أبواب ما يحرم بالنسب والرضاع

(١) باب ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات والأخوات وبنات الأخ والأخت والعمات والخالات وأزواج الآباء والأبناء وغيرها وما ورد في تفسير قوله تعالى (ولا يحل لك النساء من بعد) الآية قال الله تعالى في سورة البقرة (٢): ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعوا إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون (٢٢١) ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (٢٢٢).

 النساء (٤): ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسأ إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة و مقتا وساء سبيلا (٢٢) حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخوانكم من الرضاعة وأمهات

(٣٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما (٢٢) والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين - الآية (٢٤).

 النور (٢٤): الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين (٣).

 الأحزاب (٣٣): النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله - الآية (٦) ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما

(٥١) لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شئ رقيبا (٥٢) وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله و لا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما (٥٣).

 ١٢٥٧ (١) الخصال ٥٣٢ - حدثنا أبو محمد الحسن بن حمزة بن علي بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام قال حدثنا محمد بن يزداد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن محمد الكوفي قال حدثنا أبو سعيد سهل بن صالح العباسي قال حدثنا إبراهيم بن عبد الرحمن الآملي قال حدثني موسى بن جعفر عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام قال سئل أبي عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج في القرآن وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته فقال الذي حرم الله عز وجل أربعة وثلاثون وجها، سبعة عشر في القرآن وسبعة عشر في السنة، فأما التي في القرآن فالزنا قال الله عز وجل (ولا تقربوا الزنا)، ونكاح امرأة الأب قال الله عز وجل (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء)، (وأمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي

(٣٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فان لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)، والحائض حتى تطهر قال الله عز وجل (ولا تقربوهن حتى يطهرن)، والنكاح في الاعتكاف قال الله عز وجل

(ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد)، وأما التي في السنة فالمواقعة في شهر رمضان نهارا، وتزويج الملاعنة بعد اللعان، والتزويج في العدة، والمواقعة في الاحرام، والمحرم يتزوج أو يزوج، والمظاهر قبل أن يكفر، وتزويج المشركة، وتزويج الرجل امرأة قد طلقها للعدة تسعة تطليقات، وتزويج الأمة على الحرة، وتزويج الذمية على المسلمة، وتزويج المرأة على عمتها وخالتها، وتزويج الأمد من غير إذن مولاتها، وتزويج الأمة على من يقدر على تزويج الحرة، والجارية من السبي قبل القسمة، والجارية المشتركة، والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها، والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة.

 ١٢٥٨ (٢) ئل ٣١١ ج ١٤ - علي بن الحسين المرتضى في (رسالة المحكم والمتشابه) نقلا من تفسير النعماني باسناده الآتي عن علي بن أبي طالب عليه السلام في بيان المحكم من القرآن، قال ومنه قوله عز وجل) حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به) فتأويله في تنزيله ومنه قوله (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم) - إلى أخر الآية - فهذا كله محكم لم ينسخه شئ قد استغنى بتنزيله عن تأويله وكل ما يجري هذا المجرى.

 ١٢٥٩ (٣) تفسير القمي ١٣٥ ج ١ - قال علي بن إبراهيم في قوله

(ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف) فان العرب كانوا ينكحون نساء آبائهم، فكان إذا كان للرجل أولاد كثيرة وله أهل ولم تكن أمهم ادعى كل واحد فيها فحرم الله مناكحتهم وله أهل ثم قال (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم - الآية -) فان هذه المحرمات هي محرمة وما فوقها إلى أقصاها، وكذلك البنت والأخت، وأما التي هي محرمة بنفسها وبنتها حلال فالعمة

(٣٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 والخالة هي محرمة بنفسها، وبنتها حلال وأمهات النساء أمها محرمة، وبنتها حلال إذا ماتت ابنتها الأولى التي هي امرأته أو طلقها.

 الحديث.

 ١٢٦٠ (٤) ئل ٣١١ ج ١٤ - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم ابن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب جميعا عن محمد بن سنان عن مباح المدايني (١) عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث أنه كتب اليه يقول جاءني كتابك (إلى أن قال) وأما ما ذكرت أنهم يستحلون نكاح ذوي الأرحام التي حرم الله في كتابه فإنهم زعموا أنه إنما حرم وعنى بذلك النكاح نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله فان أحق ما يبدأ به تعظيم حق الله وكرامة رسول الله صلى الله عليه وآله وما حرم على تابعيه من نكاح نسائه بقوله (وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا) وقوله (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم) وهو أب لهم وقال (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا (٢) وساء سبيلا) فحرم نساء النبي صلى الله عليه وآله وقد حرم الله ما حرم في كتابه من العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت وما حرم الله من الرضاع لأن تحريم ما في هذه كتحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن استحل ما حرم الله من نكاح ما حرم الله فقد أشرك بالله إذا اتخذ ذلك دينا.

 ١٢٦١ (٥) بصائر الدرجات ٥٢٦ - حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن صباح المدائني عن المفضل بن عمر (نحوه إلى قوله وساء سبيلا - ثم قال - فمن حرم نساء النبي صلى الله عليه وآله لتحريم الله ذلك فقد حرم الله في كتابه العمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت (٣) وما حرم الله من الرضاعة (من إرضاعه - خ) لأن تحريم ذلك تحريم نساء النبي صلى الله عليه وآله فمن حرم ما حرم الله من الأمهات والبنات والأخوات والعمات من نكاح نساء النبي صلى الله عليه وآله ومن استحل ما حرم الله فقد أشرك إذا اتخذ ذلك دينا الخبر.

 

--------------------

(١) صباح - ح.

 

(٢) المقت: أشد الابغاض، مقته أبغضه.

 

(٣) هكذا في الأصل ولكن لا يخفى ما فيه من الاضطراب والسقط إلى آخره.

 

(٣٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٦٢ (٦) كا ٢١٠ ج ٤ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد ابن محمد جميعا عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لم يزل بنو إسماعيل ولاة البيت [و] يقيمون للناس حجهم وأمر دينهم يتوارثونه كابر عن كابر حتى كان زمن (عدنان بن أدد) فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وأفسدوا وأحدثوا في دينهم وأخرج بعضهم بعضا فمنهم من خرج في طلب المعيشة ومنهم من خرج كراهية القتال وفي أيديهم أشياء كثيرة من الحنيفية من تحريم الأمهات والبنات وما حرم الله في النكاح إلا أنهم كانوا يستحلون امرأة الأب وابنة الأخت والجمع بين الأختين وكان في أيديهم الحج والتلبية والغسل من الجنابة إلا ما أحدثوا في تلبيتهم وفي حجهم من الشرك وكان فيما بين إسماعيل وعدنان بن أدد موسى عليه السلام.

 ١٢٦٣ (٧) كا ٣٩١ ج ٥ - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب بن سالم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أرأيت قول الله عز وجل (لا يحل لك النساء من بعد) فقال انما لم يحل له النساء التي حرم الله عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) في هذه الآية كلها ولو كان الأمر كما يقولون لكان قد أحل لكم ما لم يحل له هو (١) لان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون أحاديث آل محمد صلى الله عليه وآله خلاف أحاديث الناس ان الله عز وجل أحل لنبيه صلى الله عليه وآله أن ينكح من النساء ما أراد الا ما حرم عليه في سورة النساء في هذه الآية.

 ١٢٦٤ (٨) تفسير العياشي ٢٣٠ - عن محمد بن مسلم عن أحدهما قال قلت له أرأيت قول الله (لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج قال انما عنى به التي حرم الله عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم).

 ١٢٦٥ (٩) كا ٤٢١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة قال حدثني سعد ابن أبي عروة عن قتادة عن الحسن البصري أن رسول الله صلى

--------------------

(١) والظاهر أن كلمة (هو) زائدة.

 

(٣٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله عليه وآله تزوج امرأة من بني عامر بن صعصعة يقال لها سني وكانت من أجمل أهل زمانها فلما نظرت إليها عائشة وحفصة قالتا لتغلبنا هذه على رسول الله صلى الله عليه وآله بجمالها فقالتا لها لا يرى منك رسول الله صلى الله عليه وآله حرصا فلما دخلت على رسول الله صلى الله عليه وآله تناولها بيده فقالت أعوذ بالله فانقبضت يد رسول الله صلى الله عليه وآله عنها فطلقها وألحقها بأهلها وتزوج رسول الله صلى الله عليه وآله امرأة من كندة بنت أبي الجون فلما مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وآله ابن مارية القبطية (١) قالت لو كان نبيا ما مات ابنه فألحقها رسول الله صلى الله عليه وآله بأهلها قبل أن يدخل بها فلما قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وولى الناس أبو بكر أتته العامرية والكندية وقد خطبتا فاجتمع أبو بكر وعمر فقالا لهما اختارا ان شئتما الحجاب وان شئتما الباه (٢) فاختارتا الباه فتزوجتا فجذم (٣) أحد الرجلين وجن الآخر، قال عمر ابن أذينة فحدثت بهذا الحديث زرارة والفضيل فرويا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال ما نهى الله عز وجل عن شئ إلا وقد عصي فيه حتى لقد نكحوا أزواج النبي صلى الله عليه وآله من بعده وذكر هاتين العامرية والكندية ثم قال أبو جعفر عليه السلام لو سألتهم عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لابنه لقالوا لا، فرسول الله صلى الله عليه وآله أعظم حرمة من آبائهم.

 كا ٤٢١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام نحوه (٤) وقال في حديثه ولا هم يستحلون أن يتزوجوا أمهاتهم إن كانوا مؤمنين وإن أزواج رسول الله صلى الله عليه وآله في الحرمة مثل أمهاتهم.

 ١٢٦٦ (١٠) يب ٣٢٠ ج ٧ - صا ١٩٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤١

--------------------

(١) القبطية منسوبة إلى القبط على غير قياس والقبط جبل بمصر وقيل هم أهل مصر - اللسان ج ٧ ص ٣٧٣.

 

(٢) الباه والباهة: النكاح وقيل الباءة الحظ من النكاح والباه مثل الجاه لغة في الباءة وهو الجماع - اللسان ج ١٣ - ص ٤٨٠.

 

(٣) الجذام داء معروف - الجذم: القطع.

 

(٤) هكذا في كا.

 

(٣٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام إن (١) امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل

(لي - كا - صا) أن أتزوج ابنة (٢) زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غيره (٣) فقلت له إن الجارية ليست ابنة (٢) المرأة التي أرضعت لي هي ابنة (٢) غيرها فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

 ١٢٦٧ (١١) العيون ٨٣ ج ١ - حدثنا أبو أحمد هاني بن محمد بن محمود العبدي قال حدثنا محمد بن محمود باسناده رفعه إلى موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال لما دخلت على الرشيد سلمت عليه (إلى أن قال) فقلت يا أمير المؤمنين لو أن النبي صلى الله عليه وآله نشر فخطب إليك كريمتك هل كنت تجيبه فقال سبحان الله ولم لا أجيبه بل أفتخر على العرب والعجم وقريش بذلك فقلت له لكنه صلى الله عليه وآله لا يخطب إلي ولا أزوجه فقال ولم فقلت لأنه صلى الله عليه وآله ولدني ولم يلدك فقال أحسنت يا موسى.

 الخبر.

 ١٢٦٨ (١٢) احتجاج الطبرسي ١٧٩ - ومن سؤال الزنديق الذي سئل أبا عبد الله عليه السلام عن مسائل كثيرة (إلى أن قال عليه السلام) وكانت المجوس تأتي الأمهات وتنكح البنات والأخوات وحرمت ذلك العرب.

 ١٢٦٩ (١٣) فقيه ٢٤٠ ج ٣ - روى زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أن آدم عليه السلام ولد له شيث وأن اسمه هبة الله وهو أول وصي أوصى اليه من الآدميين في الأرض ثم ولد له بعد شيث يافث، فلما أدركا أراد الله عز وجل أن يبلغ (٤) بالنسل ما ترون وأن يكون ما قد جرى به القلم من تحريم ما حرم الله عز وجل من الأخوات على الخوة أنزل بعد العصر في يوم خميس حوراء من الجنة اسمها (نزلة)، فأمر الله عز وجل آدم ان يزوجها من شيث فزوجها منه، ثم أنزل بعد العصر من الغد حوراء من الجنة

--------------------

(١) عن - يب - صا.

 

(٢) بنت - يب - صا.

 

(٣) لا غير - صا.

 

(٤) يبدأ - خ فقيه.

 

(٣٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 واسمها (منزلة) فأمر الله عز وجل آدم أن يزوجها من يافث فزوجها منه فولد لشيث غلام وولد ليافث جارية فأمر الله عز وجل آدم حين أدركا أن يزوج ابنة يافث من ابن شيث ففعل، فولد الصفوة من النبيين والمرسلين من نسلهما ومعاذ الله أن يكون ذلك على ما قالوا من أمر الأخوة والأخوات.

 العلل ١٨ - أبي (رحمه الله) قال حدثنا محمد بن يحيى العطار عن الحسين بن الحسن بن أبان عن محمد بن أورمة عن النوفلي عن علي بن داود اليعقوبي عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة يقول سئل أبو عبد الله عليه السلام عن بدء النسل من آدم (إلى أن قال) فوهب الله له شيئا وحده ليس معه ثان، واسمه شيث هبة الله، وهو أول من أوصى اليه من الآدميين في الأرض ثم ولد له من بعد شيث يافث ليس معه ثان فلما أدركا (وذكر نحوه).

 ١٢٧٠ (١٤) ك ٣٦٤ ج ١٤ - أصل من أصول قدمائنا عن عمرو ابن أبي المقدام قال سألت مولاي أبا جعفر عليه السلام كيف زوج آدم ولده قال أي شئ يقول هذا الخلق المنكوس قلت يقولون أنه إذا كان ولد آدم ولدا جعل بينهما بطنا بطنا ثم يروج بطنه من البطن الآخر فقال كذبوا هذه المجوسية محضا، أخبرني أبي عن جده صلى الله عليه وآله قال لما وهب آدم هابيل وهبة الله بعث إليهما حورائين (ناعمة) و (مدية) وأمره أن يزوج ناعمة من هابيل ومدية من هبة الله فزوجهما إياهما فتزاوجا فكانت تزويج بنات العم.

 ١٢٧١ (١٥) الفقيه ٢٤٠ ج ٣ - روى القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله تبارك وتعالى أنزل على آدم حوراء من الجنة فزوجها أحد ابنيه وتزوج الآخر ابنة الجان فما كان في الناس من جمال كثير أو حسن خلق فهو من الحوراء وما كان فيهم من سوء خلق فهو من ابنة الجان.

 ١٢٧٢ (١٦) العلل ١٠٣ - أخبرني علي بن حاتم قال حدثنا أبو عبد الله بن ثابت قال حدثنا عبد الله بن أحمد عن القاسم بن عروة عن بريد العجلي عن أبي جعفر عليه السلام قال إن الله عز وجل أنزل حوراء من الجنة إلى آدم فزوجها أحد ابنيه وتزوج الآخر الجن فولدتا جميعا فما كان من الناس من جمال وحسن خلق فهو من الحوراء وما

(٣٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان فيهم من سوء الخلق فمن بنت الجان وأنكر أن يكون زوج بنيه من بناته.

 ١٢٧٣ (١٧) ك ٣٦١ ج ١٤ - الشيخ حسن بن سليمان الحلي تلميذ الشهيد الأول في كتاب المحتضر (١) نقلا من كتاب الشفاء والجلاء بإسناده عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن آدم أبي البشر أكان زوج ابنته من ابنه فقال معاذ الله لو فعل ذلك آدم لما رغب عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وما كان آدم إلا على دين رسول الله صلى الله عليه وآله، فقلت وهذا الخلق من ولد من هم ولم يكن الا آدم وحواء عليهما السلام لان الله يقول (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث (٢) منهما رجالا كثيرا ونساء) فأخرنا أن هذا الخلق من آدم وحواء فقال عليه السلام صدق الله وبلغت رسله وأنا على ذلك من الشاهدين فقلت ففسر لي يا ابن رسول الله فقال إن الله تبارك وتعالى لما أهبط آدم وحواء إلى الأرض وجمع بينهما ولدت حواء بنتا فسماها عناقا فكانت أول من بغى على وجه الأرض فسلط الله عليها ذئبا كالفيل ونسرا كالحمار فقتلاها ثم ولد له أثر عناق قابيل بن آدم فلما أدرك قابيل ما يدرك الرجل أظهر الله عز وجل جنية من ولد الجان يقال لها جهانة في صورة الانسية فلما رآها قابيل ومقها (٣) فأوحى الله إلى آدم أن زوج جهانة من قابيل فزوجها من قابيل ثم ولد لآدم هابيل فلما أدرك هابيل ما يدرك الرجل أهبط الله إلى آدم حوراء واسمها ترك الحوراء فلما رآها هابيل ومقها فأوحى الله إلى آدم أن زوج تركا من هابيل ففعل ذلك فكانت ترك الحوراء زوجة هابيل بن آدم.

 الخبر.

 ١٢٧٤ (١٨) صحيفة الرضا عليه السلام ٢٧٧ - باسناده إلى الحسين بن علي عليهما السلام قال جاء رجل إلى الحسن بن علي عليهما السلام فقال حق ما يقول الناس إن آدم زوج هذه البنت من هذا الابن فقال حاشا لله كان لآدم عليه السلام إبنان وهما شيث وعبد الله، فأخرج الله لشيث حوراء من الجنة وأخرج لعبد الله امرأة من الجن فولد لهذا وولد لذلك فما كان من حسن وجمال فمن ولد الحوراء وما كان من قبح وبذاء (٤) فمن ولد الجنية.

 

--------------------

(١) المختصر - خ.

 

(٢) أي نشر وكثر.

 

(٣) أي أحبها.

 

(٤) أي الفحش.

 

(٣٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٧٥ (١٩) العلل ١٧ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه) قال حدثنا أحمد بن إدريس ومحمد بن يحيى العطار جميعا قالا حدثنا محمد ابن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري (١) قال حدثنا أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أحمد بن إبراهيم بن عمار قال حدثنا ابن نويه رواه عن زرارة قال سئل أبو عبد الله عليه السلام كيف بدء النسل من ذرية آدم عليه السلام فإن عندنا أناس يقولون إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى آدم عليه السلام أن يزوج بناته من بنيه وإن هذا الخلق كله أصله من الأخوة والأخوات قال أبو عبد الله سبحان الله وتعالى عن ذلك علوا كبيرا يقول من يقول هذا إن الله عز وجل جعل أصل صفوة خلقه وأحبائه وأنبيائه ورسله وحججه والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من حرام ولم يكن له من القدرة ما يخلقهم من الحلال وقد أخذ ميثاقهم على الحلال والطهر الطاهر الطيب والله لقد نبأت ان بعض البهائم تنكرت له أخته فلما نزا (٢) عليها ونزل كشف له عنها وعلم أنها أخته اخرج عزموله (٣) ثم قبض عليه بأسنانه ثم قلعه ثم خر ميتا.

 الحديث.

 ١٢٧٦ (٢٠) العلل ١٨ - بالاسناد المتقدم في الباب عن الحسن بن مقاتل عمن سمع زرارة يقول سئل أبو عبد الله عليه لاسلام عن بدء النسل وذكر نحوه وزاد وآخر تنكرت له أمه ففعل هذا بعينه فكيف الانسان في إنسيته وفضله وعلمه غير أن جيلا من هذا الخلق الذي ترون رغبوا عن علم أهل بيوتات أنبيائهم وأخذوا من حيث لم يؤمروا بأخذه فصاروا إلى ما قد ترون من الضلال والجهل بالعلم كيف كانت الأشياء الماضية من بدء أن خلق الله ما خلق وما هو كائن أبدا ثم قال ويح هؤلاء أين هم عما لم يختلف فيه فقهاء أهل الحجاز ولا فقهاء أهل العراق إن الله عز وجل أمر القلم فجرى على اللوح المحفوظ بما هو كائن إلى يوم القيامة قبل خلق آدم بألفي عام وإن كتب الله كلها فيما جرى فيه القلم في كلها تحريم الأخوات على الأخوة مع ما حرم وهذا نحن قد نرى منها هذه الكتب الأربعة المشهورة في هذا العالم، التوراة والإنجيل والزبور والفرقان أنزلها

--------------------

(١) أحمد بن محمد بن يحيى بن عثمان الأشعري - خ.

 

(٢) أي ركبها.

 

(٣) أي ذكره.

 

(٣٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله عن اللوح المحفوظ على رسله صلوات الله عليهم أجمعين، منها التوراة على موسى

(عليه السلام) والزبور على داود (عليه السلام) والإنجيل على عيسى (عليه السلام) والقرآن على محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى النبيين عليهم السلام وليس فيها تحليل شئ من ذلك حقا، أقول ما أراد من يقول هذا وشبهه إلا تقوية حجج المجوس فما لهم قاتلهم الله ثم أنشأ يحدثنا كيف كان بدؤ النسل من آدم وكيف كان بدؤ النسل من ذريته فقال إن آدم عليه السلام ولد له سبعون بطنا في كل بطن غلام وجارية إلى أن قتل هابيل فلما قتل هابيل جزع آدم على هابيل جزعا قطعه عن إتيان النساء فبقي لا يستطيع أن يغشى حواء خمسمائة عام ثم تخلى ما به من الجزع عليه فغشى حواء فوهب الله له شيئا وحده ليس معه ثان (وتقدمت تتمة الحديث عن العلل في ذيل رواية فقيه ١٣ من هذا الباب فراجع).

 ١٢٧٧ (٢١) أمالي الصدوق ٢٨١ - حدثنا الشيخ الفقيه أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي قال حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن أحمد بن موسى الدقاق ومحمد بن أحمد السناني قالوا حدثنا أبو العباس أحمد بن يحيى ابن زكريا القطان.

 التوحيد ٣٠٦ - حدثنا أحمد بن الحسن القطان وعلي بن أحمد بن محمد بن عمران الدقاق (رحمه الله) قالا حدثنا أحمد بن يحيى بن زكريا القطان قال حدثنا محمد بن العباس قال حدثني (أبي - الأمالي) محمد ابن أبي السرى قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس عن سعد (بن طريف - الأمالي) الكناني عن الأصبغ بن نباته قال لما جلس علي عليه السلام في الخلافة وبايعه الناس (إلى أن قال) سلوني قبل أن تفقدوني فقام اليه الأشعث بن قيس فقال يا أمير المؤمنين كيف تؤخذ (١) من المجوس الجزية ولم ينزل عليهم كتاب ولم يبعث إليهم نبي قال بلى يا أشعث قد أنزل الله عليهم كتابا وبعث إليهم نبيا (٢) وكان (٣) لهم ملك سكر ذات ليلة فدعا بابنته إلى فراشه فارتكبها فلما أصبح تسامع به قومه فاجتمعوا إلى بابه فقالوا أيها الملك دنست (٤) علينا ديننا

--------------------

(١) يؤخذ - التوحيد.

 

(٢) رسولا - التوحيد.

 

(٣) حتى كان - التوحيد.

 

(٤) الدنس: الوسخ.

 

(٣٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 وأهلكته فاخرج نطهرك ونقم عليك الحد.

 فقال لهم اجتمعوا واسمعوا كلامي فان يكن لي مخرج مما ارتكبت والا فشأنكم (١) فاجتمعوا فقال لهم هل علمتم أن الله لم يخلق خلقا أكرم عليه من أبينا آدم وأمنا حواء قالوا صدقت أيها الملك قال أفليس قد زوج بنيه من بناته وبناته من بنيه قالوا صدقت هذا هو الدين فتعاقدوا على ذلك فمحا الله ما في صدورهم من العلم ورفع عنهم الكتاب فهم الكفرة يدخلون النار بلا حساب والمنافقون أشد حالا منهم فقال الأشعث والله ما سمعت بمثل هذا الجواب، والله لا عدت إلى مثلها أبدا.

 الاختصاص ٢٣٥ - علي بن محمد الشعراني عن الحسن بن علي بن شعيب عن عيسى بن محمد العلوي عن محمد بن العباس بن بسام عن محمد ابن أبي السرى عن أحمد ابن أبي عبد الله عن يونس عن سعد الكناني عن الأصبغ بن نباته قال لما جلس أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر نحوه).

 ١٢٧٨ (٢٢) كا ٥٦٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن صفوان بن يحيى عن خالد بن إسماعيل عن رجل من أصحابنا من أهل الجبل عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكرت له المجوس وأنهم يقولون نكاح كنكاح ولد آدم وأنهم يحاجونا بذلك فقال أما أنتم فلا يحاجونكم به، لما أدرك هبة الله قال آدم يا رب زوج هبة الله فأهبط الله عز وجل له حوراء فولدت له أربعة غلمة ثم رفعها الله فلما أدرك ولد هبة الله قال يا رب زوج ولد هبة الله فأوحى الله عز وجل اليه أن يخطب إلى رجل من الجن وكان مسلما أربع بنات له على ولد هبة الله فزوجهن فما كان من جمال وحلم فمن قبل الحوراء والنبوة، وما كان من سفه أو حدة (٢) فمن الجن.

 وتقدم في رواية زرارة (١) من باب (٧٥) شرائط الذمة من أبواب جهاد العدو قوله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قبل الجزية من أهل الذمة على أن لا يأكلوا الربا ولا يأكلوا لحم الخنزير ولا ينكحوا الأخوات ولا بنات الأخ ولا بنات الأخت.

 

--------------------

(١) الشأن: الخطب والأمر والحال.

 

(٢) الحدة ما يعتري الانسان من النزق والغضب.

 النزق: خفة في كل أمر وعجلة في جهل وحمق - اللسان.

 

(٣٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفي رواية الحلبي (١) من باب (٤٦) عدم انعقاد النكاح بلفظ الهبة من المرأة من أبواب التزويج قوله قلت قوله تعالى (لا يحل لك النساء من بعد) قال عليه السلام انما عنى به النساء اللاتي حرم عليه في هذه الآية (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية) ولو كان الأمر كما يقولون كان قد أحل لكم ما لم يحل له ان أحدكم يستبدل كلما أراد ولكن ليس الأمر كما يقولون الخ.

 وفي رواية سماعة (٤) من باب (١٤) عدم جواز مصافحة الأجنبية الا من وراء الثوب من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب قوله عليه السلام لا يحل للرجل أن يصافح المرأة الا امرأة تحرم عليه ان يتزوجها أخت أو بنت أو عمة أو خالة أو بنت أخت أو نحوها.

 ويأتي في الباب التالي وباب (٤) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وباب

(١) ان من تزوج امرأة ودخل بها حرمت عليه ابنتها من أبواب ما يحرم بالتزويج والطلاق ما يدل على ذلك.

 وفي رواية بشر (١٢) من باب (٣) أن من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها لا يحل له وطيها قوله عليه السلام أينكح الرجل الصالح ابنته.

 وفي رواية خشف

(٩) من باب (٢٠) انه يجوز للرجل أن يتزوج امرأة ويتزوج ابنه من غيرها ابنتها من غيره قوله عليه السلام إذا صار عما لا تحل له والعم والد وعم.

 

(٢) باب عدم تحريم أخت الأخ إذا لم تكن أختا من الأب ولا الأم وكذا بنت أخ الأخ إذا لم يكن أخا ١٢٧٩ (١) فقيه ٢٦٩ ج ٣ - السرائر ٤٨١ - صفوان بن يحيى عن أبي جرير القمي قال سألت أبا الحسن (موسى - السرائر) عليه السلام (قلت - السرائر) أزوج أخي من أمي أختي من أبي (قال - السرائر) فقال (له - السرائر) أبو الحسن عليه السلام زوج إياها إياه أو زوج إياه إياها.

 ١٢٨٠ (٢) كا ٤٤٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن غير

(٣٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحد عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أخت أخيه من الرضاعة فقال ما أحب أن أتزوج أخت أخي من الرضاعة.

 ١٢٨١ (٣) يب ٤٧٢ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن موسى بن سعدان عن الحسين بن حماد عن إسحاق بن عمار قال سألته عن الرجل يتزوج أخت أخيه قال ما أحب له ذلك.

 ١٢٨٢ (٤) يب ٣٢٣ ج ٧ - علي بن الحسن عن محمد بن الوليد عن عباس بن عامر عن يونس بن يعقوب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أرضعتني وأرضعت صبيا معي ولذلك الصبي أخ من أبيه وأمه فيحل لي أن أتزوج ابنته قال لا بأس.

 ويأتي في باب (١) أقسام المحرمات في النكاح من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك.

 

(٣) باب ان المولود هل يحل له ان ينكح القابلة أم لا ١٢٨٣ (١) كا ٤٤٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى يب ٤٥٥ ج ٧ - صا ١٧٦ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى

(بن عبيد - يب - صا) عن أبي محمد الأنصاري عن فقيه ٢٥٩ ج ٣ - عمرو بن شمر عن جابر (بن يزيد - كا) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن القابلة أيحل للمولود أن ينكحها قال لا ولا ابنتها هي (من - صا) بعض أمهاته - كا.

 وفي رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال إن قبلت ومرت فالقوابل أكثر من ذلك وان قبلت وربت حرمت عليه.

 المقنع ولا تحل القابلة للمولود ولا ابنتها وهي كبعض أمهاته.

 وفي حديث آخر ان قبلت ومرت وذكر مثله.

 

(٤) باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قال الله تعالى في سورة النساء (٤): حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم و عماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم و

(٣٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أخواتكم من الرضاعة (الآية) (٢٤).

 الفرقان (٢٥): وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا (٥٤).

 ١٢٨٤ (١) كا ٤٤٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا و صهرا) فقال إن الله تعالى خلق آدم من الماء العذب وخلق زوجته من سنخه فبرأها (١) من أسفل أضلاعه فجرى بذلك الضلع سبب ونسب، ثم زوجها إياه فجرى بسبب ذلك بينهما صهر وذلك قوله عز وجل (نسبا وصهرا) (٢) فالنسب يا أخا بني عجل ما كان بسبب الرجال والصهر ما كان بسبب النساء، قال فقلت له أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) فسر (٣) لي ذلك فقال كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله، وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد (٤) من جارية أو غلام فإن ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وإنما هو من نسب ناحية الصهر رضاع ولا يحرم شيئا، وليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرم.

 فقيه ٣٠٥ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن بريد العجلي قال قلت لأبي جعفر عليه السلام أرأيت قول رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله إلى قوله - ما يحرم من النسب).

 ١٢٨٥ (٢) كا ٤٤٦ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب - معلق) عن ابن سنان عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل وأنا

--------------------

(١) أي خلقها.

 

(٢) النسب: القرابة - اللسان ج ١ ص ٧٥٥ - الصهر زوج بنت الرجل وزوج أخته - الاصهار أهل بيت المرأة - اللسان ج ٤ ص ٤٧١.

 

(٣) فسره - فقيه.

 

(٤) أخر - فقيه.

 

(٣٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 حاضر عن امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه (١) قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة (٢) حرم عليها بيعه وأكل ثمنه، قال ثم قال أليس رسول الله صلى الله عليه وآله (قد - يب) قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 يب ٣٢٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن ابن سنان قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا حاضر (وذكر مثله).

 يب ٢٤٤ ج ٨ - صا ١٨ ج ٤ - الحسن

(ابن محمد - صا) ابن سماعة عن الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ترضع غلاما لها من مملوكة حتى تفطمه (هل - صا) يحل لها بيعه قال لا حرام (٣) عليها ثمنه أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، أليس قد صار ابنها، فذهبت أكتبه فقال أبو عبد الله عليه السلام وليس (٤) مثل هذا يكتب.

 ١٢٨٦ (٣) الدعائم ٢٣٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 ١٢٨٦ (٣) الدعائم ٢٣٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 ١٢٨٧ (٤) العوالي ٣٢٣ ج ٣ - روى سعيد بن المسيب عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قلت يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في قريش فقال أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة وأن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب.

 ١٢٨٨ (٥) الدعائم ٢٤٠ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال قلت لرسول الله صلى الله عليه وآله يا رسول الله ما بالك (٥) تتزوج من قريش وتدعنا فقال أو عندكم شئ قلت نعم ابنة حمزة قال إنها لا تحل لي هي ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 ١٢٨٩ (٦) يب ٢٩١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن أبي

--------------------

(١) هل يحل لها بيعه - يب.

 

(٢) الرضاع - يب.

 

(٣) حرم - صا.

 

(٤) ليس - صا.

 

(٥) ما بالكم - خ.

 

(٤٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الرضاع فقال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 ١٢٩٠ (٧) يب ٢٩٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 المقنع ١١٢ - ولا يجوز للرجل أن يتزوج أخت أخيه من الرضاعة.

 وقال النبي صلى الله عليه وآله يحرم

(وذكر مثله).

 المقنعة ٧٦ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله يحرم (وذكر مثله).

 الهداية ٧٠ - قال النبي صلى الله عليه وآله يحرم (وذكر مثله).

 ١٢٩١ (٨) يب ٢٩٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال يحرم منه ما يحرم من النسب.

 وعنه عن القاسم عن علي بن إبراهيم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام

(مثله).

 ١٢٩٢ (٩) يب ٣٢٣ ج ٧ - علي بن الحسن عن السندي بن الربيع عن عثمان ابن عيسى عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته قلت له أن أخي تزوج امرأة فأولدها فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحل لي أن أتزوج تك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي قال لا إنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 ١٢٩٣ (١٠) يب ٣١٣ ج ٧ صا ١٩٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد كا ٤٣٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا أهل بيت كبير (١) فربما كان الفرح والحزن (الذي - كا) يجتمع فيه الرجال والنساء فربما استحيت المرأة أن تكشف رأسها عند الرجل الذي بينها وبينه الرضاع وربما استخف (٢) الرجل أن ينظر إلى ذلك فما الذي يحرم من الرضاع فقال ما أنبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات قلت فهل

--------------------

(١) كثير - يب - صا.

 

(٢) استحيا - يب.

 

(٤٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحرم بعشر (١) رضعات فقال دع ذا، وقال ما يحرم من النسب فهو (ما - كا) يحرم من الرضاع.

 ١٢٩٤ (١١) ئل ٢٨١ ج ١٤ - قال وقال عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.

 ١٢٩٥ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط.

 ١٢٩٦ (١٣) يب ٢٩١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول يحرم من الرضاع ما يحرم من القرابة.

 يب ٢٩٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال يحرم (وذكر مثله).

 ١٢٩٧ (١٤) يب ٢٩٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يصلح للمرأة أن ينكحها عمها ولا خالها من الرضاعة.

 ١٢٩٨ (١٥) يب ٢٩٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك (وأمتك - يب) (أو - كا) أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة (٢) وأمتك وهي خالتك من الرضاعة (٢) (و - يب) أمتك وهي أرضعتك (و - يب) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة (و - يب) أمتك وهي حبلى من غيرك (و - يب) أمتك وهي على سوم (٣) (و - يب) أمتك ولها زوج.

 

--------------------

(١) عشر - كا.

 

(٢) من الرضاع - يب.

 

(٣) السوم: عرض السلعة على البيع والمراد هنا: الأمة التي في معرض البيع ولم يشترها.

 

(٤٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٢٩٩ (١٦) يب ٤٦٣ ج ٧ - صا ١٧٣ ج ٣ - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن ثعلبة بن ميمون عن معمر بن يحيى بن بسام (١) قال سألت أبا جعفر عليه السلام عما يروي الناس عن أمير المؤمنين عليه السلام عن أشياء من الفروج لم يكن يأمر بها ولا ينهي عنها إلا نفسه وولده فقلنا (٢) كيف يكون ذلك قال أحلتها آية وحرمتها آية أخرى، فقلنا هل الآتيان تكون (٣) إحداهما نسخت الأخرى أم هما محكمتان ينبغي أن يعمل بهما، فقال قد بين لهم إذ نهى نفسه وولده، قلنا ما منعه أن يبين ذلك للناس، قال خشي أن لا يطاع فلو أن أمير المؤمنين عليه السلام ثبتت قدماه أقام كتاب الله كله والحق كله.

 ئل ٣٠١ ج ١٤ - ورواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحجال عن ثعلبة (مثله).

 البحار ٢٦٦ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الاختلاف في القضاء عن أمير المؤمنين عليه السلام في أشياء من المعروف (٤) (وذكر نحوه).

 ١٣٠٠ (١٧) المقنع ١١١ - قال أمير المؤمنين علي عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاعة لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه أحدا وأنا ناه عنه نفسي وولدي.

 ١٣٠١ (١٨) كا ٤٣٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في ابنة الأخ من الرضاع لا آمر به أحدا ولا أنهى عنه وانما أنهى عنه نفسي وولدي وقال عرض على رسول الله صلى الله عليه وآله أن يتزوج ابنة حمزة فأبى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال هي ابنة أخي من الرضاع.

 ١٣٠٢ (١٩) كا ٤٣٧ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن ابن علي عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام عرضت على رسول الله صلى الله عليه وآله ابنة حمزة فقال أما

--------------------

(١) بن سام - صا.

 

(٢) فقلت - صا.

 

(٣) هل إلا أن يكون - صا - خ - يب.

 

(٤) من الفروج - خ.

 

(٤٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 علمت انها ابنة أخي من الرضاع.

 الجعفريات ١١٦ - بإسناده عن علي عليه السلام (نحوه إلا أنه أسقط قوله - أما علمت).

 ١٣٠٣ (٢٠) يب ٢٩٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن فقيه ٢٦٠ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن علي ابن رئاب عن أبي عبيدة (الحذاء - فقيه) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة (و - كا) قال (وقال عليه السلام - فقيه) أن عليا عليه السلام ذكر لرسول الله صلى الله عليه وآله ابنة (١) حمزة فقال (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا - يب) أما علمت انها ابنة (١) أخي من الرضاعة، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله و (عمه - كا - يب) حمزة عليه السلام قد رضعا من (لبن - فقيه) امرأة.

 المقنع ١١٠ - لا تنكح امرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أختها ولا على ابنة أخيها ولا على أختها من الرضاعة ولا تزوج الخالة على ابنة أختها.

 وتقدم في رواية مسعدة (١٤) من باب (١) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع قوله عليه السلام كل شئ هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل الثوب يكون قد اشتريته وهو سرقة أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك والأشياء كلها على هذا حتى يستبين.

 وفي رواية أبي بصير وأبي العباس وعبيد (١) من باب (٧) ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد قوله عليه السلام وما يحرم من النسب (من النساء - خ) فإنه يحرم من الرضاع.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وبقية الأبواب المربوطة بالرضاع ما يدل على ذلك.

 وفي رواية ابن مسلم (٣) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.

 ويأتي في باب (٣) أن من كانت له جارية فوطأها ثم اشترى أمها أو بنتها

--------------------

(١) بنت - يب.

 

(٤٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يحل له وطيها من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يناسب ذلك.

 

(٥) باب أنه لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم أو لا يكون أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات وحكم المجبورة ١٣٠٤ (١) يب ٣١٢ ج ٧ - صا ١٩٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم.

 ١٣٠٥ (٢) يب ٣١٢ ج ٧ - صا ١٩٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٨ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى (١) بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن عبد الله ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

 ١٣٠٦ (٣) كا ٤٤٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.

 ١٣٠٧ (٤) المقنع ١١٠ - ولا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم.

 ١٣٠٨ (٥) يب ٣١٣ ج ٧ - صا ١٩٥ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - صا) ما يحرم من الرضاع قال ما أنبت اللحم وشد العظم قلت فتحرم عشر رضعات قال لا لأنها لا تنبت اللحم ولا تشد العظم عشر رضعات.

 قرب الإسناد ٧٧ - أحمد وعبد الله ابنا محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام.

 نحوه.

 ١٣٠٩ (٦) كا ٤٣٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن علي بن يعقوب عن محمد بن مسلم عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) عن العلاء بن محمد - صا.

 

(٤٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سألته عن الرضاع ما أدنى ما يحرم منه قال ما أنبت اللحم أو الدم ثم قال ترى واحدة تنبته فقلت أسألك أصلحك الله [اثنتان] قال لا فلم أزل أعد عليه حتى بلغت عشر رضعات.

 كا - وعنه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع أدنى ما يحرم (وذكر مثله).

 ١٣١٠ (٧) يب ٣١٥ ج ٧ - صا ١٩٢ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام هل للرضاع حد يؤخذ به فقال لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينها (١) رضعة امرأة غيرها، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحهما (٢).

 ١٣١١ (٨) يب ٣١٣ ج ٧ - صا ١٩٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا يحرمن شيئا.

 صا ١٩٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 ١٣١٢ (٩) يب ٣١٣ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهم عن عبد الله بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول عشر رضعات لا تحرم.

 ١٣١٣ (١٠) قرب الإسناد ٧٩ - محمد بن الوليد عن عبد الله بن بكير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول (وذكر مثله).

 ١٣١٤ (١١) يب ٣١٤ ج ٧ - روى محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد العبدي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والثنتان والثلاث حتى بلغ العشر إذا كن متفرقات فلا بأس.

 

--------------------

(١) بينهن برضعة - صا.

 

(٢) نكاحها - صا.

 

(٤٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣١٥ (١٢) يب ٣١٢ ج ٧ - صا ١٩٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٣٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له (صا) يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث فقال لا الا ما اشتد عليه العظم ونبت (عليه - صا) اللحم.

 ١٣١٦ (١٣) كا ٤٣٨ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث.

 ١٣١٧ (١٤) كا ٤٤٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال قلت له إني تزوجت امرأة فوجدت امرأة قد أرضعتني وأرضعت أختها قال فقال كم قال قلت شيئا يسيرا قال بارك الله لك.

 ١٣١٨ (١٥) كا ٤٣٩ ج ٥ - أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد ابن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرضاع ما يحرم منه فقال سأل رجل أبي عليه السلام عنه فقال واحدة ليس بها بأس وثنتان حتى بلغ خمس رضعات قلت متواليات أو مصة بعد مصة فقال هكذا قال له، وسأله آخر عنه فانتهى به إلى تسع، وقال ما أكثر ما أسأل عن الرضاع، فقلت - جعلت فداك - أخبرني عن قولك أنت في هذا عندك فيه حد أكثر من هذا فقال قد أخبرتك بالذي أجاب فيه أبي قلت قد علمت الذي أجاب أبوك فيه ولكني قلت لعله يكون فيه حد لم يخبر به فتخبرني به أنت، فقال هكذا قال أبي، قلت فأرضعت أمي جارية بلبني فقال هي أختك من الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه قال فالفحل واحد، قلت نعم هو أخي لأبي وأمي قال للبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.

 ١٣١٩ (١٦) يب ٣٢٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٤ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العبد الصالح عليه السلام قال

(٤٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قلت له أرضعت أمي جارية بلبني، قال هي أختك من الرضاع قال قلت فتحل لأخي (١) من أمي لم ترضعها بلبنه، يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر قال والفحل واحد قلت نعم، هو أخي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.

 المقنع ١١١ - سأل رجل الصادق عليه السلام فقال أرضعت أمي جارية (وذكر نحوه إلا أنه أسقط قوله - يعني ليس بهذا البطن ولكن ببطن آخر).

 ١٣٢٠ (١٧) يب ٣١٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن صا ١٩٤ ج ٣ - كا ٤٣٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم (عن مسعدة بن صدقة - يب كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا ما شد العظم وأنبت اللحم وأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى يبلغ عشرا إذا كن متفرقات فلا بأس.

 ١٣٢١ (١٨) كا ٤٣٩ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن سنان يب ٣١٤ ج ٧ - صا ١٩٤ ج ٣ - علي بن الحسن ابن فضال عن الحسن (ابن علي - صا) ابن بنت إلياس عن عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين (٢) قال لا تحرم فعددت عليه حتى أكملت (٣) عشر رضعات فقال إذا كانت متفرقة فلا.

 قال الشيخ (ره) في صا - فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن الا من حيث دليل الخطاب لا بصريحة وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب.

 ١٣٢٢ (١٩) يب ٣٢٤ ج ٧ - صا ١٩٦ ج ٣ - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال أما الرضعة والرضعتان

(والثلاث - يب) فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا (٤) مستأجرة مقيمة عليه.

 

--------------------

(١) لأخ لي - يب.

 

(٢) والرضعتين - كا.

 

(٣) كملت - يب.

 

(٤) الظئر: المرضعة غير ولدها.

 

(٤٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٢٣ (٢٠) العوالي ٢٣٤ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة والرضعتان.

 ١٣٢٤ (٢١) يب ٣٢٤ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن حريز عن الفضيل بن يسار عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان مجبورا قال قلت وما المجبور قال (أم مربية أو - يب) أم تربي أو ظئر تستأجر أو خادم (١) تشترى (أو ما كان مثل ذلك موقوفا عليه - يب) فقيه ٣٠٧ ج ٣ - حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

(قال الشيخ (ره) القصد بهذه الرواية نفي التحريم عمن يرضع رضعة أو رضعتين وما أشبه ذلك فأما إذا أرضعت القدر الذي قدمنا ذكره في التحريم وإن لم يكن بهذه الأوصاف فإنه يحرم أيضا على كل حال).

 المعاني ٢١٤ - أبي (رحمه الله) قال حدثنا أحمد بن إدريس عن محمد بن أحمد عن أحمد بن هلال عن ابن سنان عن حريز عن فضيل بن يسار عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم (وذكر نحو ما في يب إلا أنه أسقط قوله - أم تربي).

 ١٣٢٥ (٢٢) يب ٣١٥ ج ٢ - صا ١٩٦ ج ٣ محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن حريز عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع الا المجبورة أو خادم أو ظئر قد رضع (٢) عشر رضعات يروى الصبي وينام.

 قال الشيخ (ره) في صا - فهذا الخبر أيضا لا ينافي ما قدمناه لأنه متروك الظاهر بالاجماع لأنه قد يحرم من الرضاع من لا تكون مجبورا ولا خادما ولا ظئرا بأن يكون امرأة متبرعة برضاع صبي الخ.

 ١٣٢٦ (٢٣) فقيه ٣٠٨ ج ٣ - قال أبو عبد الله عليه السلام وجور (٣) الصبي اللبن بمنزلة الرضاع.

 ١٣٢٧ (٢٤) الدعائم ٢٤٢ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا أوجر الصبي أو أسعط باللبن يعني في الحولين فهو رضاع.

 الجعفريات ١١٦ - بإسناده عن علي عليه

--------------------

(١) أو أمة - فقيه.

 

(٢) ثم يرضع - صا.

 

(٣) أي الصب في الحلق.

 

(٤٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام مثله الا انه اسقط قوله (باللبن يعني في الحولين).

 ١٣٢٨ (٢٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٤ - والحد الذي يحرم به الرضاع - مما عليه عمل العصابة دون كل ما روي فإنه مختلف - ما أنبت اللحم وقوي العظم وهو رضاع ثلاثة أيام متواليات أو عشر رضعات متواليات (محرزات (١) مرويات بلبن الفحل) وقد روي مصة ومصتين وثلاث.

 ١٣٢٩ (٢٦) يب ٣١٤ ج ٧ - صا ١٩٣ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن أيوب ابن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول خمسة عشر رضعة لا تحرم (قال الشيخ (ره) الوجه فيه أن نحمله على انهن كن متفرقات بان دخل بينهن رضاع امرأة أخرى).

 ١٣٣٠ (٢٧) الهداية ٧٠ - ولا يحرم من الرضاع الا رضاع خمسة عشر يوما ولياليهن وليس بينهن رضاع.

 المقنع ١١٠ - سئل الصادق عليه السلام هل لذلك (أي للرضاع) حد فقال لا يحرم من الرضاع الا رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات لا يفصل بينهن.

 ١٣٣١ (٢٨) ئل ٢٨٦ ج ١٤ - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال وروي لا يحرم من الرضاع الا ما ارتضع من ثدي واحد سنة (في ئل - لعل الوجه في هذا الاختلاف التقية لاضطراب مذاهب العامة هنا وكثرة اختلافهم والله اعلم).

 ١٣٣٢ (٢٩) يب ٣١٨ ج ٧ - صا ١٩٨ ج ٣ - العلاء بن رزين (القلاء - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرضاع فقال لا يحرم من الرضاع إلا ارتضع من ثدي واحد سنة.

 (في - يب - فهذا الخبر نادر مخالف للأحاديث كلها وما كان هذا سبيله لا يعترض به الأخبار الكثيرة).

 فقيه ٣٠٧ ج ٣ - روى العلاء بن رزين عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم (وذكر مثله).

 ١٣٣٣ (٣٠) يب ٣١٦ ج ٧ - صا ١٩٦ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه السلام أنه كتب اليه يسأله

--------------------

(١) ما بين القوسين ليس في بعض نسخ.

 

(٤١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الذي (١) يحرم من الرضاع فكتب عليه السلام قليله وكثيره حرام (- قال الشيخ - فهذا الخبر محمول على أن قليله وكثيره حرام بعد ما يبلغ الحد الذي يحرم أو يزيد عليه فان الزيادة قلت أو كثرت فإنها تحرم ويجوز أن يكون خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذهب بعض العامة).

 ١٣٣٤ (٣١) الجعفريات ١١٦ - بإسناده عن علي عليه السلام قال يحرم قليل الرضاع وكثيره.

 والمصة الواحدة تحرم.

 الدعائم ٢٤٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام

(نحوه).

 ١٣٣٥ (٣٢) يب ٣١٧ ج ٧ - صا ١٩٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد (٢) عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليه السلام أنه قال الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحل له أبدا.

 (- فهذا الخبر أيضا محمول على ما قدمناه من الوجهين في الخبر الأول (أي رواية علي بن مهزيار) ويشهد بذلك طريقه لأن طريق هذا الخبر رجال العامة والزيدية ولم يروه غيرهم وما هذا سبيله لا يجب العمل به).

 ١٣٣٦ (٣٣) كا ٤٤٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام أنهوا نساءكم أن يرضعن يمينا وشمالا فإنهن ينسين.

 وتقدم في رواية عبيد (١٠) من الباب المتقدم قوله فما الذي يحرم من الرضاع فقال عليه السلام ما أنبت اللحم والدم فقلت وما الذي ينبت اللحم والدم فقال كان يقال عشر رضعات الخ.

 ويأتي في باب (٧) ان الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ما يناسب الباب.

 وفي رواية ابن مسلم (٢) من باب (١٤) أنه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا قوله عليه السلام إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.

 

--------------------

(١) عما - صا.

 

(٢) عمر بن خالد - صا.

 

(٤١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٦) باب أن المرأة إذا حلبت لبنها فاسقت جارية زوجها أو زوجها لم ينشر الحرمة ويستحق العقوبة ١٣٣٧ (١) كا ٤٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين إن امرأتي حلبت من لبنها في مكوك (١) فأسقته جاريتي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك، وهو هكذا في قضاء علي عليه السلام.

 ١٣٣٨ (٢) كا ٤٤٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل ابن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سألته عن امرأة حلبت من لبنها فأسقت زوجها لتحرم عليه قال أمسكها وأوجع ظهرها.

 ١٣٣٩ (٣) المقنع ١١٠ - وإذا حلبت (وذكر نحوه وزاد - ولا تحرم عليه).

 ويأتي في رواية الدعائم من باب (٨) انه لا رضاع بعد فطام ما يدل على ذلك.

 

(٧) باب أن الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وتنتهي نفسه ١٣٤٠ (١) يب ٣١٦ ج ٧ - صا ١٩٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل (٢) قال حدثني أبو الحسن بن ظريف عن ثعلبة عن أبان عن ابن أبي يعفور قال سألته عما يحرم من الرضاع قال إذا رضع حتى يمتلي بطنه فان ذلك ينبت اللحم والدم وذاك (٣) الذي يحرم.

 ١٣٤١ (٢) كا ٤٤٥ ج ٥ - علي عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣١٦ ج ٧ - صا ١٩٥ ج ٣ - علي بن الحسن عن محمد بن الحسن (٤) عن محمد ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (رواها - يب صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال الرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى يتملى ويتضلع وتنتهي نفسه.

 

--------------------

(١) أي طاس يشرب به.

 

(٢) عن محمد بن إسماعيل - صا.

 

(٣) وذلك - صا.

 

(٤) محمد بن الحسين - صا.

 

(٤١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٨) باب انه لا رضاع بعد فطام ١٣٤٢ (١) كا ٤٤٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور ابن يونس عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله فقيه ٢٢٧ ج ٣ - منصور ابن حازم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام ولا وصال في صيام ولا يتم بعد احتلام ولا صمت يوم إلى الليل ولا تعرب بعد الهجرة ولا هجرة بعد الفتح ولا طلاق قبل النكاح (١) ولا عتق قبل ملك ولا يمين للولد (٢) مع والده ولا للمملوك (٣) مع مولاه ولا للمرأة (٤) مع زوجها ولا نذر في معصية ولا يمين في قطيعة.

 يب ٢٨٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يمين لولد وذكر مثله.

 أمالي ابن الطوسي ٣٧ - حدثنا الشيخ السعيد الامام المفيد أبو علي الحسن بن محمد بن الحسن بن علي الطوسي (رضي الله عنه) قال أخبرنا الشيخ السعيد الوالد أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي قال حدثنا أبو عبد الله الحسين ابن عبيد الله الغضائري قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي قال أخبرني أبي علي بن الحسين بن بابويه قال حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد أمالي الصدوق ٣٠٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد قال حدثنا الحسين بن الحسن بن أبان عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير ومحمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن منصور بن حازم وعلي بن إسماعيل الميثمي عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع (وذكر مثل ما في فقيه).

 ك ٣٦٨ ج ١٤ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره بإسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله (مثله).

 

--------------------

(١) نكاح - فقيه.

 

(٢) لولد - فقيه - يب.

 

(٣) لمملوك - فقيه.

 

(٤) لمرأة - أمالي الطوسي.

 

(٤١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٤٣ (٢) كا ٤٤٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا رضاع بعد فطام.

 ١٣٤٤ (٣) يب ٣١٨ ج ٧ - صا ١٩٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا رضاع بعد فطام، قال قلت - جعلت فداك - وما الفطام قال الحولان اللذان (١) قال الله عز وجل.

 ١٣٤٥ (٤) فقيه ٢٦٠ ج ٤ - بالاسناد المتقدم في حديث وصية النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام قال يا علي لا رضاع بعد فطام.

 ١٣٤٦ (٥) المقنعة ٧٧ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام.

 ١٣٤٧ (٦) الدعائم ٢٤١ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله إنه نهى عن الرضاع بعد الفطام.

 ١٣٤٨ (٧) الدعائم ٢٤١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رجلا سأله فقال إن امرأتي أرضعت جارية لي كبيرة لتحرمها علي فقال أوجع امرأتك وعليك بجاريتك ولا رضاع بعد فطام.

 ١٣٤٩ (٨) إثبات الوصية ١٨٧ - قال أبو خداش المهدي (٢) وكنت قد حضرت مجلس موسى عليه السلام فاتاه رجل فقال له جعلني الله فداك أم ولد لي أرضعت جارية لي بالغة بلبن ابني أيحل نكاحها أم تحرم علي فقال أبو الحسن عليه السلام لا رضاع بعد فطام (إلى أن قال) فحججت فعد ذلك فدخلت على الرضا عليه السلام فسألته عن هذه المسائل فأجابني بالجواب الذي أجاب به موسى عليه السلام وكان جالسا مجلس أبي جعفر في هذا الوقت قال فقلت لأبي جعفر عليه السلام - جعلت فداك - أم ولد لي أرضعت جارية بالغة بلبن ابني أيحرم علي نكاحها فقال لا رضاع بعد فطام.

 الخبر.

 ١٣٥٠ (٩) يب ٣١٧ ج ٧ - صا ١٩٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن

--------------------

(١) الحولين الذين - يب - صا.

 

(٢) المهري - ك.

 

(٤١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد ابن أبي عبد الله عن علي بن أسباط قال سأل ابن فضال ابن بكير في المسجد فقال ما تقولون في امرأة أرضعت غلاما سنتين ثم أرضعت صبية لها أقل من سنتين حتى تمت السنتان أيفسد ذلك بينهما قال لا يفسد ذلك بينهما لأنه رضاع بعد فطام، وإنما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام أي أنه إذا تم للغلام سنتان أو الجارية فقد خرج من (١) حد اللبن فلا يفسد بينه وبين من يشرب منه (٢) وأصحابنا يقولون أنه لا يفسد إلا أن يكون الصبي والصبية يشربان شربة شربة.

 ١٣٥١ (١٠) الدعائم ٢٤١ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال ما كان في الحولين فهو رضاع، ولا رضاع بعد الفطام، قال الله عز وجل (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة).

 ١٣٥٢ (١١) يب ٣١٨ ج ٧ - صا ١٩٨ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن العباس بن عامر عن فقيه ٣٠٦ ج ٣ - داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب - صا) الرضاع بعد الحولين (٣) قبل أن يفطم يحرم (قال الشيخ هذا الخبر موافق للعامة وقد خرج مخرج التقية.

 ١٣٥٣ (١٢) يب ٣١٨ ج ٧ - صا ١٩٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم كا ٤٤٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن الضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال (ان - يب) الرضاع (٤) قبل الحولين قبل أن يفطم.

 ١٣٥٤ (١٣) فقيه ٣٠٦ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا رضاع بعد فطام

(قال الصدوق ومعناه أنه إذا أرضع الصبي حولين كاملين ثم شرب بعد ذلك من لبن امرأة أخرى ما شرب لم يحرم ذلك الرضاع لأنه رضاع بعد فطام).

 ١٣٥٥ (١٤) يب ٣١٧ ج ٧ - صا ١٩٧ ج ٣ - الحسن بن سماعة عن الحسن بن

--------------------

(١) عن - صا.

 

(٢) يشرب من لبنه - صا.

 

(٣) حولين - صا - فقيه.

 

(٤) لا رضاع بعد الحولين - صا.

 

(٤١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 حذيفة بن منصور عن فقيه ٣٠٧ ج ٣ - عبيد بن زرارة (عن زرارة - يب - فقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - يب) سألته عن الرضاع فقال لا يحرم (من - صا - فقيه) الرضاع إلا ما ارتضعا (١) من ثدي واحد حولين كاملين (- قال الشيخ في يب - فهذا الخبر نحمله على أن قوله حولين كاملين يكون ظرفا للرضاع فكأنه قال لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين وانما قلنا ذلك لأن الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم.

 ١٣٥٦ (١٥) فقيه ٣٠٧ ج ٣ - روى عبد الله بن زرارة عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا ما كان حولين كاملين.

 ئل ٢٨٦ ج ١٤ - محمد بن علي بن الحسين في المقنع قال وروي أنه لا يحرم (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية الجعفريات والراوندي (٣) من باب (٢) حرمة صوم الوصال من أبواب الصوم المحرم (ج ٩) قوله عليه السلام لا رضاع بعد فطام.

 

(٩) باب أن المرأة إذا در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية أو غلاما بذلك اللبن لم يحرم ١٣٥٧ (١) كا ٤٤٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن أحمد بن الحسن الميثمي عن يونس بن يعقوب فقيه ٣٠٨ ج ٣ - محمد ابن أبي عمير عن يونس ابن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام (قال سألته - فقيه) عن امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت جارية وغلاما بذلك اللبن، هل يحرم بذلك اللبن ما يحرم من الرضاع قال لا.

 ١٣٥٨ (٢) يب ٣٢٥ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن عبد الله بن جعفر عن موسى بن عمر البصري عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام امرأة در لبنها من غير ولادة فأرضعت ذكرانا وإناثا أيحرم من ذلك ما يحرم من الرضاع فقال لي لا.

 

--------------------

(١) ما ارتضع - فقيه.

 

(٤١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٠) باب ان الرضاع يحرم إذا كان اللبن من فحل واحد ولا يحرم من قبل الأمهات ١٣٥٩ (١) كا ٤٤٢ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن ابن محبوب ٣٢٠ ج ٧ - صا ٢٠٠ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن غلام (أ - يب) رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة قال فقال لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة قال (قلت - يب - صا) يتزوج أختها لأمها من الرضاعة قال (فقال - كا) لا بأس بذلك ان أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.

 ١٣٦٠ (٢) كا ٤٤٣ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن يب ٣٢١ ج ٧ - صا ٢٠١ ج ٣ - (الحسن - صا) ابن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - كا - يب) عن ابن مسكان عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام أيحل (١) له أن يتزوج أختها لامها من الرضاعة فقال إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحل وان كانت المرأتان رضعتا (٢) من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك.

 ١٣٦١ (٣) يب ٣١٩ ج ٧ - صا ١٩٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٠ ج ٤ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لبن الفحل فقال هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.

 ١٣٦٢ (٤) يب ٣١٩ ج ٧ - صا ١٩٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كل واحدة منهما غلاما فانطلقت إحدى امرأتيه

--------------------

(١) فهل يحل - يب - صا.

 

(٢) أرضعتا - صا.

 

(٤١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فأرضعت جارية من عرض الناس أينبغي لابنه أن يتزوج بهذه (١) الجارية قال لا لأنها أرضعت بلبن الشيخ.

 المقنع ١١٠ - وإذا كان للرجل امرأتان (وذكر نحوه إلى قوله (قال لا).

 ١٣٦٣ (٥) كا ٤٤٠ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ولزوجها ابن من غيرها أيحل للغلام ابن زوجها أن يتزوج الجارية التي أرضعت فقال اللبن للفحل.

 قرب الإسناد ١٦٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة (وذكر نحوه).

 ١٣٦٤ (٦) فقيه ٣٠٦ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن مالك بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتزوج المرأة فتلد منه ثم ترضع من لبنها جارية أيصلح لولده من غيرها أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعتها قال لا هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأن اللبن لفحل واحد.

 ١٣٦٥ (٧) الدعائم ٢٤١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لبن الفحل يحرم ومعنى (٢) لبن الفحل أن يشترك في لبن الفحل الواحد صبيان غرباء وكل من رضع من ذلك اللبن فقد حرم بعضهم على بعض إذا كان للرجل نساء وأمهات أولاد فرضع صبي من لبن هذه وصبية من لبن هذه فقد رضعا من لبن الفحل وحرم بعضهما على بعض وإن لم يشتركا في لبن امرأة واحدة إذا كان الفحل قد جمعهما فهما جميعا ولداه من الرضاعة.

 ١٣٦٦ (٨) الدعائم ٢٤٢ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال الرضاعة من قبل الأب تحرم ما يحرم من النسب.

 ١٣٦٧ (٩) قرب الإسناد ١٦٢ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أرضعت جارية ثم ولدت أولادا ثم

--------------------

(١) هذه - صا.

 

(٢) والظاهر أن في الرواية سقط ويحتمل قويا ان قوله ومعنى لبن الفحل الخ من كلام المصنف.

 

(٤١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 أرضعت غلاما، يحل للغلام أن يتزوج تلك الجارية التي أرضعت قال لا هي أخته.

 ١٣٦٨ (١٠) الدعائم ٢٤١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قد نزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة من قبل الأب لأنها رضعت بلبنه.

 ١٣٦٩ (١١) يب ٣١٩ ج ٧ - صا ١٩٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة فولدت منه جارية ثم ماتت المرأة فتزوج أخرى فولدت منه ولدا، ثم أنها أرضعت من لبنها غلاما أيحل لذلك الغلام الذي أرضعته أن يتزوج ابنة المرأة التي كانت تحت الرجل قبل المرأة الأخيرة.

 فقال ما أحب أن يتزوج ابنة فحل قد رضع من لبنه.

 المقنع ١١١ - وإذا تزوج الرجل امرأة فولدت منه جارية وذكر نحوه.

 ١٣٧٠ (١٢) يب ٣١٩ ج ٧ - صا ١٩٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أم ولد رجل أرضعت صبيا وله ابنة من غيرها أيحل لذلك الصبي هذه الابنة (١) فقال ما أحب أن أتزوج (٢) بنت رجل قد رضعت من لبن ولده.

 ١٣٧١ (١٣) يب ٣٢٠ ج ٧ - صا ١٩٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه السلام أن (٣) امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج ابنة (٤) زوجها فقال لي ما أجود ما سألت من هاهنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل، هذا هو لبن الفحل لا غيره (٥) فقلت له إن الجارية ليست ابنة (٦) المرأة التي أرضعت لي هي ابنة (٦) غيرها، فقال لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.

 

--------------------

(١) البنت - يب - صا.

 

(٢) يتزوج يب والظاهر أنه سهو.

 

(٣) عن - يب - صا.

 

(٤) بنت - يب - صا.

 

(٥) لا غير - صا.

 

(٦) بنت - يب - صا.

 

(٤١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٧٢ (١٤) كا ٤٤١ ج ٥ - يب ٣٢٠ ج ٧ - صا ٢٠٠ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيدة (١) الهمداني قال قال الرضا عليه السلام ما يقول أصحابك في الرضاع قال قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه (٢) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال قلت وذلك (٣) لأن أمير المؤمنين (يعني المأمون - صا) سألني عنها (البارحة - كا) فقال لي أشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات (٤) الأولاد الشتى محرما (٥) على ذلك الغلام قال قلت بلى قال فقال (لي - يب - صا) أبو الحسن عليه السلام فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما (حرم الله - يب - صا) الرضاع من (قبل - يب - صا) الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا يحرم -

(قال الشيخ فهذا الخبر محمول على أن الرضاع من قبل الأم يحرم من ينسب إليها من جهة الولادة وانما لم يحرم من ينسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا وظاهر قوله عليه السلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا قد خصصنا ذلك بما قدمنا ذكره من الأخبار وما عداه باق على عمومه ويزيد ما قدمناه تأكيدا ما رواه ابن محبوب الخ).

 ١٣٧٣ (١٥) يب ٣٢٥ ج ٧ - صا ٢٠٢ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن علي بن إسماعيل الدعشي (٦) عن رجل من أهل الشام عن عبد الله بن أبان الزيات عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج ابنة (٧) عمه وقد أرضعته أم ولد جده هل تحرم على الغلام أم لا، قال لا.

 (قال الشيخ فهذا خبر مقطوع الاسناد مرسل وما هذا حكمه لا يعترض به الأخبار الصحيحة

--------------------

(١) بن عبيد - يب - صا.

 

(٢) أنك تحرم - يب.

 

(٣) قال فقال لي وذلك - يب - صا.

 

(٤) من الأمهات - يب.

 

(٥) يحرم - يب.

 

(٦) الدغشي - صا.

 

(٧) بنت عمه - صا.

 

(٤٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 الطرق ولو سلم من ذلك لكان محمولا على أنه إذا كانت أم ولد قد أرضعته بغير لبن جده أو تكون أرضعته رضاعا لا يحرم، ولو كان رضاعا تاما لكان قد صار عمها إن كان الجد من قبل الأب، وإن كان الجد من قبل الأم فليس هناك وجه يقتضي التحريم).

 ١٣٧٤ (١٦) يب ٣٢٢ ج ٧ - صا ٢٠١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله (البرقي - يب) عن علي بن عبد الملك بن بكار (١) بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه السلام قال لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي ارتضع منه (قال الشيخ فالمعنى فيه أنه لا يتعدى إلى ما ينسب إلى الأم من جهة الرضاع لأن من يكون كذلك إنما ينسب إلى بطن آخر وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم.

 وفي رواية بريد (١) من باب (٤) أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله عليه السلام كل امرأة أرضعت من لبن فحلها ولد امرأة أخرى من جارية أو غلام فذلك الرضاع الذي قال صلى الله عليه وآله وكل امرأة أرضعت من لبن فحلين كانا لها واحدا بعد واحد من جارية أو غلام فان ذلك رضاع ليس بالرضاع الذي قال رسول الله صلى الله عليه وآله (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب).

 وفي رواية زياد (٧) من باب (٥) انه لا يحرم من الرضاع الا ما انبت اللحم قوله عليه السلام لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد.

 وفي رواية صفوان (١٥) قوله فأرضعت أمي جارية بلبني فقال هي أختك من الرضاعة قلت فتحل لأخ لي من أمي لم ترضعها أمي بلبنه قال فالفحل واحد قلت نعم هو أخي لأبي وأمي قال اللبن للفحل صار أبوك أباها وأمك أمها.

 ولاحظ باب (١٣) انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة نسبا ولا رضاعا مع اتحاد الفحل.

 

--------------------

(١) عبد الملك عن بكار - صا.

 

(٤٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١١) باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها امرأته أو أم ولده حرمت عليه الصغيرة وبطل نكاحهما ١٣٧٥ (١) يب ٢٩٣ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن عبد الحميد بن عواض عن ابن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لو أن رجلا تزوج جارية صغيرة (١) فأرضعتها امرأته فسد نكاحه (٣) فقيه ٣٠٦ ج ٣ - روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لو أن رجلا (وذكر مثله).

 ١٣٧٦ (٢) كا ٤٤٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لو أن رجلا تزوج جارية رضيعا فأرضعتها امرأته فسد نكاحه.

 قال وسألته عن امرأة رجل أرضعت جارية أتصلح لولده من غيرها قال لا قلت فنزلت بمنزلة الأخت من الرضاعة قال نعم من قبل الأب.

 ١٣٧٧ (٣) كا ٤٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج جارية صغيرة فأرضعتها امرأته أو أم ولده قال تحرم عليه.

 وتقدم في باب (٤) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.

 ولاحظ الباب التالي.

 

(١٢) باب أن من تزوج رضيعة فأرضعتها إحدى زوجاته ثم أرضعتها أخرى حرمت عليه الرضيعة والمرضعة الأولى مع الدخول دون الثانية

--------------------

(١) رضيعة - فقيه.

 

(٢) النكا - فقيه.

 

(٣) لأنها أرضعت ابنته - يب.

 

(٤٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٧٨ (١) يب ٢٩٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٦ ج ٥ - علي بن محمد عن صالح ابن أبي حماد عن علي بن مهزيار رواه عن أبي جعفر عليه السلام قال قيل له إن رجلا تزوج بجارية صغيرة فأرضعتها امرأته، ثم أرضعتها امرأة (له - كا) أخرى فقال ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأتاه فقال أبو جعفر عليه السلام أخطأ ابن شبرمة حرمت عليه الجارية وامرأته التي أرضعتها أولا، (فأما) الأخيرة فلم تحرم عليه كأنها أرضعت ابنتها (١).

 وتقدم في باب (٤) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والباب المتقدم ما يناسب ذلك.

 

(١٣) باب انه لا يحل للمرتضع أولاد المرضعة ولا أولاد الفحل ١٣٧٩ (١) يب ٣٢١ ج ٧ - صا ٢٠١ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.

 ١٣٨٠ (٢) كا ٤٤٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن بن رباط عن ابن مسكان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو أبي عبد الله عليهما السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى فكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن.

 وتقدم في باب (٤) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.

 ولاحظ باب (١٠) أن الرضاع يحرم إذا كان اللبن من فحل واحد فان فيه ما يمكن إن يكون مخالفا لذلك.

 

--------------------

(١) لأنها أرضعت ابنته - يب.

 

(٤٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(١٤) باب أنه لا يجوز لأب المرتضع أن ينكح أولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة ١٣٨١ (١) يب ٣٢١ ج ٧ - صا ٢٠١ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر فقيه ٣٠٦ ج ٣ - عن أيوب بن نوح قال كتب علي بن شعيب إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوج بعض ولدها فكتب عليه السلام لا يجوز (لك - يب - صا) ذلك لأن ولدها قد صار بمنزلة ولدك.

 ١٣٨٢ (٢) كا ٤٤٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل أن يتزوج ابنة هذه المرضعة أم لا.

 فوقع عليه السلام (لا - كا) لا يحل (ذلك - فقيه) له.

 فقيه ٣٠٦ ج ٣ - كتب عبد الله بن جعفر الحميري إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في امرأة (وذكر مثله) بعد عليه السلام.

 ١٣٨٣ (٣) المقنع ١١٠ - إذا أرضعت امرأتك من لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.

 

(١٥) باب أن المرأة إذا أرضعت مملوكها صار ولدها وانعتق عليها ومن ينعتق على المالك من النسب ينعتق عليه من الرضاع ١٣٨٤ (٢) المقنع ١١١ - وإذا أرضعت المرأة عبدا (١) مملوكا من لبنها حتى فطمته فلا يحل لها بيعه لأنه ابنها من الرضاعة.

 ١٣٨٥ (٢) المقنع ١٦٠ - وروي في مملوكة أرضعتها مولاتها بلبنها أنه (لا - ئل) يحل بيعها.

 ١٣٨٦ (٣) البحار ٢٥٢ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن امرأة أرضعت مملوكها ما حاله قال إذا أرضعته عتق.

 

--------------------

(١) غلاما - ك.

 

(٤٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٣٨٧ (٤) الدعائم ٢٤٣ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن امرأة أرضعت مملوكها قال إذا أرضعته عتق.

 ١٣٨٨ (٥) المقنع ١٦٠ - قال أبو عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت ابن جاريتها أنها تعتقه.

 ١٣٨٩ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - واعلم أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب في وجه النكاح فقط، وقد يحل ملكه وبيعه وثمنه إلا في المرضعة نفسها والفحل الذي اللبن منه فإنهما يقومان مقام الأبوين لا يحل بيعهما ولا ملكهما مؤمنين كانا أم مخالفين.

 وتقدم في باب (٧) ان الرجل لا يملك من النساء ذات محرم من أبواب بيع العبيد وباب (٦) ان من أرضعت ابن جاريته تعتقه من أبواب العتق وباب (٧) ان المرأة إذا ملكت أحدا من الآباء أو الأمهات أو الأولاد انعتق ما يناسب ذلك.

 وفي رواية ابن سنان (٢) من باب (٤) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب قوله امرأة أرضعت غلاما مملوكا لها من لبنها حتى فطمته هل لها أن تبيعه قال فقال لا هو ابنها من الرضاعة الخ.

 

(١٦) باب أن الأمة إذا أرضعت ولد سيدها صارت أم ولد يكره بيعها ولا يحرم ١٣٩٠ (١) يب ٣٢٥ ج ٧ - فقيه ٣٠٩ ج ٣ - السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام أتاه رجل فقال إن أمتي أرضعت ولدي وقد أردت بيعها فقال خذ بيدها وقل من يشتري مني أم ولدي.

 ١٣٩١ (٢) يب ٢٤٤ ج ٨ - صا ١٨ ج ٤ - الحسن (بن محمد - صا) بن سماعة عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن عبد صالح عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت جارية فأرضعت خادمه ابنا له، وأرضعت أم ولده ابنة خادمه فصار الرجل أبا بنت الخادم من الرضاع يبيعها قال نعم إن شاء باعها فانتفع بثمنها، قلت

(٤٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 فإن كان قد وهبها (١) لبعض أهله حين ولدت وابنه اليوم غلام شاب فيبيعها ويأخذ ثمنها ولا يستأمر ابنه أو يبيعها ابنه قال يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه ومال ابنه له، قلت فيبيع الخادم وقد أرضعت ابنا له قال نعم وما أحب له أن يبيعها قلت فان احتاج إلى ثمنها قال فيبيعها.

 (قال الشيخ (ره) الضمير في قوله في أول الخبر ان شاء باعها راجع إلى الخادم المرضعة دون ابنتها.

 

(١٧) باب أن المرأة إذا ادعت أنها أرضعت غلاما أو جارية لا تصدق وتصدق إذا أنكرت ١٣٩٢ (١) يب ٣٢٣ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٤٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن سلمة بن الخطاب عن عبد الله بن خداش عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن أم ولد (إلى - كا) صدوق زعمت أنها أرضعت جارية لي أصدقها قال لا.

 ١٣٩٣ (٢) قرب الإسناد ١٢٥ - عبد الله بن عامر عن ابن أبي نجران عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال كتبت إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أسأله عن أم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال لا تقبل قولها ولا تصدقها.

 ١٣٩٤ (٣) الدعائم ٢٤٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أن رجلا سأله عن جارية له ولدت عنده فأراد أن يطأها فقالت أم ولد له إني قد أرضعتها، قال عليه السلام تجر إلى نفسها وتتهم ولا تصدق.

 ١٣٩٥ (٤) يب ٣٢٣ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة ومحمد وأحمد ابني الحسن بن علي عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكرى عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة أرضعت غلاما وجارية قال يعلم ذلك غيرها قال قلت لا قال لا تصدق إن لم يكن غيرها.

 ١٣٩٦ (٥) الدعائم ٢٤٢ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن امرأة زعمت أنها أرضعت غلاما وجارية ثم أنكرت قال تصدق إذا أنكرت قيل فان

--------------------

(١) فإنه قد كان وهبها - صا.

 

(٤٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عادت فقالت قد أرضعتهما، قال لا تصدق فشهادة المرأة الواحدة الجائزة الشهادة المأمونة غير المتهمة في الرضاع جائزة، فان لم تكن مأمونة أو كانت تتهم لم تجز شهادتها.

 ١٣٩٧ (٦) كا ٤٤٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة تزعم أنها أرضعت المرأة والغلام ثم تنكر قال تصدق إذا أنكرت، قلت فإنها قالت وادعت بعد بأني قد أرضعتهما قال لا تصدق ولا تنعم.

 يب ٣٢٤ ج ٧ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة زعمت أنها أرضعت امرأة وغلاما ثم تنكر بعد ذلك قال تصدق إذا أنكرت ذلك فقلت فإنها قد قالت قد أرضعتهما قال لا تصدق ولا تنعم.

 ١٣٩٨ (٧) المقنع ١١٢ - وإن زعمت امرأة أنها أرضعت امرأة أو غلاما ثم أنكرت ذلك صدقت، فان قالت قد أرضعتهما فلا تصدق ولا تنعم (١).

 

(١٨) باب حكم ما لو علم حصول الرضاع ولم يعلم بلوغ الحد الذي يحرم ١٣٩٩ (١) كا ٤٤٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن أبي يحيى الحناط قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن ابني وابنة أخي في حجري وأردت أن أزوجها إياه فقال بعض أهلي إنا قد أرضعناهما قال فقال كم، قلت ما أدري، قال فأدارني على أن أوقت قال فقلت ما أدري قال فقال زوجه.

 وتقدم في باب (٧١) ما ورد من الأمر بالاحتياط في النكاح عند الشبهة من أبواب التزويج وذيله ما ينافي ذلك فراجع.

 

(١٩) باب ان من أرضعت عناقا بلبنها حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت فعل مكروها ولا بأس بأكل لحمها ولبنها ١٤٠٠ (١) يب ٣٢٥ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد عن

--------------------

(١) أي لا يقال له نعم.

 قال المطرزي: تنعم الرجل أي قال له نعم - حاشية كا.

 

(٤٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 يب ٤٥ ج ٩ - أحمد بن محمد بن عيسى كا ٢٥٠ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد قال كتبت (اليه عليه السلام - كا - يب ٩) جعلت فداك (١) (من كل سوء - كا - يب ج ٩) امرأة أرضعت عناقا (٢) (بلبن نفسها - يب - ج ٧) حتى فطمت وكبرت وضربها الفحل ثم وضعت أيجوز أن يؤكل لحمها ولبنها (٣) فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به.

 فقيه ٢١٢ ج ٣ - كتب أحمد بن محمد بن عيسى إلى علي بن محمد عليه السلام امرأة أرضعت عناقا من الغنم بلبنها حتى فطمتها فكتب عليه السلام فعل مكروه ولا بأس به.

 ١٤٠١ (٢) يب ٣٢٤ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في جدي رضع من لبن امرأة حتى اشتد عظمه ونبت لحمه قال لا بأس بلحمه.

 

(٢٠) باب ما ورد في أن لبن الحرام لا يحرم الحلال ١٤٠٢ (١) الدعائم ٢٤٣ ج ٢ - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لبن الحرام لا يحرم الحلال، ومثل ذلك امرأة أرضعت بلبن زوجها رجلا ثم أرضعت بلبن فجور قال من أرضع من لبن فجور صبية لم يحرم نكاحها لأن لبن الحرام لا يحرم الحلال.