كتاب الجعالة وأبوابها

* (١) باب جواز الجعالة على تعليم العمل وعلى الشركة وللدلال والسمسار والغزو وغيرها * ١٨٨ (١) البحار ٢٥٨ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال: سألته عن رجل قال لرجل

(٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 أعطيك عشرة دراهم وتعلمني عملك (١) وتشاركني هل يحل ذلك له؟ قال عليه السلام إذا رضى فلا بأس به

(٢) يب ١٥٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان كا ٢٨٥ ج ٥ - محمد بن يحيى عن يب ١٥٦ ج ٧ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم أو غيره عن عبد الله بن سنان قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال له: انا نأمر الرجل فيشترى لنا الأرض والغلام والدار والخادم (٢) ونجعل له جعلا قال: لا بأس (بذلك - خ).

 كا ٢٨٥ ج ٥ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبي سأل أبا عبد الله عليه السلام وأنا أسمع فقال له: ربما أمرنا الرجل (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية وهب (١) من باب (٨) جواز الاستنابة في الجهاد والأجعال للغزو من أبواب الجهاد قوله ان عليا عليه السلام سئل عن الأجعال للغزو فقال عليه السلام لا بأس به.

 وفى باب (٤٧) جواز اخذ السمسار والدلال الأجرة على البيع والشراء من أبواب البيع ما يدل على ذلك.

 * (٢) باب أنه لا بأس بجعل الآبق والضالة * ١٩٠ (١) يب ٢٤٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ٢٠١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن العمر كي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه أبى الحسن عليه السلام قال: سألته عن جعل الآبق والضالة؟ قال: لا بأس به.

 قرب الإسناد ١٢١ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام (مثله) البحار ٢٦٤ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر (مثله سندا ومتنا).

 

--------------------

(١) علمك - خ.

 

(٢) والجارية - يب.

 

(٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية وهب (١٢) من باب (١) ان أفضل ما يستعمله الانسان في اللقطة تركها من أبوابها قوله سألته عن جعل الآبق والضالة قال لا بأس ولاحظ باب (١٤) ان من نوى أخذ الجعل على الضالة فتلفت ضمن وباب (١٥) حكم جعل الآبق ومن اخذ آبقا فابق منه من أبواب اللقطة ما يناسب ذلك.

 ويأتي في رواية غياث (١) من باب (٤٢) ان من أخذ آبقا ليرده إلى صاحبه لم يضمن من أبواب العتق قوله قال عليه السلام في جعل الآبق ان المسلم يرد على المسلم.

 * (٣) باب عدم ثبوت الجعل في المؤاكلة من الطعام قل أو كثر * ١٩١ (١) كا ٤٢٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن يب ٢٩٠ ج ٦ - أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى (١) عن يوسف بن عقيل عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أكل (هو - يب) وأصحاب له شاة فقال: ان أكلتموها فهي لكم، وإن لم تأكلوها فعليكم كذا وكذا، فقضى فيه أن ذلك باطل لا شئ في المؤاكلة من الطعام (٢) ما قل منه وما كثر ومنع غرامته فيه.

 * (٤) باب ما ورد في أن جعيلة الأعرابي من السحت * ١٩٢ (١) ك ٣٤ ج ١٦ - جعفر بن محمد بن شريح عن عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أكل السحت سبعة: الرشوة

(إلى أن قال: وجعيلة الأعرابي.

 كتاب الوكالة وأبوابها * (١) باب جواز الوكالة في النكاح والطلاق والمعاملات وانها ثابتة

--------------------

(١) أحمد بن محمد بن عيسى - يب.

 

(٢) لا شئ فيه للمؤاكلة في الطعام - يب.

 

(٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 حتى يعلم الموكل الوكيل بالخروج منها وأمره ماض حتى يبلغه العزل منها * ١٩٣ (١) العوالي ٢٥٦ ج ٣ - روى أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكل عمرو بن أمية الضمري (الصميري - خ) في قبول نكاح أم حبيبة وكانت بالحبشة ووكل أبا رافع في قبول نكاح ميمونة بنت الحارث الهلالية خالة عبد الله بن العباس ووكل عروة بن الجعد البارقي في شراء شاة الأضحية ووكل السعاة في قبض الصدقات

(٢) العوالي ٢٥٧ ج ٣ - روى أن عليا عليه السلام وكل اخاه عقيلا في مجلس أبى بكر أو عمر وقال هذا عقيل فما قضى عليه فعلى وما قضى له فلي ووكل عبد الله بن جعفر في مجلس عثمان.

 

(٣) يب ٢١٣ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد الطيالسي عن عمرو بن شمر عن فقيه ٤٧ ج ٣ - جابر بن يزيد ومعاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (أنه - فقيه) قال من وكل رجلا على امضاء أمر من الأمور فالوكالة ثابتة أبدا حتى يعلمه بالخروج منها كما أعلمه بالدخول فيها.

 

(٤) يب ٢١٣ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن عيسى بن عبيد عن فقيه ٤٩ ج ٣ - محمد بن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام عن (١) رجل وكل آخر على وكالة في

(امضاء - يب) أمر من الأمور وأشهد له بذلك شاهدين فقام الوكيل فخرج لامضاء الامر فقال: اشهدوا أنى قد عزلت فلانا عن الوكالة فقال: ان كان الوكيل أمضى الامر الذي وكل فيه (٢) قبل العزل (٣) عن الوكالة فان الامر واقع ماض على ما أمضاه الوكيل كره الموكل أم رضى قلت: فان الوكيل أمضى الامر قبل أن يعلم بالعزل أو يبلغه أنه قد عزل

--------------------

(١) في - فقيه.

 

(٢) عليه - فقيه

(٣) ان يعزل - فقيه.

 

(٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن الوكالة فالامر (ماض - يب) على ما أمضاه قال: نعم قلت (له - يب): فان بلغه العزل قبل أن يمضى الامر ثم ذهب حتى أمضاه لم يكن ذلك بشئ قال: نعم: ان الوكيل إذا وكل ثم قام عن المجلس فأمره ماض أبدا والوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل عن الوكالة بثقة يبلغه أو مشافهة (١) بالعزل عن الوكالة.

 وتقدم في رواية ابن عيسى (١) من باب (٧٧) استحباب وضع الطين من قبر الحسين بين المتاع من أبواب زيارة المعصومين عليهم السلام قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال.

 وفى رواية تحف العقول (١٥) من باب (١) وجوب الاجتناب عن الحرام من أبواب ما يكتسب به قوله عليه السلام فلا بأس أن يكون أجيرا يوجر نفسه أو ولده أو قرابته أو ملكه أو وكيله في اجارته لأنهم وكلاء الأجير من عنده وفى رواية جميل (٢) من باب (٤١) حكم بيع المبيع قبل قبضه من أبواب البيع قوله عليه السلام ويوكل الرجل المشترى منه بقبضه وكيله قال لا بأس بذلك.

 وفى رواية سعد (٨) من باب (٤٩) اجبار المحتكر على بيع ما احتكره من أبواب ما يستحب للتاجر قوله عليه السلام وأمر يوسف عليه السلام بعض وكلائه فكان يقول بع بكذا وكذا الخ.

 ولا حظ باب (٩) حكم من باع طعاما أو غيره بدراهم إلى أجل من أبواب السلف.

 ويأتي في الأبواب الآتية من كتاب الوكالة ما يدل على ذلك وفى رواية العلاء من باب وجوب الاحتياط في النكاح من أبواب التزويج قوله امرأة وكلت رجلا بأن يزوجها من رجل الخ.

 ولا حظ باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل من

--------------------

(١) يشافه - فقيه.

 

(٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبواب عقد النكاح فان فيه ما يدل على ذيل الباب.

 وفى رواية أبى هلال من باب صحة الوكالة في الطلاق من أبوابه قوله رجل وكل رجلا بطلاق امرأته (إلى أن قال) وانه قد بدا له في ذلك قال عليه السلام فليعلم اهله وليعلم الوكيل وما يدل على ذلك أكثر مما ذكر فلا يحتاج إلى ايراده.

 * (٢) باب حكم من وكل رجلا ليزوجه امرأة ثم أنكر ذلك * ١٩٧ (١) يب ٢١٣ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي فقيه ٤٩ ج ٣ - عن داود بن الحصين عن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله عليه السلام (قال: سألته - فقيه) في (١) رجل قال لاخر: اخطب لي فلانة فما فعلت (من - يب) شئ (٢) مما قالت: (٣) من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضى لي وهو لازم لي و لم يشهد على ذلك فذهب فخطب له وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه، فلما رجع اليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان (٤) لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال له حل لها أن تتزوج ولا تحل للأول فيما بينه وبين الله عز وجل إلا أن يطلقها لان الله عز وجل يقول " فامساك بمعروف أو تسريح باحسان " فان لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله عز وجل وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام (و - فقيه) قد أباح الله تعالى لها أن تتزوج.

 ويأتي في رواية أبى عبيدة من باب حكم الوكيل في النكاح إذا خالف ما أمر به أو أنكر من أبواب عقد النكاح قوله عليه السلام ان كان للمأمور بينة أنه كان أمره أن يزوجه كان الصداق على الامر وإن لم يكن له بينة كان الصداق على المأمور.

 

--------------------

(١) عن - فقيه.

 

(٢) شيئا - فقيه

(٣) قاولت - فقيه.

 

(٤) فاما إذا - فقيه.

 

(٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 * (٣) باب ان المرأة إذا ظهر بها عيب يأخذ الزوج المهر من وليها الذي دلسها * ويأتي في رواية أبى عبيدة (١) من باب ان المهر يلزم بالدخول ان كان بالمرأة عيب ويرجع به الزوج على وليها من أبواب العيوب والتدليس قوله عليه السلام ويأخذ الزوج المهر من وليها الذي كان دلسها فان لم يكن وليها علم بشئ من ذلك فلا شئ عليه وترد على أهلها وان أصاب الزوج شيئا مما اخذت منه فهو له، وإن لم يصب شيئا فلا شئ له، ولاحظ سائر أحاديث الباب فإنها تدل على ذلك.

 * (٤) باب أن المرأة إذا وكلت رجلا أن يزوجها من رجل فزوجها من نفسه فلم ترض فالتزويج باطل * ويأتي في رواية الحلبي من باب ثبوت الولاية للوكيل في عقد النكاح ما لم يعزل من أبواب عقد النكاح قوله للذي يخطبها يا فلان عليك كذا وكذا قال نعم فقال هو للقوم اشهدوا ان ذلك لها عندي وقد زوجتها نفسي فقالت المرأة لا ولا كرامة وما أمرى الا بيدي وما وليتك أمرى الا حياءا من الكلام قال عليه السلام تنزع منه ويوجع رأسه.

 * (٥) باب حكم ما إذا قبض الأب مهر ابنته من زوجها وحكم عفوه عن صداقها * ١٩٨ (١) يب ٢١٥ ج ٦ - روى محمد بن أبي عمير فقيه ٥٠ ج ٣ - في نوادر محمد بن أبي عمر عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها أن تطالب زوجها بصداقها؟ أو قبض أبيها قبضها؟ فقال عليه السلام: ان كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها أن تطالبه وإن لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك إلا أن تكون حينئذ صبية في

(٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 حجره فيجوز لأبيها أن يقبض (صداقها - فقيه) عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له أن يدع كله وذلك قول الله عز وجل (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) يعنى الأب والذي توكله المرأة وتوليه أمرها من أخ أو قرابة أو غير هما.

 * (٦) باب تحريم الخيانة على الوكيل وان شر خيانته ووزرها عليه * ١٩٩ (١) كا ٣٠٤ ج ٥ - علي بن محمد عن صالح بن أبي حماد عن أحمد بن حماد قال: أخبرني محمد بن مرازم عن أبيه أو عمه قال: شهدت أبا عبد الله عليه السلام وهو يحاسب وكيلا له والوكيل يكثر أن يقول: والله ما خنت والله ما خنت فقال له أبو عبد الله عليه السلام: يا هذا خيانتك وتضييعك على مالي سواء لان الخيانة شرها عليك ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لو أن أحدكم هرب من رزقه لتبعه حتى يدركه كما أنه ان هرب من أجله تبعه حتى يدركه، من خان خيانة حسبت (١) عليه من رزقه وكتب عليه وزرها.

 وتقدم في أحاديث باب (٧) وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة من الآيات والاخبار ما تدل على ذلك فراجع.

 * (٧) باب ان الوكيل إذا باع بوكس من الثمن أو تغالى فيه جاز البيع والشراء ما لم يعلم تعمده وان من وكل رجلين أن يبيعا له لم يجز لأحدهما ان يبيع الا ان يجعل البيع لكل واحد منهما * ٢٠٠ (١) الدعائم ٥٧ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي صلوات الله عليهما أنه قال: من وكل وكيلا على بيع وباعه له بوكس (٢) من الثمن

--------------------

(١) حبست - خ ل ئل.

 

(٢) الوكس: النقص واتضاع الثمن في البيع.

 

(اللسان: ٦ / ٢٥٧).

 

(٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 جاز البيع عليه إلا أن يثبت أنه تعمد الخيانة أو حابى (١) المشترى

(بوكس - ك) وكذلك ان وكله على الشراء فتغالى فيه فان لم يعلم أنه تعمد الزيادة أو خان أو حابى فشراؤه جائز عليه وان علم أنه تعمد شيئا من الضرر رد بيعه وشراؤه وان وكله على بيع شئ فباع له بعضه وكان ذلك على وجه النظر فالبيع جائز قال: وان أمر رجلين أن يبيعا له عبدا فباعه أحدهما لم يجز بيعه إلا أن يجعل البيع لكل واحد منهما على الانفراد ان انفردا ولهما معا إذا اجتمعا.

 * (٨) باب ان من قال لاحد خذ من وكيلي كذا وكذا فللوكيل ان يؤديه إذا علم صدقه * ٢٠١ (١) العوالي ٢٥٦ ج ٣ - روى عن جابر بن عبد الله أنه قال: أردت الخروج إلى خيبر فأتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلمت عليه وقلت: انى أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقا، فان ابتغى منك آية فضع يدك على ترقوته.

 كتاب الغصب وأبوابه * (١) باب تحريم الغصب ووجوب رد المغصوب إلى مالكه * قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالاثم وأنتم تعلمون (١٨٨) ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين (١٩٠).

 سورة النساء (٤) يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان الله كان بكم رحيما (٢٩) ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا (٣٠).

 

--------------------

(١) بيع المحاباة: هو أن يبيع شيئا بدون ثمن مثله، فالزائد من قيمة المبيع عن الثمن عطية - مجمع البحرين.

 

(٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سورة التوبة (٩) يا ايها الذين آمنوا ان كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلوا أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله الآية (٣٤).

 سورة الكهف (١٨) أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان ورائهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا (٧٩).

 ٢٠٢ (١) فقيه ٦ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله ان قال ومن خان جاره شبرا من الأرض جعله الله طوقا في عنقه من تخوم (١) الأرضين السابعة حتى يلقى الله يوم القيامة مطوقا إلا أن يتوب ويرجع

(٢) العوالي ٤٧٤ ج ٣ - روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه جعله الله طوقا في عنقه طوق به يوم القيامة إلى سبع أرضين.

 

(٣) العوالي ١٨٤ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم المسلم أخو المسلم لا يحل له دمه وماله الا بطيبة من نفسه.

 

(٤) نهج البلاغة ١١٨٣ - قال علي عليه السلام الحجر الغصب في الدار رهن على خرابها، ويروى هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وآله.

 

(٥) العوالي ٣٦٤ ج ١ قال رسول الله صلى الله عليه وآله من اقتطع مال مؤمن غصبا بغير حقه لم يزل الله معرضا عنه ماقتا (٢) لاعماله التي يعملها من البر والخير لا يثبتها في حسناته حتى يتوب ويرد المال الذي اخذه إلى صاحبه.

 

(٦) العوالي ٢٢٤ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا من اخذ عينا فليردها.

 

(٧) ك ٨٩ ج ١٧ - القطب الراوندي في لب اللباب عن النبي صلى الله عليه وآله قال أربعة يزيد عذابهم على عذاب اهل النار رجل

--------------------

(١) التخوم: الفصل بين الأرضين من الحدود والمعالم - اللسان ج ١٢ ص ٦٤.

 

(٢) مقت الرجل: أبغضه أشد البغض - المنجد.

 

(٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 مات وفى عنقه أموال فيكون في تابوت من جمر الخبر.

 

(٨) ك ٨٨ ج ١٧ - الشيخ أبو الفتح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال على اليد ما اخذت حتى تؤديه.

 العوالي ٢٢٤ ج ١ - عن النبي صلى الله عليه وآله (مثله).

 وتقدم في رواية الحسن بن علي (١٠) من باب (٣٠) تأكد استحباب الصدقة بأحب الأشياء من أبواب ما يتأكد استحبابه من الحقوق في المال قوله عليه السلام ثكلتك (١) أمك أنت الجاهل بكتاب الله أما سمعت الله عز وجل يقول انما يتقبل الله من المتقين انك لما سرقت رغيفين كانت سيئتين ولما سرقت رمانتين كانت أيضا سيئتين ولما دفعتهما إلى غير صاحبيهما بغير أمر صاحبيهما كنت انما أضفت أربع سيئات إلى أربع سيئات، ولا حظ سائر أحاديث الباب.

 وفى رواية حماد (١٥) من باب (١) ان الخمس لله وللرسول من أبواب من يستحق الخمس قوله عليه السلام وله صوافي الملوك مما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لان المغصوب - خ) كله مردود.

 وفى تفسير القمي (١١) من باب (٧) ما ورد في إباحة حصة الإمام عليه السلام قوله عليه السلام لأنه لا يدخل الجنة الا طيب المولد فادخلوها خالدين قال أمير المؤمنين عليه السلام ان فلانا وفلانا غصبونا حقنا واشتروا به الإماء وتزوجوا به النساء الا وانا قد جعلنا شيعتنا من ذلك في حل لتطيب مواليدهم وفى رواية أبى حمزة (١٤) قوله عليه السلام يا أبا حمزة لقد غصبنا وشيعتنا حقنا (وفى نسخة المستدرك لقد غصبونا ومنعونا حقنا) وفى رواية علي بن الحسين (٢٢) من باب (١) أن الأنفال لله و لرسوله من أبواب الأنفال قوله عليه السلام فلما غصبهم الظلمة على الحق الذي جعله الله ورسوله لهم وحصل ذلك في أيدي الكفار وصار في أيديهم على سبيل الغصب حتى بعث الله رسوله محمدا صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) اي فقدتك، الثكل: فقدان الولد - اللسان ج ١١ ص ٨٩.

 

(٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فرجع له ولأوصيائه فما كانوا غصبوا عليه اخذوه منهم بالسيف الخ.

 وفى رواية ابن خنيس (٧) من باب (٥) ان الدنيا وما فيها لله تبارك وتعالى قوله عليه السلام وليس لعدونا منه شئ الا ما غصب عليه

(إلى أن قال) قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (المغصوبين عليها - خ) خالصة لهم يوم القيامة بلا غصب ولاحظ باب (١٠) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج وباب (١٢٥) ان المؤمن حرام كله ماله وعرضه ودمه من أبواب العشرة وباب (٢) عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة من أبواب ما يكتسب به وباب (٤٢) جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال وباب (١) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع وفى رواية سلمة (٩) من باب (١٣) أن المديون لا يلزم على بيع ما لا بد له منه من أبواب الدين قوله (ع) يا شريح انظر إلى اهل المعك والمطل والاضطهاد ودفع حقوق الناس من اهل المقدرة واليسار ممن يدلى بأموال المسلمين إلى الحكام فخذ للناس بحقوقهم وباب (٧) وجوب أداء الأمانة إلى البر والفاجر وتحريم الخيانة من أبواب الوديعة ما يدل على ذلك.

 ويأتي في أحاديث الباب التالي وما يتلوه وغيرها من الأبواب المربوطة بالغصب ما يدل على ذلك.

 وفى رواية أبى أسامة من باب تحريم القتل ظلما من أبواب القصاص قوله صلى الله عليه وآله فان دمائكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا وما يدل على تحريم الغصب في الأبواب المختلفة كثير جدا.

 * (٢) باب حكم من زرع أو غرس في ارض بغير إذن المالك أو بأذنه ٢١٠ (١) كا ٢٩٦ ج ٥ - يب ٢٠٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن عقبة بن خالد قال: سألت

(٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها (١) بغير اذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي و (لك - كا) على ما أنفقت أله ذلك أم لا؟ فقال: للزارع زرعه و لصاحب الأرض كرى أرضه (٢).

 المقنع ١٢٤ - فان أتى رجل أرض رجل (وذكر نحوه - وأسقط قوله: أله ذلك أم لا فقال)

(٢) كا ٢٩٧ ج ٥ - يب ٢٠٦ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن فضال عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك ولم يستأمر (٣) في ذلك صاحب البستان (٤) عليه الكرى ويقوم صاحب الدار الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس، وان كان استأمر (٥) فعليه الكرى وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.

 

(٣) أمالي الطوسي ٣٠٩ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي (ره) قال: أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال: حدثنا أبو محمد هارون بن موسى التلعكبري قال: حدثنا محمد بن همام بن سهيل قال: حدثنا عبد الله بن جعفر الحمير عن محمد بن خالد الطيالسي الخراز قال: حدثنا أبو العباس رزيق بن الزبير الخلقاني قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام يوما إذ دخل عليه رجلان من أهل الكوفة من أصحابنا فقال أبو عبد الله عليه السلام: تعرفهما قلت: نعم هما من مواليك فقال: نعم والحمد لله الذي جعل أجلة موالي بالعراق فقال له أحد الرجلين جعلت فداك انه كان على همال الرجل (٦) ينسب

--------------------

(١) فيزرعها - يب.

 

(٢) اي اجرتها

(٣) اي لم يشاور - اللسان ج ٤ ص ٣٠

(٤) الدار - يب.

 

(٥) فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك وإن لم يكن استأمره في ذلك فعليه الكرى الخ - يب.

 

(٦) على مال لرجل - ك.

 

(٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى بنى عمار الصيارف بالكوفة وله بذلك ذكر حق وشهود فاخذ المال ولم أسترجع منه الذكر بالحق ولا كتبت عليه كتابا ولا أخذت منه براءة وذلك لأني وثقت به، وقلت له مزق الذكر بالحق الذي عندك، فمات وتهاون بذلك ولم يمزقها وأعقب هذا أن طالبني بالمال وراثه و حاكموني وأخرجوا بذلك الذكر بالحق وأقاموا العدول فشهدوا عند الحاكم، فأخذت المال وكان المال كثيرا فتواريت عن الحاكم فباع على قاضي الكوفة معيشة لي وقبض القوم المال وهذا رجل من إخواننا ابتلى بشراء عيشتي (١) من القاضي ثم إن ورثة الميت أقروا أن المال كان أبوهم قد قبضه وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه في أنجم معلومة فقال: انى أحب أن تسأل أبا عبد الله عن هذا فقال الرجل - جعلني الله فداك - كيف اصنع؟ فقال له تصنع أن (٢) ترجع بمالك على الورثة وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها قال: فإذا أنا فعلت ذلك له أن يطالبني بغير هذا قال له: نعم له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمر الثمار وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد كل ذلك الا ما كان من زرع زرعة أنت، فان للمزارع اما قيمة الزرع واما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع فلو لم يفعل كان ذلك له ورد عليك القيمة وكان الزرع له قلت جعلت فداك فإن كان هذا قد أحدث فيها بناء وغرس قال له قيمة ذلك أو يكون ذلك المحدث بعينه يقلعه و يأخذه قلت جعلت فداك أرأيت ان كان فيها غرس أو بناء فقلع الغرس وهدم البناء فقال يرد ذلك إلى ما كان أو يغرم القيمة لصاحب الأرض فإذا رد جميع ما أخذ من غلاتها إلى صاحبها ورد البناء والغرس وكل محدث إلى ما كان أورد القيمة كذلك يجب على صاحب الأرض أن يرد عليه كل ما خرج عنه في اصلاح المعيشة من قيمة غرس أو بناء أو نفقة

--------------------

(١) معيشتي - ك.

 

(٢) عليك أن - ك.

 

(٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 في مصلحة المعيشة ودفع النوائب عنها كل ذلك فهو مردود اليه.

 وتقدم في أحاديث الباب المتقدم ويأتي في الباب التالي ما يدل على ذلك.

 * (٣) باب ان من غصب أرضا فبنى فيها رفع بناءها وسلمت الأرض إلى المالك * ٢١٣ (١) يب ٢٠٦ ج ٧ - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن واقد قال: أخبرني عبد العزيز بن محمد قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من أخذ أرضا بغير حقها أو بنى فيها قال: يرفع بناؤه ويسلم التربة إلى صاحبها، ليس لعرق ظالم حق، ثم قال: قال رسول الله صلى علله عليه وآله من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر.

 (ذكر في الوسائل بعد هذه الرواية عن التهذيب بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد مثله).

 العوالي ٤٧٤ ج ٣ - روى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: من أخذ أرضا (وذكر مثله).

 وتقدم في الباب المتقدم وما تقدم عليه ما يدل على ذلك.

 * (٤) باب ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها والولد للمولى الا ان يرضى بقيمته * ٢١٤ (١) الدعائم ٤٨٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد صلوات الله عليهما أنه قال: من اغتصب جارية فأولدها، أخذها صاحبها والولد رقيقا، ومن اشترى جارية مغصوبة فأولدها أخذها صاحبها وقيمة الولد يعنى إذا لم يعلم المشترى أنها مغتصبة (والظاهر قوله يعنى الخ من كلام المصنف)

(٢) الدعائم ٤٨٥ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال: إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها، وان

(٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 كان قد وطأها فعلقت منه ثم استحقها صاحبها فأخذها وهي حبلى فماتت من النفاس فالغاصب ضامن لقيمتها.

 ويأتي في رواية الدعائم (١) من باب (٦) حكم من غصب دابة قوله عليه السلام فهي (اي الماشية) وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت.

 * (٥) باب ان للمالك أن يأخذ ماله ممن وجده عنده * ٢١٦ (١) كا ٢٢٩ ج ٥ - يب ١٣١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن صالح بن السندي عن جعفر بن بشير عن الحسين ابن أبي العلاء عن أبي عمر السراج (١) عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوجد عنده السرقة، فقال: هو غارم إذا لم يأت على بائعها بشهود (٢)

(٢) الدعائم ٤٨٥ ج ٢ - عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل ذي مال أحق بماله.

 

(٣) الدعائم ٤٨٦ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجره أو استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه.

 * (٦) باب ان من غصب دابة ضمن قيمتها ان تلفت وأرشها ان عيبت وان تناسلت فلصاحبها ما تناسلت وان أنفق عليها لم يرجع بشئ وان اختلفا في القيمة فالقول قول المالك * ٢١٩ (١) الدعائم ٤٨٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت.

 وتقدم في رواية أبى ولاد (١) من باب (٢١) ان من استأجر دابة

--------------------

(١) عن أبي عمرو السراج - يب.

 

(٢) شهودا - يب.

 

(٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى مسافة فتجاوزها ضمن من أبواب الإجارة ما يدل على ذلك وكذا في باب (٤) ان من غصب جارية وأولدها وجب عليه ردها.

 * (٧) باب تحريم التصرف في المال المغصوب على الغاصب وغيره الا المالك وتحريم حلب ماشية أمرء الا باذنه وتحريم الشراء من الغاصب * ٢٢٠ (١) العوالي ١٤٦ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله: لا يحلبن أحدكم ماشية امرئ الا بأذنه، أيحب أحدكم أن يؤتى مشربته فيكسر (١) بابها ثم ينتشل (٢) ما فيها فإنما في ضروع (٣) مواشيهم طعام أحدهم فلا يحلبن ماشية امرئ الا بأذنه، أو قال بأمره.

 وتقدم في أحاديث باب (١٠) عدم جواز الحج من مال الحرام من أبواب وجوب الحج ما يدل على ذلك وكذا في أحاديث باب (٢) عدم حلية ما يشترى بالمكاسب المحرمة من أبواب ما يكتسب به وباب (٤١) ان جوائز عمال السلطان حلال ما لم يعلم انها حرام بعينها وباب (٤٢) جواز شراء ما يأخذه العامل من الغلات والأموال ما يدل على ذلك ولاحظ باب (٦٢) تحريم اكل مال اليتيم ظلما.

 وفى أحاديث باب (١) انه لا بيع إلا عن ملك من أبواب البيع ما يدل على ذلك وفى رواية جراح (٩) من هذا الباب قوله عليه السلام لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت وفى رواية الدعائم (١٠) قوله عليه السلام لا بأس بالشراء منه ما لم يعلم ان المشترى خيانة أو ظلم أو سرقة ولاحظ باب (٤) احكام الشراء من غير المالك.

 * (٨) باب ما ورد في أن للغاصب ما عمل في المغصوب أو زاد وعليه ما نقص فيه وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحبه * ٢٢١ (١) الدعائم ٤٨٦ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه سئل في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب قال

--------------------

(١) فتكسر خزانته فينتقل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع - ك.

 

(٢) اي يؤخذ وينتزع

(٣) الضرع لكل ذات ظلف أو خف كالثدي للمرأة.

 

(٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ما عمل أو زاد فهو له وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشئ وما نقض فهو على الغاصب.

 * (٩) باب ما ورد في أن من زرع حنطة فلم يزك زرعه فبظلم عمله * قال الله تعالى في سورة النساء (٤) فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا (١٦٠).

 ٢٢٢ (١) العياشي ٢٨٤ ج ١ - عن عبد الله بن أبي يعفور قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول من زرع حنطة في ارض فلم يزك زرعه أو خرج زرعه كثير الشعير فبظلم عمله في ملك رقبة الأرض أو بظلم لمزارعيه وأكرته (١) لان الله يقول " فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم " يعنى: لحوم الإبل والبقر والغنم وقال إن إسرائيل كان إذا أكل من لحم البقر هيج عليه وجع الخاصرة فحرم على نفسه لحم الإبل وذلك من قبل أن ينزل التوراة فلما أنزلت التوراة لم يحرمه ولم يأكله.

 * (١٠) باب ما ورد فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور بئرا أو نهرا * ٢٢٣ (١) الدعائم ٤٢٤ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قضى فيمن قتل دابة عبثا أو قطع شجرا أو أفسد زرعا أو هدم بيتا أو عور (٢) بئرا أو نهرا أن يغرم قيمة ما أفسد واستهلك ويضرب جلدات نكالا وان أخطأ لم يتعمد ذلك فعليه الغرم ولا حبس عليه ولا أدب، وما أصاب من بهيمة فعليه فيها ما نقص من ثمنها.

 وتقدم في باب (٤٠) حكم قتل الهرة والبهيمة من أبواب احكام الدواب ما يناسب ذلك.

 

--------------------

(١) أكرة جمع الأكار: الحراث.

 

(٢) اي كبسها بالتراب حتى نضب ماؤها