أبواب ديات المنافع

(١) باب أن في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة وفى صدغ الرجل خمسمائة دينار ١٢٦٨ (١) كافى ٣١١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس وعدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٤٥ ج ١٠ - سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا عليه السلام كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار والصوت كله من الغنن (٢) والبحح ألف دينار وشلل اليدين كلتاهما (٣) (و - خ كا) الشلل كله ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار والشفتين إذا استؤصلتا (٤) ألف دينار والظهر إذا حدب ألف دينار والذكر إذا استوصل ألف دينار

--------------------

(١) فقال باصبعة - ك.

 

(٢) الغنن: التكلم من الخيشوم - والبحح: الخشونة في الصوت

(٣) والشلل في اليدين كلتيهما - يب.

 

(٤) استأصل الشئ: قطعه من اصله

(٤٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 والبيضتين ألف دينار وفى صدغ (١) الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا ما انحرف الرجل نصف الدية خمسمائة دينار فما (٢) كان دون ذلك فبحسابه.

 كافى ٣١١ ج ٧ - تهذيب ٢٤٥ ج ١٠ - على عن أبيه عن ابن فضال عن الرضا عليه السلام مثله وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام عن التهذيب والفقيه مثل هذا بتقديم وتأخير وقوله عليه السلام في نسخة التهذيب و (في) الضوء كله من العينين ألف دينار.

 مستدرك ٣٣٨ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام قال قضى في صدغ الرجل وذكر مثله دعائم الاسلام ٤٣٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه قضى في صدغ الرجل

(وذكر نحوه).

 ١٢٦٩ (٢) مستدرك ٣٩١ ج ١٨ - ظريف بن ناصح في كتاب الديات باسناده إلى أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار وشلل اليدين ألف دينار وذهاب السمع كله ألف دينار وذهاب البصر كله الف دينار الخبر.

 ١٢٧٠ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٣١٥ - فإذا أصيب الصدغ فلم يستطع أن يلتفت حيت ينحرف بكليته فنصف الدية وما كان دون ذلك فبحسابه.

 وتقدم في رواية ظريف (١١) من باب (١١) دية الأنف قوله عليه السلام والصوت كله من الغنن والبحح ألف دينار.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب الباب فراجع ولاحظ

--------------------

(١) الصدغ ما بين العين والأذن.

 

(٢) وما - يب

(٥٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢) باب ان من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها.

 ١٢٧١ (١) كافى ٣٢١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب ومحمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٣ ج ٤ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) ابن محبوب (عن أبي أيوب - يب - كا) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - كا - يب) في رجل ضرب رجلا في رأسه فثقل لسانه أنه يعرض عليه حروف المعجم كلها ثم يعطى الدية (١) بحصته (٢) ما لم يفصحه (٣) منها ١٢٧٢ (٢) أمالي الصدوق ٢٦٧ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا عيون الأخبار ١٢٩ ج ١ - معاني الأخبار ٤٣ - التوحيد ٢٣٢ - محمد بن بكران النقاش بالكوفة قال حدثنا أحمد بن محمد (بن سعيد - العيون) الهمداني قال حدثنا علي بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال أن أول ما خلق الله عز وجل ليعرف به خلقه الكتابة (٤) حروف المعجم وان الرجل إذا ضرب على رأسه بعصا فزعم أنه لا يفصح ببعض (٥) الكلام فالحكم فيه أن تعرض (٦) عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها الحديث.

 ١٢٧٣ (٣) تهذيب ٢٦٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا (٧) ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف

--------------------

(١) ديته - صا.

 

(٢) بحصة - يب - كا.

 

(٣) يفصح - يب - يفصح به - صا

(٤) الكتاب - خ ل.

 

(٥) بعض - المعاني.

 

(٦) يعرض - المعاني - التوحيد.

 

(٧) فإذا - صا

(٥٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 المعجم فما لم يفصح به منها يؤدى (منه - صا) بقدر ذلك من المعجم يقام أصل الدية على المعجم كله (ثم - صا) يعطى بحساب ما لم يفصح به منها وهي تسعة وعشرون حرفا.

 ١٢٧٤ (٤) كافى ٣٢٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان فقيه ٨٣ ج ٤ - البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا على رأسه فثقل لسانه فقال يعرض عليه حروف المعجم فما أفصح منها (فلا شئ - فقيه) به (١) وما لم يفصح به كان عليه الدية وهي تسعة (٢) وعشرون حرفا ١٢٧٥ (٥) تهذيب ٢٦٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٣ ج ٤ - النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل ضرب فذهب بعض كلامه وبقي البعض (٣) فجعل ديته على حروف المعجم ثم قال تكلم بالمعجم فما نقص من كلامه فبحساب ذلك والمعجم ثمانية وعشرون حرفا فجعل ثمانية وعشرين جزءا فما نقص من كلامه (٤) فبحساب ذلك.

 ١٢٧٦ (٦) دعائم الاسلام ٤٣٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من ضرب أو قطع من لسانه فلم يصب بعض الكلام فإنه ينظر إلى ما لا يصيبه من الحروف فيعطى الدية بحساب ذلك من حروف المعجم وهي ثمانية وعشرون حرفا في كل حرف منها خمسة وثلاثون دينارا وأربعة أخماس دينار.

 ١٢٧٧ (٧) كافى ٣٢٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٢٦٢ ج ١٠ - استبصار ٢٩٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن

--------------------

(١) فيه - فقيه.

 

(٢) ثمانية وعشرون - فقيه.

 

(٣) بعض كلامه - صا.

 

(٤) من ذلك - صا

(٥٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى عمير عن حماد عن الحلبي عليه السلام قال إذا ضرب الرجل على رأسه فثقل لسانه عرضت عليه حروف المعجم (كا - يقرأ ثم قسمت الدية على حروف المعجم) فما لم يفصح به (١) الكلام كانت (له - يب) الدية بالقياس (٢) من ذلك.

 ١٢٧٨ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٣١٨ - سألت العالم عليه السلام عن رجل طرف (٣) لغلام فقطع بعض لسانه فأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض يقرأ حروف المعجم فما أفصح به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم من الدية فقلت كيف ذلك قال بحساب الجمل وهو حروف (أبى جاد) (٤) من واحد إلى ألف وعدد حروفه ثمانية وعشرون حرفا فيقسم لكل حرف جزءا من الدية الكاملة ثم يحط من ذلك ما بين عنه ويلزم الباقي ودية اللسان دية كاملة.

 ١٢٧٩ (٩) تهذيب ٢٦٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٢ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب غلاما على رأسه فذهب بعض لسانه وأفصح ببعض الكلام ولم يفصح ببعض فاقرأه المعجم فقسم الدية عليه فما أفصح به طرحه و ما لم يفصح به ألزمه إياه ١٢٨٠ (١٠) تهذيب ٢٦٣ ج ١٠ - استبصار ٢٩٣ ج ٤ - محمد بن أحمد ابن يحيى والصفار جميعا عن العبيدي عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل ضرب (٥) غلامه ضربة فقطع بعض لسانه فافصح ببعض ولم يفصح ببعض قال يقرأ المعجم فما أفصح

--------------------

(١) من - صا.

 

(٢) بالقصاص - يب - بقصاص - صا.

 

(٣) الطرف: اللطم باليد ولعل منه الحديث رجل طرف لغلام طرفة وقطع بعض لسانه - مجمع.

 

(٤) أبجد - خ ل.

 

(٥) طرق بغلام طرقة - صا

(٥٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 به طرح من الدية وما لم يفصح به ألزم الدية قال قلت كيف (١) هو قال على حساب الجمل ألف ديته واحد والباء ديتها اثنان والجيم ثلاثة والدال أربعة والهاء خمسة والواو ستة والزاي سبعة والحاء ثمانية والطاء تسعة والياء عشرة والكاف عشرون واللام ثلاثون والميم أربعون والنون خمسون والسين ستون والعين سبعون والفاء ثمانون والصاد تسعون والقاف مائة والراء مائتان والشين ثلاثمائة والتاء أربعمائة وكل حرف يزيد بعد هذا من ألف ب ت ث (زدت - يب) له مائة درهم

(تهذيب - قال محمد بن الحسن ما يتضمن هذا الخبر من تفصيل الدية على الحروف يشبه أن يكون من كلام بعض الرواة من حيث سمعوا أنه قال يفرق ذلك على حروف الجمل ظنوا انه على ما يتعارفه الحساب من ذلك ولم يكن القصد ذلك وانما كان القصد أن يقسم على الحروف كلها أجزاء متساوية ويجعل لكل حرف جزء من جملتها على ما فصل السكوني في روايته وغيره من الرواة ولو كان الأمر على ما تضمنت الرواية لما استكملت الحروف كلها الدية على الكمال لأن ذلك لا يبلغ كمال الدية ان حسبناها على الدراهم وان حسبناها على الدنانير بلغت اضعاف الدية وكل ذلك فاسد فإذن ينبغي ان يكون العمل على ما تقدم من الأخبار.

 ١٢٨١ (١١) مستدرك ٣٩٢ ج ١٨ - الشيخ الطوسي في النهاية وإذا كان لسانه صحيحا وادعى انه لا يفصح بشئ من الحروف كان عليه القسامة حسب ما قدمناه وقد روى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال يضرب لسانه بإبرة فان خرج منها دم أسود كان صادقا في قوله وان خرج احمر كان كاذبا.

 

--------------------

(١) فكيف - صا

(٥٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في باب (١٧) دية اللسان ما يناسب ذلك ويأتي في الباب التالي ما يدل على بعض المقصود

(٣) باب ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته وانه ان رد عليه سمعه لم يلزمه رد الدية ١٢٨٢ (١) كافى ٣٢٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن تهذيب ٢٦٤ ج ١٠ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أبي أيوب عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ضرب رجلا في اذنه بعظم فادعى انه لا يسمع قال يترصد ويستغفل وينتظر به سنة فإن سمع أو شهد عليه رجلان أنه يسمع (١) والا حلفه وأعطاه الدية قيل يا أمير المؤمنين فإن عثر عليه بعد ذلك أنه يسمع (١) قال إن كان الله عز وجل رد عليه سمعه لم أر عليه شيئا.

 ١٢٨٣ (٢) فقيه ١٠١ ج ٤ - وروى ابن محبوب عن أبيه عن حماد بن زياد عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل وجاء اذن رجل بعظم فادعى أنه ذهب سمعه كله قال يؤجل سنة و يترصد شاهدي عدل فإن جاءا فاشهدا أنه سمع وأنه أجاب على سمع فلا حق له وإن لم يعثر على أنه سمع استحلف ثم إنه أعطى الدية قال قلت له فإنه يسمع بعد ما أعطى الدية قال هو شئ أعطاه الله تعالى إياه.

 قال وسألته عن العين يدعى صاحبها انه لا يبصر بها قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة أنه لا يبصر ثم يعطى الدية قلت فإنه أبصر بعد ذلك قال هو شئ أعطاه الله إياه.

 ١٢٨٤ (٣) تهذيب ٢٦٥ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن عبد الوهاب

--------------------

(١) سمع - يب

(٥٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن الصباح عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل وجئ في اذنه فادعى ان احدى أذنيه نقص من سمعها شيئا قال تسد التي ضربت سدا شديدا وتفتح الصحيحة يضرب لها بالجرس من حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت علم مكانه ثم يذهب بالجرس من خلفة فيضرب له من خلفه حتى يخفى عليه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواءا علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواءا علم أنه قد صدق ثم يؤخذ عن يساره فيضرب به حتى يخفى عنه الصوت ثم يعلم ثم يقاس ما بينهما فإن كان سواءا علم أنه قد صدق قال ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب الجرس قدامه ثم يعلم حيث يخفى عنه الصوت ثم يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس ما بين الصحيحة والمعتلة فيعطى الأرش بحساب ذلك.

 ١٢٨٥ (٤) كافى ٣٢٢ ج ٧ - على عن أبيه عن ابن محبوب عن علي ابن أبي حمزة فقيه ١٠٠ ج ٤ - ابن محبوب عن عبد الوهاب بن الصباح عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه قال - فقيه) في رجل وجئ في اذنه فادعى أن إحدى أذنيه نقص من سمعها (١) (بها - فقيه) شئ قال (قال - كا) تسد التي ضربت سدا شديدا (٢) وتفتح الصحيحة فيضرب لها (٣) بالجرس حيال وجهه ويقال له اسمع فإذا خفى عليه الصوت (٤) علم مكانه ثم يضرب (٥) به (٦) من خلفه (ويقال له اسمع - كا) (فيضرب به من خلفه حتى يخفى عليه الصوت - فقيه) فإذا خفى

--------------------

(١) سمعه - فقيه.

 

(٢) جيدا - فقيه.

 

(٣) له - فقيه.

 

(٤) صوت الحرس - فقيه.

 

(٥) يذهب - فقيه.

 

(٦) بالجرس - فقيه

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه (الصوت - كا) علم مكانه ثم يقاس ما بينهما فإن كانا سواء علم أنه قد صدق ثم يؤخذ به عن يمينه (ثم - كا) يضرب (١) (به - فقيه) حتى يخفى (عليه الصوت - كا) ثم يعلم (مكانه - كا) ثم يؤخذ به عن يساره فيضرب (به - فقيه) حتى يخفى (عليه الصوت - كا) ثم يعلم (مكانه - كا) (به - فقيه) ثم يقاس ما بينهما فإن كان (٢) سواء علم أنه قد صدق قال ثم تفتح أذنه المعتلة وتسد الأخرى سدا جيدا ثم يضرب بالجرس من قدامه ثم يعلم حيث (٣) يخفى (عليه الصوت - كا) يصنع به كما صنع أول مرة بأذنه الصحيحة ثم يقاس (فضل - كا) ما بين الصحيحة والمعتلة

(فيقوم - فقيه) بحساب (٤) ذلك.

 ١٢٨٦ (٥) الجعفريات ١٣١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قضى في رجل ضرب فذهب بعض سمعه فقال علي عليه السلام تمسك اذنه المصابة ثم ترسل الصحيحة ثم ينقد (٥) له بالدرهم حتى بلغ مداه قاسوه وحسبوه كم ذراع ثم تقلب إلى الجانب الأخر ثم ينقر له بالدرهم حتى إذا انتهى إلى مداه قاسوه و حسبوه كم ذراع هو ثم ينظرون هل هو سواء صدق وإن لم يكن سواء اتهم فان جاء سواء أمسكوا الصحيحة ثم أرسلوا المصابة ثم نقر له بالدرهم حتى إذا بلغ مداه قاسوه وحسبوه فان جاء سواء صدق ثم يجعلون الدية على قدر الأذرع فيعطونه على قدر ما نقص من سمعه ١٢٨٧ (٦) دعائم الاسلام ٤٣٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ضرب الرجل فذهب سمعه كله ففيه الدية كاملة فإن اتهم ضرب له بالشئ الذي له صوت بقربه من حيث لا يراه ولا يعلم به ويتغفل بذلك و

--------------------

(١) فيضرب - فقيه.

 

(٢) كانا - فقيه.

 

(٣) حتى - فقيه.

 

(٤) من حساب - فقيه.

 

(٥) ينقر - خ ل

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 بالصوت والكلام حتى يوقف على ذهاب سمعه.

 ١٢٨٨ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٣١٥ - فإن أصاب السمع شئ فعلى قياس العين يصوت له بشئ مصوت ويقاس ذلك والقسامة على ما ينقص من السمع فعلى ما شرحناه من البصر.

 ١٢٨٩ (٨) بحار الأنوار ٢٥٤ ج ١٠ - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام بغير رواية الحميري قال سألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع قال إذا كان الرجل مسلما صدق.

 وتقدم في أحاديث باب (١٢) دية الاذن من أبواب دية الأعضاء ما يناسب الباب.

 ويأتي في أحاديث باب (٦) من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين ما يناسب ذلك.

 

(٤) باب ان من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات وإن ذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وجماعه لزمه ست ديات وكيفية ما يمتحن به المدعى لذلك.

 ١٢٩٠ (١) كافى ٣٢٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن الوليد تهذيب ٢٦٨ ج ١٠ - على عن أبيه عن محمد بن الوليد عن محمد بن فرات عن الأصبغ بن نباته قال سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن رجل ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب انه لا يبصر شيئا و (انه - يب) لا يشم الرائحة وأنه قد ذهب لسانه فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن صدق فله ثلاث ديات فقيل يا أمير المؤمنين وكيف (١) .

 

--------------------

(١) فكيف - يب

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 يعلم أنه صادق فقال أما ما ادعاه (١) أنه لا يشم الرائحة فإنه يدنى منه الحراق فإن كان كما يقول وإلا نحى رأسه ودمعت عينه وأما ما ادعاه في عينه فإنه يقابل بعينه (عين - يب) الشمس فإن كان كاذبا لم يتمالك حتى يغمض عينه وإن كان صادقا بقيتا مفتوحتين وأما ما ادعاه في لسانه فإنه يضرب على لسانه بإبرة (٢) فإن خرج الدم أحمر فقد كذب و إن خرج (الدم - كا) أسود فقد صدق.

 ١٢٩١ (٢) فقيه ١١ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام ضرب رجل رجلا في هامته على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فادعى المضروب انه لا يبصر بعينيه شيئا وأنه لا يشم رائحة وانه قد خرس فلا ينطق فقال أمير المؤمنين عليه السلام إن كان صادقا فقد وجبت له ثلاثة ديات

(النفس - فقيه) فقيل له وكيف يستبرأ (ذلك - فقيه) منه يا أمير المؤمنين حتى يعلم انه صادق (٣) فقال أما ما ادعاه في عينيه وأنه لا يبصر بهما

(شيئا - البحار) فإنه يستبرأ ذلك بأن يقال له انظر (٤) إلى عين الشمس فإن كان صحيحا لن يتمالك (الا - فقيه) ان يغمض عينيه (وان كان صادقا لم يبصر بهما - فقيه) وبقيتا مفتوحتين وأما ما ادعاه في خياشيمه

(وانه لا يشم رائحة - فقيه) فإنه يستبرأ (ذلك - البحار) بحراق يدنى من أنفه فإن كان صحيحا وصلت رائحة الحراق إلى دماغه (٥) ودمعت عيناه ونحى رأسه (٦) وأما ما ادعاه في لسانه (من الخرس - فقيه) وأنه لا ينطق فإنه يستبرأ بإبرة تضرب على لسانه فإن (كان ينطق - فقيه) خرج الدم أحمر (فقد كذب - البحار) وان (كان لا ينطق - فقيه) خرج الدم أسود

(فهو صادق - البحار) بحار الأنوار ٤١٢ ج ١٠٤ - كتاب مقصد الراغب و

--------------------

(١) ما ادعى - يب.

 

(٢) بالأبرة - يب

(٣) يعلم صدقه - البحار

(٤) يقال له ارفع عينيك - فقيه.

 

(٥) إلى رأسه فدمعت - البحار.

 

(٦) برأسه - خ

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام انه رفع اليه ان رجلا ضرب رجلا على هامته فادعى المضروب (وذكر مثله).

 ١٢٩٢ (٣) تهذيب ٢٦٦ ج ١٠ - الحسن بن محبوب عن حماد بن زيد فقيه ١١٠ ج ٤ - ابن محبوب عن أبيه عن حماد بن زيد (١) عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن العين يدعى صاحبها انه لا يبصر (بها - فقيه) قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية (قال - يب) قلت فإن هو (٢) أبصره بعده (٣) قال هو شئ أعطاه الله إياه.

 ١٢٩٣ (٤) كافى ٣٢٥ ج ٧ - تهذيب ٢٥٢ ج ١٠ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - كا) عن محمد بن خالد البرقي عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه وانقطع جماعه وهو حي بست ديات.

 ١٢٩٤ (٥) المقنع ١٨٦ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وفرجه وعقله وهو حي بست ديات.

 ١٢٩٥ (٦) تهذيب ٢٦٧ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليه السلام قال لا تقاس عين في يوم غيم فقيه ١٠١ ج ٤ - وفى رواية السكوني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله) تهذيب ٢٦٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام مثله

--------------------

(١) زياد - فقيه.

 

(٢) فإنه أبصر - فقيه.

 

(٣) بعد ذلك - فقيه

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الجعفريات ١٣١ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عليهم السلام ان عليا عليه السلام قال لا تقاس عين في يوم غيم.

 وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء قوله عليه السلام فالدية في النفس ألف دينار والضوء كله من العينين ألف دينار والبحح ألف دينار وذهاب السمع كله ألف دينار وذهاب البصر كله ألف دينار واللسان إذا استوصل ألف دينار فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك.

 وفى أحاديث باب (١) ان في كل واحد من السمع والصوت والشلل الدية كاملة من أبواب ديات المنافع وباب (٢) ان من ضرب فثقل لسانه يعرض عليه حروف المعجم ثم يعطى الدية بقدر ما لم يفصح منها وباب (٣) ما يمتحن به من أصيب بعض سمعه وما يلزم من ديته ما يستفاد منه بعض المقصود وفى رواية سليمان (٢) قوله وسألته عن العين يدعى صاحبها انه لا يبصر بها قال يؤجل سنة ثم يستحلف بعد السنة انه لا يبصر ثم يعطى الدية قلت فإنه أبصر بعد ذلك قال هو شئ أعطاه الله إياه، ولاحظ سائر أحاديث الباب ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على بعض المقصود

(٥) باب حكم من ضرب رجلا فذهب عقله ثم مات أو عاد عقله ثم مات وحكم من ضرب ضربة فجنت جنايتين أو أكثر ١٢٩٦ (١) كافى ٣٢٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد و

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن تهذيب ٢٥٣ ج ١٠ - فقيه ٩٨ ج ٤ -

(الحسن - يب) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيدة الحذاء قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رجلا بعمود فسطاط على رأسه ضربة واحدة فأجافه حتى وصلت الضربة إلى الدماغ (١) فذهب عقله فقال إن كان المضروب لا يعقل منها (أوقات - يب) الصلاة ولا يعقل ما قال ولا ما قيل له فإنه ينتظر به سنة فإن مات فيما بينه وبين السنة أقيد به ضاربه وإن لم يمت فيما بينه وبين السنة ولم يرجع اليه عقله أغرم ضاربه الدية في ماله لذهاب عقله (قال - فقيه) قلت (له - كا - فقيه) فما ترى عليه في الشجة شيئا قال لا لأنه إنما ضربه ضربة واحدة فجنت الضربة جنايتين فألزمه (٢) أغلظ الجنايتين وهي الدية و لو كان ضربه ضربتين فجنت الضربتان جنايتين لألزمته جناية ما جنتا (٣) كانتا (٤) ما (٥) كانتا إلا أن يكون فيهما الموت فيقاد به ضاربه (بواحدة - كا - يب) وتطرح الأخرى قال (وقال - كا) فإن ضربه ثلاثة ضربات واحدة بعد واحدة فجنين ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت (٦) الثلاث ضربات كائنة (٧) ما كانت ما لم يكن فيها (٨) الموت فيقاد به ضاربه قال (وقال - كا - يب) فإن ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنينها (٩) (تلك - يب) العشر ضربات كائنة ما كانت (يب - فقيه - ما لم يكن فيها الموت) ١٢٩٧ (٢) تهذيب ٢٥٢ ج ١٠ - الصفار عن السندي عن محمد بن الربيع عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن عاصم الحناط عن

--------------------

(١) دماغه - فقيه.

 

(٢) فألزمته - يب - فقيه

(٣) ما جنت الضربتان - فقيه

(٤) كائنة ما كانت - يب - كائنا ما كانتا - فقيه.

 

(٥) ما جنين - فقيه.

 

(٦) ما جنين - فقيه.

 

(٧) كائنات ما كانت - يب - كائنات ما كن - فقيه

(٨) فيهن - فقيه.

 

(٩) جنتها - يب - فقيه

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبى حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه - يعنى ذهب عقله - قال عليه الدية قلت فإنه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع اليه عقله أله أن يأخذ الدية قال لا قد مضت الدية بما فيها قلت فإنه مات بعد شهرين أو ثلاثة قال أصحابه نريد أن نقتل الرجل الضارب قال إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة فإذا مضت السنة فليس لهم ان يقتلوه ومضت الدية بما فيها المقنع ١٨٤ - سأل أبو حمزة الثمالي أبا جعفر عليه السلام عن رجل ضرب رأس رجل (وذكر نحوه) ١٢٩٨ (٣) المقنع ١٨٥ - سال حفص بن البختري أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات فقال إن كان ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل وان كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.

 

(٦) باب ان من ضرب فذهب بعض بصره فله بنسبة ما نقص من دية العين وما يمتحن به.

 ١٢٩٩ (١) كافى ٣٢٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٦٥ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصاب (١) في عينه (٢) فيذهب بعض بصره أي (٣) شئ يعطى قال تربط إحداهما ثم توضع له بيضه ثم يقال له انظر فما دام (٤) يدعى أنه يبصر موضعها حتى إذا انتهى إلى موضع إن جازه قال لا أبصر قربها حتى يبصر (٥) ثم يعلم ذلك المكان (٦) ثم يقاس بذلك (القياس - كا) من خلفه وعن يمينه وعن

--------------------

(١) يضرب - يب.

 

(٢) اذنه - يب.

 

(٣) فأي - يب.

 

(٤) ما - يب.

 

(٥) ينظر - يب

(٦) الموضع - يب

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 شماله فإن جاء سواء والا قيل له كذبت حتى يصدق قال قلت أليس يؤمن قال لا ولا كرامة ويصنع بالعين الأخرى مثل ذلك ثم يقاس ذلك على دية العين.

 ١٣٠٠ (٢) كافى ٣٢٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان بن عثمان تهذيب ٢٦٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن الحسن بن كثير عن أبيه (عن علي عليه السلام - يب) (قال - كا) قال أصيبت عين رجل وهي قائمة فأمر أمير المؤمنين عليه السلام فربطت عينه الصحيحة وأقام رجل بحذاه بيده بيضة يقول هل تراها (قال - فجعل - كا) إذا (١) قا لنعم تأخر قليلا حتى إذا خفيت عليه علم ذلك المكان قال وعصبت عينه المصابة (قال - يب) وجعل (٢) الرجل يتباعد وهو ينظر بعينه الصحيحة (إلى البيضة - يب) حتى إذا خفيت عليه ثم قيس ما بينهما فأعطى (٣) الأرش على ذلك.

 ١٣٠١ (٣) تهذيب ٢٦٦ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن فقيه ١٠٠ - ج ٤ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أصيبت إحدى عينيه أن تؤخذ بيضة نعامة فيمشي بها وتوثق عينه الصحيحة حيت لا يبصرها (٤) وينتهى بصره ثم يحسب ما بين منتهى بصر عينه التي أصيبت ومنتهى (٥) عينه الصحيحة فيؤدى بحساب ذلك.

 ١٣٠٢ (٤) فقه الرضا الرضا عليه السلام ٣١٤ - فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه لعلة من الرمي أو غيره فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطى عينه الصحيحة.

 .

 

--------------------

(١) فإذا - يب.

 

(٢) فجعل - يب.

 

(٣) وأعطى - يب

(٤) لا يبصر بها - فقيه.

 

(٥) وبين - فقيه

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فينظر ما منتهى عينه المصابة فيعطى ديته حساب ذلك.

 ١٣٠٣ (٥) الجعفريات ١٣٠ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا عليه السلام قضى في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره فقال يؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها ثم يعلق بشعرة فيمسك عينه المصابة ثم ترسل الصحيحة ثم يلوح له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة ثم يقلب إلى الجانب الآخر ثم ليعين له بالبيضة حتى إذا بلغ مداها قاسوه وحسبوه كم ذراعا هو وكم خطوة فإذا كان سواء صدق وإن لم يكن سواء اتهموه فإن يصدق (١) وحاسبوا نظروا ما بين الصحيحة إلى المصابة فيقدر ما نقص من بصره وأعطوه بعدد الخطى والأذرع وجعلوا الدية على حساب ذلك.

 ١٣٠٤ (٦) دعائم الاسلام ٤٣١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره قال يعطى الدية بحساب ذلك تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها وتعلق بشعرة بيد رجل وتربط عينه المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة وهو يمشي ويتباعد منه فكلما قال أراها زاد حتى يقول لا أرى شيئا فإذا قال ذلك علم ذلك المكان ثم انصرف إليه ومشى أيضا بين يديه من ناحية أخرى حتى يقول لا أراه فعلم ذلك المكان يفعل ذلك به من أربع جهات (٢) ثم يقاس بعضها إلى بعض فإن استوت صدق به فان زاد بعضها إلى (٣) بعض قيل له قد كذبت ويعاد عليه الأمر من أوله حتى يستوى القياس من أربع جهات وينبغي أن يستر ما بينه وبين الماشي بالبيضة فلا يرى نقل قدميه لئلا يحسب الخطاء فإذا اعتدل ذلك علم أنه منتهى بصره الصحيح ثم تربط عينه الصحيحة وترسل المضروبة ويفعل به كما فعل به أولا فإذا استوى

--------------------

(١) فان صدق وحاسبوه - ك.

 

(٢) مواضع - خ ل.

 

(٣) على بعض - خ ل

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قياسه نظر ما بينه وبين الأول وحسب له من الدية مثل ما نقص وكذلك قال عليه السلام يفعل بالسمع وينقر له بالدرهم.

 ١٣٠٥ (٧) تهذيب ٢٦٨ ج ١٠ - جعفر بن محمد عن عبيد الله عن عبد الله القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل قد ضرب رجلا حتى نقص (١) من بصره فدعا برجل (٢) من أسنانه ثم أراهم شيئا فنظر ما نقص (١) من بصره فأعطاه دية ما انتقص من بصره فقيه ٩٧ ج ٤ - عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عليه السلام قال أتى أمير المؤمنين عليه السلام برجل (وذكر مثله) وتقدم في رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله عليه السلام فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة فيعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى إلخ وفى باب (٤) من ضرب انسانا فذهب بصره وشمه ولسانه لزمه ثلاث ديات من أبواب ديات المنافع ما يناسب ذلك.

 

(٧) باب دية من سلس بوله ومن لا يملك إسته ١٣٠٦ (١) كافى ٣١٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٤٨ ج ١٠ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - كا) عن فقيه ١٠١ ج ٤ - هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كسر بعصوصه فمل يملك إسته فما (٣) فيه من الدية

--------------------

(١) انتقص - فقيه.

 

(٢) برجال - فقيه.

 

(٣) ما - فقيه

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال الدية كاملة قال وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت (١) إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد قال الدية كاملة.

 ١٣٠٧ (٢) كافى ٣١٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٢٤٨ ج ١٠ - فقيه ٩٨ ج ٤ - ابن محبوب عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الرجل يضرب (على - كا - فقيه) عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله إن في ذلك الدية كاملة.

 ١٣٠٨ (٣) الجعفريات ١١٩ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قضى في الرجل يضرب فلا يستطيع ان يحبس بوله وفى الرجل يضرب فلا يستطيع أن يحبس غائطه الدية كاملة.

 ١٣٠٩ (٤) كافى ٣١٥ ج ٧ - تهذيب ٢٥١ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله فقال (له - يب) إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية لأنه قد منعه المعيشة وإن كان إلى آخر النهار فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار فعليه ثلثا الدية وان كان إلى ارتفاع النهار فعليه ثلث الدية.

 فقيه ١٠٧ ج ٤ - عن إسحاق بن عمار أنه قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن رجل ضرب رجلا فلم ينقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية وإن كان إلى نصف النهار (وذكر مثله) المقنع ١٨٨ - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ضرب رجلا فقطع بوله قال إن كان البول يمر إلى الليل فعليه الدية كاملة

--------------------

(١) وهي - فقيه

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وان كان يمر إلى نصف النهار (وذكر مثل ما في الفقيه) ١٣١٠ (٥) تهذيب ٢٥١ ج ١٠ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن فقيه ١٠٨ ج ٤ - غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهم السلام ان عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلس بوله بالدية كاملة.

 ١٣١١ (٦) قرب الإسناد ٦٨ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان رجلا ضرب على رأسه فسلس بوله فرفع ذلك إلى علي عليه السلام فقضى عليه الدية في ماله ١٣١٢ (٧) الجعفريات ١١٩ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يضرب فيصيبه الفحج (١) في البول قال الدية كاملة وفى الرجل يضرب فيسلسل بوله الدية كاملة.

 ١٣١٣ (٨) دعائم الاسلام ٤٣٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام في العصعص (٢) إذا كسر فلا يملك نفسه الدية كاملة.

 

(٨) باب ان المرأة إذا ضربت وارتفع طمثها فلها ثلث الدية.

 ١٣١٤ (١) كافى ٣١٤ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن أبيه - معلق) عن تهذيب ٢٥١ ج ١٠ - فقيه ١١٢ ج ٤ - (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة على بطنها فعقر رحمها فأفسد (٣) طمثها و ذكرت أنها قد ارتفع طمثها عنها لذلك و (قد - كا - فقيه) كان طمثها مستقيما قال ينتظر بها سنة فإن (صلح رحمها و - فقيه) رجع (٤) طمثها

--------------------

(١) الفحج: تباعد ما بين الرجلين.

 

(٢) العصعص: أصل ذنب - عظم الدبر - عظم الذنب.

 

(٣) وأفسد - فقيه.

 

(٤) عاد - فقيه

(٥١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى ما كان وإلا استحلفت وغرم (١) ضاربها ثلث ديتها لفساد رحمها و انقطاع (٢) طمثها المقنع ١٨٩ - وسأل أبو بصير أبا جعفر عليه السلام فقال ما ترى في رجل ضرب امرأة شابة (وذكر مثله ما في الفقيه) ١٣١٥ (٢) فقيه ١١٢ ج ٤ - الحسن بن محبوب عن بعض رجلاه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ركل (٣) امرأة في فرجها فزعمت أنها لا تحيض وكان طمثها مستقيما قال يتربص بها سنة فان رجع إليها الطمث والا غرم الرجل ثلث ديتها لفساد طمثها وعقر رحمها.

 

(٩) باب ان القلب إذا رعد فطار ففيه الدية وفى الصعر الدية ١٣١٦ (١) كافى ٣١٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٤٩ ج ١٠ سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن

(الأصم - يب) عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله في القلب إذا رعد فطار الدية (قال - كا) وقال رسول الله صلى الله عليه وآله في الصعر الدية والصعر (٤) - ان ينثى عنقه فيصير في ناحية - ١٣١٧ (٢) المقنع ١٩١ - وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في القلب إذا أذعر فطار بها قضى بالدية.

 وتقدم في أحاديث باب (١) ان كلما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية الكاملة وما كان واحدا ففيه الدية

(١٠) باب عدة القسامة في اثبات الجناية على المنافع والأعضاء وتقدم في باب (٩) ما ورد في القسامة ومواردها من أبواب دعوى

--------------------

(١) وأغرم - فقيه.

 

(٢) وارتفاع - يب - فقيه.

 

(٣) أي ضربها برجل واحدة

(٤) الصعر: ميل في العنق وانقلاب في الوجه إلى أحد الشقين.

 

(٥١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 القتل ما يناسب ذلك فراجع وفى رواية أبى عمرو (١) من باب (٣) ما ورد في كتاب الفرائض عن أمير المؤمنين عليه السلام في ديات الأعضاء من أبواب ديات الأعضاء قوله وأفتى علي عليه السلام في الجسد فجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام والعقل ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شئ من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية.

 والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا على ما بلغت دية (ديته - خ) ألف دينار وعلى الجوارح بقسامة ستة نفر فما كان دون ذلك فحسابه على ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة أجزاء الرجل (إلى أن قال) فإذا أصيب الرجل في احدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما ينتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة مع ذلك من الستة الأجزاء القاسمة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطى وان كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وان كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وان كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين.

 وقال أفتى عليه السلام فيمن لم يكن له من يحلف معه ولم يوثق به على ما ذهب من بصره انه يضاعف عليه اليمين ان كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث

(٥٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات ثم يعطى وإن أبى أن يحلف لم يعط الا ما حلف عليه ووثق منه يصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر والتثبت في القصاص والحدود والقود وان أصاب سمعه شئ فعلى نحو ذلك يضرب له شئ لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما نقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك (إلى أن قال) وان أصيب الرجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يقدر على المشي الا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دنانير فان أحدب منها الظهر فحينئذ تمت ديته الف دينار والقسامة في كل شئ من ذلك ستة نفر على ما بلغت ديته.

 

(١١) باب حكم من نقص بعض نفسه وما يمتحن به ١٣١٨ (١) كافى ٣٢٤ ج ٧ - تهذيب ٢٦٨ ج ١٠ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن رفاعة

(بن موسى - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه بأي شئ يعرف (ذلك - كا) قال (ذلك - كا) بالساعات قلت (١) وكيف (٢) بالساعات قال فان (٣) النفس يطلع الفجر وهو في الشق (٤) الأيمن من الأنف فإذا مضت الساعة صار إلى الشق الأيسر فينتظر (٥) ما بين نفسك ونفسه ثم يحتسب (٦) فيؤخذ بحساب ذلك منه المقنع ١٨٨ - وسأل رفاعة بن موسى أبا عبد الله عليه

--------------------

(١) فقلت - يب.

 

(٢) فكيف - يب.

 

(٣) ان - يب.

 

(٤) بالشق - يب.

 

(٥) فتنظر - يب

(٦) ثم يحسب فيؤخذ - يب

(٥٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام عن رجل ضرب رجلا فنقص بعض نفسه وذكر نحوه ١٣١٩ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٢٩ - دية النفس ألف دينار ودية نقصان النفس فاحكم أن تحسب الأنفاس ويقعد عنها ساعة ثم يحسب الأنفاس الناقصة ويعطى من الدية بمقدار ما ينقص منها