كتاب احياء الموات وأبوابه

(١) باب ان من أحيا أرضا مواتا أو غرس غرسا أو حفر واديا فهي له ولو كان ذميا قضاء من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله وحكم شراء الأرضين من اليهود والنصارى ومن أسلم * قال الله تعالى في سورة الأعراف (٧) ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين (١٢٨).

 ١٥٢٨ (١) كا ٢٧٩ ج ٥ - يب ١٥٢ ج ٧ - صا ١٠٨ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وأبى بصير وفضيل وبكير وحمران وعبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا (أرضا - يب) مواتا فهي له.

 ٢ كا ٢٧٩ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من أحيا مواتا فهو له.

 ٣ فقيه ١٥٢ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل وأنا حاضر عن رجل أحيا أرضا مواتا فكري فيها نهرا وبنى بيوتا وغرس نخلا وشجرا فقال: هي له وله أجر بيوتها وعليه فيها العشر فيما سقت السماء أو سيل واد أو عين وعليه فيما سقت الدولي والغرب (١) نصف العشر.

 

--------------------

(١) اي الدلو العظيمة.

 

(٤٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 العوالي ٤٤ ج ١ - قال: النبي صلى الله عليه وآله: عادى الأرض (١) لله ولرسوله ثم هي لكم منى فمن أحيا مواتا فهي له.

 ٥ المجازات النبوية ٢٥٥ - من ذلك قوله (النبي) عليه الصلاة والسلام: من أحياء أرضا ميتة فهي له.

 و ليس لعرق ظالم حق.

 العوالي ٣٨٠ ج ٣ - روى هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد بن نفيل أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أحيا أرضا (وذكر مثله).

 ٦ العوالي ٤٨٠ ج ٣ - في الحديث عنه (النبي) صلى الله عليه وآله موتان الأرض لله ورسوله فمن أحيا منها شيئا فهو له.

 ٧ العوالي ٤٨٠ ج ٣ - روى سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أحاط حائطا على أرض فهي له.

 ٨ يب ١٤٨ ج ٧ - صا ١١٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه ١٥١ ج ٣ - العلاء عن محمد بن مسلم قال سألته عن الشراء من أرض اليهود والنصارى فقال: ليس به بأس وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على (اهل - يب - صا) خيبر فخارجهم على أن يترك (٢) الأرض في أيديهم يعملون بها (٣) ويعمرونها وما (بها - يب - صا) بأس

(و - يب - صا) لو اشتريت منها شيئا وأيما قوم أحيوا شيئا من الأرض

(أو - صا - يب) عملوه (٤) فهم أحق بها وهي لهم.

 نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦٤ - ابن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام وذكر نحوه الا ان فيه بدل قوله (فخارجهم) فحادثهم.

 ٩ كا ٢٧٩ ج ٥ - يب ١٥٢ ج ٧ - صا ١٠٧ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن حمران عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض وعمروها

--------------------

(١) والعادي القديم والبئر العادية القديمة كأنها نسبة إلى عاد قوم هود وكل قديم ينسبونه إلى عاد - مجمع.

 

(٢) تكون - فقيه.

 

(٣) يعملونها - صا - يعملون فيها - فقيه.

 

(٤) فعمروه - فقيه.

 

(٤٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 فهم أحق بها وهي لهم.

 ١٠ يب ١٤٩ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن جميل بن دراج عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عمروها فهم أحق بها.

 ١١ العوالي ٤٨٠ ج ٣ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله قال: من سبق إلى ما لا يسبقه اليه مسلم فهو أحق به.

 ١٢ ك ١١٢ ج ١٧ - في درر اللئالي عن جابر الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت الدواب منه فهو له صدقة.

 ١٣ كا ٢٧٩ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن يب ١٥٢ ج ٧ - (الحسن - يب) بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال: وجدنا في كتاب علي عليه السلام " ان الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين " أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيا أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها فان تركها أو (١) أخر بها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها فيمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها الا ما كان في أيدي شيعتنا (فإنه - كا) يقاطعهم (٢) على ما (كان - يب) في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم.

 العياشي ٢٥ ج ٢ - عن أبي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال وجدنا وذكر نحوه.

 

--------------------

(١) و - يب.

 

(٢) فيقاطعهم - يب.

 

(٤٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ١٤ كا ٢٨٠ ج ٥ - يب ١٥١ ج ٧ - صا ١٠٧ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه ١٥١ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا (بديا - فقيه) أو حفر واديا (بديا - كا يب - صا) لم يسبقه اليه أحد أو (١) أحيا أرضا ميتة فهي له قضاءا من الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وآله.

 المقنع ١٣٢ وقد قال النبي صلى الله عليه وآله: من غرس شجرا بيده (وذكر نحوه).

 ١٥ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦٧ - وعن أبي جعفر عليه السلام قال ومن اشترى أرض اليهود وجب عليه ما يجب عليهم من خراجها وأي أرض ادعاها أهل الخراج لا يشتريها المشترى الا برضاهم.

 وتقدم في رواية ابن أبي نصر (١) من باب (٥) وجوب الزكاة فيما حصلت من الأراضي الخراجية من أبواب زكاة الغلات قوله عليه السلام: من أسلم طوعا تركت أرضه في يده الخ.

 وفي رواية ابن أبي نصر (٢) قوله عليه السلام: من أسلم تطوعا تركت أرضه في يده واخذ منه العشر والنصف، ولاحظ سائر أحاديث الباب.

 وفي جميع أحاديث باب (٨٤) حكم الشراء من أرض الخراج من أبواب الجهاد ما يدل على ذلك فراجع ورواية ابن مسلم (٨) من هذا الباب قوله: وقد ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله على أهل خيبر فخارجهم على أن يترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وما بها بأس ولو اشتريت منها شيئا و أيما قوم أحيوا شيئا من الأرض أو عملوه فهم أحق بها وهي لهم وفي رواية أبى بصير (٩) قوله: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شراء الأرضين من أهل الذمة فقال لا بأس بأن يشترى منهم إذا عملوها وأحيوها فهي لهم وقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله حين ظهر على خيبر وفيها

--------------------

(١) و - كا.

 

(٤٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 اليهود خارجهم على أمر وترك الأرض في أيديهم يعملونها ويعمرونها وفي رواية زرارة (١٧) قوله عليه السلام لا بأس بأن يشترى أرض أهل الذمة إذا عمروها وأحيوها فهي لهم.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك.

 * (٢) باب حكم من عطل أرضا ثلاث سنين أو اخذت منه ولم يطلبها ثلاث سنين أو ترك مطالبة حق له عشر سنين * ١٥٤٣ (١) كا ٢٩٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ٢٣٣ ج ٧ - سهل بن زياد عن الريان بن الصلت أو رجل عن ريان عن يونس عن العبد الصالح عليه السلام قال: قال إن الأرض لله عز وجل جعلها (الله عز وجل - يب) وقفا (١) على عباده فمن عطل أرضا ثلاث سنين متوالية لغير (ما - خ) علة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ومن ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له (٢).

 ٢ المقنع ١٢٣ - واعلم أن من ترك دارا أو عقارا أو أرضا في يد غيره فلم يتكلم ولم يطلب ولم يخاصم في ذلك عشر سنين فلا حق له.

 ٣ كا ٢٩٧ ج ٥ - يب ٢٣٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اخذت منه أرض ثم مكثت ثلاث سنين لا يطلبها لا تحل له بعد ثلاث سنين أن يطلبها.

 ٤ ئل ٣٤٥ ج ١٧ - محمد بن الحسين الرضى في نهج البلاغة قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: الحق جديد وان طالت عليه الأيام والباطل مخذول وان نصره أقوام.

 

--------------------

(١) رزقا - يب.

 

(٢) لا تحل - يب.

 

(٣) أقول هذه بظاهرها تنافى ما تثبت سلطنة المالك على ملكه فلا بد أن يحمل قوله (أخرجت من يده ودفعت إلى غيره) على أن العامر يعمرها ويؤدى حق مالكها.

 أو على أن الأرض لم تكن ملكا لمن عطلها ثلاث سنين بل أنه أخذها ليحييها ويعمرها ولم يفعل شيئا وقوله (من ترك مطالبة حق له عشر سنين فلا حق له) يحمل اما على الابراء أو الاعراض أو العجز عن الاثبات فتأمل.

 

(٤٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ما يناسب ذلك فراجع.

 ويأتي في الباب التالي أيضا ما يناسب المقام.

 * (٣) باب حكم من يأتي الأرض الخربة التي كانت لمالكها فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها * ١٥٤٧ (١) يب ١٤٨ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الأرض الخربة فيستخرجها ويجرى أنهارها ويعمرها ويزرعها ماذا عليه قال: عليه الصدقة قلت فإن كان يعرف صاحبها قال: فليؤد اليه حقه.

 ٢ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦٦ - ابن مسلم (١) قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن أرض خربة عمرها رجل وكسح (٢) أنهارها هل عليه فيها صدقة قال: إن كان يعرف صاحبها فليؤد اليه حقه.

 ٣ كا ٢٧٩ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن يب ١٥٢ ج ٧ - صا ١٠٨ ج ٣ الحسن بن محبوب عن معاوية بن وهب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: أيما رجل أتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة وان كانت أرض لرجل قبله فغاب عنها وتركها فأخر بها ثم جاء بعد يطلبها (٣) فان الأرض لله ولمن عمرها.

 وتقدم في رواية الكابلي (١٣) من باب (١) أن من أحيا أرضا مواتا فهي له قوله عليه السلام: فان تركها أو أخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها الخ فلاحظ.

 وفي سائر أحاديث الباب ما يناسب ذلك.

 ويأتي في باب حرمة الغصب ما يدل على ذلك فراجع.

 

--------------------

(١) عن ابن مسكان عن الحلبي - ك.

 

(٢) أي نقاه ونظفه - مجمع.

 

(٣) فطلبها - يب.

 

(٤٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٤) باب أن الأرض المفتوحة عنوة مشتركة بين المسلمين * ١٥٥٠ (١) يب ١٤٧ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته فقال: هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ قال: لا يصلح إلا أن يشترى منهم على أن يصيرها للمسلمين فإن شاء ولى الأمر ان يأخذها أخذها قلنا: فان اخذها منه قال يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

 * (٥) باب أن المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ ما لم يكن ملك أحد بعينه وجواز بيع الماء المملوك وكراهة بيع فضول الماء والكلأ واستحباب بذلها لمن يحتاج إليها * ١٥٥١ (١) يب ١٤٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن فقيه ١٥٠ ج ٣ - محمد بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن ماء الوادي فقال: ان المسلمين شركاء في الماء والنار والكلأ.

 ٢ ك ١١٤ ج ١٧ - أبن أبي جمهور في درر اللئالي عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: الناس شركاء في ثلاث: النار والماء والكلأ.

 ٣ قرب الإسناد ٦٤ - السندي بن محمد البزاز قال: حدثني أبو البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليه السلام أنه قال: لا يحل منع الملح والماء والنار.

 ٤ الدعائم ٢٠ ج ٢ - عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى عن بيع الماء والكلأ والنار.

 ٥ كا ٢٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد

(٤٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بين أهل المدينة في مشارب النخل أنه لا يمنع نفع الشئ وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلأ وقال لا ضرر ولا ضرار.

 ٦ الجعفريات ١٧٢ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله خمس لا يحل منعهن: الماء والملح والكلأ والنار والعلم وفضل العلم خير من فضل العبادة وكمال الدين الورع.

 ٧ ك ١١٦ ج ١٧ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة.

 ٨ الخصال ١٠٧ حدثنا أبو أحمد القاسم بن محمد بن أحمد بن عبدويه السراج الزاهد الهمذاني بهمذان قال: أخبرنا الحسن بن علي بن نصر بن منصور الطوسي قال: حدثنا محمد بن عثمان بن كرامة قال: حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ثلاثة لا يكلمهم الله عز وجل يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل بايع اماما لا يبايعه الا للدنيا ان أعطاه منها ما يريد وفي له والا كف.

 ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف بالله عز وجل لقد أعطى بها كذا وكذا فصدقه فأخذها ولم يعط فيه ما قال: ورجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه ابن السبيل.

 ٩ يب ١٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن كا ٢٧٦ ج ٥ - أحمد بن محمد بن أبي نصر عن محمد بن (أحمد - بن - يب) عبد الله قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل تكون (١) له الضيعة وتكون (١) لها

--------------------

(١) يكون - يب.

 

(٤٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 حدود تبلغ حدودها عشرين ميلا وأقل وأكثر (١) يأتيه الرجل فيقول (٢) (له - كا) أعطني من مراعى ضيعتك وأعطيك كذا وكذا درهما فقال: إذا كانت الضيعة له فلا بأس.

 ١٠ كا ٢٧٦ ج ٥ - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عن ابان.

 يب ١٤١ ج ٧ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد وفضالة عن فقيه ١٤٨ ج ٣ - أبان (ابن عثمان - يب) عن إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بيع الكلأ إذا كان سيحا (ف‍ - كا) يعمد الرجل إلى مائه فيسوقه إلى الأرض فيسقيه الحشيش وهو الذي حفر النهر وله الماء (و - يب) يزرع به ما شاء (٣) فقال: إذا كان الماء له يزرع (٤) به ما شاء ويبيعه (٥) بما أحب (كا - يب - قال: وسألته عن بيع حصائد الحنطة والشعير وسائر الحصائد فقال: حلال فليبعه ان شاء).

 ١١ كا ٢٧٧ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤١ ج ٧ - سهل بن زياد عن عبيد الله الدهقان عن موسى بن إبراهيم عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن بيع الكلأ والمراعى فقال: لا بأس به قد حمى رسول الله صلى الله عليه وآله النقيع (٦) لخيل المسلمين.

 وتقدم في أحاديث باب (٧) أن لمالك الأرض أن يحمى المراعى لحاجته ويبيعها من أبواب البيع وشروطه.

 وباب (٨) جواز بيع الماء إذا كان ملكا للبايع واستحباب بذله للمسلم تبرعا.

 وفي باب (٥) ما ورد في منع قرض الخمير والخبز ومنع الملح من أبواب الدين ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) أو أقل أو أكثر - يب.

 

(٢) ويقول - يب.

 

(٣) يشاء - فقيه.

 

(٤) فليزرع - كا - فقيه.

 

(٥) وليتصدق - يب.

 

(٦) النقيع: موضع حماه رسول الله صلى الله عليه وآله لنعم الفيئ وخيل المجاهدين فلا يرعاها غيرها وهو موضع قريب من المدينة كان يستنقع فيه الماء - أي يجتمع - (النهاية).

 

(٤٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٦) باب أنه إذا تشاح أهل الماء حبس على الأعلى للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب ثم يدفع إلى ما يليه * ١٥٦٢ (١) كا ٢٧٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٤٠ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين.

 ٢ كا ٢٧٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن أبي عمير عن الحكم بن أيمن عن فقيه ٥٦ ج ٣ - غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام (عن آبائه عن علي عليهم السلام - فقيه) قال (سمعته يقول - كا) قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الأسفل للنخل إلى الكعبين وللزرع إلى الشراكين (١) ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك (كا - للزرع إلى الشراك إلى الكعب ثم يرسل الماء إلى أسفل من ذلك قال ابن أبي عمير: ومهزور موضع واد).

 ٣ فقيه ٥٦ ج ٣ - وفي خبر آخر للزرع إلى الشراكين وللنخل إلى الساقين وهذا على حسب قوة الوادي وضعفه.

 ٤ ك ١٥٠ ج ٣ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قضى في سيل وادى مهزور أن يحبس الأعلى على الذي أسفل فيه للنخل إلى الكعب وللزرع إلى الشراك.

 ٥ يب ١٤٠ ج ٧ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٧٨ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في شرب النخل بالسيل أن الأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك (٢) من

--------------------

(١) الماء للزرع إلى الشراك وللنخل إلى الكعب - فقيه.

 

(٢) ينزل - يب.

 

(٤٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 الماء إلى الكعبين ثم يسرح الماء إلى الأسفل (و - يب) الذي يليه كذلك حتى تنقضى الحوائط ويفنى الماء.

 ٦ كا ٢٧٨ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن علي بن أسباط عن علي بن شجرة عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله في سيل وادى مهزور للنخل إلى الكعبين ولأهل الزرع إلى الشراكين.

 * (٧) باب حكم صاحب العين إذا أراد أن يجعلها أسفل من موضعها وحكم حفر قناة بجنب قناة أخرى وعدم جواز تغيير مجرى النهر إذا يوجب ضرر الغير * ١٥٦٨ (١) كا ٢٩٣ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن حفص عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: فقيه ٥٨ ج ٣ - سألته (١) عن قوم كانت لهم عيون في أرض قريبة بعضها من بعض فأراد الرجل أن يجعل عينه أسفل من موضعها التي كانت عليه وبعض العيون إذا فعل

(بها - كا) ذلك أضر (ت - فقيه) بالبقية (٢) (من العيون - كا) و بعض (ها - فقيه) لا تضر من شدة الأرض (قال - كا) فقال: ما كان في مكان شديد (٣) فلا يضر (ه - فقيه) وما كان في أرض رخوة بطحاء فإنه يضر (كا - وان عرض على جاره أن يضع عينه كما وضعها وهو على مقدار واحد قال: إن تراضيا فلا يضر وقال: يكون بين العينين ألف ذراع) ٢ كا ٢٩٣ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين (الحسن - خ) قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل أن يحفر قناة أخرى إلى قرية له كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام على حسب أن لا تضر إحداهما بالأخرى ان شاء الله قال: وكتبت اليه

--------------------

(١) سئل - فقيه.

 

(٢) ببقيتها - فقيه.

 

(٣) جليد - فقيه.

 

(٤٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام: رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل فأراد صاحب القرية أن يسوق إلى قريته الماء في غير هذا النهر ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقى الله ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر أخاه المؤمن فقيه ١٥٠ ج ٣ - يب ١٤٦ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قرية والقرية لرجل أو لرجلين فأراد صاحب القرية ان يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ويعطل هذه الرحى أله ذلك أم لا؟ فوقع عليه السلام: يتقى الله عز وجل ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضار اخاه المؤمن وفي رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل (آخر - فقيه) ان يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون (١) بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض إذا كانت صعبة أو رخوة؟ فوقع عليه السلام على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر ان شاء الله.

 ٣ كا ٢٩٤ ج ٥ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن فقيه ٥٨ ج ٣ - عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أتى جبلا فشق فيه (٢) قناة (جرى ماؤها سنة ثم إن رجلا أتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى - فقيه) فذهبت قناة الأخرى بماء قناة الأولى قال: (فقال - كا) يتقاسمان بحقائب البئر ليلة ليلة فينظر أيتهما أضرت بصاحبتها فان رئيت (٣) الأخيرة أضرت بالأولى فلتعور (٤)

(فقيه - وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك وقال: ان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى سبيل).

 ٤ كا ٢٩٦ ج ٥ - يب ١٤٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد عن فقيه ٥٨ ج ٣ -

--------------------

(١) فما يكون - فقيه.

 

(٢) منه - فقيه.

 

(٣) كانت - فقيه.

 

(٤) فليتغور - فقيه.

 

(٤٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبي عبد الله عليه السلام قال: يكون بين البئرين ان (١) كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت (أرضا - كا - يب) رخوة فألف ذراع (يب - قال: وقضى رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ثم إن رجلا حفر إلى جانبها قناة فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فان كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى عورت الأخيرة وان كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ).

 ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب الباب فلاحظ وباب (١٠) أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفي رواية عقبة من باب ثبوت الشفعة من أبوابها قوله عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال: لا ضرر ولا ضرار.

 * (٨) باب حد حريم البئر والعين والنهر * ١٥٧٢ (١) كا ٢٩٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤٥ ج ٧ - أحمد بن محمد عن البرقي عن محمد بن يحيى عن حماد بن عثمان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: حريم البئر العادية أربعون ذراعا حولها.

 وفي رواية (أخرى - كا) خمسون ذراعا إلا أن يكون إلى عطن أو إلى الطريق فيكون أقل من ذلك (إلى - كا) خمسة وعشرين ذراعا.

 فقيه ٥٧ ج ٣ - روى وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول: حريم البئر العادية خمسون ذراعا (وذكر مثله).

 قرب الإسناد ٢٥ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول حريم

(وذكر مثله).

 

--------------------

(١) إذا - يب.

 

(٤٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٢ فقيه ١٥٠ ج ٣ - وقضى عليه السلام أن البئر حريمها أربعون ذراعا لا يحضر إلى جنبها بئر أخرى لمعطن أو غنم.

 ٣ أمالي الطوسي ٣٨٧ ج ١ - أخبرنا الشيخ المفيد أبو على الطوسي قراءة عليه عن شيخه قال أخبرنا الحفار قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا محمد بن غالب بن حرب بن التمتام قال: حدثنا أبو عمر الخوصي قال: حدثنا الحسن ابن أبي جعفر عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم عين السائحة ثلاثمائة ذراع وحريم بئر الزرع ستمائة ذراع.

 ٤ المختلف ٤٧٤ - عن ابن الجنيد روى عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: حريم البئر إذا كان حفرت في الجاهلية خمسون ذراعا وان حفرت في أول الاسلام خمسة وعشرون ذراعا.

 ك ١١٨ ج ١٧ - ورواه ابن أبي جمهور في درر اللئالي عنه صلى الله عليه وآله (مثله).

 ٥ كا ٢٩٦ ج ٥ - يب ١٤٥ ج ٧ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين - يعنى القناة - خمسمائة ذراعا والطريق (إذا - يب) يتشاح (١) عليه أهله فحده سبعة أذرع كا ٢٩٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤٤ ج ٧ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بئر المعطن (وذكر مثله الا انه اسقط قوله يعنى القناة) الجعفريات ١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما بين بئر العطن إلى بئر العطن أربعون (وذكر

--------------------

(١) تشاح - يب - كا ٢٩٥.

 

(٤٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 مثله إلا أنه ذكر فيه: والطريق إلى الطريق إذا تضايق على أهله سبعة أذرع).

 ك ١١٧ ج ١٧ - ورواه السيد فضل الله الراوندي في نوادره باسناده الصحيح عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام عنه صلى الله عليه وآله مثله.

 ٦ المختلف ٤٧٤ - قال ابن الجنيد: قد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ان حريم بئر الناضح ستون ذراعا.

 ٧ كا ٢٩٦ ج ٥ - علي بن إبراهيم عن أبيه رفعه قال: حريم النهر حافتاه وما يليها.

 وتقدم في رواية عقبة (٤) من الباب المتقدم قوله عليه السلام: يكون بين البئرين ان كانت أرضا صلبة خمسمائة ذراع وان كانت رخوة فألف ذراع ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنه يناسب المقام.

 * (٩) باب أن حريم النخلة الممر إليها ومدى جرائدها * ١٥٧٩ (١) كا ٢٩٥ ج ٥ - يب ١٤٤ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد أن النبي صلى الله عليه وآله قضى في هوائر (١) النخل أن تكون النخلة والنخلتان للرجل في حائط الآخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى فيها أن لكل نخلة من أولئك من الأرض مبلغ جريدة من جرائدها حين (٢) بعدها.

 ٢ فقيه ٥٨ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله: حريم النخلة طول سعفتها (٣).

 قرب الإسناد ٢٦ - السندي بن محمد عن أبي البختري عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قال رسول الله (ص) (وذكر مثله).

 وتقدم في أحاديث باب (٥٧) من باع بستانا واستثنى نخلة أو نخلات فله المدخل إليها من أبواب البيع ما يدل على ذلك.

 

--------------------

(١) هذا - يب.

 

(٢) حتى - يب.

 

(٣) سعفها - قرب الإسناد.

 

(٤٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (١٠) باب أن من كانت له نخلة في حائط الغير وفيه عياله وأبى أن يستأذن أو يبيعها جاز قلعها ودفعها اليه فإنه لا ضرر ولا ضرار في الاسلام * ١٥٨١ (١) فقيه ٥٩ ج ٣ - روى الحسن الصيقل عن أبي عبيدة الحذاء قال قال أبو جعفر عليه السلام كان لسمرة بن جندب نخلة في حائط بنى فلان فكان إذا جاء إلى نخلته نظر إلى شئ من اهل الرجل يكرهه الرجل قال فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآهل فشكاه فقال يا رسول الله ان سمرة يدخل على بغير اذني فلو أرسلت اليه فأمرته ان يستأذن حتى تأخذ أهلي حذرها منه فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فدعاه فقال يا سمرة ما شأن فلان يشكوك ويقول يدخل بغير اذني فترى من اهله ما يكره ذلك يا سمرة استأذن إذا أنت دخلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وآله يسرك ان يكون لك عذق في الجنة بنخلتك قال لا قال لك ثلاثة قال لا قال ما أراك يا سمرة الا مضارا اذهب يا فلان فاقطعها واضرب بها وجهه.

 ٢ كا ٢٩٢ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن يب ١٤٦ ج ٧ - أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة ابن جندب (لعنه الله - يب) كان له عذق في حائط لرجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري بباب البستان وكان يمر به إلى نخلته ولا يستأذن فكلمه الأنصاري أن يستأذن إذا جاء فأبى سمرة فلما تأبى جاء الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه وخبره الخبر فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله وخبره بقول الأنصاري وما شكا (اليه - يب) وقال إن (١) أردت الدخول فاستأذن فأبى فلما أبى ساومه حتى بلغ به (٢) من الثمن ما شاء الله فأبى ان يبيع

--------------------

(١) فقال إذا - يب.

 

(٢) له - يب.

 

(٤٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لك بها عذق يمد لك (١) في الجنة فأبى ان يقبل فقال رسول الله صلى الله عليه وآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها اليه فإنه لا ضرر ولا ضرار.

 ٣ فقيه ١٤٧ ج ٣ - روى ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة ابن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان منزل الأنصاري فيه الطريق إلى الحائط فكان يأتيه فيدخل عليه ولا يستأذن فقال إنك تجيئ وتدخل ونحن في حال نكره أن ترانا عليه فإذا جئت فاستأذن حتى نتحرز ثم نأذن لك وتدخل قال لا افعل هو مالي ادخل عليه ولا استأذن فاتى الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وآله فشكا اليه و أخبره فبعث إلى سمرة فجاء فقال له استأذن عليه فأبى وقال له مثل ما قال الأنصاري فعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وآله ان يشترى منه بالثمن فأبى عليه وجعل يزيده فيأبى ان يبيع فلما رأى ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله قال له لك عذق في الجنة فأبى ان يقبل ذلك فأمر رسول الله صلى الله عليه و آله الأنصاري ان يقلع النخلة فيلقيها اليه وقال لا ضرر ولا ضرار.

 ٤ كا ٢٩٤ ج ٥ - علي بن محمد بن بندار عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن بعض أصحابنا عن عبد الله بن مسكان عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إن سمرة بن جندب كان له عذق وكان طريقه اليه في جوف منزل رجل من الأنصار فكان يجيئ ويدخل إلى عذقه بغير إذن من الأنصاري فقال له الأنصاري يا سمرة لا تزال تفاجئنا على حال لا نحب ان تفاجئنا عليها فإذا دخلت فاستأذن فقال لا استأذن في طريق وهو طريقي إلى عذقي قال فشكا الأنصاري إلى رسول الله فأرسل اليه رسول الله صلى الله عليه وآله فاتاه فقال له ان فلانا قد شكاك وزعم انك تمر عليه

--------------------

(١) مذلل - يب.

 

(٤٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 وعلى اهله بغير اذنه فاستأذن عليه إذا أردت أن تدخل فقال يا رسول الله استأذن في طريقي إلى عذقي فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله خل عنه ولك مكانه عذق في مكان كذا وكذا فقال لا قال فلك اثنان قال لا أريد فلم يزل يزيده حتى بلغ عشرة أعذاق فقال لا قال فلك عشرة في مكان كذا وكذا فأبى فقال خل عنه ولك مكانه عذق في الجنة قال لا أريد فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن قال ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها اليه وقال له رسول الله صلى الله عليه وآله انطلق فاغرسها حيث شئت.

 ٥ الدعائم ٤٩٩ ج ٢ - روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه عن علي (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا ضرر ولا اضرار.

 ٦ الدعائم ٥٠٤ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن جدار لرجل وهو سترة فيما بينه وبين جاره سقط فامتنع عن بنائه قال ليس يجبر على ذلك الا ان يكون وجب ذلك لصاحب الدار الأخرى بحق أو بشرط في أصل الملك ولكن يقال لصاحب المنزل استر على نفسك في حقك إن شئت قيل له فإن كان الجدار لم يسقط ولكنه هدمه أو أراد هدمه اضرارا بجاره لغير حاجة منه إلى هدمه قال لا يترك وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف أن يبنيه.

 ٧ كا ٢٩٢ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٤٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٧٨) جملة من حقوق الجار من أبواب العشرة ما يدل على حرمة اضرار المؤمن.

 وفي أحاديث باب (١١) أنه يستحب لمن كان له نخلة في حائط

(٤٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أخيه ان يبيعه به من أبواب بيع الثمار ما يناسب ذلك.

 وفي رواية عقبة من باب ثبوت الشفعة من أبوابها قوله عليه السلام فقضى صلى الله عليه وآله بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والمساكن وقال لا ضرر ولا ضرار.

 * (١١) باب حكم الاستئذان على البيوت والدار * ١٥٨٨ (١) يب ١٥٤ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان فقيه ١٥٤ ج ٣ - عن جراح المدائني قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن دار فيها ثلاث أبيات وليس لهن (١) حجرة قال: انما الاذن على البيوت ليس على الدار اذن.

 (قال الصدوق - رحمه الله - يعنى بذلك الدار التي تكون للغلة وفيها السكان بالكرى أو بالسكنى فليس على مثلها من الدور اذن انما الاذن على البيوت فأما الدار التي ليست للغلة فليس لاحد أن يدخلها الا باذن).

 * (١٢) باب حكم اخراج الجناح ونحوه إلى الطريق والميزاب والكنيف * ١٥٨٩ (١) ارشاد المفيد ٣٦٥ - روى أبو بصير عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث طويل) أنه قال إذا قام القائم عليه السلام سار إلى الكوفة فهدم بها أربعة مساجد ولم يبق مسجد على وجه الأرض له شرف الا هدمها وجعلها جماء (٢) ووسع الطريق الأعظم وكسر كل جناح خارج في الطريق وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات ولا يترك بدعة الا أزالها ولا سنة الا أقامها ويفتح قسطنطنية والصين وجبال

--------------------

(١) لها - يب.

 

(٢) تجمأ على الشئ أخذه فواراه.

 (لسان العرب: ١ / ٥٠ جمأ).

 

(٤٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 الديلم فيمكث على ذلك سبع سنين كل سنة عشر سنين من سنينكم هذه، ثم يفعل الله ما يشاء قال: قلت له: جعلت فداك فكيف يطول السنين قال: يأمر الله تعالى الفلك باللبوث وقلة الحركة فتطول الأيام لذلك والسنون قال: قلت له: انهم يقولون: ان الفلك ان تغير فسد قال: ذلك قول الزنادقة، فأما المسلمون فلا سبيل لهم إلى ذلك وقد شق الله تعالى القمر لنبيه صلى الله عليه وآله ورد الشمس من قبله ليوشع بن نون عليه السلام وأخبر بطول يوم القيامة وأنه كألف سنة مما تعدون.

 ٢ غيبة الطوسي ٢٨٣ - الفضل بن شاذان عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير - في حديث له اختصرناه - قال: إذا قام القائم عليه السلام دخل الكوفة وأمر بهدم المساجد الأربعة حتى يبلغ أساسها ويصيرها عريشا كعريش موسى، وتكون المساجد كلها جماء لا شرف لها كما كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويوسع الطريق الأعظم فيصير ستين ذراعا ويهدم كل مسجد على الطريق ويسد كل كوة إلى الطريق وكل جناح وكنيف وميزاب إلى الطريق ويأمر الله الفلك في زمانه فيبطئ في دوره حتى يكون اليوم في أيامه كعشرة من أيامكم والشهر كعشرة أشهر والسنة كعشر سنين من سنينكم ثم لا يلبث الا قليلا حتى يخرج عليه مارقة الموالى برميلة الدسكرة عشرة آلاف شعارهم يا عثمان، يا عثمان، فيدعو رجلا من الموالى فيقلده سيفه فيخرج إليهم فيقتلهم حتى لا يبقى منهم أحد ثم يتوجه إلى " كابل شاه " - وهي مدينة لم يفتحها أحد قط غيره - فيفتحها ثم يتوجه إلى الكوفة فينزلها وتكون داره ويبهرج (١) سبعين قبيلة من قبائل العرب.

 

(تمام الخبر).

 وفي خبر آخر يفتح قسطنطينة والرومية وبلاد الصين.

 ٣ ك ١١٩ ج ١٧ - القطب الراوندي في الخرائج روى أن الفرات

--------------------

(١) البهرج: الشئ المباح، يقال بهرج دمه - وفى الحديث: أنه بهرج دم ابن الحارث أي أبطله.

 (لسان العرب: ٢ / ٢١٧).

 

(٤٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مدت على عهد علي عليه السلام فقال الناس: نخاف الغرق فركب وصلى على الفرات فمر بمجلس ثقيف فغمز عليه بعض شبانهم فالتفت إليهم وقال: " يا بقية ثمود يا صغار (١) الخدود هل أنتم الا طغام لئام! من لي بهؤلاء الا عبد!؟ " فقال مشايخ منهم: ان هؤلاء شباب جهال فلا تأخذنا بهم واعف عنا قال: " لا أعفو عنكم الا على أن أرجع وقد هدمتم هذه المجالس وسددتم كل كوة وقلعتم كل ميزاب وطممتم (٢) كل بالوعة على الطريق فان هذا كله في طريق المسلمين وفيه أذى لهم " فقالوا: نفعل ومضى وتركهم ففعلوا ذلك كله الخبر.

 ٤ الدعائم ٤٨٧ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه نهى عن اخراج الجدار في طرقات المسلمين وقال: من أخرج جدار الدار إلى طريق ليس له فان عليه رده إلى موضعه وكيف يزيد إلى داره ما ليس له ولمن يترك ذلك وهل يترك فيها.

 بل يرحل عن قريب عنها ويقدم على من لم يعذره ويدعها لمن لا يحمده ولا ينفعه ما أغفل الوارث عما يحل بالموروث يسكن داره وينفق ماله وقد غلقت رهائن المسكين و أخذ منه بالكظم فود أنه لم يفارق ما قد خلف.

 ٥ الدعائم ٥٠٥ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: من أراد أن يحول باب داره عن موضعه أو أن يفتح معه بابا غيره في شارع مسلوك نافذ فذلك له إلا أن يتبين أن في ذلك ضررا بينا وان كان ذلك في رائغة غير نافذة لم يفتح بابا ولم ينقله عن مكانه إلا أن يرضى أهل الرائغة.

 ٦ الدعائم ٥٠٦ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ليس لأحد أن يغير طريقا عن حاله إذا كان سائلا يمر عليه عامة المسلمين فإن كان لقوم بأعيانهم فاتفقوا على نقله إلى موضع آخر -

--------------------

(١) صغار الخدود: من الصغر: وهو الذل والوضاعة (لسان العرب: ٤ / ٤٥٨).

 

(٢) طمحتم - خ.

 

(٤٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا يضرون فيه بأحد أو في ملك من أباحهم ذلك فذلك جائز وكذلك ان أرادوا أن يحظروا الطريق أو يجعلوا عليها غلقا فذلك لهم إذا كان الطريق لقوم بأعيانهم واتفقوا على ذلك وليس لأحد أن يفعل ذلك بالسابلة.

 ٧ الدعائم ٥٠٦ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: في الرجل يكون له الطريق في بستان لرجل فيريد أن يجعل عليها بابا قال: ليس له ذلك الا باذن صاحب الطريق.