب.

 

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمائة درهم قلت: بوزننا قال: نعم.

 ٦٧٢ (٢٣) الدعائم ٢٢١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال: ما نكح رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه إلا على اثنتي عشرة أوقية ونصف الأوقية من فضة وعلى ذلك أنكحني فاطمة عليها السلام والأوقية أربعون درهما - قال جعفر بن محمد عليه السلام: وكانت الدراهم يومئذ وزن ستة قراريط (١).

 ٦٧٣ (٢٤) ك ٦٤ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة والحديث الذي روى عن الصادق عليه السلام أنه قال ما تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واحدة من نسائه ولا زوج واحدة من نسائه على أكثر من اثنتي عشرة (٢) أوقية ونش الأوقية أربعون درهما والنش نصف الأوقية عشرون درهما فكان ذلك خمسمأة درهم بوزننا فهو صحيح واعتقادنا على هذا وبه نأخذ الخ.

 ٦٧٤ (٢٥) يب ٣٥٦ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان صداق النساء على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم اثنتي عشرة وقية ونشا (٣) قيمتها من الورق خمسمأة درهم.

 ٦٧٥ (٢٦) المقنع ٩٩ - إذا تزوجت فانظر أن لا يتجاوز مهرها مهر السنة وهي خمسمأة درهم فعلى هذا تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نساءه وعليه زوج بناته وصار مهر السنة خمسمأة درهم لأن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبر مؤمن مئة تكبيرة ولا يسبحه مئة تسبيحة ولا يحمده مئة تحميدة ولا يهلله مئة تهليلة ولا يصلى على النبي وآله مئة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٣٤ - نحوه إلى قوله نساءه.

 ٦٧٦ (٢٧) مدينة المعاجز ١٣٥ - صاحب كتبا مسند فاطمة عليها السلام (٤)

--------------------

(١) قيراط - خ - قال الجوهري القيراط جزء من أجزاء الدينار وهو نصف عشره في أكثر البلاد وأهل الشام يجعلونه جزء من أربعة وعشرين.

 

(٢).

 اثنى عشر - خ.

 

(٣).

 ونش - خ.

 

(٤) في المستدرك - عن مسند فاطمة لأبي جعفر محمد ابن جرير الطبري.

 

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال حدثني أبو المفضل محمد بن عبد الله قال حدثنا أبو العباس غياث الديلمي عن الحسن بن محمد بن يحيى الفارسي عن زيد الهروي عن الحسن بن مسكان عن نجية عن جابر الجعفي قال قال سيدي محمد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى (وإذا استسقى موسى لقومه إلى قوله مفسدين) فقال عليه السلام ان قوم موسى شكوا إلى ربهم الحر و العطش استسقى موسى الماء وشكا إلى ربه مثل ذلك وقد شكوا المرجفون إلى جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا يا رسول الله عرفنا من الأئمة بعدك فما مضى نبي الا وله أوصياء وأئمة بعده وقد علمنا وصيك فمن الأئمة من بعده فأوحى الله اليه إني قد زوجت عليا بفاطمة عليهما السلام في سمائي (إلى أن قال) فزوجها أنت يا محمد بخمسمأة درهم تكون السنة لأمتك الخبر.

 ٦٧٧ (٢٨) المناقب ٣٥١ ج ٣ - عن كتاب الجلاء والشفاء في خبر طويل عن الباقر عليه السلام وجعلت نحلتها (١) من علي عليه السلام خمس الدنيا وثلثي (٢) الجنة وجعلت لها في الأرض أربعة أنهار الفرات ونيل مصر ونهروان ونهر بلخ فزوجها (أنت - ك يا محمد بخمسمأة درهم تكون سنة لأمتك.

 الخبر.

 ٦٧٨ (٢٩) ك ٦٥ ج ١٥ - الحسن بن حمدان الحضيني في كتاب الهداية عن زيد بن عامر عن محمد بن شهاب الأزدي عن زيد بن كثير الجمحي (٣) عن أبي سمينة عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام في حديث في تزويج فاطمة عليها السلام في السماء إلى أن قال عليه السلام قال أبو أيوب يا رسول الله فما كانت نحلتها قال يا أبا أيوب شطر الجنة (٤) وخمس الدنيا وما فيها والنيل والفرات وسيحان وجيحون (٥) والخمس من

--------------------

(١) اي مهرها.

 

(٢) وثلث الجنة - خ.

 

(٣).

 الجمحي - خ.

 

(٤) الشطر: نصف الشئ - مجمع.

 

(٥) في الخبر سيحان وجيحان والفرات ونيل مصر من أنهار الجنة قيل خص الأربعة لعذوبة مائها وكثرة منافعها كأنها من أنهار الجنة و في الحديث سيحان أحد الأنهر الثمانية التي خرقها جبرئيل بإبهامه وسيحان نهر بالشام و سيحون نهر بالهند وساحين نهر بالبصرة - مجمع - جيحون على ما قيل نهر وراء خراسان عند بلخ - مجمع.

 

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 الغنائم كل ذلك لفاطمة نحلة من الله لا يحل لأحد أن يظلمها فيه بوبرة (١) (إلى أن قال) فقام حذيفة بن اليمان على قدميه وقال يا رسول الله فمتى تزوجها في الأرض قال يوم الأربعين من تزويجها في السماء قال حذيفة فما نحلتها في الأرض يا رسول الله فقال يا أبا عبد الله ما يكون سنة (نساء - خ) أمتي من آمن منهم قال وكم هو قال خمسمأة درهم قال حذيفة يا رسول الله لا يزداد عليها في نساء الأمة فان بيوتات العرب تعظم العرب و تنافس فيها قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخمسمئة درهم تأديب من الله و رحمة وللأمة في ابنتي واخى أسوة قال حذيفة يا رسول الله فمن لم يبلغ الخمسمئة درهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تكون النحلة ما تراضيا عليه قال حذيفة يا رسول الله فان أحب أحد من الأمة الزيادة على الخمسمئة درهم قال قد أخبرتكم معاشر الناس بما كرمني الله به وكرم أخي عليا وابنتي فاطمة عليهما السلام وتزويجها في السماء وقد أمرني ربى أن أزوجه في الأرض وان اجعل نحلتها خمسمأة درهم ثم تكون سنة لأمتي

(إلى أن قال) فقام أمير المؤمنين عليه السلام فقال وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد زوجني ابنته فاطمة وصداقها علي خمسمأة درهم.

 ٦٧٩ (٣٠) كا ٣٧٨ ج ٥ - علي بن محمد عن عبد الله بن إسحاق عن الحسن بن علي بن سليمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن فاطمة عليها السلام قالت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: زوجتني بالمهر الخسيس فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما أنا زوجتك ولكن الله زوجك من السماء وجعل مهرك خمس الدنيا ما دامت السماوات والأرض.

 ٦٨٠ (٣١) كا ٣٧٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن أسباط عن داود عن يعقوب بن شعيب (عن أبي عبد الله عليه السلام - ئل) قال لما زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فاطمة عليها السلام دخل عليها وهي تبكي فقال لها ما يبكيك فوالله لو كان في أهلي خير منه ما زوجتكه وما أنا زوجته ولكن الله زوجك وأصدق عنك (٢) الخمس ما دام السماوات والأرض.

 

--------------------

(١) الوبر: صوف الإبل والأرانب ونحوها - اللسان.

 

(٢) عنه - خ.

 

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٨١ (٣٢) المكارم ٢٠٦ - خطبة محمد التقى عليه السلام عند تزويجه بنت المأمون " الحمد لله إقرارا بنعمته ولا إله الا الله إخلاصا بوحدانيته وصلى الله على محمد سيد بريته (١) وعلى الأصفياء من عترته أما بعد فقد كان من فضل الله على الأنام (٢) أن أغناهم بالحلال عن الحرام فقال سبحانه: " وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم ".

 " ثم إن محمد بن علي بن موسى يخطب أم الفضل ابنة عبد الله المأمون وقد بذل لها من الصداق مهر جدته فاطمة عليها السلام بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمسمائة درهم جيادا فهل زوجتني يا أمير المؤمنين بها على الصداق المذكور قال المأمون: نعم قد زوجتك يا أبا جعفر أم الفضل بنتي على الصداق المذكور فهل قبلت النكاح قال أبو جعفر عليه السلام: نعم قبلت النكاح ورضيت به ".

 ٦٨٢ (٣٣) البحار ٢٧١ ج ١٠٣ - عن مسند فاطمة عن أبي المفضل عن بدر بن عمار الطبرستاني عن الصدوق عن محمد المحمودي (٣) عن أبيه قال حضرت مجلس أبى جعفر عليه السلام حين تزويج المأمون (إلى أن قال) قال أبو جعفر عليه السلام بعد الخطبة وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته على ما جعل الله للمسلمين على المسلمين من إمساك بمعروف أو تسريح (٤) باحسان وقد بذلت لها من الصداق ما بذله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأزواجه خمسمأة درهم ونحلتها من مالي مئة ألف درهم الخبر.

 اثبات الوصية ١٨٩ - فروى عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب خال المأمون قال لما أراد المأمون أن يزوج ابا جعفر عليه السلام (إلى أن قال) قال أبو جعفر عليه السلام بعد الخطبة وهذا أمير المؤمنين زوجني ابنته وذكر نحوه.

 ٦٨٣ (٣٤) يب ٣٥٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن الحسين بن خالد (كا - وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن رجل عن الحسين بن خالد): قال: سألت أبا الحسن

--------------------

(١) البرية: الخلق.

 

(٢) الأنام: ما ظهر على الأرض من جميع الخلق.

 

(٣) محمد بن محمود - ك.

 

(٤).

 تسريح المرأة: تطليقها.

 

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(موسى - محاسن - اختصاص) عليه السلام عن مهر السنة كيف صار خمسمأة (درهم - عيون - علل - اختصاص) فقال: إن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه ألا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ويسبحه مئة تسبيحة ويحمده مئة تحميدة ويهلله مئة تهليلة ويصلى على محمد وآله مئة مرة ثم يقول " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء (عين - كا) (من الجنة - علل - عيون) وجعل ذلك مهرها ثم (١) أوحى الله عزو جل إلى نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يسن (٢) مهور المؤمنات خمسمأئة درهم ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأيما مؤمن خطب إلى أخيه حرمته فقال (٣): خمسمائة (درهم - كا فلم يزوجه فقد عقه واستحق من الله عزو جل ألا يزوجه حوراء.

 الاختصاص ص ١٠٣ محمد بن الحسن عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عمرو بن عثمان الخزاز عن الحسين بن خالد.

 المحاسن ٣١٣ البرقي عن محمد بن علي أبى سمينة عن محمد بن أسلم عن الحسين بن خالد العيون ٨٤ ج ٢ - العلل ٤٩٩ - حدثنا محمد بن علي ماجيلويه قال: حدثنا علي بن إبراهيم (بن هاشم - عيون) عن أبيه عن علي بن معبد (٤) عن الحسين بن خالد مثله (إلى قوله) ففعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 ٦٨٤ (٣٥) فقيه ٢٥٣ ج ٣ - انما صار مهر السنة خمسمائة درهم لأن الله تبارك وتعالى أوجب على نفسه أن لا يكبره مؤمن مائة تكبيرة ولا يسبحه مائة تسبيحة ولا يهلله مائه تهليلة ولا يحمده مائة تحميدة ولا يصلى على النبي وآله مائة مرة ثم يقول: " اللهم زوجني من الحور العين " إلا زوجه الله حوراء من الجنة وجعل ذلك مهرها وإذا زوج الرجل ابنته فليس له أن يأكل صداقها.

 ٦٨٥ (٣٦) العياشي ٢٢٩ ج ١ - عن عمر بن يزيد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك قال: إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل لأن الله يقول " فأن آتيتم إحديهن قنطارا (٥) فلا تأخذوا

--------------------

(١) فمن ثم - عيون - علل - اختصاص.

 

(٢) سن - كا.

 

(٣) (فبذل - يب).

 

(٤) سعيد - خ عيون.

 

(٥) القنطار: معيار قيل وزن أربعين أوقية من ذهب ويقال ألف ومأة دينار وقيل مئة وعشرون رطلا و عن أبي عبيد: ألف ومائتا أوقية وقيل سبعون ألف دينار وقال ابن عباس ثمانون ألف درهم، وأقوال أخر.

 

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 منه شيئا " انما عنى النحل ولم يعن المهر ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا (١) فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل (٢) كما أخبرتك فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل قلت: كيف يعطى وكم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطى ذلك شئ ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم.

 ٦٨٦ (٣٧) يب ٣٦١ ج ٧ - صا ٢٢٤ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن مفضل بن عمر قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام فقلت له أخبرني عن مهر المرأة الذي لا يجوز للمؤمنين أن يجوزوه قال فقال السنة المحمدية خمسمأئة درهم فمن زاد على ذلك رد إلى السنة ولا شئ عليه أكثر من الخمسمائة درهم فان أعطاها من الخمسمائة درهم درهما أو أكثر من ذلك ثم دخل بها فلا شئ عليه قال قلت فان طلقها بعد ما دخل بها قال لا شئ لها انما كان شرطها خمسمائة درهم فلما أن دخل بها قبل أن تستوفى صداقها هدم الصداق فلا شئ لها (و - صا) انما لها ما اخذت من قبل أن يدخل بها فإذا طلبت بعد ذلك في حياة منه أو بعد موته فلا شئ لها

(قال الشيخ محمد بن سنان مطعون عليه ضعيف جدا وما يستند بروايته ولا يشركه فيه غيره لا يعمل عليه).

 ٦٨٧ (٣٨) كا ٣٨٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال: قال أبو جعفر عليه السلام: تدرى من أين صار مهور النساء أربعة آلاف (درهم - فقيه) قلت لا قال: (فقال - كا) إن أم حبيبة بنت أبي سفيان كانت بالحبشة فخطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وساق (إليها - كا) عنه النجاشي أربعة آلاف فمن ثم (هؤلاء - فقيه) يأخذون به فأما المهر (٣) فاثنتا عشرة أوقية ونش حريز عن محمد بن إسحاق قال قال أبو جعفر عليه السلام أتدري من أين صار وذكر مثله.

 

--------------------

(١).

 كملا - خ.

 

(٢) النحل: اعطاء بلا عوض.

 

(٣) (فأما الأصل - فقيه).

 

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المحاسن ٣٠١ البرقي عن أبيه عن حماد عن حريز العلل ٥٠٠ أبى رحمه الله قال: حدثنا سعد بن عبد الله قال: حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن السياري عمن ذكره عن حماد عن حريز عن محمد بن إسحاق نحوه.

 ٦٨٨ (٣٩) كا ٣٧٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم بن عمرو الخثعمي عن ابن أبي يعفور قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عليا تزوج فاطمة عليهما السلام على جرد برد (١) ودرع و فراش كان من أهاب كبش.

 ٦٨٩ (٤٠) كا ٣٧٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الوليد الخزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان صداق فاطمة عليها السلام جرد برد حبرة (٢) ودرع حطمية (٣) وكان فراشها أهاب كبش يلقيانه ويفرشانه وينامان عليه.

 ٦٩٠ (٤١) كا ٣٧٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير يب ٣٦٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا عليه السلام فاطمة عليها السلام على درع (له - قرب الأسناد) حطمية تسوى ثلاثين درهما.

 كا ٣٧٧ ج ٥ بعض أصحابنا عن علي بن الحسين عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله قرب الأسناد ٨٠ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله وذكر مثله.

 ٦٩١ (٤٢) كا ٣٧٧ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) أحمد بن محمد عن علي

--------------------

(١) الجرد: الخلق يقال الثوب الجرد اي الخلق البالي - البرد جمع برود: ثوب مخطط - المنجد.

 

(٢) الحبرة: ثوب يصنع باليمن من قطن أو كتان مخطط

(٣) الحطمية: دروع تنسب إلى رجل كان يعملها وكان لعلي عليه السلام درع يقال لها الحطمية - قيل هي التي تحطم السيوف اي تكسرها و قيل هي العريضة الثقيلة وقيل هي المنسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع.

 

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن الحكم عن معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: زوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فاطمة عليهما السلام على درع حطمية وكان فراشها أهاب كبش يجعلان الصوف إذا اضطجعا تحت جنوبهما.

 ٦٩٢ (٤٣) كشف الغمة ٣٦٤ ج ١ - عن مجاهد عن علي عليه السلام قال: خطبت فاطمة عليها السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: مولاة لي هل علمت ان فاطمة قد خطبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت: لا فقالت: قد خطبت فما يمنعك أن تأتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيزوجك فقلت: و هل عندي شئ أتزوج به فقالت انك ان جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زوجك فوالله ما زالت ترجئني حتى دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و كانت له جلالة وهيبة فلما قعدت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم أفحمت (١) فوالله ما استطعت ان أتكلم فقال: ما جاء بك ألك حاجة فسكت فقال: لعلك جئت أن تخطب فاطمة قلت: نعم قال: فهل عندك من شئ تستحلها به قلت: لا والله يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما فعلت الدرع التي سلحتكها فقلت: عندي والذي نفسي بيده أنها لحطمية ما ثمنها أربعمائة درهم قال: قد زوجتكها فابعث بها فان كانت لصداق فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 ٦٩٣ (٤٤) قرب الإسناد ٥٣ - الحسن بن ظريف (٢) عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليهما السلام قال كان فراش على وفاطمة عليهما السلام حين دخلت عليه أهاب كبش إذا أرادا أن يناما عليه قلباه فناما على صوفه قال وكانت وسادتهما ادما حشوها ليف قال وكان صداقها درعا من حديد.

 ٦٩٤ (٤٥) كا ٥٦٧ ج ٥ - (عدة من أصحابنا معلق) عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن خالد بن نجيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: تذاكروا الشؤم عند أبي عبد الله عليه السلام (٣) فقال: الشوم في ثلاث: في المرأة والدابة والدار فأما شوم المرأة فكثرة مهرها وعقم رحمها.

 

--------------------

(١) أفحمت: سكتت.

 

(٢) سعد بن طريف - خ ك.

 

(٣) عند أبي عليه السلام.

 خ

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٩٥ (٤٦) المعاني ١٥٢ - أبى رحمه الله قال: حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الشؤم في ثلاثة أشياء: في الدابة والمرأة والدار فأما المرأة فشؤمها غلاء مهرها وعسر ولادتها وأما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها وأما الدار فشؤمها ضيقها وخبث جيرانها وقال: من بركة المرأة خفة مؤونتها ويسر ولادتها و شؤمها شدة مؤونتها وتعسر ولادتها.

 ٦٩٦ (٤٧) المعاني ١٥٢ - الخصال ١٠٠ - أمالي الصدوق ١٩٩ - حدثنا (١) محمد بن علي ماجيلويه قال حدثنا محمد بن يحيى العطار قال حدثنا (٢) سهل بن زياد

(الادمي - خصال وأمالي) قال حدثني عثمان بن عيسى عن فقيه ٣٦٢ ج ٣ - خالد بن نجيح عن أبي عبد الله (الصادق - خ) عليه السلام قال: تذاكروا (٣) الشؤم عنده فقال الشؤم في ثلاثة في المرأة والدابة والدار فأما شؤم المرأة فكثرة مهرها وعقوق زوجها و أما الدابة فسوء خلقها ومنعها ظهرها وأما الدار فضيق ساحتها وشر جيرانها وكثرة عيوبها.

 ٦٩٧ (٤٨) فقيه ٢٤٥ ج ٣ - روى من بركة المرأة قلة مهرها ومن شومها كثرة مهرها.

 ٦٩٨ (٤٩) مكارم الاخلاق ٢٣٧ - من كتاب نوادر الحكمة عن علي عليه السلام قال لا تغالوا في مهور النساء فيكون عداوة.

 الدعائم ٢٢١ ج ٢ - عن علي عليه السلام نحوه.

 ٦٩٩ (٥٠) المجازات النبوية ١٨٢ - ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تغالوا بمهور النساء فإنما هي سقيا الله (٤) سبحانه.

 ٧٠٠ (٥١) العلل ٥٠١ - أبى " ره " قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب.

 قرب الإسناد ٦٧ - السندي بن محمد البزاز قال

--------------------

(١) حدثني - المعاني.

 

(٢) عن - خصال.

 

(٣) تذاكرنا - المعاني.

 

(٤) السقيا اي إنزال الغيث على البلاد والعباد.

 

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر بن محمد عن أبيه (عن آبائه - علل) عليهم السلام قال قال على إني لأكره ان يكون المهر أقل من عشرة دراهم لئلا (١) يشتبه مهر البغي.

 الجعفريات ٩٣ - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.

 ٧٠١ (٥٢) ئل ١٩ ج ١٥ - محمد بن الحسن في المبسوط قال وتزوج الحسن عليه السلام امرأة فأصدقها مائة جارية مع كل جارية ألف درهم وفيه ٢٠ ج ١٥ - محمد بن الحسن في المبسوط قال وروى غير ذلك مما هو أزيد مهرا منه.

 الدعائم ٢٢٢ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال: تزوج الحسين (٢) ابن علي عليهما السلام امرأة فأرسل إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم.

 ٧٠٢ (٥٣) يب ٣٦١ ج ٧ - صا ٢٢٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٤ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد و (٣) محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الوشاء عن الرضا عليه السلام قال: سمعته يقول: لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جائزا والذي جعل (٤) لأبيها فاسدا.

 ٧٠٣ (٥٤) ئل ١٩ ج ١٥ - محمد بن الحسن في المبسوط على ما نقل عنه أنه روى أن عمر تزوج أم كلثوم بنت علي عليه السلام فأصدقها أربعين ألف درهم.

 ٧٠٤ (٥٥) السرائر ٤٩١ - ومن ذلك ما استطرفناه من رواية أبى القاسم بن قولويه عن عيسى بن عبد الله (الهاشمي - خ) قال: خطب للناس عمر بن الخطاب وذلك قبل أن يتزوج أم كلثوم بيومين فقال: ايها الناس لا تغالوا صداقات النساء فإنه لو كان الفضل فيها لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفعله كان بينكم (٥) عليه السلام يصدق المرأة من نسائه المحشوة وفراش الليف والخاتم والقدح الكثيف وما أشبهه (ذلك - خ) ثم نزل عن المنبر فما أقام إلا يومين أو ثلاثة حتى أرسل في صداق بنت على أربعين ألفا.

 

--------------------

(١).

 لكي - قرب الإسناد

(٢) الحسن - ك

(٣) عن محمد بن يحيى - يب.

 

(٤) جعله - يب - صا.

 

(٥) كان نبيكم - خ.

 

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٠٥ (٥٦) ك ٧٠ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن مجالد إن ابن الخطاب خطب الناس فقال لا تغالوا صداق النساء فإنه لا يبلغني أحد ساق أكثر مما ساق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا جعلت فضل ذلك في بيت المال فلما نزل عرضت له امرأة من قريش فقالت كتاب الله أحق أن يتبع أو قولك قال بل كتاب الله قالت فإن الله يقول (وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا) فجعل عمر يقول كل أحد أفقه من عمر ألا فليفعل الرجل في ماله ما بدا له.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١٥) من باب (١) استحباب سعة المنزل من أبواب احكام المساكن قوله عليه السلام فشؤم المرأة غلاء مهرها وفى رواية زرارة (١) من باب

(٢) بدؤ التزويج من أبوابه قول آدم عليه السلام يا رب فانى أخطبها إليك فما رضاك لذلك.

 فقال الله عزو جل رضاي أن تعلمها معالم ديني فقال عليه السلام ذلك لك يا رب، وفى رواية السكوني (١٦) من باب (٧) جملة مما ينبغي اختياره من صفات النساء قوله عليه السلام أفضل نساء أمتي أصبحهن وجها وأقلهن مهرا وفى أحاديث باب

(٣٨) ان من بركة المرأة خفة مؤنتها ما يناسب ذلك.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٤٦) عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة قوله عليه السلام ولا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأما لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلا يصلح النكاح الا بمهر وفى رواية الدعائم (٢) قوله عليه السلام فلا تحل الهبة الا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما غيره فلا يصلح ان ينكح الا بمهر يفرضه قبل أن يدخل بها وفى سائر أحاديث الباب ما يقرب ذلك فلاحظ.

 وفى باب (١١) شروط المتعة من ذكر الاجل والمهر من أبوابها وباب (١٦) أنه لا حد للمهر ولا للأجل في المتعة وباب (٢٥) أن المتمتع بها إذا لم تف ببعض المدة فللرجل أن يحبس عن مهرها بقدر ما لم تف له وباب (٢٩) حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها ما يناسب الباب.

 وفى باب (١٤) حكم من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على جواز جعل عتق الأمة مهرها.

 وفى أحاديث باب (٢٠) أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا و

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 باب (٢٤) تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها وباب (٣٣) تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى وباب (٣٩) حكم الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا وباب (٥٢) كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وباب (٧١) أن مهر الأمة لمولاها ما يناسب الباب.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على جواز جعل المهر خادما أو بيتا أو دارا وفى رواية زرارة (١) من باب (٣) أن من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان تحكم بأكثر من مهر السنة قوله رجل تزوج امرأة على حكمها قال عليه السلام لا يجاوز حكمها مهر آل محمد صلوات الله عليهم اثنتي عشرة أوقية ونشا وهو وزن خمسمأة درهم من الفضة قلت أرأيت ان تزوجها على حكمه ورضيت بذلك قال فقال عليه السلام ما حكم من شئ فهو جائز عليها قليلا كان أو كثيرا ولاحظ باب (٦) بطلان نكاح الشغار.

 ولاحظ باب (٤) حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها فان فيها ما يدل على جواز جعل المهر سورة من القران وقبضة من الحنطة وشيئا من الدرهم.

 وفى أحاديث باب (٢١) أن الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه وباب (٢٣) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد له وامرأة للعبد ما يناسب ذلك.

 وفى باب (٢٥) حكم من تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا آبقا وباب

(٢٦) حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة وباب (٢٨) حكم المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ما يناسب ذلك وفى رواية السكوني (١) من باب (٢٩) أنه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها قوله المرأة تعطى الرجل مالا ليتزوجها فتزوجها قال المال هبة والفرج حلال.

 وفى رواية حمادة (١) من باب (٣٨) ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم الشرط قوله لا يكون النكاح الا على درهم أو درهمين.

 

(٢) باب ان من تزوج امرأة على خادم أو بيت أو دار صح وكان لها وسط منها.

 ٧٠٦ (١) كا ٣٨١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٦٦ ج ٧ - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن علي ابن أبي حمزة قال قلت لأبى الحسن الرضا

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام تزوج رجل امرأة على خادم قال فقال لي (١) وسط من الخدم قال قلت على بيت قال وسط من البيوت.

 ٧٠٧ (٢) كا ٣٨١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة قال سالت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل زوج ابنه ابنة أخيه و أمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال قال قلت فالبيت و الخادم قال وسط من البيوت والخادم وسط من الخدم قلت ثلاثين أربعين دينارا والبيت نحو من ذلك فقال هذا سبعين ثمانين دينارا (و - خ) مئة نحو من ذلك.

 ٧٠٨ (٣) يب ٣٧٥ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن موسى بن عمران عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوج امرأة على دار قال قال لها دار وسط.

 ٧٠٩ (٤) الدعائم ٢٢٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تزوج امرأة على بيت وخادم فللمرأة بيت وخادم ولا وكس ولا شطط.

 ٧١٠ (٥) الجعفريات ١٠١ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على جهاز البيت (٢) قال ولا وكس ولا شطط (٣).

 ك ٨١ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر روى السكوني عن جعفر بن محمد عن علي عليه السلام مثله.

 ٧١١ (٦) الدعائم ٢٢٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على وصيف قال لا وكس ولا شطط.

 

(٣) باب ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة وان تزوجها على حكمه فله ان يحكم بأقل أو أكثر وحكم ما لو مات أو ماتت أو طلقها.

 ٧١٢ (١) كا ٣٧٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن

--------------------

(١) لها - يب.

 

(٢) وصيف البيت

(٣) الوكس: النقص - الشطط: الجور والظلم والبعد عن الحق - الجور في الحكم.

 

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب يب ٣٦٥ ج ٧ - صا ٢٣٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن محبوب العلل ٥١٣ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن الحسن (١) بن زرارة عن أبيه قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال لا يجاوز (٢) بحكمها (٣) مهور (نساء - يب - صا) آل محمد عليهم السلام اثنتي عشرة أوقية ونش وهو وزن خمسمائة درهم من الفضة عشرة أوقية ونش قلت - أرأيت إن تزوجها على حكمه ورضيت (بذلك - كا - علل) قال (فقال - كا) ما حكم (به - يب - صا) من شئ فهو جائز عليها (٤) قليلا كان أو كثيرا قال فقلت له كيف لم يجز (٥) حكمها عليه وأجزت حكمه عليها؟ قال: فقال لأنه حكمها فلم يكن لها أن تجوز ما سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتزوج عليه نساءه فرددتها إلى السنة و (أجزت حكم الرجل - علل) لأنها هي حكمته وجعلت الأمر في المهر إليه ورضيت بحكمه في ذلك فعليها أن تقبل حكمه (في ذلك - العلل) قليلا كان أو (٦) كثيرا.

 ٧١٣ (٢) الدعائم ٢٢٣ ج ٢ - وقد روينا عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة على حكمه ورضيت فقال ما حكم به من شئ فهو جائز قيل له فكيف يجوز حكمه عليها ولا يجوز حكمها عليه إذا جاوزت مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأنها لما حكمته على نفسها كان عليها أن لا تمنعه نفسها إذا اتاها بشئ ما وليس لها إذا حكمها أن تجاوز السنة فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة والميراث ولا مهر لها بمعنى إذا لم يكن سماه.

 ٧١٤ (٣) الدعائم ٢٢٣ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل عن رجل تزوج امرأة على حكمها قال إن اشتطت لم يجاوز بها مهور النساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو خمس مائة درهم.

 

--------------------

(١) الحسين - علل

(٢) لا يتجاوز - علل

(٣) حكمها - كا

(٤) لها - يب - لهما - صا

(٥) فكيف لن تجز كا

(٦) أم - علل.

 

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧١٥ (٤) يب ٣٦٥ ج ٧ - صا ٢٣٠ ج ٣ - علي بن إسماعيل (الميثمي - صا) عن كا ٣٧٩ ج ٥ فقيه ٢٦٢ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (قال - فقيه) في رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال لها المتعة والميراث ولا مهر لها قال (١) فإن طلقها وقد تزوجها على حكمها لم يجاوز (٢) بحكمها عن خمسمائة درهم فضة مهور نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

 ٧١٦ (٥) الدعائم ٢٢٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة تزوجها رجل على حكمها فاشتطت عليه فقضى أن لها صداق مثلها ولا كس ولا شطط.

 ٧١٧ (٦) الجعفريات ١٠١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه أن عليا عليه السلام قضى في امرأة وذكر نحوه.

 ٧١٨ (٧) الدعائم ٢٢٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فيقصر بها قال تلحق بمهر مثلها.

 ٧١٩ (٨) فقيه ٢٦٢ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن أبي جعفر (٣) مردعة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم قال ليس لها صداق وهي ترث.

 ٧٢٠ (٩) يب ٣٦٦ و ٤٧٨ ج ٧ - صا ٢٣٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد ابن عيسى عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يفوض إليه صداق امرأته فينقص (فنقص - يب) عن صداق نسائها فقال يلحق بمهر نسائها - حمله الشيخ على ما إذا فوض عليه الصداق على أن يجعله مثل مهر نسائها لا مطلقا.

 

--------------------

(١) قلت - كا.

 

(٢) إذا طلقها وقد تزوجها على حكمها لا يجاوز حكمه عليه أكثر من وزن خمسمائة درهم - كا - لم يتجاوز بحكمها على أكثر من خمسمائة درهم مهور نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

 فقيه.

 

(٣) عن أبي جعفر يعنى الأحول - ئل.

 

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤) باب حكم التزويج بالإجارة للزوجة أو لأبيها أو لأخيها قال الله تعالى في سورة القصص (٢٨) قال انى أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين) (٢٧).

 ٧٢١ (١) كا ٤١٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال قلت لأبى الحسن عليه السلام قول شعيب عليه السلام " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك " أي الأجلين قضى؟ قال: الوفاء منهما أبعدهما عشر سنين قلت: فدخل بها قبل أن ينقضى الشرط أو بعد انقضائه قال قبل أن ينقضى قلت له: فالرجل يتزوج المرأة ويشترط لأبيها إجارة شهرين (يجوز ذلك - كا) فقال إن موسى عليه السلام قد علم أنه سيتم له شرطه فكيف لهذا بأن يعلم أنه سيبقى حتى يفي (له - كا) وقد كان الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتزوج المرأة على السورة من القرآن وعلى الدرهم وعلى القبضة من الحنطة.

 يب ٣٦٦ ج ٧ - علي بن إسماعيل عن أحمد بن محمد عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة (وذكر مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ١١٥ - صفوان بن يحيى قلت لأبى الحسن عليه السلام و ذكر نحوه.

 ٧٢٢ (٢) مجمع البيان ٢٥٠ ج ٧ - روى الحسن بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل أيتها التي قالت إن أبى يدعوك قال التي تزوج بها قيل فأي الأجلين قضى قال أوفاهما وأبعدهما وذكر نحوه إلى قوله حتى يفي.

 تفسير القمي ١٣٩ ج ٢ - حدثني أبي عن الحسن بن محبوب عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قصة موسى عليه السلام قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أي الأجلين قضى قال أتمهما عشر حجج قلت له فدخل بها قبل أن يقضى الأجل أو بعده قال قبل قلت فالرجل وذكر نحوه (إلى قوله) حتى يفي.

 

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٢٣ (٣) فقيه ٢٦٨ ج ٣ - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال إنما كان ذلك لموسى بن عمران عليه السلام لأنه علم من طريق الوحي هل يموت قبل الوفاء أم لا فوفى بأتم الأجلين.

 ٧٢٤ (٤) يب ٣٦٧ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل النكاح اليوم في الاسلام بإجارة أن يقول اعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني أختك أو ابنتك قال

(هو - فقيه) حرام لأنه (١) ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها.

 فقيه ٢٦٨ ج ٣ - روى إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال لا يحل وذكر مثله.

 ٧٢٥ (٥) الجعفريات ١٠١ - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه إلا أن فيه بدل

(أختك) أمتك.

 ٧٢٦ (٦) الدعائم ٢٢٤ ج ٢ - جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل في قصة موسى عليه السلام قال " انى أريد أن أنكحك احدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك الآية " فقال علي عليه السلام عقد النكاح على أجرة سماها ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المرأة لأن المرأة أحق بمهرها.

 

(٥) باب عدم جواز جعل المسلمين الخمر والخنزير مهرا وحكم ما لو جعله المشركون ثم أسلموا.

 ٧٢٧ (١) كا ٤٣٦ ج ٥ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل عن رجلين من أهل الذمة أومن اهل الحرب يتزوج كل واحد منهما امرأة وأمهرها خمرا (ا - يب) وخنازير ثم أسلما فقال (ذلك - يب) النكاح جائز حلال لا يحرم عليه من قبل الخمر ولا من قبل الخنازير قلت فان أسلما قبل أن

--------------------

(١) لان مهرها - جعفريات.

 

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يدفع إليها الخمر والخنازير فقال إذا أسلما حرم عليه ان يدفع شيئا من ذلك ولكن يعطيها صداقها يب ٣٥٥ ج ٧ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن طلحة بن زيد قال سألته عن رجلين (وذكر مثله الا ان فيه من قبل الخمر والخنازير و قال إذا أسلما حرم عليهما أن يدفعا إليهما شيئا من ذلك يعطياهما صداقهما).

 ٧٢٨ (٢) كا ٤٣٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن القاسم بن محمد الجوهري عن رومى بن زرارة يب ٣٥٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي وعن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن فقيه ٢٩١ ج ٣ - رومى بن زرارة (عن عبيد بن زرارة يب فقيه) قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام النصراني يتزوج النصرانية على ثلاثين دنا خمرا (١) وثلاثين خنزيرا ثم أسلما بعد ذلك ولم يكن دخل بها قال ينظركم قيمة الخمر وكم قيمة الخنازير ويرسل بها إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاحهما الأول.

 ٧٢٩ (الجعفريات ١٠٦ بإسناده عن علي عليه السلام في رجل أصدق امرأة نصرانية خنازير ودباب خمر ثم أسلم قال صداق مثلها لا وكس ولا شطط.

 

(٦) باب بطلان نكاح الشغار وهو أن يتزوج امرأتان ومهر كل واحدة منهما نكاح الأخرى.

 ٧٣٠ (١) كا ٣٦٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام أو عن أبي جعفر عليه السلام قال نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها وقال لا يحل أن ينكح واحدة منهما إلا بصداق ونكاح المسلمين.

 ٧٣١ (٢) يب ٣٥٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن علي بن محمد بن الحكم بن جمهور - كا ٣٦١ ج ٥ - علي بن محمد عن ابن جمهور عن أبيه رفعه عن أبي عبد الله عليه السلام قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن نكاح الشغار وهي الممانحة (٢)

--------------------

(١) من خمر - كا.

 

(٢) المماتحة - يب وهي العطاء.

 

(٢١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وهو أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك حتى أزوجك ابنتي على أن لا مهر بينهما (١).

 ٧٣٢ (٣) الدعائم ٢٢٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن نكاح الشغار وهو ان ينكح الرجل ابنته من رجل على أن ينكحه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

 وقال لا شغار في الاسلام وقال علي عليه السلام هو نكاح كانت الجاهلية تعقده (٢) على هذا.

 ٧٣٣ (٤) العوالي ١٣٥ ج ١ - في الحديث أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الشغار وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته وليس بينهما صداق.

 ٧٣٤ (٥) فقيه ٣ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في باب كراهة سؤر الفار في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن علي عليه السلام قال ونهى صلى الله عليه وآله وسلم أن يقول الرجل للرجل زوجني أختك حتى أزوجك أختي.

 ٧٣٥ (٦) يب ٣٥٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٦١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن غياث بن إبراهيم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام والشغار أن يزوج الرجل الرجل ابنته أو أخته ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته ولا يكون بينهما مهر غير تزويج هذا (من - يب) هذا وهذا (من - يب) هذا.

 ٧٣٦ (٧) المعاني ٢٧٤ - حدثنا أبي " ره " حدثنا سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن غياث قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام قال الجلب الذي يجلب مع الخيل يركض معها والجنب الذي يقوم في أعراض الخيل فيصيح بها والشغار كان يزوج الرجل في الجاهلية ابنته بأخته (قال محمد بن علي مصنف هذا الكتاب يعنى أنه كان الرجل في الجاهلية يزوج ابنته من رجل على أن يكون مهرها أن يزوجه ذلك الرجل أخته).

 ٧٣٧ (٨) ك ٣٢٣ ج ١٤ - الشهيد الأول في مختصر الجعفريات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا جلب ولا جنب ولا شغار في الاسلام ولا أسعار (٣) في

--------------------

(١) بيننا - يب.

 

(٢) تعتقده - خ ك.

 

(٣) ولا اسعاد - ظ فان معناه الإعانة والمساعدة والمعاونة.

 

(٢١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الاسلام وكتب " ره " تحت الأول الرجل يحزم أنفه بزمام فيجلب وتحت الثاني يجنب السابق معه فرسا.

 وتحت الثالث زوجني أختك أزوجك أختي وتحت الرابع وهم أهل الميت يموت لهم الميت فيساعدهم الجيران فإذا كان للجيران ميت ساعد وهم على النوح.

 

(٧) باب أن من أسر مهرا وأعلن غيره كان النكاح على ما أسر.

 ٧٣٨ (١) كا ٣٨١ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب ٣٦٣ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أيوب بن نوح عن صفوان عن موسى بن بكر (الواسطي - يب) عن زرارة (بن أعين - يب) عن أبي جعفر عليه السلام في رجل أسر صداقا وأعلن أكثر منه فقال هو الذي أسر وكان عليه النكاح.

 ٧٣٩ (٢) الجعفريات ٩٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة وأشهد أول مرة واشهد علانية أخرى فجعل صداقين صداقا علانية أكثر من السر فالتزويج الأول هو عقد النكاح ويؤخذ بالتزويج السر.

 ٧٤٠ (٣) الدعائم ٢٢٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل المرأة على صداق معلوم وأشهدا عليه سرا وأشهدا في العلانية بأكثر منه فالعقد الأول هو الصحيح وبه يؤخذ.

 

(٨) باب ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها أعطى مهرها من بيت المال.

 قال الله تعالى في سورة الممتحنة (٦٠) يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بايمانهن فان علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهن ما أنفقوا (الآية ١٠) وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون (١١).

 ٧٤١ (١) يب ٣١٣ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن

(٢١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 يونس عن ابن أذينة وابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل لحقت امرأته بالكفار وقد قال الله تعالى في كتابه (فإن فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقوا) ما معنى العقوبة هاهنا قال إن يعقب الذي ذهبت امرأته على امرأة غيرها يعنى يتزوجها بعقب فإذا هو تزوج امرأة أخرى غيرها فان على الامام أن يعطيه مهرها مهر امرأته الذاهبة قلت فكيف صار المؤمنون يردون على زوجها بغير فعل منهم في ذهابها وعلى المؤمنين أن يردوا على زوجها ما أنفق عليها مما يصيب المؤمنين قال يرد الإمام عليه أصابوا من الكفار أو لم يصيبوا لأن على الامام ان يجيز (١) جماعة من تحت يده وان حضرت القسمة فله أن يسد كل نائبة تنوبه قبل القسمة وإن بقي بعد ذلك شئ يقسمه بينهم وإن لم يبق شئ لهم فلا شئ عليه العلل ٥١٧ حدثنا محمد بن الحسن رحمه الله قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار رحمه الله عن إبراهيم بن هاشم عن صالح بن سعيد وغيره من أصحاب يونس عن يونس عن أصحابه عن أبي جعفر عليه السلام وأبى عبد الله عليه السلام - نحوه.

 ٧٤٢ (٢) تفسير القمي ٣٦٣ ج ٢ - قال علي بن إبراهيم في قوله (واسألوا ما أنفقتم) يعني إذا لحقت امرأة من المسلمين بالكفار فعلى الكافر أن يرد على المسلم صداقها فإن لم يفعل الكافر وغنم المسلمون غنيمة أخذ منها قبل القسمة صداق المرأة اللاحقة بالكفار وقال في قوله (وان فاتكم شئ من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم) يعنى من يلحقن بالكفار من أهل عهدكم فسألوهم صداقها وإن لحقن بكم من نسائهم شئ فأعطوهم صداقها وأما قوله (وان فاتكم شئ من أزواجكم) يقول وإن لحقن بالكفار الذين لا عهد بينكم وبينهم فأصبتم غنيمة فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون قال وكان سبب نزول ذلك أن عمر بن الخطاب كانت عنده فاطمة بنت أبي أمية بن المغيرة فكرهت الهجرة معه وأقامت مع المشركين فنكحها معاوية بن أبي سفيان فأمر الله رسوله أن يعطى عمر مثل صداقها.

 

--------------------

(١) ينجز حاجته - العلل يجبر جماعة - ئل - يجيزه - خ - يب.

 

(٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٩) باب أن من زوج ابنه الصغير وضمن المهر أو لم يكن للابن مال فالمهر على الأب وإلا فعلى الابن.

 ٧٤٣ (١) يب ٣٨٩ ج ٧ - روى محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان (بن عثمان - كا) عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال لا بأس قلت يجوز طلاق الأب قال لا قلت على من الصداق قال على الأب إن كان ضمنه لهم وإن لم يكن ضمنه فهو على الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فهو ضامن له وإن لم يكن ضمن وقال إذا زوج الرجل ابنه فذلك إلى أبيه (١) وإذا زوج الأبنة جاز.

 ٧٤٤ (٢) نوادر أحمد بن محمد ١٣٥ - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير فيجوز طلاق أبيه قال لا قلت فعلى من الصداق قال على أبيه إذا كان قد ضمنه لهم فان لم يكن ضمنه لهم فعلى الغلام إلا أن لا يكون للغلام مال فعلى الأب ضمن أو لم يضمن.

 ٧٤٥ (٣) يب ٣٨٩ ج ٧ - روى محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج ابنه وهو صغير قال إن كان لابنه مال فعليه المهر (إلا أن يكون الأب ضمن المهر - نوادر) وإن لم يكن للابن مال فالأب ضامن للمهر (٢) ضمن أو لم يضمن.

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٦ - صفوان عن عبد الله بن بكير (وذكر مثله سندا ومتنا).

 ٧٤٦ (٤) البحار ٢٩٠ ج ١٠ - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته على من المهر على الأب أو على الابن قال المهر على الغلام وإن لم يكن له شئ فعلى الأب يضمن ذلك على ابنه أو لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير.

 

--------------------

(١) إلى ابنه خ.

 

(٢) ضامن المهر كا.

 

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٤٧ (٥) يب ٣٨٩ ج ٧ - روى محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى كا ٤٠٠ ج ٥ - عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل كان له ولد فزوج منهم اثنين وفرض الصداق ثم مات من أين يحسب (١) الصداق من جملة المال أو من حصتهما قال من جميع المال إنما هو بمنزلة الدين.

 يب ١٦٩ ج ٩ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن العلا عن محمد بن مسلم مثله سندا ومتنا.

 نوادر أحمد بن محمد ١٣٦ - صفوان عن العلاء عن محمد عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل وذكر مثله.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٢) من باب (٥١) ان الولاية على الصغير لأبيه وجده من أبواب التزويج عليه السلام ان كان أبواهما اللذان زوجهما فنعم جايز ولكن لهما الخيار إذا أدركا فإن رضيا بعد ذلك فإن المهر على الأب وفى رواية ابن أبي حمزة (٢) من باب (٢) ان من تزوج امرأة على خادم أو بيت صح من أبواب المهور قوله رجل زوج ابنه ابنة أخيه وأمهرها بيتا وخادما ثم مات الرجل قال يؤخذ المهر من وسط المال.

 

(١٠) باب حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ٧٤٨ (١) يب ٣٦٢ ج ٧ - صا ٢٢٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أبن أبى عمير عن حماد عن الحلبي قال سألته عن رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

 ٧٤٩ (٢) يب ٣٦٢ ج ٧ - صا ٢٢٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس ابن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور ابن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (في - يب) رجل يتزوج (٢) امرأة ولم يفرض لها صداقا قال لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها.

 ٧٥٠ (٣) يب ٣٦٢ ج ٧ - صا ٢٢٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨١ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن

--------------------

(١) يحتسب - يب ج ٧.

 

(٢) تزوج - صا.

 

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا (١) ثم دخل بها قال لها صداق نسائها.

 ٧٥١ (٤) الدعائم ٢٢٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وهي ترثه ويرثها وعليها العدة وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا.

 ٧٥٢ (٥) يب ٣٦٣ ج ٧ - صا ٢٢٥ ج ٣ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن محمد بن عيسى عن عثمان بن عيسى عن أسامة بن حفص وكان قيما لأبى الحسن موسى عليه السلام قال قلت له رجل يتزوج (٢) امرأة ولم يسم (لها - يب) مهرا وكان في الكلام أتزوجك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله فمات عنها أو أراد أن يدخل بها فما لها من المهر قال مهر السنة قال قلت يقولون أهلها مهور نسائها قال فقال هو مهر السنة و كلما قلت له شيئا قال مهر السنة.

 ٧٥٣ (٦) يب ٣٦٢ ج ٧ - صا ٢٢٥ ج ٣ - (محمد بن الحسن - يب) الصفار عن يعقوب بن يزيد ومحمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة فوهم أن يسمى (لها - يب) صداقا حتى دخل بها قال السنة والسنة خمسمائة درهم.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (٤) من باب (٣) من تزوج امرأة على حكمها قوله رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها قال عليه السلام لها المتعة والميراث ولا مهر لها وفى رواية أبى جعفر (٨) نحوه ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 وفى رواية أبى بصير (١) من باب (٢١) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول و فرض لها مهرا فلها نصفه قوله عليه السلام وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها ولاحظ

--------------------

(١) صداقها - يب - صا.

 

(٢) تزوج - صا.

 

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

(١١) باب أن من تزوج امرأة في عدتها أو ذات بعل فلم يدخل بها فلا مهر لها وحكم ما لو دخل بها.

 ٧٥٣ (١) يب ٣٦٣ ج ٧ - روى محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد و محمد بن عيسى بن عبد الله الأشعري عن محمد بن أبي عمير عن ابان بن عثمان عن أبي بصير قال سألته عن رجل تزوج امرأة في عدتها ويعطيها المهر ثم يفرق بينهما قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بما أعطاها وقال أي امرأة تزوجها رجل وقد كان نعى إليها زوجها ولم يدخل الثاني بها قال ليس لها مهر وهو نكاح باطل وليس عليها عدة ترجع إلى زوجها الأول.

 ٧٥٥ (٢) نوادر أحمد بن محمد ١١١ - الحسن بن محبوب عن أبن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة قبل أن تنقضى عدتها قال يفرق بينهما ثم لا تحل له ابدا ان كان فعل ذلك بعلم ثم واقعها وليس العالم والجاهل في هذا سواء في الاثم قال ويكون لها صداقها ان كان واقعها وإن لم يكن واقعها فلا شئ عليه لها.

 وتقدم في رواية زرارة (٣) من باب (٦) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام ولها من الآخر المهر بما استحل من فرجها وفى أحاديث باب (٧) حك من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على ذلك ويأتي في باب (٢١) ان من تزوج امرأة لها زوج لزمها المهر وحرمت عليه ابدا وترجع إلى الزوج الأول بعد أن تعتد من أبواب العدد ما يدل على ذلك فراجع.

 

(١٢) باب حكم المهر في عقد الفضولي وفى العيوب والتدليس.

 ٧٥٦ (١) يب ٣٩٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠١ ج ٥ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار يب ٣٧٦ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن إسماعيل بن سهل عن الحسن بن محمد الحضرمي عن الكاهلي عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل زوجته أمه وهو غائب قال

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 النكاح جائز ان شاء المتزوج قبل وان شاء ترك فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر لازم لأمه.

 وتقدم في باب (٦٧) حكم ما لو خالف الوكيل ما أمر به الموكل من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب ذلك فراجع.

 وفى أحاديث باب (٢٠) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه من أبواب نكاح العبيد وباب (٢١) ان العبد المشترك إذا تزوج بأذن بعض مواليه كان للباقي الخيار ما يمكن ان يناسب الباب.

 

(١٣) باب كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها ولا يجوز له ان يأكل مهر ابنته ولا ان يقبضه لها وأن من أخذ صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أم لا.

 ٧٥٧ (١) فقيه ٢٧٤ ج ٣ - روى عبد الله بن جعفر الحميري عن الحسن (الحسين خ) بن مالك قال كتبت إلى أبي حسن عليه السلام رجل زوج ابنته من رجل فرغب فيه ثم زهد فيه بعد ذلك وأحب ان يفرق بينه وبين ابنته فأبى الختن ذلك ولم يجب إلى الطلاق فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ومذهب الأب التخلص منه فلما اخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق فكتب عليه السلام ان كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلص وان كان غيره فلا يتعرض لذلك.

 ٧٥٨ (٢) يب ٣٦٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سئل أبو الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يزوج ابنته اله ان يأكل صداقها قال لا ليس له ذلك.

 يب ٣٧٥ - ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن أحمد بن أبي نصر مثله.

 ٧٥٩ (٣) يب ٢١٥ ج ٦ - فقيه ٥٠ ج ٣ - محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام إن كانت وكلته

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها أن يقبض

(صداقها - فقيه) عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق و يأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عزو جل (إلا أن يعفون أو يعفوا الذي بيده عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما وتقدم في رواية الحسن بن صدقة (٥) من باب (٢٥) حكم وطئ جارية الابن والأبنة من أبواب نكاح العبيد قوله ولى ابنة وابن ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها أفيحل لي أن أطأها فقال عليه السلام لا الا بأذنها ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 وفى رواية السكوني (٤) من باب (٤) حكم التزويج بالإجارة من أبواب المهور قوله أن يقول أعمل عندك كذا وكذا سنة على أن تزوجني بأختك أو ابنتك قال عليه السلام هو حرام لأن مهرها ثمن رقبتها وهي أحق بمهرها وفى رواية الدعائم (٦) قوله عليه السلام ولا يحل النكاح في الاسلام بأجرة لولي المراة لأن المرأة أحق بمهرها ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يستفاد من بعضها حلية النكاح بأجرة لولي المرأة.

 وفى رواية الوشاء (٥٣) من باب (١) عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا بمهر ممن أبواب المهور قوله عليه السلام لو أن رجلا تزوج امرأة و جعل مهرها عشرين ألفا وجعل لأبيها عشرة آلاف كان المهر جايزا والذي جعل لأبيها فاسدا.

 وفى أحاديث باب (٦) بطلان نكاح الشغار ما يمكن أن يستدل به على ذلك فلاحظ.

 

(١٤) باب ان من أعطى زوجته شيئا قبل الدخول ثم أوفاها مهرها هل له ارتجاعه أم لا.

 ٧٦٠ (١) يب ٣٦٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن صفوان عن أبي المعزا عن سماعة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال تزوج أبو جعفر عليه السلام امرأة فزارها وأراد أن يجامعها فألقى عليها كساه ثم اتاها قلت أرأيت إذا أوفى

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مهرها أله ان يرتجع الكساء قال لا انما استحل به فرجها.

 

(١٥) باب كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها أو بعضه أو شيئا هدية و لها ان تمنع من الدخول حتى تقبض مهرها وحكم ما لو اختلفا في الآجل والعاجل وفى التأدية وعدمها.

 ٧٦١ (١) كا ٣٨٠ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق) عن يب ٣٦٧ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن الحارث بن محمد بن النعمان الأحول عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على أن يعلمها سورة من كتاب الله عزو جل فقال: ما أحب أن يدخل بها حتى يعلمها السورة ويعطيها (١) شيئا قلت: أيجوز أن يعطيها تمرا أو زبيبا قال: لا بأس بذلك إذا رضيت (به - كا) كائنا ما كان.

 ٧٦٢ (٢) ك ٦٩ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المتعة في كلام له بيان ذلك ما حدثنا به عن بريد عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

 ٧٦٣ (٣) فقه الرضا ٢٣٤ - ووجه إليها قبل أن تدخلها ما عليك أو بعضه من قبل أن تطأها قل أم كثر من ثوب أو دراهم أو دنانير أو خادم.

 ٧٦٤ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١١٤ - أحمد بن محمد (بن أبي نصر - خ) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بسيئة فقال: إن أبا جعفر عليه السلام تزوج امرأة بنسيئة ثم قال لأبى عبد الله عليه السلام: يا بني انه ليس عندي من صداقها شئ أعطيها إياه أدخل عليها فأعطني كساك هذا فأعطاها إياه ثم دخل عليها.

 ٧٦٥ (٥) يب ٣٥٧ ج ٧ - صا ٢٢٠ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد ابن علي عن علي بن النعمان عن سويد القلاء عن أيوب بن الحر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا تزوج الرجل المرأة فلا يحل له فرجها حتى يسوق إليها شيئا درهما فما فوقه أو هدية من سويق أو غيره حمله الشيخ على الاستحباب.

 

--------------------

(١) (أو يعطيها - يب).

 

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٦٦ (٦) نوادر أحمد بن محمد ١١٥ - صفوان بن يحيى عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة أيحل له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال لا حتى يعطيها شيئا.

 ٧٦٧ (٧) الدعائم ٢٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد أنه قال: إذا تزوج الرجل المرأة بصداق إلى أجل فالنكاح جائز ولكن لا بد أن يعطيها شيئا قبل أن يدخل بها فيحل له نكاحها ولو أن يعطيها ثوبا أو شيئا يسيرا فإن لم يجد شيئا فلا شئ عليه وله أن يدخل بها ويبقى الصداق دينا عليه.

 ٧٦٨ (٨) كا ٤١٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن عبد الحميد بن عواض يب ٣٨٥ ج ٧ - صا ٢٢١ ج ٣ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور

(بن - صا) بزرج عن عبد الحميد بن عواض قال: قلت لأبى عبد الله عليه السلام: أتزوج المرأة (١) أيصلح لي أن أواقعها ولم أنقدها من مهرها شيئا قال: نعم إنما هو دين عليك.

 ٧٦٩ (٩) كا ٤١٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عن عبد الحميد الطائي يب ٣٥٧ ج ٧ - صا ٢٢٠ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن عبد الحميد الطائي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له (٢) أتزوج المرأة وأدخل بها ولا أعطيها شيئا قال نعم يكون دينا (لها - كا) عليك.

 ٧٧٠ (١٠) يب ٣٥٨ ج ٧ - صا ٢٢١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الحميد بن عواض الطائي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المراة فلا يكون عنده ما يعطيها فيدخل بها قال: لا بأس انما هو دين لها عليه.

 ٧٧١ (١١) كا ٣٨٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة وجميل بن صالح عن

--------------------

(١) المرأة أتزوجها - يب - صا.

 

(٢) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام - يب - صا.

 

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الفضيل عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة ودخل بها فأولدها ثم مات عنها فادعت شيئا من صداقها على ورثة زوجها فجاءت تطلبه منهم وتطلب الميراث (قال - صا) فقال: أما الميراث فلها أن تطلبه وأما الصداق فالذي (١) أخذت من الزوج قبل أن يدخل (٢) بها هو الذي حل للزوج به فرجها قليلا كان أو كثيرا إذا هيل قبضته (منه - كا - صا) وقبلت (٣) ودخلت عليه ولا (٤) شئ لها بعد ذلك يب ٣٥٩ ج ٧ - صا ٢٢٢ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة (و - صا) عن الفضيل مثله.

 ٧٧٢ (١٢) يب ٣٥٩ ج ٧ - صا ٢٢٢ - ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن الحسن بن علي عن عبد الحميد الطائي عن عبد الخالق قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال: هو دين عليه.

 ٧٧٣ (١٣) يب ٣٦٠ ج ٧ - صا ٢٢٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يدخل بالمرأة ثم تدعي عليه مهرها فقال: إذا دخل بها فقد هدم العاجل.

 ٧٧٤ (١٤) كا ٣٨٣ ج ٥ - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال دخول الرجل على المرأة يهدم العاجل.

 ٧٧٥ (١٥) يب ٣٦٠ ج ٧ - صا ٢٢٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن عبد الرحمن بن أبي نجران (عن العلاء بن رزين - كا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها ثم تدعى عليه مهرها فقال: إذا دخل عليها (٥) فقد هدم العاجل.

 ٧٧٦ (١٦) يب ٣٥٨ ج ٧ - صا ٢٢١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن أحمد بن محمد

--------------------

(١) فان الذي - يب صا.

 

(٢) قبل أن تدخل عليه فهو - صا - قبل أن يدخل عليها فهو - يب.

 

(٣) قبلته - يب.

 

(٤) فلا - يب صا.

 

(٥) دخل بها - كا.

 

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي نصر قال: قلت لأبى الحسن عليه السلام الرجل يتزوج المرأة على الصداق المعلوم يدخل (١) بها قبل أن يعطيها (شيئا - نوادر) فقال يقدم إليها ما قل أو كثر إلا أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به حدث أدي عنه فلا بأس.

 نوادر أحمد بن محمد ١١٥ - صفوان بن يحيى قلت لأبى الحسن عليه السلام (و ذكر مثله).

 ٧٧٧ (١٧) يب ٣٦٠ ج ٧ - صا ٢٢٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (٢) عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دخل الرجل بامرأته ثم إدعت المهر و قال (الزوج - يب ٣٧٦) قد أعطيتك فعليها البينة وعليه اليمين يب ٣٧٦ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن الحسين بن زياد قال إذا دخل وذكر مثله.

 ٧٧٨ (١٨) الدعائم ٢٢٥ ج ٧ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال: إذا تزوج الرجل امرأة على صداق منه عاجل ومنه آجل وتشاحا (٣) في الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل وليس لها قبض الآجل إلا بعد أن يدخل بها و إن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل وإن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه.

 وإن أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه وإن ادعى دفع الآجل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعى من الدفع.

 ٧٧٩ (١٩) يب ٣٥٩ ج ٧ - صا ٢٢٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٨٥ ج ٥ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل (٤) والمرأة يهلكان جميعا فيأتي ورثة المرأة فيدعون على ورثة الرجل الصداق فقال وقد هلكا وقسم الميراث فقلت نعم فقال: ليس

--------------------

(١) فيدخل - يب - فدخل - صا.

 

(٢) عن أحمد بن محمد - يب ٣٦٠.

 

(٣) تشاحا: تنازعا

(٤) عن الزوج - كا.

 

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 لهم شئ قلت فإن كانت المرأة حية فجاءت بعد موت زوجها تدعى صداقها فقال: لا شئ لها وقد أقامت معه مقرة حتى هلك زوجها فقلت: فان ماتت (هي - صا) وهو حي فجاءت ورثتها يطالبونه بصداقها فقال: وقد أقامت (معه - كا) حتى ماتت لا تطلبه فقلت نعم فقال: لا شئ لهم (١) قلت فان طلقها فجاءت تطلب صداقها قال وقد أقامت لا تطلبه حتى طلقها لا شئ لها قلت متى حد ذلك الذي إذا طلبته لم يكن (٢) لها قال: إذا أهديت إليه ودخلت بيته و (٣) طلبت بعد ذلك فلا شئ لها إنه كثير لها ان يستحلف (٤) با لله مالها قبله من صداقها قليل (و - كا - صا) لا كثير.

 ٧٨٠ (٢٠) الاحتجاج ٣١٤ ج ٢ - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها (إلى أن قال) وسأل فقال اختلف أصحابنا في مهر المرأة فقال بعضهم إذا دخل بها سقط المهر ولا شئ لها وقال بعضهم هو لازم في الدنيا والآخرة فكيف ذلك وما الذي يجب فيه فأجاب: إن كان عليه بالمهر كتاب فيه ذكر دين فهو لازم له في الدنيا والآخرة وإن كان عليه كتاب فيه ذكر الصداق سقط إذا دخل بها وإن لم يكن عليه كتاب فإذا دخل بها سقط باقي الصداق.

 ٧٨١ (٢١) يب ٣٥٨ ج ٧ - صا ٢٢١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام أن امرأة أتته برجل (٥) قد تزوجها ودخل بها وسمى لها مهرا وسمى لمهرها أجلا فقال عليه السلام لا أجل لك في مهرها إذا دخلت بها فأد إليها حقها ٧٨٢ - (٢٢) يب ٣٧٦ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر عن الحسن بن علي بن كيسان قال كتبت إلى الصادق عليه السلام أسأله عن رجل يطلق امرأته فطلبت منه المهر وروى أصحابنا إذا دخل بها لم يكن لها مهر فكتب عليه السلام لا مهر لها.

 

--------------------

(١) لها - يب - صا.

 

(٢) كان - لها - كا.

 

(٣) ثم - كا (٤) تستحلف - كا.

 

(٥) ورجل - يب.

 

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية جابر (٤) من باب (١٦) كراهة اتخاذ أكثر من ثلاثة فروش من أبواب احكام المساكن قوله عليه السلام انا نتزوج النساء فنعطيهن مهورهن فيشترين ما شئن وفى رواية عبيد (٢) من باب (٥) عدم جواز جعل المسلمين الخمر مهرا قوله عليه السلام ينظركم قيمة الخنازير وكم قيمة الخمر ويرسل به إليها ثم يدخل عليها وهما على نكاح الأول وفى رواية علي بن جعفر (٤) من باب (٩) حكم من زوج ابنه الصغير و ضمن المهر ما يدل على ذلك.

 ولا حظر باب (١٠) ان من تزوج المرأة ولم يسم لها مهرا و يأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(١٦) باب عدم جواز تأجيل المهر مع شرط بطلان العقد إذا لم يؤد المهر في الاجل وجواز جعل بعضه عاجلا وبعضه آجلا.

 ٧٨٣ (١) كا ٤٠٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يأت بصداقها إلى الأجل فليس له عليها سبيل وذلك شرطهم بينهم حين أنكحوه فقضى للرجل أن بيده بضع امرأته وأحبط شرطهم.

 ٧٨٤ (٢) يب ٣٧٠ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل يتزوج المرأة إلى أجل مسمى فان جاء بصداقها إلى أجل مسمى فهي امرأته وإن لم يجئ بالصداق فليس له عليها سبيل شرطوا بينهم حيث أنكحوا فقضى ان بيد الرجل بضع امرأته وأحبط شرطهم الدعائم ٢٢٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام نحوه وزاد بعد قوله بضع امرأته والصداق عليه.

 كا ٣٨١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج بعاجل وآجل قال الآجل إلى موت أو فرقة.

 وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٧) با ان المهر يجب بالدخول ولو كان الزوج خصيا فيجب أدائه أو نية أدائه مع العجز وأن من لم ينو قضائه بمنزلة السارق والزان ولا يجب مع الخلوة بالزوجة من غير وطئ.

 ٧٨٥ (١) كا ١٠٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل دخل بامرأة قال إذا التقى الختانان وجب المهر والعدة يب ٤٦٤ ج ٧ صا ٢٢٦ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن الريان (١) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٧٨٦ (٢) كا ١٠٩ ج ٦ علي بن أبيه عن ابن أبي عمير (مثله سندا ومتنا وزاد و الغسل).

 ٧٨٧ (٣) كا ١٠٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله أبي وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فلم يمسها ولم يصل إليها حتى طلقها هل عليها عدة منه فقال إنما العدة من الماء قيل له فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل فقال إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة.

 ٧٨٨ (٤) يب ٤٦٤ ج ٧ صا ٢٢٦ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علا (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام متى يجب المهر فقال إذا دخل لها.

 ٧٨٩ (٥) الدعائم ٢٢٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل امرأة على صداق منه عاجل ومنه آجل وتشاحا في الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتى يدفع إليها العاجل وليس لها قبض الآجل إلا بعد أن يدخل لها وإن كان إلى أجل معلوم فهو إلى ذلك الأجل وأن لم يجعل له حد فالدخول يوجبه وان أنكرت المرأة قبض العاجل وقد دخل بها وادعاه الرجل فالقول قوله مع يمينه وان ادعى دفع الآجل وأنكرته المرأة فالقول قولها مع يمينها وعلى الرجل البينة فيما يدعى من الدفع.

 

--------------------

(١) الزيات خ صا - يب.

 

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٩٠ (٦) الجعفريات ١٠٣ - بإسناده عن علي عليه السلام قال كل جماع يدرء (١) عنه الحد فعليه الصداق كاملا وكل جماع يقال فيه الحد صداق لها ولا عقر ولا يجمع الصداق والحد والعقر.

 ٧٩١ (٧) يب ٤٦٤ ج ٧ - صا ٢٢٦ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يوجب المهر إلا الوقاع في الفرج.

 ٧٩٢ (٨) كا ١٠٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٤٦١ ج ٧ - (الحسن - يب) بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ملامسة النساء هي الايقاع بهن.

 ٧٩٣ (٩) كا ١٠٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأغلق بابا و أرخى سترا ولمس وقبل ثم طلقها أيوجب عليه الصداق قال لا يوجب عليه الصداق إلا الوقاع.

 ٧٩٤ (١٠) يب ٤٦٧ ج ٧ صا ٢٢٩ ج ٣ - الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن ظريف عن ثعلبة عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأدخلت عليه فأغلق الباب وأرخى الستر وقبل ولمس من غير أن يكون وصل إليها بعد ثم طلقها على تلك الحال قال ليس عليه إلا نصف المهر.

 ٧٩٥ (١١) يب ٤٦٤ ج ٧ صا ٢٢٧ ج ٣ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليهما السلام إن عليا عليه السلام كان يقول من أجاف (٢) من الرجال على أهله بابا و (٣) أرخى سترا فقد وجب عليه الصداق (حمله الشيخ " ره " على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكرا المواقعة).

 

--------------------

(١) اي يدفع

(٢) أجاف الباب اي رده عليه وسده - اللسان ج ٩ ص ٣٥ (٣) أو - يب.

 

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٧٩٦ (١٢) كا ١٠٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يطلق المرأة وقد مس كل شئ منها إلا أنه لم يجامعها ألها عدة فقال ابتلى أبو جعفر عليه السلام بذلك فقال له أبوه علي بن الحسين عليهما السلام إذا أغلق بابا وأرخى سترا وجب المهر والعدة.

 ٧٩٧ (١٣) يب ٤٦٤ ج ٧ صا ٢٢٧ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا تزوج الرجل المرأة ثم خلا بها فأغلق عليها بابا أو (١) أرخى سترا ثم طلقها فقد وجب الصداق وخلاؤه بها دخول.

 

(حمله الشيخ " ره " على أنه إذا كان الرجل والمرأة متهمين بعد خلوهما فأنكرا المواقعة فإنه متى كان الامر على هذا لا يصدقان الخ).

 ٧٩٨ (١٤) يب ٤٦٥ ج ٧ صا ٢٢٨ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن علي بن أسباط عن علا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المهر متى يجب قال إذا أرخيت الستور وأجيف الباب وقال انى تزوجت امرأة في حياة أبى علي بن الحسين عليه السلام وان نفسي تاقت (٢) إليها (فذهبت إليها - يب) فنهاني أبى فقال لا تفعل يا بني لا تأتها في هذه الساعة وانى أبيت إلا أن أفعل فلما دخلت عليها قذفت إليها بكساء كان على وكرهتها وذهبت لأخرج فقامت مولاة لها فأرخت الستر وأجافت الباب فقلت مه قد وجب الذي تريدين.

 الدعائم ٢٢٦ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام تزوجت امرأة في حياة أبى (وذكر نحوه الا انه اسقط قوله قذفت إليها بكساء كان على).

 ٧٩٩ (١٥) الجعفريات ١٠٢ - بإسناده عن علي عليه السلام قال إذا أرخى الستر فقد وجب المهر جامع أو لم يجامع.

 ٨٠٠ (١٦) فيه - بإسناده عن علي بن الحسين عليه السلام قال إذا أرخى الستر فقد أوجب المهر.

 ك ٩٥ ج ١٥ - السيد فضل الله الراوندي باسناده الصحيح عن موسى بن

--------------------

(١).

 و - صا.

 

(٢).

 طاقت - ئل - التوق: وهو الشوق إلى الشئ والنزوع اليه.

 

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام مثله.

 ٨٠١ (١٧) يب ٣٧٥ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن خصى تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال لها الألف الذي اخذت منه ولا عدة عليها.

 ٨٠٢ (١٨) فقيه ٢٥٢ ج ٣ - قال أمير المؤمنين عليه السلام: إن أحق الشروط أن يوفى بها ما استحللتم به الفروج.

 ٨٠٣ (١٩) العيون ٩٤ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء من أبوابه عن ابن سنان عن علي ابن موسى الرضا عليه السلام (فيما كتب اليه في جواب مسائله) وعلة المهر ووجوبه على الرجال ولا يجب على النساء أن يعطين أزواجهن لأن للرجل مؤنة المرأة ولأن المرأة بايعة نفسها والرجل مشترى ولا يكون البيع إلا بثمن ولا الشراء بغير اعطاء الثمن مع أن النساء محظورات عن التعامل والمتجر مع علل كثيرة.

 العلل ٥٠٠ - حدثنا علي بن أحمد رحمه الله قال: حدثنا محمد بن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال: حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان إن ابا الحسن علي بن موسى الرضا عليه السلام كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله قال علة المهر (وذكر نحوه).

 ٨٠٤ (٢٠) العلل ٥١٣ وروى في خبر آخر أن الصادق عليه السلام قال إنما صار الصداق على الرجل دون المرأة وإن كان فعلهما واحدا فان الرجل إذا قضى حاجته منها قام عنها ولم ينتظر فراغها فصار الصداق عليه دونها لذلك.

 ٨٠٥ (٢١) كا ٣٨٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله يغفر كل ذنب يوم القيامة إلا (١) مهر امرأة ومن اغتصب أجيرا أجره ومن باع حرا.

 الدعائم ٢٢٠ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (وذكر نحوه).

 ٨٠٦ (٢٢) صحيفة الرضا عليه السلام ١٧١ باسناده قال قال رسول الله صلى الله

--------------------

(١).

 الا من جحد مهرا - ك.

 

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله وسلم إن الله تعالى غافر كل ذنب (وذكر نحوه).

 ٨٠٧ (٢٣) المكارم ٢٣٧ - من كتاب المحاسن عن الصادق عليه السلام قال أقذر الذنوب ثلاثة قتل البهيمة وحبس مهر المرأة ومنع الأجير أجره.

 ٨٠٨ (٢٤) فقيه ٧ ج ٤ - أمالي الصدوق ٣٤٨ - بالأسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ظلم امرأة مهرها فهو عند الله زان يقول الله عزو جل له يوم القيامة عبدي زوجتك أمتي على عهدي فلم توف بعهدي وظلمت أمتي فيؤخذ من حسناته فيدفع إليها بقدر حقها فإذا لم تبق له حسنة أمر به إلى النار بنكثه للعهد

(أن العهد كان مسؤولا) العقاب ٣٣٣ - بالاسناد المتقدم في باب (٦) استحباب عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض عن ابن عباس وأبي هريرة قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (إلى أن قال صلى الله عليه وآله وسلم) من ظلم امرأة مهرها (و ذكر مثله إلى قوله على عهدي (ثم قال) فلم تف لي بالعهد فيتولى الله عزو جل طلب حقها فيستوعب حسناته كلها فلا يفي بحقها فيؤمر به إلى النار.

 ٨٠٩ (٢٥) الجعفريات ٩٨ - بإسناده عن علي عليه السلام في قوله عز وجل (و آتوا النساء صدقاتهن نحلة) يقول عزو جل أعطوهن الصداق الذي استحللتم به فروجهن فمن ظلم امرأة صداقها الذي استحل به فرجها فقد استباح فرجها زنا.

 الدعائم ٢٢٠ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قال في قوله تعالى و (آتوا النساء الآية) وذكر مثله الا انه اسقط قوله (الذي استحل به فرجها).

 ٨١٠ (٢٦) كا ٣٨٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن عيسى عن المشرقي عن عدة حدثوه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن الأمام يقضى عن المؤمنين الديون ما خلا مهور النساء.

 يب ١٨٤ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال الامام يقضى وذكر مثله.

 ٨١١ (٢٧) كا ٣٨٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن خلف بن حماد، عن ربعي بن عبد الله، عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المراة ولا يجعل في نفسه أن يعطيها مهرها فهو زنا.

 كا ٣٨٣ ج ٥ - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حماد بن عثمان، عن أبي عبد اله عليه السلام قال: من تزوج المرأة (وذكر مثله).

 ٨١٢ (٢٨) كا ٣٨٣ ج ٥ - علي بن محمد، عن صالح بن أبي حماد، عن ابن فضال عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله عليه السلام قال من أمهر مهرا ثم لا ينوى قضاءه كان بمنزلة السارق.

 ٨١٣ (٢٩) فقيه ٢٥٢ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام من تزوج امرأة ولم ينو أن يوفيها صداقها فهو عند الله عزو جل زان.

 وتقدم في رواية الجعفريات (١٣) من باب (٢) ما يوجب غسل الجنابة من أبوابها (ج ٢) ورواية ابن مسلم (١٤) والبزنطي (١٦) وداود (١٧) وحفص (١٨) والحلبي (١٩) والجعفريات (٢١) ما يدل على أن الدخول يوجب الصداق وفى رواية إسماعيل (٥٤) من باب (١) فرض الزكاة من أبواب فضل الزكاة وفرضها (ج ٨) قوله عليه السلام السراق ثلاثة مانع الزكاة ومستحل مهور النساء.

 وفى رواية محمد بن خالد (٤) من باب (١٠) جواز أداء دين الغارمين من الزكاة من أبواب من يستحق الزكاة قوله عليه السلام ولا تعط من سهم الغارمين الذين يغرمون في (من خ) مهور النساء وفى رواية محمد القسيري نحوه.

 وفى باب (٢) تحريم حبس الحقوق عن أهلها من أبواب الدين وباب (٧) وجوب قضاء الدين وباب (٨) وجوب نية قضاء الدين مع العجز عن القضاء ما يدل على ذلك.

 وفى رواية زرارة (٢) وأبى بصير (٣) والدعائم (٤) من باب (٤٠) كراهة التزويج في ساعة حارة من أبواب التزويج ما يمكن ان يناسب بعض المقصود وفى غير واحد من أحاديث.

 باب (٤) حكم ما لو ظهر أن الزوج كان خصيا من أبواب العيوب والتدليس ما يدل على أن على الخصى المهر فلاحظ ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٢٠) حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ ما يناسب الباب فراجع.

 

(١٨) باب أن من اقتض بكرا بأصبعه أو اغتصبها فاقتضها لزمه مهرها وإن كانت أمة فعشر قيمتها.

 ٨١٤ (١) يب ٣٧٥ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد البرقي

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام رفع اليه جاريتان دخلتا الحمام وافتضت إحداهما الآخرى بإصبعها فقضى على التي فعلته عقرها (١).

 المقنع ١٨٨ - رفع إلى علي عليه السلام وذكر نحوه.

 ٨١٥ (٢) الدعائم ٤٢٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى في امرأة افتضت جارية بيدها قال عليها مهرها وتوجع عقوبة.

 ٨١٦ (٣) يب ٤٨١ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال إذا اغتصب الرجل أمة فاقتضها فعليه عشر قيمتها وإن كانت حرة فعليه الصداق.

 فقيه ٢٦٦ ج ٣ - روى طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا اغتصبت أمة فاقتضت فعليه عشر قيمتها فإذا كانت حرة فعليه الصداق.

 الجعفريات ١٠٣ بإسناده عن علي عليه السلام في رجل يغصب البكر فيفتضها وهي أمة قال عليه الحد ويغرم العقر فان كانت حرة فلها مهر مثلها.

 وتقدم في رواية ابن عباس (٩) من باب (١٧) ما ورد من النهى عن تكلم المرأة عند غير ذي محرم من أبواب جملة من احكام الرجال والنساء الأجانب قوله صلى الله عليه وآله وسلم فان غلبها على نفسها كان على الرجل وزره ووزرها.

 ولاحظ الباب المتقدم.

 ويأتي في رواية معاوية من باب تفريق الشهود من أبواب كيفية الحكم قولها فأمسكناها فاقتضتها بإصبعها فقال علي عليه السلام الله أكبر أنا أول من فرق بين الشاهدين الا دانيال النبي عليه السلام فألزم علي عليه السلام المرأة حد القاذف وألزمهن جميعا العقر وجعل عقرها أربعمائة درهم وأمر المرأة ان تنفى من الرجل ويطلقها زوجها.

 وفى أحاديث باب حكم من اقتضت جارية أو حرة بيده فعليه الحد من أبواب حد الزاني ما يدل على ذلك فراجع وفى رواية ابن سنان من باب حكم من حلق شعر

--------------------

(١) عقلها (بأرش البكارة - مقنع) العقل: الدية.

 العقر بالضم دية فرج المرأة إذا غصبت ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر، والعقر ما تعطاه المرأة على وطئ الشبهة.

 

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 المرأة من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام ان شعر المرأة وعذرتها شريكان في الجمال فإذا ذهب بأحدهما وجب لها المهر كملا وفى رواية أبى عمر وقوله رجل اقتض جارية بإصبعه فخرق مثانتها فلا تملك بولها فجعل لها ثلث الدية مئة وستة وستين دينارا وثلثي دينار وقضى لها عليه بصداق مثل نساء قومها.

 

(١٩) باب ان الرجل والمرأة إذا اختلفا في المهر فالقول قول الزوج مع يمينه.

 ٨١٧ (١) كا ٣٨٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب يب ٣٦٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب.

 يب ٣٧٦ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن إسماعيل عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن أبي عبيده عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها فادعت ان صداقها مئة دينار وذكر الزوج (١) ان صداقها خمسون دينارا وليس بينهما بينة (على ذلك - يب) فقال عليه السلام القول قول الزوج مع يمينه.

 وتقدم في باب (١٥) كراهة الدخول بالزوجة قبل اعطاء مهرها ما يمكن ان يستدل به على ذلك.

 ويأتي في باب ان البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه من أبواب كيفية الحكم وباب ثبوت الحق على المنكر إذا لم يحلف ما يمكن ان يستفاد منه ذلك.

 

(٢٠) باب حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة وتصادقا على عدم الوطئ.

 ٨١٨ (١) كا ١١٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن رئاب يب ٤٦٥ ج ٧ - صا ٢٢٧ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال (٢) قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل

--------------------

(١) وذكر الرجل انه أقل مما قالت يب ٣٧٦.

 

(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له - يب - صا.

 

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يتزوج المرأة فيرخى عليه وعليها الستر ويغلق (١) الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول ما أتاني ويسأل هو هل أتيتها فيقول لم آتها (قال - يب - صا) فقال لا يصدقان و ذلك أنها (٢) تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر (عن نفسه - يعنى إذا كانا متهمين - كا).

 ٨١٩ (٢) العلل ٥١٧ - أبى رحمه الله عن سعد بن عبد الله عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن جميل بن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة البكر أو الثيب فيرخى عليه وعليها الستر وذكر نحوه كما في يب صا.

 المقنع ١٠٩ - إذا تزوج الرجل المرأة فأرخى الستر وأغلق الباب وذكر نحوه كما في يب صا.

 ٨٢٠ (٣) كا ١١٠ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة فيدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه هي بذلك عليها عدة قال لا قلت فإنه شئ دون شئ قال إن أخرج الماء اعتدت يعنى إذا كان مأمونين صدقا.

 

(٢١) باب ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة (٢) وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير (٢٣٧).

 ٨٢١ (١) كا ١٠٦ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل

--------------------

(١) أو يغلق - يب - صا.

 

(٢) لأنها - يب.

 

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأته قبل أن يدخل بها فقد بانت منه وتتزوج إن شاءت من ساعتها وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر وإن لم يكن فرض لها مهرا فليمتعها.

 ٨٢٢ (٢) المقنع ١١٦ - إذا طلق الرجل امرأته قل أن يدخل بها فليس عليها عدة ولها نصف المهر إن كان فرض لها مهرا وتتزوج من ساعتها.

 ٨٢٣ (٣) يب ٦٤ ج ٨ - صا ٢٩٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٨٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها (١) تطليقة واحدة وان كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض.

 ٨٢٤ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - (كل من طلق امرأته من قبل أن يدخل بها فلا عدة عليها منه فإن كان سمى لها صداقا فلها نصف الصداق) فان لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره فالموسع يمتع بخادم أو دابة والوسط بثوب والفقير بدرهم أو خاتم كما قال الله تبارك وتعالى " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف ".

 ٨٢٥ (٥) فقيه ٣٢٧ ج ٣ - وروى الحلبي وأبو بصير وسماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " وان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهم فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب أو الأخ أو الرجل يوصى إليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويتجر فإذا عفا فقد جاز.

 وفى خبر آخر يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له ان يدع كله كا ١٠٦ ج ٦ - (أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - معلق) عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير وعلى عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلى قوله فقد جاز.

 ٨٢٦ (٦) كا ١١٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن

--------------------

(١) ويبينها بتطليقة - يب.

 

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن بكير يب ١٤٤ ج ٨ صا ٣٣٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال إن هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة (١) ولها الميراث.

 ٨٢٧ (٧) ٢٧٢ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن حماد الناب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة على بستان له معروف وله غلة كثيرة ثم مكث سنين لم يدخل بها ثم طلقها قال ينظر إلى ما صار من غلة البستان من يوم تزوجها فيعطيها نصفه ويعطيها نصف البستان الا ان يعفو وتقبل منه ويصطلحا على شئ ترضى به منه فإنه أقرب للتقوى.

 ٨٢٨ (٨) الجعفريات ١١٢ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة على وصيفة فتكبر عندها فتزيد أو تنقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يغرم له نصف قيمة الوصيف يوم دفعه إليها ولا ينظر في زيادة ولا نقصان.

 ٨٢٩ (٩) تفسير العياشي ١٢٥ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأخ والأب والرجل الذي يوصى اليه والذي يجوز أمره في ماله بقيمة قلت له أرأيت ان قالت لا أجيز ما يصنع قال ليس ذلك لها أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.

 ٨٣٠ (١٠) وفيه ١٢٦ ج ١ - عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب والأخ والرجل الذي يوصى اليه والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشترى فأي هؤلاء عفا فقد جاز قلت أرأيت ان قالت لا أجيزها ما يصنع قال ليس لها ذلك أتجيز بيعه في مالها ولا تجيز هذا.

 وفيه ١٢٥ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الأب والأخ والموصى اليه وذكر مثله إلى قوله فقد جاز.

 ٨٣١ (١١) وفيه ١٢٥ ج ١ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولى أمره.

 

--------------------

(١) كملا - كا.

 

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٣٢ (١٢) وفيه ١٢٥ ج ١ - عن زرارة وحمران ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام في قوله " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال هو الولي والذين يعفون عند (١) الصداق أو يحطون عنه بعضه أو كله.

 ٨٣٣ (١٣) وفيه ١٢٥ ج ١ - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الذي بيده عقدة النكاح هو الولي الذي أنكح يأخذ بعضا ويدع بعضا وليس له أن يدع كله.

 ٨٣٤ (١٤) وفيه ١٢٦ ج ١ - عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه إلا أنه اسقط قوله (الولي).

 ٨٣٥ (١٥) وفيه ١٢٦ ج ١ - عن إسحاق بن عمار قال سألت جعفر بن محمد عليه السلام عن قول الله " إلا أن يعفون " قال المرأة تعفو عن نصف الصداق قلت " أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " قال أبوها إذا عفا جاز له وأخوها إذا كان يقيم بها وهو القائم عليها فهو بمنزلة الأب يجوز له وإذا كان الأخ لا يقيم (٢) بها ولا يقوم عليها لم يجز عليها أمره.

 ٨٣٦ (١٦) وفيه ١٢٦ ج ١ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في قوله " إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح " الذي يعفو عن الصداق أو يحط بعضه أو كله.

 وتقدم في رواية ابن حنظلة (١) من باب (٢) حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك من أبواب الوكالة قوله عليه السلام يغرم (الوكيل) لها نصف الصداق عنه و ذلك أنه هو الذي ضيع حقها وفى أحاديث باب (٥٤) ما ورد في من بيده عقدة النكاح من أبواب التزويج ما يدل على ذلك الباب.

 وفى رواية عبد الرحمن (٩) من باب (٣) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين من أبواب ما يحرم بالكفر قوله فأسلمت قبل أن يدخل بها قال عليه السلام قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها ولا عدة عليها منه.

 وفى رواية السكوني (١٠) قوله في مجوسية أسلمت قبل أن يدخل بها زوجها فأبى زوجها أن يسلم فقضى علي عليه السلام لها عليه بنصف الصداق.

 وفى رواية سماعة (١) من باب (٢٩) حكم المتمتع بها إذا وهبت مهرها

--------------------

(١) عنه - خ - هو الذي يعفو عن بعض الصداق - ئل.

 

(٢) لا يهتم - ئل.

 

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثم خلاها زوجها قبل أن يدخل بها من أبواب المتعة قوله عليه السلام فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

 وفى أحاديث باب (١٤) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها رجع إليها بنصف قيمتها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك.

 وفى رواية علي بن جعفر (٥) من باب (٤) حكم ما لو ظهر كون الزوج خصيا من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه السلام وإن لم يدخل (الخصى) بها فعليه نصف المهر وفى الرضوي (٦) قوله عليه السلام وعلى الخصى نصف الصداق ولا عدة عليها منه.

 وفى رواية الدعائم (٨) قوله عليه السلام وإن لم يدخل بها فعليه نصف المهر قيل له فما تقول في العنين قال هو مثل هذا سواء.

 وفى رواية أبى حمزة (١) من باب (٦) حكم ما لو ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج قوله عليه السلام والا (أي إن لم يصل إليها) فرق بينهما وأعطيت نصف الصداق.

 وفى رواية طلحة بن زيد (٤) من باب (١٠) حكم ظهور زنا الزوجة قوله عليه السلام فزنى قبل أن يدخل بها لم تحل له لأنه زان ويفرق بينهما ويعطيها نصف الصداق.

 وفى رواية ابن أبي عمير (٣) من باب (١٣) كراهة توصل الأب إلى طلاق ابنته بطلب مهرها من أبواب المهر قوله عليه السلام فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عز وجل " إلا أن يعفون الآية " يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غيرهما.

 ويأتي في الباب التالي وباب (٢٣) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وباب (٢٤) حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول وباب

(٢٥) حكم من تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها قبل الدخول وباب (٢٦) حكم من تزوج على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وباب (٢٧) حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها ثم طلقها قبل الدخول وباب (٢٨) ان المرأة إذا وهبت مهرها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وباب (٣٠) حكم من تزوج جارية لم تدرك أو رتقاء فأدخلت عليه فطلقها وباب ٣١.

 انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت نصف المهر أو كله.

 وفى كثير من أحاديث باب (٣٤) ان من طلق

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأته قبل الدخول ولم يسم له مهرا يمتعها ما يدل على ذلك.

 

(٢٢) باب ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل.

 ٨٣٧ (١) كا ٣٨٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشر عن علي بن أسباط عن البطيخي عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة على سورة من كتاب الله صم طلقها قبل أن يدخل بها فبما يرجع عليها قال بنصف ما يعلم به مثل تلك السورة يب ٣٦٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر عن أحمد بن بشير الرقي عن علي بن أسباط عن البطيخي عن ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل وذكر مثله.

 ك ٧٤ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.

 

(٢٣) باب حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول ٨٣٨ (١) كا ١٠٨ ج ٦ - محمد بن يحيى رفعه عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام في رجل تزوج امرأة على عبد وامرأته فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قومها عليها يوم تزوجها فإنه يقوم العبد الباقي بقيمته ثم ينظر ما بقي من القيمة التي تزوجها عليها فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج النصف مما صار اليه.

 ٨٣٩ (٢) فقيه ٢٧٢ ج ٣ - روى إسحاق بن عمار عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل يتزوج امرأة على عبد له وامرأة للعبد فساقهما إليها فماتت امرأة العبد عند المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان قومها عليها يوم تزوجها بقيمة فإنه يقوم الثاني بقيمة ثم ينظر ما بقي من القيمة الأولى التي تزوجها عليه

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 فترد المرأة على الزوج ثم يعطيها الزوج نصف ما صار إليه من ذلك.

 وتقدم في باب (٢١) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر والباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٢٦) حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة وباب (٢٧) حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها وباب (٢٨) أن المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ما يدل على ذلك.

 

(٢٤) باب حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول أو ماتت المدبرة قبل ذلك ٨٤٠ (١) كا ٣٨٠ ج ٥ - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى - معلق) عن يب ٣٦٧ ج ٧ - الحسن بن محبوب عن أبي جميلة عن معلى بن خنيس قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على جارية له مدبرة قد عرفتها المرأة وتقدمت على ذلك ثم طلقها (١) قبل أن يدخل بها قال فقال أرى (أن - كا) للمرأة نصف خدمة المدبرة (و - خ يب) يكون (٢) للمرأة (من المدبرة - كا) يوم في الخدمة ويكون لسيدها الذي كان دبرها يوم في الخدمة قيل له فإن ماتت المدبرة قبل المرأة والسيد لمن يكون الميراث؟ قال يكون نصف ما تركت للمرأة والنصف الآخر لسيدها الذي دبرها.

 ٨٤١ (٢) ك ٧٩ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن معلى بن خنيس (نحوه إلا أنه قال) يكون نصف ما تركت المدبرة للمرأة لأنها ماتت ونصفها مملوكة لها ويكون لورثة مولاها الذي دبرها نصف الباقي.

 ٨٤٢ (٣) الدعائم ٢٢٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تزوج امرأة على جارية له مدبرة وطلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف خدمتها تخدم المولى يوما والمرأة يوما فإن مات الرجل عتقت وإن طلقها بعد أن دخل بها فلها خدمتها

--------------------

(١) وطلقها - يب.

 

(٢) فيكون - يب.

 

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإن مات المولى عتقت.

 

(٢٥) باب حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا وبردا ثم طلقها قبل الدخول.

 ٨٤٣ (١) كا ٣٨٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب يب ٣٦٦ ج ٧ - علي بن إسماعيل عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل قال سئلت ابا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأعطاها عبدا له آبقا وبردا حبرة بألف درهم التي أصدقها قال إذا رضيت بالعبد وكانت قد عرفته فلا بأس إذا هي قبضت الثوب ورضيت بالعبد قلت فإن طلقها قبل أن يدخل بها؟ قال لا مهر لها وترد عليه خمسمائة درهم ويكون العبد لها.

 ك ٨٠ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر روى عن فضيل بن يسار قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 المقنع ١٠٩ - إذا تزوج الرجل بألف درهم وذكر نحوه الدعائم ٣٨١ ج ٥ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال من تزوج امرأة على ألف درهم وذكر نحوه وزاد له متى اصابته أخذته.

 وتقدم في أحاديث باب (٢١) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه ما يمكن ان يناسب الباب.

 

(٢٦) باب حكم من تزوج امرأة على غنم ورقيق فولدت عند الزوجة ثم طلقها قبل الدخول وحكم ما لو كبر الرقيق فزادت قيمته أو نقصت.

 ٨٤٤ (١) يب ٣٦٨ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة ومهرها مهرا فساق إليها غنما ورقيقا فولدت عندها فطلقها قبل أن يدخل بها قال إن كان ساق إليها ما ساق وقد حملن عنده فله نصفها ونصف ولدها وإن كان حملن عندها فلا شئ له من الأولاد.

 كا ١٠٦ ج ٦ - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن عبيد بن

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة على مائة شاة ثم ساق إليها الغنم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وقد ولدت الغنم قال إن كانت الغنم حملت عنده رجع بنصفها ونصف أولادها وإن لم يكن الحمل عنده رجع بنصفها ولم يرجع من الأولاد بشئ محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال ساق إليها غنما ورقيقا فولدت الغنم والرقيق.

 ٨٤٥ (٢) ك ٨٥ ج ١٥ - الشيخ المفيد في رسالة المهر عن عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم وساقهن إليها فولدت الرقيق والغنم عندها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الحوامل.

 ٨٤٦ (٣) وفيه ٨٤ - وعن رفاعة بن موسى قال قال أبو عبد الله عليه السلام إذا تزوج الرجل المرأة على الجارية أو الغنم فان أعطاها الغنم وهي حوامل أو الجارية وهي حبلى فتوالدت عندها فان طلقها قبل أن يدخل بها فله نصف الغنم والأولاد وله نصف قيمة الجارية ونصف قيمة ولدها فإن كان دفع إليها الغنم وليست بحوامل فحملن عندها وتوالدت فإنما له قيمة الغنم وليس له من الأولاد شئ وإن كان دفع إليها الجارية وليس بها حبل وحبلت عندها فولدت فإنما له نصف قيمة الجارية ولا شئ له من ولدها.

 ٨٤٧ (٤) يب ٣٦٩ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن أبيه عليه السلام إن عليا عليه السلام قال في الرجل يتزوج المرأة على وصيف فكبر عندها فيريد أن يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليه (عليها - خ) نصف قيمة يوم دفعه إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

 ٨٤٨ (٥) كا ١٠٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام إن أمير المؤمنين عليه السلام قال في المرأة تزوج على الوصيف فيكبر عندها فيزيد أو ينقص ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال عليها نصف قيمته يوم دفع

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 إليها لا ينظر في زيادة ولا نقصان.

 

(٢٧) باب حكم من تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها وحكم من جعل مهر الأمة عقتها وطلقها قبل الدخول ٨٤٩ (١) كا ١٠٧ ج ٦ حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أباها على أن ترد عليه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها ما ينبغي لها أن ترد عليه وانما لها نصف المهر وأبوها شيخ قيمته خمسمائة درهم وهو يقول لولا أنتم لم أبعه بثلاثة آلاف درهم فقال لا ينظر في قوله ولا ترد عليه شيئا.

 ٨٥٠ (٢) كا ١٠٨ ج ٦ - محمد عن أحمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأمهرها أباها وقيمة أبيها خمسمائة درهم على أن تعطيه ألف درهم ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ليس عليها شئ.

 وتقدم في باب (١٤) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها من أبواب نكاح العبيد ما يدل على ذلك الباب.

 

(٢٨) باب ان المرأة إذا وهبت مهرها أو نصفه لزوجها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف ما وهبت وحكم ابرائها زوجها من صداقها في مرض الموت ٨٥١ (١) كا ١٠٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن صالح بن زرين عن شهاب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بألف درهم فأداها إليها فوهبتها له وقالت أنا فيك ارغب فطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع عليها بخمسمائة درهم.

 فقيه ٣٢٨ ج ٣ - سأل شهاب أبا عبد الله عليه السلام وذكر

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 مثله.

 يب ٣٧٤ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن صالح بن رزين عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على ألف درهم فبعث بها إليها فردتها عليه ووهبتها له وقالت أنا فيك أرغب منى في هذه الألف هي لك فقبلها منها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال لا شئ لها وترد عليه خمسمائة درهم.

 ٨٥٢ (٢) ٣٧٤ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل تزوج جارية أو تمتع بها ثم جعلته من صداقها في حل أيجوز له ان يدخل بها قبل أن يعطيها شيئا قال نعم إذا جعلته في حل فقد قبضته منه فان خلاها قبل أن يدخل بها ردت المرأة على الزوج نصف الصداق.

 ٨٥٣ (٣) كا ١٠٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن ابن أذينة عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فأمهرها ألف درهم ودفعها إليها فوهبت له خمسمائة درهم وردتها عليه ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليه الخمسمائة درهم.

 وتقدم في أحاديث باب (١١) حكم التصرفات المنجزة في مرض من أبواب الوصية ما يدل على ذيل الباب وفى باب (٢١) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف المهر وباب (٢٢) ان من تزوج امرأة على تعليم سورة فعلمها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف أجرة المثل ما يناسب ذلك.

 ولاحظ باب (٢٣) حكم ما لو تزوج الرجل امرأة على عبد وباب (٢٤) حكم من تزوج امرأة على جارية مدبرة ثم طلقها قبل الدخول وباب (٢٥) حكم من تزوج امرأة على ألف درهم فأعطاها بها عبدا آبقا ثم طلقها.

 

(٢٩) باب انه يجوز للرجل أن يأخذ من المرأة مالا ليتزوجها ٨٥٤ (١) يب ٣٧٥ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام قال في المرأة تعطى الرجل.

 

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 مالا ليتزوجها قال المال هبة والفرج حلال.

 

(٣٠) باب حكم من تزوج جارية لم تدرك أو تزوج رتقاء فأدخلت عليه فطلقها ٨٥٥ (١) يب ٤٦٥ ج ٧ صا ٢٢٧ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج جارية لم تدرك لا يجامع مثلها أو تزوج رتقاء (١) فأدخلت عليه فطلقها ساعة أدخلت عليه قال هاتان ينظر إليهن من يوثق به من النساء فان كن كما دخلن عليه فان لها نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليهن منه قال فإن مات الزوج عنهن قبل أن يطلق فان لها الميراث ونصف الصداق وعليهن العدة أربعة أشهر وعشرا.

 ٨٥٦ (٢) كا ١٠٧ ج ٦ - محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن ابن بكير عن علي ابن رئاب عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة الرتقاء أو الجارية البكر فيطلقها ساعة تدخل عليه فقال هاتان ينظر إليهما منن يوثق به من النساء فان كن على حالهن كما أدخلن عليه فان لهن نصف الصداق الذي فرض لها ولا عدة عليها منه.

 وتقدم في باب (١) عيوب المرأة المجوزة للفسخ من أبواب العيوب والتدليس و باب (٢) ثبوت عيوب المرأة الباطنة بشهادة النساء وباب (٨) حكم من زوج امرأة فيها عيب ولم يعلم به ما يمكن ان يناسب الباب.

 

(٣١) باب انه لو مات أحد الزوجين قبل الدخول هل يثبت المهر كله أو نصفه ٨٥٧ (١) كا ١١٨ ج ٦ كا ١٣٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء (بن رزين - كا ج ٦) يب ١٤٤ ج ٨ صا ٣٣٩ ج ٣ - الحسين ابن سعيد عن صفوان عن العلاء (بن رزين - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما

--------------------

(١) اي التي لا يستطاع جماعها لالتصاق ختانها.

 

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليهما السلام في الرجل يموت وتحته امرأة لم يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث كاملا (وعليها العدة كاملة - كا ج ٦ - يب - صا) ٨٥٨ (٢) كا ١١٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل ابن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل كا ١٣٢ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن رجل عن علي بن الحسين عليهما السلام (أنه قال - كا ج ٦) في المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها إن (١) لها نصف الصداق ولها الميراث وعليها العدة.

 ٨٥٩ (٣) كا ١١٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ١٤٤ ج ٨ صا ٣٣٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن لم يكن (قد - كا - يب) دخل بها وقد فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض لها ولها الميراث وعليها العدة.

 ٨٦٠ (٤) كا ١١٩ ج ٦ - حميد عن أبن سماعة وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل وأبى العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة يموت عنها زوجها قبل أن يدخل بها قال لها نصف المهر ولها الميراث وعليها العدة.

 ٨٦١ (٥) كا ١٢٠ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة هلك زوجها ولم يدخل بها قال لها الميراث وعليها العدة كاملة وان سمى لها مهرا فلها نصفه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا شئ لها.

 فقيه ٣٢٧ ج ٣ - سأل عبيد بن زرارة أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٨٦٢ (٦) كا ١١٩ ج ٦ - حميد عن ابن سماعة عن أحمد بن الحسن عن معاوية ابن وهب عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في المتوفى عنها زوجها ولم

--------------------

(١) قال - كا ١٣٢.

 

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة التي لم يدخل بها إن كان سمى لها مهرا فلها نصفه وهي ترثه وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها وهي ترثه قلت والعدة قال كف عن هذا.

 ٨٦٣ (٧) فقيه ٢٢٧ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز العبدي عن عبيد ابن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الرجل يزوج ابنه يتيمة في حجره وابنه مدرك واليتيمة غير مدركة قال نكاحه جائز على ابنه فان مات عزل ميراثها منه حتى تدرك فإذا أدركت حلفت بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالنكاح صم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قال: فان ماتت هي قبل أن تدرك وقبل أن يموت الزوج لم يرثها الزوج لأن لها الخيار عليه إذا أدركت ولا خيار له عليها.

 ٨٦٤ (٨) كا ١١٩ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان يب ١٤٧ ج ٨ صا ٣٤٢ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن عبيد بن زرارة والفضل أبى العباس قالا قلنا لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل تزوج امرأة ثم مات عنها (زوجها - صا) وقد فرض لها الصداق بقال لها نصف الصداق وترثه من كل شئ وإن ماتت فهي (١) كذلك.

 يب ١٤٧ ج ٨ صا ٣٤٢ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان عن أبي الجارود عن أبي جعفر عليه السلام مثله وقال الشيخ (ره) في صا فهذه الأخبار لا يجوز العدول إليها عن الأخبار الأولة لأن الاخبار الأولة مطابقة لظاهر القرآن قال الله تعالى " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة " الخ فلاحظ.

 ٨٦٥ (٩) كا ١١٩ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء (٢).

 عن أبان (بن عثمان - كا ج ٧) يب ١٤٧ ج ٨ صا ٣٤١ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن فضالة عن أبان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المرأة توفيت قبل أن يدخل بها (زوجها - يب - صا) مالها وكيف ميراثها فقال إذا كان قد فرض

--------------------

(١) هي فكذلك - صا - فهو ظ.

 

(٢) الحسن بن علي - كا ج ٧.

 

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لها صداقا (١) فلها نصف المهر وهو يرثها وإن لم يكن فرض لها صداقا (فهي ترثه - يب - صا) فلا صداق لها.

 (كا - قال في رجل توفى قبل أن يدخل بامرأته قال إن كان فرض لها مهرا فلها نصف المهر (٢) وهي ترثه وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها.

 كا ١٣٣ ج ٧ - بهذا الأسناد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفى وذكر مثله وزاد وهو يرثها.

 ٨٦٦ (١٠) كا ١١٩ ج ٦ - على عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يب ١٤٦ ج ٨ صا ٣٤١ ج ٣ (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال سألته عن المرأة تموت قبل أن يدخل بها (زوجها - يب) أو يموت الزوج قبل أن يدخل بها فقال أيهما مات فللمرأة نصف ما فرض لها وإن لم يكن فرض لها فلا مهر لها.

 ٨٦٧ (١١) كا ٤٠١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب ٣٨٢ ج ٩ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن (على - يب) ابن رئاب (عن أبي عبيدة الحذاء - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما غير مدركين (قال - يب) فقال النكاح جائز وأيهما أدرك كان له الخيار وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا قلت فان أدرك أحدهما قبل الآخر قال يجوز ذلك عليه إن هو رضى قلت فإن كان الرجل الذي (قد - يب) أدرك قبل الجارية ورضى بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه قال نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى أخذ الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر قلت فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج (المدرك - كا) قال لا لأن لها الخيار إذا أدركت قلت فإن كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك قال يجوز عليها تزويج الأب ويجوز على الغلام والمهر على الأب للجارية.

 ٨٦٨ (١٢) يب ١٤٥ ج ٨ صا ٣٤٠ ج ٣ - سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن

--------------------

(١) قد أمهرها صداقها - قد مهرها صداقا - يب.

 

(٢) النصف - كا ج ٧.

 

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 مهزيار عن علي (عن - صا) أخيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة وابن مسكان عن سليمان ابن خالد قال سألته عن المتوفى عنها زوجها ولم يدخل بها فقال إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها وعليها العدة ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن (قد - يب) فرض لها مهرا فليس لها مهر ولها الميراث وعليها العدة.

 ٨٦٩ (١٣) يب ١٤٥ ج ٨ صا ٣٤٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا توفى الرجل عن امرأته ولم يدخل بها فلها المهر كله إن كان سمى لها مهرها وسهمها من الميراث وإن لم يكن سمى لها مهرا لم يكن لها مهر وكان لها الميراث.

 ٨٧٠ (١٤) يب ١٤٦ ج ٨ صا ٣٤١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام إنه قال في المتوفى عنها زوجها إذا لم يدخل بها إن كان فرض لها مهرا فلها مهرها الذي فرض لها ولها الميراث وعدتها أربعة أشهر وعشرا كعدة التي دخل بها وإن لم يكن فرض لها مهرا فلا مهر لها وعليها العدة ولها الميراث وعنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة مثله وعنه عن القاسم عن علي عن أبي بصير نحوه.

 ٨٧١ (١٥) يب ١٤٦ ج ٨ صا ٣٤١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يدخل بها قال لها صداقها كاملا وترثه وتعتد أربعة أشهرا وعشرا كعدة المتوفى عنها زوجها.

 ٨٧٢ (١٦) يب ١٤٧ ج ٨ صا ٣٤٢ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - يب) عن العباس بن عامر عن داود بن الحصين عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تزوج امرأة وسمى لها صداقا (١) ثم مات عنها ولم يدخل بها قال لها المهر كاملا ولها الميراث قلت فإنهم رووا عنك أن لها نصف المهر قال لا يحفظون عنى إنما ذلك للمطلقة (٢) قال الشيخ (ره) في يب بعد هذه الرواية مع أنها لو سلمت من ذلك

--------------------

(١) صداقها - صا.

 

(٢) في المطلقة - يب - ذاك المطلقة - عياشي.

 

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لجاز لنا ان نحملها على أنه يستحب للمرأة إذا توفى عنها زوجها أو لأوليائها إذا توفيت هي ان يتركوا نصف المهر استحبابا دون الوجوب وليس لاحد أن يقول هلا قلتم أنتم ذلك بان تقولوا انه يجب على الرجل أو على ورثته ان يعطوها نصف المهر ويستحب لهم ان يعطوها النصف الآخر لأن اخبارنا قد عضدها ظاهر القرآن فلا يجوز لنا أن نتصرف عن ظاهرها الا بدليل وهذه الأخبار ليست كذلك بل هي مجردة من القرآن وإذا كانت كذلك جاز لنا ان نتصرف فيها عن الوجوب إلى الاستحباب على أن الذي أختاره وأفتى به هو أن أقول إذا مات الرجل عن زوجته قبل الدخول بها كان لها المهر كله وان ماتت هي كان لأوليائها نصف المهر وانما فصلت هذا التفصيل لان جميع الأخبار التي قدمناها في وجوب جميع المهر فإنها تتضمن إذا مات الرجل وليس في شئ منها إذا ماتت هي كان لأوليائها المهر كاملا فأنا لا أتعدى الأخبار وأما ما عارضها من الاخبار في التسوية بين موت كل واحد منهما في وجوب نصف المهر فمحمول على الاستحباب الذي قدمناه واما الاخبار التي تتضمن أنه إذا ماتت كان لأوليائها نصف المهر فمحمول على ظاهرها ولست احتاج إلى تأويلها وهذا المذهب أسلم إلى تأويل الأخبار والله الموفق للصواب.

 العياشي ١٢٥ ج ١ - عن منصور بن حازم قال قلت رجل تزوج امرأة (وذكر مثله).

 ئل ٧٧ ج ١٥ - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ما أجد أحدا أحدثه وإني لأحدث الرجل بالحديث فيتحدث به فأؤتى فأقول إني لم أقله وفى الوسائل بعد ذكر هذا الحديث هكذا - أقول هذا قرينة واضحة على حمل حديث منصور ابن حازم على التقية لتواتر تلك الأحاديث ووضوحها وثقة رواتها الخ.

 وتقدم في رواية ابن بكير (٢) من باب (٦٨) حكم ما لو رجل أمر رجلا ان يزوجه امرأة فزوجها ثم مات الآمر من أبواب التزويج قوله عليه السلام ان كان أملك بعد ما توفى فليس لها صداق ولا ميراث وان كان أملك قبل أن يتوفى فلها نصف الصداق وهي وارثة.

 وفى رواية جميل (٢) من باب (٧٣) حكم ما لو تزوج رجلان بامرأتين فأدخلت

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 زوجة كل واحد منهما على الآخر قوله قيل له فأن ماتتا قبل انقضاء العدة فقال عليه السلام يرجع الزوجان بنصف الصداق على ورثتهما ويرثانهما الرجلان قيل فان مات الرجلان وهما في العدة قال عليه السلام ترثانهما ولهما نصف المهر المسمى وعليهما العدة بعد ما تفرغان من العدة الأولى تعتدان عدة المتوفى عنها زوجها وفى رواية عبيد (٦) من باب

(٢١) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول وفرض لها مهرا فلها نصفه قوله رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها قال عليه السلام ان هلكت أو هلك أو طلقها فلها النصف وعليها العدة كاملة ولها الميراث ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 ويأتي في الباب التالي وباب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب ميراث الأزواج ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٣٢) باب أنه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ولها الميراث ٨٧٣ (١) كا ١٣٣ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي ومحمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم جميعا عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تتزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها مالها عليه فقال ليس لها صداق وهي ترثه ويرثها.

 ٨٧٤ (٢) قرب الأسناد ٥٠ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقضى في الرجل يتزوج المرأة ولا يفرض لها صداقا ثم يموت قبل أن يدخل بها ان لها الميراث ولا صداق لها.

 ٨٧٥ (٣) العياشي ١٢٤ ج ١ - عن أسامة بن حفص قيم موسى بن جعفر عليه السلام قال قلت له سله عن رجل يتزوج المرأة ولم يسم لها مهرا قال لها الميراث وعليها العدة ولا مهر لها وقال أما تقرأ ما قاله الله في كتابه (ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم).

 

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٧٦ (٤) قرب الأسناد ٤٦ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال في المرأة يتزوجها الرجل ثم يموت ولم يفرض لها صداقا حسبها الميراث.

 ٨٧٧ (٥) الدعائم ٢٢٤ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا فمات عنها أو طلقها قبل أن يدخل بها قال إن طلقها فليس لها صداق ولها المتعة ولا عدة عليها وإن مات قبل أن يدخل بها فلا مهر لها وهي ترثه ويرثها وعليها العدة وإن كان قد فرض لها صداقا ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف الصداق وإن مات عنها أو ماتت عنه فلها الصداق كاملا.

 ٨٧٨ (٦) يب ٤٥٨ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها قال هي بمنزلة المطلقة.

 وتقدم في رواية الدعائم (٢) من باب (٣) ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها ان يحكم بأكثر من مهر السنة قوله عليه السلام فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة والميراث ولا مهر لها يعنى إذا لم يكن سماه.

 وفى رواية ابن مسلم (٤) قوله رجل تزوج امرأة على حكمها أو على حكمه فمات أو ماتت قبل أن يدخل بها فقال عليه السلام لها المتعة والميراث ولا مهر لها.

 وفى رواية أبى جعفر (الأحول) (٨) قوله رجل تزوج امرأة بحكمها ثم مات قبل أن يحكم قال ليس لها صداق وهي ترث.

 وفى أحاديث الباب المتقدم ما يناسب الباب فراجع ولاحظ باب التوارث بين الزوجين إذا مات أحدهما قبل الدخول من أبواب ميراث الأزواج.

 

(٣٣) باب استحباب تصدق الزوجة على زوجها بمهرها أو بشئ من مالها قبل الدخول وبعده قال الله تعالى في سورة النساء (٤) " وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " (٤) ".

 ٨٧٩ (١) كا ٣٨٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله أيما امرأة تصدقت على زوجها بمهرها قبل أن يدخل بها إلا كتب الله لها بكل دينار عتق رقبة قيل يا رسول الله فكيف بالهبة بعد الدخول قال إنما ذلك من المودة والألفة.

 الجعفريات ١٨٨ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من امرأة تصدقت وذكر نحوه.

 ٨٨٠ (٢) ك ٨١ ج ١٥ - السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما من امرأة تصدقت وذكر نحوه.

 ٨٨١ (٣) ئل ٣٦ ج ١٥ - ورام ابن أبي فراس في كتابه قال قال عليه السلام إيما امرأة وهبت مهرها لبعلها فلها بكل مثقال ذهب كأجر عتق رقبة.

 ٨٨٢ (٤) وفيه ٣٧ - ثلاث من النساء يرفع الله عنهن عذاب القبر ويكون محشرهن مع فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله امرأة صبرت على غيرة زوجها وامرأة صبرت على سوء خلق زوجها وامرأة وهبت صداقها لزوجها يعطى الله كل واحدة منهن ثواب ألف شهيد ويكتب لكل واحدة منهن عبادة سنة.

 ٨٨٣ (٥) تفسير العياشي ٢١٨ ج ١ - عن عبد الله بن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين بي وجع في بطني فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ألك زوجة قال نعم قال أستوهب منها شيئا طيبة به نفسها من مالها ثم اشتر به عسلا ثم أسكب عليه من ماء السماء ثم أشربه فإني أسمع (١) الله يقول في كتابه " وأنزل من السماء ماءا مباركا " وقال " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال " فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " شفيت إن شاء الله قال ففعل ذلك فشفى.

 

--------------------

(١) سمعت - خ.

 

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٨٤ (٦) وفيه ٢١٩ - عن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال اشتكى رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال له سل من امرأتك درهما من صداقها فاشتر به عسلا فاشربه بماء السماء ففعل ما أمر به فبرأ فسئل أمير المؤمنين عليه السلام عن ذلك أشى سمعته من النبي صلى الله عليه وآله قال لا ولكني سمعت الله يقول في كتابه " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " وقال " يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس " وقال " وأنزلنا من السماء ماءا مباركا " فاجتمع الهنيئ والمرئ والبركة والشفاء فرجوت بذلك البرء.

 ٨٨٥ (٧) الدعائم ١٤٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال أيعجز أحدكم إذا مرض أن يسأل امرأته فتهب له من مهرها درهما فيشترى به عسلا فيشربه بماء السماء فإن الله عز وجل يقول في المهر " فان طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا " ويقول في العسل " فيه شفاء للناس ويقول في ماء السماء " ونزلنا من السماء ماء مباركا " ٨٨٦ (٨) ك ٨٢ ج ١٥ - القطب الراوندي في لب اللباب عن علي عليه السلام أنه قال من إصابته علة فليسئل امرأته ثلاثة دراهم من صداقها ويشترى بها عسلا ثم يكتب سورة يس بماء المطر ويشربه شفاه الله لأنه اجتمع له الهنيئ والمرئ والشفاء والمبارك.

 

(٣٤) باب أن من طلق امرأته قبل الدخول ولم يسم لها مهرا يمتعها على الموسر قدره وعلى المقتر قدره وان من طلقها بعد الدخول يستحب له أن يمتعها قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن أن تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين (٢٣٦) وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

(٢٤١) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون (٢٤٢).

 الأحزاب (٣٣) يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فتعالين أمتعكن وأسرحكم سراحا جميلا (٢٨) يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا (٤٩).

 ٨٨٧ (١) يب ١٤١ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن رجل عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل (يريد أن - يب ١٤١ - عياشي) يطلق امرأته (قبل أن يدخل بها - يب ١٤١) قال يمتعها قبل أن يطلقها فان الله (١) تعالى قال (٢) " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ".

 يب ١٤٢ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام مثله تفسير العياشي ١٢٤ ج ١ - عن محمد بن مسلم قال سألته.

 وذكر مثله.

 ٨٨٨ (٣) يب ١٤٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن تفسير العياشي ١٢٤ ج ١ - حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته أيمتعها قال نعم أما تحب (٣) ان تكون من المحسنين أما تحب أن تكون من المتقين.

 ٨٨٩ (٣) يب ١٤١ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال أن متعة المطلقة فريضة.

 تفسير العياشي ١٣٠ ج ١ - قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا أن متعة وذكر مثله.

 ٨٩٠ (٤) كا ١٠٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن فقيه ٣٢٧ ج ٣ - البزنطي (قال ذكر بعض أصحابنا - كا) أن متعة المطلقة فريضة.

 ٨٩١ (٥) الدعائم ٢٩٣ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام أنه كان يقضى للمطلقة بالمتعة ويقول بيان ذلك في كتاب الله ثم (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره).

 

--------------------

(١) قال الله تعالى في كتابه - عياشي

(٢) يقول - يب الثاني.

 

(٣) جميع الصيغ في كا بالمغايب.

 

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٩٢ (٦) الدعائم ٢٩٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال متعة النساء فريضة وليس في المتعة شئ موقت كما قال الله عز وجل (على الموسع قدره و على المقتر قدره).

 ٨٩٣ (٧) يب ١٤١ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد بن أشيم قال قلت لأبى الحسن عليه السلام أخبرني عن المطلقة التي تجب لها على زوجها المتعة أيهن هي فان بعض مواليك يزعم أنها تجب المتعة للمطلقة التي قد بانت وليس لزوجها عليها رجعة فاما التي عليها رجعة فلا متعة لها فكتب عليه السلام البائنة.

 ٨٩٤ (٨) مجمع البيان ٣٤٠ ج ٢ - في قوله تعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) فقيل إنما تجب المتعة للتي لم يسم لها صداق خاصة عن سعيد ابن المسيب وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام.

 ٨٩٥ (٩) يب ١٤٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٦ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل طلق (١) امرأته قبل أن يدخل بها قال عليه نصف المهر إن كان فرض لها شيئا وإن لم يكن فرض (لها شيئا - خ) فليمتعها على نحو ما يمتع (به - خ) مثلها من النساء قال وقال في قول الله عز وجل (أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) قال هو الأب والأخ والرجل يوصى إليه والرجل يجوز أمره في مال المرأة فيبيع لها ويشترى (لها - كا) فإذا عفا فقد جاز يب ١٤٢ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله إلى قوله من النساء.

 ٨٩٦ (١٠) فقيه ٣٢٦ ج ٣ - روى محمد بن الفضيل عن تفسير العياشي ١٢٤ ج ١ - أبى الصباح (الكناني - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فلها نصف مهرها وإن لم يكن سمى لها مهرا فمتاع بالمعروف (على الموسع قدره وعلى المقتر قدره) وليس لها عدة تتزوج (٢) من شاءت من ساعتها.

 

--------------------

(١) يطلق - يب.

 

(٢) وتزوج - عياشي.

 

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٩٧ (١١) مجمع البيان ٣٦٤ ج ٨ - في قوله تعالى (فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا) قال ابن عباس هذا إذا لم يكن سمى لها صداقا فإذا فرض لها صداقا فلها نصفه ولا تستحق المتعة وهو المروى عن أئمتنا عليهم السلام.

 ٨٩٨ (١٢) تفسير العياشي ١٣٠ ج ١ - عن الحسن (١) بن زياد عن أبي عبد الله (٢) عليه السلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فان الله يقول في كتابه (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين).

 ٨٩٩ (١٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - فان لم يكن سمى لها صداقا فلا صداق لها ولكن يمتعها بشئ قل أم كثر على قدر يساره.

 ٩٠٠ (١٤) مجمع البيان ٣٤٠ ج ٢ - والمتعة خادم أو كسوة أو رزق عن ابن عباس والشعبي والربيع وهو المروى عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام ٩٠١ (١٥) يب ١٤١ ج ٨ - روى محمد بن علي بن محبوب عن الكرخي عن الحسن ابن سيف عن أخيه على عن أبيه عن فقيه ٣٢٧ ج ٣ - عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عزو جل (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها - فقيه) فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا قال متعوهن جملوهن مما قدرتم عليه من معروف فإنهن يرجعن بكآبة (٣) وخشية (٤) وهم عظيم وشماتة من أعدائهن فان الله (عزو جل - فقيه) كريم يستحيى ويحب أهل الحياء إن أكرمكم أشدكم إكراما لحلائلهم.

 ٩٠٢ (١٦) تفسير العياشي ١٣٠ ج ١ - عن أبي عبد الله وأبى الحسن موسى عليهما السلام قال سألت أحدهما عن المطلقة مالها من المتعة قال على قدر مال زوجها.

 ٩٠٣ (١٧) وفيه ١٣٠ ج ١ - قال وقال الحلبي متاعها بعد ما تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره.

 

--------------------

(١) الحسين - خ

(٢) أبى الحسن - خ

(٣) كآبة: الغم وسوء الحال والحزن

(٤) ووحشة - فقيه.

 

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٠٤ (١٨) الدعائم ٢٩٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال كان الموسع يمتع بالعبد والأمة والمعسر يمتع بالثوب والحنطة والزبيب والدراهم وأدنى ما يمتع الرجل المرأة بالخمار (١) وما أشبه وكان علي بن الحسين عليهما السلام يمتع بالراحلة (٢).

 تفسير العياشي ١٢٤ ج ١ - عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال الموسع وذكر نحوه إلى قوله الدراهم.

 وفيه - وقال إن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها أمة لم يكن يطلق امرأة إلا متعها بشئ.

 ٩٠٥ (١٩) فقيه ٣٢٧ ج ٣ - وروى أن الغنى يمتع بدار أو خادم والوسط يمتع بثوب والفقير بدرهم أو خاتم.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٤٢ - نحوه إلا أن فيه بخادم أو دابة وزاد كما قال الله تبارك وتعالى (ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف).

 ٩٠٦ (٢٠) كا ١٠٥ ج ٦ - (علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد - معلق) عن يب ١٣٩ ج ٨ - أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الكريم عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عزو جل " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال متاعها بعد ما تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " وكيف (لا - كا (٣) يمتعها وهي في عدتها ترجوه ويرجوها ويحدث الله عز وجل بينهما ما يشاء وقال إذا كان الرجل موسعا عليه متع امرأته بالعبد والأمة والمقتر يمتع بالحنطة (والشعير - كا) والزبيب والثوب والدراهم وإن الحسن بن علي عليه السلام متع امرأة له بأمة لم يطلق امرأة (له - يب) إلا متعها.

 يب ١٣٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٠٥ ج ٦ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في قول الله وذكر مثله كما في يب إلى قوله ويرجوها ثم قال ويحدث الله ما يشاء أما أن الرجل الموسع يمتع المرأة بالعبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة (بالتمر - كا)

--------------------

(١) الخمار - المقنعة

(٢) الراحلة: الناقة

(٣) فكيف يمتعها - يب

(٣) والظاهر أن كلمة - لا - في كا زائدة كما في بعض الحواشي.

 

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 والزبيب والثوب والدراهم وأن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة طلقها بأمة ولم يكن يطلق امرأة الا متعها.

 كا - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال وكان الحسن ابن علي عليهما السلام يمتع نساءه بالأمة.

 ٩٠٧ (٢١) تفسير العياشي ١٢٩ ج ١ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " قال متاعها بعدما تنقضى عدتها " على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " فاما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجرى الله بينهما ما شاء أما أن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم وأن الحسن بن علي عليهما السلام متع امرأة كانت له بأمة ولم يطلق امرأة الا متعها ٩٠٨ (٢٢) قرب الأسناد ٨١ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل " فمتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " ما قدر الموسع والمقتر قال كان علي بن الحسين يمتع بالراحلة.

 تفسير العياشي ١٢٤ ج ١ - عن ابن بكير قال وذكر مثله إلى قوله يمتع ثم قال براحلته يعنى حملها الذي عليها.

 ٩٠٩ (٢٣) كا ١٠٥ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير.

 يب ١٤٠ ج ٨ - صفوان بن يحيى عن عبد الله عن تفسير العياشي ١٢٩ ج ١ - أبى بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (أخبرني عن قول الله عز وجل - كا) " وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين " ما أدنى ذلك المتاع إذا كان (الرجل - يب - عياشي) معسرا لا يجد قال الخمار (١) وشبهه.

 ٩١٠ (٢٤) فقيه ٣٢٧ ج ٣ - روى إن أدناه الخمار وشبهه.

 ٩١١ (٢٥) فقيه ٣٢٨ ج ٣ - روى علي بن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال متعة النساء واجبة دخل بها أو لم يدخل بها وتمتع قبل أن تطلق.

 الدعائم

--------------------

(١) خمار أو شبهه - كا.

 

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٣ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام مثله إلى قوله يدخل بها.

 ٩١٢ (٢٦) قرب الأسناد ٥٠ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه قال قال علي عليه السلام لكل مطلقة متعة إلا المختلعة (١) الجعفريات ١١٣ - بإسناده عن جده علي بن الحسين عن أبيه عن علي عليهم السلام مثله.

 الدعائم ٢٩٤ ج ٢ - عن علي وجعفر بن محمد عليهما السلام مثله وزاد فإنه ليس لها متعة.

 ٩١٣ (٢٧) المناقب ١٧ ج ٤ - الحسن بن سعيد عن أبيه قال كان تحت الحسن بن علي امرأتان تميمية وجعفية فطلقهما جميعا وبعثني إليهما وقال أخبرهما فليعتدوا وأخبرني بما تقولان ومتعهما العشرة الآلاف وكل واحدة منهما بكذا وكذا من العسل والسمن فأتيت الجعفية فقلت اعتدي فتنفست الصعداء ثم قالت متاع قليل من حبيب مفارق وأما التميمية فلم تدر ما اعتدت حتى قال لها النساء فسكتت فأخبرته بقول الجعفية فنكت (٢) في الأرض ثم قال لو كنت مراجعا لامرأة لراجعتها.

 ٩١٤ (٢٨) الدعائم ٢٩٣ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا أراد الرجل أن يطلق امرأته متعها قبل أن يطلقها إن شاء قال جعفر بن محمد عليه السلام يمتعها بعد الطلاق وبعد (٣) أن تنقضى العدة وهذا أشبه بسخاء النفس بالمتعة فإن متعها قبل الطلاق كما جاء عن أبي جعفر عليه السلام وقد نوى الطلاق وأطلعها عليه في قبل عدتها حين يحضر الشهود لطلاقها أجزى ذلك من المتعة.

 وتقدم في رواية الدعائم (٢) من باب (٣) ان من تزوج امرأة على حكمها لم يجز لها أن يحكم بأكثر من مهر السنة قوله عليه السلام فان طلقها أو مات قبل أن يدخل بها فلها المتعة والميراث ولا مهر لها يعنى إذا لم يكن سماه.

 وفى في الحلبي (١) من باب (١٠) حكم من تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا قوله رجل تزوج امرأة فدخل بها ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها ويمتعها.

 

--------------------

(١) المختلعة: المطلقة التي بانت من زوجها بمال تعطيه.

 

(٢) النكت: ان تنكت بقضيب في الأرض فتؤثر بطرفيه فيها.

 

(٣) قبل - خ.

 

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى باب (٣٢) انه إذا مات أحد الزوجين قبل الدخول من غير تقدير المهر فلا مهر لها ما يناسب الباب فراجع.

 ويأتي في رواية ابن يسار من باب ان من خير امرأته لم يقع بها الطلاق من أبواب الطلاق قوله قال لامرأته قد جعلت الخيار إليك فاختارت نفسها قبل أن تقوم قال عليه السلام يجوز ذلك عليه فقلت فلها متعة قال نعم.

 وفى رواية ابن سنان من باب وجوب العدة على المختلعة من أبواب الخلع قوله هل تمتع المختلعة بشئ قال لا.

 ولاحظ باب عدم ثبوت المتعة للمختلعة.

 

(٣٥) باب حكم من زوج عبده حرة ثم باعه قبل الدخول ٩١٥ (١) يب ٢١٠ ج ٨ فقيه ٢٨٩ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوج (١) مملوكا له امرأة حرة على مائة درهم ثم إنه باعه قبل أن يدخل عليه قال يعطيها سيده من ثمنه نصف ما فرض لها انما هو بمنزلة دين (له - يب) استدانه بأمر (٢) سيده.

 

(٣٦) باب ان يجوز للمرأة أن يشترط على زوجها استمتاعه منها بما دون الوطئ ٩١٦ (١) يب ٣٦٩ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن محمد ابن عمار عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل جاء إلى امرأة فسألتها أن تزوجه نفسها فقالت أزوجك نفسي على أن تلتمس منى ما شئت من نظر أو التماس وتنال منى ما ينال الرجل من أهله إلا أنك لا تدخل فرجك في فرجى وتتلذذ بما شئت فأنى أخاف الفضيحة قال (لا بأس - يب ٢٧٠) ليس له منها إلا ما اشترط.

 يب ٢٧٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمار بن مروان عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 

--------------------

(١) زوج - ئل

(٢) بمنزلة دين لو كان استدانه باذن سيده - ئل.

 

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩١٧ (٢) يب ٣٦٩ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن محمد بن أسلم الطبري عن فقيه ٢٩٧ ج ٣ إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل تزوج بجارية عاتق (١) على أن لا يقتضها (٢) ثم اذنت له بعد ذلك قال إذا اذنت له فلا بأس.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك.

 ويأتي في باب (٤١) حكم ما لو شرط الرجل لزوجه أن لا يخرجها من بلدها ما يناسب ذلك.

 

(٣٧) باب حكم من أعتق عبده وزوجه ابنته أو جاريته وشرط أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى فان فعل فعليه مائة دينار وتقدم في باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك بعمومه.

 وفى رواية عبد الرحمن (١) من باب (٨) ان من أعتق عبدا أو أمة على شرط فله شرطه من أبواب العتق قوله قال لغلامه أعتقك على أن أزوجك جاريتي هذه فان نكحت عليها أو تسريت فعليك مائة دينار فأعتقه على ذلك فنكح أو تسرى أعليه مائة دينار و يجوز شرطه قال عليه السلام يجوز عليه شرطه.

 وفى رواية ابن مسلم (٢) نحوه الا ان فيه أزواجك ابنتي.

 وفى رواية إسحاق (٣) قوله ويزوجه ابنته ويشترط عليه ان هو أغارها ان يرده في الرق قال عليه السلام له شرطه.

 ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 

(٣٨) باب أن من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يطلقها لم يلزم الشرط وإن جعل ذلك مهرها وكذا لو شرطت له أن لا تتزوج بعده ولو حلف أو نذر كل منهما ذلك لم ينعقد ٩١٨ (١) كا ٣٨١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم

--------------------

(١) العاتق: الجارية أول ما أدركت سميت بذلك لأنها عتقت عن خدمة أبويها فلم يدركها زوج بعد - المنجد (٢) اي لا يدخل بها.

 

(٢٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الله الكاهلي يب ٣٦٥ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخت أبى عبيدة الحذاء قالت سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها ورضيت أن ذلك مهرها قالت فقال أبو عبد الله عليه السلام هذا شرط فاسد لا يكون النكاح إلا على درهم أو درهمين.

 صا ٢٣٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن الكاهلي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وذكر مثله.

 ك ٧٥ ج ١٥ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال حدثتني حمادة بنت الحسن أخي أبى عبيدة الحذاء قال سألت أبا عبد الله عليه السلام وذكر نحوه.

 ٩١٩ (٢) يب ٣٧١ ج ٧ صا ٢٣١ ج ٣ - علي بن الحسن عن محمد بن خالد الأصم عن عبد الله بن بكير عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان ضريسا كا ٤٠٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٢٧٠ ج ٣ - موسى بن بكر عن زرارة (قال - فقيه) إن ضريسا كانت تحته ابنة حمران فجعل لها أن لا يتزوج عليها (وان لا يتسرى - كا فقيه) أبدا في حياتها ولا بعد موتها على أن جعلت (له - يب صاكا) هي أن لا تتزوج بعده وجعلا عليهما من الحج (والعمرة - يب) والهدى والنذور (١) وكل كمال (لهما - فقيه) يملكانه في المساكين (٢) (وكل مملوك لهما حر - يب صا فقيه) إن لم يف كل واحد منهما لصاحبه ثم إنه أتى أبا عبد الله عليه السلام فذكر ذلك له فقال عليه السلام: إن لابنة (٣) حمران لحقا ولن يحملنا ذلك على أن لا نقول

(لك - كا يب) الحق اذهب فتزوج وتسر فان ذلك ليس بشئ (وليس شئ عليك ولا عليها وليس ذلك الذي صنعتما بشئ - يب صاكا) (فجاء - كا فقيه) (بعد ذلك - فقيه) فتسرى (و - خ) ولد له بعد ذلك أولاد.

 ٩٢٠ (٣) يب ٣٧١ ج ٧ - صا ٢٣٢ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن منصور بن بزرج عن عبد صالح عليه السلام قال

--------------------

(١) من الهدى والحج والبدن - كا

(٢) وكل مالهما في المساكين - كا

(٣) ان لأبيها حمران حقا ولا يحملنا - يب صا.

 

(٢٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت (له - صا) ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فأنت منه فأراد أن يراجعها فأبت عليه إلا أن يجعل الله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها فأعطاه ذلك ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع قال بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار قل له فليف للمرأة بشرطها فإن رسول الله صلى الله عليه وآله قال المؤمنون عند شروطهم.

 ٩٢١ (٤) كا ٤٠٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن منصور بن بزرج قال قلت لأبى الحسن موسى عليه السلام وأنا قائم جعلني الله فداك ان شريكا لي كانت تحته امرأة فطلقها فبانت منه فأراد مراجعتها وقالت المرأة لا والله لا أتزوجك ابدا حتى تجعل لله لي عليك الا تطلقني ولا تزوج على قال وفعل قلت نعم قد فعل جعلني الله فداك قال عليه السلام بئس ما صنع وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار ثم قال له أما الآن فقل له فليتم للمرأة شرطها فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال المسلمون عند شروطهم قلت جعلت فداك انى أشك في حرف فقال هو (١) عمران يمر بك أليس هو معك بالمدينة فقلت بلى قال فقل له فليكتبها وليبعث بها إلى فجاءنا عمران بعد ذلك فكتبناها له ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان فرجع بعد ذلك فلقيني في سوق الحناطين فحك منكبه بمنكبي فقال يقرئك السلام ويقول لك قل للرجل يفي بشرطه.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على ذلك بعمومه.

 وفى أحاديث باب (١٤) ما ورد في أنه لا يمين للولد مع والده ولا للمرأة مع زوجها من أبواب الايمان ما يناسب ذيل الباب.

 وفى أحاديث باب (٣٤) أن المرأة إذ أحلفت لزوجها أن لا تتزوج بعده لم تنعقد ما يدل على ذلك ٩٢٢ (٥) وفى رواية الحميري (٣) من باب (١) استحباب المتعة من أبوابها قوله الا ان له

--------------------

(١) فقال إن عمران - خ

(٢٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 اهلا موافقة له في جميع أموره وقد عاهدها الا يتزوج عليها ولا يتمتع ولا يتسرى وقد فعل هذا منذ تسع عشرة سنة ووفى بقوله فربما غاب عن منزله الأشهر فلا يتمتع ولا تتحرك نفسه أيضا لذلك (إلى أن قال) فهل عليه في ترك ذلك مأثم أم لا الجواب يستحب له ان يطيع الله تعالى بالمتعة ليزول عنه الحلف بالمعصية ولو مرة واحدة.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(٣٩) باب ان من شرط لزوجه ان تزوج عليها أو تسرى أو هجرها فهي طالق بطل الشرط ٩٢٣ (١) فقيه ٣٢١ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام انه سئل عن رجل قال لامرأته ان تزوجت عليك أو بت عنك فأنت طالق فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من شرط شرطا سوى كتاب الله عز وجل لم يجز ذلك عليه ولا له قال وسئل عن رجل قال كل امرأة أتزوجها ما عاشت أمي فهي طالق فقال لا طلاق الا بعد نكاح ولا عتق الا بعد ملك.

 ٩٢٤ (٢) يب ٥١ ج ٨ - علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمان بن أبي نجران وسندي بن محمد عن عاصم بن حميد يب ٣٧٠ ج ٧ - صا ٢٣١ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي بن يوسف الأزدي عن عاصم بن حميد عن محمد ابن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال قضى علي عليه السلام - يب ج ٨) في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان (هو - صا - يب ج ٨) تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتخذ عليها سرية فهي طالق فقضى في ذلك أن شرط الله قبل شرطكم فإن شاء وفى لها بالشرط (١) وان شاء أمسكها (٢) واتخذ عليها ونكح عليها.

 ٩٢٥ (٣) تفسير العياشي ٢٤٠ ج ١ - عن ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها أن

--------------------

(١) بما شرط - صا

(٢) أمسك - صا

(٢٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تزوج عليها امرأة و (١) هجرها أو أتى عليها سرية فإنها طالق فقال شرط الله قبل شرطكم إن شاء وفى بشرطه وان شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسرى عليها وهجرها إن أتت سبيل (٢) ذلك قال الله في كتابه (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال

(أحل لكم ما ملكت ايمانكم) وقال (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فأن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا).

 ٩٢٦ (٤) يب ٣٧٣ ج ٧ - صا ٢٣٢ ج ٣ - علي بن إسماعيل الميثمي عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال لامرأته ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق قال ليس ذلك بشئ إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من اشترط شرطا سوى كتاب الله عز وجل فلا يجوز ذلك له ولا عليه.

 ٩٢٧ (٥) الدعائم ٢٢٧ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه قضى في رجل تزوج امرأة فشرط لأهلها أنه إن تزوج عليها امرأة أو اتخذ عليها سرية أن المرأة التي يتزوجها طالق والسرية التي يتخذها حرة قال فشرط الله قبل شروطهم فإن شاء وفى بوعده وإن شاء تزوج عليها واتخذ سرية ولا تطلق عليه امرأة إن تزوجها ولا تعتق عليه سرية إن اتخذها.

 ٩٢٨ (٦) وفيه - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال من شرط لامرأته أنه ان تزوج عليها، أو أضربها أو أخرجها، أو اتخذ عليها سرية فهي طالق، قال شرط الله قبل شروطهم ولا ينبغي أن يضربها أو يتعدى عليها.

 وينكح ان شاء ما يحل له ويتسرى.

 وتقدم في باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار والباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(٤٠) باب حكم ما لو شرط على المرأة ان يأتيها متى شاء وأن يكون لها نفقة معينة وأن يأتيها وقتا خاصا وان لا يكون لها القسمة ٩٢٩ (١) يب ٣٧٠ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يتزوج المرأة فيشترط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى قال لا بأس.

 

--------------------

(١) أو - ك.

 

(٢) بسبيل - ئل.

 

(٢٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٣٠ (٢) كا ٤٠٢ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج امرأة وشرط عليها أن يأتيها إذا شاء وينفق عليها شيئا مسمى كل شهر قال لا بأس به ٩٣٠ (٣) يب ٣٧٤ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن الحسن بن علي عن علي بن إبراهيم عن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه زرارة قال كان الناس بالبصرة يتزوجون سرا فيشترط عليها أن لا آتيك إلا نهارا ولا آتيك بالليل ولا اقسم لك قال زرارة وكنت أخاف أن يكون هذا تزويجا فاسدا فسألت أبا جعفر عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به يعنى التزويج إلا أنه ينبغي أن يكون هذا الشرط بعد النكاح ولو أنها قالت له بعد هذه الشروط قبل التزويج نعم ثم قالت بعد ما تزوجها إني لا أرضى إلا أن تقسم لي وتبيت عندي فلم يفعل كان آثما.

 ٩٣١ (٤) كا ٤٠٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم يب ٣٧٢ ج ٧ - علي بن الحسن بن الفضال عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية (١) يشترط عليها عند عقدة النكاح أن يأتيها متى شاء كل شهر و (٢) كل جمعة يوما ومن النفقة كذا وكذا قال فليس (٣) ذلك الشرط بشئ ومن تزوج امرأة فلها ما للمرأة من النفقة والقسمة ولكنه إذا (٤) تزوج امرأة فخافت منه نشوزا أو خافت أن يتزوج عليها أو يطلقها فصالحته (٥) (من - كا) حقها على شئ من نفقتها أو قسمتها فان ذلك جايز لا بأس به.

 تفسير العياشي ٢٧٨ ج ١ - عن زرارة قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن النهارية (٦) يشترط عليها عند عقد النكاح أن يأتيها ما شاء نهارا أو من كل جمعة أو شهر يوما وذكر نحوه إلا أنه قال أن تزوج عليها فصالحت ٩٣٢ (٥) الدعائم ٢٢٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من

--------------------

(١) المهارية - خ.

 قوله النهارية يحتمل ان تكون التي شرط الزوج ان يأتيها في النهار، والمهارية: المهارى ومهرة بن حيدان أبو قبيلة - كذا في بعض الحواشي

(٢) أو كل جمعة - يب.

 

(٣) ليس - يب

(٤) ولكنه إن تزوج امرأة ثم خافت منه نشوزا

(٥) فصالحت - يب.

 

(٦) الجارية - ك.

 

(٢٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 تزوج امرأة على أن يأتيها متى شاء كل شهر أو كل جمعة وعلى أن لا ينفق عليها إلا شيئا معلوما اتفقا عليه قال الشرط باطل ولها من النفقة والقسمة ما للنساء والنكاح جايز فإن شاء أمسكها على الواجب وإن شاء طلقها وإن رضيت هي بعد ذلك ما شرط عليها وكرهت الطلاق فالأمر إليها إذا صالحته قال الله تعالى (وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو اعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير) وهذا إذا كره الرجل المرأة وأراد أن يطلقها وكرهت هي الطلاق وصالحته على ترك حظها من القسمة لها أو من النفقة عليها أو على بعض ذلك واتفقا على ما اصطلحا عليه من ذلك فالصلح جائز.

 وتقدم في باب (٦) ثبوت الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.

 وفى رواية سماعة (٢) من باب (١٣) انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام أو يشترط عليها (أي على السرية التي اعتقها ثم زوجها) ان شاء قسم لها وان شاء لم يقسم.

 ويأتي في أحاديث باب (١) أن للرجل ان يتزوج أربعا ولكل واحدة منها ليلة من أبواب القسم وفى سائر أحاديث أبواب القسم ما يناسب ذلك خصوصا باب (٤) جواز اسقاط المرأة حقها من القسم.

 

(٤١) باب حكم ما لو شرط الرجل لزوجه أن لا يخرجها من بلدها أو شرط عليها أن تخرج معه إلى بلاده وكانت من بلاد المسلمين فان لم تخرج نقص مهرها ٩٣٣ (١) يب ٤٦٧ ج ٧ - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث بن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول من شرط لامرأته شرطا فليقف لها به فان المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرم حلالا أو أحل حراما.

 ٩٣٤ (٢) يب ٣٧٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد وعبد الله ابني محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي

(٢٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 العباس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج امرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال يفي لها بذلك أو قال يلزمه ذلك.

 ٩٣٥ (٣) الدعائم ٢٢٨ ج ٢ - جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من تزوج امرأة وشرط المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فذلك جائز لهما والشرط جائز بين المسلمين ما لم يحل حراما أو يحرم حلالا.

 ٩٣٦ (٤) يب ٣٧٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٤ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال سئل وأنا حاضر عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار على أن تخرج معه إلى بلاده فان لم تخرج معه فان مهرها (١) خمسون دينارا إن (٢) أبت أن تخرج معه إلى بلاده قال فقال إن أراد أن يخرج بها إلى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ولها مائة دينار التي أصدقها إياها وإن أراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الاسلام فله ما اشترط عليها والمسلمون عند شروطهم وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدى إليها صداقها أو ترضى (منه - كا) من ذلك بما رضيت وهو جائز له.

 قرب الإسناد ١٢٤ - أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعا عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب قال سئل أبو الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام وأنا حاضر وذكر نحوه.

 ٩٣٧ (٥) يب ٣٧٣ ج ٧ - علي بن إسماعيل الميثمي عن ابن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يشترى الجارية فيشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث قال يفي بذلك إذا شرط لهم إلا الميراث قال محمد قلت لجميل فرجل تزوج امرأة وشرط لها المقام بها في أهلها أو بلد معلوم فقال فقد روى أصحابنا عنهم عليهم السلام أن ذلك لها وأنه لا يخرجها إذا شرط ذلك لها.

 وتقدم في باب (٦) ثبوت شرط الخيار من أبوابه ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) فمهرها - يب.

 

(٢) أرأيت إن لم يخرج - يب.

 

(٢٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٢) باب ان من تزوج امرأة وشرط ان بيده الجماع والطلاق وعليها الصداق بطل الشرط ٩٣٨ (١) يب ٣٦٩ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه ٢٦٩ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل تزوج امرأة وأصدقها واشترطت ان بيدها الجماع والطلاق قال خالفت السنة وولت الحق من ليس بأهله قال فقضى عليه السلام ان على الرجل النفقة وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

 ٩٣٩ (٢) فقيه ٢٦٩ ج ٣ - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام انه قضى في رجل تزوج امرأة واصدقته هي واشترطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق قال خالف السنة ووليت حقا ليست بأهله فقضى ان عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق وذلك السنة.

 ٩٤٠ (٣) كا ٤٠٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة نكحها رجل فأصدقته المرأة وشرطت عليه ان بيدها الجماع والطلاق فقال خالفت السنة وولى الحق من ليس أهله وقضى أن على الرجل الصداق وان بيده الجماع والطلاق وتلك السنة.

 ٩٤١ (٤) الدعائم ٢٢٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في رجل تزوج امرأة وشرط لها ان الجماع بيدها والفرقة إليها فقال له خالفت السنة ووليت الحق غير أهله وقضى ان على الزوج الصداق وبيده الجماع والطلاق وأبطل الشرط.

 وتقدم في أحاديث باب (٦) ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يناسب ذلك.

 وفى أحاديث باب (٣٨) ان من شرط لزوجته أن لا يتزوج عليها لم يلزم وباب

(٣٩) ان من شرط لزوجته ان تزوج عليها أو تسرى فهي طالق بطل الشرط وباب (٤٠) حكم ما لو شرط على المرأة أن يأتيها متى شاء وباب (٤١) ما لو شرط الرجل لزوجته أن لا يخرجها من بلدها ما يناسب الباب.

 

(٢٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٣) باب حكم من تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا ولا يطلب منها ولدا ٩٤٢ (١) يب ٣٧٥ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعيد بن إسماعيل عن أبيه قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل تزوج امرأة بشرط أن لا يتوارثا وان لا يطلب منها ولدا قال لا أحب.

 وتقدم في باب (٢١) عدم ثبوت الميراث في المتعة الا مع الشرط من أبواب المتعة وباب (٢٢) جواز العزل عن المتمتع بها ما يناسب ذلك.