أبواب نكاح العبيد والإماء

(١) باب ما ورد من الحث على نكاح الإماء خصوصا أمهات الأولاد ومن لها عقل وأدب.

 ٢٣٤ (١) فقيه ٣٦٢ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام ثلاثة من اعتادهن لم يدعهن طم الشعر وتشمير الثوب ونكاح الإماء.

 ٢٣٥ (٢) كا ٤٧٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن جعفر بن محمد الأشعري عن ابن القداح عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله:

--------------------

(١) فتلقه - يب - قبلته - صا.

 

(٢) التلبيس: كالتدليس والتخليط شدد للمبالغة - اللسان ج ٦ ص ٢٠٤.

 

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليكم بأمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة.

 (١) ٢٣٦ (٣) كا ٤٧٤ ج ٥ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن بعض أصحابه عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: اطلبوا الأولاد من أمهات الأولاد فان في أرحامهن البركة.

 وتقدم في رواية معمر (٢) من باب (١) حكم جز الشعر من أبواب شعر الرأس، ومرسلة فقيه مثله إلا أن فيه من عرفهن لم يدعهن - وفي أحاديث باب (١) ان الله تعالى أحل الفرج بأربعة أوجه من أبواب التزويج وباب (٢) بدو التزويج وفضله وحكمه و الحث عليه وباب (١١؟) استحباب اختيار الولود وباب (١٧) ما ورد في أن خير الجواري ما كان فيه هوى وكان لها عقل وأدب ما يدل على ذلك وفى رواية يونس (١٥) من باب (١) حكم مناكحة الكفار من أبوابها قوله عليه السلام لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة.

 

(٢) باب ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها وله ان يصيب منها دون الغشيان في مدة الاستبراء.

 ٢٣٧ (١) كا ٤٧٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن حمران قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال: نعم إذا استوجبها و صارت من ماله فان ماتت كانت من ماله.

 ٢٣٨ (٢) الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن علي عليه السلام أنه قال: إذا اشترى الرجل الأمة فلا بأس أن يصيب منها قبل أن يستبرئها ما دون الغشيان.

 ٢٣٩ (٣) الجعفريات ١١٤ بإسناده عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام قال - في حديث - والرجل يشترى أمة فليس له أن يقربها حتى

--------------------

(١) أورد الكافي هذه الرواية وما بعدها في باب السراري وان كان ظاهرها يشمل غيرها أيضا ولعلها لقرائن كانت تدل على أن المراد بها الأماء.

 

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يستبرئها.

 وتقدم في باب (١٠) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من أبواب بيع العبيد (ج ١٨) ما يدل على ذلك وفى رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب و السنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي حرم رسول الله صلى الله عليه وآله من الفروج في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والجارية المشتراة قبل أن يستبرئها ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه إلى الباب العاشر ما يدل على ذلك.

 وفى رواية عبد الله بن محمد (١) من باب (١١) ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج قوله عليه السلام لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها و ان صبرت فهو خير لك (في رواية زرارة (٢) قوله الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس وفى رواية إبراهيم (٣) قوله الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

(٣) وفى رواية مسمع (١) من باب (١٦) مالا تحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وقد وطئت حتى تستبرأ (وعلى نقل آخر) أمتك وقد وطئت حتى تستبرء بحيضة وفى رواية الصيقل (٢) من باب (٤٣) حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة واشتبه حال الولد قوله رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرء رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود قلت فإنه باعها من رجل آخر ولم يستبرء رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرء رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.

 

(٣) باب أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من غير أن يستبرئها.

 ٢٤٠ (١) يب ١٧٤ ج ٨ - صا ٣٦٠ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن رفاعة قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة (١) فتبيعها فقال لا بأس بأن يطأها من

--------------------

(١) للمرأة - صا.

 

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 غير أن يستبرئها.

 يب ١٧٤ ج ٨ - صا ٣٦٠ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب (عن أحمد بن محمد - صا) عن الحسن (١) عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة (وذكر مثله).

 ٢٤١ (٢) يب ١٧٤ - ج ٨ - صا ٣٦١ ج ٣ - (عبد الله - صا) ابن بكير عن زرارة قال اشتريت جارية بالبصرة (٢) من امرأة فأخبرتني (٣) أنه لم يطأها أحد فوقعت عليها و لم أستبرئها فسألت عن ذلك أبا جعفر عليه السلام فقال هو ذا أنا قد فعلت ذلك وما أريد أن أعود.

 ٢٤٢ (٣) الدعائم ١٢٩ ج ١ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال الاستبراء على البائع ومن اشترى أمة من امرأة فله إن شاء أن يطأها وإنما يستبرئ المشترى حذرا من أن تكون غير مستبرأة أو تكون حاملا من غيره فينسب الولد إليه فالاستبراء له حسن والاستبراء حيضة تجزى البائع والمشترى.

 

(٤) باب سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وكذا التي يئست من المحيض والحائض الا مدة حيضها والبكر.

 ٢٤٣ (١) يب ١٧١ ج ٨ - صا ٣٥٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير كا ٤٧٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل ابتاع جارية ولم تطمث قال إن كانت صغيرة (و - كا) لا يتخوف عليها الحبل فليس (به - كا) عليها عدة وليطأها ان شاء وان كانت قد بلغت ولم تطمث فان عليها العدة، قال وسألته عن رجل اشترى جارية وهي حائض قال إذا طهرت فليمسها ان شاء.

 ٢٤٤ (٢) يب ١٧١ ج ٨ - صا ٣٥٧ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تطمث ولم تبلغ الحبل إذا اشتراها الرجل قال: ليس عليها عدة يقع عليها (يب - وقال في

--------------------

(١) عن الحسين - صا.

 

(٢) من البصرة - صا.

 

(٣) فخبرتني - صا.

 

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجل اشترى جارية ثم أعتقها ولم يستبرئ رحمها قال: كان نوله (١) أن يفعل فإذا لم يفعل فلا شئ عليه).

 ٢٤٥ (٣) يب ١٧٢ ج ٨ - صا ٣٥٧ ج ٣ - عنه عن فضالة عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (٢) عن الرجل يشترى الجارية التي لم تبلغ المحيض وإذا قعدت من المحيض ما عدتها وما يحل للرجل من الأمة حتى يستبرئها قبل أن تحيض قال إذا قعدت من المحيض أو لم تحض فلا عدة لها و التي تحيض فلا يقربها حتى تحيض وتطهر.

 ٢٤٦ (٤) يب ١٧٢ ج ٨ - صا ٣٥٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية التي لا يخاف عليها الحبل قال ليس عليها عدة.

 ٢٤٧ (٥) فقيه ٢٨٣ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام إذا اشترى الرجل جارية و هي لم تدرك أو قد يئست من الحيض فلا بأس بأن لا يستبرئها.

 ٢٤٨ (٦) الدعائم ١٢٩ ج ١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى جارية صغيرة لم تبلغ أو كبيرة قد يئست من المحيض فليس عليه (٣) استبراء.

 ٢٤٩ (٧) ك ٦ ج ١٥ - السيد عبد الكريم بن طاووس في فرحة الغري قال قال صفى الدين محمد بن معد الموسوي (رأيت) في بعض الكتب القديمة الحديثية حدثنا ابن عقدة عن حسن بن عبد الرحمن عن حسين بن علي الأزدي عن أبيه عن الوليد بن عبد الرحمن عن الثمالي قال كنت أزور علي بن الحسين عليهما السلام في كل سنة مرة في وقت الحج فأتيته سنة من ذاك وإذا على فخذيه (٤) صبى (إلى أن قال ثم قال ألا أحدثك بحديث ابني هذا بينا أنا ليلة ساجد وراكع إذ ذهب بي النوم في بعض حالاتي فرأيت كأني في الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وعليا وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم قد زوجوني جارية من حور العين فواقعتها فاغتسلت عند سدرة المنتهى ووليت

--------------------

(١) أي حقه - مجمع.

 

(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام - صا.

 

(٣) عليها - ك.

 

(٤) فخذه - ك.

 

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وهاتف بي يهتف ليهنئك زيد ليهنئك زيد ليهنئك زيد فاستيقظت فأصبت جنابة فقمت فتطهرت للصلاة وصليت صلاة الفجر فدق الباب وقيل لي على الباب رجل يطلبك فخرجت فإذا أنا برجل معه جارية ملفوفة (١) كمها (٢) على يده مخمرة بخمار (٣) فقلت حاجتك فقال أردت علي بن بن الحسين قلت أنا علي بن الحسين قال أنا رسول المختار ابن أبي عبيدة الثقفي يقرئك السلام ويقول وقعت هذه الجارية في ناحيتنا فاشتريتها بستمائة دينار فهذه ستمائة دينار فاستعن بها على دهرك ودفع إلى كتابا فأدخلت الرجل والجارية وكتبت له جواب كتابه وبيت الرجل ثم قلت للجارية ما اسمك قالت حوراء فهيؤوها لي و بت بها عروسا فعلقت بهذا الغلام فسميته زيدا.

 الخبر.

 ٢٥٠ (٨) يب ١٧٢ ج ٨ - صا ٣٥٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها قال: خمس وأربعون ليلة.

 حملها الشيخ (ره) على انها إذا كانت في سن من تحيض.

 ٢٥١ (٩) يب ١٧٢ ج ٨ - صا ٣٥٨ ج ٣ - وعنه عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ولم تحض أو قعدت عن المحيض كم عدتها قال خمس وأربعون ليلة.

 حملها الشيخ على انها إذا كانت في سن من تحيض.

 ٢٥٢ (١٠) المقنع ١٠٦ - إذا اشترى الرجل جارية لم تحض ولم يكن صاحبها يطأها فأن أمرها شديد فان أتاها فلا ينزل حتى يتبين أحبلى هي أم لا ويستبين ذلك في خمسة وأربعين ليلة.

 ٢٥٣ (١١) كا ٤٧٥ ج ٥ (عدة من أصحابنا - معلق) عن سهل بن زياد عن يب ١٧٦ ج ٨ - صا ٣٦٢ ج ٣ - (الحسن - يب - صا) ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يشترى الجارية وهي حامل (٤) ما يحل له

--------------------

(١) ملفوف - خ.

 

(٢) الكم من الثوب مدخل اليد ومخرجها - اللسان ١١ ص ٥٢٦.

 

(٣) الخمار ما تغطى به المرأة رأسها.

 

(٤) حبلى - صا.

 

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 منها فقال ما دون الفرج قلت يشترى الجارية الصغيرة التي لم تطمث وليست بعذراء أيستبرئها قال أمرها شديد إذا كان مثلها تعلق فليستبرئها.

 ٢٥٤ (١٢) العيون ١٩ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٢) كراهة الصلاة فيما فيه التماثيل من أبواب لباس المصلي عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن الرضا عليه السلام قال سألته عن حد الجارية الصغيرة السن التي إذا لم تبلغه لم يكن على الرجل استبرائها فقال إذا لم تبلغ استبرئت بشهر قلت وان كانت ابنة سبع سنين أو نحوها ممن لا تحمل فقال هي صغيرة ولا يضرك أن لا تستبرئها فقلت ما بينها وبين تسع سنين فقال نعم تسع سنين.

 ٢٥٥ (١٣) الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اشترى جارية وهي حائض فله أن يطأها إذا طهرت.

 وتقدم في كثير من أحاديث باب (١٠) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد (ج ١٨) ما يدل على ذلك.

 

(٥) باب أن من اشترى جارية جاز له وطؤها بعد الاستبراء وان بقيت أشهرا لا تطمث ولم يظهر لها الحمل.

 ٢٥٦ (١) كا ٤٧٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٧٧ - ج ٨ - ٤٦٨ ج ٧ - صا ٣٦٤ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن رفاعة (بن موسى - يب - صا) قال سألت أبا الحسن (موسى - كا - يب) (بن جعفر - يب) عليه السلام فقلت أشتري الجارية فتمكث عندي الأشهر لا تطمث (١) وليس ذلك من كبر (قلت - يب - صا) فأريها (٢) النساء فيقلن (٣) ليس بها حبل أفلى أن أنكحها في فرجها (قال - يب - صا) فقال: ان الطمث قد تحبسه الريح من غير حبل (٤) فلا بأس أن تمسها في الفرج، قلت فان كانت حبلى (٥) فمالى منها ان أردت قال لك ما دون الفرج - (يب - صا) - إلى أن تبلغ في حملها

--------------------

(١) بلا طمث - يب.

 

(٢) وأريتها - يب - صا.

 

(٣) فقلن - يب ج ٨ - ٤ - حمل - يب.

 ٥ يب ج ٨ - كان حملا - يب ج ٧ - صا.

 

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أربعة أشهر وعشرة أيام (قال - صا) فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج) (يب ج ٧ - قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل أن ينكح امرأته وهي حامل وقد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال اليهود).

 ئل ٥٠١ ج ١٤ - ورواه الصدوق مرسلا.

 

(٦) باب سقوط استبراء الجارية إذا أخبر صاحبها انها على طهر ولم يمسها أو اشتريت من ثقة وأخبر باستبرائها الا انه يستحب.

 ٢٥٧ (١) يب ١٧٣ ج ٨ - صا ٣٥٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن محمد بن حكيم عن العبد الصالح عليه السلام قال إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها أنها على طهر فلا بأس بأن تقع عليها.

 ٢٥٨ (٢) يب ١٧٣ ج ٨ - صا ٣٦٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يشترى الجارية وهي طاهرة ويزعم صاحبها أنه لم يمسها منذ حاضت فقال إن أمنته (١) فمسها.

 ٢٥٩ (٣) المقنعة ٨٣ - قد روى أنه لا بأس للإنسان أن يطأ الجارية من غير استبراء لها إذا كان بائعها قد أخبره باستبرائها وكان صادقا في ظاهره مأمونا.

 ٢٦٠ (٤) يب ١٧٣ ج ٨ - صا ٣٦٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تشترى (٢) من رجل مسلم يزعم أنه قد استبرأها أيجزى ذلك أم لا بد من استبرائها قال استبرئها (٣) بحيضتين قلت يحل (٤) للمشترى ملامستها قال نعم ولا يقرب فرجها.

 

(حملها الشيخ " ره " على الاستحباب دون الفرض).

 وتقدم في رواية حفص (٢) من باب (١٠) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد قوله الرجل يشترى الأمة من رجل فيقول انى لم أطأها فقال عليه السلام

--------------------

(١) ائتمنه - ئل.

 

(٢) عن الرجل يشترى الجارية - صا.

 

(٣) يستبرئها - ئل.

 

(٤) هل - صا.

 

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان وثق به فلا بأس بان يأتيها وفى رواية ابن سنان (٥) قوله أفرأيت ان ابتاعها وهي طاهرة وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت فقال إن كان عندك أمينا فمسها وقال إن ذا الأمر شديد فان كنت لابد فاعلا فتحفظ لا تنزل عليها وفى رواية ابن سنان (١٠) قوله اشترى الجارية من الرجل المأمون فيخبرني أنه لم يمسها منذ طمثت عنده وطهرت قال عليه السلام ليس بجائز أن تأتيها حتى تستبرئها بحيضة وفى رواية الدعائم (١٤) قوله عليه السلام الرجل يشترى الجارية ممن يثق به فيذكر البايع انه استبرأها فلا بأس للمشترى بوطيها إذا وثق به وكذلك إذا ذكر له انه لم يطأها وانها مستبرأة وفى رواية الرضوي

(١٥) قوله عليه السلام فإن كان البايع ثقة وذكر أنه استبرأها جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة.

 

(٧) باب ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له أن يستبرئها.

 ٢٦١ (١) يب ١٧٥ ج ٨ - صا ٣٦١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير

(عن العلا - صا) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في الرجل يشترى الجارية فيعتقها ثم يتزوجها هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها (١) قال يستبرئ (رحمها - يب) بحيضة، قلت فان وقع عليها قال لا بأس (عليه - صا).

 ٢٦٢ (٢) يب ١٧٥ ج ٨ - صا ٣٦١ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية ثم يعتقها ويتزوجها (٢) هل يقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال يستبرئ رحمها بحيضة وإن وقع عليها فلا بأس.

 ٢٦٣ (٣) يب ١٧٥ ج ٨ - صا ٣٦١ ج ٣ - أبو العباس البقباق قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (٣) عن رجل اشترى جارية فأعتقها ثم تزوجها ولم يستبرئ رحمها قال كان له (٤) أن يفعل وإن لم يفعل فلا بأس.

 

--------------------

(١) يستبرئها - صا.

 

(٢) فيتزوجها - صا.

 

(٣) أبا الحسن عليه السلام - صا.

 

(٤) كان نوله - صا - نوله أي حقه.

 

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(قال محمد بن الحسن (ره) هذه الأخبار كلها تدل على أنه ينبغي أن يستبرئها و لكنه متى ترك الاستبراء فإنه ترك الأحوط والأفضل ولم يكن عليه شئ).

 ويأتي في باب (١٣) انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها وباب (١٤) ان من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها وباب (١٥) ان من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ما يناسب ذلك.

 

(٨) باب وجوب استبراء الأمة المسبية.

 ٢٦٤ (١) يب ١٧٦ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن الحسن بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله في الناس يوم أوطاس أن استبرؤا سباياكم بحيضة.

 ٢٦٥ (٢) الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن محمد بن عبد الله بن الحسن (١) أنه قال في المرأة تسبى ولها زوج قال تستبرأ بحيضة.

 ٢٦٦ (٣) مجمع البيان ٣١ ج ٣ - ثم عطف سبحانه على ما تقدم ذكرهن من المحرمات فقال (والمحصنات) أي وحرمت عليكم اللاتي أحصن (من النساء) واختلف في معناه على أقوال: أحدها ان المراد به ذوات الأزواج (الا ما ملكت أيمانكم) من سبى من كان له زوج عن علي عليه السلام وابن مسعود وابن عباس ومكحول والزهري و استدل بعضهم على ذلك بخبر أبى سعيد الخدري أن الآية نزلت في سبى أوطاس وأن المسلمين أصابوا نساء المشركين وكان لهن أزواج في دار الحرب فلما نزلت نادى منادى رسول الله صلى الله عليه وآله ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة ومن خالف فيه ضعف هذا الخبر بأن سبى أوطاس كانوا عبدة الأوثان و لم يدخلوا في الاسلام ولا يحل نكاح الوثنية وأجيب عن ذلك بأن الخبر محمول على ما بعد الاسلام، وثانيها أن المراد به ذوات الأزواج إلا ما ملكت أيمانكم ممن كان لها زوج لأن بيعها طلاقها عن أبي بن كعب وجابر بن عبد الله وأنس وابن المسيب والحسن.

 

--------------------

(١).

 محمد بن علي بن الحسين - خ ل.

 

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في رواية الدعائم (٧) من باب (١١) ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع بما دون الفرج قوله وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن.

 

(٩) باب أن من وطأ أمته ثم أراد بيعها وجب عليه استبراؤها.

 ٢٦٧ (١) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - والاستبراء حيضة وهو على البائع فإن كان البائع ثقة - وذكر أنه استبرأها - جاز نكاحها من وقتها وإن لم يكن ثقة استبرأها المشترى بحيضة، وإن كانت بكرا أو لامرأة أو ممن لم يبلغ حد الأدراك استغنى عن ذلك.

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع والشراء من أبواب بيع العبيد ما يدل على بعض المقصود فلاحظ باب (٢) ان من اشترى أمة ليس له ان يقربها قبل استبرائها من أبواب نكاح العبيد.

 ويأتي في رواية مسمع (١) من باب (١٦) ما لا يحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة و في رواية مسمع (٢) وقوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن (وذكر مثله).

 

(١٠) باب أن استبراء الأمة حيضة ويستحب حيضتان وان الاستبراء يجب مع الوطئ وان عزل.

 ٢٦٨ (١) يب ١٧١ ج ٨ - صا ٣٥٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال سألته عن رجل يبيع جارية كان يعزل عنها هل عليه فيها (١) استبراء قال نعم وعن أدنى ما يجزى من الاستبراء للمشترى والبائع (٢) قال أهل المدينة يقولون حيضة و (كان - يب) جعفر عليه السلام يقول حيضتان.

 وسألته عن أدنى استبراء البكر فقال أهل المدينة يقولون حيضة وكان جعفر عليه السلام يقول حيضتان.

 ٢٦٩ (٢) كا ٤٧٣ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب

--------------------

(١) منها - صا.

 

(٢) والمبتاع - صا.

 

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٧٤ ج ٨ - صا ٣٥٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن (أخيه - كا) الحسن عن زرعة (بن محمد - كا) عن سماعة (بن مهران - يب - صا) قال سألته عن رجل اشترى جارية وهي طامث أيستبرئ رحمها بحيضة أخرى أم تكفيه هذه الحيضة فقال لا بل تكفيه هذه الحيضة، فان استبرأها بأخرى فلا بأس هي بمنزلة فضل.

 قرب الإسناد ٦٤ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال تستبرئ الأمة إذا اشتريت بحيضة وان كان لا تحيض فبخمسة وأربعين يوما.

 ٢٧٠ (٣) الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال في الجارية تشترى ويخاف أن تكون حبلى قال تستبرأ (١) بخمس وأربعين ليلة وتقدم في أحاديث باب (١٠) ما ورد في استبراء الأمة عند البيع من أبواب بيع العبيد (ج - ١٨) ما يدل على ذلك فراجع ولاحظ باب (١٨) وجوب العدة على المتمتع بها من أبواب المتعة فان فيه ما يناسب الباب وفى رواية الدعائم (٣) من باب (٣) أن من اشترى أمة من امرأة له ان يطأها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام والاستبراء حيضة و في باب (٤) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة وباب (٦) سقوط الاستبراء إذا اشتريت من ثقة وباب (٧) ان من اشترى أمة فأعتقها ثم تزوجها استحب له ان يستبرئها و باب (٨) وجوب استبراء الأمة المسبية ما يدل ذلك ويأتي في رواية مسمع (١) من باب

(١٦) مالا يحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال عليه السلام) أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة وفى باب (٥٤) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطيها ما يدل على ذلك.

 

(١١) باب ان من اشترى جارية حاملا جاز له الاستمتاع منها بما دون الفرج على كراهية وحكم وطيها.

 ٢٧١ (١) يب ١٧٨ ج ٨ - صا ٣٦٣ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب

--------------------

(١) يستبرئها - ك.

 

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال دخلت على أبي عبد الله عليه السلام بمنى فأردت أن أسأله عن مسألة قال: فجعلت أهابه قال فقال لي يا عبد الله سل قال قلت - جعلت فداك - اشتريت جارية ثم سكت هيبة له قال فقال لي أظن أنك أردت أن تصيب منها فلم تدر كيف تأتي لذلك قلت أجل - جعلت فداك قال وأظنك أردت أن تفخذ لها فاستحييت أن تسأل عنه قال قلت لقد منعتني عن ذلك هيبتك قال فقال لا بأس بالتفخيذ لها حتى تستبرئها وان صبرت فهو خير لك قال فقال له رجل (١) - جعلت فداك - قد سمعت غير واحد يقول التفخيذ لا بأس به (ثم - صا) قال قلت له وأي شئ الخيرة (٢) في تركي له قال فقال كذلك لو كان به بأس لم نأمر به قال ثم أقبل (٣) على فقال (ان - صا) الرجل يأتي جاريته فتعلق منه وترى الدم وهي حبلى فيرى أن ذلك طمث فيبيعها فما أحب للرجل المسلم أن يأتي الجارية التي (٤) قد حبلت من غيره حتى يأتيه فيخبره.

 ٢٧٢ (٢) كا ٤٧٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة بن أعين قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الجارية الحبلى يشتريها الرجل فيصيب منها دون الفرج قال لا بأس قلت فيصيب منها في ذلك قال: تريد تغره.

 

(٥) ٢٧٣ (٣) يب ١٧٧ ج ٨ - صا ٣٦٢ ج ٣ - الصفار عن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا قلت " فما دون (٦) " الفرج قال لا يقربها (حملها الشيخ " ره " على الكراهية دون الحظر).

 ٢٧٤ (٤) قرب الإسناد ١٢٨ - محمد بن عيسى قال حدثني إبراهيم بن عبد الحميد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يشترى الجارية وهي حبلى أيطأها قال لا يقربها.

 ٢٧٥ (٥) يب ١٧٦ ج ٨ - صا ٣٦٢ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن فضالة عن أبان

--------------------

(١) قال فقلت له - صا.

 

(٢) الخير - صا.

 

(٣) فأقبل - صا ٤ - الحبلى - صا.

 

(٥) قال الفيروزآبادي: غرر بنفسه تغريرا وتغرة عرضها للهلكة.

 

(٦) فدون - صا.

 

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الجارية يشتريها الرجل وهي حبلى أيقع عليها (وهي حبلى - صا) قال لا.

 ٢٧٦ (٦) يب ١٧٦ - ج ٨ - صا ٣٦٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب - عن كا ٤٧٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام (قال - كا - صا) في الوليدة (١) يشتريها الرجل وهي حبلى قال لا يقربها حتى تضع ولدها.

 ٢٧٧ (٧) الدعائم ١٢٩ ج ١ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال إذا اشترى الرجل الوليدة وهي حامل فلا يقربها حتى تضع وكذلك السبايا لا يقربن حتى يضعن.

 ٢٧٨ (٨) يب ١٧٦ ج ٨ - صا ٣٦٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن (ابن أبي عمير (٢) عن - كا) رفاعة بن موسى (النخاس - صا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الأمة الحبلى يشتريها الرجل قال سئل عن ذلك أبى عليه السلام فقال أحلتها آية و حرمتها آية أخرى (ويب - صا) أنا ناه عنها نفسي وولدي فقال الرجل أنا (٣) أرجو أن انتهى إذا نهيت نفسك وولدك.

 ٢٧٩ (٩) مجمع البيان ١٩ ج ٥ - قال أنس بن مالك كان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر مناديا فنادى يوم أوطاس ألا لا توطأ الحبالى حتى يضعن ولا غير الحبالى حتى يستبرئن بحيضة.

 ٢٨٠ (١٠) العيون ٦٣ ج ٢ - حدثنا محمد بن عمر بن محمد بن سلم (٤) بن البراء الجعابي قال حدثني أبو محمد الحسن بن عبد الله بن محمد بن العباس الرازي التميمي قال حدثني سيدي علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال حدثني أبي موسى بن جعفر قال حدثني أبي محمد بن علي قال حدثني أبي علي بن الحسين قال حدثني أبي الحسين بن علي قال حدثني أبي علي بن أبي طالب عليهم السلام قال نهى النبي صلى الله

--------------------

(١) الوليدة: الصبية والأمة - مجمع - وقد تطلق الوليدة على الجارية والأمة - اللسان.

 

(٢) صفوان - صا.

 

(٣) فأنا - يب - صا.

 

(٤) ابن مسلم - ئل.

 

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه وآله عن وطي الحبالى حتى يضعن.

 ٢٨١ (١١) يب ١٧٨ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار فقيه ٢٨٤ ج ٣ - محمد بن أبي عمير عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل اشترى جارية حاملا وقد استبان حملها فوطئها قال بئس ما صنع قلت فما تقول فيه فقال أعزل (١) عنها أم لا فقلت أجبني في الوجهين فقال إن كان عزل عنها فليتق الله ولا يعود (٢) وان كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك الولد ولا يورثه ولكن يعتقه ويجعل له شيئا من ماله يعيش به فإنه قد غذاه بنطفته.

 ٢٨٢ (١٢) يب ١٧٨ ج ٨ محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٧ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل على رجل من الأنصار وإذا وليدة عظيمة البطن تختلف فسأل عنها فقال اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحبل (قال أقربتها قال نعم - يب) قال أعتق ما في بطنها قال يا رسول الله وبما استحق العتق قال لأن نطفتك غذت سمعه وبصره ولحمه ودمه.

 ٢٨٣ (١٣) الجعفريات ٩٨ - بإسناده عن علي عليه السلام أن رسول الله دعاه رجل من الأنصار إلى طعام فإذا وليدة عظيم بطنها تختلف بالطعام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما هذه قال اشتريتها يا رسول الله وبها هذا الحمل قال هل قربتها قال نعم قال لولا حرمة طعامك للعنتك لعنة تدخل عليك في قبرك أعتق ما في بطنها قال يا رسول الله وبما استحق العتق قال لأن نطفتك غذى سمعه وبصره ولحمه ودمه وشعره وبشره.

 الدعائم ١٢٩ ج ١ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي صلوات الله عليهم أن رجلا دعا رسول الله صلى الله عليه وآله إلى طعام فرأى عنده وليدة تختلف بالطعام (وذكر نحوه).

 ٢٨٤ (١٤) يب ١٧٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله

--------------------

(١) عزل - فقيه.

 

(٢) ولا يعد - فقيه.

 

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام قال من جامع أمة حبلى من غيره فعليه أن يعتق ولدها ولا يسترق لأنه شارك فيه الماء تمام الولد (١).

 وتقدم في رواية رفاعة (١) من باب (٥) ان من اشترى جارية جاز له وطيها بعد الاستبراء قوله فان كانت حبلى فما لي منها ان أردت قال لك ما دون الفرج إلى أن تبلغ في حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فإذا جاز حملها أربعة أشهر وعشرة أيام فلا بأس بنكاحها في الفرج قلت إن المغيرة وأصحابه يقولون لا ينبغي للرجل ان ينكح امرأته وهي حامل و قد استبان حملها حتى تضع فتغذو ولده قال هذا من أفعال اليهود وفى أحاديث باب (٨) وجوب استبراء الأمة المسبية ما يدل على عدم جواز وطي الحامل حتى تضع وفى رواية أبى بصير (١٣) من باب (٤) سقوط الاستبراء عمن اشترى جارية صغيرة قوله الرجل يشترى الجارية وهي حامل ما يحل له منها فقال ما دون الفرج.

 ويأتي في رواية مسمع (١) من باب (١٦) مالا تحل مناكحتها من الإماء قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك وهي حبلى من غيرك (وفى نقل التهذيب عن مسمع هكذا) قال عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن (إلى أن قال) أمتك وهي حبلى من غيرك.

 وفى رواية مسعدة (٢) قوله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة (إلى أن قال عليه السلام) أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع وفى مرسلة هداية (٣) مثله.

 

(١٢) باب تحريم وطي الأمة المشتركة على الشريك وحكم من وطأها ومن اشترى أمة فوطأها فولدت ثم ظهر أنها مستحقة للغير.

 ٢٨٥ (١) كا ٢١٧ ج ٥ - يب ٧٢ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس (بن عبد الله - يب) عن (عبد الله - كا) ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجال اشتركوا في أمة فائتمنوا بعضهم على أن تكون الأمة عنده فوطئها قال يدرأ (٢) عنه من الحد بقدر ماله فيها من النقد ويضرب بقدر ما ليس له فيها وتقوم الأمة عليه بقيمة ويلزمها وان كانت القيمة أقل من الثمن الذي اشتريت به الجارية الزم

--------------------

(١) شارك في إتمام الولد - يب.

 

(٢) اي يدفع.

 

(٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ثمنها الأول، وان كانت قيمتها في ذلك اليوم الذي قومت فيه أكثر من ثمنها الزم ذلك الثمن وهو صاغر (١) لأنه استفرشها (٢) قلت فان أراد بعض الشركاء شراءها دون الرجل قال ذلك له وليس له أن يشتريها حتى يستبرئها وليس على غيره أن يشتريها الا بالقيمة.

 ٢٨٦ (٢) العلل ٥٨٠ - أبى (ره) قال حدثنا كا ١٩٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - العلل) عن صالح بن سعيد عن يب ٢٩ ج ١٠ - يونس عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام قوم (٣) اشتركوا في (شراء - كا - يب) جارية فائتمنوا بعضهم و جعلوا الجارية عنده فوطئها قال يجلد الحد ويدرأ عنه (من الحد - كا - العلل) بقدر ماله فيها وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء، فان كانت القيمة في اليوم الذي وطئها (٤) أقل مما اشتريت (به - كا - يب) فإنه يلزم أكثر الثمن (٥) لأنه قد أفسد على شركائه وان كانت القيمة في اليوم الذي وطئ أكثر مما اشتريت به يلزم (٦) الأكثر لاستفسادها.

 الدعائم ٢٤٧ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قال لا يحل لرجل ان يطأ مملوكة له فيها شريك.

 ٢٨٧ (٣) الدعائم ٤٥٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في أمة بين رجلين وطئها أحد الرجلين قال يضرب خمسين جلدة.

 وتقدم في أحاديث باب (٤) عدم جواز و طي الأمة المشتركة من أبواب الشركة (ج ١٨) ما يدل على ذلك وفى رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة قوله صلى الله عليه وآله وسلم فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والجارية المشتركة ويأتي في رواية مسعدة (٢) من باب (١٦) مالا يحل مناكحتها من الإماء من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام يحرم من الإماء عشر (إلى أن قال) وأمتك ولك فيها شريك.

 وفى أحاديث باب (٤٧) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى ما يدل على ذيل الباب.

 

--------------------

(١) اي الراضي بالذل والضيم.

 

(٢) اي وطئها.

 

(٣) أقوام - العلل.

 

(٤) وطئ - يب - العلل.

 

(٥) الثمنين - العلل.

 

(٦) الزم - العلل.

 

(٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى أحاديث باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها من أبواب حد الزنا ما يناسب الباب خصوصا رواية عمرو بن عثمان.

 

(١٣) باب انه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها و يشترط عليها ترك القسم وتفضيل الحرة عليها وحكم تقديم العتق على التزويج وتأخيره.

 ٢٨٨ (١) كا ٤٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عبد الله بن محمد الحجال عن ثعلبة عن عبيد بن زرارة أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال الرجل لأمته أعتقك وأتزوجك وأجعل مهرك عتقك فهو جائز.

 ٢٨٩ (٢) كا ٤٧٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال سألته عن رجل له زوجة وسرية يبدو له أن يعتق سريته ويتزوجها فقال إن شاء اشترط عليها أن عتقها صداقها فان ذلك حلال أو يشترط عليها ان شاء قسم لها وان شاء لم يقسم وان شاء فضل الحرة عليها فان رضيت بذلك فلا بأس.

 ٢٩٠ (٣) كا ٤٧٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يعتق الأمة ويقول مهرك عتقك فقال حسن.

 ٢٩١ (٤) يب ٢٠١ ج ٨ - صا ٢٠٩ ج ٣ - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة (١) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - صا) رجل قال لجاريته أعتقتك وجعلت (٢) عتقك مهرك قال فقال جائز.

 ٢٩٢ (٥) ك ٩ ج ١٥ - كتاب المثنى بن الوليد الحناط عن زيد الشحام قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يشترط على خادمة أن يعتقها ويكون عتقها مهرها (قال جائز).

 

--------------------

(١) عبيد الله - خ ئل.

 

(٢) أعتقك وأجعل - صا.

 

(٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢٩٣ (٦) يب ٢٠١ ج ٨ - صا ٢٠٩ ج ٣ - علي بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن الحسن بن علي عن العلا القلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال أيما رجل شاء أن يعتق جاريته ويتزوجها ويجعل صداقها عتقها فعل.

 ٢٩٤ (٧) يب ٢٠١ ج ٨ - علي بن الحسن عن الحسن بن علي بن يوسف عن مثنى الحناط عن حاتم عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يقول إن شاء الرجل أعتق أم ولده وجعل عتقها مهرها.

 ٢٩٥ (٨) المقنع ١٠٣ - إذا قال الرجل لأمته أعتقتك وأجعل عتقك مهرك فقد عتقت وهي بالخيار ان شاءت تزوجته وإن شاءت لم تتزوجه فان تزوجته فليعطها شيئا وان قال قد زوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واجب ولا يعطها شيئا وقد عتقت وإذا أعتقها وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها فقد مضى عتقها و يرتجع عليها سيدها نصف قيمة ثمنها تسعى (١) فيه ولا عدة عليها منه.

 ٢٩٦ (٩) الدعائم ٢٢٦ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا في الرجل يعتق أمته على أن يتزوجها ويجعل عتقها صداقها وترضى بذلك قالوا ذلك جائز قال أبو جعفر وأحب إلى أن يعطيها شيئا قال أبو عبد الله عليه السلام فان طلقها قبل أن يدخل بها فلها نصف قيمتها.

 ٢٩٧ (١٠) كا ٤٧٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان يب ٢٠٢ ج ٨ صا ٢١١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان (بن عثمان - كا) عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له الأمة فيريد أن يعتقها فيتزوجها أيجعل عتقها مهرها أو يعتقها ثم يصدقها وهل عليها منه عدة وكم تعتد أن (٢) أعتقها وهل يجوز له نكاحها بغير مهر وكم تعتد من غيره فقال يجعل عتقها صداقها ان شاء، وان شاء أعتقها ثم أصدقها، وان كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد و لا يجوز نكاحها إذا أعتقها الا بمهر ولا يطأ الرجل المرأة إذا تزوجها حتى يجعل لها شيئا

--------------------

(١) استسعى العبد: كلفه من العمل ما يؤدى به عن نفسه إذا أعتق بعضه ليعتق به ما بقي - اللسان.

 

(٢) فان اعتقها هل يجوز يب صا.

 

(٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وان كان درهما.

 ٢٩٨ (١١) أمالي ابن الطوسي ١٩ ج ٢ - أخبرنا الشيخ الاجل الامام المفيد أبو على الحسن بن محمد الطوسي (رضي الله عنه) قال حدثني والدي (رحمه الله) قال أخبرنا ابن حمويه قال حدثنا أبو الحسين قال حدثنا أبو خليفة قال حدثنا شاكر بن العياض قال حدثنا هاشم بن سعيد عن كنانة عن صفية قالت أعتقني رسول الله صلى الله عليه وآله وجعل عتقي صداقي.

 ٢٩٩ (١٢) يب ٢٠١ ج ٨ - صا ٢١٠ ج ٣ - فقيه ٢٦١ ج ٣ - علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك مهرك فقال أعتقت (١) وهي بالخيار ان شاءت تزوجته (٢) وإن شاءت فلا فان تزوجته فليعطها شيئا وان قال قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فان النكاح واقع و لا يعطيها شيئا.

 البحار ٢٦٢ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لأمته وأراد أن يعتقها ويتزوجها (وذكر نحوه إلا أن فيه بدل ولا يعطيها شيئا) (وان أحب يعطيها شيئا) (٣) قرب الإسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لامته (وذكر نحوه إلا أن فيه كان النكاح واجبا إلى أن يعطيها شيئا).

 ٣٠٠ (١٣) يب ٢٠١ ج ٨ - صا ٢١٠ ج ٣ - محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال جاز العتق والأمر إليها ان شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل فان زوجته نفسها فأحب له أن يعطيها شيئا.

 وتقدم في باب " ٦ " ثبوت خيار الشرط من أبواب الخيار ما يدل على لزوم العمل بالشرط.

 وفى رواية هشام " ١ " من باب (٢١) حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد من أبواب العتق قوله عليه السلام ان كان للذي اشتراها إلى سنة مال أو عقدة تحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه جايزان وفى رواية الدعائم " ٢ "

--------------------

(١) عتقت - فقيه.

 

(٢) تزوجت - صا.

 

(٣) وأحب أن يعطيها شيئا - خ ل.

 

(٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 نحوه.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك وفى رواية الريان " ١ " من باب (١٨) ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فلما كان عند الظهر اعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له.

 

(١٤) باب أن من أعتق أمته وتزوجها وجعل عتقها مهرها ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها فان أبت فله نصفها.

 ٣٠١ (١) كا ١٠٨ ج ٦ علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق أمته فيجعل عتقها مهرها ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال ترد عليها نصف قيمتها تستسعى فيها.

 ٣٠٢ (٢) يب ٤٨٢ ج ٧ - فقيه ٢٦١ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أعتق مملوكة له وجعل صداقها عتقها ثم طلقها (من - فقيه) قبل أن يدخل بها (قال - يب) فقال قد مضى عتقها وترد على السيد نصف (١) قيمة ثمنها تسعى فيه ولا عدة (له - فقيه) عليها.

 ٣٠٣ (٣) يب ٤٨٢ ج ٧ - فقيه ٢٦١ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب يب ٢٠١ ج ٨ - علي بن جعفر عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعتق أمة (٢) له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يستسعيها (٣) في نصف قيمتها فان أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة قال وان كان لها ولد (وله مال - يب ج ٧ فقيه) أدى عنها نصف قيمتها وعتقت (٤).

 ٣٠٤ (٤) يب ٢٠٢ ج ٨ - صا ٢١٠ ج ٣ - علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال يرجع نصفها

--------------------

(١) ويرتجع عليها سيدها بنصف - فقيه.

 

(٢) أم ولد - يب ج ٧.

 

(٣) يستسعها - يب ج ٧.

 

(٤) أعتقت - يب ج ٧.

 

(٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 مملوكا ويستسعيها في النصف الاخر.

 ٣٠٥ (٥) الجعفريات ١١٢ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه سئل عن رجل يعتق أمته ثم يتزوجها ثم يجعل عتاقها صداقها قبل أن يدخل بها قال يرد عليه نصف قيمتها.

 ٣٠٦ (٦) يب ٢٠٢ ج ٨ - صا ٢١١ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن نعيم بن إبراهيم (١) عن عباد بن كثير البصري قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل أعتق أم ولد له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال يعرض عليها أن تستسعى في نصف قيمتها فان أبت هي فنصفها رق ونصفها حر.

 وتقدم في الباب المتقدم في رواية المقنع (٨) والدعائم (٩) ما يدل على ذلك و يأتي في باب (٢١) ان الرجل إذا طلق امرأته قبل الدخول فلها نصف مهرها من أبواب المهر ما يناسب ذلك.

 

(١٥) باب أن من أعتق سريته جاز له تزويجها بغير عدة ولم يجز لغيره الا بعد عدة الحرة من الطلاق.

 ٣٠٧ (١) كا ٤٧٦ ج ٥ - كا ١٧٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته (٢) عن الرجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها (٣) بغير عدة قال نعم قلت فغيره قال لا حتى تعتد ثلاثة أشهر.

 (كا ج ٦ - قال وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال لا قلت كم عدتها قال حيضة أو ثنتان.

) يب ١٧٤ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الله عن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يعتق (وذكر مثل كا ج ٥) يب ١٧٤ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبان عن عثمان عن زرارة قال سألته يعنى أبا عبد الله عليه

--------------------

(١) معين بن إبراهيم - خ صا - عن نعيم - عن إبراهيم - خ يب.

 

(٢) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام - كا ٦٩.

 

(٣) أن ينكحها - يب.

 

(٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام عن رجل أعتق سريته اله ان يتزوجها وذكر مثل كاج ٥.

 ٣٠٨ (٢) يب ٢١٤ ج ٨ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وان أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة وأي رجل اشترى جارية فولدت منه ولدا فمات ان شاء أن يبيعها باعها في الدين الذي يكون على مولاها من ثمنها باعها، وان كان لها ولد قومت على ابنها من نصيبه، و ان كان ابنها صغيرا انتظر به حتى يكبر ثم يجبر على ثمنها، وان مات ابنها قبل أمه بيعت في ميراثه ان شاء الورثة.

 ٣٠٩ (٣) الدعائم ١٢٩ ج ١ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال في الرجل تكون له الأمة يعتقها ويتزوجها قال لا بأس أن يقع عليها بغير استبراء فان أراد أن يزوجها (١) غيره فلا بد من أن يستبرئها.

 وتقدم في رواية عبد الرحمان (١٠) من باب (١٣) أنه يجوز للرجل أن يعتق أمته ويتزوجها ويجعل مهرها عتقها من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام وان شاء اعتقها ثم أصدقها وان كان عتقها صداقها فإنها لا تعتد (ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على جواز عتق الأمة وتزويجها) ويأتي في رواية الريان (١) من باب (١٨) ما ورد في سؤال الأمام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى بن أكثم قوله عليه السلام فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له.

 

(١٦) باب مالا تحل مناكحتها من الإماء ٣١٠ (١) كا ٤٤٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم أمتك أمها أمتك أو أختها أمتك وأمتك وهي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة أمتك وهي

--------------------

(١) فان زوجها - ك.

 

(٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أرضعتك أمتك وقد وطئت حتى تستبرئها بحيضة أمتك وهي حبلى من غيرك، أمتك و هي على سوم، أمتك ولها زوج.

 يب ١٩٨ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن الريان عن الحسن بن راشد عن مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن أمتك أمها أمتك وأمتك أختها أمتك وأمتك هي عمتك من الرضاعة وأمتك وهي خالتك من الرضاعة وأمتك وهي أختك من الرضاعة وأمتك وقد أرضعتك وأمتك وقد وطئت حتى تستبرء بحيضة وأمتك وهي حبلى من غيرك و أمتك وهي على سوم (١) من مشتر وأمتك ولها زوج وهي تحته.

 ٣١١ (٢) يب ١٩٨ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام تحرم من الإماء عشرة لا تجمع بين الأم و البنت ولا بين الأختين ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج و لا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي ابنة أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي في عدة و لا أمتك ولك فيها شريك فقيه ٢٨٦ ج ٣ هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد مثله بتقديم وتأخير.

 الخصال ٤٣٧ - حدثنا محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثنا عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد قال قال أبو عبد الله عليه السلام تحرم من الأماء عشرة لا تجمع بين الأم والبنت ولا بين الأختين ولا أمتك و هي حامل من غيرك حتى تضع ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي عمتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك ٣١٢ (٣) الهداية ٦٩ - قال الصادق عليه السلام يحرم من الأماء عشر لا تجمع بين الأم والابنة ولا بين الأختين ولا أمتك وهي أختك من الرضاعة ولا أمتك وهي

--------------------

(١) السوم: عرض السلعة على البيع.

 والمساومة بين البايع والمشترى فصل ثمنها.

 

(٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمتك ولا أمتك وهي خالتك من الرضاعة ولا أمتك وهي حامل من غيرك حتى تضع و لا أمتك وهي حائض حتى تطهر ولا أمتك ولها زوج ولا أمتك وهي رضيعتك ولا أمتك ولك فيها شريك.

 ٣١٣ (٤) الدعائم ٢٣٣ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا كانت الأمة لرجل فوطئها لم تحل له ابنتها بعدها الحرة والمملوكة في هذا سواء وكذلك الأم إذا وطئ ابنتها لم يطأها بعدها حرة كانت أو مملوكة.

 وتقدم في باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات و و! و باب (٤) انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ما يدل على ذلك.

 

(١٧) باب أن الأمة لا تحل للمشترى الا بعد الايجاب والقبول والقبض.

 ٣١٤ (١) كا ٤٧٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (١) عن أحمد بن الحسن.

 يب ١٩٩ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى من رجل (٣) جارية بثمن مسمى ثم افترقا قال وجب البيع وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها حتى يقبضها ويعلم (٤) صاحبها والثمن إذا لم يكونا اشترطا فهو نقد.

 وتقدم في رواية حمران (١) من باب (٢) ان من اشترى أمة ليس له أن يقربها قبل استبرائها قوله رجل اشترى أمة هل يصيب منها دون الغشيان ولم يستبرئها قال نعم إذا استوجبها وصارت من ماله.

 

(١٨) باب ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر الجواد عليه السلام عن يحيى ابن أكثم في رجل حرمت عليه امرأة وحلت له في يوم وليلة أو أقل عشر مرات.

 

--------------------

(١) أحمد بن محمد - ئل.

 

(٢) عن عمار الساباطي - يب.

 

(٣) من آخر - يب.

 

(٤) أو يعلم - يب.

 

(٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٥ (١) إرشاد المفيد ٣٢٢ - الحسن بن محمد بن سلمان عن علي بن إبراهيم بن هاشم عن أبيه عن الريان بن شبيب قال لما أراد المأمون أن يزوج ابنته أم الفضل أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام بلغ ذلك العباسيين فغلظ عليهم واستكبروه وخافوا أن ينتهى الأمر معه إلى ما انتهى اليه مع الرضا عليه السلام فخاضوا (١) في ذلك (إلى أن قال) فقال له المأمون أحسنت يا أبا جعفر أحسن الله إليك فان رأيت أن تسأل يحيى عن مسألة كما سألك فقال أبا جعفر عليه السلام ليحيى أسألك قال ذلك إليك - جعلت فداك - فان عرفت جواب ما تسألني عنه وإلا استفدته منك فقال له أبو جعفر عليه السلام أخبرني عن رجل نظر إلى امرأة في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار حلت له فلما زالت الشمس حرمت عليه فلما كان وقت العصر حلت له فلما غربت الشمس حرمت عليه فلما دخل عليه وقت العشاء الآخرة حلت له فلما كان انتصاف الليل حرمت عليه فلما طلع الفجر حلت له، ما حال هذه المرأة وبماذا حلت له وحرمت عليه فقال له يحيى بن أكثم والله ما أهتدي إلى جواب هذا السؤال ولا أعرف الوجه فيه فان رأيت أن تفيدناه فقال أبو جعفر عليه السلام هذه أمة لرجل من الناس نظر إليها أجنبي في أول النهار فكان نظره إليها حراما عليه فلما ارتفع النهار وابتاعها من مولاها فحلت له فلما كان عند الظهر أعتقها فحرمت عليه فلما كان وقت العصر تزوجها فحلت له فلما كان وقت الغروب ظاهر منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له فلما كان في نصف الليل طلقها واحدة فحرمت عليه فلما كان عند الفجر راجعها فحلت له.

 الخبر الاحتجاج ٢٤٤ ج ٢ - روضة الواعظين ٢٨٦ عن الريان نحوه كشف الغمة ٣٥٦ ج ٢ عن المفيد عن الريان نحوه.

 تحف العقول ٤٥٤ - قال المأمون ليحيى بن أكثم اطرح على أبي جعفر محمد بن الرضا عليهما السلام مسألة تقطعه فيها فقال يا أبا جعفر ما تقول في رجل نكح امرأة على زناء أيحل ان يتزوجها فقال عليه السلام يدعها حتى يستبرئها من نطفته ونطفة غيره إذ لا

--------------------

(١) أصل الخوض المشي في الماء وتحريكه ثم استعمل في التلبس بالأمر والتصرف فيه.

 والخوض اللبس في الأمر والخوض من الكلام ما فيه الكذب والباطل.

 

(٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يؤمن منها ان تكون قد أحدثت مع غيره حدثا كما أحدثت معه ثم يتزوج بها ان أراد فإنما مثلها مثل نخلة أكل رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا فانقطع يحيى.

 فقال له أبو جعفر عليه السلام يا أبا محمد ما تقول في رجل حرمت عليه امرأة بالغداة وحلت له ارتفاع النهار وحرمت عليه نصف النهار ثم حلت له الظهر ثم حرمت عليه العصر ثم حلت له المغرب ثم حرمت عليه نصف الليل ثم حلت له الفجر ثم حرمت عليه ارتفاع النهار ثم حلت له نصف النهار فبقي يحيى والفقهاء بلسا (١) خرسا (٢) فقال المأمون يا أبا جعفر أعزك الله بين لنا هذا قال عليه السلام هذا رجل نظر إلى مملوكة لا تحل له ثم اشتراها فحلت له ثم أعتقها فحرمت عليه ثم تزوجها فحلت له فظاهر منها فحرمت عليه فكفر الظهار فحلت له ثم طلقها تطليقة فحرمت عليه ثم راجعها فحلت له فارتد عن الاسلام فحرمت عليه فتاب ورجع إلى الاسلام فحلت له بالنكاح الأول كما أقر رسول الله صلى الله عليه وآله نكاح زينب مع أبي العباس بن الربيع حيث أسلم على النكاح الأول.

 وتقدم في رواية ابن سنان " ١ " من باب " ١ " أن الحر يحوز له ان يجمع بين أربع حرائر من أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل قوله عليه السلام وعلة تزويج العبد اثنتين لا أكثر منه لأنه نصف الرجل حر في الطلاق والنكاح لا يملك نفسه ولا له مال انما ينفق مولاه عليه وليكون ذلك فرقا بينه وبين الحر وليكون أقل لاشتغاله عن خدمة مواليه.

 

(١٩) باب انه لا يجوز للعبد ان يتزوج ولا يتصرف في ماله الا باذن مولاه و حكم تزويج المكاتب والمكاتبة.

 ٣١٦ (١) كا ٤٧٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجوز للعبد تحرير ولا تزويج ولا إعطاء من ماله إلا بإذن مولاه.

 

--------------------

(١) أبلسوا اي سكتوا والمبلس: الساكت من الحزن أو الخوف والابلاس: الحيرة - اللسان ج ٦.

 ص ٣٠.

 

(٢) خرس: انعقد لسانه عن الكلام - المنجد.

 

(٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٧ (٢) يب ٢٦٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٧٦ ج ٣ - معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل (١) كاتب على نفسه وماله وله أمة وقد شرط عليه أن لا يتزوج فأعتق الأمة وتزوجها فقال لا يصلح له أن يحدث في ماله إلا الأكلة من الطعام ونكاحه فاسد مردود قيل فأن سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر (٢) قيل فإن (كان - فقيه) المكاتب عتق أفترى أن يجدد نكاحه أو يمضى على النكاح الأول قال يمضى على نكاحه.

 ٣١٨ (٣) كا ٤٧٨ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان (عن صفوان - ئل) وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج بغير إذن مولاه أعاص لله قال عاص لمولاه قلت حرام هو قال ما أزعم أنه حرام وقل له (٣) أن لا يفعل إلا باذن مولاه.

 ٣١٩ (٤) الدعائم ٢٤٨ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن ينكح العبد بغير إذن مواليه وقال أيما امرأة حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مواليه فقد أباحت فرجها ولا صداق لها وقال أبو محمد (٤) صلوات الله عليه المملوك لا يجوز نكاحه ولا طلاقه إلا بأذن سيده فان تزوج بغير إذن سيده فإن شاء سيده أجاز وإن شاء فرق.

 ٣٢٠ (٥) وفيه ٣١٢ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن المكاتب يشترط عليه أن لا يتزوج الا بأذن الذي كاتبه حتى يؤدى مكاتبته قال يلزمه ذلك إذا اشترط عليه فان نكح (٥) فنكاحه فاسد مردود إلا أن يعتق فيمضى على نكاحه.

 ٣٢١ (٦) العياشي ٢٦٦ ج ٢ - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ويقول

--------------------

(١) في مملوك - فقيه.

 

(٢) أقره - يب.

 

(٣) ونوله - ط ق اي حقه ٤ - جعفر بن محمد - خ.

 

(٥) أنكح - ك.

 

(٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 للعبد لاطلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.

 وتقدم في باب (٧) أن المكاتب لا يجوز له التزويج من أبواب المكاتبة (ج ١٩) ما يدل على ذيل الباب وفى باب المتقدم ما يناسب الباب فراجع.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٢٢) ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان سكوته بعد عمله كافيا في الإجازة وباب (٢٣) أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وفى باب (٢٤) تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها ما يناسب الباب فراجع.

 

(٢٠) باب ان العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان العقد موقوفا على الإجازة منه وحكم المهر والولد.

 ٣٢٢ (١) يب ٣٥١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٨ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده فقال (ان - يب) ذلك إلى سيده إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما فقلت أصلحك الله ان الحكم بن عتيبة (١) وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون ان أصل النكاح فاسد (٢) فلا تحل إجازة السيد له فقال أبو جعفر عليه السلام إنه لم يعص الله إنما عصى سيده (٣) فإذا أجازه فهو له جائز.

 فقيه ٣٥٠ ج ٣ - ابن بكير عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن مملوك (وذكر مثله).

 ٣٢٣ (٢) يب ٣٥١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٨ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج عبده (امرأة - فقيه) بغير اذنه فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه فقال ذلك إلى مولاه (٤) إن شاء فرق بينهما و

--------------------

(١) عيينة - ئل.

 

(٢) باطل - يب.

 

(٣) إنما عصى سيده ولم يعص الله - فقيه.

 لمولاه - يب - فقيه.

 

(٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 إن شاء أجاز نكاحهما فان (فعل و - فقيه) فرق بينهما فللمرأة ما أصدقها إلا أن يكون اعتدى فأصدقها صداقا كثيرا وان أجاز نكاحه فهما على نكاحهما الأول فقلت لأبى جعفر عليه السلام فان (١) (في - فقيه) أصل النكاح كان عاصيا فقال أبو جعفر عليه السلام إنما أتى شيئا حلالا وليس بعاص لله إنما عصى سيده ولم يعص الله عز وجل ان ذلك ليس كاتيان (٢) ما حرم الله عز وجل عليه من نكاح في عدة وأشباهه (٣).

 فقيه ٢٨٣ ج ٣ - روى موسى بن بكر عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).

 ٣٢٤ (٣) يب ٣٥٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أيما (امرأة - كا - يب) حرة زوجت نفسها عبدا بغير إذن مولاه (٤) فقد أباحت فرجها ولا صداق لها.

 فقيه ٢٨٥ ج ٣ - روى إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وذكر مثله.

 يب ٣٥٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن أبيه عن عبد الله ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام (مثله وزاد فيه وأيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع).

 الجعفريات ١٠٤ - بإسناده عن علي عليه السلام (نحو ما في يب مع الزيادة).

 وتقدم في باب (٤) ان الإباق يبطل التدبير من أبوابه ما يناسب ذيل الباب ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٢٣) ان المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز ما يناسب ذلك وفى رواية ابن مسلم (٤) من باب (١٣) ان العبد إذا تزوج حرة و لم تعلم كان لها الخيار من أبواب العيوب والتدليس قوله وانه (اي الآبق) تزوج امرأة من

--------------------

(١) فإنه - فقيه.

 

(٢) كاتيانه - فقيه.

 

(٣) وأشباه ذلك - فقيه.

 

(٤) مواليه - يب - فقيه.

 

(٥) عن جعفر بن محمد - فقيه.

 

(٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 اهل تلك الأرض فأولدها أولادا (إلى أن قال عليه السلام) وأما المال والضيعة فإنه لولد المرأة الميتة لا يرث عبد حرا.

 

(٢١) باب أن العبد المشترك إذا تزوج بأذن بعض مواليه كان للباقي الخيار في إجازة العقد وفسخه.

 ٣٢٥ (١) يب ٢٠٧ ج ٨ - فقيه ٢٨٩ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن عبد العزيز

(العبدي - يب) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم (١) ثم إنه علم (به - فقيه) بعد (ذلك - يب) أله أن يفرق بينهما قال للذي لم يعلم ولم يأذن أن يفرق بينهما (إذا علم - فقيه) وان شاء تركه على نكاحه.

 ولاحظ الباب المتقدم.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك وفى باب (٤٩) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الاخر ما يدل على ذلك.

 

(٢٢) باب أن العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه كان سكوته بعد علمه كافيا في الإجازة وإذا أعتق قبل الفسخ فهو على نكاحه الأول.

 ٣٢٦ (١) يب ٢٠٤ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال جاء رجل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال انى كنت مملوكا لقوم وانى تزوجت امرأة حرة بغير إذن موالي (٢) ثم أعتقوني بعد ذلك أفأجدد نكاحي إياها حين أعتقت فقال له أكانوا علموا أنك (٣) (حين - يب) تزوجت امرأة وأنت مملوك لهم فقال نعم، وسكتوا عنى ولم يعيروا (٤) على (قال - يب) فقال (له - يب) سكوتهم عنك بعد علمهم اقرار منهم أثبت على نكاحك الأول.

 

--------------------

(١) لم يعلم - فقيه.

 

(٢) مولاي - يب.

 

(٣) بك - يب.

 

(٤) يغيروا - يب.

 عيرته به: قبحته عليه.

 

(٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٧ (٢) يب ٣٤٣ ج ٧ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن الحسن بن زياد الطائي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام انى كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن موالي (١) ثم أعتقني الله - (بعد - يب) فأجدد النكاح (قال - يب) فقال أعلموا (٢) أنك تزوجت قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا فقال ذلك اقرار منهم أنت على نكاحك.

 فقيه ٢٨٣ ج ٣ - روى أبان بن عثمان أن رجلا يقال له ابن زياد الطائي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية معاوية (٢) من باب (١٩) أنه لا يجوز للعبد ان يتزوج الا باذن مولاه قوله فان سيده علم بنكاحه ولم يقل شيئا قال عليه السلام إذا صمت حين يعلم بذلك فقد أقر (ه - خ).

 

(٢٣) باب أن المولى إذا قال للعبد الذي تزوج بغير اذنه طلق فقد أجاز النكاح وليس له الفسخ بعد الإجازة.

 ٣٢٨ (١) يب ٣٥٢ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن بنان بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أنه أتاه رجل بعبده فقال إن عبدي تزوج بغير اذني فقال علي عليه السلام لسيده فرق بينهما فقال السيد لعبده يا عدو الله طلق فقال (له - ئل) علي عليه السلام كيف قلت له قال قلت طلق فقال علي عليه السلام للعبد أما الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فأمسك فقال السيد يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي فجعلته بيد غيرى قال ذلك لأنك حيث قلت له طلق أقررت له بالنكاح.

 ٣٢٩ (٢) البحار ٣٤٤ ج ١٠٣ - من كتاب صفوة الأخبار قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال أن هذا مملوكي وتزوج بغير إذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام فرق بينهما أنت فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال يا خبيث طلق امرأتك فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك (ثم - ك) قال كان قول

--------------------

(١) مولاي - ئل.

 

(٢) كانوا علموا - فقيه.

 

(٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج فصار الطلاق عند ذلك للعبد.

 ولاحظ باب (٥٨) ان من اشترى العبد وله زوجة وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك.

 

(٢٤) باب تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها وتحريم أمة الزوجة على زوجها قال الله تعالى في سورة النساء (٤) فانكحوهن باذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان.

 ٣٣٠ (١) كا ٤٧٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر البزنطي عن داود بن الحصين عن أبي العباس قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن أهلها قال يحرم ذلك عليها وهو الزنى.

 ٣٣١ (٢) يب ٣٤٨ ج ٧ - صا ٢١٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه ٢٨٦ ج ٣ - داود بن الحصين عن تفسير العياشي ٢٣٤ أبى العباس (البقباق يب - صا) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يتزوج الأمة (١) بغير إذن (٢) أهلها قال هو زناء ان الله تعالى يقول فانكحوهن باذن أهلهن.

 ٣٣٢ (٣) كا ٤٧٩ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابه عن أبان عن فضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تتزوج بغير إذن مواليها قال يحرم ذلك عليها وهو زناء.

 ٣٣٣ (٤) يب ٣٣٥ ج ٧ - صا ٢١٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الأمة قال لا يصلح نكاح الأمة الا باذن مولاها.

 وتقدم في رواية إبراهيم بن عبد الرحمان (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات قوله عليه السلام سئل أبى عليه السلام عما حرم الله

--------------------

(١) بالأمة - العياشي.

 

(٢) علم - فقيه - صا.

 

(٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 عز وجل من الفروج في القران وعما حرمه رسول الله صلى الله عليه وآله في سنته (إلى أن قال) وتزويج الأمة من غير اذن مولاها.

 وفى أحاديث باب (٩) حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير إذنهما من أبواب المتعة ما يناسب ذلك فراجع ويأتي في رواية سليمان (٢) من باب (٢٦) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير قوله الرجل ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال عليه السلام هذا غاصب فأين هو من اللطف وفى رواية عبد الرحمان (٣) قوله الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها.

 وفى باب (٤٦) حكم تزويج الأمة على أنها حرة وباب (٤٧) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها وباب (٤٩) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا ما يناسب الباب فراجع.

 وفى باب ان من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان من أبواب حد الزناء ما يدل على ذلك.

 

(٢٥) باب حكم وطئ جارية الابن والابنة ٣٣٤ (١) يب ٢٧١ ج ٧ - ٢٠٤ ج ٨ - صا ١٥٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤١٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار هل يصلح

(له - كا - يب) أن يطأها فقال - يقومها قيمة عدل ثم يأخذها ويكون - لولده عليه ثمنها (١).

 ٣٣٥ (٢) يب ٢٧١ ج ٧ - صا ١٥٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل تكون لبعض ولده جارية وولده صغار فقال لا يصلح (له - ئل) أن يطأها حتى يقومها قيمة عدل (٢) ثم يأخذها (٣) ويكون لولده عليه ثمنها.

 

--------------------

(١) قيمتها - يب ج ٧ - صا.

 

(٢) عادلة - صا.

 

(٣) ويأخذها - صا.

 

(٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٣٦ (٣) كا ٤٧١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال قلت له الرجل تكون لابنه جارية أله أن يطأها فقال يقومها على نفسه قيمة ويشهد على نفسه بثمنها أحب إلى.

 ٣٣٧ (٤) وفيه ٤٧١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في جارية لابن لي صغيرا يجوز لي أن أطأها فكتب لا حتى تخلصها.

 ٣٣٨ (٥) يب ٢٧٢ ج ٧ - ٢٠٤ ج ٨ - صا ١٥٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن جعفر (الكمنداني - يب ج ٨) عن عمرو بن سعيد عن الحسن بن صدقة قال سألت أبا الحسن عليه السلام فقلت (له - يب ج ٨) ان بعض أصحابنا روى أن للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته ولى ابنة (و ابن - كا - يب) ولابنتي جارية اشتريتها لها من صداقها (أ - كا) فيحل لي أن أطأها فقال لا الا بأذنها قال الحسن بن الجهم أليس قد جاء أن هذا جائز قال نعم ذاك (١) إذا كان هو سببه ثم التفت إلى وأومأ نحوي بالسبابة فقال إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك و كان الابن صغيرا ولم يطأها حل لك (في - يب ج ٨) أن تفتضها (٢) فتنكحها وإلا فلا الا بأذنهما.

 ٣٣٩ (٦) فقيه ٢٨٦ ج ٣ - العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام أن الولد لا يأخذ من مال والده شيئا ويأخذ الوالد من مال ولده ما يشاء وله أن يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها.

 ك ٢٥ ج ١٥ - كتاب العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال في كتاب علي عليه السلام ان الولد لا يأخذ (وذكر نحوه وزاد فيه بعد قوله من مال والده - الا بأذنه).

 ٣٤٠ (٧) فقيه ٢٨٧ ج ٣ - وفى خبر آخر لا يجوز له أن يقع على جارية ابنته إلا بأذنها (٣) وتقدم في باب (٦٩) حكم الأخذ من مال الولد من أبواب ما يكتسب به ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) ذلك - صا - ٢ - تقتضها - يب ج ٧ - تقبضها - يب ج ٨.

 

(٣) ابنه الا بأذنه - ئل.

 

(٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى رواية عبد الرحمان (١٣) من باب (٣) حكم الرجوع في الصدقة والوقف من أبواب الوقوف قوله الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله أترى ان يصيبها (إلى أن قال عليه السلام) يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها ولا خط باب (١٠) ان من ملك جارية فوطأها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه من أبواب ما يحرم بالتزويج.

 

(٢٦) باب ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير واستحلاله منه وحكم من نكح جارية امرأته أو صبت عليه الماء ومسحته بالدهن واستحل ذلك من مولاتها.

 ٣٤١ (١) كا ٤٦٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ٢٨ ج ٤ - محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن أبي شبل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل مسلم (ابتلى - كا) ففجر (١) بجارية أخيه فما توبته قال يأتيه فيخبره ويسأله أن يجعله (من ذلك - كا) في حل ولا يعود (قال - كا) قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل قال

(قد - كا) لقى (٢) الله عزو جل (وهو - كا) زان خائن (٣) قال قلت فالنار مصيره قال شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وشفاعتنا تحبط بذنوبكم يا معشر الشيعة فلا تعودون و تتكلون (٤) على شفاعتنا فوالله ما ينال (أحد - فقيه) شفاعتنا إذا ركب (٥) هذا حتى يصيبه ألم العذاب ويرى هول جهنم.

 ٣٤٢ (٢) كا ٤٧٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن فقيه ٣٠٣ ج ٣ - صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل (٦) ينكح جارية امرأته ثم يسألها أن تجعله في حل فتأبى فيقول إذا لأطلقنك ويجتنب فراشها فتجعله في حل فقال هذا غاصب فأين هو من (٧) اللطف.

 

--------------------

(١) فجر - فقيه.

 

(٢) يلقى - فقيه.

 

(٣) زانيا خائنا - فقيه.

 

(٤) فلا تعودوا ولا تتكلوا - فقيه.

 

(٥) إذا فعل - فقيه.

 

(٦) رجل - فقيه.

 

(٧) عن - فقيه.

 

(١٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٤٣ يب ٤٥٩ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى (١) عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل وتمسحه بالدهن قال يستحل ذلك من مولاتها قال قلت جعلت فداك إذا أحلت له هل يحل له ما مضى قال نعم وعن الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر ولاحظ باب (٢٩) جواز وطي الأمة المتولدة من الزناء ويأتي في باب كراهة استرضاع الزانية التي ولدت من الزناء ما يدل على أن تحليل المالك يوجب طيب اللبن وسقوط حقه.

 

(٢٧) باب جواز وطئ الرجل أمة أمته وأمة وهبها لأم ولده.

 ٣٤٤ (١) يب ٢١٥ ج ٨ - الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن الدقاق (٢) قال سألته عن الرجل يكون له مملوكة ولمملوكته مملوكة وهبها لها أبوها يحل له أن يطأها قال فقال لا بأس.

 وتقدم في رواية ابن بزيع (١٣) من باب (٧) حكم الرجوع في الهبة من أبواب الهبات قوله الرجل يأخذ من أم ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له فقال نعم.

 

(٢٨) باب أن المدبرة أمة ما دام سيدها حيا فله أن يطأها بالملك وحكم وطئ الأمة المرهونة.

 وتقدم في رواية يونس (٣) من باب (١) معنى التدبير وان المدبر لا يخرج عن ملك مولاه من أبواب التدبير قوله عليه السلام وفرجها (اي المدبرة) حلال لمولاها الذي دبرها وللمشترى إذا اشتراها حلال بشرائه قبل موته وفى رواية ابن أبي عمير (١٢) قوله المدبرة يقع عليها سيدها فقال نعم.

 

--------------------

(١) أحمد بن محمد بن يحيى - خ يب.

 

(٢) الريان - ئل - الزيات - خ ئل.

 

(١٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى باب (٥) ان الرهن إذا كان جارية هل للراهن ان يطأها أم لا من أبواب الرهن

(ج ١٨) ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٢٩) باب جواز وطئ الأمة المتولدة من الزنا وكراهة استيلادها الا ان يحلل مالك أمها الزاني بها.

 ٣٤٥ (١) كا ٣٥٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن الرجل تكون له الخادم ولد زنا (هل - ئل) عليه جناح أن يطأها قال لا وان تنزه عن ذلك فهو أحب إلى.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٣٤ - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال وسألته عن الرجل (وذكر نحوه).

 ٣٤٦ (٢) كا ٥٦٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن جعفر بن يحيى الخزاعي عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام قال قلت له اشتريت جارية من غير رشدة فوقعت منى كل موقع فقال سل عن أمه لمن كانت فسله يحلل الفاعل بأمها ما فعل ليطيب الولد.

 وتقدم في رواية ابن هلال (٢) من باب (١٨) حكم نكاح المرأة التي ولدت من زناء من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله الرجل يشترى خادما ولد الزنا فيطأها قال لا بأس و في رواية ابن مسلم (٣) قوله سألت أبا جعفر عن الخبيثة يتزوجها الرجل قال لا و (قال خ) ان كانت له أمة وان شاء وطئها ولا يتخذها أم ولده ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تناسب ذلك.

 

(٣٠) باب كراهة وطئ الجارية الزانية بالملك وتملكها وقبول هبتها.

 ٣٤٧ (١) المناقب ٢٤٣ ج ٤ - في كتاب الدلالات بثلاثة طرق عن الحسين ابن أبي العلاء وعلي بن حمزة وأبى بصير قالوا دخل رجل من أهل خراسان على أبي عبد الله عليه السلام فقال له جعلت فداك (ان - ك) فلان بن فلان بعث معي بجارية وأمرني أن أدفعها إليك قال لا حاجة لي فيها وانا أهل بيت لا يدخل الدنس بيوتنا فقال له الرجل و

(١٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الله جعلت فداك - لقد أخبرني أنها مولدة بيته وأنها ربيبته في حجره (١) قال إنها قد فسدت عليه قال لا علم لي بهذا فقال أبو عبد الله عليه السلام ولكني أعلم أن هذا هكذا.

 الخرائج والجرائح ٦١٠ ج ٢ - في اعلام أبى عبد الله الصادق عليه السلام - و منها أن الحسين ابن أبي العلاء قال دخل على أبي عبد الله عليه السلام رجل من أهل خراسان فقال (وذكر نحوه إلى قوله بيوتنا) (ثم قال) لقد أخبرني أنها ربيبة حجره قال لا خير فيها (ف‍) انها قد أفسدت عليه قال لا علم لي بهذا قال لكني أعلم أن هذا كذا.

 وفيه ومنها ما روى أن رجلا خراسانيا أقبل إلى أبي عبد الله عليه السلام فقال له ما فعل فلان قال لا علم لي به قال ولكني أخبرك به (انه) بعث بجارية معك ولا حاجة لي فيها قال ولم قال لأنك لم تراقب الله فيها حيث عملت ما عملت ليلة نهر بلخ حيث صنعت ما صنعت فسكت الرجل وعلم أنه قد أخبره بأمر قد فعله.

 ٣٤٨ (٢) ئل ٥٧٣ ج ١٤ - أقول وروى الراوندي والمفيد والطبرسي و الصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى وأنه أرسل إليهم عليهم السلام بهدايا و جوار فزنى بهن الرسل فأخبروا بالحال وردوا الجواري.

 وتقدم في باب (١٧) حكم تزويج الزانية والزاني وامساكها من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (٥) استحباب اختيار المؤمنة العارفة للمتعة من أبواب المتعة ما يدل على ذلك.

 

(٣١) باب أن من وطئ أمة أو باشرها بشهوة أو نظر إلى عورتها حرمت على أبيه وابنه.

 ٣٤٩ (١) يب ٢٠٨ ج ٨ - صا ٢١١ ج ٣ - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن الحسين بن هاشم وابن رباط عن صفوان عن العيص بن القاسم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسها أو جردها.

 

--------------------

(١) تربيته في حجره - ك.

 

(١٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٥٠ (٢) يب ٢٠٨ ج ٨ - صا ٢١١ - ج ٣ - البزوفري عن حميد (بن زياد - صا) عن الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن محمد بن زياد (يعنى ابن أبي عمير - ئل) عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه.

 ٣٥١ (٣) الدعائم ٢٣٤ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال إذا جرد الرجل جارية ووضع يده عليها لم تحل لأبيه ولا لولده.

 ٣٥٢ (٤) نوادر أحمد بن محمد ١٠٢ - حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله (١) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا جرد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحل لابنه (٢).

 ٣٥٣ (٥) نوادر أحمد بن محمد ١٠٤ - النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل تكون عنده الجارية فيكشف ثوبها ويجردها لا يزيد على ذلك قال لا تحل لابنه إذا رأى فرجها.

 ٣٥٤ (٦) يب ٢٠٩ ج ٨ - صا ٢١٢ ج ٣ - الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن صالح وعبيس بن هشام عن ثابت بن شريح عن داود الأبزاري عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل اشترى جارية فقبلها قال تحرم على ولده وقال إن جردها فهي حرام على ولده.

 ٣٥٥ (٧) يب ٢٠٩ ج ٨ - صا ٢١٢ ج ٣ - البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - صا) سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل و (٣) خارج أتحل لأبيه أو لابنه (٤) قال لا بأس.

 قال الشيخ في صا - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة.

 ٣٥٦ (٨) الدعائم ٢٣٣ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه كشف عن ساق جارية له ثم وهبها بعد ذلك للحسن عليه السلام وقال له لا تدن منها فإنها لا تحل لك.

 

--------------------

(١) ربيع بن عبد الله - خ.

 

(٢) لأبيه - خ - ك.

 

(٣) أو - صا.

 

(٤) لابنه أو لأبيه - صا.

 

(١٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في باب (١٠) أن من ملك جارية فوطأها أو قبلها من أبواب ما يحرم بالتزويج وباب (١١) جواز نكاح جارية الابن والأب إذا لم يطأها ما يدل على ذلك و في رواية ابن مسلم (٦) من باب (٢٥) حكم وطئ جارية الابن والابنة قوله وله ان يقع على جارية ابنه إن لم يكن الابن وقع عليها وفى مرسلة فقيه (٧) وفى خبر آخر لا يجوز ان يقع على جارية ابنته الا باذنها.

 

(٣٢) باب جواز وطئ الأمة التي تشترى بمال حرام إلا أن يشترى بعين المال.

 ٣٥٧ (١) الدعائم ٢٢٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من سرق مالا فأصدقه امرأة أو اشترى (به - ك) جارية كان الفرج له حلالا وعليه تبعة (١) المال وإثمه.

 وتقدم في باب (٢) عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة إذا اشترى بعين المال من أبواب ما يكتسب به ما يدل على ذلك وفى رواية أبى خديجة (٧) من باب (٥٩) جواز بيع المملوك المولود من الزناء قوله عليه السلام والممراز لا يطيب إلى سبعة آباء و قيل أي شئ الممراز فقال الرجل يكتسب مالا من غير حله فيتزوج أو يتسرى فيولد له الولد فذاك هو الممراز (حمله الشيخ ره على الكراهة).

 

(٣٣) باب تحريم الأمة المسروقة على السارق والمشترى ان علم وحكم مهرها.

 ٣٥٨ (١) يب ٤٩١ ج ٧ - فقيه ٢٦٦ ج ٣ - طلحة بن زيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قال إذا اغتصب (الرجل - يب) أمة فاقتضها (٢) فعليه عشر ثمنها (٣) فإذا كانت حرة فعليه الصداق.

 ٣٥٩ (٢) البحار ٢٦١ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها هل يحل فرجها

--------------------

(١) تباعة - خ.

 

(٢) إذا اغتصبت أمة فاقتضت - فقيه.

 

(٣) قيمتها - فقيه.

 

(١٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لمن اشتراها قال إذا اتهم (١) أنها سرقة فلا تحل له وإن لم يعلم فلا بأس.

 وتقدم في رواية مسكين (١) من باب (٦) حكم من اشترى جارية سرقت من ارض الصلح من أبواب بيع العبيد والإماء قوله رجل اشترى جارية سرقت من ارض الصلح قال عليه السلام فليردها على الذي اشتراها منه ولا يقربها وفى رواية علي بن جعفر (٢) قوله عليه السلام إذا أنبأهم أنها سرقة فلا يحل وإن لم يعلم فلا بأس وفى باب (٤) تحريم اغتصاب المرأة الأجنبية فرجها من أبواب نكاح المحرم ما يناسب ذلك ويأتي في باب أن من اكره المرأة على الزناء فعليه القتل بالسيف من أبواب حد الزاني ما يناسب الباب.

 

(٣٤) باب تحريم المرأة على عبدها فلا يجوز له وطؤها، وان مكنته من نفسها لزمها الحد ووجب بيعه وحرم على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا.

 ٣٦٠ (١) يب ٢٠٦ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه ٢٨٩ ج ٣ - العلاء (بن زرين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في امرأة أمكنت (٢) نفسها من عبد لها (٣) فنكحها، أن تضرب مائة ويضرب العبد خمسين جلدة (٤) (و - كا - يب) (أن - فقيه) يباع بصغر منها، (قال - يب - كا) و يحرم (٥) على كل مسلم أن يبيعها عبدا مدركا بعد ذلك.

 ويأتي في الباب التالي وباب (٥٩) أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء بطل العقد ما يدل على ذلك.

 

(٣٥) باب أن المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد وبطل العقد الأول.

 ٣٦١ (١) كا ٤٨٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي

--------------------

(١) علم - ئل.

 

(٢) مكنت - يب.

 

(٣) من نفسها عبدا - فقيه.

 

(٤) أسقط في فقيه المطبوع قوله (فنكحها إلى قوله جلدة) ولكن في باقي نسخ الفقيه موجود.

 

(٥) ومحرم - فقيه.

 

(١٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن فضال عن عبد الله ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة كان لها زوج مملوك فورثته فأعتقته هل يكونان على نكاحهما (الأول - كا) قال لا ولكن يجددان نكاحا آخر.

 فقيه ٣٠٣ ج ٣ - أبو العباس وعبيد عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة وذكر مثله.

 ٣٦٢ (٢) يب ٢٠٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٥ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن (محمد بن - كا) سماعة عن جعفر بن سماعة (وغيره - كا) عن أبان بن عثمان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة ورثت زوجها فأعتقته هل يكونان على نكاحهما الأول قال لا ولكن يجددان نكاحا.

 ٣٦٣ (٣) المناقب ٣٦٠ ج ٢ - عمرو بن داود عن الصادق عليه السلام أن عقبة ابن أبي عقبة مات فحضر جنازته علي عليه السلام وجماعة من أصحابه وفيهم عمر فقال علي عليه السلام لرجل كان حاضرا ان عقبة لما توفى حرمت امرأتك فأحذر أن تقربها فقال عمر كل قضاياك يا أبا الحسن عجيب وهذه من أعجبها يموت الانسان فتحرم على آخر امرأته فقال نعم ان هذا عبد كان لعقبة تزوج امرأة حرة وهي اليوم ترث بعض ميراث عقبة فقد صار بعض زوجها رقا لها وبضع المرأة حرام على عبدها حتى تعتقه ويتزوجها فقال عمر لمثل هذا نسألك عما اختلفنا فيه.

 ويأتي في باب (٥٩) أن المرأة إذا ملكت زوجها بطل العقد ما يدل على ذلك.

 

(٣٦) باب أن ولد الأمة يلحق بالمولى إذا وطئها مع الشرائط وان عزل عنها.

 ٣٦٤ (١) قرب الأسناد ٦٥ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال جاء رجل إلى النبي (١) صلى الله عليه وآله فقال (انى - ئل) كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد فقال على الذكر (٢) الوكاء قد ينقلب فألحق به الولد.

 

--------------------

(١) جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله رجل - ئل.

 

(٢) فقال على الوكاء قد ينفلت - ئل.

 

(١٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في باب (٤١) حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل و باب (٤٢) ان الجارية إذا وطأها واحد أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد وباب (٤٣) حكم ما لو وطئ البايع والمشترى الأمة ما يناسب الباب وفى رواية الحلبي من باب (٤٤) أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق قوله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.

 

(٣٧) باب ان من أقر على نفسه أنه غصب جارية ترد مع ولدها على المغصوب منه.

 ٣٦٥ (١) كا ٥٥٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر على نفسه أنه غصب جارية رجل فولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية والولد على المغصوب منه إذا أقر بذلك الغاصب.

 ٣٦٦ (٢) يب ٤٨٢ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في رجل أقر أنه غصب رجلا على جاريته وقد ولدت الجارية من الغاصب قال ترد الجارية وولدها على المغصوب إذا أقر بذلك أو كانت له (١) بينه، فقيه ٢٦٦ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام في رجل أقر (وذكر مثله).

 وتقدم في باب (٤) ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى من أبواب الغصب ج ١٩ ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن قيس (٧) من باب (٦) حكم من تزوج بامرأة ذات بعل من أبواب ما يحرم بالتزويج قوله عليه السلام فيأخذ السيد سريته (ممن تزوجها) وولدها ويأتي في باب (٤٦) حكم من تزوج أمة على انها حرة وباب (٤٧) حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى ما يناسب الباب.

 

--------------------

(١) عليه - فقيه.

 

(١٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٣٨) باب ان الأمة المزوجة إذا أعتقت تخيرت في فسخ عقدها الا ان يشترط عليها سقوط خيارها وحكمها إذا كانت زوجة عبد فأعتقا معا.

 ٣٦٧ (١) كا ٤٨٦ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان يب ٣٤٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا أعتقت مملوكيك رجلا وامرأته فليس بينهما نكاح وقال إن أحببت أن يكون (١) زوجها كان ذلك بصداق، قال وسألته عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها تخير فيه أم لا فقال نعم تخير (فيه - كا) إذا أعتقت.

 ٣٦٨ (٢) كا ٤٨٦ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان و محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد الله عليه السلام ان بريرة كان لها زوج فلما أعتقت خيرت.

 ٣٦٩ (٣) يب ٣٤٢ ج ٧ - روى محمد بن آدم عن الرضا عليه السلام أنه قال إذا أعتقت الأمة ولها زوج خيرت ان كانت تحت عبد أو حر.

 وفيه ٣٤٢ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الحميد (٢) عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أعتقت (وذكر مثله) ٣٧٠ (٤) يب ٣٤٣ ج ٧ - علي بن إسماعيل الميثمي عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته عبده فأعتقها هل تخير المرأة إذا أعتقت أم لا قال تخير.

 ٣٧١ (٥) يب ٣٤٣ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن حماد عن فقيه ٣٥٢ ج ٣ - حريز (بن عبد الله - فقيه) عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوكة تكون تحت العبد ثم تعتق فقال تخير فإن شاءت أقامت على زوجها وإن شاءت فارقته (٣).

 

--------------------

(١) أحبت أن تكون مع زوجها - يب.

 

(٢) عن محمد بن عبد الجبار - ئل.

 

(٣) بانت - فقيه.

 

(١٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٧٢ (٦) يب ٣٤١ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أمة كانت تحت عبد فأعتقت الأمة قال (فقال - يب) أمرها بيدها ان شاءت تركت نفسها مع زوجها وإن شاءت نزعت نفسها منه وذكر (١) أن بريرة كانت عند زوج لها وهي مملوكة فاشترتها عائشة فأعتقتها فخيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وقال إن شاءت أن تقر عند زوجها وإن شاءت فارقته، وكان مواليها الذين باعوها اشترطوا على عائشة أن لهم ولاءها (٢)، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله الولاء لمن أعتق وتصدق على بريرة بلحم فأهدته إلى رسوله الله صلى الله عليه وآله فعلقته عائشة وقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله لا يأكل (لحم - كا - يب) الصدقة فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله و اللحم معلق فقال ما شأن هذا اللحم لم يطبخ فقالت يا رسول الله صدق به على بريرة

(فأهدته لنا - خصال) وأنت لا تأكل الصدقة فقال هو لها صدقة ولنا هدية ثم أمر بطبخه فجاء فيها ثلاث من السنن.

 الخصال ١٩٠ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد

(رضي الله عنه) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد وعبد الله ابني محمد - بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان الناب عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه ذكر أن بريرة (وذكر نحوه).

 ٣٧٣ (٧) يب ٣٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما امرأة أعتقت فأمرها بيدها ان شاءت قامت (٣) وإن شاءت فارقته.

 ٣٧٤ (٨) كان ٤٨٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام في بريرة ثلاث من السنن حين أعتقت في التخيير وفى الصدقة وفى الولاء.

 ٣٧٥ (٩) قرب الأسناد ٤٥ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر (بن

--------------------

(١) وروى - خ كا.

 

(٢) يعنى ولاء العتق وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه أو ورثة معتقه.

 

(٣) أقامت - ئل.

 

(١١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد - ئل) عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله قضى في بريرة بشيئين (١) فيها بأن الولاء لمن أعتق وقضى لها بالتخير حين أعتقت وقضى أن ما تصدق به عليها فأهدته فهي هدية لا بأس بأكله.

 ٣٧٦ (١١) يب ٣٤٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال ذكر أن بريرة مولاة عائشة كان لها زوج عبد فلما أعتقت قال لها رسول الله صلى الله عليها وآله اختاري إن شئت أقمت مع زوجك وإن شئت فلا.

 

(٢) ٣٧٧ (١٢) يب ٣٤١ ج ٧ - علي بن إسماعيل (يعنى الميثى - ئل) عن حماد عن عبد الله بن المغيرة عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كان لبريرة زوج عبد فلما أعتقت قال لها النبي صلى الله عليه وآله: اختاري.

 ٣٧٨ (١٣) الدعائم ٢٤٧ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال أرادت عائشة أن تشترى بريرة فاشترط عليها مواليها ولاءها فاشترتها منهم على ذلك الشرط فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال القوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء والولاء لمن أعتق وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد، فلما عتقت بريرة خيرها رسول الله صلى الله عليه وآله وكان لها زوج زوجته وهي مملوكة فاختارت نفسها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لها اعتدى ثلاث حيض قال جعفر بن محمد صلوات الله عليه وكان زوج بريرة التي خيرها فيه رسول الله صلى الله عليه وآله مملوكا وإنما تخير في المملوك فأما الحر فقد صارت حرة بمنزلته.

 ٣٧٩ (١٤) العوالي ٣٤٩ ج - روى ابن عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له مغيث كأني أنظر اليه يطوف خلفها يبكى ودموعه تجرى على لحيته فقال النبي صلى الله عليه وآله للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا فقال لها النبي صلى الله عليه وآله راجعيه فإنه أبو ولدك فقالت يا رسول الله

--------------------

(١) بثلاثة أشياء خ ل.

 

(٢) لا - يب.

 

(١١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 أتأمرني فقال لا انما أنا أشفع (١) فقالت لا حاجة لي فيه.

 ٣٨٠ (١٥) يب ٣٤٢ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٧ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير عن ربعي بن عبد الله عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان زوج بريرة عبدا.

 ٣٨١ (١٦) يب ٣٤٢ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن (عبد الله - ئل) بن زرارة عن الحسن بن علي عن عبد الله بن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حر نكح أمة مملوكة ثم أعتقت قبل أن يطلقها قال هي أملك ببضعها.

 وتقدم في باب (٣٦) انه لا يصح بيع الولاء ولا هبته من أبواب العتق ما يناسب ذلك وفى رواية سليمان (١) من باب (١١) ان من كان له أب مملوك وكانت لأبيه امرأة مكاتبة فأعانها في مكاتبتها بشرط أن لا يكون لها على أبيه خيار من أبواب المكاتبة ما يدل على ذلك وعلى سقوط خيارها بالشرط ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 

(٣٩) باب أن الأمة إذا كانت زوجة عبد فأعتق فهما على نكاحهما وليس لها الخيار.

 ٣٨٢ (١) كا ٤٨٧ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٠٦ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير (يعنى المرادي - ئل) عن أبي عبد الله عليه السلام في العبد يتزوج الحرة ثم يعتق فيصيب فاحشة قال فقال لا يرجم حتى يواقع الحرة بعد ما يعتق قلت فللحرة عليه الخيار إذا أعتق قال لا قد (٢) رضيت به وهو مملوك (٣) فهو على نكاحه الأول.

 ٣٨٣ (٢) يب ٣٤٣ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أم ولد له من عبد فأعتق العبد بعد ما دخل بها يكون لها الخيار قال لا قد تزوجته

--------------------

(١) شفيع - ك.

 

(٢) لا فقد - يب.

 

(٣) عبد - يب.

 

(١١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبدا ورضيت به فهو حين صار حرا أحق أن ترضى به.

 

(٤٠) باب حكم من وطئ أمته ووطئها غيره في ذلك الطهر فحملت و ولدت.

 ٣٨٤ (١) يب ١٧٩ ج ٨ - صا ٣٦٤ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد (وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - كا) عن يب ٣٤٦ ج ٩ - فقيه ٢٣٠ ج ٤ - (الحسن - يب ج ٩ - فقيه) ابن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رجلا من الأنصار أتى أبى (١) عليه السلام فقال (له - يب - صا) انى ابتليت بأمر عظيم أن لي جارية كنت أطؤها فوطئتها يوما وخرجت في حاجة لي بعد ما اغتسلت منها ونسيت نفقة لي فرجعت إلى المنزل لآخذها فوجدت غلامي على بطنها فعددت لها من يومى ذلك تسعة أشهر فولدت جارية (قال - كا - يب - صا) فقال (له - يب - صا - كا) (أبى عليه السلام " ٢ " - كا) لا ينبغي لك أن تقربها ولا (أن - كا) تبيعها (٣) ولكن أنفق عليها من مالك ما دمت حيا ثم أوص عند موتك أن ينفق عليها من مالك حتى يجعل الله عزو جل (لك و - فقيه) لها مخرجا.

 ٣٨٥ (٢) يب ١٨٠ ج ٨ - صا ٢٦٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن محمد بن عجلان قال إن رجلا من الأنصار أتى أبا جعفر عليه السلام فقال له انى قد ابتليت بأمر عظيم انى (قد - يب - صا) وقعت على جاريتي ثم خرجت في بعض حوائجي (٤) فانصرفت من الطريق فأصبت غلامي بين رجلي الجارية فاعتزلتها فحبلت (٥) ثم وضعت جارية لعدة تسعة أشهر فقال له أبو جعفر عليه السلام أحبس الجارية (و - صا) لا تبعها وأنفق عليها حتى تموت أو يجعل الله لها مخرجا فان حدث بك حدث فأوص بأن ينفق عليها من مالك

--------------------

(١) أبا جعفر - يب - أبا عبد الله - صا.

 

(٢) أبو عبد الله - يب ج ٨ - صا.

 

(٣) أن تبيعها ولا تقربها - صا.

 

(٤) حاجتي - يب - صا.

 

(٥) فحملت - يب (٤) بين رجلي الجارية غير أنها حملت فوضعت بجارية بعده بتسعة أشهر - صا.

 

(١١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 حتى يجعل الله لها مخرجا (كا - وقال إذا خرجت من بيتك فقل بسم الله على ديني و نفسي وولدي وأهلي ومالي ثلاث مرات ثم قل اللهم بارك لنا في قدرك ورضا بقضائك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت).

 ٣٨٦ (٣) يب ١٧٩ ج ٨ - صا ٣٦٤ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد الحضرمي عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل له جارية فوثب عليها ابن له ففجر بها قال قد كان رجل عنده جارية و له زوجة فأمرت ولدها أن يثب على جارية أبيه ففجر بها فسئل أبو عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال لا يحرم ذلك على أبيه إلا أنه لا ينبغي له أن يأتيها حتى يستبرئها للولد فان وقع

(فيما - صا) بينهما ولد فالولد للأب ان كان جمعها (١) في يوم واحد وشهر واحد.

 ٣٨٧ (٤) يب ١٨٠ ج ٨ - صا ٣٦٧ ج ٣ - الصفار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن سليمان عن جعفر بن محمد بن (٢) إسماعيل بن الخطاب انه كتب اليه يسأله عن ابن عم له كانت له جارية تخدمه وكان يطأها فدخل يوما (إلى - يب) منزله فأصاب معها (٣) رجلا تحدثه (٤) فاستراب (٥) بها فهدد الجارية فأمرت أن الرجل فجر بها ثم أنها حبلت فأتت بولد فكتب عليه السلام ان كان الولد لك أو فيه مشابهة منك فلا تبعهما فان ذلك لا يحل لك وان كان الابن ليس منك ولا فيه مشابهة منك فبعه وبع أمه.

 قال في صا - فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار لان الأمر في ذلك قد رده عليه السلام إلى صاحب الجارية بأن يعتبر فإن علم أن الولد منه بأحد ما يعتبر به لحوق الأولاد بالآباء ألحقه به وان اشتبه الامر فيمنع من بيعه ولا يلحقه به حسب ما قدمناه وان علم أنه ليس منه جاز له بيعه على كل حال حسب ما تضمنه الخبر.

 ٣٨٨ (٥) يب ١٨١ ج ٨ - صا ٣٦٧ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في هذا العصر رجل وقع على جاريته ثم شك في ولده فكتب عليه السلام ان كان فيه مشابهة منه فهو ولده.

 

--------------------

(١) إذا كانا جامعاها - صا.

 

(٢) جعفر بن محمد عن إسماعيل - خ يب.

 

(٣) فيها - صا.

 

(٤) يخدمه - صا.

 

(٥) الريب والريبة: الشك، والظنة، والتهمة - اللسان.

 

(١١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 

(٤١) باب حكم من له جارية يطيف بها فتعلق فيشك في الحمل انه منه أو من غيره ٣٨٩ (١) يب ١٨١ ج ٨ - صا ٣٦٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٩ ج ٥ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا - يب) عن صفوان (بن يحيى - كا - صا) عن سعيد بن يسار قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف (١) بها وهي تخرج فتعلق قال يتهمها الرجل أو يتهمها أهله قلت أما (تهمة - يب) ظاهرة فلا قال إذا لزمه الولد.

 ٣٩٠ (٢) يب ١٨١ ج ٨ - صا ٣٦٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٩ ج ٥ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن حماد (بن عثمان - كا - يب) عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام (٢) عن رجل وقع على جارية له تذهب وتجيئ وقد عزل عنها ولم يكن منه إليها شئ ما تقول في الولد قال أرى أن لا يباع هذا يا سعيد، قال وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال أتتهمها (قال - يب) فقلت أما تهمة ظاهرة فلا قال فيتهمها (٣) أهلك فقلت أما شئ ظاهر فلا قال فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد.

 ٣٩١ (٣) يب ١٨٢ ج ٨ - صا ٣٦٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن يب ٣٤٧ ج ٩ الحسين بن سعيد عن فقيه ٢٣١ ج ٤ - القاسم بن محمد عن سليم (٤) مولى طربال عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان يطأ جارية له وأنه كان يبعثها في حوائجه وانها حبلت وأنه بلغه عنها (٥) فساد فقال أبو عبد الله عليه السلام (قل له - فقيه) إذا ولدت أمسك الولد فلا يبيعه (٦) ويجعل (٧) له نصيبا في (٨) داره (٩) قال فقيل (له - كا - يب ج ٨ - فقيه) رجل

--------------------

(١) اي يأتي اليه الخيال ويجعله في شك منها أو يتهمها.

 

(٢) سألته عليه السلام - صا.

 

(٣) أيتهمها - صا.

 

(٤) سليمان يب ج ٨ - صا - فقيه.

 

(٥) منها - يب ج ٨.

 

(٦) ولا يبيعه - يب - ولا تبعه - فقيه.

 

(٧) وجعل - يب - اجعل - فقيه.

 

(٨) من - يب ج ٩ - فقيه.

 ٩ - دارك - فقيه.

 

(١١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(كان - فقيه) يطأ جارية له و (انه - كا يب) لم (يكن - كا - يب ج ٨ - فقيه) يبعثها في حوائجه وانه اتهمها وحبلت فقال إذا هي ولدت أمسك الولد ولا يبيعه ويجعل له نصيبا من داره وماله وليس هذه مثل تلك.

 ٣٩٢ (٤) كا ٣٨٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن آدم بن إسحاق يب ١٨٠ ج ٨ - صا ٣٦٥ ج ٣ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن آدم بن إسحاق عن رجل من أصحابنا عن عبد الحميد بن إسماعيل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له (١) جارية يطؤها وهي تخرج في حوائجه، فحبلت فخشى أن (لا - كا) يكون منه كيف يصنع أيبيع الجارية والولد قال يبيع الجارية ولا يبيع الولد، ولا يورثه من ميراثه شيئا.

 وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٤٣) حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة ما يناسب ذلك فراجع.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٤٤) ان من زنى؟؟ بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق قوله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر وفى باب (١٩) ان الولد يلحق بالزوج مع الشرائط من أبواب احكام الأولاد ما يناسب الباب فراجع.

 

(٤٢) باب ان الجارية إذا وطئها اثنان أو أكثر في طهر واحد فولدت حكم بالقرعة في الحاق الولد.

 ٣٩٣ (١) يب ١٦٩ ج ٨ - صا ٣٦٨ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد وذلك في الجاهلية قبل أن يظهر الاسلام، فاقرع بينهم فجعل الولد لمن قرع وجعل عليه ثلثي الدية للآخرين (٢) فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله حتى بدت نواجذه (٣) قال وما أعلم فيها شيئا الا ما قضى علي عليه السلام.

 

--------------------

(١) عنده - يب - صا.

 

(٢) للأخيرين - صا.

 

(٣) النواجذ - أقصى الأضراس وهي أربعة في أقصى الأسنان.

 

(١١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 الدعائم ٥٢٣ ج ٢ وذكر عن علي عليه السلام ان ثلاثة من اهل اليمن اتوا اليه يختصمون في امرأة وقعوا عليها ثلثتهم في طهر واحد فأتت بولد فادعاه كل واحد منهم فقرع بينهم وجعله للقارع فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فضحك وذكر نحوه.

 ٣٩٤ (٢) يب ١٧٠ ج ٨ - صا ٣٦٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩١ ج ٥ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي نجران عن فقيه ٥٤ ج ٣ - عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام إلى اليمن فقال له حين قدم حدثني بأعجب ما ورد (١) عليك قال يا رسول الله أتاني قوم قد تبايعوا جارية فوطؤها جميعا في طهر واحد فولدت غلاما واحتجوا (٢) كلهم يدعيه (٣) فأسهمت بينهم وجعلته للذي خرج سهمه وضمنته نصيبهم، فقال (له - يب ج ٨) النبي صلى الله عليه وآله انه ليس من قوم تنازعوا ثم فوضوا (٤) أمرهم إلى الله عزو جل الا خرج سهم المحق.

 يب ٢٣٨ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر عليه السلام قال بعث (وذكر مثله) الا ان فيه فوطئها جميعهم ٣٩٥ (٣) يب ١٦٩ ج ٨ صا ٣٦٨ ج ٣ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن معوية بن عمار فقيه ٥٢ ج ٣ - روى الحكم بن مسكين عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وطئ رجلان أو ثلاثة جارية في طهر واحد فولدت فادعوه جميعا أقرع الوالي بينهم فمن قرع كان الولد ولده ويرد قيمة الولد على صاحب الجارية قال فان اشترى رجل جارية وجاء رجل فاستحقها وقد ولدت من المشترى رد الجارية عليه وكان له ولدها بقيمته.

 ٣٩٦ (٤) إرشاد المفيد ١٠٤ - فمما جاءت به الرواية في قضايا علي عليه السلام والنبي صلى الله عليه وآله حي موجود أنه لما أراد رسول الله صلى الله عليه

--------------------

(١) ما مر - يب - صا.

 

(٢) فاختلفوا - فقيه.

 

(٣) يدعى فيه - فقيه.

 

(٤) تقارعوا وفوضوا - فقيه.

 

(١١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله تقليده قضاء اليمن وانفاذه إليهم ليعلمهم الأحكام ويبين لهم الحلال من الحرام و يحكم فيهم بأحكام القرآن قال له أمير المؤمنين عليه السلام تندبني يا رسول الله للقضاء و أنا شاب ولا علم لي بكل القضاء، فقال له ادن منى فدنى منه فضرب على صدره بيده و قال (اللهم اهد قلبه وثبت لسانه) قال أمير المؤمنين عليه السلام فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المقام ولما استقرت به الدار باليمن ونظر فيما ندبه اليه رسول الله صلى عليه وآله من القضاء والحكم بين المسلمين رفع اليه رجلان بينهما جارية يملكان رقها على السواء قد جهلا خطر وطئها فوطئاها في طهر واحد على ظن منهما جواز ذلك لقرب عهدهما بالاسلام وقلة معرفتهما بما تضمنته الشريعة من الأحكام، فحملت الجارية و وضعت غلاما فاختصما اليه فيه فقرع على الغلام باسمهما فخرجت القرعة لأحدهما فألحق الغلام به وألزمه نصف قيمته لو كان عبدا لشريكه، وقال (لو - ظ) علمت أنكما أقدمتما على ما فعلتماه بعد الحجة عليكما بخطره لبالغت في عقوبتكما وبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله هذه القضية فأمضاها وأقر الحكم بها في الاسلام وقال " الحمد لله الذي جعل فينا أهل البيت من يقضى على سنن داود عليه السلام وسبيله في القضاء يعنى به بالالهام (١) الذي هو في معنى الوحي ونزول النص به أن لو نزل على التصريح ".

 ٣٩٧ (٥) المقنع ١٣٤ - وإذا اشترى رجلان جارية فواقعاها جميعا فأتت بولد فإنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة الحق به الولد ويغرم نصف قيمة الجارية لصاحبه و على كل واحد منهما نصف الحد.

 ٣٩٨ (٦) كا ٤٩٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة (٢) في طهر واحد فادعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه (٣).

 يب ٢٤٠ ج ٦ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن أبي المعزا عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).

 

--------------------

(١) الالهام أن يلقى الله في النفس أمرا يبعثه على الفعل أو الترك وهو نوع من الوحي يخص الله به من يشاء من عباده - اللسان.

 

(٢) على امرأة - يب.

 

(٣) للذي يقرع - يب.

 

(١١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يناسب ذلك.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب وفى باب الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك فراجع.

 

(٤٣) باب حكم ما لو وطأ البايع والمشترى الأمة أو المعتق والزوج أو المسلم واليهودي والنصراني واشتبه حال الولد.

 ٣٩٩ (١) كا ٤٩١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كان للرجل منكم الجارية يطؤها فيعتقها فاعتدت ونكحت فان وضعت لخمسة أشهر فإنه من مولاها الذي أعتقها و ان وضعت بعد ما تزوجت لستة أشهر فإنه لزوجها الأخير.

 ٤٠٠ (٢) يب ١٦٨ ج ٨ - صا ٣٦٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٢٨٥ ج ٣ - أبان بن عثمان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته (يقول - كا) وسئل عن رجل اشترى جارية ثم وقع عليها قبل أن يستبرئ رحمها قال بئس ما صنع يستغفر الله ولا يعود (١) قلت (٢) فإنه (٣) باعها من (رجل - فقيه) آخر (فوقع عليها - فقيه) ولم يستبرئ رحمها ثم باعها الثاني من رجل آخر فوقع عليها ولم يستبرئ رحمها فاستبان حملها عند الثالث فقال أبو عبد الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر.

 ٤٠١ (٣) ١٦٩ ج ٨ - صا ٣٦٨ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن جعفر بن بشير عن الحسن الصيقل قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلا أنه قال قال أبو عبد الله عليه السلام الولد للذي عنده الجارية وليصبر لقول رسول الله صلى عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر (هكذا في يب - صا).

 ٤٠٢ (٤) المقنع ١٣٤ - وان كانوا ثلاثة نفر فواقعوا جارية على الانفراد بعد أن

--------------------

(١) ولا يعد - يب.

 

(٢) قال - فقيه.

 

(٣) فان - يب - صا.

 

(١١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 اشتراها الأول وواقعها والثاني اشتراها وواقعها والثالث اشتراها وواقعها كل ذلك في طهر واحد فأتت بولد فان الحق أن يلحق الولد بالرجل الذي عند (ه -) الجارية (و -) ليصير إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر قال والدي

(رحمه الله) في رسالته إلى هذا ما لا يخرج في النظر وليس فيه الا التسليم.

 ٤٠٣ (٥) يب ١٦٩ ج ٨ - صا ٣٦٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩١ ج ٥ - أبى موسى الأشعري عن محمد بن عبد الجبار (وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا - كا - يب) عن صفوان عن سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقعا على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد قال للذي عنده (الجارية - يب - صا) لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر.

 ٤٠٤ (٦) ٢٥٢ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال وسألته عن رجل وطئ جارية فباعها قبل أن تحيض فوطئها الذي اشتراها في ذلك الطهر فولدت له لمن الولد قال الولد للذي هي عنده فليصر لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش (وللعاهر الحجر - ئل).

 ٤٠٥ (٧) يب ١٨٣ ج ٨ - علي بن الحسن عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن روح بن عبد الرحيم قال كانت لي جارية كنت أطأها فوطئتها (فجئتها - ئل) فبعتها فولدت عند أهلها غلاما فأتوني به فقالوا لي وخاصموني فسألت أبا عبد الله عليه السلام (عن ذلك - ئل) فقال لي اقبلها.

 ٤٠٦ (٨) يب ٣٥٨ ج ٩ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة جامعها ربها في قبل طهرها ثم باعها من آخر قبل أن تحيض فجامعها الآخر ولم تحض فجامعها الرجلان في طهر واحد فولدت غلاما فاختلفا فيه فسئلت أم الغلام فزعمت أنهما أتياها في طهر واحد فلا أدرى أيهما أبوه فقضى عليه السلام في الغلام أنه يرثهما كليهما ويرثانه سواء.

 (قال محمد بن الحسن قد بينا في كتاب النكاح من هذا الكتاب أنه إذا وطئ الجارية اثنان بعد انتقال الملك من واحد إلى الآخر فيلحق الولد بمن تكون عنده الجارية وأوردنا في ذلك الأخبار ومتى وطئاها في

(١٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 طهر واحد وهما شريكان من غير انتقال الملك من واحد إلى الآخر اقرع بينهما فمن خرج اسمه الحق الولد به فلا معنى لتكراره ها هنا والوجه في هذا الخبر أنه خرج مخرج التقية لأنه موافق لمذاهب بعض العامة كما خرج غيره من الأخبار كذلك.

) ٤٠٧ (٩) يب ٣٤٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد قرع بينهم فكان الولد للذي تصيبه القرعة وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب الباب.

 ويأتي في أحاديث باب (١٣) الحكم بالقرعة في القضايا المشكلة من أبواب كيفية الحكم ما يدل على ذلك.

 

(٤٤) باب أن من زنى بأمة ثم اشتراها لم يلحق به الولد السابق ولم يرثه.

 ٤٠٨ (١) يب ٢٠٧ ج ٨ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير كا ١٦٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٤٦ ج ٩ - صا ١٨٥ ج ٤ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فادعى (١) ولدها فإنه لا يورث منه شئ فان رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر ولا يورث ولد الزنا الا رجل يدعى ابن وليدته (كا - يب ج ٩ - صا - وأيما رجل أقر بولده ثم انتفى منه فليس ذلك له ولا كرامة يلحق به ولده إذا كان من امرأته أو وليدته).

 ٤٠٩ - (٢) الدعائم ١٣٠ ج ١ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال من وقع على وليدة قوم حراما ثم اشتراها فان ولدها لا يرث منه شيئا لأن رسول الله صلى الله عليه وآله قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فعلى هذا يجب أن يستبرئها لئلا تكون حاملا لولد لا ميراث له (٢) وتقدم في الباب المتقدم ما يناسب ذلك ويأتي في باب (١٧) أن من زنى بامرأة

--------------------

(١) ثم ادعى - كا.

 

(٢) لا يلحق به.

 

(١٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 فحملت ثم تزوجها لم يلحق به الولد من أبواب احكام الأولاد ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٤٥) باب جواز وطئ الأمة وفى البيت من يرى ذلك ويسمع على كراهية ٤١٠ (١) يب ٢٠٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن أبي يعفور؟؟ عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح الجارية من جواريه ومعه في البيت من يرى ذلك ويسمع قال لا بأس.

 وتقدم في باب (١٤) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب مباشرة النساء وباب (١٥) كراهة جماع المرأة أو الجارية وفى البيت صبى أو صبية ما تدل على ذلك.

 

(٤٦) باب حكم من تزوج أمة على أنها حرة.

 ٤١١ (١) يب ٣٤٩ ج ٧ - صا ٢١٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٠٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب يب ٤٢٢ ج ٧ - أبو عبد الله البزوفري قال حدثنا حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن الحسن بن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح (١) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها أمة (قد - خ) دلست نفسها (له - كا - يب ٣٤٩ - صا) قال إن كان الذي زوجها إياه من غير مواليها فالنكاح (٢) فاسد قلت فكيف (٣) يصنع بالمهر الذي أخذت منه قال إن وجد مما أعطاها شيئا فليأخذه وإن لم يجد (شيئا - يب ٣٤٩ - صا - كا) فلا شئ له عليها وان كان زوجها (إياه - كا - يب ٣٤٩ - صا) ولى لها ارتجع (٤) على وليها بما أخذت منه (٥) ولمواليها عليه عشر (قيمة - يب ٣٤٩ - صا) ثمنها ان كانت بكرا (٦) وان كانت غير بكر فنصف عشر قيمتها بما استحل من فرجها قال وتعتد (منه - كا - يب ٣٤٩ - صا) عدة الأمة قلت فان جاءت بولد (منه - يب

--------------------

(١) العباس بن الوليد عن أبيه يب ٤٢٢.

 

(٢) فان نكاحه يب ٤٢٢.

 

(٣) كيف - يب - صا.

 

(٤) يرجع - يب ٤٢٢.

 

(٥) اخذته - يب ٤٢٢.

 

(٦) ان كانت بكرا عشر قيمة ثمنها - يب ٤٢٢.

 

(١٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٢) (١) قال أولادها (٢) منه أحرار إذا كان النكاح بغير إذن المولى.

 

(٣) ٤١٢ (٢) المقنع ١٠٤ - وإن تزوج الرجل امرأة أمة على أنها حرة فوجدها قد دلست نفسها له فإن كان الذي زوجها إياه وليا لها ارتجع على وليها بما أخذت منه ولمواليها عليه عشر قيمة ثمنها ان كانت بكرا وإن كانت غير بكر فنصف عشر ثمنها بما استحل من فرجها وتعتد منه عدة الأمة فان جاءت بولد فهو حر إذا كان النكاح بغير إذن المولى وان أبقت مملوكة من مواليها فأتت قبيلة فادعت أنها حرة فتزوجها رجل فظفر (٤) بها مواليها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فان أقام الزوج البينة على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.

 ٤١٣ (٣) يب ٣٥٠ ج ٧ - صا ٢١٧ ج ٣ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن أبي أيوب عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مملوكة أتت قوما فزعمت أنها حرة فتزوجها رجل منهم وأولدها ولدا ثم إن مولاها أتاهم فأقام عندهم البينة أنها مملوكته وأقرت الجارية بذلك فقال تدفع إلى مولاها هي وولدها و على مولاها أن يدفع ولدها إلى أبيه بقيمته يوم يصير اليه قلت فان لم يكن لأبيه ما يأخذ ابنه به قال يسعى أبوه في ثمنه حتى يؤديه (٥) ويأخذ ولده قلت فان أبى الأب أن يسعى في ثمن ابنه قال فعلى الامام أن يفتديه ولا يملك ولد حر.

 ٤١٤ (٣) يب ٣٥٠ ج ٧ - صا ٢١٨ ج ٣ - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظن أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته وتزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها ثم جاء الزوج الأول وجاء مولى السرية (قال - صا ٢٠٤) فقضى في ذلك أن يأخذ الأول امرأته فهو أحق بها ويأخذ السيد سريته وولدها إلا أن يأخذ (٦) من ضامن الثمن له ثمن الولد.

 

(٧)

--------------------

(١) فان جاءت منه بولد - يب ٣٤٩.

 

(٢) الأولاد - يب ٤٢٢.

 

(٣) الموالى - يب ٤٢٢.

 

(٤) الظفر بالفتح: الفوز بالمطلوب - اللسان.

 

(٥) يوفيه - صا.

 

(٦) إلا أن يأخذ رضا من الثمن ثمن الولد - صا.

 

(٧) رضاه من الثمن ثمن الولد - خ يب.

 

(١٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 صا ٢٠٤ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز و عبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى علي عليه السلام في رجل ظن أهله انه قد مات أو قتل فنكحت امرأته أو تزوجت سريته (وذكر مثله) الا ان فيه أو جاء مولى السرية.

 ٤١٥ (٥) كا ١٥٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا عن ابن أبي نجران عن فقيه ٣٥٥ ج ٣ - عاصم بن حميد عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل حسب أهله أنه قد مات أو قتل فنكحت امرأته و تزوجت سريته فولدت كل واحدة منهما من زوجها فجاء زوجها الأول ومولى السرية

(قال - كا) فقال يأخذ امرأته فهو أحق بها ويأخذ سريته وولدها أو يأخذ عوضا من ثمنه.

 (١) ٤١٦ (٦) يب ٤٧٦ ج ٧ - صا ٢١٨ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن محمد بن سنان عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل كان يرى امرأة تدخل إلى قوم وتخرج فسأل عنها فقيل له أنها أمتهم واسمها فلانة، فقال لهم زوجوني فلانة فلما زوجوه عرفوا على أنها أمة غيرهم قال هي وولدها لمولاها، قلت فجاء إليهم فخطب إليهم أن يزوجوه من أنفسهم فزوجوه (من غيرهم - صا) وهو يرى أنها من أنفسهم فعرفوا بعدما أولدها أنها أمة قال الولد وهم ضامنون لقيمة الولد لمولى الجارية.

 ٤١٧ (٧) فقيه ٢٦٢ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام في رجل تزوج جارية على أنها حرة ثم جاء رجل فأقام البينة على أنها جاريته قال يأخذها ويأخذ قيمة ولدها.

 ٤١٨ (٨) يب ٣٤٩ ج ٧ - صا ٢١٧ ج ٣ - محمد بن يعقوب كا ٤٠٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن مملوكة قوم أتت (قبيلة - كا - يب) غير قبيلتها وأخبرتهم أنها حرة

--------------------

(١) يأخذ ضامن ثمنه - خ كا.

 يأخذ رضا من ثمنه - خ كا.

 

(١٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فتزوجها رجل منهم فولدت له قال ولده مملوكون إلا أن يقيم البينة أنه شهد لها شاهدان أنها حرة قال يملك ولده ويكونون أحرارا.

 ٤١٩ (٩) كا ٤٠٥ ج ٥ - (محمد بن يحيى - معلق) عن أحمد بن محمد عن يب ٣٥٠ ج ٧ - صا ٢١٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن عبد الله بن بحر (١) عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام أمة أبقت من مواليها فأتت قبيلة غير قبيلتها فادعت أنها حرة فوثب عليها (حينئذ - يب) رجل فتزوجها فظفر بها مولاها بعد ذلك وقد ولدت أولادا فقال إن أقام البينة الزوج على أنه تزوجها على أنها حرة أعتق ولدها وذهب القوم بأمتهم وإن لم يقم البينة أوجع ظهره واسترق ولده.

 وتقدم في رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام وأما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) وتزويج الأمة بغير إذن مولاها و لاحظ باب (٩) حكم التمتع بأمة المرأة والرجل بغير اذنهما من أبواب المتعة.

 وفى باب (١٩) انه لا يجوز للعبد ان يتزوج الا باذن مولاه من أبواب نكاح العبيد و باب (٢٤) تحريم تزويج الأمة بغير إذن أهلها ما يناسب ذلك ويأتي في رواية علي بن جعفر من باب (٤٩) ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر قوله مملوكة بين رجلين زوجهما أحدهما والاخر غايب هل يجوز النكاح قال عليه السلام إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

 وفى باب (١١) احكام تدليس الأمة وتزويجها بدعوى الحرية ما يدل على بعض المقصود.

 

(٤٧) باب حكم ما لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها فولدت من المشترى ٤٢٠ (١) كا ٢١٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٦٤ ج ٧ - صا ٨٤ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن أبي عبد الله الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت

--------------------

(١) عبد الله بن يحيى - يب - صا.

 

(١٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأبى جعفر عليه السلام (الرجل - كا - صا) يشترى (١) الجارية من السوق فيولدها (٢) ثم يجيئ رجل فيقيم البينة على أنها جاريته لم تبع (٣) ولم توهب (٤) قال فقال (لي - كا)

(ان - يب - صا) يرد اليه جاريته ويعوضه مما (٥) انتفع، قال كأنه (٦) معناه قيمة الولد.

 ٤٢١ (٢) كا ٢١٥ ج ٥ - يب ٦٥ ج ٧ - صا ٨٤ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى جارية فأولدها فوجدت (الجارية - يب - صا) مسروقة قال يأخذ الجارية صاحبها ويأخذ الرجل ولده بقيمته.

 ٤٢٢ (٣) المقنع ١٣٤ - إذا اشترى رجل جارية فجاء رجل واستحقها وقد ولدت من المشترى ردت الجارية وكان له ولدها بقيمته.

 ٤٢٣ (٤) الدعائم ٢٣٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال من اشترى جارية فأولدها ثم استحقها رجل أخذها وقيمة الولد.

 ٤٢٤ (٥) يب ٨٢ ج ٧ - صا ٨٤ ج ٣ - (محمد بن الحسن - صا) الصفار عن معاوية بن حكيم عن محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشترى الجارية من السوق فيولدها ثم يجيئ مستحق الجارية (٧) فقال يأخذ الجارية المستحق ويدفع اليه المبتاع قيمة الولد ويرجع على من باعه بثمن الجارية وقيمة الولد الذي أخذت منه.

 ٤٢٥ (٦) يب ٨٣ - ج ٧ - صا ٨٥ ج ٣ - الصفار عن يعقوب بن يزيد عن صفوان بن يحيى عن سليم الطربال أو عمن رواه عن سليم عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل اشترى جارية من سوق المسلمين فخرج بها إلى أرضه فولدت منه أولادا ثم (٨) أتاها من يزعم أنها له وأقام على ذلك البينة قال يقبض ولده ويدفع اليه الجارية ويعوضه في (٩) قيمة ما أصاب من لبنها وخدمتها.

 

--------------------

(١) نشترى - يب.

 

(٢) فنولدها - يب.

 

(٣) لم يبع ولم يهب - صا.

 

(٤) لم تهب - يب.

 

(٥) بما - يب - صا.

 

(٦) كأن - يب - صا.

 

(٧) للجارية - صا.

 

(٨) ثم إن أباها يزعم أنها له - يب.

 ٩ - من - صا.

 

(١٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٢٦ (٧) كا ٢١١ ج ٥ - يب ٧٤ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن فقيه ١٤٠ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاستولدها (١) الذي اشتراها (منه - يب) فولدت منه غلاما ثم جاء سيدها الأول فخاصم (٢) سيدها الآخر فقال وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها فناشده (٣) الذي اشتراها فقال له خذ ابنه الذي باعك (الوليدة حتى ينفذ لك البيع فلما أخذه قال له أبوه أرسل ابني - كا - يب) قال (٤) لا والله لا أرسل (إليك - كا - يب) ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.

 صا ٨٥ ج ٣ - بهذا الاسناد مثله إلى قوله وابنها.

 ٤٢٧ (٨) يب ٤٨٨ ج ٧ - صا ٢٠٥ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن سندي بن محمد البزاز وعبد الرحمن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد (الحناط - صا) عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى (علي عليه السلام - صا) في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب فاشتراها رجل فولدت منه غلاما ثم قدم سيدها الأول فخاصم سيدها الأخير فقال هذه وليدتي باعها ابني بغير اذني فقال خذ وليدتك وابنها فناشده المشترى فقال خذ ابنه يعنى (ابن - صا) الذي باعك الوليدة حتى ينفذ لك ما باعك فلما أخذ البيع الابن قال أبوه أرسل ابني قال لا والله لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني فلما رأى ذلك سيد الوليدة الأول أجاز بيع ابنه.

 ٤٢٨ (٩) الدعائم ٥٩ ج ٢ - عن علي صلوات الله عليه أنه قضى في وليدة باعها ابن سيدها (وأبوه غائب ثم جاء سيدها - ك) فأنكر البيع فقضى أن يأخذ وليدة (٥) و يؤدى (٦) الثمن الولد البائع.

 ٤٢٩ (١٠) الدعائم ٢٣٠ ج ٢ - عن علي عليه السلام (٧) أنه قال في رجل

--------------------

(١) فتسراها - فقيه.

 

(٢) يخاصم - فقيه - فخاصمه - صا.

 

(٣) فيناشده - فقيه - نشدت الضالة إذا ناديت وسألت عنها ينشدها طلبها وعرفها - اللسان ج ٣ ص ٤٢١.

 

(٤) ويقول - فقيه.

 

(٥) وليدته - ك.

 

(٦) يرد - خ.

 

(٧) عن أبي جعفر - خ.

 

(١٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 تزوج امرأة فولدت منه، ثم إن رجلا أقام البينة أنها أمته فقضى بها لصاحبها وقضى على الذي غر الرجل الذي زوجه (١) بها أن يفدى ولده منها بما عز وهان وأبطل ما أعطاها زوجها من الصداق كما (٢) أصاب من فرجها قال جعفر بن محمد عليه السلام فان لم يكن غره بها أحد أو كان الذي غره بها لا يجد شيئا لم يسترق ولده إذا كان لم يعلم أنها مملوكة ولكن يقوم عليه بقيمته فإن كان تزوجها وهو يعلم أنها مملوكة فولده منها رقيق.

 

(٤٨) باب جواز شراء المشركة من المشرك وجواز نكاح سبى الأكراد ومن حارب من المشركين وشرائهم.

 ٤٣٠ (١) يب ٢٠٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الوشاء عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى امرأة الرجل من أهل الشرك يتخذها قال لا بأس.

 ٤٣١ (٢) يب ٢٠٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي على ابن أيوب عن الحسن بن علي بن فضال عن عبد الله بن بكير عن عبد الله اللحام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يشترى من رجل من أهل الشرك ابنته فيتخذها أمة قال لا بأس.

 ٤٣٢ (٣) يب ٢٠٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سبى الأكراد إذا حاربوا ومن حارب من المشركين هل يحل نكاحهم وشراؤهم قال نعم.

 وتقدم في رواية عبد الله (١٥) من باب (٢٠) تحريم كسب المغنية من أبواب ما يكتسب به قوله النصرانية اشتريها وأبيعها من النصارى فقال اشتر وبع قلت فأنكح فسكت عن ذلك قليلا ثم نظر إلى وقال شبه الاخفاء هي لك حلال.

 

--------------------

(١) تزوج - ك.

 

(٢) بما - ك.

 

(١٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٩) باب ان أحد الشريكين إذا زوج الأمة كان جواز النكاح موقوفا على رضاء الآخر.

 ٤٣٣ (١) يب ٢٠٠ ج ٨ - محمد بن أحمد العلوي عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن المملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب هل يجوز النكاح؟ قال إذا كره الغائب لم يجز النكاح.

 قرب الإسناد ١٠٩ - عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن مملوكة (وذكر نحوه).

 البحار ٢٥٨ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام وذكر نحوه.

 الدعائم ٢٤٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن مملوكة (و ذكر نحوه).

 وتقدم في باب (٢٦) تحريم تزويج الأمة بغير إذن مولاها ما يدل على ذلك.

 

(٥٠) باب حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة وجواز تحليل الشريك حصته من الأمة لشريكه ولا يجوز للحرة وللمبعضة تحليل فرجها ولا هبته ولا عاريته.

 ٤٣٤ (١) كا ٤٨٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٢٠٣ ج ٨ - فقيه ٢٩٠ ج ٣ (الحسن - يب - فقيه) ابن محبوب يب ٢٤٥ ج ٧ - علي بن الحسن ابن فضال عن عمرو بن عثمان عن الحسن بن محبوب عن (على - يب - فقيه) ابن رئاب عن محمد بن قيس (١) عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه (٢) قال هو له حلال وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا قلت أرأيت إن أراد الباقي منهما أن يمسها (أله ذلك - كا - يب ج ٨ - فقيه) قال لا إلا أن يبت (٣) عتقها ويتزوجها برضا منها

--------------------

(١) محمد بن مسلم - يب ج ٧ - فقيه.

 

(٢) لصاحبه - يب ج ٧.

 

(٣) البت: القطع.

 يثبت - يب - فقيه.

 

(١٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(تزويجا بصداق - يب ج ٧) مثل (١) ما أراد قلت له أليس قد صار نصفها حرا (و - فقيه) قد ملكت نصف رقبتها والنصف الآخر للباقي منهما (٢) قال (بلى - كا - يب ج ٧ - فقيه) قلت فإن هي جعلت مولاها في حل من فرجها (٣) (وأحلت له ذلك - كا - يب ج ٨) قال لا يجوز

(له) ذلك قلت (له - فقيه) (و - يب ج ٨) لم لا يجوز لها (٤) ذلك كما (٥) أجزت للذي كان له نصفها حين (٦) أحل فرجها لشريكه (منها " ٧ " - كا) قال إن الحرة لا تهب فرجها ولا تعيره ولا تحلله ولكن لها من نفسها يوم وللذي دبرها يوم فإن أحب أن يتزوجها متعة بشئ في (ذلك - فقيه) اليوم الذي تملك فيه نفسها فليتمتع (٨) منه (٩) بشئ قل أو كثر.

 ٤٣٥ (٢) يب ٢٠٣ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨١ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي نصير (يعنى المرادي - ئل) قال سألته عن الرجلين تكون بينهما الأمة فيعتق (١٠) أحدهما نصيبه فتقول الأمة للذي لم يعتق لا أبغى فقومني (١١) (و - كا) ذرني كما أنا أخدمك أرأيت ان أراد الذي لم يعتق النصف الآخر أن يطأها أله ذلك قال لا ينبغي له أن يفعل (" ذلك " - كا) لأنه لا يكون للمرأة فرجان (١٢) ولا ينبغي له أن يستخدمها ولكن يستسعيها فان أبت كان لها من نفسها يوم وله يوم.

 وتقدم في رواية أبى الصباح (١٧) من باب (١٤) حكم ما إذا كان المملوك بين شركاء فأعتق بعضهم نصيبه من أبواب العتق قوله الرجل يكون بينهما الأمة فيعتق أحدهما نصفه (إلى أن قال) وانه أراد أن يستنكح النصف الآخر قال عليه السلام لا ينبغي له أن يفعل انه لا يكون للمرأة فرجان الخ.

 وفى رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم الأمهات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله عليه السلام واما التي (حرم صلى الله عليه وآله) في السنة

--------------------

(١).

 متى - يب ج ٧ - فقيه.

 

(٢).

 الذي دبرها - يب ج ٧.

 

(٣).

 نكاحها - يب ج ٧.

 

(٤).

 له - يب ج ٧.

 

(٥) وكيف - فقيه.

 

(٦).

 ان - يب ج ٧.

 

(٧).

 فيها - يب ج ٨ - فقيه.

 

(٨).

 فيتمتع - يب.

 

(٩).

 بها - يب ج ٨.

 

(١٠) أمة يعتق - يب.

 

(١١) تقومني - يب - أن تقومني - خ كا.

 

(١٢) زوجان - في بعض نسخ يب.

 

(١٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 فالمواقعة في شهر رمضان (إلى أن قال) والمكاتبة التي قد أدت بعض المكاتبة ويأتي في رواية سماعة (١) من باب (٥٦) ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد قوله رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه (وعلى نقل آخر) حرمت عليه باشترائه إياها وذلك أن بيعها طلاقها الا ان يشتريها من جميعهم.

 

(٥١) باب استحباب تزويج الانسان جاريته من عبده وأن الولد يكون ملكا له.

 ٤٣٦ (١) كا ٤٨٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي إسحاق الخفاف عن محمد بن أبي زيد عن أبي هارون المكفوف قال قال لي أبو عبد الله عليه السلام أيسرك أن يكون لك قائد يا أبا هارون قال قلت نعم جعلت فداك قال فأعطاني ثلاثين دينارا فقال اشتر خادما كسوميا (١) فاشتراه فلما أن حج دخل عليه فقال له كيف رأيت قائدك يا أبا هارون فقال خيرا فأعطاه خمسة وعشرين دينارا فقال له اشتر (له - ئل) جارية شبانية (٢) فان أولادهن قرة (٣) فاشتريت جارية شبانية فزوجتها منه فأصبت ثلاث بنات فأهديت واحدة منهن إلى بعض (٤) ولد أبى عبد الله عليه السلام وأرجو أن يجعل ثوابي منها الجنة وبقيت بنتان ما يسرني بهن ألوف.

 

(٥٢) باب كيفية تزويج الانسان جاريته من عبده وأنه يعطيها شيئا.

 ٤٣٧ (١) فقيه ٢٨٤ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولا بد من طعام أو درهم أو نحو ذلك ولا بأس بأن

--------------------

(١).

 الكسوم - بضمتين منسوب إلى الكسوم جمع كسم موضع من بلاد الحبشة - في حاشية الكافي.

 

(٢).

 الشبانية والأشبانية بالضم منسوب إلى بلاد المغرب أحمر الوجه - في حاشية الكافي.

 

(٣).

 قرة اي قرة العين وفى بعض النسخ (فره) من الفراهة والفارهة (في حاشية كا).

 

(٤).

 لبعض - خ.

 

(١٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 يأذن له فيشترى من ماله ان كان له جارية أو جواري يطأهن.

 ٤٣٨ (٢) يب ٣٤٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل كيف ينكح عبده أمته قال يقول قد أنكحتك فلانة ويعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه ولو مدا (١) من طعام أو درهما (٢) أو نحو ذلك.

 ٤٣٩ (٣) الدعائم ٢٤٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما إذا أراد الرجل أن ينكح أمته عبده قال له قد أنكحتك فلانة ويعطيها (٣) من قبله شيئا ما كان ولو كان مدا من الطعام.

 ٤٤٠ (٤) يب ٣٤٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المملوك تكون لمولاه أو لمولاته أمة فيريد أن يجمع بينهما أينكحه نكاحا أو يجزيه أن يقول قد أنكحتك فلانة ويعطى من قبله شيئا أو من قبل العبد قال نعم ولو مدا، وقد رأيته يعطى الدرهم (٤) (قال الشيخ " رحمه الله " في يب - ومتى كان العقد بين السيد وبين عبده وأمته كان الفراق بينهما بيده).

 

(٥٣) باب ان من زوج أمته من عبده أو غيره حرم عليه أن يطأها أو يرى عورتها أو ترى عورته ما دام لها زوج.

 ٤٤١ (١) كا ٤٨٠ ج ٥ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى.

 يب ١٩٩ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس عن صفوان بن يحيى عن فقيه ٣٠٢ ج ٣ - عبد الرحمان بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج مملوكته عبده أتقوم عليه كما كانت تقوم (عليه - يب - فقيه) فتراه منكشفا أو يراها على تلك الحال فكره ذلك وقال قد منعني أبى عليه السلام أن أزوج بعض خدمي غلامي (٥)

--------------------

(١) مد - يب.

 

(٢).

 دراهم - يب.

 

(٣).

 ويعطها - ك.

 

(٤).

 قوله وقد رأيته من كلام ابن مسلم والبارز راجع إلى أبي جعفر عليه السلام - كا.

 

(٥) غلماني أمتي - فقيه.

 

(١٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لذلك.

 ٤٤٢ (٢) كا ٥٥٥ ج ٥ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يزوج جاريته أينبغي (١) له أن ترى عورته قال لا وأنا أتقى ذلك من مملوكتي إذا زوجتها.

 يب ٢٠٨ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل (وذكر مثله إلى قوله - قال لا) ٤٤٣ (٣) قرب الأسناد ٤٩ - الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر عن أبيه عليه السلام أنه قال إذا زوج الرجل أمته فلا ينظرن إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة.

 ٤٤٤ (٤) يب ٤٥٧ ج ٧ - صا ٢١٥ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن سليمان قال كتبت اليه - جعلت فداك - رجل له غلام وجارية زوج غلامه جاريته ثم وقع عليها سيدها هل يجب في ذلك شئ قال لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام ٤٤٥ (٥) المقنع ١٤٥ - روى أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام أتى برجل زوج جاريته مملوكه ثم وطأها فضربه الحد.

 ٤٤٦ (٦) فيه ١٤٥ - ان زوج الرجل أمته رجلا ثم وقع عليها ضرب الحد.

 وتقدم في رواية مسمع (١) من باب (١٦) مالا تحل مناكحتها من الإماء من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام ثمانية لا تحل مناكحتهم (إلى أن قال) أمتك ولها زوج وفى رواية مسمع (٢) قوله عليه السلام عشرة لا يحل نكاحهن ولا غشيانهن (إلى أن قال) أمتك ولها زوج وفى رواية مسعدة (٣) نحوه.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك، وفى رواية الحلبي من باب حكم من زنى بجارية يملك بعضها أو يأتيه بعد ما زوجها من أبواب حد الزناء قوله رجل زوج أمته رجلا ثم وقع عليها قال يضرب الحد.

 

--------------------

(١).

 هل ينبغي - يب.

 

(١٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٥٤) باب كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطيها.

 ٤٤٧ (١) كا ٤٨١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ٣٤٦ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب (عن أبي أيوب - كا) العياشي ٢٣٢ ج ١ - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن قوله الله عز وجل " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته فيقول له اعتزل (١) (امرأتك - كا - يب) ولا تقربها ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها (٢) فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.

 ٤٤٨ (٢) كا ٤٨١ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا زوج الرجل عبده أمته ثم اشتهاها قال له اعتزلها فإذا طمثت وطئها ثم يردها عليه إذا شاء.

 ٤٤٩ (٣) يب ٣٤٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨١ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (عن أحمد - كا) بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج جاريته من عبده فيريد أن يفرق بينهما فيفر العبد كيف يصنع قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما فاعتدى فتعتد خمسة وأربعين يوما ثم يجامعها مولاها ان شاء وإن لم يفر قال له (٣) مثل ذلك قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته ان شاء ولا عدة عليها.

 ٤٥٠ (٤) العياشي ٢٣٣ ج ١ - عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في " المحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " وقال سمعته يقول تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها وتقدم في رواية علي بن سليمان (٤) من الباب المتقدم قوله عليه السلام ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام (قال الشيخ " ره " المراد لا يقربها حتى تصير في حكم من طلقها الغلام بأن يأمرها باعتزاله ويستبرئها ثم يطأها و

--------------------

(١).

 اعتزلها - العياشي.

 

(٢) يمسكها - خ كا.

 

(٣).

 قال لها - يب.

 

(١٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يأتي في الباب التالي وباب (٥٧) ان من اشترى أمة ولها زوج كان له الفسخ ما يناسب ذلك.

 

(٥٥) باب أن المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد قال الله تعالى في سورة النحل (١٦) ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون (٧٥).

 ٤٥١ (١) يب ٣٣٩ ج ٧ - صا ٢٠٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء قال وسألته عن رجل يزوج أمته من رجل حر أو عبد لقوم آخرين أله أن ينزعها منه قال لا إلا أن يبيعها فان باعها فشاء الذي اشتراها أن يفرق بينهما فرق بينهما.

 ٤٥٢ (٢) كا ١٦٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٣٤٠ ج ٧ - صا ٢٠٧ ج ٣ - علي بن إسماعيل الميثمي (١) عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كانت للرجل أمة زوجها مملوكه فرق بينهما إذا شاء و جمع بينهما إذا شاء ٤٥٣ (٣) العياشي ٢٦٥ ج ٢ - عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول إذا زوج الرجل غلامه جاريته فرق بينهما متى شاء.

 ٤٥٤ (٤) يب ٣٣٨ ج ٧ - صا ٢٠٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا كان العبد و امرأته لرجل واحد فان المولى يأخذها إذا شاء وإذا شاء ردها، وقال لا يجوز طلاق العبد إذا كان هو وامرأته لرجل واحد إلا أن يكون العبد لرجل والمرأة لرجل وتزوجها باذن مولاه وأذن مولاها فان طلق وهو بهذه المنزلة فان طلاقه جائز.

 

--------------------

(١).

 علي بن الحسن الميثمي - ئل.

 

(١٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٥٥ (٥) تفسير العياشي ٢٦٥ ج ٢ - عن أبي بصير في الرجل ينكح أمته لرجل أله أن يفرق بينهما إذا شاء قال إن كان مملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الأمر شئ وان كان زوجها حرا فرق بينهما إذا شاء المولى.

 ٤٥٦ (٦) تفسير العياشي ٢٦٤ ج ٢ - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل ينكح أمته من رجل قال إن كان ملوكا فليفرق بينهما إذا شاء لأن الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد من الأمر شئ وان كان زوجها حرا فان طلاقها عتقها.

 ٤٥٧ (٧) وفيه ٢٣٣ ج ١ - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أحدهما (قال سمعته يقول - ئل) في قول الله " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هن ذوات الأزواج الا ما ملكت ايمانكم ان كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت فقلت أرأيت ان زوج غير غلامه قال ليس له أن ينزع حتى تباع فان باعها صار بضعها في يد غيره وان شاء المشترى فرق وان شاء أقر.

 ٤٥٨ (٨) وفيه ٢٣٣ ج ١ - عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " والمحصنات من النساء " قال كل ذوات الأزواج.

 ٤٥٩ (٩) وعن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في " والمحصنات من النساء الا ما ملكت أيمانكم " قال هن ذوات الأزواج.

 ٤٦٠ (١٠) وفيه ٢٦٥ ج ٢ - عن الحلبي عنه الرجل ينكح عبده أمته قال ينزعها (١) إذا شاء بغير طلاق لأن الله يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".

 ٤٦١ (١١) الدعائم ٢٤٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق، فان زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق فان باعها كان للذي اشتراها أن ينزعها ان شاء من زوجها المملوك، وبيعها طلاقها منه، فان أقرها المشترى على النكاح كانت بحالها

--------------------

(١) يفرق بينهما.

 

(١٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عند البايع.

 ٤٦٢ (١٢) يب ٣٣٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضل عن عبد صالح عليه السلام قال طلاق العبد إذا تزوج امرأة حرة أو تزوج وليدة قوم آخرين إلى العبد وان تزوج وليدة مولاه كان الذي (١) يفرق (بينهما أو يجمع - فقيه) بينهما ان شاء، و ان شاء نزعها منه بغير طلاق.

 فقيه ٣٥٠ ج ٣ - محمد بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال طلاق العبد (وذكر مثله) ٤٦٣ (١٣) يب ٣٤٧ ج ٧ - صا ٢١٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي ابن الحكم عن أبان بن عثمان عن شعيب (يب) العقرقوفي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع الله تعالى يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " قال لا يقدر على طلاق ولا (على - صا) نكاح الا بأذن مولاه (خصصه الشيخ " ره " بما إذا كان متزوجا بأمة مولاه) ٤٦٤ (١٤) يب ٣٤٨ ج ٧ - صا ٢١٦ ج ٣ - علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال.

 كا ١٦٨ ج ٦ - محمد (بن يحيى) عن أحمد (بن محمد) عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا ان الله تعالى يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " وان كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه.

 (قال الشيخ " رحمه الله) في يب - و إذا تزوجت الأمة بغير إذن مولاها فان مولاها بالخيار بين امضاء النكاح وبين الفسخ فان رزقت أولادا كانوا رقا لمولاها).

 ٤٦٥ (١٥) العياشي ٢٦٦ ج ٢ - عن أحمد بن عبد الله العلوي عن الحسن بن الحسين عن الحسين بن زيد بن علي عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال كان علي بن أبي طالب عليه السلام يقول " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " ويقول للعبد لا طلاق ولا نكاح ذلك إلى سيده والناس يرون خلاف ذلك إذا أذن السيد لعبده لا يرون له أن يفرق بينهما.

 

--------------------

(١).

 له أن - فقيه.

 

(١٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٦٦ (١٦) الدعائم ٢٩٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن آبائه أن عليا صلوات الله عليه قال إذا زوج الرجل عبده أمته فله أن يفرق بينهما إذا شاء وتلا قول الله عزو جل " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " الآية - وقال لا نكاح له ولا طلاق الا بأذن مولاه.

 ٤٦٧ (١٧) وفيه ٢٩٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما مثل ذلك سواء، قيل لأبى عبد الله عليه السلام فرجل زوج عبده جارية قوم آخرين أو حرة أله أن يفرق بينهما بغير طلاق قال نعم ليس للمملوك أمر مع مولاه يقول الله عزو جل " وضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".

 ٤٦٨ (١٨) يب ٣٤٧ ج ٧ - صا ٢١٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن الرجل يزوج عبده أمته ثم يبدو له فينزعها منه بطيبة نفسه أيكون ذلك طلاقا من العبد فقال نعم لأن طلاق المولى هو طلاقها ولا طلاق للعبد إلا باذن مولاه.

 ٤٦٩ (١٩) يب ٣٣٧ ج ٧ - علي بن إسماعيل الميثمي (١) عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يزوج أمته من حر قال ليس له ان ينزعها.

 ٤٧٠ (٢٠) يب ٣٤٠ ج ٧ صا ٢٠٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينكح (٢) أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء فقال إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء ان الله تعالى يقول " عبدا مملوكا لا يقدر على شئ " فليس للعبد شئ من الأمر وان كان زوجها حرا فان طلاقها صفقتها.

 ٤٧١ (٢١) ٣٤١ و ٣٧٥ ج ٧ صا ٢٠٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد قال كتب اليه الريان بن شبيب رجل أراد أن يزوج مملوكته حرا و يشترط عليه انه متى شاء يفرق بينهما أيجوز ذلك له جعلت فداك أم لا فكتب عليه السلام نعم (إذا جعل اليه الطلاق - يب).

 

--------------------

(١).

 علي بن الحسن الميثمي - ئل.

 

(٢).

 انكح - صا.

 

(١٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٧٢ (٢٢) يب ٣٤٠ ج ٧ صا ٢٠٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن محمد (بن مسلم - صا) قال قال (لي - صا) أبو عبد الله عليه السلام طلاق الأمة بيعها.

 ٤٧٣ (٢٣) يب ٣٣٩ ج ٧ - صا ٢٠٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يزوج جاريته من رجل حرا وعبد أله ان ينزعها بغير طلاق قال نعم هي جاريته ينزعها متى شاء.

 ٤٧٤ (٢٤) يب ٣٣٩ ج ٧ - صا ٢٠٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن موسى بن بكر عن محمد بن علي عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا تزوج المملوك حرة فللمولى ان يفرق بينهما فان زوجه المولى حرة فله أن يفرق بينهما.

 ٤٧٥ (٢٥) يب ٣٣٩ ج ٧ صا ٢٠٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل كانت له جارية فزوجها من رجل آخر بيد من طلاقها فقال بيد مولاه وذلك لأنه تزوجها وهو يعلم أنها كذلك (قال الشيخ (ره) فيحتمل أيضا ما قدمناه من أنه أراد بقوله بيده طلاقها يعنى بيعها فيكون بيعها كالطلاق).

 ٤٧٦ (٢٦) يب ٣٤٧ ج ٧ صا ٢١٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال المملوك إذا كان تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة - قال الشيخ " ره " المعنى في هذا الخبر وما جرى مجراه مما يتضمن هذا المعنى هو أن العبد إذا كان مزوجا بأمة غير مولاه جاز طلاقه وإنما منعنا من طلاقه إذا كان جميعا لرجل واحد.

 وتقدم في رواية علي بن سليمان (٤) من باب (٥٣) ان من زوج أمته حرم عليه ان يطأها قوله عليه السلام لا ينبغي له أن يمسها حتى يطلقها الغلام وفى أحاديث الباب المتقدم والباب التالي وما يتلوه ما يناسب ذلك.

 وفى باب ان الطلاق بيد العبد إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه من أبواب الطلاق وباب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة وباب أنه لا يجوز للعبد ان

(١٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يطلق الا باذن مولاه ما يناسب الباب فراجع.

 

(٥٦) باب ان زوج الجارية إذا اشتراها بطل العقد وحلت له بالملك وان اشترى بعضها بطل العقد وحرمت عليه حتى يشترى الباقي.

 ٤٧٧ (١) يب ١٩٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٢ - ٤٨٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد (١) عن العباس بن معروف عن الحسن بن محمد عن فقيه ٢٨٥ ج ٣ - زرعة عن سماعة قال سألته عن رجلين بينهما أمة فزوجاها من رجل ثم إن الرجل اشترى بعض السهمين قال حرمت عليه (كا ٤٨٤ - يب - فقيه.

 بشرائه (٢) إياها و ذلك أن بيعها طلاقها الا ان يشتريها (من - كا - يب) جميعهم " ٣ ").

 وتقدم في باب (٥٠) حكم نكاح الأمة التي بعضها حرة ما يناسب ذلك.

 

(٥٧) باب أن من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد وكذا من اشترى عبدا وله زوجة.

 ٤٧٨ (١) كا ٤٨٣ ج ٥ - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن الحسن بن زياد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أن لها زوجا قال يطؤها فأن بيعها طلاقها وذلك أنهما لا يقدران على شئ من أمرهما إذا بيعا.

 ٤٧٩ (٢) يب ١٩٩ ج ٨ - صا ٢٠٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٣ ج ٥ - على (بن إبراهيم - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية (٤) عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام قالا من اشترى مملوكة لها زوج فان بيعها طلاقها فان (٥) شاء المشترى فرق بينهما وان شاء تركهما على نكاحهما.

 ٤٨٠ (٣) يب ٣٣٧ ج ٧ - صا ٢٠٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٣ ج ٥ -

--------------------

(١) عن أحمد بن محمد - خ -.

 

(٢) باشترائه - يب - فقيه

(٣) جميعا - فقيه.

 

(٤) بريد العجلي - صا.

 

(٥).

 ان - يب - صا.

 

(١٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن فقيه ٣٥١ ج ٣ - العلاء (بن رزين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال طلاق الأمة بيعها أو بيع زوجها وقال في الرجل يزوج أمته حرا (١) ثم يبيعها قال هو فراق ما بينهما إلا أن يشاء المشترى أن يدعهما.

 ٤٨١ (٤) كا ٤٨٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ربعي بن عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأمة تباع ولها زوج فقال صفقتها طلاقها.

 ٤٨٢ (٥) كا ٤٨٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان الناس يروون أن عليا عليه السلام كتب إلى عامله بالمدائن أن يشترى له جارية فاشتراها وبعث بها اليه وكتب اليه أن لها زوجا فكتب اليه علي عليه السلام أن يشترى بضعها فاشتراه فقال كذبوا على علي عليه السلام أعلى عليه السلام يقول هذا؟ ٤٨٣ (٦) العياشي ٢٦٥ ج ٢ - عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال مر عليه غلام له فدعاه اليه ثم قال يا فتى أرد عليك فلانة وتطعمنا بدرهم حرثت (٢) قال فقلت - جعلت فداك - انا نروى عندنا أن عليا عليه السلام أهديت له أو اشتريت جارية فسألها أفارغة أنت أم مشغولة؟ قالت مشغولة، قال فأرسل فاشترى بضعها من زوجها بخمسمائة درهم فقال كذبوا على على ولم يحفظوا أما تسمع إلى قول الله وهو يقول " ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ".

 ٤٨٤ (٧) ك ٢٨ ج ١٥ - كتاب عاصم بن حميد الحناط عن محمد بن مسلم قال دخلت على أبي جعفر عليه السلام فجلست حتى فرغ من صلاته (إلى أن قال) ومر عليه غلام له فدعاه قال فقال يا قين قال قلت وما القين قال الحداد قال أرد عليك فلانة (و ذكر نحوه باختلاف يسير).

 ٤٨٥ (٨) يب ٣٣٧ ج ٧ - صا ٢٠٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي

--------------------

(١) آخر - يب - صا.

 

(٢) خربزه - ك - الخربزة: البطيخ - اللسان ج ٥ / ٣٤٥.

 

(١٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها (منه - فقيه) فان باعها فشاء الذي اشتراها أن ينزعها من زوجها (١) فعل كا ١٦٩ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة فقيه ٣٥٠ ج ٣ - روى القاسم بن محمد الجوهري عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله (٢) عليه السلام عن رجل (وذكر مثله).

 ٤٨٦ (٩) الغارات ١١٤ ج ١ - قال إبراهيم وسمعت أبا زكريا الحريري يحيى ابن صالح عن الثقاة من أصحابه أن عليا عليه السلام كتب " من عبد الله أمير المؤمنين إلى عوسجة بن شداد سلام عليك أما بعد: فان جهال العباد تستفز (٣) قلوبهم بالأطماع حتى تستعلق الخدائع فترين (٤) بالمنى عجبت من ابتاعك المملوكة التي أمرتك بابتياعها (٥) من مالكها ولم تعلمني حين (٦) ابتعتها أن لها بعلا فلما أتتني فسألتها رددتها (٧) إليك مع مولاي مثعب (٨) فادع الذي باعك الجارية وادع زوجها فابتع من زوجها بضعها و أخلصها ان رضى فان أبى وكره بيع بضعها فاقبض ثمنها وارددها إلى البائع والسلام (و - خ) كتب عبيد الله ابن أبي رافع في سنة تسع وثلاثين.

 ٤٨٧ (١٠) الدعائم ٢٤٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه قال إذا زوج الرجل عبده أمته نزعها منه إذا شاء بغير طلاق فان زوجها حرا أو عبدا لغيره فليس له أن ينزعها منه إذا شاء بغير طلاق فان باعها (٩) كان للذي اشتراها أن ينزعها ان شاء من زوجها المملوك وبيعها طلاقها منه فان أقرها المشترى على النكاح كانت بحالها عند البائع.

 ٤٨٨ (١١) يب ١٩٩ ج ٨ صا ٢٠٨ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى (١٠) عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سالم أبى الفضل عن عبد الرحمن ان أبى عبد الله قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يبتاع الجارية ولها زوج حر قال لا يحل لأحد ان

--------------------

(١) الرجل - صا.

 

(٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته - فقيه.

 

(٣) تستنفر - ك.

 

(٤) فتزين - خ.

 

(٥) بابتياعك - ك لا (٦) حيث - خ.

 

(٧).

 فرددتها - خ.

 

(٨) مثقب - خ.

 

(٩) باعهما - ك.

 

(١٠) أحمد بن محمد بن يحيى - خ.

 يب.

 

(١٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يمسها حتى يطلقها زوجها الحر.

 وتقدم مثل هذا عن سالم في باب (٢٧) ما ورد في توبة من فجر بجارية الغير

(قال الشيخ " ره " في يب ج ٨ - فهذا الخبر محمول على أنه إذا كان المبتاع أقر الزوج على عقده ورضى به لأنه إذا كان الأمر على ما قلناه فلا تحل له حتى يطلقها ولا تحل لأحد أيضا إلا أن يبيعها بيعا آخر).

 وتقدم في رواية أبى بصير (٧) من باب (٥٥) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره الخ قوله عليه السلام فان باعها صار بضعها بيد غيره وان شاء المشترى فرق وان شاء أقر.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب ولا حظ باب ان الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة من أبواب الطلاق.

 

(٥٨) باب أن من اشترى العبد وله زوجة أو الأمة ولها زوج وأجاز النكاح لم يكن له الفسخ بعد ذلك.

 ٤٨٩ (١) فقيه ٣٥١ ج ٣ - محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا بيعت الأمة ولها زوج فالذي اشتراها بالخيار ان شاء فرق بينهما وان شاء تركها معه، فان هو تركها معه فليس له أن يفرق بينهما بعدما رضى (١) قال وان بيع العبد فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك له و ان هو سلم فليس له أن يفرق بينهما بعد ما سلم.

 ٤٩٠ (٢) البحار ٢٩٠ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهما السلام قال سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما قد بدا لي أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي فباعه فقال المشترى أريد أن أقبض جاريتي هل تحرم على الزوج قال إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق (٢) بيده ان شاء فرق بينهما و ان شاء تركها معه فهي حلال لزوجها وهما على نكاحهما حتى ينزعها المشترى وان

--------------------

(١).

 التراضي - خ.

 

(٢) فان الطلاق - ئل.

 

(١٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج وليس إلى السيد الطلاق.

 ٤٩١ (٣) وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له ذلك قال الطلاق إلى الزوج لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص (١) أحدهما.

 وتقدم في الباب المتقدم ويأتي في باب أن الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاها من أبواب الطلاق ما يناسب الباب.

 

(٥٩) باب أن المرأة إذا ملكت زوجها بشراء أو ميراث أو نحوهما بطل العقد وحرمت عليه ما دام عبدها.

 ٤٩٢ (١) يب ٢٠٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في رجل زوج أم ولد له مملوكه (٢) ثم مات الرجل فورثه ابنه فصار (٣) له نصيب في زوج أمه ثم مات الولد أترثه أمه قال نعم قلت فإذا ورثته كيف تصنع وهو زوجها قال تفارقه وليس له عليها سبيل وهو عبدها.

 ٤٩٣ (٢) كا ٤٨٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية رجل ولدت لسيدها ثم اعتزل عنها فأنكحها عبده ثم توفى سيدها وأعتقها فورث ولدها زوجها من أبيه ثم توفى ولدها فورثت زوجها من ولدها فجاءا يختلفان يقول الرجل امرأتي ولا أطلقها والمرأة تقول (٤) عبدي ولا يجامعني فقالت المرأة يا أمير المؤمنين ان سيدي تسراني فأولدني ولدا ثم اعتزلني فأنكحني من عبده هذا فلما حضرت سيدي الوفاة أعتقني عند موته وأنا زوجة هذا وأنه صار مملوكا لولدي الذي ولدته من سيدي وان ولدى مات فورثته (٥) هل يصلح له أن يطأني فقال لها هل جامعك

--------------------

(١) أو يستخلص - ئل.

 

(٢) مملوكة - يب.

 

(٣) وصار - يب.

 

(٤) وتقول المرأة - ئل.

 

(٥).

 ثم ورثته - ئل.

 

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 منذ صار عبدك وأنت طائعة قالت لا يا أمير المؤمنين قال لو كنت فعلت لرجمتك اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تبيعي وإن شئت أن ترقى وإن شئت أن تعتقي.

 فقيه ٣٥٢ ج ٣ - محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في سرية لرجل ولدت لسيدها ثم أنكحها عبده ثم توفى سيدها فأعتقها فتزوجها (١) فورثه ولدها ثم توفى ولدها فورثت زوجها العبد فجاءا يختصمان فقال هي امرأتي لست أطلقها وقالت هو عبدي لم يجامعني فسئلت هل جامعك منذ كان لك عبدا فقالت لا فقال لو جامعك منذ كان لك عبدا لأوجعتك اذهبي فهو عبدك ليس له عليك سبيل تبيعين إن شئت وترقين إن شئت وتعتقين إن شئت.

 إرشاد المفيد ١١٣ - رووا أن رجلا كانت له سرية فأولدها ثم اعتزلها وأنكحها عبدا له ثم توفى السيد فعتقت بملك ابنها لها وورث ولدها زوجها ثم توفى الابن فورثت من ولدها زوجها فارتفعا إلى عثمان يختصمان تقول هذا عبدي ويقول هي امرأتي و لست مفرجا عنها فقال عثمان هذه مشكلة وأمير المؤمنين حاضر فقال عليه السلام سلوها هل جامعها بعد ميراثها له فقالت لا فقال لو أعلم أنه فعل ذلك لعذبته اذهبي فإنه عبدك ليس له عليك سبيل إن شئت أن تسترقيه أو تعتقيه أو تبيعيه فذلك لك.

 ٤٩٤ (٣) يب ٢٠٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٥ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سيف بن عميرة ومحمد ابن أبي حمزة عن إسحاق بن عمار (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام قال في امرأة (٣) لها زوج مملوك فمات مولاه (٤) فورثته قال ليس بينهما نكاح.

 ٤٩٥ (٤) يب ٢٠٥ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٨٥ - ٤٩٣ ج ٥ - أبى العباس محمد بن جعفر (٥) عن أيوب بن نوح عن صفوان عن سعيد بن يسار قال سألت أبا عبد الله (٦) عليه السلام عن امرأة حرة (٧) تكون تحت المملوك فتشتريه هل يبطل (ذلك

--------------------

(١) والظاهر أن قوله فتزوجها زائدة.

 

(٢) وإسحاق بن عمار - يب

(٣) المرأة - يب

(٤) مولاها - يب

(٥) محمد بن جعفر أبى العباس - كا ٤٩٣

(٦) قال سألته - كا ٤٩٣

(٧) المرأة الحرة - كا ٤٩٣.

 

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 - كا ٤٩٣) نكاحه قال نعم لأنه عبد مملوك لا يقدر على شئ.

 ٤٩٦ (٥) الدعائم ٢٤٩ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا ملكت المرأة زوجها المملوك بأمر يدور إليها ملكه أو شقصا منه فقد حرمت عليه وحرم عليها أن تبيح له نفسها لأن العبد لا يجوز له ان ينكح مولاته.

 وتقدم في باب (٣٥) ان المرأة إذا ملكت زوجها فأعتقته وأرادت تزويجه تعين تجديد العقد ما يناسب الباب.

 

(٦٠) باب أن الأمة لا ترث زوجها ولا يرثها وان كانت مدبرة قد علق تدبيرها على موت الزوج.

 ٤٩٧ (١) يب ٢١٣ ج ٨ - فقيه ٣٠٢ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن محمد بن حكيم قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل زوج أمته من رجل آخر (١) (ثم - فقيه) قال لها إذا مات الزوج فهي (٢) حرة فمات الزوج (قال - ئل) فقال إذا مات الزوج فهي حرة تعتد عدة (الحرة - فقيه) المتوفى عنها زوجها ولا ميراث لها منه لأنها انما صارت حرة بعد موت الزوج.

 

(٦١) باب ان أم الولد إذا مات ولدها قبل سيدها ولها زوج عبد ثم مات سيدها فلا خيار لها.

 وتقدم في رواية وهب (٣) من باب (٤) ان أم الولد إذا مات ولدها قبل أبيه لا تنعتق من أبواب الاستيلاد (ج - ١٩) قوله رجل زوج عبدا له من أم ولد له ولا ولد لها من السيد ثم مات السيد قال لا خيار لها على العبد هي مملوكة للورثة - ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.

 

(٦٢) باب انه يجوز للرجل ان يحل جاريته لأخيه.

 ٤٩٨ (١) يب ٢٤٢ ج ٧ صا ١٣٦ ج ٣ محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٨ ج ٥ عدة

--------------------

(١) حر - ئل

(٢) زوجك فأنت - ئل.

 

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي جعفر عليه السلام (١) قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم (حل - النوادر) له ما أحل له منها.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٠ صفوان عن العلاء عن محمد وأحمد بن محمد عن عبد الكريم جميعا عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ٤٩٩ (٢) صا ١٣٦ ج ٣ - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي عن يب ٢٤٢ ج ٧ علي بن الحسن بن فضال عن جعفر بن محمد بن حكيم عن كرام بن عمرو عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال نعم لا بأس به له ما أحل له منها.

 ٥٠٠ (٣) صا ١٣٥ ج ٣ - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي عن يب ٢٤١ ج ٧ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله بن زرارة عن الحسن بن علي عن علاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته فقال هي له حلال ما أحل له منها.

 ٥٠١ (٤) صا ١٣٦ ج ٣ - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القريشي عن يب ٢٤١ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن أخويه عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن ضريس بن عبد الملك (٢) قال لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٩١ - ابن أبي عمير (٣) عن القاسم بن عروة (٤) عن أبي العباس (البقباق) قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقال له رجل - أصلحك الله - ما تقول في عارية الفرج قال زنا حرام ثم مكث قليلا ثم قال لا بأس (وذكر مثله).

 ٥٠٢ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٩٣ - الحسن بن محبوب عن جميل

--------------------

(١) أبى عبد الله عليه السلام - يب - صا

(٢) عبد الرحمن - خ.

 

(٣) أسقط في ك قوله ابن أبي عمير.

 

(٤) القاسم عن عروة - خ.

 

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن صالح عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له حلال قلت أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط عليه حين أحلها له ان جاءت بولد منى فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

 ٥٠٣ (٦) ك ١٩ - ج ١٥ - كتاب عبد الله بن يحيى الكاهلي قال سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل أحل جاريته لأخيه قال هي له حلال.

 ٥٠٤ (٧) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٩١ - حماد بن عيسى عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل تكون له المملوكة فيحلها لغيره قال لا بأس.

 ٥٠٥ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٣ - الوجه الرابع نكاح التحليل وهو أن يحل الرجل أو المرأة فرج الجارية مدة معلومة فان كانت لرجل فعليه قبل تحليلها أن يستبرئها بحيضة ويستبرئها بعد أن تنقضى أيام التحليل وان كانت لمرأة استغنى عن ذلك.

 ٥٠٦ (٩) كا ٤٧٠ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير صا ١٣٦ ج ٣ - أخبرني أحمد بن عبدون عن أبي الحسن علي بن محمد بن الزبير القرشي عن يب ٢٤٢ ج ٧ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن ابن أبي عمير عن هشام أبن سالم عن (١) محمد بن مضارب قال قال (لي - يب - صا) أبو عبد الله عليه السلام يا محمد خذ هذه الجارية (إليك - كا) تخدمك (وتصيب منها - يب - صا) فإذا خرجت فردها (٢) الينا.

 ٥٠٧ (١٠) يب ٢٤٣ ج ٧ - صا ١٣٧ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين بن (٣) علي بن يقطين قال سألته عن الرجل يحل فرج جاريته قال لا أحب ذلك.

 ٥٠٨ (١١) البحار ٢٥٧ ج ١٠ - ما وصل إلينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه

--------------------

(١) قال أخبرني - كا.

 

(٢) فارددها - يب - صا.

 

(٣) عن علي بن يقطين - صا.

 

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل قال لآخر هذه الجارية لك خيرتك هل يحل فرجها له قال إن كان حل له بيعها حل له فرجها وإلا فلا يحل له فرجها.

 وتقدم في رواية ابن شعبة (٣) من باب (١) ان الله تبارك وتعالى أحل الفروج بأربعة أوجه من أبواب التزويج قوله عليه السلام ونكاح بتحليل من المحلل له من ملك من يملك ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب خصوصا رواية إسحاق (١) وفى رواية الفضيل (١) من باب (٦٥) أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لا يحل له الوطئ قوله إنك قلت إذا أحل الرجل لأخيه جاريته فهي له حلال فقال نعم يا فضيل.

 وفى باب (٦٦) ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ما يدل على ذلك.

 وفى رواية أبى العباس (١) من باب (٦٧) ما ورد في أن عارية الفرج حرام قوله عليه السلام لا بأس بان يحل الرجل الجارية لأخيه وفى رواية زرارة (٤) من باب (٦٩) حكم ولد الأمة المحللة قوله الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس.

 

(٦٣) باب جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل حتى لزوجها فتحل له إلا أن يعلم أنها تمزح.

 ٥٠٩ (١) يب ٢٤٣ ج ٧ - صا ١٣٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحل فرج جاريتها لزوجها فقال انى أكره هذا كيف تصنع ان هي حملت قلت تقول ان هي حملت منك فهي (١) لك قال لا بأس بهذا قلت فالرجل يصنع هذا بأخيه قال لا بأس (بذلك - يب).

 ٥١٠ (٢) فقيه ٢٨٩ ج ٣ - سأل محمد بن إسماعيل بن بزيع الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قال فان خاف أن تكون تمزح قال فان علم أنها تمزح فلا.

 ٥١١ (٣) يب ٢٤٢ ج ٧ - صا ١٣٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٩ ج ٥ -

--------------------

(١).

 فهو - صا.

 

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلت لي (فرج - صا) جاريتها فقال ذاك (١) لك قلت فإن (٢) كانت تمزح قال (و - كا) كيف لك بما في قلبها فان علمت أنها تمزح فلا.

 يب ٤٦٢ ج ٧ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة أحلت لزوجها جاريتها فقال ذلك له قلت فان خاف أن تكون تمزح قال وكيف له بما في قلبها فان علم أنها تمزح فلا.

 ٥١٢ (٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٩٢ - القاسم بن محمد عن أبان عن المفضل قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك قال ليشهد عليها قلت فإن لم يشهد عليها أعليه شئ فيما بينه وبين الله قال هي له حلال.

 ٥١٣ (٥) ك ١٩ ج ١٥ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح عن صفوان عن ابن بكير عن زرارة قال سألني أبو عبد الله عليه السلام من كان يمرض عبد الملك - يعنى ابن أعين - ويقوم عليه في مرضه فقلت له جارية امرأته فقال هي التي تلى ذلك منه فقلت نعم قال فهل أحلت له ذلك صاحبته قلت لا أدرى قال عليه السلام فإنه يحل له ما أحلت ذلك منها ٥١٤ (٦) يب ٢٤٢ ج ٧ - صا ١٣٦ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال، قلت أفيحل له ثمنها قال لا انما يحل له ما أحلت له.

 ٥١٥ (٧) ك ١٩ ج ١٥ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن سعيد الأهوازي في كتاب النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) أنه قال ولكن لا بأس أن تحل المرأة جاريتها لأخيها أو زوجها أو قريبها.

 

--------------------

(١) ذلك يب - صا.

 

(٢) فإنها - صا.

 

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١٦ (٨) يب ٢٤٣ ج ٧ - صا ١٣٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد ابن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تقول لزوجها جاريتي لك قال لا يحل له فرجها إلا أن تبيعه أو تهب له.

 (يب - قال الشيخ فهذا الخبر محمول على أنه إذا قالت له انها لك ما دون الفرج من خدمتها لأن المعلوم من عادة النساء أن لا يجعلن أزواجهن من وطئ إمائهن في حل وإذا كان الأمر على ذلك لا يحل له فرجها على حال وأما المولى فلا يجوز له أن يجعل عبده في حل من جاريته الا بالعقد).

 ٥١٧ (٩) يب ٤٦٣ ج ٧ - علي بن الحسن عن علي بن أسباط عن عمه يعقوب الأحمر عن أبي هلال عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل هل تحل له جارية امرأته قال لا حتى تهبها له ان عليا عليه السلام قد قضى في هذا أن امرأة أتت تستعدى (١) على زوجها فقالت إنه قد وقع على جاريتي فأحبلها فقال الرجل انما وهبتها

(لي - ئل) فقال علي عليه السلام آتيني بالبينة والا رجمتك فلما رأت المرأة أنه الرجم ليس دونه شئ أقرت أنها وهبتها له فجلدها علي عليه السلام حدا وأمضى ذلك له.

 ويأتي في رواية هشام وحفص (٢) من باب (٦٥) من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لا يحل له الوطئ قوله الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك فانى اكره أن تراني منكشفا فأحلتها له قال عليه السلام لا يحل له منها الا ذاك وفى رواية سليمان (٣) قوله الرجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز رجلي ومن مسى إياها يعنى بمسه النكاح قوله عليه السلام الخديعة في النار.

 وفى رواية الحضرمي (٢) من باب (٦٦) أن من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع قوله ان امرأتي أحلت لي جاريتها قال أنكحتها ان أردت.

 وفى رواية إبراهيم (٥) من باب (٦٩) حكم ولد الأمة المحللة قوله امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطأها فولدت قال عليه السلام يقوم الولد عليه بقيمته و في رواية إسحاق (٦) قوله حرة حللت جاريتها لأخيها قال عليه السلام يحل له من ذلك

--------------------

(١) استعدى عليه السلطان اي استعان به وأنصفه - اللسان ج ١٥ ص ٣٩.

 

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما أحل وفى رواية زكريا من باب أن من زنى بجارية زوجته فعليه الرجم مع الاحصان من أبواب حد الزناء قوله رجل وطأ جارية امرأته ولم تهبها له قال عليه السلام هو زان عليه الرجم وفى رواية وهب قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام أتى برجل وقع على جارية امرأته فحملت فقال الرجل وهبتها لي وأنكرت المراة الخ.

 

(٦٤) باب حكم تحليل الأمة للعبد.

 ٥١٨ (١) يب ٢٣٨ ج ٧ - صا ١٣٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن فضيل مولى راشد قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام لمولاي في يدي مال فسألته أن يحل لي ما أشتري به من الجواري فقال إن كان يحل لك (١) أن أحل لك فهو

(لك - صا) حلال فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك فقال إن أحل لك جارية بعينها فهي لك حلال وان قال اشتر منهن ما شئت فلا تطأ منهن شيئا الا من (٢) يأمرك الا جارية يراها فيقول هي لك حلال وان كان لك أنت مال فاشتر من مالك ما بدا لك.

 ٥١٩ (٢) يب ٢٤٣ و ٤٦٠ ج ٧ - صا ١٣٧ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن (بن علي بن يقطين - صا) عن الحسين أخيه (٣) عن أبيه علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنه سئل عن المملوك (أ - خ) يحل له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحل له مولاه قال لا يحل له.

 وتقدم في رواية عمار (٨) من الباب المتقدم قوله عليه السلام فلا يجوز له ان يجعل عبده في حل من جاريته الا بالعقد.

 

(٦٥) باب أن من أحل لأخيه من أمته ما دون الوطئ لم يحل له الوطئ وان وطأها لزمه عشر قيمتها ان كانت بكرا ونصف العشر ان كانت ثيبا.

 ٥٢٠ (١) يب ٢٤٤ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن جميل (بن صالح - كا - يب) عن الفضيل (بن يسار - كا - يب) قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام - جعلت فداك - إن بعض أصحابنا (قد - كا - يب) روى عنك أنك قلت إذا أحل الرجل

--------------------

(١) لي - صا.

 

(٢) ما - ئل.

 

(٣) عن أخيه الحسين - صا.

 

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 لأخيه (المؤمن فرج - فقيه) جاريته فهي له حلال فقال (له - فقيه) نعم يا فضيل (له - كا - يب) فما (١) تقول في رجل عنده جارية (له - كا - فقيه) نفيسة وهي بكر أحل لأخيه (٢)

(له - فقيه) ما دون فرجها (٣) أله أن يفتضها (٤) قال لا ليس له إلا ما أحل له منها ولو أحل له قبلة منها لم يحل له (ما - كا - فقيه) سوى ذلك قلت أرأيت إن (هو - فقيه) أحل له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فافتضها (٥) قال لا ينبغي له ذلك قلت فإن فعل (ذلك - فقيه) أيكون زانيا قال لا ولكن يكون خائنا ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكرا وإن لم تكن بكرا فنصف عشر قيمتها قال الحسن بن محبوب وحدثني رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام مثله (٦) إلا أن رفاعة قال الجارية النفيسة تكون عندي - فقيه ٢٨٩ ج ٣ جميل عن فضيل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام وذكر مثله إلى قوله عشر قيمتها.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٢ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل ابن يسار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (وذكر نحوه إلى قوله لصاحبها عشر قيمتها).

 ٥٢١ (٢) كا ٤٦٩ ج ٥ - على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن يب ٢٤٥ ج ٧ -

(محمد - يب) ابن أبي عمير عن هشام بن سالم وحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلى لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها (٧) له قال لا يحل له منها إلا ذاك وليس له أن يمسها ولا (أن - يب) يطأها وزاد فيه (٨) هشام أله أن يأتيها قال لا يحل له إلا الذي قالت.

 ٥٢٢ (٣) كا ٤٧٠ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن صالح بن عقبة عن سليمان بن صالح قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يخدع امرأته فيقول اجعليني في حل من جاريتك تمسح بطني وتغمز (٩) رجلي و من مسي إياها - يعنى بمسه إياها النكاح - فقال الخديعة في النار قلت فإن لم يرد بذلك الخديعة قال يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع (١٠) جاريتها.

 

--------------------

(١) ما - يب.

 

(٢) لأخ - فقيه

(٣) الفرج - فقيه

(٤) يقتضها - يب.

 

(٥) فاقتضها - يب - فقيه.

 

(٦) بمثله.

 

(٧) فأحلتها - ئل.

 

(٨) فيها - يب.

 

(٩) العصر باليد - اللسان.

 

(١٠) اختلف الناس في البضع فقال قوم هو الفرج وقال قوم هو الجماع وقد قيل هو عقد النكاح - اللسان.

 

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية عبد الكريم (١) من باب (٦٢) انه يجوز للرجل أن يحل جاريته لأخيه قوله عليه السلام حل له ما أحل له منها وفى رواية ابن مسلم (٢) مثله.

 وفى رواية أبى بصير (٦) من باب (٦٣) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل قوله عليه السلام انما يحل له ما أحلت له.

 وفى رواية ابن عطية (١) من الباب التالي قوله عليه السلام إذا أحل الرجل للرجل من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له دون الفرج لم يحل له غيره وفى رواية الحضرمي (٢) قوله عليه السلام انما يحل لك منها ما أحلت.

 

(٦٦) باب ان من أحل وطئ أمته لغيره حل له ما دونه من الاستمتاع ولم تحل له الخدمة ولا البيع.

 ٥٢٣ (١) يب ٢٤٥ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٠ ج ٥ - على (بن إبراهيم - كا) عن (علي بن - يب - خ) الخشاب عن يزيد بن إسحاق شعر عن الحسن بن عطية عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أحل الرجل (للرجل - كا) من جاريته قبلة لم يحل له غيرها فان أحل له منها دون الفرج لم يحل له غيره وإن أحل له الفرج حل له جميعها.

 ٥٢٤ (٢) كا ٤٦٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام إن امرأتي أحلت لي جاريتها فقال أنكحها ان أردت قلت أبيعها قال لا إنما أحل (١) لك منها ما أحلت نوادر أحمد بن محمد ٩٠ - حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار عن أبي بكر الحضرمي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام امرأتي (وذكر نحوه).

 ولاحظ الباب المتقدم والتالي فان في أحاديثهما ما يناسب المقام.

 

(٦٧) باب ما ورد في أن عارية الفرج حرام.

 ٥٢٥ (١) يب ٢٤٤ ج ٧ - صا ١٤٠ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٧٠ ج ٥ -

--------------------

(١) يحل - ئل.

 

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 على (بن إبراهيم - ئل) عن أبيه عن ابن أبي عمير قال أخبرني قاسم بن عروة عن أبي العباس البقباق قال سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام ونحن عنده عن عارية الفرج فقال حرام ثم مكث قليلا ثم قال لكن لا بأس بأن يحل الرجل الجارية (١) لأخيه.

 نوادر أحمد بن محمد ٩١ - ابن أبي عمير (وذكر مثله سندا ونحوه متنا إلا أن فيه فقال زنا حرام).

 ٥٢٦ (٢) ك ٢٠ ج ١٥ - الشيخ المفيد في الرسالة الصاغانية نقلا عن الحسين بن سعيد في كتاب النكاح عن القاسم بن عروة عن أبي العباس المعروف بالبقباق قال كان لي جار يقال له الفضل بن غياث وكان يأنس بأصحابنا ويحب مجالستهم فسألني أن ادخله على أبي عبد الله عليه السلام فأدخلته عليه فسأله عن عارية الفرج فقال أبا عبد الله عليه السلام هو الزنا وأنا إلى الله منه برئ ولكن لا بأس إلى آخر ما مر.

 ٥٢٧ (٣) الدعائم ٢٤٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليه أنه نهى عن عارية الفروج كالرجل يبيح للرجل وطئ أمته أو المرأة تبيح لزوجها أو لغيره وطئ أمتها من غير نكاح ولا ملك يمين وقال جعفر بن محمد صلوات الله عليه عارية الفروج هي الزناء وأنا برئ (٢) إلى الله ممن يفعله والقرآن ينطق بهذا قال الله تعالى " واللذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون " (٣) فلم يبح الله تعالى وطئ الفروج إلا بوجهين بنكاح أو بملك يمين.

 ٥٢٨ (٤) يب ٢٤٦ ج ٧ - صا ١٣٨ - ١٤١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن أبان بن عثمان عن الحسن العطار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال لا بأس به قلت فإن كان منه ولد فقال لصاحب الجارية الا ان يشترط عليه.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٠ - فضالة بن أيوب مثله سندا ونحوه متنا.

 

(قال الشيخ في صا - فالوجه في هذا الخبر ان تحمل سؤال السائل عن عارية الفرج على ضرب من التجوز وأن يكون مراده بذلك التحليل الذي قدمناه وإنما سماها عارية

--------------------

(١) جاريته - يب - صا.

 

(٢) نبرأ - ك.

 

(٣).

 اي المجاوزون.

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 من حيث لم يكن عقدا مؤبدا ولا ملكا دائما).

 

(٦٨) باب ان الولد إذا كان أحد أبويه حرا فهو حر وحكم اشتراط الرقية.

 ٥٢٩ (١) فقيه ٢٩١ ج ٣ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل الحر يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال الولد أحرار ثم قال إذا كان أحد والديه حرا فولد حر.

 ٥٣٠ (٢) يب ٣٣٦ ج ٧ - صا ٢٠٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل (الحر - كا) يتزوج بأمة قوم الولد مماليك أو أحرار قال إذا كان أحد أبويه حرا فالولد أحرار (١) (كا - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير مثله).

 ٥٣١ (٣) يب ٣٣٥ ج ٧ - صا ٢٠٢ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩٢ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة والحكم بن مسكين

(جميعا - ئل) عن جميل وابن بكير - جميعا - ئل) (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - يب خ) في الولد من الحر والمملوكة قال يذهب إلى الحر منهما.

 ٥٣٢ (٤) كا ٤٩٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم وأحمد بن محمد ابن أبي نصر عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الحر يتزوج الأمة أو عبد يتزوج حرة قال فقال لي ليس يسترق الولد إذا كان أحد أبويه حرا انه يلحق بالحر منهما أيهما كان، أبا كان أو أما.

 ٥٣٣ (٥) فقيه ٢٩١ ج ٣ - جميل بن دراج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج بأمة فجاءت بولد قال يلحق الولد بأبيه قلت فعبد يتزوج بحرة (٢) قال يلحق الولد بأمه.

 ٥٣٤ (٦) كا ٤٩٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله

--------------------

(١) حر - صا

(٢) تزوج حرة - ئل.

 

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في العبد تكون تحته الحرة قال ولده أحرار فإن أعتق المملوك لحق بأبيه.

 ٥٣٥ (٧) يب ٣٣٦ ج ٧ - صا ٢٠٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٩٢ ج ٥ - أحمد بن محمد العاصمي عن علي بن الحسن التيمي (١) عن علي بن أسباط عن الحكم بن مسكين عن جميل بن دراج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار وإذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار.

 كا ٤٩٣ ج ٥ - (عدة من أصحابنا - ئل) عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط ومحمد بن الحسين جميعا عن الحكم بن مسكين و ذكر مثله.

 ٥٣٦ (٨) كا ٤٩٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن أبي إسماعيل عن أبي الفضل المكفوف صاحب العربية عن أبي جعفر الأحول الطاقي عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل (٢) عن المملوك يتزوج الحرة ما حال الولد فقال حر فقلت والحر يتزوج المملوكة قال يلحق الولد بالحرية حيث كانت إن كانت الأم حرة أعتق بأمه وإن كان الأب حرا أعتق بأبيه.

 ٥٣٧ (٩) يب ٣٣٦ ج ٧ - ص ٢٠٣ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في مملوك تزوج حرة قال الولد للحرة وفى حر تزوج مملوكة قال الولد للأب.

 ٥٣٨ (١٠) يب ٣٣٦ ج ٧ - صا ٢٠٣ ج ٣ - الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن أبي جعفر عن أبي سعيد (٣) عن أبي بصير (عن أبي عبد الله عليه السلام - صا - يب خ) قال لو أن رجلا دبر جارية (٤) ثم زوجها (٥) من رجل فوطئها كانت جاريته وولدها منه مدبرين كما لو أن رجلا أتى قوما فتزوج إليهم مملوكتهم كان ما ولد لهم مماليك (صا - فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا اشترط عليه أن يكون الولد مماليك فإنهم يكونون كذلك وإنما يلحق بالحرية مع الاطلاق وعدم الشرط.

)

--------------------

(١) التيملي - صا - الميثمي - خ صا - السلمي - يب.

 

(٢) سأله - خ ل.

 

(٣) عن أبي سعد - صا.

 

(٤) جاريته - صا.

 

(٥) تزوجها ج صا.

 

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(يب ٣٣٧ ج ٧ - قال الشيخ رحمه الله وإذا عقد السيد على أمته لحر أو عبد لغيره كان الطلاق في يد الزوج فإن باعها السيد كان المبتاع بالخيار ان شاء أقر الزوج على نكاحه وان شاء فرق بينه وبينها وليس يحتاج في التفرقة بينهما إلى تطليق الزوج لها بل يأمرها باعتزاله وقضاء العدة منه وذلك كاف في فراقها).

 ٥٣٩ (١١) يب ٢١٢ ج ٨ - صا ٢٠٤ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن موسى بن القاسم وعلي بن الحكم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل يزوج جاريته رجلا واشترط عليه أن كل ولد تلده فهو حر فطلقها زوجها ثم تزوجت (١) آخر فولدت قال إن شاء أعتق وان شاء لم يعتق.

 (صا - فهذا الخبر يحتمل ما قلناه في الخبر الأول من حمله على التقية ويحتمل أيضا أن يكون المراد به ان زوجها كان عبدا له فإنه يكون بالخيار بين استرقاق ولدها وبين عتقه كيف شاء ولو كان زوجها حرا لكان الولد حرا على ما قلناه في الروايات الأولة).

 ٥٤٠ (١٢) يب ٢٢٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٦٨ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل زوج أمته من رجل وشرط له أن ما ولدت من ولد فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر ما منزلة ولدها قال منزلتها (٢) ما جعل ذلك (إلا - يب) للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وإن شاء أمسك.

 المقنع ١٥٧ - فان زوج أمته من رجل وشرط له ان ما ولدت فهو حر فطلقها زوجها أو مات عنها فزوجها من رجل آخر فان منزلتهم منزلة الأم وهم عبيد لأنه جعل ذلك للأول وهو في الآخر بالخيار ان شاء أعتق وان شاء أمسك.

 ٥٤١ (١٣) يب ٢٢٥ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سليمان قال سألته عن رجل قال أول مملوك أملكه فهو حر فلم يلبث بأن ملك ستة أيهم يعتق؟ قال يقرع بينهم ثم يعتق واحدا، وسألته عن رجل يزوج وليدته من رجل (٣) وقال أول ولد تلدينه فهو حر فتوفى الرجل وتزوجها آخر فولدت له أولادا فقال أما من الأول فهو حر وأما من الآخر فإن شاء استرقهم.

 

--------------------

(١) تزوجها - صا

(٢) بمنزلتها انما نجعل ذلك للأول

(٣) رجلا - ئل.

 

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٤٢ (١٤) يب ٢١٤ ج ٨ ر - صا ٢٠٣ ج ٣ - علي بن الحسن عن أيوب بن نوح عن صفوان (بن يحيى - يب) عن عبد الله بن مسكان عن الحسن بن زياد قال قلت له أمة كان مولاها يقع عليها ثم بدا له فزوجها ما منزلة ولدها؟ قال بمنزلتها (١) إلا أن يشترط زوجها.

 

(يب - قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أنه إذا كان زوجها عبدا لقوم آخرين فان أولادها يكونون رقا لمولاها إلا أن يشترط مولى العبد ولو كان المراد به حرا لكان الأولاد لاحقين به حسب ما قدمناه).

 ٥٤٣ (١٥) الدعائم ٢٤٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الرجل أمة لرجل وشرط عليه أن ما ولدت منه من ولد فهم أحرار فالشرط جائز.

 ٥٤٤ (١٦) فيه ٣٠٨ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا من نكح أمة وشرط له مواليها أن ولده منها أحرار فالشرط جائز وان شرطوا له أن أول ولد تلده حر وما سوى ذلك مملوك فالشرط كذلك جائز وان ولدت توأمين عتقا معا.

 وتقدم في باب (٢) حكم أولاد المدبرة من أبواب التدبير ما يناسب الباب.

 وفى باب (٢٠) حكم العبد إذا تزوج بغير إذن مولاه من أبواب نكاح العبيد.

 وباب (٤٦) حكم من تزوج أمة على انها حرة.

 وباب (٤٧) حكم لو بيعت الأمة بغير إذن سيدها ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٦٩) باب حكم ولد الأمة المحللة.

 ٥٤٥ (١) يب ٢٤٨ ج ٧ - صا ١٤٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فقيه ٢٩٠ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن جميل بن صالح (٢) عن ضريس بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل لأخيه جاريته وهي تخرج في حوائجه قال هي له

--------------------

(١) منزلتها - صا

(٢) جميل بن دراج - فقيه.

 

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 حلال قلت أرأيت ان جاءت بولد ما يصنع به (١) قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون (قد - فقيه) اشترط عليه حين أحلها له أنها ان جاءت بولد (منى - فقيه) فهو حر (قال - يب) إن (٢) كان فعل فهو حر قلت فيملك ولده قال إن كان له مال اشتراه بالقيمة.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٣ - الحسن بن محبوب (وذكر مثله سندا ومتنا إلا أنه أسقط قوله ان كان فعل فهو حر).

 ٥٤٦ (٢) يب ٢٤٦ ج ٧ - صا ١٣٨ ج ٣ - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن أبان بن عثمان عن ضريس بن عبد الملك قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يحل لأخيه فرج جاريته قال (هو - صا) له حلال قلت فان جاءت بولد منه قال هو لمولى الجارية إلا أن يكون اشترط على مولى الجارية حين أحلها له ان جاءت بولد فهو حر.

 ٥٤٧ (٣) كا ٤٦٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم الفراء يب ٢٤٦ ج ٧ - صا ١٣٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن سليم الفراء عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يحل فرج جاريته لأخيه فقال لا بأس بذلك قلت فإنه أولدها قال يضم اليه ولده وترد الجارية إلى صاحبها (٣) (كا - قلت فإنه لم يأذن له في ذلك قال إنه قد حلله منها فهو لا يأمن أن يكون ذلك) نوادر أحمد بن محمد ٩١ - القاسم " عن " (٤) سليمان عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله كما في صا).

 يب ٢٤٧ ج ٧ - صا ١٣٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ٤٦٩ ج ٥ - على (بن إبراهيم - يب - صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سليم (٥) عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه فقال لا بأس (به - صا) (قال - يب - صا) فقلت انها (٦) جاءت بولد قال يضم اليه ولده ويرد الجارية على صاحبها قلت (له - يب) انه لم يأذن له في ذلك (٧) قال إنه قد أذن له (في ذلك - صا) وهو لا يأمن (٨) أن يكون

--------------------

(١) فيه - فقيه.

 

(٢) فإن - فقيه - وإن - صا.

 

(٣) على مولاها - يب - صا.

 

(٤) القاسم بن سليمان - خ.

 

(٥) سليمان - يب - صا.

 

(٦) قلت فإنها - يب - صا.

 

(٧) إن لم يأذن في ذلك - صا.

 

(٨) لا يدرى - النوادر.

 

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك.

 نوادر أحمد بن محمد ٩٢ - ابن أبي عمير عن سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام (وذكر مثله).

 فقيه ٢٩٠ ج ٣ - سليمان الفراء عن حريز عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام الرجل يحل لأخيه جاريته قال لا بأس به قلت فان جاءت بولد فقال ليضم اليه ولده وليرد على الرجل جاريته قلت له لم يأذن له في ذلك قال إنه قد أذن له ولا يأمن أن يكون ذلك.

 ٥٤٨ (٤) يب ٢٤٧ ج ٧ - صا ١٣٩ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صالح بن عقبة عن عبد الله بن محمد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لأخيه جاريتي لك حلال قال قد حلت له قلت فإنها (قد - صا) ولدت قال الولد له والأم للمولى وانى لأحب للرجل إذا فعل (ذا - صا) بأخيه أن يمن عليه فيهبها له.

 ٥٤٩ (٥) يب ٢٤٨ ج ٧ - صا ١٤٠ ج ٣ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال يقوم الولد عليه بقيمته.

 ٥٥٠ (٦) يب ٢٤٧ ج ٧ - صا ١٣٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن داود بن النعمان عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يحل جاريته لأخيه أو حرة حللت جاريتها لأخيها قال يحل له من ذلك ما أحل له قلت فجاءت بولد قال يلحق بالحر من أبويه.

 وتقدم في رواية إسحاق (١) من باب (٦٣) جواز تحليل المرأة جاريتها للرجل " قوله كيف تصنع ان حملت قلت تقول ان هي حملت منك فهي (فهو - خ) لك قال لا بأس بهذا.

 

(٧٠) باب حكم إباق العبد وله زوجة.

 ٥٥١ (١) يب ٢٠٧ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم وغيره عن

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عمار الساباطي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أذن لعبد في تزويج امرأة فتزوجها ثم إن العبد أبق فقال ليس لها على مولاه نفقة وقد بانت عصمتها منه فان (١) إباق العبد طلاق امرأته وهو بمنزلة المرتد عن الاسلام قلت فان (هو - فقيه) رجع إلى مواليه ترجع اليه امرأته قال إن كانت (قد - يب) انقضت عدتها منه ثم تزوجت (زوجا - فقيه) غيره فلا سبيل له عليها وان (كانت - فقيه) لم تتزوج (ولم تنقض العدة - يب) فهي امرأته على النكاح الأول فقيه ٢٨٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن حكم الأعمى وهشام بن سالم عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أذن لغلامه في امرأة حرة فتزوجها ثم إن العبد أبق من مواليه فجاءت امرأة العبد تطلب نفقتها من مولى العبد فقال ليس لها على مولى العبد نفقة (وذكر مثله).

 ٥٥٢ (٢) السرائر ٤٧٩ - من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم إلى مولانا أبا الحسن علي بن محمد عليهما السلام ومن مسائل داود الصرمي قال وسألته عن عبد كانت تحته زوجة حرة ثم إن العبد أبق تطلق زوجته من أجل إباقه قال نعم ان أرادت هي ذلك.

 

(٧١) باب ان مهر الأمة لمولاها وحكم ما لو بقي بعضه بعد الدخول ولم يطلبه حتى باعها.

 ٥٥٣ (١) يب ٤٨٤ ج ٧ - ٢٠٩ ج ٨ - فقيه ٢٨٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن سعدان بن مسلم عن أبي بصير عن أحدهما عليهما السلام في رجل زوج مملوكته (٢) من رجل (حر - يب ج ٧ - فقيه) على أربعمائة درهم فعجل له مائتي درهم ثم أخر (٣) عنه مائتي درهم فدخل بها زوجها ثم إن سيدها باعها بعد من رجل لمن تكون المائتان المؤخرتان (٤) على الزوج (٥) فقال (٦) إن لم يكن أوفاها بقية المهر حتى باعها فلا شئ له

--------------------

(١) لأن - فقيه

(٢) مملوكة له - يب ج ٧ فقيه

(٣) وأخر - يب ج ٧

(٤) المؤخرة - فقيه

(٥) عنه - يب ج ٨ - عليه - فقيه

(٦) قال إن كان الزوج دخل بها وهي معه ولم يطلب السيد منه بقية المهر - يب ج ٧.

 

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه ولا لغيره وإذا باعها سيدها (١) فقد بانت من الزوج الحر إذا كان يعرف هذا الأمر.

 

(٧٢) باب حكم من اشترى أمة فأعتقها وتزوجها وأولدها ومات ولم يخلف شيئا.

 ٥٥٤ (١) يب ٢٠٢ - ٢١٣ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي بصير قال سئل أبو عبد الله عليه السلام وانا حاضر عن رجل باع من رجل جارية بكرا إلى سنة فلما قبضها المشترى اعتقها من الغد وتزوجها وجعل مهرها عتقها ثم مات بعد ذلك بشهر فقال أبو عبد الله عليه السلام إن كان للذي (٢) اشتراها إلى سنة (له - يب ٢٠٢ ج ٧) مال و (٣) عقدة (يوم اشتراها فأعتقها - يب ٢١٣ ج ٨) يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه وتزويجه (٤) جائز وإن لم يكن للذي اشتراها فأعتقها وتزوجها مال ولا عقدة يوم مات يحيط بقضاء ما عليه من الدين في رقبتها فان عتقه ونكاحه باطل لأنه أعتق ما لا يملك وارى انها رق لمولاها الأول قيل له فان كانت قد علقت من الذي اعتقها و تزوجها ما حال ما في بطنها فقال الذي في بطنها مع أمه كهيئتها.

 وتقدم مثلها في باب (٢١) حكم من اشترى عبدا أو أمة نسيئة ثم أعتق العبد من أبواب العتق عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام فلاحظ.

 

(٧٣) باب استحباب الوضوء لمن أتى جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى و حكم مجامعة الأمة بين يدي الأمة والنوم بين الأمتين.

 ٥٥٥ (١) يب ٤٥٩ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي نجران عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا أتى الرجل جاريته ثم أراد أن يأتي الأخرى توضأ.

 

--------------------

(١) السيد - يب ج ٧ - فقيه

(٢) الذي يب ٢٠٢ ج ٨

(٣) أو يب ٢٠٢ ج ٨.

 

(٤) فان عتقه ونكاحه جائز وإن لم يملك مالا أو عقدة تحيط - يب ٢٠٢ ج ٨ العقدة بالضم الضيعة والعقار - مجمع.

 

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث باب (١٤) حكم مجامعة الحرة بين يدي الحرة من أبواب مباشرة النساء ما يدل على ذيل عنوان الباب فلاحظ.

 

(٧٤) باب ما ورد في أن لكل قوما نكاحا فلا يجوز قذف العبيد والإماء.

 ٥٥٦ (١) يب ٤٧٢ ج ٧ - محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن الحسين عن وهب بن حفص عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقال للإماء يا بنت كذا وكذا وقال لكل قوم نكاح.

 ٥٥٧ (٢) يب ٤٨٦ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٥٧٤ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان قال قذف رجل رجلا مجوسيا عند أبي عبد الله عليه السلام فقال (له - يب) مه فقال الرجل (أنه - كا) ينكح أمه أو (١) أخته فقال

(نعم - يب) ذلك (٢) عندهم نكاح في دينهم.

 ٥٥٨ (٣) الدعائم ٤٦١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ينبغي قذف المملوك وقد جاء فيه تغليظ وتشديد سأل رجل من الأنصار رسول الله صلى الله عليه وآله عن امرأة له قذفت مملوكة لها فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قل لها فلتصبر (٣) لها نفسها والا أقيدت منها يوم القيامة.

 وتقدم في أحاديث باب (٢٢) تحريم القذف من أبواب جهاد النفس ما يدل على ذلك ويأتي في أحاديث باب (١) حد القذف حتى قذف من ليس بمسلم من أبواب حد القذف وباب حكم المملوك في الحد قاذفا ومقذوفا ما يناسب ذلك.

 

(٧٥) باب أن الحر إذا تزوج أمة تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا.

 ٥٥٩ (١) الجعفريات ١٠٥ - بإسناده عن علي عليه السلام أنه قال إذا تزوج الحر الأمة فإنها تخدم أهلها نهارا وتأتي زوجها ليلا وعليه النفقة إذا فعلوا ذلك به وان حالوا (٤) بينه وبين امرأته فلا نفقة لهم عليه.

 

--------------------

(١) وأخته - يب.

 

(٢) ذاك - يب.

 

(٣) فلتنصبن لها نفسا - ك.

 

(٤) حال بين شيئين إذا منع إحديهما عن الآخر.

 

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٠ (٢) وفيه ١٠٦ - وبإسناده عن علي عليه السلام في الأمة يزوجها أهلها قال إن استعملوها بالنهار وحالوا بينه وبينها بالليل فلا نفقة لهم عليه النهار لمواليها ولزوجها الليل.

 ٥٦١ (٣) الدعائم ٢٤٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام (١) أنه قال إذا تزوج الحر الأمة ولم يشترط خدمتها فخدمتها لمواليها نهارا وعليهم أن يخلوا (٢) بينها وبينه ليلا و عليه نفقتها إذا فعلوا ذلك فان حالوا بينه وبينها ليلا فلا نفقة لها عليه ولا يجب (٣) لهم أن يمنعوه من وطئها إذا شاء من ليل أو نهارا

(٧٦) باب حكم من يتخذ من الأماء ما لا ينكح أو لا تنكح ولو في كل أربعين يوما مرة.

 قال الله تعالى في سورة النساء (٤) ى - ٣ - فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ذلك أدنى الا تعولوا.

 ٥٦٢ (١) كا ٥٦٦ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبي العباس الكوفي عن محمد بن جعفر عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال من جمع من النساء ما لا ينكح فزنى منهن شئ فالإثم عليه.

 ٥٦٣ (٢) الدعائم ١٩٣ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من جمع من النساء ما لا ينكح فزنين فالإثم عليه وقد قال الله تعالى " فان خفتم الا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم ".

 ٥٦٤ (٣) فقيه ٢٨٦ ج ٣ - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي بن أبي طالب عليه السلام من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو تنكح فالإثم عليه ان بغين (٤).

 قرب الإسناد ٧٠ - السندي بن محمد البزاز قال حدثني أبو البختري وهب بن وهب القرشي عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال من

--------------------

(١) جعفر بن محمد عليهما السلام - ك.

 

(٢) لا يحولوا - خ.

 

(٣) يجوز - ظ.

 

(٤) بغين زنين - بغيت زنيت - اللسان.

 

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 اتخذ (وذكر مثله).

 ٥٦٥ (٤) يب ٤٥٩ ج ٧ - محمد بن أحمد بن يحيى عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما مرة.

 ئل ٥٧٢ ج ١٤ - في الخصال عن محمد بن الحسن عن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله إلا أنه أسقط قوله مرة).

 ٥٦٦ (٥) الخصال ٥٣٩ - حدثنا محمد بن الحسن بن أحمد بن الوليد (رضي الله عنه ) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن عثمان بن عيسى عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما كان وزر ذلك عليه.

 ٥٦٧ (٦) وفيه - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثني يعقوب بن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن الحسين بن المختار باسناده يرفعه إلى سلمان

(رحمة الله عليه) أنه قال في حديث له (١) من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثم أتت محرما كان وزر ذلك عليه.

 وتقدم في رواية إبراهيم (٦) من باب (١٩) جواز تزويج غير الهاشمي الهاشمية من أبواب التزويج قوله صلى الله عليه وآله أيما رجل كانت عنده جارية فلم يأتها أو لم يزوجها من يأتيها ثم فجرت كان عليه وزرها مثلها (وزر مثلها خ).