أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل للأحرار والأعباد والنساء

(١) باب ان الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر أو حرتين وأمتين أو ثلاث حرائر وأمة لا أزيد وللعبد ان يجمع بين أربع إماء أو حرتين أو حرة وأمتين ولا يجوز للمرأة أن تجمع بين الزوجين قال الله تبارك وتعالى في سورة النساء (٤) وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتاما فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (٣).

 ١٦٨٣ (١) العلل ٥٠٤ - العيون ٩٥ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء من أبواب الوضوء عن محمد بن سنان أن الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله علة التزويج (٢) للرجل أربعة نسوة وتحريم (٣) أن تتزوج المرأة أكثر من واحد لأن الرجل إذا تزوج أربع نسوة كان الولد منسوبا اليه، والمرأة لو كان لها زوجان وأكثر (٤) من ذلك لم يعرف الولد لمن هو إذ هم المشتركون في نكاحها وفي ذلك فساد الأنساب والمواريث والمعارف، وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكير (منه - العيون) لأنه (٥) نصف رجل حر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال أنما ينفق

--------------------

(١) حر أو مملوك - ك.

 

(٢) تزويج الرجل - العلل.

 

(٣) وتحرم - العلل.

 

(٤) أو أكثر - العلل.

 

(٥) أنه - العلل.

 

(٥٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون (١) أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.

 ١٦٤٨ (٢) تفسير العياشي ٢١٨ ج ١ - عن يونس بن عبد الرحمن عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال في كل شئ إسراف الا في النساء قال الله (انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) وقال (وأحل لكم ما ملكت أيمانكم).

 فقه الرضا عليه السلام ٢٣٥ - المقنع ١٠٢ - ولك أن تتزوج من الحرائر المسلمات أربعا.

 ١٦٨٥ (٣) مجمع البيان ٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لا يحل لماء الرجل أن يجري في أكثر من أربعة أرحام من الحرائر.

 تفسير العياشي ٢١٨ ج ١ - عن منصور ابن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ١٦٨٦ (٤) العوالي ٤٤٦ ج ١ - وفي الأحاديث الصحيحة أن التزويج كان في شرع موسى عليه السلام جائزا بغير حصر مراعاة لمصالح الرجال وفي شرع عيسى عليه السلام لا يحل سوى الوحدة مراعاة لمصلحة النساء فجاءت هذه الشريعة برعاية المصلحتين.

 ١٦٨٧ (٥) العيون ١٢٤ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٣١) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ من أبواب النجاسات (في حديث محض الاسلام) عن الفضل بن شاذان قال سأل المأمون علي بن موسى الرضا عليه السلام (إلى أن قال) ولا يجوز أن يجمع (٢) بين أكثر من أربع حرائر الخبر.

 الخصال ٦٠٧ - بالاسناد المتقدم في باب (٣١) أن جلد الميتة لا يطهر بالدباغ في حديث شرائع الدين عن الأعمش عن جعفر بن محمد عليهما السلام ولا يجمع (وذكر مثله).

 تحف العقول ٤٢٠ - روي أن المأمون بعث الفضل بن سهل ذا الرياستين إلى الرضا عليه السلام فقال له اني أحب أن تجمع لي من الحلال والحرام والفرائض والسنن (إلى أن قال) ولا تجمع (وذكر مثله).

 ١٦٨٨ (٦) يب ٤٤٩ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٣٥٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه (عن ابن محبوب - كا) عن ابن رئاب عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل له امرأة نصرانية (ا - يب) له أن يتزوج عليها يهودية فقال إن

--------------------

(١) وليكن - العلل.

 

(٢) الجمع - ئل.

 

(٥٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أهل الكتاب مماليك للامام وذلك موسع منا عليكم (خاصة - كا) فلا بأس بأن يتزوج فقلت انه يتزوج (عليهما - يب) (١) أمة فقال (لا - كا) لا يصلح أن يتزوج ثلاث إماء فان تزوج عليها (٢) حرة مسلمة ولم تعلم أن له امرأة نصرانية أو يهودية (٣) ثم دخل بها فان لها ما أخذت من المهر وإن شاءت أن تقيم بعد معه أقامت وإن شاءت أن تذهب إلى أهلها ذهبت وإذا حاضت ثلاثة حيض أو مرت لها ثلاثة أشهر حلت للأزواج قلت فان طلق عنها اليهودية والنصرانية قبل أن تنقضي عدة المسلمة له عليها سبيل أن يردها إلى منزله قال نعم.

 ١٦٨٩ (٧) فقيه ٢٧١ ج ٣ - سأل حماد بن عيسى أبا عبد الله عليه السلام فقال له كم يتزوج العبد قال قال أبي عليه السلام قال علي عليه السلام لا يزيد على امرأتين.

 قرب الأسناد ٩ - محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى البصري الجهني قال سألت أبا عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام وليس معه إلا غلامه قال قلت جعلت فداك خبرني عن العبد كم يتزوج (وذكر مثله).

 ١٦٩٠ (٨) يب ٢٩٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن موسى يب ٢١١ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع (العبد - يب ٧٩٠) المملوك من النساء أكثر من الحرتين (٤).

 ١٦٩١ (٩) قرب الأسناد ٥٠ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه ان عليا عليه السلام كان يقول لا يتزوج العبد الا (٥) امرأتين.

 ١٦٩٢ (١٠) الجعفريات ١٠٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يحل للعبد فوق اثنتين.

 ١٦٩٣ (١١) الدعائم ٢٤٨ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا يتزوج العبد فوق اثنتين ولا يحل له غير ذلك قال جعفر بن محمد (٦) عليهم السلام يعني من الحرائر ليس

--------------------

(١) عليها - خ - يب.

 

(٢) عليهما - كا.

 

(٣) ويهودية - كا.

 

(٤) امرأتين - يب ج ٨ - صا.

 

(٥) أكثر من امرأتين - ئل.

 

(٦) أبو محمد - خ - أبو جعفر - خ.

 

(٥٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 للعبد أن يتزوج فوق حرتين وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك باذن مولاه وله ان يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه واذن له فيه.

 ١٦٩٤ (١٢) كا ٤٧٧ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى يب ٢٩٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن يب ٢١٠ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب ج ٨) عن (عبد الله - يب) ابن مسكان (عن الحلبي - يب ج ٧) عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله (١) عليه السلام قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء فقال حرتان (٢) أو أربع إماء (كا - يب ج ٨ - قال ولا بأس بأن يأذن له مولاه فيشتري من ماله ان كان له

(مال - يب ج ٨) جارية أو جوار يطؤهن ورقيقة (٣) له حلال).

 ١٦٩٥ (١٣) يب ٢١٠ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان (بن يحيى - يب) كا ٤٧٧ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن (عبد الله - يب - صا) بن مسكان عن الحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك ما يحل له من النساء قال حرتان أو أربع إماء قال ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له (ما - يب - صا) جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.

 فقيه ٢٨٧ ج ٣ - سئل (أبا عبد الله) عليه السلام عن المملوك (وذكر مثله إلى قوله أو أربع اماء).

 ١٦٩٦ (١٤) كا ٤٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن محمد عن علي بن الحكم وصفوان يب ٢١٠ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وإن شاء تزوج أربع إماء.

 ١٦٩٧ (١٥) كا ٤٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وأحمد بن

--------------------

(١) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن - يب ج ٧.

 

(٢) حرتين - يب ٢١٠.

 

(٣) رقيقة - يب ج ٨.

 

(٥٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد عن علي بن الحكم وصفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن العبد يتزوج أربع حرائر قال لا ولكن يتزوج حرتين وان شاء تزوج أربع اماء.

 ١٦٩٨ (١٦) كا ٤٧٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢١٠ ج ٨ - صا ٢١٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد (ومحمد بن خالد جميعا - كا) عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج قال حرتان (١) أو أربع إماء، وقال لا بأس ان كان في يده مال وكان مأذونا (له - كا - صا) في التجارة أن يتسرى (٢) ما شاء (٣) من الجواري ويطأهن.

 ١٦٩٩ (١٧) يب ٢١١ ج ٨ - وذكر أبو جعفر بن بابويه (رحمه الله) قال وفي رواية يتزوج العبد بحرتين (٤) أو أربع اماء أو أمتين وحرة.

 فقيه ٢٧١ ج ٣ - في حديث آخر يتزوج و (ذكر مثله) وزاد وللحر أن يتزوج من الحرائر المسلمات أربعا ويتسرى ويتمتع ما شاء ولا بأس أن يتزوج الرجل أخت المختلعة من ساعته.

 ١٧٠٠ (١٨) المقنع ١٠٢ - ويتزوج العبد بحرتين أو أربع اماء.

 فقه الرضا عليه السلام ٢٣٥ - (مثله).

 ١٧٠١ (١٩) يب ٢١١ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك كم يحل (٥) له من النساء قال امرأتان.

 يب ٢١١ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المملوك (وذكر مثله).

 (قال محمد بن الحسن (ره) في صا - هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الأماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن).

 ١٧٠٢ (٢٠) يب ٢١١ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن

--------------------

(١) حرتين - يب - صا.

 

(٢) يشتري - يب - صا.

 

(٣) ما يشاء - صا.

 

(٤) حرتين - فقيه.

 

(٥) تحل - صا.

 

(٥١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 سويد عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يجمع المملوك من النساء أكثر من امرأتين.

 ١٧٠٣ (٢١) يب ٢١١ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لا يحل له إلا اثنتين (١) ويتسرى ما شاء إذا (كان - يب) أذن له مولاه.

 ١٧٠٤ (٢٢) الجعفريات ١٠٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال لا يحل للعبد فوق اثنتين.

 ١٧٠٥ (٢٣) الدعائم ٢٤٨ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يتزوج العبد فوق اثنتين، ولا يحل له غير (٢) ذلك.

 قال جعفر بن محمد (٣) صلوات الله عليهما يعني من الحرائر ليس للعبد أن يتزوج (من الحرائر - ك) فوق حرتين (٤) وله أن يتزوج أربع إماء إذا كان ذلك بإذن مولاه وله أن يشتري من الجواري ما يشاء ويطأهن بملك اليمين إذا ملكه ذلك مولاه وأذن له فيه.

 ١٧٠٦ (٢٤) يب ٢١١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال ينكح العبد امرأتين حرتين لا يزيد.

 ١٧٠٧ (٢٥) يب ٢١١ ج ٨ - صا ٢١٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس ان يأذن الرجل للمملوك ان يتسرى من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.

 ١٧٠٨ (٢٦) كا ٤٧٧ ج ٥ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه أن يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقه (رقيقة - خ) له حلال قال عليه السلام يحد له حدا (و - خ) لا يجاوزه.

 

--------------------

(١) ثنتان - ئل ثنتين - صا.

 

(٢) فوق - ك.

 

(٣) أبو محمد - أبو جعفر - خ.

 

(٤) اثنتين - ك.

 

(٥١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٠٩ (٢٧) كا ٤٧٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أذن الرجل لعبده أن يتسرى من ماله فإنه يشتري كم شاء بعد أن يكون قد أذن له.

 وتقدم في رواية جابر (١٣) من باب (٤٨) وجوب الغيرة على الرجال من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام لان الله عز وجل قد أحل للرجل أربع حرائر وما ملكت يمينه ولم يجعل للمرأة الا زوجها وحده فان بغت مع زوجها غيره كانت عند الله تعالى زانية.

 وفي رواية عثمان (١٤) قوله عليه السلام والغيرة للرجال ولذلك حرم الله على النساء الا زوجها وأحل للرجال أربعا وان الله أكرم أن يبتليهن بالغيرة ويحل للرجال معها ثلاثا.

 وفي رواية سعد (٢٧) قوله عليه السلام انما جعل الله الغيرة للرجال لأنه أحل للرجل أربعا وما ملكت يمينه ولم يحل للمرأة الا زوجها فإذا أرادت معه غيره كانت عند الله زانية.

 وفي باب (٦) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (٧) حكم من تزوج المرأة في عدتها ما يدل على أن المرأة لا يجوز لها أن تجمع بين الزوجين.

 ويأتي في الأبواب الآتية المربوطة بأبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل ما يدل على ذلك وكذا في باب (٣) ان الرجل له أن يتمتع بما شاء من النساء من أبواب المتعة.

 وفي باب (٣٤) ان المرأة المتمتع بها إذا ظهر لها زوج بطل العقد ما يدل على حرمة تزويج المرأة أكثر من واحد.

 

(٢) باب ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضي عدتها فان ماتت أو كانت بائنة فله تزويج أخرى ١٧١٠ (١) يب ٢٩٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن (علي - كا) ابن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن أيتزوج مكانها أخرى قال لا حتى تنقضي عدتها.

 

(٥١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧١١ (٢) يب ٢٩٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٢٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة بن أعين ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جمع الرجل أربعا فطلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة المرأة التي طلق، وقال لا يجمع (الرجل - كا) ماءه في خمس.

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٧ - ابن أبي عمير عن هشام وجميل عن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا اجتمع عند الرجل أربع نسوة (وذكر نحوه).

 ١٧١٢ (٣) يب ٢٩٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في رجل كانت تحته أربع نسوة فطلق واحدة (منهن - فقيه) ثم نكح أخرى قبل أن تستكمل المطلقة العدة (١) قال فليلحقها بأهلها (٢) حتى تستكمل المطلقة أجلها وتستقبل الأخرى عدة أخرى ولها صداقها ان كان دخل بها، وإن لم يكن دخل بها فله ماله (٣) ولا عدة عليها (منه - فقيه) ثم إن شاء أهلها بعد انقضاء عدتها زوجوه وان شاءوا لم يزوجوه (٤).

 فقيه ٢٦٥ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في رجل كان تحته (وذكر مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ١٢٧ - النضر بن سويد وأحمد بن محمد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول (وذكر نحوه).

 ١٧١٣ (٤) يب ٤٧١ ج ٧ - الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن وهب (٥) بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى قال لا حتى تنقضي العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت وان كانت متعة فقال وان كانت متعة.

 ١٧١٤ (٥) الجعفريات ١١٤ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام قال على الرجل خمس عدات إذا كان له أربع نسوة فطلق إحداهن

--------------------

(١) عدتها - فقيه.

 

(٢) فقضى أن تلحق الأخيرة بأهلها - فقيه.

 

(٣) فليس لها صداق - فقيه.

 

(٤) زوجوها إياه وان شاءوا فلا - فقيه.

 

(٥) وهيب بن حفص - ئل.

 

(٥١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلق (المطلقة - ظ) والرجل تكون تحته الزوجة لها ولد من غيره وله مال فيموت الولد فليس له أن يقربها حتى ينظر أحامل هي أم ليس بحامل مخافة أن يقربها فيقذف في الرحم ما لا حق له في الميراث، والرجل يطلق المرأة فيريد أن يتزوج أختها، والرجل يطلق المرأة فيريد ان يتزوج عمتها وخالتها فليس له أن يتزوج حتى تنقضي عدة الذي (التي - ظ) طلق والرجل يشري أمته فليس له أن يقربها حتى يستبرئها.

 ١٧١٥ (٦) نوادر أحمد بن محمد ١٢٦ - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل تحته أربع نسوة فطلق إحداهن قال لا ينكح حتى تنقضي عدة التي طلق.

 ١٧١٦ (٧) الدعائم ٢٣٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في الرجل تكون له أربع نسوة فيطلق إحداهن قال ليس له أن يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التي طلق.

 ١٧١٧ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٢ - ولا يجوز لمن له أربع نسوة إذا عزم على التزويج الا بطلاق احدى الأربع ولا يزوج حتى تنقضي عدة المطلقة منهن، وتحل لغيره من الرجال لأنها - ما لم تحل للرجال - في حبالته.

 ١٧١٨ (٩) يب ٤٨٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الله كا ٥٦٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن جعفر عن محمد بن أحمد بن مطهر قال كتبت إلى أبي الحسن صاحب (١) العسكر عليه السلام أني تزوجت بأربع نسوة لم أسأل عن أسمائهن ثم (أني - كا) أردت طلاق إحداهن وتزويج امرأة أخرى فكتب عليه السلام انظر إلى علامة ان كانت بواحدة منهن فتقول اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا (هي - كا) طالق ثم تزوج الأخرى إذا انقضت العدة.

 ١٧١٩ (١٠) يب ٤٨٥ ج ٧ - فقيه ٢٦٥ ج ٣ - الحسين بن محبوب عن سعد ابن أبي خلف الراجز (٣) عن سنان بن طريف عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن

--------------------

(١) أبي الحسن العسكري - يب.

 

(٢) إلزام - فقيه - خ.

 البرام - خ - فقيه - الزاجر - الزامر - خ -

(٥١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل كن له ثلاث نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها (قال - يب) فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك (قال - يب) وان (هو - يب) طلق من الثلاث نسوة التي (١) دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة التي طلقها.

 ١٧٢٠ (١١) قرب الأسناد ١١١ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل له أربع نسوة فطلق واحدة هل يصلح له أن يتزوج أخرى قبل أن تنقضي عدة التي طلق قال لا يصلح له أن يتزوج حتى تنقضي عدة المطلقة.

 ١٧٢١ (١٢) يب ٤٧٥ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق (٢) عن عمار قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال لا حتى يأتي عليها أربعة أشهر وعشرا سئل فان طلق واحدة هل يحل له أن يتزوج قال لا حتى يأتي عليها عدة المطلقة.

 

(قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الاستحباب لأنه إذا ماتت المرأة جاز للرجل أن ينكح امرأة أخرى مكانها في الحال).

 ١٧٢٢ (١٣) قرب الأسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح أن يتزوج في عدتها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفاة قال إن ماتت فليتزوج متى أحب.

 وتقدم في رواية زرارة (٤٦) من باب (١٨) حكم تغسيل الرجل المرأة من أبواب غسل الميت قوله الرجل يموت وليس معه الا النساء قال تغسله امرأته لأنها منه في عدة وإذا ماتت لم يغسلها لأنه ليس منها في عدة.

 ويأتي في رواية أبي بصير من باب حكم من طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى

--------------------

(١) الثلاث النسوة اللاتي - فقيه.

 

(٢) مصدق بن صدقة - ئل.

 

(٥١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فاشتبهت المطلقة من أبواب ميراث الأزواج قوله فطلق واحدة من الأربع واشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة تلك المطلقة ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه فقال عليه السلام ان كان له ولد الخ.

 

(٣) باب حكم من كان عنده ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقد واحد وحكم من تزوج خمسا في عقد واحد ١٧٢٣ (١) كا ٤٣٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن الحسن بن محبوب يب ٢٩٧ ج ٩ - علي بن الحسن عن عمرو بن عثمان عن يب ٢٩٥ ج ٧ - ٣٨٥ ج ٩ - عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن عنبسة بن مصعب فقيه ٢٦٦ ج ٣ - محمد ابن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة (واحدة - فقيه - يب ٣٨٥ ج ٩) فدخل بواحدة منهما - ثم مات قال إن كان (قد - يب ٣٨٥ ج ٩) دخل بالمرأة التي (١) بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فان نكاحها جائز ولها الميراث وعليها العدة (قال - يب ج ٩) وان كان دخل (بالمرأة التي سميت وذكرت) (٢) بعد ذكر المرأة الأولى فان نكاحها باطل ولا ميراث لها (ولها ما أخذت من الصداق بما استحل من فرجها - يب ج ٩) وعليها العدة.

 (يب ج ٧ - ومتى تزوج بخمس نسوة في عقد واحد فليخل أيتهن شاء وليمسك أربعا).

 ١٧٢٤ (٢) يب ٢٩٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن فقيه ٢٦٥ ج ٣ - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج خمسا في عقدة (واحدة - فقيه - يب) قال يخلي سبيل أيتهن شاء (ويمسك الأربع - يب - كا).

 ١٧٢٥ (٣) الدعائم ٢٣٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه

--------------------

(١) بالتي - فقيه.

 

(٢) بالتي ذكرت - يب ج ٩.

 

(٥١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 سئل عن رجل تزوج أختين أو خمس نسوة في عقدة واحدة قال يثبت نكاح الأخت التي بدء باسمها عند العقد والأربع من النسوة اللاتي بدء بأسمائهن ويبطل نكاح من سواهن فان لم يعلم من بدء بأسمائهن منهن بطل النكاح كله.

 وتقدم في باب (١) أن الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر ما يناسب ذلك ولاحظ الباب التالي.

 

(٤) باب حكم الكافر إذا أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة أو اختان ١٧٢٦ (١) كا ٤٣٦ ج ٥ - يب ٢٩٥ ج ٧ - محمد بن (أحمد بن - يب) يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة (بن هلال - يب) بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في (رجل - يب) مجوسي أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه كيف يصنع قال يمسك أربعا ويطلق ثلاثا.

 ١٧٢٧ (٢) الجعفريات ١٠٦ - بإسناده عن علي عليه السلام في الرجل يكون له أكثر من أربع نسوة (في الشرك - ك) ويسلم ويسلمن أو يكون عنده أختين ويسلم فتسلمان قال يختار فيهن أربعا الأولى فالأولى وأما الأختين فالأولى منهما امرأته.

 ١٧٢٨ (٣) الدعائم ٢٥٠ - ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في المشرك يسلم وعنده اختان حرتان أو أكثر من أربع نسوة حرائر قال تترك له التي نكح أولا من الأختين والأربع الحرائر أولا فأولا وتنزع عنه الأخت الثانية وما زاد على الأربع من الحرائر.

 ١٧٢٩ (٤) العوالي ٣٩٦ ج ١ - روي ان غيلان بن سلمة أسلم على أكثر من أربع زوجات فقال له النبي صلى الله عليه وآله اختر منهن أربعا وفارق سائرهن.

 وتقدم في باب (١) ان الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر ما يدل على ذلك.

 

(٥) باب ان الحر له أن يملك ما أراد من الإماء وان يتمتع بما شاء من النساء وأن المملوك إذا اذن له المولى ان يتسرى ما شاء قال الله تعالى في سورة النساء (٤) فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت

(٥١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا (٣) والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم (٢٤) ومن لم يستطع منكم طولا ان ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (٢٥).

 المؤمنون (٢٣) المعارج (٧٠) الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين (٦) ١٧٣٠ (١) كا ٤٧٧ ج ٥ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك يأذن له مولاه ان يشتري من ماله الجارية والثنتين والثلاث ورقيقة له حلال قال يحد له حدا لا يجاوزه.

 ١٧٣١ (٢) كا ٤٧٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر يب ٢٩٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أذن الرجل لعبده ان يتسرى من ماله فإنه يتسرى كم شاء بعد أن يكون قد أذن له (في ذلك - يب).

 ١٧٣٢ (٣) يب ٢١١ ج ٨ - صا ٢١٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك كم يحل له من النساء فقال لا يحل له إلا ثنتين ويتسرى ما شاء إذا (كان - يب) أذن له مولاه.

 وتقدم في رواية جابر (١٤) من باب (٤٨) وجوب الغيرة على الرجال من أبواب مباشرة النساء قوله عليه السلام وقد أحل للرجل أربعة حرائر وما ملكت يمينه.

 وفي رواية سعد (٢٨) نحوه.

 وفي رواية يونس (٢) من باب (١) أن الحر يجوز له أن يجمع بين أربع حرائر قوله عليه السلام وأحل لكم ما ملكت ايمانكم.

 ويأتي في باب (٣) أنه يجوز أن يتمتع بأكثر من أربع نساء من أبواب المتعة ما يدل على ذلك.