أبواب حد اللواط

(١) باب حد اللواط مع الايقاب وعدمه وثبوته بالاقرار أربعا وجملة من أحكامه ١٢٣٧ (١) كافى ٢٠١ ج ٧ - تهذيب ٥٣ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن (الحسن - يب) بن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال بينا أمير المؤمنين عليه السلام في ملا من أصحابه إذ أتاه رجل فقال يا أمير المؤمنين إني (قد - كا) أوقبت على

--------------------

(١) شريكان - يب.

 

(٤٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 غلام فطهرني فقال له (أمير المؤمنين عليه السلام - يب) يا هذا أمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك فلما كان من غد عاد إليه فقال (له - كا) يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني فقال له يا هذا أمض إلى منزلك لعل مرارا هاج بك حتى فعل ذلك ثلاثا بعد مرته الأولى فلما كان في الرابعة قال له يا هذه إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم في مثلك بثلاثة (١) أحكام فاختر أيهن شئت قال وما هن (٢) يا أمير المؤمنين قال ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت أو اهداء (٣) من جبل مشدود اليدين والرجلين أو إحراق بالنار.

 فقال (له - يب) يا أمير المؤمنين أيهن (٤) أشد على قال الاحراق بالنار قال فإني قد اخترتها يا أمير المؤمنين قال خذ لذلك (٥) أهبتك (٦) فقال نعم (فقام - كا) فصلى ركعتين ثم جلس في تشهده فقال اللهم إني قد أتيت من الذنب ما قد علمته وإني تخوفت من ذلك فجئت إلى وصى رسولك وابن عم نبيك فسألته أن يطهرني فخيرني (بين - كا) ثلاثة أصناف من العذاب (اللهم - كا) فإني (٧) قد اخترت أشدها اللهم فإني أسألك أن تجعل ذلك كفارة لذنوبي وأن لا تحرقني بنارك في آخرتي ثم قام وهو باك حتى جلس في الحفرة التي حفرها له أمير المؤمنين عليه السلام وهو يرى النار تتأجج (٨) حوله قال فبكى أمير المؤمنين عليه السلام وبكى أصحابه جميعا فقال له أمير المؤمنين عليه السلام قم يا هذا فقد أبكيت ملائكة السماء وملائكة الأرض (٩) فإن (١٠) الله قد تاب

--------------------

(١) ثلاثة - يب.

 

(٢) هي - يب.

 

(٣) اهدارك - يب.

 أي إماتة سقطا من جبل وفى الوافي دهداء دهده الحجر: دحرجه وفى بعض النسخ اهذاب واهذبت السحابة مائها أسالته بسرعة.

 

(٤) فأيهن - يب

(٥) بذلك - يب.

 

(٦) أهبتك أي عدتك يقال تأهب للشئ استعد له.

 

(٧) وإني - يب.

 

(٨) تأجج - يب.

 

(٩) الأرضين - يب.

 

(١٠) وإن - يب.

 

(٤٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليك فقم ولا تعاودن شيئا مما قد فعلت.

 ١٢٣٨ (٢) استبصار ٢٢٠ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسن ابن محبوب عن ابن رئاب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن أوقب على غلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله حكم فيه ثلاثة أحكام إما ضربة بالسيف في عنقه بالغة ما بلغت أو اهدارا من جبل مشدود اليدين والرجلين أو احراقا بالنار.

 ١٢٣٩ (٣) المقنع ١٤٤ - واعلم أن عقوبة من لاط بغلام أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف وإذا أحب التوبة تاب من غير أن يرفع خبره إلى إمام المسلمين فان رفع إلى الامام هلك فإنه يقيم عليه إحدى هذه الحدود التي ذكرناها.

 ١٢٤٠ (٤) المحاسن ١١٢ - البرقي عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون القداح قال قال أبو عبد الله عليه السلام كتب خالد إلى أبي بكر سلام عليك أما بعد فانى أتيت برجل قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره كما تؤتى المرأة فاستشار فيه أبو بكر فقالوا اقتلوه فاستشار أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فقال أحرقه بالنار فان العرب لا ترى القتل شيئا قال لعثمان ما تقول قال أقول ما قال على تحرقه بالنار قال أبو بكر وأنا مع قولكما وكتب إلى خالد أن أحرقه بالنار فأحرقه.

 ١٢٤١ (٥) كافى ٢٦٨ ج ٧ - تهذيب ١٤٩ ج ١٠ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ومشيه مشية النساء ويمكن من نفسه فينكح كما تنكح المرأة فارجموه ولا تستحيوه دعائم الاسلام ٤٥٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا كان (وذكر مثله) الجعفريات ١٢٦ - بإسناده عن

(٤٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي عليه السلام إذا كان الرجل كلامه كلام النساء ويمكن نفسه وذكر مثله.

 ١٢٤٢ (٦) تهذيب ٥٦ ج ١٠ - استبصار ٢٢٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عدة من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في الذي يوقب ان عليه الرجم إذا (١) كان محصنا وعليه الحد (٢) إن لم يكن محصنا.

 ١٢٤٣ (٧) الجعفريات ١٤٦ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني محمد بن الأشعث حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس حدثني حسين بن عبد الله بن ضميرة عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقول يرجم الذي يعمل عمل قوم لوط أحصن أم لم يحصن بالحجارة ويقول إن قوم لوط قد رجموا.

 ١٢٤٤ (٨) الجعفريات ١٤٦ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد بن الأشعث حدثنا هارون بن سعيد حدثنا أبو بكر ابن أبي أويس عن أبي وجال عن ابن شهاب أنه سئل عن الذي يعمل عمل قوم لوط قال عليه الرجم أحصن أم لم يحصن.

 ١٢٤٥ (٩) دعائم الاسلام ٤٥٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يرجم الذي يؤتى في دبره الفاعل والمفعول به.

 ١٢٤٦ (١٠) كافى ١٩٩ ج ٧ - تهذيب ٥٣ ج ١٠ - استبصار ٢١٩ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عليهم السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي.

 فقيه ٣١ ج ٤ - وفى رواية السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام

--------------------

(١) ان - صا -.

 

(٢) الجلد - صا.

 

(٤٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عليه السلام ان عليا عليه السلام قال لو كان (وذكر مثله).

 الجعفريات ١٢٦ - بإسناده عن علي عليه السلام مثله.

 المحاسن ١١٢ - عقاب الاعمال ٣١٦ - عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو كان وذكر مثله.

 ١٢٤٧ (١١) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٧ - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال لو كان ينبغي لاحد أن يرجم مرتين لرجم اللوطي وعليه مثل حد الزاني من الرجم والحد محصنا أو غير محصن.

 ١٢٤٨ (١٢) وفيه ٢٧٨ - ومن لاط بغلام فعقوبته أن يحرق بالنار أو يهدم عليه حائط أو يضرب ضربة بالسيف ولا تحل له أخته في التزويج أبدا ولا ابنته ويصلب يوم القيامة على شفير جهنم.

 ١٢٤٩ (١٢) الجفريات ١٤٦ - أخبرنا عبد الله أخبرنا ابن الأشعث حدثنا هارون بن سعيد حدثنا أبو بكر ابن أبي أوس قال حدثنا سليمان بن بلال عن عمر ابن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حطيب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول عوالي اللئالي ١٧٠ ج ١ - قال صلى الله عليه وآله من وجدتموه وذكر مثله.

 ١٢٥٠ (١٣) كافى ١٩٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يوسف بن الحارث تهذيب ٥٢ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يوسف بن الحارث عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي عن أبيه عبد الرحمن عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام (عن آبائه عليهم السلام - يب) قال أتى عمر برجل وقد (١) نكح في دبره فهم أن يجلده فقال للشهود رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة فقالوا نعم فقال لعلي عليه السلام ما ترى في هذا فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده فقال علي عليه

--------------------

(١) قد - يب.

 

(٤٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام أرى فيه أن تضرب عنقه قال فأمر به فضربت (١) عنقه (ثم - كا) قال خذوه (فقال - يب) فقد (٢) بقيت له عقوبة أخرى قالوا (٣) وما هي قال ادعوا (٤) بطن من حطب فدعا بطن من حطب فلف فيه ثم أخرجه فأحرقه بالنار قال ثم قال إن لله عبادا لهم في أصلابهم أرحام كأرحام النساء قال فما لهم لا يحملون فيها قال لأنها منكوسة (ولهم - يب) في أدبارهم غدة كغدة البعير فإذا هاجت هاجوا وإذا سكنت سكنوا.

 ١٢٥١ (١٤) كافى ١٩٩ ج ٧ - تهذيب ٥٢ ج ١٠ - استبصار ٢١٩ ج ٤ أبو على الأشعري عن الحسن بن علي الكوفي عن العباس بن عامر عن سيف بن عميرة عن عبد الرحمن العرزمي (٥) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول وجد رجل مع رجل في إمارة عمر فهرب أحدهما واخذ الاخر فجيئ به إلى عمر فقال للناس ما ترون قال فقال هذا أصنع كذا و قال هذا أصنع كذا قال فقال ما تقول يا أبا الحسن قال (فقال - يب) اضرب عنقه فضرب عنقه قال ثم أراد أن يحمله فقال (مه - كا - صا) إنه قد بقي من حدوده شئ قال أي شئ (قد - يب - صا) بقي قال ادع بحطب قال فدعا عمر بحطب فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فأحرق به.

 ١٢٥٢ (١٥) كافى ٢٠٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن هارون عن أبي يحيى الواسطي رفعه قال سألته عن رجلين يتفاخذان قال حدهما حد الزاني فإن أدعم (٦) أحدهما على صاحبه ضرب الداعم ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وتركت منه ما تركت يريد بها مقتله والداعم عليه يحرق بالنار.

 ١٢٥٣ (١٦) تهذيب ٥٥ ج ١٠ - استبصار ٢٢١ ج ٤ - محمد بن يحيى

--------------------

(١) فضرب - يب.

 

(٢) قد - يب.

 

(٣) قال - يب.

 

(٤) ادع - يب.

 

(٥) العزرمي - يب.

 

(٦) دعم المرأة: جامعها أو طعن فيها - قاموس.

 

(٤٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (إن - كا - صا) في كتاب علي عليه السلام إذا أخذ الرجل مع الغلام (١) في لحاف (واحد - صا) مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام وان كان ثقب وكان محصنا رجم.

 كافى ٢٠٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إن في كتاب علي عليه السلام (وذكر مثله).

 ١٢٥٤ (١٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٠ - عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وسألته عليه السلام عن اللوطي قال يضرب مائة جلدة.

 ١٢٥٥ (١٨) كافى ٢٠٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٥٥ ج ١٠ - استبصار ٢٢١ ج ٤ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال الملوط (٢) حده حد الزاني.

 ١٢٥٦ (١٩) كافى ١٩٨ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٥٤ ج ١٠ - استبصار ٢٢٠ ج ٤ - يونس عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال قال أبو عبد الله عليه السلام حد اللوطي مثل حد الزاني قال إن كان قد أحصن رجم والا جلد.

 ١٢٥٧ (٢٠) قرب الإسناد ١٣٦ - السندي بن محمد بن البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول حد اللوطي مثل حد الزاني ان كان محصنا رجم وإن كان عزبا جلد مائة ويجلد الحد من يرم به بريئا.

 ١٢٥٨ (٢١) وسائل ٤١٨ ج ١٨ - سعد بن عبد الله في بصائر الدرجات.

 

--------------------

(١) غلام - كا.

 

(٢) المتلوط - يب - صا.

 

(٤٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن يزيد بن عبد الملك قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إن الرجم على الناكح والمنكوح ذكرا كان أو أنثى إذا كانا محصنين وهو على الذكر إذا كان منكوحا أحصن أولم يحصن.

 ١٢٥٩ (٢٢) تهذيب ٥٥ ج ١٠ - استبصار ٢٢٠ ج ٤ - محمد بن يعقوب عن كافى ١٩٨ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي

(الوشاء - يب) عن حماد بن عثمان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل أتى رجلا قال (١) إن كان محصنا فعليه القتل وإن لم يكن محصنا فعليه الجلد قال فقلت فما على المؤتى (٢) قال عليه القتل على كل حال محصنا كان أو غير محصن فقيه ٣٠ ج ٤ - روى حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل أتى (وذكر مثله).

 ١٢٦٠ (٢٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٧ - وفى اللواطة الكبرى ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح الجدار وهي الايقاب وفى الصغرى مائة جلدة.

 وروى ان اللواطة هي التفخيذ وان على فاعله القتل والايقاب الكفر بالله.

 ١٢٦١ (٢٤) وفيه ٢٨٣ - واللواط الأصغر فيه الحد مائة جلدة وحد الزاني والزانية أغلظ ما يكون من الحد وأشد ما يكون من الضرب.

 ١٢٦٢ (٢٥) قرب الإسناد ١٠٤ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول في اللوطي ان كان محصنا رجم وإن لم يكن محصنا جلد الحد.

 ١٢٦٣ (٢٦) دعائم الاسلام ٤٥٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه رجم بالكوفة رجلا كان يؤتى في دبره.

 ١٢٦٤ (٢٧) دعائم الاسلام ٤٥٥ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه

--------------------

(١) قال عليه ان كان محصنا القتل - يب - صا.

 

(٢) الموتى به - فقيه.

 

(٤٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله أنه قال اللوطي إذا كان (١) محصنا رجم وإن كان غير محصن جلد مائة جلدة.

 ١٢٦٥ (٢٨) دعائم الاسلام ٤٥٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في اللواط هو ذنب لم يعص الله به الا أمة (٢) من الأمم فصنع الله بها ما ذكر في كتابه من رجمهم بالحجارة فارجموهم كما فعل الله تعالى بهم.

 ١٢٦٦ (٢٩) كافى ٢٠٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٥٢ ج ١٠ - استبصار ٢١٩ ج ٤ - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد الجوهري عن عبد الصمد بن بشير عن سليمان بن هلال عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يفعل بالرجل قال فقال إن كان دون الثقب فالجلد (٣) وإن كان ثقب أقيم قائما ثم ضرب بالسيف (ضربة - كا - صا) أخذ منه السيف ما أخذ فقلت له هو (٤) القتل قال هو ذلك (٥).

 ١٢٦٧ (٣٠) كافى ١٩٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٥١ ج ١٠ - استبصار ٢١٩ ج ٤ - سهل بن زياد عن بكر بن صالح عن محمد بن سنان عن أبي بكر الحضرمي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أوتى (٦) أمير المؤمنين عليه السلام برجل (و - يب - صا) قد لاط زوجها بابنها من غيره وثقبه و شهد عليه بذلك الشهود فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فضرب بالسيف حتى قتل وضرب الغلام دون الحد وقال أما لو كنت مدركا لقتلتك لامكانك إياه من نفسك بثقبك (٧).

 ١٢٦٨ (٣١) تهذيب ٥٤ ج ١٠ - استبصار ٢٢٠ ج ٤ - محمد بن علي

--------------------

(١) ان كان - ك.

 

(٢) الا قوم لوط وهي أمة - ك.

 

(٣) فالحد - يب - صا.

 

(٤) هذا - صا.

 

(٥) ذاك - يب - صا.

 

(٦) أتى - يب - صا.

 

(٧) يثقبك - ك.

 

(٤٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن محبوب عن بنان بن محمد عن العباس غلام لأبي الحسن الرضا عليه السلام يعرف بغلام بن شراعة عن الحسن بن الربيع عن سيف التمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى علي بن أبي طالب عليه السلام برجل معه (١) غلام يأتيه وقامت عليهما بذلك البينة فقال يا قنبر (٢) النطع والسيف ثم أمر بالرجل فوضع على وجهه ووضع الغلام على وجهه ثم أمر بهما فضربهما بالسيف حتى قدهما بالسيف جميعا قال وأتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأتين وجدتا في لحاف واحد وقامت عليهما البينة أنهما كانت تتساحقان فدعا بالنطع ثم أمر بهما فأحرقتا بالنار.

 ١٢٦٩ (٣٢) الجعفريات ١٢٧ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهما السلام ان أبا بكر أوتى برجل ينكح في دبره فقال يا علي

(عليه السلام) ما الحكم فيه فقال أحرقه بالنار فان العرب قائف (٣) من المثلة فأحرقه أبو بكر بقول علي عليه السلام.

 ١٢٧٠ (٣٣) الجعفريات ١٣٥ - بأسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام في الذي يأتي الرجل بين فخذيه أو في دبره قال أيهما أتى فعليه الحد.

 ١٢٧١ (٣٤) تهذيب ٥٦ ج ١٠ - استبصار ٢٢٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد قال قرأت بخط رجل اعرفه إلى أبي الحسن عليه السلام وقرأت جواب أبى الحسن عليه السلام بخطه هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حد فان بعض العصابة روى أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه فكتب لعنة الله على من فعل ذلك وكتب أيضا هذا الرجل ولم أر (٤) الجواب ما حد رجلين نكح أحدهما الاخر طوعا بين فخذيه وما توبته فكتب القتل وما

--------------------

(١) مع - صا.

 

(٢) فقال أتئونى بالنطع - صا.

 

(٣) تأنف - ك.

 

(٤) ولم أقرء الجواب - صا.

 

(٤٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 حد رجلين وجدا نائمين في ثوب واحد فكتب عليه السلام مائة سوط.

 ١٢٧٢ (٣٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٨٣ - واعلم أن السحق مثل اللواط إذا قامت على المرأتين البينة بالسحق فعلى كل واحدة منهما ضربة بالسيف أو هدمة أو طرح جدار.

 ١٢٧٣ (٣٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٧٦ - ولا يحد اللوطي حتى يقر أربع مرات على تلك الصفة.

 وتقدم في أحاديث باب (٩) تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم.

 وباب (١١) تحريم اللواط و باب (١٢) ما ورد في أن اللواط ما دون الدبر والدبر هو الكفر وباب (١٣) تحريم تقبيل الغلام من شهوة وباب (٣٠) ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا في لحاف واحد يعزران من أبواب حد الزنا ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب.

 

(٢) باب حد المحرم إذا قبل غلاما من شهوة ١٢٧٤ (١) كافى ٢٠٠ ج ٧ - تهذيب ٥٧ ج ١٠ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام محرم قبل غلاما من شهوة قال يضرب مائة سوط.

 وتقدم في باب (١٣) تحريم تقبيل الغلام من شهوة من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك.

 

(٣) باب ما ورد في عقوبة الرجل إذا وجد تحت فراش رجل أو الرجلين إذا وجدا تحت لحاف واحد

(٤٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٧٥ (١) فقيه ٢٠ ج ٤ - وروى ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل وجد تحت فراش رجل فأمر به أمير المؤمنين عليه السلام فلوث في مخروة.

 وتقدم في أحاديث باب (٩) تحريم خلوة الرجل والمرأة أو الرجلين أو المرأتين تحت لحاف واحد من أبواب نكاح المحرم ما يدل على ذلك فراجع وفى أحاديث باب (١٦) ان الرجلين أو امرأتين إذا وجدا تحت لحاف واحد من أبواب الزنا ما يدل على ذلك وفى رواية أبى بصير (١٦) من باب (١) حد اللواط قوله إذا أخذ الرجل مع غلام في لحاف واحد مجردين ضرب الرجل وأدب الغلام.