كتاب الشهادات وأبوابها

(١) باب ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها ولا يكتمها ومن رجع عنها وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون (١٤٠) ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى اجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة (٢٨٢) فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعلمون عليم (٢٨٢).

 النساء (٤) ان الله يأمروكم ان تؤدوا الأمانات إلى اهلا وإذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا (٥٨).

 الطلاق (٦٥) وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢).

 

(١٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 المعارج (٧٠) والذين هم بشهاداتهم قائمون (٣٣).

 ٢٧٤ (١) كافى ٣٨٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن النضر بن سويد تهذيب ٢٧٩ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن النضر عن القاسم ابن سليمان عن جراح المدائني (يب - عن أبي عبد الله عليه السلام) قال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب.

 ٢٧٥ (٢) كافى ٣٨٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٧٦ ج ٦ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يأب الشهداء (١) ان تجيب حين تدعى قبل الكتاب.

 ٢٧٦ (٣) كافى ٣٨٠ ج ٨ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٢٧٥ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٤ ج ٣ - هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء " قال قبل الشهادة و (في - كا - فقيه (قول الله (٢) عز وجل " و من يكتمها فإنه آثم قلبه " قال بعد الشهادة ".

 تفسير العياشي ١٥٦ ج ١ - عن هشام عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه.

 ٢٧٧ (٤) كافى ٣٧٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن الفضيل تهذيب ٢٧٥ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح (الكناني - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله (٣) عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى شهادة يشهد (٤) عليها أن يقول لا اشهد لكم

(عليها - يب) كافى ٣٨٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير

--------------------

(١) الشاهد - يب.

 

(٢) قوله - يب - فقيه.

 

(٣) قوله - يب.

 

(٤) ليشهد - يب.

 

(١٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثله وقال فذلك قبل الكتاب.

 ٢٧٨ (٥) تفسير العياشي ١٥٦ ج ١ - عن أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال قال قبل الشهادة قال لا ينبغي لاحد إذا ما دعى للشهادة شهد عليها (١) أن يقول لا اشهد لكم وذلك قبل الكتاب.

 ٢٧٩ (٦) كافى ٣٧٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٧٥ ج ٦ - أحمد ابن أبي عبد الله عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال لا ينبغي لاحد إذا دعى إلى الشهادة (٢) يشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.

 ٢٨٠ (٧) تفسير العياشي ١٥٥ ج ١ - عن يزيد بن أسامة عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن قوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال ما ينبغي لاحد إذا ما دعى إلى الشهادة ليشهد عليها أن يقول لا اشهد لكم.

 ٢٨١ (٨) دعائم الاسلام ٥١٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال في قول الله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعى إلى شهادة لا أشهد لكم وقال إذا دعيت إلى الشهادة فأجب فاما إذا اشهد (٣) ودعيت إلى أداء الشهادة فلا يحل لك ان تتخلف عن ذلك وذلك قول الله عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".

 ٢٨٢ (٩) كافى ٣٨٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٧٦ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل

--------------------

(١) وفى نسخة البرهان " ان يشهد عليها.

 

(٢) شهادة - يب.

 

(٣) شهدت - خ صح.

 

(١٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبي الحسن عليه السلام في قول الله عز وجل " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فقال إذا دعاك الرجل لتشهد له على دين أو حق لم ينبغ لك ان تقاعس عنه.

 ٢٨٣ (١٠) فقيه ٣٤ ج ٣ - روى عن محمد بن الفضيل قال قال العبد الصالح عليه السلام لا ينبغي للذي يدعى إلى شهادة ان يتقاعس (١) عنها.

 ٢٨٤ (١١) تفسير العياشي ١٥٦ ج ١ - عن محمد بن الفضيل عن أبي الحسن موسى عليه السلام في قول الله " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال إذا دعاك الرجل تشهد على دين أو حق لا ينبغي لاحد ان يتقاعس عنها.

 ٢٨٥ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - وإذا دعى رجل ليشهد على رجل فليس له ان يمتنع من الشهادة عليه لقوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " فإذا أراد صاحبه ان يشهد له بما اشهد فلا يمتنع لقوله تعالى " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ".

 ٢٨٦ (١٣) تفسير العياشي ١٥٦ ج ١ - عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت " ولا تكتموا الشهادة " قال بعد الشهادة.

 ٢٨٧ (١٤) فقيه ٣٥ ج ٣ - قال أبو جعفر عليه السلام في قول الله عز وجل " ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " قال كافر قلبه.

 ٢٨٨ (١٥) فقيه ٧ ج ٤ بالاسناد المتقدم عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث المناهي انه نهى عن كتمان الشهادة وقال من كتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق وهو قول الله عز وجل " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم ".

 ٢٨٩ (١٦) عقاب الاعمال ٣٣٣ - بالاسناد المتقدم في باب عيادة المريض عن أبي هريرة وابن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه

--------------------

(١) أي يتأخر ويرجع إلى خلف - اللسان.

 

(١٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال) صلى الله عليه وآله ومن رجع عن شهادته وكتمها أطعمه الله لحمه على رؤوس الخلائق ويدخل النار وهو يلوك لسانه.

 ٢٩٠ (١٧) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٧ - أروى عن العالم عليه السلام أنه قال من كتم شهادته أو شهد إثما ليهدر دم رجل مسلم أو ليتوى (١) ماله أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليخرج بها حقا لامرئ مسلم أو ليحقن بها دمه أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه.

 ٢٩١ (١٨) كافى ٣٨٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٧٦ ج ٦ - أحمد ابن أبي عبد الله عن عبد الرحمن ابن أبي نجران ومحمد بن علي عن أبي جميلة عن فقيه ٣٥ ج ٣ - جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من كتم شهادة (٢) أو شهد بها ليهدر (لها - كا) بها دم امرئ مسلم أو ليزوى (٣) (بها - يب - العقاب) مال امرى مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مد البصر وفى وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حق ليحيى بها حق (٤) امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مد البصر تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثم قال أبو جعفر عليه السلام الا ترى (٥) ان الله تبارك وتعالى يقول " وأقيموا الشهادة لله ".

 عقاب الاعمال ٢٦٨ - حدثني محمد بن الحسن رضي الله عنه قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد عن عبد الرحمن

--------------------

(١) أي ليهلك.

 

(٢) الشهادة - فقيه.

 

(٣) ليتوى - فقيه.

 

(٤) مال - فقيه.

 

(٥) ترى الله - العقاب.

 

(١٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن أبي نجران عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام مثله.

 ٢٩٢ (١٩) عيون الاخبار ٢٥ ج ١ - حدثنا أبي ومحمد بن الحسن بن أحمد ابن الوليد ومحمد بن موسى بن المتوكل وأحمد بن محمد بن يحيى العطار ومحمد بن علي ما جيلويه رضي الله عنهم قالوا حدثنا محمد بن يحيى العطار عن محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري عن عبد الله بن محمد الشامي عن الحسن بن موسى الخشاب عن علي بن أسباط عن الحسين مولى أبى عبد الله عن أبي الحكم عن عبد الله بن إبراهيم الجعفري عن يزيد بن سليط الزيدي عن موسى بن جعفر عليه السلام (في حديث طويل) وان سئلت عن الشهادة فادها فان الله تعالى يقول " ان الله يأمركم ان تؤدوا الأمانات إلى أهلها " وقال الله عز وجل " ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله ".

 ٢٩٣ (٢٠) وسائل ٢٢٨ ج ١٨ - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " قال من كان في عنقه شهادة فلا يأب إذا دعى لإقامتها وليقمها ولينصح فيها ولا تأخذه فيها لومة لائم وليأمر بالمعروف ولينه عن المنكر وسائل ٢٢٩ ج ١٨ - قال وفى خبر آخر قال نزلت فيمن إذا دعى لسماع الشهادة أبى ونزلت فيمن امتنع عن أداء الشهادة إذا كانت عنده " ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه " يعنى كافر قلبه.

 ٢٩٤ (٢١) عوالي اللئالي ١٦٣ ج ٢ - قال النبي صلى الله عليه وآله ان الله فرض الشهادات استظهارا على المجاهدات (١).

 

--------------------

(١) هذا يناسب الباب ان كان المراد به شهادة الشهود لاحقاق الحقوق وأما ان كان المراد به الشهادة على وحدانية الله تبارك وتعالى وعلى نبوة الأنبياء وامامة الأئمة والمعاد فلا يناسب هنا (م ى).

 

(١٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٤) جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي ما يدل على ذلك.

 

(٢) باب وجوب إقامة الشهادة للعامة إلا أن يخاف الضيم على المؤمن ٢٩٥ (١) كافى ٣٨١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٧٦ ج ٦ - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن محمد بن منصور الخزاعي عن علي بن سويد السائي عن أبي الحسن عليه السلام قال كتب أبى في رسالته إلى وسألته عن الشهادة (١) لهم (قال - يب) فأقم الشهادة لله عز وجل ولو على نفسك أو الوالدين و (٢) الأقربين فيما بينك وبينهم فان خفت على أخيك ضيما (٣) فلا.

 كافى ٣٨١ ج ٧ - الحسين بن محمد عن محمد بن أحمد النهدي عن إسماعيل بن مهران مثله.

 ٢٩٦ (٢) أمالي المفيد ١٨٥ - حدثني أحمد بن محمد عن أبيه محمد بن الحسن بن الوليد القمي عن محمد بن الحسن الصفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن علي بن حديد عن مرازم قال قال أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله عليهما عليكم بالصلاة في المساجد وحسن الجوار للناس وإقامة الشهادة وحضور الجنائز انه لابد لكم من الناس ان أحدا لا يستغنى عن الناس حياته (٤) فاما نحن نأتي جنائزهم وانما ينبغي لكم أن تصنعوا مثل ما يصنع من تأتمون به والناس لا بد لبعضهم من بعض ما داموا على هذه الحال حتى يكون ذلك ثم ينقطع كل قوم إلى أهل أهوائهم ثم قال عليكم بحسن الصلاة واعملوا لاخرتكم واختاروا لأنفسكم فان الرجل قد يكون كيسا في أمر الدنيا فيقال ما أكيس فلانا وانما الكيس (٥) كيس الآخرة.

 

--------------------

(١) الشهادات - يب.

 

(٢) أو الأقربين - يب.

 

(٣) الضيم: الظلم.

 

(٤) بجنازته - خ صح.

 

(٥) الكيس: العاقل - خلاف الحمق.

 

(١٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في آيات الباب المتقدم وأخباره ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

 

(٣) باب ان الرجل إذا سمع الشهادة ولم يشهد عليها له أن يشهد الا ان يخاف ضياع حق فعليه ان يشهد لان العلم شهادة ٢٩٧ (١) كافى ٣٨٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلاء بن رزين كافى ٣٨١ ج ٧ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها (فهو بالخيار - كا) ان شاء شهد وان شاء سكت النوادر ١٦٠ - محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).

 ٢٩٨ (٢) كافى ٣٨٢ ج ٧ - تهذيب ٢٥٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله بن هلال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يحضر حساب الرجلين فيطلبان منه الشهادة على ما سمع منهما قال ذلك اليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد فان شهد (شهد - يب) بحق قد سمعه وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنهما لم يشهداه.

 ٢٩٩ (٣) كافى ٣٨١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت الا إذا علم من الظالم (١) فليشهد (٢) ولا يحل له إلا

--------------------

(١) أي الظلم وتضييع الحق.

 

(٢) فيشهد - يب.

 

(١٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان يشهد (١) كافى ٣٨٢ ج ٧ - تهذيب ٢٥٨ ج ٦ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار (وغيره - كا) عن يونس عن بعض رجاله (٢) عن أبي عبد الله عليه السلام مثله.

 ٣٠٠ (٤) كافى ٣٨١ ج ٧ - تهذيب ٢٥٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سمع الرجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار ان شاء شهد وان شاء سكت وقال إذا أشهد لم يكن له الا ان يشهد.

 ٣٠١ (٥) فقيه ٣٣ ج ٣ روى العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال إن شاء شهد وان شاء لم يشهد (قال الصدوق ره معنى هذا الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرجلين هو إذا كان على ذلك الحق غيره من الشهود).

 ٣٠٢ (٦) فقيه ٣٣ ج ٣ - وروى ابن فضال عن أحمد بن يزيد عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليه السلام في الرجل يشهد حساب الرجلين ثم يدعى إلى الشهادة قال يشهد.

 ٣٠٣ (٧) دعائم الاسلام ٥١٧ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال إذا حضر الرجل حسابا بين قوم ثم طلبت شهادته على ما سمع فان ذلك إليه ان شاء شهد وان شاء لم يشهد الا ان يستشهدوه فان شهد فقد شهد بحق وإن لم يشهد فلا شئ عليه لأنه لم يستشهد ولا يشهد إلا أن يكون استوعب الكلام وأثبته وأتقنه.

 ٣٠٤ (٨) فقيه ٣٤ ج ٣ - فقد قال الصادق عليه السلام العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما.

 

--------------------

(١) أن لا يشهد - يب - كا ٣٨٢.

 

(٢) أصحابه - كا.

 

(١٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية ابن أبي نصر (٦) من باب (٩) انه يشترط في صحة الطلاق اجتماع الشاهدين من أبواب الطلاق قوله فجاء إلى جماعة فقال فلانة طالق أيقع عليها الطلاق ولم يقل لهم اشهدوا قال نعم وفى رواية صفوان (٧) قوله فقال فلانة طالق وقوم يسمعون كلامه ولم يقل لهم اشهدوا أيقع الطلاق عليها قال نعم هذه شهادة وفى رواية أحمد بن أشيم مثله وزاد في آخره أفتترك معلقة.

 

(٤) باب جواز تصحيح الشهادة بكل وجه ليجيزها القاضي إذا كانت حقا ٣٠٥ (١) تهذيب ٢٨٥ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا شهدت على شهادة فأردت أن تقيمها فغيرها كيف شئت ورتبها وصححها بما استطعت حتى يصح الشئ لصاحب الحق بعد أن لا تكون تشهد الا بحقه ولا تزيد في نفس الحق ما ليس بحق فإنما الشاهد يبطل الحق ويحق الحق وبالشاهد يوجب الحق وبالشاهد يعطى وان للشاهد في إقامة الشهادة بتصحيحها بكل ما يجد إليه السبيل من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة ما به يثبت الحق ويصححه ولا يؤخذ به زيادة على الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

 ٣٠٦ (٢) السرائر ٤٧٧ ومن ذلك ما استطرفناه من جامع البزنطي صاحب الرضا عليه السلام عن صفوان بن يحيى وداود بن الحصين الشهادة فتصححها كلما (١) تجد السبيل إليه من زيادة الألفاظ والمعاني والتفسير في الشهادة بما به يثبت الحق ويصح ولا يؤخذ هوادة (٢) على

--------------------

(١) بكلما - خ ل.

 

(٢) الهوادة: اللين.

 الرفق.

 المحاباة.

 

(١٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحق مثل أجر الصائم القائم المجاهد بسيفه في سبيل الله.

 ٣٠٧ (٣) السرائر ٤٧٨ وبهذا الاسناد عن داود بن الحصين قال سمعت من يسأل (١) أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر عن الرجل يكون عنده الشهادة وهؤلاء القضاة لا يقبلون الشهادة إلا على تصحيح ما يرون فيه من مذهبهم وإني إذا أقمت الشهادة احتجت [إلى] (٢) ان أغيرها بخلاف ما أشهدت (٣) عليه وأزيد في الألفاظ ما لم أشهد عليه و إلا لم يصح في قضائهم لصاحب الحق ما أشهدت (عليه - خ) أفيحل لي ذلك (٤) فقال أي والله ذلك أفضل الاجر والثواب فصححها بكل ما قدرت عليه مما يرون التصحيح به في قضائهم.

 ٣٠٨ (٤) كافى ٣٨٧ ج ٧ عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٦٢ ج ٦ - أحمد بن محمد بن خالد عن فقيه ٣٤ ج ٣ - عثمان بن عيسى (٥) عن بعض أصحابه (٦) عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت (له - فقيه) يكون للرجل (٧) من إخواني عندي شهادة (٨) وليس كلها يجيزها القضاة عندنا قال فإذا علمت أنها حق فصححها بكل وجه حتى يصح له حقه.

 

(٥) باب ان الواقف إذا أشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم مات هذا الوكيل ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد للذي أقيم مقامه أم لا قال الله تعالى في سورة الطلاق (٦٥) وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا (٢).

 ٣٠٩ (١) الاحتجاج ٣١٣ ج ٢ - وفى كتاب لمحمد بن عبد الله

--------------------

(١) سأل - ئل.

 

(٢) زيادة من البحار.

 

(٣) ما شهدت - خ.

 

(٤) أفتحل في ذلك - خ.

 

(٥) محمد بن عيسى - يب.

 

(٦) أصحابنا - فقيه.

 

(٧) للرجل يكون - يب.

 

(٨) الشهادة - يب - فقيه.

 

(١٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام من جواب مسائله التي سأله عنها وسأل عن الرجل يوقف ضيعة أو دابة ويشهد على نفسه باسم بعض وكلاء الوقف ثم يموت هذا الوكيل أو يتغير أمره ويتولى غيره هل يجوز أن يشهد الشاهد لهذا الذي أقيم مقامه إذا كان أصل الوقف لرجل واحد أم لا يجوز ذلك فأجاب لا يجوز (غير - ئل) ذلك لان الشهادة لم تقم للوكيل وانما قامت للمالك وقد قال الله " وأقيموا الشهادة لله ".

 

(٦) باب ان الشهادة لا تجوز اقامتها الا بالعلم وان أتى الرجل بكتاب فيه خطه فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما قال الله تعالى في سورة الزخرف (٤٣) ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون (٨٦).

 ٣١٠ (١) كافى ٣٨٣ ج ٧ - (عدة من أصحابنا - معلق) عن أحمد بن محمد عن محمد بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي بن غياث تهذيب ٢٥٩ ج ٦ - استبصار ٢١ ج ٣ - أحمد بن محمد (عن محمد - يب) بن حسان عن إدريس بن الحسن عن علي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تشهدوا (١) بشهادة حتى تعرفوها (٢) كما تعرف كفك.

 ٣١١ (٢) وسائل ٢٥٠ ج ١٨ - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في الشرائع عن النبي صلى الله عليه وآله وقد سئل عن الشهادة قال هل ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع.

 ٣١٢ (٣) عوالي اللئالي ٥٢٨ ج ٣ - روى عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وآله سئل عن الشهادة فقال ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع.

 

--------------------

(١) لا تشهدن - كا.

 

(٢) تعرفها - كا.

 

(١٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣١٣ (٤) مستدرك ٤٢٢ ج ١٧ - زيد الزراد في أصله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تشهد على مالا تعلم إلى أن قال لا تشهد الا على ما تعلم وأنت له ذاكر فإنك ان شهدت على ما لا تعلم يتبوء مقعدك من النار وإن شهدت على ما لم تذكره سلبك الله الرأي وأعقبك النفاق إلى يوم الدين.

 ٣١٤ (٥) كافى ٣٨٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد تهذيب ٢٥٩ ج ٦ - استبصار ٢٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد قال كتب اليه جعفر بن عيسى جعلت فداك جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفى الكتاب اسمى بخطى قد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أن اسمى في الكتاب ولست أذكر الشهادة أو لا تجب لهم الشهادة (على - كا) حتى أذكرها كان اسمى في الكتاب بخطى أو لم يكن فكتب (عليه السلام - صا) لا تشهد.

 ٣١٥ (٦) دعائم الاسلام ٥١٥ ج ٢ - عن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليه السلام أن رجلا سأله فقال يا بن رسول الله جاءني جيران لنا بكتاب زعموا أنهم أشهدوني على ما فيه وفى الكتاب اسمى بخط يدي قد عرفته ولا أشك فيه ولست أذكر الشهادة فما ذا ترى قال لا تشهد حتى تعلم أنك قد أشهدت قال الله عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون.

 ٣١٦ (٧) كافى ٣٨٣ ج ٧ - تهذيب ٢٥٩ ج ٦ - استبصار ٢٢ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال (قال - كا - صا) (رسول الله صلى الله عليه وآله - كا) لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا ونقش خاتما.

 ٣١٧ (٨) فقيه ٤٣ ج ٣ وروى أنه لا تكون الشهادة إلا بعلم من شاء

(١٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 كتب كتابا ونقش خاتما.

 ٣١٨ (٩) دعائم الاسلام ٥١٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه سئل عن الشهادة على الخط فقال سمعت أبي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تشهد بشهادة لا تذكرها فإنه من شاء كتب كتابا و نقش خاتما.

 ٣١٩ (١٠) فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - وإذا أتى الرجل بكتاب فيه خطه وعلامته ولم يذكر الشهادة فلا يشهد لان الخط يتشابه إلا أن يكون صاحبه ثقة ومعه شاهد آخر ثقة فيشهد له حينئذ.

 ٣٢٠ (١١) مستدرك ٤١٤ ج ١٧ - أصل زيد الزراد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تشهد على مالا تعلم ولا تشهد إلا على ما تعلم وتذكر قلت فان عرفت الخط والخاتم والنقش ولم اذكر شيئا أشهد فقال لا الخط يفتعل والخاتم قد يفتعل لا تشهد الا على ما تعلم و أنت له ذاكرا الخبر.

 ٣٢١ (١٢) كافى ٣٨٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي بن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد الفقيه ٤٣ ج ٣ - وروى عن عمر بن يزيد تهذيب ٢٥٨ ج ٦ - استبصار ٢٢ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسين بن علي ابن النعمان عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل (١) يشهدني على الشهادة فأعرف خطى وخاتمي ولا أذكر

(شيئا - كا) من الباقي قليلا ولا كثيرا قال (٢) (فقال لي - كا - يب - صا) إذا كان صاحبك ثقة ومعك (٣) رجل ثقة فاشهد له.

 قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا الخبر ضعيف مخالف للأصول لأنا قد بينا ان الشهادة

--------------------

(١) رجل - الفقيه.

 

(٢) فقال - الفقيه.

 

(٣) معه - يب - صا.

 

(١٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا تجوز اقامتها الا مع العلم.

 ويأتي في رواية إسماعيل بن مسلم (١٠) من باب (١٧) مالا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ قوله عليه السلام ان شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وفى رواية الجعفريات (١١) نحوه وفى رواية السكوني (١٣) قوله عليه السلام ان شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

 

(٧) باب تحريم شهادة الزور وانه لا تزول قدماه حتى تجب له النار قال الله تعالى في سورة الحج (٢٢) فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور (٣٠).

 الفرقان (٢٥) والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما (٧٢).

 ٣٢٢ (١) كافى ٣٨٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير أمالي الصدوق ٣٨٩ - عقاب الاعمال ٢٦٨ - (حدثنا - الأمالي) أبى رحمه الله قال حدثني (١) سعد بن عبد الله عن يعقوب بن يزيد عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (جعفر بن محمد الصادق - الأمالي) عليه السلام قال شاهد الزور لا تزول قدماه حتى تجب له النار.

 ٣٢٣ (٢) دعائم الاسلام ٥٠٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه قال شاهد الزور لا تزول قدماه يعنى من موضع شهادته حتى تجب له النار.

 ٣٢٤ (٣) قرب الإسناد ٤١ هارون بن مسلم عن مسعدة بن زياد و قال وثنى جعفر عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن شاهد

--------------------

(١) حدثنا - الأمالي.

 

(١٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 الزور لا تزول قدمه (يوم القيامة - ئل) حتى توجب له النار.

 ٣٢٥ (٤) كافى ٣٨٣ ج ٧ - علي بن محمد بن بندار عن إبراهيم بن إسحاق الأحمر عن عبد الله بن حماد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال فقيه ٣٦ ج ٣ - قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ينقضى كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار وكذلك من كتم الشهادة.

 ٣٢٦ (٥) مستدرك ٤١٦ ج ١٧ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا ينقضى كلام شاهد الزور من بين يدي الحاكم حتى يتبوأ مقعده من النار.

 ٣٢٧ (٦) كافى ٣٨٣ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن رجل عن صالح بن ميثم أمالي الصدوق ٣٩٠ - عقاب الاعمال ٢٦٨ - حدثنا محمد بن الحسن (بن أحمد بن الوليد - الأمالي) قال حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن محمد (بن عيسى - الأمالي) عن علي بن الحكم عن أبان الأحمر (عن رجل - العقاب) عن فقيه ٣٦ ج ٣ - صالح بن ميثم عن أبي جعفر (الباقر - الأمالي) عليه السلام قال مامن رجل (مسلم - العقاب) يشهد بشهادة (١) زور على (مال - كا - العقاب) رجل مسلم ليقطعه (٢) إلا كتب الله عز وجل له مكانه صكا (٣) إلى النار.

 ٣٢٨ (٧) الاختصاص ٢٥ - وقال الباقر عليه السلام ما من رجل يشهد شهادة زور على رجل مسلم ليقطع (به - ك) حقه الا كتب الله مكانه صكا إلى (٤) النار.

 

--------------------

(١) شهادة - الأمالي - العقاب - فقيه.

 

(٢) ليقطع ماله - فقيه.

 

(٣) الصك معرب چك.

 

(٤) من النار - ك.

 

(١٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٢٩ (٨) فقيه ٩ ج ٤ بالاسناد المتقدم في حديث مناهي النبي صلى الله عليه وآله وقال عليه السلام من شهد شهادة زور على أحد من الناس غلق بلسانه مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

 ٣٣٠ (٩) عقاب الاعمال ٣٣٦ حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني موسى بن عمران قال حدثني عمى الحسين بن يزيد عن حماد بن عمرو النصيبي عن أبي الحسن الخراساني عن ميسرة بن عبد الله عن أبي عائشة السعدي عن يزيد بن عمر بن عبد العزيز عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عت أبي هريرة وعبد الله بن عباس قالا خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله قبل وفاته وهي آخر خطبة خطبها بالمدينة (إلى أن قال صلى الله عليه وآله) ومن شهد شهادة زور على رجل مسلم أو ذمي أو من كان من الناس علق بلسانه يوم القيامة وهو مع المنافقين في الدرك الأسفل من النار.

 ٣٣١ (١٠) الجفريات ١٤٥ - بإسناده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يبعث شاهد الزور يوم القيامة يدلع لسانه في النار كما يدلع الكلب لسانه في الاناء دعائم الاسلام ٥٠٧ ج ٢ - بإسناده عن روسل الله صلى الله عليه وآله مثله.

 ٣٣٢ (١١) مستدرك ٤١٦ ج ١٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال يبعث شاهد الزور مولعا (١) لسانه في النار.

 ٣٣٣ (١٢) مستدرك ٤١٥ ج ١٧ - دعائم الاسلام روينا عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) والظاهر أن صحيحة مدلعا - دلع لسانه: أخرجه.

 

(١٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أنه قال شاهد الزور من المقتولين.

 ٣٣٤ (١٣) مستدرك ٤١٦ ج ١٧ - الشيخ أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال في خطبة على المنبر إن شهادة الزور تعادل الشرك بالله تعالى ثم تلا قوله تعالى " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ".

 ٣٣٥ (١٤) مستدرك ٤١٦ ج ١٧ ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال عدلت شهادة الزور الشرك بالله قالها ثلاثا ثم قرء " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ".

 ٣٣٦ (١٥) مستدرك ٤١٦ ج ١٧ - ابن أبي جمهور في درر اللئالي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا بلى يا رسول الله قالا الاشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت.

 ٣٣٧ (١٦) مستدرك ٤١٥ ج ١٧ - جعفر بن أحمد القمي في كتاب الغايات عن جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان أقربكم منى مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا وان أبغضكم إلى وأبعدكم منى ومن الله مجلسا شاهد زور.

 ٣٣٨ (١٧) دعائم الاسلام ٥٠٨ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال ليؤد الشاهد ما اشهد عليه وليتق الله ربه فمن الزور أن يشهد الرجل بما لم يعلم أو ينكر ما يعلم وقد قال الله عز وجل " فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به " فعدل الله تبارك وتعالى شهادة الزور بالشرك.

 ٣٣٩ (١٨) الجعفريات ١٤٦ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليه السلام قال تقوم الساعة على قوم يشهدون من

(١٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 غير أن يستشهدوا وعلى الذين يعملون عمل قوم لوط وعلى قوم يضربون بالدفوف (١) والمعازف (٢).

 ٣٤٠ (١٩) عوالي اللئالي ١٢٣ ج ١ - وروى يحيى بن محمد بن صاعد عن سعيد بن يحيى الأموي عن أبي بكر بن عياش عن عاصم عن زر (٣) قال خطب علي بن أبي طالب عليه السلام بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله مثل مقامي هذا فيكم فقال خير قرونكم قرن أصحابي ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسأل عنها فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فان الشيطان مع الواحد ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن.

 ٣٤١ (٢٠) فقيه ٤٤ ج ٢ - قال الصادق عليه السلام أول شهادة شهد بها بالزور في الاسلام شهادة سبعين رجلا حين انتهوا إلى ماء الحوأب فنبحتهم كلابها فأرادت صاحبتهم الرجوع وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لأزواجه ان إحداكن تنبحها كلاب الحوأب في التوجه إلى قتال وصيي علي بن أبي طالب عليه السلام فشهد عندها سبعون رجلا ان ذلك ليس بماء الحوأب فكانت أول شهادة شهد بها في الاسلام بالزور.

 ٣٤٢ (٢١) مستدرك ٤٤٨ ج ١٧ - السيد المرتضى في شرح القصيدة المذهبة للسيد الحميري روى ان عائشة لما نبحتها كلاب الحوأب (٤) و أرادت الرجوع قالوا لها ليس هذا ماء الحوأب فأبت ان تصدقهم فجاؤوا بخمسين شاهدا من العرب فشهدوا انه ليس بماء الحوأب وحلفوا لها فكسوهم أكسية وأعطوهم دراهم قال السيد وقيل كانت هذه أول شهادة

--------------------

(١) أي آلات الطرب.

 

(٢) عزف الدف: صوته - المعازف: هي الدفوف وغيرها مما يضرب

(٣) ذر - ك.

 

(٤) الحوأب ككوكب: منزل بين مكة والبصرة.

 

(١٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 زور في الاسلام.

 وتقدم في رواية السكوني (٥٣) من باب (٦) عيادة المريض من أبواب ما يتعلق بالمرض قوله صلى الله عليه وآله يا علي ان ملك الموت إذا نزل لقبض روح الكافر نزل معه سفود من نار فينزع روحه به فتصيح جهنم

(إلى أن قال علي عليه السلام) هل يصيب ذلك أحدا من أمتك قال نعم حاكم جائر وآكل مال اليتيم ظلما وشاهد الزور وفى رواية الجعفريات والدعائم نحوه وفى حديث المناهي (٤٤) من أبواب تحريم الربا قوله ونهى صلى الله عليه وآله عن شهادة الزور ولا حظ الباب المتقدم فان فيه ما يناسب ذلك.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (١٢) ان الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ما يدل على ذلك.

 

(٨) باب ان شاهد الزور يضرب حدا بقدر ما يراه الامام ويطاف به حتى يعرف ويحبس ولا تقبل شهادته حتى يتوب قال الله تعالى في سورة النور (٢٤) فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم الآية (٥).

 ٣٤٣ (١) كافى ٢٤١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ١٤٤ ج ١٠ - يونس عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهود الزور قال فقال يجلدون حدا ليس له وقت وذلك إلى الامام و يطاف بهم حتى يعرفهم الناس (واما قول الله عز وجل " ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا إلا الذين تابوا ") قال قلت كيف تعرف توبته قال يكذب نفسه على رؤوس الناس حتى يضرب ويستغفر ربه وإذا فعل ذلك فقد ظهرت توبته.

 

(١٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٤٣ (٣) كافى ٢٤٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة قال (قال - ئل) شهود الزور يجلدون حدا وليس له وقت ذلك إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفوا ولا يعودوا قال قلت فان تابوا وأصلحوا أتقبل شهادتهم بعد فقال إذا تابوا تاب الله عليهم وقبلت شهادتهم بعد.

 فقيه ٣٥ ج ٣ - روى سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال شهود الزور (وذكر مثله) عقاب الاعمال ٢٦٩ - حدثني محمد بن موسى بن المتوكل رضي الله عنه قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن الحسين ابن أبي الخطاب عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله عليه السلام (نحوه).

 ٣٤٤ (٣) تهذيب ٢٦٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال إن شهود الزور يجلدون جلدا (١) ليس له وقت وذاك (٢) إلى الامام ويطاف بهم حتى يعرفهم الناس (واما - يب) قول (٣)

(الله - يب) عز وجل " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (وأولئك هم الفاسقون - فقيه) إلا الذين تابوا) قلت كيف (٤) تعرف توبته قال يكذب نفسه (على رؤوس الاشهاد - فقيه) حتى (٥) يضرب ويستغفر ربه عز وجل فإذا (٦)

(هو - فقيه) فعل ذلك فقد (٧) ظهرت توبته فقيه ٣٦ ج ٣ - وروى علي بن مطر عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن شهود الزور

(وذكر مثله).

 ٣٤٥ (٤) دعائم الاسلام ٥٠٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يجلد شاهد الزور جلدا ليس له توقيت (٨) وذلك إلى

--------------------

(١) حدا - فقيه.

 

(٢) ذلك - فقيه.

 

(٣) وقوله - فقيه.

 

(٤) بم - فقيه.

 

(٥) حيث - فقيه.

 

(٦) فان - فقيه.

 

(٧) فثم - فقيه.

 

(٨) وقت - ك.

 

(١٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 الامام ويطاف به حتى يعرفه الناس فإذا (١) تاب بعد ذلك وأصلح قبلت شهادته وعنه عليه السلام أنه قال توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته وشاهد الزور إذا علم ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته ورد ما كان منه قائما على صاحبه.

 ٣٤٦ (٥) تهذيب ٢٨٠ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن يحيى عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان إذا أخذ شاهد زور فإن كان غريبا بعث به إلى حيه وان كان سوقيا بعث به إلى سوقه فطيف به ثم يحبسه أياما ثم يخلى سبيله فقيه ٣٥ ج ٣ - وكان علي عليه السلام إذا أخذ وذكر مثله.

 وتقدم في الباب المتقدم.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب الباب فراجع.

 

(٩) باب ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وتوبتهم ان يؤدوا ما أتلفوا بشهادتهم وان رجعوا قبل القضاء بطلت شهادتهم ٣٤٧ (١) كافى ٣٨٣ ج ٧ - تهذيب ٢٥٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٧ ج ٣ - جميل (بن دراج - كا يب) عمن أخبره عن أحدهما عليهما السلام في الشهود إذا شهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضى على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموا وإن لم يكن قضى طرحت شهادتهم ولم يغرم الشهود شيئا.

 ٣٤٨ (٢) دعائم الاسلام ٥١٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا شهد رجلان على رجل بمال ثم رجعا عن الشهادة فأن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة وإن كان قد قضى ضمنا (٢) ما قد

--------------------

(١) فان - ك.

 

(٢) رد - ك.

 

(١٦٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قضى بشهادتهما (به - ك).

 ٣٤٩ (٣) كافى ٣٨٣ ج ٧ - تهذيب ٢٦٠ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد ابن عبد الجبار عن صفوان عقاب الاعمال ٢٦٩ - أبى رحمه الله قال حدثني سعد بن عبد الله عن أحمد بن عبد الله عن أبيه عن صفوان عن العلاء (بن رزين - كا - يب) عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام (قال - يب - العقاب) (له - العقاب) في شاهد (١) الزور ما توبته قال يؤدى (من - كا - يب) المال الذي شهد عليه بقدر ما ذهب من ماله إن كان النصف أو الثلث إن كان شهد (٢) هذا (٣) وآخر معه (أدى النصف - العقاب).

 ٣٥٠ (٤) كافى ٣٨٤ ج ٧ - تهذيب ٢٥٩ ج ٦ - (محمد بن يحيى - كا) عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن جميل فقيه ٣٥ ج ٣ - روى محمد ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهد (٤) الزور قال إن (٥) كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

 ٣٥١ (٥) كافى ٣٨٤ ج ٧ - تهذيب ٢٦٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة الزور إن كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه (وإن لم يكن قائما - يب (٦) ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل.

 ٣٥٢ (٦) نوادر أحمد بن محمد ١٦٠ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ويغرم شاهد الزور بقدر ما شهد عليه من ماله.

 

--------------------

(١) شهادة - يب.

 

(٢) يشهد - العقاب.

 

(٣) هو - العقاب.

 

(٤) شهادة - يب.

 

(٥) إذا - يب.

 فقيه.

 

(٦) والا ضمن - كا.

 

(١٦٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٥٣ (٧) دعائم الاسلام ٥٠٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال يجلد شاهد الزور جلدا ليس له توقيت وذلك إلى الامام ويطاف به حتى يعرفه الناس فإذا تاب بعد ذلك وأصلح قبلت شهادته و قال توبة شاهد الزور أن يؤدى ما أتلف بشهادته وشاهد الزور إذا علم ذلك منه ضمن ما أتلفه بشهادته ورد ما كان منه قائما على صاحبه.

 وتقدم في أحاديث باب (٧) تحريم شهادة الزور وباب (٨) ان شاهد الزور يضرب حدا ما يناسب الباب.

 ويأتي في باب (١٢) أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا دية اليد ما يدل على بعض المقصود.

 

(١٠) باب حكم ما لو شهد أربعة على رجل بالزنا ثم رجع بعضهم أو كلهم بعد ما قتل الرجل ٣٥٤ (١) كافى ٣٨٤ ج ٧ - تهذيب ٢٦٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن تهذيب ٣١١ ج ١٠ - ابن محبوب عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنى ثم رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل قال إن قال الراجع (١) أو همت ضرب الحد و غرم الدية وإن قال تعمدت قتل.

 ٣٥٥ (٢) تهذيب ٢٦٠ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن كافى ٣٨٤ ج ٧ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إبراهيم بن نعيم الأزدي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أربعة شهدوا على رجل بالزنى فلما قتل رجع أحدهم عن شهادته قال فقال يقتل الراجع (١) ويؤدى الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية.

 

--------------------

(١) الرابع - كا.

 

(١٦٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٥٦ (٣) فقيه ٣٠ ج ٣ - وروى مسمع كردين عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهم وقال شككت في شهادتي قال عليه الدية قال قلت فإنه قال شهدت عليه متعمدا قال يقتل.

 ٣٥٧ (٤) الجعفريات ١٤٤ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليهم السلام قال في أربعة شهدوا على رجل أنهم رأوه مع امرأة فيرجم فيرجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية وإن رجعوا ثلاثة غرموا نصفا وربع الدية وإن رجعوا كلهم غرموا الدية فان قالوا شهدنا بزور قتلوا كلهم جميعا.

 ٣٥٨ (٥) دعائم الاسلام ٥١٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال في أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم فرجع أحدهم قال يغرم ربع الدية إذا قال اشتبه على فأن (١) رجع اثنان وقالا اشتبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا كلهم فقالوا (٢) شهدنا بالزور وجب عليهم القود.

 وتقدم في أحاديث باب (٩) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا.

 ويأتي في باب (١٢) إن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع ضمنا ما يناسب ذلك فراجع.

 

(١١) باب حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر الرجل بعد ما تزوجت المرأة أو شهدا بموته فظهر حياته ٣٥٩ (١) تهذيب ٢٦٠ ج ٦ - استبصار ٣٨ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن

--------------------

(١) وان - ك.

 

(٢) وقالوا - ك.

 

(١٦٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 علي بن إبراهيم عن أبيه عن كافى ٣٨٤ ج ٧ - ابن أبي عمير عن إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثم جاء زوجها فأنكر الطلاق قال يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثم تعتد ثم ترجع إلى زوجها الأول.

 قال الشيخ ره ينبغي ان يحمل هذا الخبر على أنه لما أنكر الزوج الطلاق رجع أحد الشاهدين فحينئذ وجب عليهما ما تضمنه الخبر والا لم يلتفت إلى انكار الزوج إلا أن تكون المرأة بعد في العدة فيكون انكاره للطلاق مراجعة.

 ٣٦٠ (٢) تهذيب ٢٨٥ ج ٦ - استبصار ٣٨ ج ٣ - فقيه ٣٦ ج ٣ - روى الحسن ابن محبوب عن العلاء و (١) السرائر ٨٢ - أبى أيوب (٢) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في رجلين شهدا على رجل غابت عنه (٣) امرأته انه (٤) طلقها فاعتدت المرأة وتزوجت ثم إن الزوج الغائب قدم فزعم أنه لم يطلقها وأكذب نفسه أحد الشاهدين قال لا سبيل للاخر (٥) عليها ويؤخذ الصداق من الذي شهد ورجع ويرد على الاخر (٦) ويفرق بينهما (٧) وتعتد من الأخير ولا يقربها الأول حتى تنقضى عدتها.

 ٣٦١ (٣) دعائم الاسلام ٥١٦ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال في شاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب فقضى القاضي بشهادتهما واعتدت المرأة وتزوجت فرجع أحد

--------------------

(١) عن - صا.

 

(٢) أبو أيوب - السرائر.

 

(٣) غائب عند - صا - فقيه - غايب عن - السرائر.

 

(٤) بأنه - فقيه.

 

(٥) للأخير - صا - فقيه.

 

(٦) الأخير - صا - فقيه - السرائر.

 

(٧) والأول أملك بها - السرائر.

 

(١٦٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الشاهدين قال يفرق بينها وبين الزوج الثاني وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ويرجع به على الشاهد.

 ٣٦٢ (٤) تهذيب ٢٨٦ ج ٦ - وروى أبو القاسم جعفر بن محمد عن جعفر ابن محمد بن إبراهيم بن عبيد الله الموسوي عن عبيد الله بن نهيك عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٦ ج ٣ - إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة شهد عندها شاهدان بأن زوجها مات فتزوجت ثم جاء زوجها الأول قال لها المهر بما يستحل (١) من فرجها الاخر (٢) ويضرب الشاهدان الحد ويضمنان المهر بما غرا (لها - فقيه) الرجل ثم تعتد وترجع إلى زوجها الأول.

 

(١٢) باب أن الشاهدين بالسرقة إذا رجعا بعد القطع وقالا أخطأنا وجاءا برجل آخر وقالا هذا هو السارق ضمنا دية اليد ولا يقبل شهادتهما على الاخر ٣٦٣ (١) كافى ٣٨٤ ج ٧ - تهذيب ٢٦١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده (و - يب) إنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الاخر.

 ٣٦٤ (٢) تهذيب ٢٨٥ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي

--------------------

(١) استحل - فيه.

 

(٢) الأخير - فقيه.

 

(١٧٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليهم السلام في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه علينا غرما دية اليد من أموالهما خاصة وقال في أربعة شهدوا على رجل انهم رأوه مع امرأة يجامعها وهم ينظرون فرجم ثم رجع واحد منهم قال يغرم ربع الدية إذا قال شبه على وإذا رجع اثنان وقالا شبه علينا غرما نصف الدية وإن رجعوا كلهم وقالوا شبه علينا غرموا الدية فان قالوا شهدنا بالزور قتلوا جميعا.

 ٣٦٥ (٣) تهذيب ١٥٣ ج ١٠ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد ابن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليه السلام ان رجلين شهدا على رجل عند علي عليه السلام انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول.

 ٣٦٦ (٤) الجعفريات ١٤٤ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان رجلين شهدا عند علي بن أبي طالب عليه السلام على رجل انه سرق فقطع يده ثم جاءا برجل آخر فقالا أخطأنا هو هذا فلم يقبل شهادتهما وغرمهما دية الأول.

 ٣٦٧ (٥) دعائم الاسلام ٥١٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أن رجلا رفع إليه وقيل له إنه قد سرق وشهد شاهدان عليه فقطع يده بشهادتهما ثم جاءا برجل آخر فقالا إنا غلطنا بالأول وإن هذا هو السارق فأبطل شهادتهما على الثاني وضمنهما دية يد الرجل الذي شهدا عليه فقطعت يده بشهادتهما وقال لو علمت بأنكما (١) تعمدتما قطعتكما.

 ٣٦٨ (٦) الجعفريات ١٤٤ (بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قضى في رجلين شهدا على رجلين انه

--------------------

(١) لو أعلم انكما - ك.

 

(١٧١)

--------------------------------------------------------------------------------

 سرق فقطعت يده ثم رجع أحدهما فقال شبه على فقضى علي عليه السلام ان يغرم نصف دية اليد ولا يقطع وإن رجعا جميعا قالا شبه علينا أغرما جميعا دية اليد من أموالهما خاصة.

 ٣٦٩ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٣ - فإن شهد أربعة عدول على رجل بالزنا أو شهد رجلان على رجل بقتل رجل أو سرقة فرجم الذي شهدوا عليه بالزنا وقتل الذي شهدوا عليه بالقتل وقطع الذي شهدوا عليه بالسرقة ثم رجعا عن شهادتهما وقالا غلطنا في هذا الذي شهدنا و أتيا برجل وقالا هذا الذي قتل وهذا الذي سرق وهذا الذي زنى قال يجب عليهما دية المقتول الذي قتل ودية اليد التي قطعت بشهادتهما ولم تقبل شهادتهما على الثاني الذي شهدوا عليه وإن قالوا تعمدنا قطعا في السرقة.

 وتقدم في أحاديث باب (٩) ان الشهود إذا رجعوا عن شهادتهم بعد القضاء ضمنوا وغرموا وباب (١٠) حكم ما لو شهد أربعة بالزنا ثم رجعوا وباب (١١) حكم ما لو شهد شاهدان على رجل بطلاق فأنكر ما يناسب الباب.

 

(١٣) باب أن المرأة إذا نسيت الشهادة فذكرتها الأخرى بها وجبت عليها اقامتها وقبلت قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (٢٨٢).

 ٣٧٠ (١) وسائل ٢٤٥ ج ١٨ - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام في قوله تعالى " ان

(١٧٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " قال إذا ضلت إحداهما عن الشهادة فنسيتها ذكرت إحداهما الأخرى بها فاستقامتا في أداء الشهادة عدل الله شهادة امرأتين بشهادة رجل لنقصان عقولهن ودينهن ثم قال معاشر النساء خلقتن ناقصات العقول فاحترزن من الغلط في الشهادات فان الله يعظم ثواب المتحفظين والمتحفظات في الشهادة ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول ما من امرأتين احترزتا في الشهادة فذكرت إحداهما الأخرى حتى تقيما الحق وتنفيا الباطل إلا وإذا بعثهما الله يوم القيامة عظم ثوابهما ثم ذكر حديثا طويلا يتضمن ثوابا جزيلا.

 ٣٧١ (٢) تفسير علي بن إبراهيم ٩٤ ج ١ - في قوله تعالى " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين " الآية فقد روى ان في البقرة خمسمائة آية حكم وفى هذه الآية خمسة عشر حكما وعدها (إلى أن قال) " فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى " يعنى ان تنسى إحديهما فتذكر أخرى الخبر.

 ويأتي في باب (١٩) ما تجوز فيه شهادة النساء وباب (٢٠) جواز شهادة الرجل لامرأته وباب (٣٨) ان حقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق من أبواب الشهادات ما يناسب الباب.

 

(١٤) باب حكم الشهادة على ملكية دار من غاب عنها سنهات عديدة ثم مات مع الجهل بما حدث فيها من الخصوصيات وبما حدث له من الولد وحكم الشهادة لمن أبق غلامه أو أمته فيكلفونه القضاة البينة بان هذا غلامه أو أمته ٣٧٢ (١) كافى ٣٨٧ ج ٧ - تهذيب ٢٦٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه

(١٧٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن ابن أبي عمير عن معاوية بن وهب قال قلت له (١) إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة على أن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثه (٢) وأنه (٣) ليس له وارث غير الذي شهدنا له فقال اشهد بما هو (على - يب) علمك قلت إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس (٤) قال احلف إنما هو على علمك.

 ٣٧٣ (٢) كافى ٣٨٧ ج ٧ - تهذيب ٢٦٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون في داره (ثم - كا) يغيب عنها ثلاثين سنة ويدع فيها عياله ثم يأتينا هلاكه ونحن لا ندري ما أحدث في داره ولا ندرى ما حدث له من الولد إلا أنا لا نعلم نحن أنه أحدث في داره شيئا ولا حدث له ولد ولا تقسم هذه الدار بين ورثته الذين ترك في الدار حتى يشهد شاهدا (٥) عدل أن هذه الدار دار فلان بن فلان مات وتركها ميراثا بين فلان وفلان أفنشهد (٦) على هذا قال نعم قلت الرجل يكون له العبد والأمة فيقول أبق غلامي وأبقت أمتي (فيوجد - كا) في البلد فيكلفه القاضي البينة ان هذا غلام فلان (٧) لم يبعه ولم يهبه أفنشهد (٨) على هذا إذا كلفناه ونحن لم نعلم أحدث شيئا قال فكلما غاب من (٩) يد المرء المسلم غلامه أو أمته غاب عنك لم تشهد عليه.

 ٣٧٤ (٣) تهذيب ٢٣٧ ج ٧ - الحسن بن محمد بن سماعة عن أحمد بن الحسن وغيره عن معاوية بن وهب ولا أعلم ابن أبي حمزة إلا

--------------------

(١) لأبي عبد الله عليه السلام - يب.

 

(٢) ميراثا - يب.

 

(٣) وان - يب.

 

(٤) بغموس - يب - اليمين الغموس هي التي تذر الديار بلاقع.

 اليمين الغموس هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي يقطع بها الحالف مال غيره مع علمه ان الامر بخلافه وليس فيها كفارة لشدة الذنب فيها سميت بذلك لأنها تغمس في الاثم ثم في الدار فهي فعول للمبالغة وهي التي عقوبتها دخول النار - مجمع (٥) شاهد - يب.

 اليمين الغموس: أي الكاذبة التي يتعمدها صاحبها - المنجد.

 

(٦) فنشهد - يب.

 

(٧) الغلام لفلان - يب.

 

(٨) فنشهد - يب.

 

(٩) عن - يب.

 

(١٧٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وقد حدثني به أيضا عن معاوية بن وهب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يكون له العبد والأمة قد عرف ذلك فيقول أبق غلامي أو أمتي فيكلفونه القضاة شاهدين بأن هذا غلامه أو أمته لم يبع ولم يهب أنشهد على هذا إذا كلفناه قال نعم.

 

(١٥) باب حكم إحياء الحق بشهادة الزور ودفع الضرر بها عن النفس والعرض وعن المؤمن ٣٧٥ (١) كافى ٣٨٨ ج ٧ - تهذيب ٢٦١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون له على رجل الحق فيجحده

(حقه - كا) ويحلف أنه (١) ليس (له - يب) عليه (٢) شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة يجوز لنا إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشى

(ذهابه - كا) فقال لا يجوز ذلك لعلة التدليس (٣).

 فقيه ٤٣ ج ٣ - سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل حق فيجحد حقه ويحلف أن ليس له عليه شئ وليس لصاحب الحق على حقه بينة أيجوز له إحياء حقه بشهادة الزور إذا خشى ذهاب حقه فال لا يجوز ذلك لعلة التدليس وهذا في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام.

 ٣٧٦ (٢) كافى ٤٠١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن منصور بن يونس عن موسى بن بكر عن الحكم ابن أبي عقيل تهذيب ٢٦٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن موسى بن بكر عن الحكم أخي أبى عقيلة قال قلت لأبي عبد الله عليه

--------------------

(١) ان - يب.

 

(٢) على - يب.

 

(٣) التدليس - خ ك.

 

(١٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام ان لي خصما يتكثر (١) على بالشهود (٢) الزور وقد كرهت مكافاته مع أنى لا أدرى أيصلح (٣) لي ذلك (٤) أم لا (قال - كا) فقال (لي - كا) أما بلغك عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول لا تؤسروا أنفسكم وأموالكم بشهادات (٥) الزور فما على امرئ من وكف (٦) في دينه ولا مأثم من ربه إن يدفع ذلك عنه كما أنه لو دفع بشهادته عن فرج حرام وسفك (٧) دم حرام كان ذلك خيرا له (وكذلك مال المرء المسلم - كا) ٣٧٧ (٣) دعائم الاسلام ٥٠٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا تأسروا أنفسكم وتذهبوا أموالكم بشهادة الزور فما على امرئ من وكف في دينه ولا مأثم من ربه أن يدفع ذلك عنه بما قدر عليه.

 ٣٧٨ (٤) بصائر الدرجات ٥٣٤ - حدثنا علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن صباح المدايني عن المفضل أنه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجائه هذا الجواب من أبى عبد الله عليه السلام اما بعد فانى أوصيك ونفسي بتقوى الله إلى أن قال واما ما ذكرت انهم يستحلون الشهادات بعضهم لبعض على غيرهم فان ذلك ليس هو الا قول الله " يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت " إذا كان مسافرا وحضره الموت اثنان ذوا عدل من دينه فان لم يجدوا فآخران ممن يقرأ القرآن من غير اهل ولايته " تحبسونهما من بعد الصلواة فيقسمان بالله ان

--------------------

(١) يستكثر - يب.

 

(٢) بشهود - يب.

 

(٣) هل يصلح - يب.

 

(٤) ذلك لي - يب.

 

(٥) بشهادة - يب.

 

(٦) الوكف في أصل اللغة الميل والجور، ما عليك من ذلك وكف أي نقص وعيب.

 

(٧) أو سفك - يب.

 

(١٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ارتبتم لا نشترى به ثمنا " ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين فان عثر انهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان " من اهل ولايته " فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا انا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى ان يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا ان ترد ايمان بعد ايمانهم واتقوا الله واسمعوا " وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن له شاهد غير واحد فإنه (١) إذا رفعه إلى بعض ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان في الحق أن لا يبطل حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويحيى عدلا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يعمل به (٢) وروى نحوه في الوسائل عن بصائر الدرجات لسعد بن عبد الله (مخطوط).

 ٣٧٩ (٦) عوالي اللئالي ٣١٤ ج ١ - وروى في كتاب التكليف لابن أبي العزاقر رواه عن العالم عليه السلام أنه قال من شهد على مسلم (٣) بما يثلمه أو يثلم ماله أو مروته سماه الله كذابا (٤) وان كان صادقا ومن شهد لمؤمن ما يحيى به ماله أو يعينه على عدوه أو يحفظ دمه سماه الله صادقا وان كان كاذبا.

 ٣٨٠ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٧ - وأروى عن العالم عليه السلام

(وذكر نحوه) وزاد في آخره ومعنى ذلك أن يشهد له ويشهد (٥) عليه

--------------------

(١) فهو - خ.

 

(٢) لا يخفى ان ما في البصائر مغلوط وكتبنا بغضه من نسخة الوسائل

(٣) مؤمن - خ ل.

 

(٤) كاذبا - ك.

 

(٥) أو يشهد - ك.

 

(١٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فيما بينه وبين مخالف فأما بينه وبين موافق فليشهد له وعليه بالحق.

 

(١٦) باب عدم جواز إقامة الشهادة على المعسر مع خوف ظلم الغريم له ٣٨١ (١) كافى ٣٨٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد تهذيب ٢٦١ ج ٦ - أحمد بن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن محمد بن القاسم بن الفضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته قلت له رجل (١) من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه وقد علم (الله عز وجل - يب) أنه ليس (٢) عنده ولا يقدر عليه وليس لغريمه بينة هل يجور له أن يحلف له ليدفعه (٣) عن نفسه حتى ييسر الله (عز وجل - يب) له وإن كان عليه الشهود من مواليك قد عرفوا أنه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه قال لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوى ظلمه.

 ٣٨٢ (٢) تهذيب ٢٥٧ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل النميري عن فقيه ٣٠ ج ٣ - داود بن الحصين قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أقيموا الشهادة على الوالدين والولد ولا تقيموها على الأخ في الدين الضير قلت وما الضير قال إذا تعدى فيه صاحب الحق الذي يدعيه قبله خلاف ما أمر الله عز وجل (به - يب) ورسوله (صلى الله عليه وآله - فقيه) ومثل ذلك أن يكون لاخر (٤) على آخر دين وهو معسر وقد امره (٥) الله (تعالى - فقيه) بانتظاره (٦) حتى ييسر قال " فنظرة إلى ميسرة " ويسألك ان تقيم الشهادة وأنت تعرفه بالعسر فلا يحل لك أن تقيم الشهادة في حال العسر.

 

--------------------

(١) عن الرجل - يب.

 

(٢) انها ليست - يب.

 

(٣) يدفعه - يب.

 

(٤) لرجل - فقيه.

 

(٥) قال - فقيه.

 

(٦) بانظاره - فقيه.

 

(١٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٣٨٣ (٣) فقيه ٤٢ ج ٣ - وروى عن علي بن سويد قال قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام يشهدني هؤلاء على إخواني قال نعم أقم الشهادة لهم وإن خفت على أخيك ضررا.

 قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - هكذا وجدته في نسختي ووجدت في غير نسختي (وان خفت على أخيك ضررا فلا).

 

(١٧) باب مال تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ وما تقبل ويؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه وإذا تحملوا الشهادة قبل البلوغ وشهدوا بها بعده قبلت شهادتهم ٣٨٤ (١) الجعفريات ١٤٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال تقبل شهادة الغلام إذا احتلم وكان مرضيا.

 ٣٨٥ (٢) كافى ٣٨٩ ج ٧ - تهذيب ٢٥١ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الصبيان قال نعم في القتل يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه.

 ٣٨٦ (٣) كافى ٣٨٩ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٢ ج ٦ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصبى هل تجوز شهادته في القتل قال يؤخذ بأول كلامه ولا يؤخذ بالثاني (منه - يب).

 ٣٨٧ (٤) كافى ٣٨٩ ج ٧ - تهذيب ٢٥١ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبى قال فقال لا إلا في القتل يؤخذ بأول

(١٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 كلامه ولا يؤخذ بالثاني (منه - يب).

 ٣٨٨ (٥) كافى ٣٨٨ ج ٧ - تهذيب ٢٥١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز قال سألت إسماعيل ابن جعفر متى تجوز شهادة الغلام فقال إذا بلغ عشر سنين قال قلت و يجوز (١) أمره قال فقال إن رسول الله صلى الله عليه وآله دخل بعائشة و هي بنت عشر سنين وليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة فإذا كان للغلام عشر سنين جاز أمره وجازت شهادته.

 ٣٨٩ (٦) الفقيه ٢٧ ج ٣ - وروى عن طلحة بن زيد عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال شهادة الصبيان جائزة بينهم ما لم يتفرقوا أو يرجعوا إلى أهليهم (٢).

 ٣٩٠ (٧) مستدرك ٤٢٣ ج ١٧ - دعائم الاسلام عن أمير المؤمنين عليه السلام انه كان يقول شهادة الصبيان جائزة فيما بينهم في الجراح ما لم يتفرقوا وينقلبوا إلى أهاليهم أو يلقاهم أحد يعنى ممن يلقنهم القول.

 ٣٩١ (٨) كافى ٣٨٩ ج ٧ - تهذيب ٢٥١ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (قال - كا) في الصبى يشهد على الشهادة قال أن عقله حين (٣) يدرك أنه حق جازت شهادته.

 ٣٩٢ (٩) تهذيب ٢٥٠ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد

--------------------

(١) أيجوز - يب.

 

(٢) أهلهم - ئل.

 

(٣) حتى - يب.

 

(١٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن عيسى عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل ابن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام فقيه ٢٨ ج ٣ - وروى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام أن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها و كذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليه السلام (و - خ) إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

 استبصار ١٨ ج ٣ - بهذا الاسناد عن علي عليه السلام ان العبد إذا شهد ثم أعتق (وذكر مثله).

 فقيه قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله أما قوله عليه السلام: إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق فإنه يعنى به ان يردها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته لا لأنه عبد لان شهادة العبد جائزة وأول من رد شهادة المملوك عمر.

 قال الشيخ ره قوله ان أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته محمول على أنه إذا أعتقه مولاه ليشهد له لم تجز شهادته.

 ٣٩٣ (١٠) الجعفريات ١٤٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في شهادة الصبيان إذا شهدوا (١) وهم صغار جازت إذا كبروا ولم ينسوها.

 ٣٩٤ (١١) تهذيب ٢٥٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الصبى والمملوك فقال على قدرها يوم أشهد تجوز في الامر الدون

--------------------

(١) اشهدوا - ك.

 

(١٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولا تجوز في الامر الكثير قال عبيد وسألته عن الذي يشهد على الشئ و هو صغير قد رآه في صغره ثم قام به بعد ما كبر قال فقال تجعل شهادته خيرا (١) من شهادة هؤلاء.

 ٣٩٦ (١٣) كافى ٣٨٩ ج ٧ - تهذيب ٢٥١ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إن شهادة الصبيان إذا أشهدوهم وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها.

 ويأتي في رواية السكوني (١) من باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه من أبواب ما يحرم من الدماء قوله فشهد ثلاثة منهم على اثنين انهما غرقاه وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه فقضى علي عليه السلام بالدية أخماسا.

 

(١٨) باب ما ورد في قبول شهادة المملوك والمكاتب وعدمه قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (٢٨٢).

 ٣٩٧ (١) كافى ٣٩٠ ج ٧ - تهذيب ٢٤٨ ج ٦ - استبصار ١٦ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم بن عروة عن بريد (بن معاوية - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المملوك تجوز شهادته قال نعم إن (٢) أول من رد شهادة المملوك لفلان.

 ٣٩٨ (٢) كافى ٣٨٩ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا تهذيب ٢٤٨ ج ٦ -

--------------------

(١) نحوا - ئل خ.

 

(٢) وإن - يب.

 

(١٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 استبصار ١٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة عن عبد الحميد الطائي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة المملوك قال إذا كان عدلا فهو جائز الشهادة إن أول من رد شهادة المملوك عمر بن الخطاب وذلك أنه تقدم إليه مملوك في شهادة فقال إن أقمت الشهادة تخوفت على نفسي وإن كتمتها أثمت بربي فقال هات شهادتك أما إنا لا نجيز شهادة مملوك بعدك.

 ٣٩٩ (٣) كافى ٣٨٩ ج ٧ - تهذيب ٢٤٨ ج ٦ - استبصار ١٥ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا.

 ٤٠٠ (٤) تهذيب ٢٤٩ ج ٦ - استبصار ١٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء فقيه ٢٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (١) عليه السلام قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب تهذيب - استبصار - وقال العبد المملوك لا تجوز شهادته.

 ٤٠١ (٥) فقيه ٢٩ ج ٣ - روى حماد عن الحلبي قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في المكاتب كان الناس مدة (٢) لا يشترطون إن عجز فهو رد في الرق فهم اليوم يشترطون والمسلمون عند شروطهم ويجلد في الحد على قدر ما أعتق منه قلت أرأيت إن أعتق نصفه (أ - خ) تجوز شهادته في الطلاق قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

 قال مصنف هذا الكتاب - رحمه الله - انما قال ذلك على جهة التقية.

 ٤٠٢ (٦) تهذيب ٢٤٩ ج ٦ - استبصار ١٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن

--------------------

(١) أحدهما عليهما السلام - يب - صا.

 

(٢) مرة - خ في الجميع.

 

(١٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فضالة عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام وحماد عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وعثمان بن عيسى عن سماعة وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام في المكاتب يعتق نصفه هل تجوز شهادته في الطلاق قال إذا كان معه رجل وامرأة وقال أبو بصير وإلا فلا تجوز - والوجه في الجمع بين هذه الأخبار أحد شيئين اما ان نحملها (١) على ضرب من التقية لأنها موافقة لمذاهب من تقدم على أمير المؤمنين عليه السلام على ما بيناه (٢) والوجه الاخر ان نحملها على أن شهادة المماليك لا تقبل لمواليهم وتقبل لمن عداهم لموضع التهمة من (٣) جرهم إلى مواليهم فأما ما تضمن رواية الحلبي وسماعة وأبى بصير من أن شهادة المكاتب تقبل في الطلاق إذا شهد معه رجل وامرأة يؤكد ما قدمناه من جواز قبول شهادة المملوك لان ادخال المرأة في الشهادة على الطلاق انما هو لضرب من التقية لأنا (قد - صا) نبين (٤) فيما (٥) بعد (إن شاء الله - يب) أن شهادة النساء لا تقبل في الطلاق (أصلا - صا).

 ٤٠٣ (٧) تهذيب ٢٥٠ ج ٦ - استبصار ١٧ ج ٣ - أبو عبد الله البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك جارية و مملوكين فورثهما (٦) أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كان أشهدهما انه كان يقع على الجارية وأن الحمل (٧) منه قال تجوز شهادتهما ويردان (٨) عبدين كما كانا.

 

--------------------

(١) نحمل هذه الأخبار الأخيرة - صا.

 

(٢) على ما بين في الاخبار الأولة - صا.

 

(٣) و - صا.

 

(٤) بينا - صا.

 

(٥) في كتابنا الكبير - صا.

 

(٦) فورثها - صا.

 

(٧) الحبل - صا.

 

(٨) ويردا - صا.

 

(١٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٠٤ (٨) دعائم الاسلام ٥١٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه فورث عنه جارية وغلامين فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على هذه الجارية وأنها ولدت غلاما مات بعده قال تجوز شهادتهما ان كانا عدلين للجارية ويردان عبدين بحسب ما كانا.

 ٤٠٥ (٩) نوادر أحمد بن محمد ١٥٩ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال في المكاتب إذا شهد في الطلاق وقد أعتق نصفه قال إن كان معه رجل وامرأة جازت شهادته.

 ٤٠٦ (١٠) الجعفريات ١٤٥ - أخبرنا عبد الله أخبرنا محمد حدثني موسى قال حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال في العبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا كان لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وان كان العبد انما أعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

 ٤٠٧ (١١) تهذيب ٢٧٩ ج ٦ - يونس بن عبد الرحمن عن ابن مسكان عن أبي بصير قال سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها قال فقال تجوز على قدر ما أعتق منه إن لم يكن اشترط عليه انك ان عجزت رددناك فإن كان اشترط عليه ذلك لم تجز شهادته حتى يؤدى أو يستيقن انه قد عجز قال فقلت فكيف يكون بحساب ذلك قال إذا كان قد أدى النصف أو الثلث فشهد لك بألفين على رجل أعطيت من حقك ما أعتق النصف من الألفين.

 ٤٠٨ (١٢) تهذيب ٢٥٠ ج ٦ - استبصار ١٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن (عثمان - يب) عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه

(١٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه فقال تجوز في الدين والشئ اليسير.

 ٤٠٩ (١٣) تهذيب ٢٥٠ ج ٦ - استبصار ١٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير (وفضالة جميعا - يب) عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكاتب تجوز شهادته فقال في القتل وحده.

 حمل الشيخ ره هذا الخبر في الاستبصار على التقية أو على أن شهادتهم لا تقبل لمواليهم (وقال ره) لأنه إذا جاز قبول شهادته في القتل جاز في كل شئ.

 ٤١٠ (١٤) دعائم الاسلام ٥١٠ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا قال الله عز وجل " واستشهدوا شاهدين من رجالكم " فالعبد من الرجال.

 ٤١١ (١٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - تجوز شهادة العبد لغير صاحبه.

 ٤١٢ (١٦) استبصار ١٦ ج ٣ - أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه بإسناده عن أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٤٩ ج ٦ - فقيه ٢٦ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

 ٤١٣ (١٧) تهذيب ٢٤٩ ج ٦ - استبصار ١٦ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد - صا) عن الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم.

 ٤١٤ (١٨) وسائل ٢٥٧ ج ١٨ - الحسن بن علي العسكري عليهما

(١٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام في تفسيره عن أمير المؤمنين عليه السلام قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " قال أحراركم دون عبيدكم فان الله شغل العبيد بخدمة مواليهم عن تحمل الشهادات وعن أدائها.

 وتقدم في رواية إسماعيل (١٠) من باب (١٧) ما لا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ قوله عليه السلام والعبد إذا شهد بشهادة ثم أعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق وقال عليه السلام وان أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته.

 ويأتي في رواية صفوان (٥) من باب (٢٣) عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه قوله وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

 

(١٩) باب ما تجوز فيه شهادة النساء ومالا تجوز قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) واستشهدوا شهيدين من رجالكم فان لم تكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء الآية (٢٨٢).

 ٤١٥ (١) كافى ٣٩٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج استبصار ٢٦ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج تهذيب ٢٦٦ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج و (محمد - كا) ابن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قالا قلنا أتجوز شهادة النساء في الحدود فقال في القتل وحده إن عليا عليه السلام كان يقول لا يبطل دم امرئ مسلم.

 ٤١٦ (٢) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال

(١٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه ٣١ ج ٣ - قضى أمير المؤمنين عليه السلام في غلام شهدت عليه امرأة انه دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة (بحساب شهادة المرأة - يب صا).

 ٤١٧ (٣) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن حسان عن (ابن - يب) أبى عمران عن عبد الله بن الحكم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة شهدت على رجل انه دفع صبيا في بئر فمات قال على الرجل ربع دية الصبى بشهادة المراة فقيه ٣٢ ج ٣ - سأل عبد الله بن الحكم أبا عبد الله عليه السلام وذكر مثله.

 ٤١٨ (٤) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة النساء في القتل.

 جوز الشيخ ره ان يحمل على عدم قبول شهادتهن في القود أو يحمل على عدم القبول إذا لم يكن معهن رجال.

 ٤١٩ (٥) تهذيب ٢٦٥ ج ٦ - استبصار ٢٤ ج ٣ - ابن أبي عمير عن حماد عن ربعي عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرجم ولا تجوز شهادة النساء في القتل قال الشيخ ره هذا الخبر محمول على أنه إذا لم يعدل الرجال والنساء أو لم يشهدوا بما يقتضيه شرط الشهادة في ايجاب الرجم فأما مع تكامل شروطه فإنه يوجب الرجم.

 ٤٢٠ (٦) كافى ٣٩١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٤ ج ٦ - استبصار ٢٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي ابن أبي حمزة عن أبي بصير قال سألته عن شهادة النساء قال تجوز شهادة النساء وحدهن على مالا يستطيع الرجال ينظرون إليه وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم غير أنها

(١٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 تجوز شهادتها (١) في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

 ٤٢١ (٧) كافى ٣٩٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٥ ج ٦ - استبصار ٢٤ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الخارقي (٢) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال ان ينظروا اليه ويشهدوا عليه وتجوز شهادتهن في النكاح ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان (٣) ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة (ولا تجوز شهادتهن - كا) في الرجم.

 ٤٢٢ (٨) كافى ٣٩١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب تهذيب ٢٦٤ ج ٦ - استبصار ٢٣ ج ٣ - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام قال قلت له تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو في رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه وليس معهن رجل وتجوز شهادتهن في النكاح إذا كان معهن رجل وتجوز شهادتهن في حد الزنى إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزنى والرجم ولا تجوز شهادتهن في الطلاق ولا في الدم.

 ٤٢٣ (٩) فقيه ٣١ ج ٣ - روى صفوان بن يحيى عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم قال تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال

--------------------

(١ * شهادتهن - يب - صا.

 

(٢) الحارثي - المخارفى - الخازفى - خ صا.

 

(٣) كانوا - يب صا.

 

(١٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 النظر اليه وتجوز في النكاح إذا كان معهن رجل ولا تجوز في الطلاق ولا في الدم وتجوز في حد الزنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة.

 ٤٢٤ (١٠) نوادر أحمد بن محمد ١٦٠ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله ويجوز شهادة النساء في كل ما لم يجز للرجال النظر إليه.

 ٤٢٥ (١١) كافى ٣٩١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٦٤ ج ٦ - استبصار ٢٣ ج ٣ - يونس (بن عبد الرحمن - يب - صا) عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ولا تجوز في الرجم شهادة رجلين وأربع نسوة وتجوز في ذلك ثلاثة رجال وامرأتان وقال تجوز شهادة النساء وحدهن بلا رجال في كل مالا يجوز للرجال النظر إليه وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس (١).

 ٤٢٦ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٢ - وتقبل شهادة النساء في النكاح والدين وفى كل ما لا يتهيأ للرجال أن ينظروا إليه ولا تقبل في الطلاق ولا في رؤية الهلال وتقبل في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ولا تقبل شهادتهن إذا كن أربع نسوة ورجلين (٢).

 ٤٢٧ (١٣) وفيه ٢٨٩ - وتجوز شهادة امرأة في ربع الوصية إذا لم يكن معها غيرها ويجوز شهادة المرأة وحدها في مولود يولد فيموت (٣) من ساعته.

 ٤٢٨ (١٤) وفيه ٣٠٨ - أروى عن العالم عليه السلام أنه تجوز في

--------------------

(١) أي في ربع ميراث المستهل (آت).

 

(٢) رجلان - ك.

 

(٣) ويموت - ك.

 

(١٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 شهادة النساء في الدم والقسامة والتدبير وروى أنه تجوز شهادة امرأتين في استهلال الصبى ونروى أنه تجوز شهادة القابلة وحدها.

 ٤٢٩ (١٥) كافى ٣٩١ ج ٧ - (علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى - معلق) عن تهذيب ٢٧١ ج ٦ - يونس (بن عبد الرحمن - يب) عن عبد الرحمن (١) بن بكير عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة النساء في العذرة وكل عيب لا يراه الرجال (٢).

 ٤٣٠ (١٦) كافى ٣٩٢ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٦٨ ج ٦ - استبصار ٢٩ ج ٣ - سهل بن زياد عن ابن أبي نصر عن داود بن سرحان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجيز شهادة النساء في الغلام (٣) صاح أم (٤) لم يصح وفى كل شئ لا ينظر إليه الرجال (٥) تجوز شهادة النساء فيه.

 ٤٣١ (١٧) تهذيب ٢٦٩ ج ٦ - استبصار ٢٩ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كافى ٣٩٢ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله (عن أبي عبد الله عليه السلام - كا - صا) قال سألته عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها أم لا (تجوز - كا - صا) فقال تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

 ٤٣٢ (١٨) تهذيب ٢٧٠ ج ٦ - استبصار ٣٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألته تجوز شهادة النساء وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء.

 ٤٣٣ (١٩) تهذيب ٢٧٠ ج ٦ - استبصار ٣٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام

--------------------

(١) عبد الله - كا.

 

(٢) الرجل - يب.

 

(٣) الصبى - يب - صا.

 

(٤) أو - يب - صا.

 

(٥) الرجل - يب - صا.

 

(١٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن المرأة يحضرها الموت وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها قال تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس وقال تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجل (١).

 ٤٣٤ (٢٠) تهذيب ٢٧٠ ج ٦ - استبصار ٣١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عبد الله بن سنان (٢) قال سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلا امرأة أتجوز شهادتها فقال لا تجوز شهادتها إلا في المنفوس والعذرة.

 قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه في خبر أحمد بن هلال من أنه لا تقبل شهادتها في جميع الوصية وإن جاز قبولها في الربع منها على ما بيناه.

 ٤٣٥ (٢١) تهذيب ٢٧١ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن العبيدي عن خراش عن فقيه ٣٢ ج ٣ - زرارة عن أحدهما عليهما السلام (٣) في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا، فقالت أنا بكر فنظر إليها النساء فوجدنها بكرا قال تقبل شهادة النساء.

 ٤٣٦ (٢٢) تهذيب ٢٧١ ج ٦ - أحمد بن محمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في امرأة ادعت انها حاضت ثلاث حيض في شهر واحد فقال كلفوا نسوة من بطانتها أن حيضها كان فيما مضى على ما ادعت فان شهدن صدقت وإلا فهي كاذبة.

 ٤٣٧ (٢٣) فقيه ٣١ ج ٣ - سأل عبيد الله بن علي الحلبي أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة و شهادة النساء في المنفوس والعذرة.

 

--------------------

(١) الرجال - صا.

 

(٢) سليمان - صا.

 

(٣) أحدهم عليهم السلام - يب.

 

(١٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٣٨ (٢٤) المناقب ٤٠٤ ج ٤ وقال المتوكل لابن السكيت اسأل ابن الرضا عليه السلام مسألة عوصاء بحضرتي (إلى أن قال عليه السلام) فاما شهادة امرأة وحدها التي جازت فهي القابلة التي جازت شهادتها مع الرضا فان لم يكن رضى فلا أقل من امرأتين تقوم المرأتان بدل الرجل للضرورة لان الرجل لا يمكنه ان يقوم مقامهما فان كانت وحدها قبل قولها مع يمينها.

 تحف العقول ٤٧٩ عن أبي الحسن علي بن محمد عليهما السلام في حديث قال وأما شهادة المرأة وحدها وذكر نحوه الاختصاص ٩٥ - عن محمد بن عيسى بن عبيد البغدادي عن موسى بن محمد بن علي بن موسى سأله ببغداد في دار الفطن قال قال موسى كتب إلى يحيى بن أكثم يسألني عن عشر مسائل أو تسعة فدخلت على أخي فقلت له جعلت فداك إن ابن أكثم كتب إلى يسألني عن مسائل أفتيه فيها فضحك (إلى أن قال) عليه السلام وأما شهادة المرأة التي جازت وحدها (وذكر نحوه).

 ٤٣٩ (٢٥) كافى ٣٩٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٦٨ ج ٦ - استبصار ٢٩ ج ٣ - أحمد بن محمد عن (الحسن - يب - صا) بن محبوب عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض فشهدت المرأة التي قبلتها أنه استهل وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات قال على الامام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام.

 ٤٤٠ (٢٦) تهذيب ٢٧٠ ج ٦ - استبصار ٣١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال قال القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة.

 قال محمد بن الحسن في الاستبصار هذا الخبر والخبر المتقدم

(١٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ينبغي أن يكون العمل عليه من أن شهادة المرأة تقبل في المولود بمقدار شهادتها وهو الربع من ميراث المولود وتحمل الاخبار التي قدمناها من انه تقبل شهادة المرأة في المنفوس بالاطلاق على هذا التقييد لئلا تتناقض الاخبار ولا تتناقض الاحكام.

 ٤٤١ (٢٧) تهذيب ٢٧١ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال شهادة القابلة جائزة على أنه استهل أو برز ميتا إذا سئل عنها فعدلت.

 ٤٤٢ (٢٨) تهذيب ٢٧١ ج ٦ - استبصار ٣١ ج ٣ - محمد بن علي كافى ١٥٦ ج ٧ - ابن محبوب (باسناده - صا) عن (عبد الله - كا) بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة (واحدة - كا) قلت كانتا (١) امرأتين قال تجوز شهادتهما في النصف من الميراث.

 ٤٤٣ (٢٩) الجعفريات ١٤٥ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن عليا عليه السلام يجيز شهادة القابلة على استهلال الصبى إذا كانت مرضية.

 ٤٤٤ (٣٠) تهذيب ٢٨٤ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن موسى استبصار ٣٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن الحسن بن موسى عن يزيد ابن إسحاق عن هارون بن حمزة عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال قال تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال.

 ٤٤٥ (٣١) تهذيب ٢٦٩ ج ٦ - استبصار ٣٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد

--------------------

(١) كانت - يب.

 

(١٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن صفوان وفضالة عن العلاء عن أحدهما عليهما السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال وسألته هل تجوز شهادتهن وحدهن قال نعم في العذرة والنفساء.

 ٤٤٦ (٣٢) تهذيب ٢٦٩ ج ٦ - استبصار ٣٠ ج ٣ - فاما ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان (عن داود بن الحصين ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب والهيثم ابن أبي مسروق النهدي عن علي بن النعمان - يب) عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث طويل - يب) قال لا تجوز شهادة النساء في الفطر إلا شهادة رجلين عدلين ولا بأس في الصوم بشهادة النساء ولو امرأة واحدة.

 (قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أن يصوم الانسان بشهادة النساء استظهارا واحتياطا دون أن يكون ذلك واحدا.

 ٤٤٧ (٣٣) تهذيب ٢٦٩ ج ٦ - استبصار ٣٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا (يقبل - يب) في الهلال (١) إلا رجلان عدلان.

 ٤٤٨ (٣٤) كافى ٣٩٠ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٢٦٩ ج ٦ - استبصار ٢٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد (بن عثمان - كا) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل هل تقبل (٢) شهادة النساء في النكاح فقال تجوز إذا كان معهن رجل وكان علي عليه السلام يقول لا أجيزها في الطلاق قلت تجوز شهادة النساء مع الرجل في الدين قال نعم وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال تجوز شهادة الواحدة وقال (٣) تجوز (٤) شهادة النساء (في -

--------------------

(١) الطلاق - صا.

 

(٢) سئل عن شهادة النساء - يب.

 

(٣) قال - يب صا.

 

(١٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 كا (الدين و - كا) في المنفوس والعذرة وحدثني من سمعه يحدث أن أباه أخبره ان (٥) رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين مع يمين الطالب يحلف بالله ان حقه لحق.

 ٤٤٩ (٣٥) كافى ٣٩١ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٦٥ ج ٦ استبصار ٢٤ ج ٣ - سهل بن زياد عن ابن أبي نجران عن مثنى الحناط عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال نعم ولا تجوز في الطلاق قال (٦) وقال علي عليه السلام تجوز شهادة النساء في الرجم إذا كان (٧) ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان أربع نسوة ورجلان (٨) فلا تجوز في الرجم قلت تجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم قال لا.

 ٤٥٠ (٣٦) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن (أبى الصباح - يب) الكناني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال علي عليه السلام شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق وقال إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز وقال تجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال.

 ٤٥١ (٣٧) تهذيب ٢٦٦ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال وامرأتين فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أتجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.

 

--------------------

(٤) وتجوز - يب صا.

 

(٥) عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه أجاز - يب صا.

 

(٦) وقال قال - يب.

 

(٧) كانوا - يب صا.

 

(٨) ورجلين - يب.

 

(١٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٥٢ (٣٨) دعائم الاسلام ٥١٤ ج ٢ - وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا يجوز في النكاح من الشهود ما يجوز في الأموال من شهادة النساء والعبيد ولا تجوز شهادة النساء في الطلاق ولا في الحدود وتجوز في الأموال وفيما لا يطلع عليه إلا النساء من النظر إلى النساء والاستهلال والنفاس (١) والولادة والحيض وأشباه ذلك وتجوز فيه شهادة القابلة إذا كانت مرضية وشهادة النساء في القتل لطخ (٢) تكون معه القسامة.

 ٤٥٣ (٣٩) تهذيب ٢٨١ ج ٦ - استبصار ٢٦ ج ٣ - سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن خالد وعلي بن حديد عن علي بن النعمان عن داود بن الحصين عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة فقال لا بأس به ثم قال لي ما يقول في ذلك فقهاؤكم قلت يقولون لا تجوز إلا شهادة رجلين عدلين فقال كذبوا لعنهم الله هونوا واستخفوا بعزائم الله و فرائضه وشددوا وعظموا ما هون الله ان الله أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجئ عن الله في تحريمه (٣) فسن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث وقد ثبت (٤) عقدة النكاح و يستحل الفرج ولا أن يشهد وكان أمير المؤمنين عليه السلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الانكار ولا يجيز في الطلاق إلا شاهدين (٥) عدلين قلت فأنى ذكر الله تعالى (وقوله - يب) " فرجل وامرأتان " فقال ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين

--------------------

(١) النفساء - خ.

 

(٢) اللطخ الشئ اليسير - اللسان ج ٣.

 

(٣) عزيمة - صا.

 

(٤) ثبتت - صا.

 

(٥) بشاهدين - صا.

 

(١٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 المدعى إذا لم تكن (١) امرأتان قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين عليه السلام بعده عندكم.

 ٤٥٤ (٤٠) تهذيب ٢٨٠ ج ٦ - استبصار ٢٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن سعد بن إسماعيل عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال سألت الرضا عليه السلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهن رجل قال لا هذا لا يستقيم.

 قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على أحد الوجهين أحدهما أن يكون ورد مورد التقية لأنا قد بينا انه ليس من شرط صحة التزويج الاشهاد أصلا فكيف إذا حصل هناك شهادة النساء على التزويج والوجه الثاني أن يكون محمولا على ضرب من الكراهية وترك الأفضل لان الأفضل أشهاد الرجال دون النساء.

 ٤٥٥ (٤١) تهذيب ٢٨١ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد استبصار ٢٥ ج ٣ - أحمد بن محمد عن بنان بن محمد عن أبيه عن ابن المغيرة عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام أنه كان يقول شهادة النساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود (الله - صا) إلا في الديون ومالا يستطيع الرجل (٢) النظر اليه - قال الشيخ ره في التهذيب يحتمل أن يكون خرج مخرج التقية.

 ٤٥٦ (٤) علل الشرائع ٥٠٨ ج ٢ - عيون الاخبار ٩٥ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (١٦) كيفية الوضوء عن ابن سنان فيما كتب إليه الرضا عليه السلام في العلل وعلة ترك شهادة النساء في الطلاق والهلال لضعفهن عن الرؤية ومحاباتهن (في - العيون) النساء (في - العلل) الطلاق فلذلك لا يجوز شهادتهن إلا في موضع ضرورة مثل شهادة

--------------------

(١) يكن - صا.

 

(٢) الرجال - صا.

 

(١٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 القابلة ومالا يجوز للرجال أن ينظروا إليه كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم وفى كتاب الله تبارك وتعالى " اثنان ذوا عدل منكم " مسلمين " أو آخران من غيركم " كافرين ومثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم.

 ٤٥٧ (٤٣) الهداية ٤٥ ج ١ - قال الصادق عليه السلام ولا تقبل شهادة النساء في الطلاق ولا في رؤية الهلال.

 ٤٥٨ (٤٤) كافى ٣٩١ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق وقال سألته عن النساء تجوز شهادتهن قال فقال نعم في العذرة والنفساء.

 ٤٥٩ (٤٥) تهذيب ٢٦٧ ج ٦ - استبصار ٢٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر (بن سويد - يب) عن عاصم عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها (١) إلا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصية.

 ٤٦٠ (٤٦) تهذيب ٢٦٨ ج ٦ - استبصار ٢٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصى فقال تجوز (في - صا) ربع ما أوصى بحساب شهادتها.

 ٤٦١ (٤٧) تهذيب ٢٦٨ ج ٦ - استبصار ٢٨ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها وفى الورثة من يصدقها وفيهم من يتهمها فكتب

--------------------

(١) تشهدها - صا.

 

(١٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام لا إلا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب ان تنفذ شهادتها.

 قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر انه لا تجاز شهادتها في جميع الوصية وليس فيه أنه لا تجوز شهادتها في ربع الوصية بل هو محتمل له.

 ٤٦٢ (٤٨) فقيه ٣٢ ج ٣ - وروى ابن أبي عمير عن الحسين (١) بن خالد الصيرفي عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال كتبت إليه في رجل مات وله أم ولد وقد جعل لها سيدها شيئا في حياته ثم مات قال فكتب عليه السلام لها ما أتاها (٢) به سيدها في حياته معروف ذلك لها تقبل على ذلك شهادة الرجل والمرأة والخدم غير المتهمين.

 ٤٦٣ (٤٩) تهذيب ٢٧١ ج ٦ - أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٦٣ ج ٦ - استبصار ٢٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٢ ج ٣ - حماد (بن عثمان - يب ٢٦٣) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدين و ليس معهن رجل.

 ٤٦٤ (٥٠) تهذيب ٢٧٢ ج ٦ - استبصار ٣١ ج ٣ - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لطالب الحق امرأتان ويمينه فهو جائز.

 ٤٦٥ (٥١) فقيه ٣٢ ج ٣ - وفى رواية أخرى ان كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وان كن ثلاث نسوة جازت شهادتهن في ثلاثة أرباع الميراث وان كن أربعا جازت شهادتهن في الميراث كله.

 ٤٦٦ (٥٢) تهذيب ٢٧٠ ج ٦ - استبصار ٣١ ج ٣ - الحسين بن سعيد

--------------------

(١) يحيى - ئل.

 

(٢) أثابها - ئل.

 

(٢٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن صفوان عن (١) محمد بن خالد عن ابن بكير عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة المرأة في الشئ الذي ليس بكثير في (٢) الامر الدون ولا تجوز في الكثير.

 ٤٦٧ (٥٣) تهذيب ٢٨٠ ج ٦ - استبصار ٢٨ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - يب) عن محمد بن إسماعيل (بن بزيع - يب) قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلا النساء قال لا تجوز شهادة النساء في هذا.

 قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في غيره من الاخبار.

 ٤٦٨ (٥٤) كافى ٣٩٠ ج ٧ - تهذيب ٢٦٤ ج ٦ - استبصار ٢٣ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة النساء في الرجم فقال إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز في الرجم.

 ٤٦٩ (٥٥) تهذيب ٢٦٥ ج ٦ - استبصار ٢٤ ج ٣ - أبو القاسم (٣) بن قولويه عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد ابن أبي عبد الله البرقي عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا (في - يب) القود.

 ٤٧٠ (٥٦) تهذيب ٢٦٥ ج ٦ - استبصار ٢٤ ج ٣ - أبو القاسم (٤) بن قولويه عن عبيد الله بن الفضل (٥) بن محمد بن هلال عن محمد بن محمد بن الأشعث الكندي قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن أبيه قال حدثني أبي عن أبيه عن جده (عن علي - يب) عليه السلام قال كان على (بن أبي

--------------------

(١) و - صا.

 

(٢) و - صا.

 

(٣) جعفر بن محمد - صا.

 

(٤) جعفر بن محمد - صا.

 

(٥) عبد الله بن المفضل - صا.

 

(٢٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 طالب - يب) عليه السلام يقول لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود قال الشيخ ره فما تضمن هذان الخبران يحتمل أن يكون المراد به انه لا يقبل شهادتهن في الحدود سوى الرجم الجعفريات ١١٨ - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه دعائم الاسلام ٤٠٨ ج ٢ عن علي عليه السلام مثله.

 ٤٧١ (٥٧) تهذيب ٢٦٦ ج ٦ - استبصار ٢٧ ج ٣ - يونس بن عبد الرحمن عن المفضل بن صالح عن زيد الشحام قال سألته عن شهادة النساء قال فقال لا تجوز شهادة النساء في الرجم الا مع ثلاثة رجال وامرأتين (١) فإن كان رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرجم قال فقلت أتجوز (٢) شهادة النساء مع الرجال في الدم فقال نعم.

 ٤٧٢ (٥٨) دعائم الاسلام ٤٥١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا شهادة السماع ولا يجوز في الزنا أقل من أربعة كما قال الله عز وجل وإن شهد عليه ثلاثة ولم يأت الرابع جلدوا حد القاذف وإن شهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان وجب بهم الحد ولا يجب برجلين وأربع نسوة ويضربون (٣) حد القاذف.

 وتقدم في رواية جابر (١٢) من باب (٢٦) جملة مما يحرم على النساء من أبواب جملة من أحكام الرجال والنساء الأجانب (في كتاب النكاح) قوله عليه السلام ولا يجوز شهادة النساء في شئ من الحدود ولا يجوز شهادتهن في الطلاق ولا في رؤية الهلال وتجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجال النظر اليه.

 ولا حظ باب (٨) انه لا طلاق الا على سنة أو عدة ولا طلاق الا على طهر من غير جماع ببينة من الرجال دون النساء من أبواب الطلاق فان فيه ما يدل على ذلك.

 ويأتي في الباب التالي ما يدل على بعض المقصود فراجع وفى

--------------------

(١) امرأتان - صا.

 

(٢) أفتجوز - صا.

 

(٣) يجلدون - خ.

 

(٢٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 رواية ابن أبي يعفور (١٥) من باب (٢٤) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله عليه السلام تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات المعروفات بالستر والعفاف الخ.

 وفى رواية الحلبي (١) من باب (٣٧) انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم من أبواب حد الزنا قوله سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان قال عليه السلام وجب عليه الرجم وان شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم.

 وفى رواية السكوني (١) من باب (٣٨) ان المرأة إذا شهد عليها بالزنا وشهدت لها النساء بالبكارة قبلت شهادتهن قوله أتى أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرن إليها فقلن هي عذراء فقال عليه السلام ما كنت لأضرب من عليها خاتم من الله عز وجل وكان يجيز عليه السلام شهادة النساء في مثل هذا ولا حظ سائر أحاديث هذا الباب فان فيها ما يقرب ذلك ويدل على حكم الباب.

 

(٢٠) باب جواز شهادة الرجل لامرأته وبالعكس والولد لوالده وبالعكس والأخ لأخيه وحكم شهادة الولد على والده ٤٧٣ (١) كافى ٣٩٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤٧ ج ٦ - أحمد بن محمد (بن عيسى - كا) عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو (١) قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال إذا كان خيرا جازت شهادته

--------------------

(١) أنه قال سأله بعض أصحابنا - يب.

 

(٢٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 لامرأته.

 ٤٧٤ (٢) كافى ٣٩٢ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤٧ ج ٦ - أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المعزا (١) عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال تجوز شهادة الرجل لامرأته والمرأة لزوجها إذا كان معها غيرها.

 ٤٧٥ (٣) دعائم الاسلام ٥٠٩ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والاخوة والقرابات والزوجين بعضهم لبعض فقال تجوز شهادة العدول منهم بعضهم لبعض روينا ذلك عن علي عليه السلام وليس عندنا فيه اختلاف.

 ٤٧٦ (٤) الجعفريات ١٤٣ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة الزوج لزوجته وكان يجيز شهادة الزوج على زوجته.

 ٤٧٧ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٠ - واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا أجير مشهور لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابي وتجوز شهادة الرجل لامرأته وشهادة الولد لوالده وتجوز شهادة الوالد على ولده وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت وشهادة العبد لغير صاحبه.

 ٤٧٨ (٦) تهذيب ٢٤٧ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن زرعة عن سماعة قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه قال نعم وعن شهادة الرجل لامرأته قال نعم والمرأة لزوجها قال لا إلا أن يكون معها غيرها.

 

--------------------

(١) أبى المعزا - يب.

 

(٢٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٤٧٩ (٧) كافى ٣٩٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن أبي المعزا عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام تجوز شهادة الولد لوالده والوالد لولده والأخ لأخيه.

 ٤٨٠ (٨) كافى ٣٩٣ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة الوالد لولده والولد لوالده والأخ لأخيه فقال تجوز تهذيب ٢٤٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الولد لوالده والوالد لولده (وذكر مثله).

 ٤٨١ (٩) كافى ٣٩٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤٨ ج ٦ - أحمد بن محمد عن فقيه ٢٦ ج ٣ - (الحسن - فقيه) بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال سأله بعض أصحابنا (١) عن الرجل يشهد لأبيه (أو الأب يشهد لابنه - كا) أو الأخ لأخيه (أو الرجل لامرأته - فقيه) قال لا بأس (بذلك - كا - فقيه) إذا كان خيرا جازت (٢) شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه.

 ٤٨٢ (١٠) الجعفريات ١٤٢ - بإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام شهد لأبيه علي عليه السلام شهادة قد سرع شهادته (٣) فقال علي عليه السلام قالون و قالون بالرومية أي جيد.

 ٤٨٣ (١١) فقيه ٢٦ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام أو قال سأله بعض أصحابه عن الرجل يشهد لأبيه أو الأخ لأخيه أو الرجل لامرأته

--------------------

(١) أصحابه - فقيه.

 

(٢) تقبل - فقيه.

 

(٣) بشهادته - ك.

 

(٢٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال لا بأس بذلك إذا كان خيرا تقبل شهادته لأبيه والأب لابنه والأخ لأخيه - وفى خبر آخر انه لا تقبل شهادة الولد على والده.

 ٤٨٤ (١٢) الجعفريات ١٤٢ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليهم السلام انه كان لا يجيز شهادة الابن على (١) أبيه وكان يجيز شهادة الابن لا (٢) بيه.

 ٤٨٥ (١٣) تهذيب ٢٨٦ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار عن إبراهيم ابن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن إسماعيل ابن أب زياد السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا ومعه شاهد آخر.

 ٤٨٦ (١٤) الجعفريات ١٤٣ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال شهادة الأخ لأخيه جايزة إذا كان مرضيا معه رجل آخر.

 وتقدم في باب (١) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يناسب الباب بالعموم والاطلاق ولا حظ باب (٢) وجوب إقامة الشهادة للعامة وسائر الأبواب المربوطة بأداء الشهادة.

 

(٢١) باب عدم قبول شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه وقبولها في غيره.

 ٤٨٧ (١) كافى ٣٩٤ ج ٧ - تهذيب ٢٤٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن فقيه ٢٥ ج ٣ - علي بن أسباط عن محمد بن الصلت

--------------------

(١) لا - ك (٢) على - ك.

 وقال في المستدرك والظاهر أنه اشتباه من بعض الرواة أو النساخ.

 

(٢٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رفقة كانوا في طريق (١) فقطع عليهم الطريق فأخذوا (٢) اللصوص فشهد بعضهم لبعض قال لا تقبل شهادتهم إلا باقرار (٣) من اللصوص أو شهادة (من - كا - صا) غيرهم عليهم.

 ٤٨٨ (٢) الجعفريات ١٤٣ - عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليهم السلام كان لا يجيز شهادة الشريك لشريكه وكان يجيز شهادة الشريك على شريكه.

 ٤٨٩ (٣) دعائم الاسلام ٥١١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة وفى المواريث والعتق والدماء والطلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك.

 ٤٩٠ (٤) المقنع ١٣٣ - لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه عليه.

 ٤٩١ (٥) فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - لا تجوز شهادة الرجل لشريكه إلا فيما لا يعود نفعه إليه.

 ٤٩٢ تهذيب ٢٤٦ ج ٦ - استبصار ١٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه قال تجوز شهادته إلا في شئ له فيه نصيب.

 فقيه ٢٧ ج ٣ - وروى فضالة عن أبان قال سئل أبو عبد الله عليه

--------------------

(١) الطريق - يب.

 

(٢) فأخذ - فقيه.

 

(٣) بالاقرار - فقيه.

 

(٢٠٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام (وذكر مثله).

 ٤٩٣ (٧) دعائم الاسلام ٥٠٩ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من شهد شهادة له فيها (١) حظ لم تجز شهادته له ولا لغيره ممن شهد له معه.

 ٤٩٤ (٨) كافى ٣٩٤ ج ٧ - أبو على الأشعري عن أحمد بن محمد بن عيسى وحميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة جميعا عن أحمد بن الحسن الميثمي عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد قال لا تجوز شهادتهما.

 ٤٩٥ (٩) تهذيب ٢٤٦ ج ٦ - استبصار ١٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثلاثة شركاء ادعى واحد وشهد الاثنان قال تجوز.

 قال الشيخ ره فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنهما شهدا على شئ ليس لهما فيه شركة.

 ٤٩٦ (١٠) كتاب الاستغاثة ١٦ - قال أمير المؤمنين عليه السلام أفتحكم فينا بغير ما تحكم به في غيرنا (٢) قال وكيف ذلك قال إن الذين يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما تركناه فهو صدقة وأنت ممن له في هذه الصدقة إذا صحت نصيب وأنت فلا تجيز شهادة الشريك لشريكه فيما يشاركه فيه وتركة الرسول صلى الله عليه وآله بحكم الاسلام في أيدينا إلى أن تقوم البينة العادلة بأنها لغيرنا فعلى من ادعى ذلك علينا إقامة البينة ممن لا نصيب له فيما يشهد به علينا وعلينا اليمين فيما ننكره فقد خالفت حكم الله تعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وآله إذا قبلت شهادة الشريك في الصدقة وطالبتنا بإقامة البينة على ما ننكره

--------------------

(١) فيما له - ك.

 

(٢) المسلمين - ك.

 

(٢٠٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 مما ادعوه علينا فهل هذا إلا ظلم وتحامل.

 ويأتي في رواية سماعة (٣٣) من باب (٢٤) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله سألته عمن يرد من الشهود فقال عليه السلام المريب والخصم والشريك.

 وفى مرسلة فقيه (٣٢) قوله لا تجوز شهادة أجير أو شريك.

 

(٢٢) باب جواز شهادة الوصي للميت والوارث وعليهما الا فيما هو وصى فيه ٤٩٧ (١) كافى ٣٩٤ ج ٧ - محمد بن يحيى قال فقيه ٤٣ ج ٣ - كتب محمد بن الحسن (الصفار - فقيه) رضي الله عنه إلى أبي محمد عليه السلام تهذيب ٢٤٧ ج ٦ - محمد بن الحسن الصفار قال كتبت إلى أبي محمد عليه السلام هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل! فوقع عليه السلام إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعى يمين وكتب (١) أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت صغير (٢) وكبير (٣) بحق له على الميت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض فوقع عليه السلام نعم (و - فقيه) ينبغي للوصي أن يشهد بالحق ولا يكتم الشهادة (٤) وكتب (١) أو تقبل شهادة الوصي على الميت (بدين - فقيه) مع شاهد آخر عدل فوقع عليه السلام نعم من بعد يمين.

 وتقدم في باب (١) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على ذلك بالعموم والاطلاق.

 

--------------------

(١) كتبت - يب - وكتب اليه - فقيه.

 

(٢) صغيرا - فقيه.

 

(٣) كبيرا - فقيه.

 

(٤) شهادته - فقيه.

 

(٢٠٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٢٣) باب عدم جواز شهادة الأجير لصاحبه حال كونه أجيرا له وجواز شهادة الضيف ٤٩٨ (١) كافى ٣٩٤ ج ٧ - تهذيب ٢٤٦ ج ٦ - استبصار ٢١ ج ٣ - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي (بن فضال - صا) عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يجيز شهادة الأجير.

 قال الشيخ ره ينبغي أن يخص ويقيد بحال كونه أجيرا لمن هو أجير له فاما لغيره أوله بعد مفارقته له فإنه لا بأس بها على كل حال.

 ٤٩٩ (٢) دعائم الاسلام ٥١١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع فقال هذا ظنين لا تجوز شهادته.

 ٥٠٠ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٠ - واعلم أنه لا تجوز شهادة أجير لصاحبه.

 ٥٠١ (٤) تهذيب ٢٥٨ ج ٦ - استبصار ٢١ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن فقيه ٢٧ ج ٣ - سماعة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفا صائنا قال وتكره شهادة الأجير لصاحبه ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بها له عند (١) مفارقته.

 ٥٠٢ (٥) تهذيب ٢٥٧ ج ٦ - استبصار ٢١ ج ٣ - محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسن عن صفوان عن أبي الحسن عليه

--------------------

(١) بعد - يب صا.

 

(٢١٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام قال سألته عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته له بعد أن يفارقه قال نعم وكذلك العبد إذا أعتق جازت شهادته.

 وتقدم في باب (١) ان من دعى إلى تحمل الشهادة فعليه ان يتحملها ويؤديها من الآيات والاخبار ما يدل على الجواز بالعموم والاطلاق.

 ويأتي في رواية سماعة (٣٣) من باب (٢٤) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله عليه السلام والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهادتهم وفى مرسلة فقيه (٣٤) قوله عليه السلام لا تجوز شهادة أجير.

 

(٢٤) باب ما يعتبر في الشاهد من العدالة وبيان ما تعرف به وما ورد في عدم قبول شهادة الظنين والفاسق والحاسد والجالس مع البطالين والمختلف إلى الكهان والمنكر للسنن ومن يلعب بالكلاب والخائن والخصم و شارب الخمر واللاعب بالشطرنج والنرد والمقامر والباغ والمتهتك والفحاش وذي مخزية في الدين وذي الشحناء والمريب ودافع مغرم وذي الحقد والخادم والزاني والمحدود والناصب والعراف والقائف واللص والأبرص والمجذوم والحروري والقدري والمرجئ والأموي وصاحب الشاهين ٥٠٣ (١) فقيه ٢٤ ج ٣ - روى عن عبد الله ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بم تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم فقال أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عز وجل

(٢١١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليها النار من شرب الخمور (١) والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه و تفتيش ما وراء ذلك ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس و يكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حصور الصلوات الخمس.

 فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا ما رأينا منه إلا خيرا مواظبا على الصلوات متعاهدا لأوقاتها في مصلاه فان ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين وذلك أن للصلاة ستر وكفارة للذنوب وليس يمكن الشهادة على الرجل بأنه يصلى إذا كان لا يحضر مصلاه ويتعاهد جماعة المسلمين وانما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى ومن يحفظ مواقيت الصلوات (٢) ممن يضيع ولولا ذلك لم يمكن أحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لا يصلى لاصلاح له بين المسلمين فان رسول الله صلى الله عليه وآله هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين وقد كان منهم (٣) من يصلى في بيته فلم يقبل منه ذلك وكيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله صلى الله عليه وآله فيه الحرق في جوف بيته بالنار وقد كان يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة.

 ٥٠٤ (٢) تهذيب ٢٤١ ج ٦ - استبصار ١٢ ج ٣ - محمد بن أحمد بن

--------------------

(١) الخمر - ئل.

 

(٢) الصلاة - ئل.

 

(٣) فيهم - ئل.

 

(٢١٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن ابن أبي يعفور قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم و عليهم قال فقال إن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك والدال على ذلك كله والساتر لجميع عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته ويجب عليهم توليته (١) واظهار عدالته في الناس التعاهد (٢) للصلوات الخمس إذا واظب عليهن و حافظ مواقيتهن باحضار جماعة المسلمين وان لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب ولولا ذلك لم يكن لاحد أن يشهد على أحد بالصلاح لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين لان الحكم جرى فيه من الله ومن رسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته.

 وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا صلاة لمن لا يصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا غيبة إلا لمن صلى في (جوف - صا) بيته ورغب عن جماعتنا ومن رغب عن جماعة المسلمين وجبت (على المسلمين - يب) غيبته و سقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره فان حضر جماعة المسلمين والا أحرق عليه بيته ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته وثبتت عدالته بينهم.

 ٥٠٥ (٣) فقيه ٩ ج ٣ - في رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض

--------------------

١) توليه - صا.

 

(٢) المتعاهد - صا.

 

(٢١٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضى بقول البينة فقال خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الولايات والمناكح والذبائح والشهادات والأنساب فإذا كان ظاهر الرجل ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

 ٥٠٦ (٤) تهذيب ٢٨٣ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى كافى ٤٣١ ج ٧ - تهذيب ٢٨٨ ج ٦ - استبصار ١٣ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي ان يقضى بقول البينة من (١) غير مسألة إذا لم يعرفهم قال فقال خمسة أشياء يجب على الناس أن يأخذوا بها بظاهر الحال (٢) الولايات والتناكح والمواريث والذبائح والشهادات فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته ولا يسأل عن باطنه.

 ٥٠٧ (٥) أمالي الصدوق ٩١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن نوح بن شعيب عن محمد بن إسماعيل عن صالح (بن عقبة - ئل) عن علقمة قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام وقد قلت له يا بن رسول الله أخبرني عمن تقبل شهادته ومن لا تقبل فقال يا علقمة كل من كان على فطرة الاسلام جازت شهادته قال فقلت له تقبل شهادة مقترف للذنوب (٣) فقال يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين للذنوب لما قبلت إلا شهادات (٤) الأنبياء والأوصياء لأنهم هم المعصومون دون سائر الخلق فمن لم تره

--------------------

(١) إذا لم يعرفهم من غيره مسألة - كا.

 

(٢) بها ظاهر الحكم - كا.

 

(٣) بالذنوب - ئل.

 

(٤) شهادة - ئل.

 

(٢١٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 بعينك يرتكب ذنبا أولم يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر وشهادته مقبولة وان كان في نفسه مذنبا ومن اغتابه بما فيه فهو خارج عن (١) ولاية الله عز وجل داخل في ولاية الشيطان.

 ٥٠٨ (٦) تهذيب ٢٨٤ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن السياري عن عبد الله بن المغيرة استبصار ١٤ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن سلمة عن الحسن بن يوسف عن فقيه ٢٨ ج ٣ - عبد الله بن المغيرة قال (٢) قلت للرضا عليه السلام (رجل طلق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيين قال كل - يب فقيه) من ولد على الفطرة (٣) وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته قرب الإسناد ٣٦٥ - عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام في حديث نحوه.

 ٥٠٩ (٧) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٧ - ونروى أنه من ولد على الفطرة ولم يعرف منه جرم فهو عدل وشهادته جائزة.

 ٥١٠ (٨) وفيه ٢٦٢ - ولا تقبل شهادة الشهود في الزنا إلا شهادة العدول فإن شهد أربعة بالزنا ولم يعدلوا ضربوا بالسوط حد المفترى وإن شهد ثلاثة عدول وقالوا الآن يأتيكم الرابع كان عليهم حد المفترى إلا أن يشهد أربعة عدول في موقف واحد.

 ٥١١ (٩) عيون الاخبار ٣٠ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢٢) حرمة الزكاة المفروضة على من انتسب إلى هاشم بأبيه من أبواب من يستحق الزكاة عن داود بن سليمان عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عامل الناس فلم يظلمهم وحدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروته وظهرت عدالته ووجبت اخوته وحرمت غيبته.

 

--------------------

(١) من - ئل.

 

(٢) عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال - صا.

 

(٣) على الاسلام - صا.

 

(٢١٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥١٢ (١٠) الخصال ٢٠٨ ج ١ - حدثنا أبو منصور أحمد بن إبراهيم بن بكر قال حدثنا أبو محمد زيد بن محمد البغدادي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر بن سليمان الطائي بالبصرة قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من عامل الناس فلم يظلمهم و حدثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروئته و ظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته.

 مستدرك ٤٤٠ ج ١٧ السيد أبو حامد محمد بن عبد الله بن زهرة في أربعينه أخبرني عمى الشريف الطاهر قراءة عليه قال أخبرني الشيخ أبو على قال أخبرني الشريف أبو الرضا قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن عبد الملك بن الحسين الخلال قراءة عليه قال حدثنا سعيد ابن أبي سعيد العيار قال حدثنا أبو الحسن الحافظ التميمي قال حدثنا ابن مهرويه القزويني بقزوين في دار أبى يعلى قال حدثنا داود بن سليمان قال حدثنا علي بن موسى الرضا عن أبيه الكاظم عن أبيه الصادق عن أبيه الباقر عن أبيه السجاد عن أبيه شهيد الشهداء عن أبيه أمير المؤمنين عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله (وذكر مثله).

 وروى هذا الحديث عن علي بن موسى الرضا عليهما السلام احمد ابن عامر الطائي أخبرنا الشريف أبو على محمد بن أسعد النحوي النسابة قال أخبرنا القاضي يونس بن محمد بن الحسن قال أخبرنا جدي أبو محمد الحسن قال أخبرنا الشيخان أبو على الحسن بن علي المكي و أبو القاسم المحسن بن عمر الإسكندراني قال حدثنا أبو حفص قال حدثنا الكندي قال حدثنا أبو القاسم عبد الله بن أحمد بن عامر الطائي قال حدثنا أبي قال حدثنا علي بن موسى الرضا عليهما السلام وساق

(٢١٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 كما مر.

 ٥١٣ (١١) الخصال ٢٠٨ ج ١ - حدثنا أبي رضي الله عنه قال حدثنا على ابن موسى بن جعفر ابن أبي جعفر الكميداني عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن أبي عمير عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ثلاث من كن فيه أوجبن (١) له أربعا على الناس من إذا حدثهم لم يكذبهم وإذا خالطهم لم يظلمهم وإذا وعدهم لم يخلفهم وجب أن تظهر في الناس عدالته وتظهر فيهم مروئته وأن تحرم عليهم غيبته وأن تجب عليهم أخوته.

 ٥١٤ (١٢) أمالي الصدوق ٢٧٨ - حدثنا جعفر بن محمد بن مسرور رضي الله عنه قال حدثنا الحسين بن محمد بن عامر عن عمه عبد الله بن عامر عن محمد بن زياد الأزدي عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال قال الصادق جعفر بن محمد عليهم السلام من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته.

 ٥١٥ (١٣) دعائم الاسلام ٥١٣ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال من صلى الصلوات الخمس في جماعة فظنوا به كل خيرا وأجيزوا شهادته.

 ٥١٦ (١٤) وسائل ٢٩٥ ج ١٨ - الحسن بن علي العسكري عليهما السلام في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في قوله تعالى " واستشهدوا شاهدين من رجالكم " قال ليكونوا من المسلمين منكم فان الله إنما شرف المسلمين العدول بقبول شهادتهم وجعل ذلك من الشرف العاجل لهم ومن ثواب دنياهم.

 ٥١٧ (١٥) وسائل ٢٩٥ ج ١٨ - وعن أمير المؤمنين عليه السلام في

--------------------

(١) أوجبت - ئل.

 

(٢١٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 قوله " ممن ترضون من الشهداء " قال ممن ترضون دينه وأمانته و صلاحه وعفته وتيقظه فيما يشهد به وتحصيله وتمييزه فما كل صالح مميزا ولا محصلا (١) ولا كل محصل مميز صالح - وقد سبق في حديث سلمة ابن كهيل عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة الزور أو ظنين.

 ٥١٨ (١٦) كافى ٤٠٣ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٧٧ ج ٦ - استبصار ١٤ ج ٣ - أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٨٦ ج ٦ - الحسن بن محبوب عن أبي أيوب (الخزاز - يب ٢٨٦) عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا فعدل منهم اثنان ولم يعدل الاخران (قال - يب ٢٧٧ صا) فقال إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه (و - خ) إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم إلا أن يكونوا معروفين بالفسق.

 ٥١٩ (١٧) تهذيب ٢٤٢ ج ٦ - استبصار ١٣ ج ٣ - أبو القاسم جعفر بن محمد بن قولويه (رحمه الله - يب) عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن أبيه عن علي بن عقبة وذبيان بن حكيم الأودي عن موسى بن أكيل عن عبد الله ابن أبي يعفور عن أخيه عبد الكريم ابن أبي يعفور عن أبي جعفر عليه السلام قال تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كن مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات البذاء (٢) والتبرج إلى الرجال في أنديتهم.

 

--------------------

(١) مميز محصل - خ.

 

(٢) للبذاء - صا.

 

(٢١٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٢٠ (١٨) دعائم الاسلام ٥١٢ ج ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام أنه قال لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين والمغنين وأهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر والاحداث في الريبة ويكشفون عوراتهم في الحمام وغيره وينامون جميعا في لحاف واحد ولا الذين يطففون الكيل والوزن ولا الذين يختلفون إلى الكهان ولا الذين ينكرون السنن ولا من مطل غريما وهو واجد ولا من ضيع صلاة ولا من منع زكاة ولا من أتى ما يوجب عليه الحد والتعزير ولا من آذى جيرانه ولا الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه.

 ٥٢١ (١٩) كافى ٣٩٥ ج ٧ - تهذيب ٢٤٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يرد من الشهود قال فقال الظنين والمتهم قال قلت فالفاسق والخائن قال (كل - يب) ذلك يدخل في الظنين.

 ٥٢٢ (٢٠) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٩ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال ويرد في الشهادة الظنين والمتهم.

 ٥٢٣ (٢١) كافى ٣٩٥ ج ٧ - تهذيب ٢٤٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم (عن أبيه - يب) عن محمد بن عيسى عن يونس (بن عبد الرحمن - كا) عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي يرد من الشهود (قال - يب) فقال الظنين والخصم قال قلت

(٢١٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 فالفاسق والخائن (قال - كا) فقال كل هذا (١) يدخل في الظنين.

 ٥٢٤ (٢٢) كافى ٣٩٥ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن شعيب تهذيب ٢٤٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن حماد عن شعيب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود فقال الظنين والمتهم والخصم قال قلت الفاسق والخائن قال

(كل - يب - كا) هذا يدخل في الظنين فقيه ٢٥ ج ٣ - روى عن عبد الله (٢) ابن علي الحلبي قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود

(وذكر مثله).

 ٥٢٥ (٢٣) دعائم الاسلام ٥١١ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة المتهم.

 ٥٢٦ (٢٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٠ - واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابي (٣).

 ٥٢٧ (٢٥) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٧ - واروى عن العالم عليه السلام أنه قال لا تجوز شهادة ظنين وحاسد ولا باغ ولا متهم ولا خصم ولا متهتك ولا مشهور (٤).

 ٥٢٨ (٢٦) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٦٠ - ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لم تجز شهادة الصبى ولا خصم ولا متهم ولا ظنين.

 ٥٢٩ (٢٧) عوالي اللئالي ٥٣٥ ج ٣ - وقال صلى الله عليه وآله

--------------------

(١) هؤلاء - يب.

 

(٢) عبيد الله - خ.

 

(٣) والزنا - ك.

 

(٤) مشهود - ك.

 

(٢٢٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين والظنين المتهم.

 ٥٣٠ (٢٨) عوالي اللئالي ٢٤٣ ج ١ - وفى الحديث أنه صلى الله عليه وآله أمر مناديه ينادى لا تقبل شهادة خصيم (١) ولا ظنين.

 ٥٣١ (٢٩) دعائم الاسلام ٥١١ ج ٢ - وروينا عن جعفر وعن أبيه وعن آبائه عن علي عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار على (٢) نفسه.

 ٥٣٢ (٣٠) كافى ٣٩٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن تهذيب ٢٤٢ ج ٦ - الحسين بن سعيد (عن النضر - يب) عن القاسم بن سليمان عن جراح المدائني عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.

 ٥٣٣ (٣١) كافى ٣٩٦ ج ٧ - تهذيب ٢٤٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين صلوات الله عليه كان لا يقبل شهادة فحاش ولا ذي مخزية في الدين.

 ٥٣٤ (٣٢) فقيه ٢٧ ج ٣ - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر ابن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال لا تقبل شهادة ذي شحناء أو ذي مخزية في الدين.

 ٥٣٥ (٣٣) تهذيب ٢٤٢ ج ٦ - استبصار ١٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عمن يرد من الشهود فقال المريب (٣) والخصم والشريك ودافع مغرم (٤) والأجير والعبد والتابع والمتهم كل هؤلاء ترد شهاداتهم.

 

--------------------

(١) خصم - خ.

 

(٢) إلى نفسه - خ لنفسه - خ.

 

(٣) هو الذي يحل الريبة

(٤) هو الذي يدفع عن نفسه الغرامة.

 

(٢٢١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٣٦ (٣٤) فقيه ٢٥ ج ٣ - وفى حديث آخر قال لا تجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم أو أجير أو شريك أو متهم أو تابع ولا تقبل شهادة شارب الخمر ولا شهادة اللاعب بالشطرنج والنرد ولا شهادة المقامر.

 ٥٣٧ (٣٥) دعائم الاسلام ٥١١ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال وقد روى أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين.

 ٥٣٨ (٣٦) معاني الاخبار ٢٠٨ ج ١ - قال النبي صلى الله عليه وآله لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا ذي حقد ولا ذي غمر (١) على أخيه ولا ظنين في ولاء ولا قرابة ولا القانع مع أهل البيت لهم - القانع كالخادم والتابع والأجير ونحوه - معاني).

 ٥٣٩ (٣٧) فقيه ٣٠ ج ٣ - روى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول لا آخذ بقول عراف ولا قائف ولا لص ولا أقبل شهادة الفاسق إلا على نفسه.

 ٥٤٠ (٣٨) الاحتجاج ٣١١ ج ٢ - في كتاب آخر لمحمد بن عبد الله الحميري إلى صاحب الزمان عليه السلام سأله عن الأبرص والمجذوم و صاحب الفالج هو يجوز (٢) شهادتهم فقد روى لنا أنهم لا يأمون الأصحاء فأجاب (٣) ان كان ما بهم حادثا جازت شهادتهم وان (٤) كان ولادة لم يجز.

 ٥٤١ (٣٩) عوالي اللئالي ٢٤٢ ج ١ - قال صلى الله عليه وآله لا تقبل شهادة الخائن ولا الخائنة ولا الزاني ولا الزانية ولا ذي غمز على أخيه والغمز الحقد.

 ٥٤٢ (٤٠) غرر الحكم ٨٤٣ ج ٢ - قال علي عليه السلام لا خير في

--------------------

(١) غمز - ئل.

 

(٢) تقبل - ئل.

 

(٣) فكتب - ئل.

 

(٤) وما - ئل.

 

(٢٢٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 شهادة خائن.

 ٥٤٣ (٤١) مستدرك ٢١٢ ج ٣ - الشيخ أبو الفتوح في تفسيره عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لا تجوز شهادة خائن ولا خائنة ولا محدود ولا ذي حقد على أخيه ولا مجرب عليه شهادة زور ولا القانع مع أهل البيت يعنى الخادم لهم.

 ٥٤٤ (٤٢) دعائم الاسلام ٥١١ ج ٢ - قال أبو جعفر عليه السلام لا تجوز شهادة حروري ولا قدري ولا مرجئ ولا أموي ولا ناصب ولا فاسق.

 ٥٤٥ (٤٣) تهذيب ٢٤٣ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كافى ٣٩٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاه وقتل والله شاه وما مات وما (١) قتل فقيه ٢٧ ج ٣ - وروى العلا بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تقبل شهادة صاحب النرد والأربعة عشر وصاحب الشاهين يقول لا والله وبلى والله مات والله شاهه وقتل والله شاهه والله تعالى ذكره شاهه ما مات ولا قتل.

 ٥٤٦ (٤٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٦٠ - واعلم أنه لا يجوز شهادة شارب الخمر ولا اللاعب بالشطرنج والنرد ولا مقامر ولا متهم ولا تابع لمتبوع ولا أجير لصاحبه ولا امرأة لزوجها ولا المشهور بالفسق والفجور ولا المرابي.

 وتقدم في رواية ابن مسلم (١) والعلاء (٢) من باب (١٣) حكم

--------------------

(١) ولا - يب.

 

(٢٢٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الصلاة خلف من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل شهادته (أي من يبغى على الأذان والصلاة بالناس أجرا).

 وفى أحاديث باب (١٤) ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين من أبواب الوصية ما يدل على بعض المقصود وباب (١٦) حكم ثبوت الوصية بشهادة مسلم صادق ما يناسب صدر الباب.

 وفى باب (١٩) ان الحاكم ان عرف عدالة الشهود انفذ الحكم من أبواب القضاء ما يدل على اعتبار العدالة في الشهود.

 وفى رواية ابن مسلم (٢) من باب (١٨) ما ورد في قبول شهادة المملوك من أبواب الشهادات قوله عليه السلام إذا كان (المملوك) عدلا فهو جائز الشهادة وفى رواية عبد الرحمن (٣) قوله عليه السلام لا بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا وفى رواية الدعائم (٨) قوله عليه السلام تجوز شهادتهما ان كانا عدلين وفى رواية الدعائم (١٥) قوله عليه السلام شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا.

 ويأتي في باب (٢٧) عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وباب (٢٩) قبول شهادة القاذف والمحدود بعد التوبة ما يدل على بعض المقصود وفى رواية الدعائم (٧) من هذا الباب قوله عليه السلام ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا.

 وفى رواية الدعائم (٧) من باب (٣٠) جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل قوله عليه السلام شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا (١) عندهم وفى مرسلة فقيه (٣) من باب (٣٤) انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة قوله عليه السلام وان شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.

 

--------------------

(١) عدولا - ظ.

 

(٢٢٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وفى غير واحد من أحاديث باب (٣٨) ان الحقوق المالية تثبت بشاهد ويمين ما يدل على ذلك وفى رواية مسمع (١) من باب (٣٩) انه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان قوله كان أمير المؤمنين عليه السلام يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وفى رواية الجعفريات (٢) والدعائم (٣) نحوه.

 وفى رواية زيد (٤) قوله صلى الله عليه وآله إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان عليه فقد حل دمه.

 وفى أحاديث باب (٤٢) قبول شهادة اللاعب بالحمام ما يدل على عدم قبول شهادة الفاسق وفى باب (٤٧) ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا ما يدل اعتبار الثقة في الشاهد.

 

(٢٥) باب حكم شهادة أهل البادية فيما بينهم وفيما يتباعد عنهم ٥٤٧ (١) دعائم الاسلام ٥١٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا وإذا شهدوا على أهل قرية فيما يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون (١) غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في مثله فيكونون في حال من يتهم، وقد روى انه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين وفى ترك شهادة العدول من أهل المصر وجيرة المكان وأهل العدالة فيه واستشهاد من يبعد عنه من أهل البوادي ما يوجب الشبهة والظنة التي تسقط الشهادة.

 

(الجيرة جمع الجار).

 

(٢٦) باب عدم قبول شهادة ولد الزنا وما ورد في ذمه ٥٤٨ (١) كافى ٣٩٥ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن

--------------------

(١) اي سوى غيرهم - خ.

 

(٢٢٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنى أتجوز شهادته فقال لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز قال اللهم لا تغفر ذنبه ما قال الله عز وجل للحكم بن عتيبة " وإنه لذكر لك ولقومك " بصائر الدرجات ٩ ج ١ - حدثني السندي بن محمد ومحمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن أبان بن عثمان عن أبي بصير نحوه (وزاد) " وسوف تسئلون " فليذهب الحكم يمينا و شمالا فوالله لا يوجد العلم الا من أهل بيت نزل عليهم جبرئيل.

 ٥٤٩ (٢) تهذيب ٢٤٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن أحمد بن حمزة عن أبان عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته قال لا قلت إن الحكم يزعم أنها تجوز فقال اللهم لا تغفر ذنبه رجال الكشي ٢٠٩ - حدثني محمد بن مسعود قال حدثنا علي بن الحسن بن فضال قال حدثني العباس ابن عامر وجعفر بن محمد بن حكيم عن أبان بن عثمان (مثله سندا ونحوه متنا وزاد) قال الله للحكم " وإنه لذكر لك ولقومك " فليذهب الحكم يمينا وشمالا فوالله لا يوجد العلم الا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل عليه السلام.

 ٥٥٠ (٣) كافى ٣٩٥ ج ٧ - تهذيب ٢٤٤ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا دعائم الاسلام ٥١١ ج ٢ عن علي عليه السلام مثله.

 ٥٥١ (٤) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٥٩ - أحمد بن محمد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا تجوز شهادة ولد الزنا وشهادة النساء في الطلاق.

 ٥٥٢ (٥) تهذيب ٢٤٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن

(٢٢٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن شهادة ولد الزنا فقال لا ولا عبد.

 ٥٥٣ (٦) كافى ٣٩٦ ج ٧ - تهذيب ٢٤٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن ابن فضال عن إبراهيم بن محمد الأشعري عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد الزنا لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس.

 ٥٥٤ (٧) تهذيب ٢٤٤ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن عيسى بن عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال لا تجوز إلا في الشئ اليسير إذا رأيت منه صلاحا.

 ٥٥٥ (٨) بحار الأنوار ٢٨٧ ج ١٠ - ما وصل الينا من أخبار علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام سألته عن ولد الزنا تجوز شهادته أو يؤم قوما قال لا تجوز شهادته ولا يؤم.

 ٥٥٦ (٩) قرب الإسناد ٢٩٨ - عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن ولد الزنا هل تجوز شهادته قال لا تجوز شهادته ولا يؤم.

 ٥٥٧ (١٠) تفسير العياشي ١٤٨ ج ٢ - عن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام ان نوحا حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا.

 ٥٥٨ (١١) المحاسن ١٨٥ - البرقي عن أبيه عن حمزة بن عبد الله عن هاشم ابن أبي سعيد الأنصاري عن أبي بصير ليث المرادي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن نوحا حمل في السفينة الكلب والخنزير ولم يحمل فيها ولد الزنا وان الناصب شر من ولد الزنا.

 

(٢٢٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٥٩ (١٢) عوالي اللئالي ٥٣٣ ج ٣ - قال النبي صلى الله عليه وآله ولد الزنا شر الثلاثة.

 ٥٦٠ (١٣) عوالي اللئالي ٥٣٤ ج ٣ - وروى أن أبا غرة الجمحي كان يهجو النبي صلى الله عليه وآله فذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وقيل فيه أنه ولد زينة فقال صلى الله عليه وآله ولد الزنا شر الثلاثة يعنى أبا غرة وفى حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال ولد الزنا لا يدخل الجنة وفى حديث آخر ولد الزنا لا يفلح أبدا.

 وتقدم في رواية الحلبي (٦) من باب (١٤) عدم جواز الصلاة خلف الصبى وولد الزنا من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ينبغي لولد الزنا أن لا تجوز له شهادة ولا يؤم بالناس له يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيه الكلب والخنزير.

 

(٢٧) باب عدم قبول شهادة سابق الحاج إذا ظلم دابته واستخف بصلاته وقبول شهادة المكارى والجمال والملاح مع الصلاح ٥٦١ (١) تهذيب ٢٤٣ ج ٦ - محمد بن يعقوب عن كافى ٣٩٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن بن علي عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن العلاء بن سيابة فقيه ٢٨ ج ٣ - روى محمد ابن أبي عمير عن العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام (١) قال قال أبو جعفر عليه السلام لا تقبل شهادة سابق الحاج لأنه (٢) قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخف بصلاته قلت (٣) فالمكارى والجمال والملاح (قال - كا - يب) فقال وما

--------------------

(١) لا يخفى ان هذه الرواية في يب وكا بعد رواية العلاء بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام ثم قال بهذا الاسناد عن أبي جعفر فيحتمل نقل العلاء عن أبي جعفر ويحتمل نقله عن أبي عبد الله عن أبي جعفر فتأمل.

 

(٢) انه - فقيه.

 

(٣) قيل - فقيه.

 

(٢٢٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بأس بهم تقبل شهادتهم إذا كانوا صلحاء.

 ٥٦٢ (٢) كافى ٣٩٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٤٣ ج ٦ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام ان أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يجيز شهادة سابق الحاج.

 ٥٦٣ (٣) الجعفريات ١٤٣ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة سايق (١) الحاج.

 وتقدم في رواية عمرو بن عثمان (٣) من باب (٤٥) ما ورد في أن السفر قطعة من العذاب من أبواب السفر قوله فقال قنبر هذا سابق الحاج فقال عليه السلام لا قرب الله داره ان هذا خاسر الحاج يتعب البهيمة و ينقر الصلاة أخرج اليه فأطرده وفى رواية الوليد (٤) قوله ان أبا حنيفة رأى هلال ذي الحجة بالقادسية ويشهد معنا عرفة فقال أبو عبد الله عليه السلام ما لهذا صلاة ما لهذا صلاة وفى رواية عبد الله بن عثمان (٥) قوله عليه السلام لا صلاة له (أي لأبي حنيفة السابق).

 

(٢٨) باب عدم قبول شهادة السائل بالكف ٥٦٤ (١) كافى ٣٩٦ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٤٣ ج ٦ - أحمد بن محمد بن خالد عن ابن فضال عن حماد بن عثمان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال رد (٢) رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه قال أبو جعفر عليه السلام لأنه لا يؤمن على الشهادة وذلك لأنه أن (٣) أعطى رضى وإن منع سخط.

 

--------------------

(١) سابق الحاج.

 صح.

 

(٢) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة السائل الذي يسأل في كفه لا تقبل - يب.

 

(٣) إذا - يب.

 

(٢٢٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٦٥ (٢) عدة الداعي ٨٩ - قال النبي صلى الله عليه وآله شهادة الذي يسأل في كفه ترد.

 ٥٦٦ (٣) كافى ٣٩٧ ج ٧ - تهذيب ٢٤٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن العمركي بن علي عن علي بن جعفر عن أخيه (أبى الحسن - كا) (موسى - يب) عليه السلام قال سألته عن السائل (الذي يسأل - كا) في كفه هل تقبل شهادته فقال كان أبى عليه السلام لا يقبل شهادته إذا سأل في كفه.

 ٥٦٧ (٤) قرب الإسناد ٢٩٨ - عن عبد الله بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام وسئلته عن السائل بكفه هل (١) تجوز شهادته قال (٢) كان أبى يقول لا تجوز (٣) شهادة السائل بكفه.

 

(٢٩) باب ان القاذف والمحدود لا تقبل شهادتهم الا ان يتوبا فتقبل شهادتهم قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين (٢٢٢).

 النور (٢٤) والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا وأولئك هم الفاسقون (٤) إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم (٥).

 ٥٦٨ (١) كافى ٣٩٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤٥ ج ٦ - استبصار ٣٦ ج ٣ - أحمد بن محمد (بن عيسى - صا) عن محمد بن إسماعيل

(بن بزيع - صا) عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف بعد ما يقام عليه الحد ما توبته قال

--------------------

(١) أ - ئل.

 

(٢) فقال - ئل.

 

(٣) لا تقبل - ئل.

 

(٢٣٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 يكذب نفسه قلت أرأيت إن أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم.

 ٥٦٩ (٢) تهذيب ٢٤٦ ج ٦ - استبصار ٣٧ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل عن الكناني قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب أتقبل شهادته قال نعم.

 ٥٧٠ (٣) كافى ٣٩٧ ج ٧ - أحمد بن محمد عن تهذيب ٢٤٦ ج ٦ - استبصار ٣٧ ج ٢ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد و (١) حماد عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقذف الرجل فيجلد حدا ثم يتوب ولا (٢) يعلم منه إلا خيرا أتجوز شهادته قال (٣) نعم ما يقال عندكم قلت يقولون توبته فيما بينه وبين الله (و - كا) لا تقبل شهادته أبدا فقال (٤) بئس ما قالوا كان أبى يقول إذا تاب ولم يعلم منه إلا خيرا جازت شهادته.

 ٥٧١ (٤) كافى ٣٩٧ ج ٧ - تهذيب ٢٤٥ ج ٦ - استبصار ٣٦ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن بعض أصحابه عن أبي (٥) عبد الله عليه السلام قال سألته عن (الرجل - يب) الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت وما توبته قال يجيئ ويكذب نفسه عند الامام ويقول قد افتريت على فلانة ويتوب مما قال (٦).

 ٥٧٢ (٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ١٤٤ - عن ابن مسكان عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام وسألته عن القاذف أتقبل شهادته بعد الحد إذا تاب قال نعم قلت (٧) وما توبته قال يكذب نفسه عند الامام فيما افتراه ويندم ويتوب مما قال.

 

--------------------

(١) عن - يب.

 

(٢) فلا - صا.

 

(٣) فقال - يب - صا.

 

(٤) قال - يب.

 

(٥) أحدهما عليهما السلام - يب - صا - ئل.

 

(٦) قاله - يب.

 

(٧) قال - ك.

 

(٢٣١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٣ (٦) كافى ٣٩٧ ج ٧ - تهذيب ٢٤٥ ج ٦ - استبصار ٣٧ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحد حدا (١) فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته.

 ٥٧٤ (٧) دعائم الاسلام ٥١٢ ج ٢ - وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته وقد قال الله جل ذكره " إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين " ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا وقد استثنى الله عز وجل في ذكر رد شهادة القاذف من تاب فقال عز ذكره " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا " ثم استثنى الله عز وجل فقال " إلا الذين تابوا ".

 ٥٧٥ (٨) المقنع ١٣٣ - فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - ولا تجوز شهادة المفترى حتى يتوب من فريته (٢) وتوبته أن يقف في الموضع الذي قال فيه ما قال يكذب نفسه.

 ٥٧٦ (٩) كافى ٣٩٧ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٤٥ ج ٦ - استبصار ٣٦ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب تقبل (٣) شهادته فقال إذا تاب وتوبته أن يرجع مما (٤) قال ويكذب نفسه عند الامام وعند المسلمين فإذا فعل فإن على الامام أن يقبل شهادته بعد ذلك.

 ٥٧٧ (١٠) الجعفريات ١٤٣ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال المجلود في الفرية لا تقبل شهادته ولا يلاعن لان الله تعالى قال في كتابه " ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ".

 

--------------------

(١) أحدا حد - يب.

 

(٢) الفرية - ك.

 

(٣) أتقبل - يب.

 

(٤) فيما - يب.

 

(٢٣٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٧٨ (١١) كافى ٣٩٧ ج ٧ - تهذيب ٢٤٥ ج ٦ - استبصار ٣٧ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام شهد عنده رجل وقد قطعت يده و رجله بشهادة (١) فأجاز شهادته وقد كان تاب و (قد - كا) عرفت توبته فقيه ٣١ ج ٣ - وروى إسماعيل بن مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام (وذكر مثله).

 ٥٧٩ (١٢) الجعفريات ١٤٣ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان رجلا قطع في قطع الطريق فشهد عند على شهادة فسئل عنه قومه فقالوا فيه خيرا فأجاز علي عليه السلام شهادته حين تاب و علمت منه التوبة.

 ٥٨٠ (١٣) تهذيب ٢٨٤ - ٢٤٥ ج ٦ - استبصار ٣٧ ج ٣ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام ليس يصيب أحدا حد فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته (يب ٢٨٤ - إلا القاذف فإنه لا تقبل شهادته إن توبته فيما كان بينه وبين الله تعالى) (قال الشيخ ره هذا الخبر موافق لبعض العامة فلسنا نعمل به).

 وتقدم في غير واحد من أحاديث باب (٢٤) ما يعتبر في الشاهد من العدالة.

 ويأتي في غير واحد من أحاديث باب (٢) حد القاذف من أبوابه ما يدل على ذلك.

 

(٣٠) باب جواز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل دون العكس وجواز شهادة الكافر إذا أشهد على شهادة ثم أسلم

--------------------

(١) شهادة - يب صا.

 

(٢٣٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٥٨١ (١) كافى ٣٩٨ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد و تهذيب ٢٥٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه (جميعا - كا) عن (الحسين - يب (١) بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال تجوز شهادة المسلمين على جميع أهل الملل ولا تجوز شهادة أهل الذمة (٢) على المسلمين.

 ٥٨٢ (٢) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٨ - ونروى أنه لا تجوز شهادة عراف ولا كاهن ويجوز شهادة المسلمين في جميع أهل الملل ولا يجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين.

 ٥٨٣ (٣) عوالي اللئالي ٤٥٤ ج ١ - وقال النبي صلى الله عليه وآله لا تقبل شهادة أهل دين على غير أهل دينهم الا المسلمين فإنهم عدول عليهم وعلى غيرهم.

 ٥٨٤ (٤) فقيه ٢٨ ج ٣ - وروى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب.

 ٥٨٥ (٥) كافى ٣٩٨ ج ٧ - تهذيب ٢٥٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فان لم تجد (٣) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.

 ٥٨٦ (٦) دعائم الاسلام ٥١٣ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه نهى أن تقبل شهادة كافر على مسلم.

 ٥٨٧ (٧) دعائم الاسلام ٥١٤ ج ٢ - وعن علي بن الحسين عليه السلام

--------------------

(١) الحسن - ظ.

 

(٢) الملل - يب.

 

(٣) يوجد - يب.

 

(٢٣٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان عبد الملك كتب إليه يسأله عن شهادة أهل الذمة بعضهم لبعض وكتب إليه حدثني أبي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وآله أتاه اليهود برجل وامرأة قد زنيا فشهدوا عليهما بالزنا والاحصان فرجمهما فقال شهادة بعضهم على بعض جائزة إذا كانوا عدلوا (١) عندهم ولا تجوز شهادتهم على مسلم إلا فيما ذكره الله تعالى من أمر الوصية.

 ٥٨٨ (٨) كافى ٣٩٨ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٣ ج ٦ - استبصار ١٨ ج ٣ - أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته قال نعم هو على موضع شهادته.

 تهذيب ٢٥٤ ج ٦ - استبصار ١٨ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام (مثله).

 ٥٨٩ (٩) كافى ٣٩٨ ج ٧ - تهذيب ٢٥٣ ج ٦ - استبصار ١٨ ج ٣ - على عن محمد بن عيسى عن يونس (عن العلا - يب - صا) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته (عن الصبى والعبد - كا - يب) و (٢) النصراني يشهدون (٣) بشهادة (٤) فيسلم النصراني أتجوز شهادته قال نعم.

 ٥٩٠ (١٠) كافى ٣٩٨ ج ٧ - تهذيب ٢٥٣ ج ٦ - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اليهود (٥) والنصارى (٦) إذا شهدوا ثم أسلموا جازت شهادتهم.

 ٥٩١ (١١) الجعفريات ١٤٥ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام قال اليهودي والنصراني إذا أسلما جازت

--------------------

(١) عدول - ظ.

 

(٢) عن - صا.

 

(٣) يشهد - صا

(٤) شهادة - يب صا.

 

(٥) اليهودي - يب.

 

(٦) والنصراني - يب.

 

(٢٣٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 شهادتهما ما لم يكن ردها الحاكم وأسلما من أجلها.

 ٥٩٢ (١٢) فقيه ٤١ ج ٣ - وروى العلاء عن محمد بن مسلم قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الذمي والعبد يشهدان على شهادة ثم يسلم الذمي ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه قال نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما.

 ٥٩٣ (١٣) فقيه ٤١ ج ٣ - وسأل صفوان بن يحيى أبا الحسن عليه السلام عن رجل أشهد أجيره على شهادة ثم فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه قال نعم قلت فيهودي أشهد على شهادة ثم أسلم أتجوز شهادته قال نعم.

 ٥٩٤ (١٤) دعائم الاسلام ٥١٤ ج ٢ - وعن على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا إذا أستشهد الكافر في حال كفره والطفل الصغير في حال صغره عل شهادة فشهد بها المشرك بعد أن أسلم والطفل الصغير بعد أن بلغ وكانا مقبولين جازت شهادتهما.

 ٥٩٥ (١٥) تهذيب ٢٥٤ ج ٦ - استبصار ١٩ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نصراني أشهد على شهادة ثم أسلم بعد أتجوز شهادته قال لا.

 (قال الشيخ ره هذا الخبر شاذ مناف للاخبار الكثيرة التي قدمنا بعضها ولا يعترض بذلك على ما يجرى مجرى ذلك ويحتمل ان يكون خرج مخرج التقية لان ذلك مذهب بعض العامة).

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٣١) باب قبول شهادة من ليس بمسلم على الوصية في الضرورة قال الله تعالى في سورة المائدة (٥) يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم

(٢٣٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ان أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشترى به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله انا إذا لمن الآثمين (١٠٦) فان عثر على أنهما استحقا اثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين (١٠٧).

 ٥٩٦ (١) فقيه ٢٩ ج ٣ - وروى الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر قال سألته عن قول الله عز وجل ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم قال اللذان منكم مسلمان واللذان من غيركم من أهل الكتاب فان لم تجد (١) من أهل الكتاب فمن المجوس لان رسول الله صلى الله عليه وآله قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب وذلك إذا مات الرجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب.

 ٥٩٧ (٢) كافى ٣٩٨ ج ٧ - تهذيب ٢٥٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم قال (٢) إذا كان الرجل في أرض غربة لا (٣) يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصية.

 ٥٩٨ (٣) دعائم الاسلام ٥١٣ ج ٢ - وعن أبي جعفر محمد بن علي عليه السلام أنه قال في قول الله عز وجل أو آخران من غيركم قال من أهل الكتاب قال أبو جعفر محمد بن علي عليه السلام من كان في سفر فحضرته الوفاة فلم يجد مسلما يشهده (٤) فأشهد ذميين جازت شهادتهما في الوصية كما قال الله عز وجل قال جعفر (٥) بن محمد عليهما

--------------------

(١) يجد - ئل.

 

(٢) فقال - يب.

 

(٣) ولا - يب.

 

(٤) يشهد - ك.

 

(٥) أبو جعفر عليه السلام - ك.

 

(٢٣٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام إذا كان الرجل بأرض غربة ليس بها مسلم فحضرته الوفاة (١) فأشهد شهودا من غير أهل القبلة على وصيته حلف الشاهدان بالله ما شهدنا الا بالحق وأن فلانا أوصى بكذا وكذا وهو قول الله عز وجل " اثنان ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم " إلى قوله " فيقسمان بالله " الآية.

 ٥٩٩ (٤) فقيه ٢٩ ج ٣ - وروى عن عبيد الله بن علي الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل تجوز شهادة أهل الذمة على غير أهل ملتهم قال نعم إن لم يوجد من أهل ملتهم جازت شهادة غيرهم إنه لا يصلح ذهاب حق أحد.

 ٦٠٠ (٥) كافى ٣٩٨ ج ٧ - تهذيب ٢٥٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة أهل الملة قال فقال لا تجوز إلا على أهل ملتهم فإن لم تجد (٢) غيرهم جازت شهادتهم على الوصية لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد.

 ٦٠١ (٦) مستدرك ٤٤٩ ج ١٧ - أبو الحسن القطب الكيدري في شرح النهج في آخر الخطبة الشقشقية قال قال صاحب المعارج وجدت في الكتب القديمة ان الكتاب الذي دفعه اليه عليه السلام رجل من أهل السواد كان فيه مسائل منها شهد شاهدان من اليهود على يهودي انه أسلم قال عليه السلام لا تقبل شهادتهما لأنهم يجوزون تغيير كلام الله و شهادة الزور وان شهد شاهدان من النصارى على نصراني أو يهودي أو مجوسي انه أسلم فقال تقبل شهادتهما لقول الله تعالى " ولتجدن أقربهم مودة " إلى قوله " وانهم لا يستكبرون " ومن لا يستكبر لا يشهد الزور.

 وتقدم في باب (١٤) ثبوت الوصية بشهادة مسلمين عدلين و

--------------------

(١) الموت - ك.

 

(٢) يوجد - يب.

 

(٢٣٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 بشهادة ذميين مرضيين مع عدمهما من أبواب الوصية.

 وباب (١٥) حكم ما لو ارتاب ولى الميت بالشاهدين الذميين ما يناسب الباب فراجع وفى رواية إسماعيل (١٠) من باب (١٧) مالا تقبل فيه شهادة الصبيان قبل البلوغ من أبواب الشهادات قوله عليه السلام وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم.

 

(٣٢) باب حكم شهادة الأعمى والأصم والأخرس ٦٠٢ (١) كافى ٤٠٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٢٥٤ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الأعمى تجوز شهادته قال نعم إذا أثبت.

 ٦٠٣ (٢) كافى ٤٠٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٤ ج ٦ - سهل بن زياد عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن ثعلبة بن ميمون عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن شهادة الأعمى فقال نعم إذا أثبت (أي إذا كان على أمر ثابت - وافى).

 ٦٠٤ (٣) فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - وتجوز شهادة الأعمى إذا أثبت.

 ٦٠٥ (٤) دعائم الاسلام ٥٠٩ ج ٢ - وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام أنهما قالا شهادة الأعمى على السماع جائزة كشهادة البصير على النظر وكذلك ما شهد به على علمه.

 ٦٠٦ (٥) الاحتجاج ٣١٣ ج ٢ - وفى ما سأل محمد بن عبد الله الحميري عن صاحب الزمان صلوات الله عليه وسأله عن الضرير إذا شهد في حال صحته على شهادة ثم كف بصره ولا يرى خطه فيعرفه هل

(٢٣٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 يجوز شهادته أم لا وان ذكر هذا الضرير الشهادة هل يجوز أن يشهد على شهادته أم لا يجوز فأجاب إذا حفظ الشهادة وحفظ الوقت جازت شهادته.

 ٦٠٧ (٦) كافى ٤٠٠ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٥٥ ج ٦ - سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران عن درست عن جميل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة الأصم في القتل قال يؤخذ بأول قوله ولا يؤخذ بالثاني.

 ٦٠٨ (٧) دعائم الاسلام ٥١٠ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت وقد أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بجارية أعجمية شكوا في أمرها فقال لها من أنا فأومت بيدها إلى السماء واليه والى الناس أي أنك رسول الله إلى الخلق فقال هي مسلمة فعلموها الاسلام وصلى صلى الله عليه وآله بالناس جالسا من علة فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده ان أجلسوا فجلسوا فالايماء المفهوم إذا علم يقوم مقام الكلام.

 ولا حظ باب (٦) ان الأخرس يطلق بالكتابة والإشارة ومما يفهم منه الطلاق من أبوابه ولا حظ باب (١٤) كيفية أحلاف الأخرس من أبواب القضاء ويمكن ان يستدل على جواز شهادة الأعمى والأصم والأخرس بالعمومات والاطلاقات.

 

(٣٣) باب ان المرأة إذا تعرف أو يحضر من يعرفها أو تسفر عن وجهها فلا بأس بشهادتها ٦٠٩ (١) كافى ٤٠٠ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن عيسى بن يقطين تهذيب ٢٥٥ ج ٦ -

(٢٤٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 أحمد بن محمد عن (١) أخيه جعفر بن عيسى استبصار ١٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر بن محمد بن عيسى عن ابن يقطين عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة و ليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو حضر من يعرفها فأما ان (كانت - يب صا) لا تعرف بعينها ولا (٢) يحضر من يعرفها فلا يجوز للشهود أن يشهدوا عليها وعلى إقرارها دون أن تسفر وينظروا (٣) إليها فقيه ٤٠ ج ٣ - روى عن علي بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها.

 

(٣٤) باب انه لا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة عدا ما استثنى وانه لو قال شاهد الأصل لم أشهد شاهد الفرع يقبل قول أعدلهما ٦١٠ (١) تهذيب ٢٥٦ ج ٦ - استبصار ٢٠ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن ذبيان بن حكيم عن موسى بن أكيل عن فقيه ٤٢ ج ٣ - محمد بن مسلم عن (الباقر - فقيه) أبى جعفر عليه السلام في الشهادة على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد (ة - خ) قال نعم ولو كان خلف سارية يجوز (٤) ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها هو لعله تمنعه عن (٥) أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على الشهادة (٦).

 ٦١١ (٢) تهذيب ٢٥٥ ج ٦ - استبصار ٢١ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله

--------------------

(١) الظاهر أن الصواب (أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن أخيه جعفر) كما وجد في غير هذا الباب مكررا منها في باب الأوصياء في حاشية التهذيب.

 

(٢) أولا - صا.

 

(٣) ينظرون - يب صا.

 

(٤) ويجوز - فقيه.

 

(٥) من - فقيه.

 

(٦) شهادته - فقيه.

 

(٢٤١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام (عن أبيه - صا) عن علي عليه السلام انه كان لا يجيز شهادة رجل على رجل إلا شهادة رجلين على رجل فقيه ٤١ ج ٣ - وروى غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام كان لا يجيز شهادة رجل على شهادة رجل إلا شهادة رجلين على شهادة رجل.

 ٦١٢ (٣) فقيه ٤١ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل وهي نصف شهادة وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد.

 ٦١٣ (٤) المقنع ١٣٣ ج ١ - وإذا شهد رجل على شهادة رجل فان شهادته تقبل وهو نصف شهادة فان شهد رجلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد وإن كان الذي شهد عليه معه في مصره وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - فإذا شهد رجل على شهادة رجل (وذكر نحوه).

 ٦١٤ (٥) تهذيب ٢٥٦ ج ٦ - استبصار ٢٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام - يب) أن عليا عليه السلام قال لا أقبل شهادة رجل على رجل حي وان كان باليمن (حمله الشيخ ره على ضرب من التقية).

 ٦١٥ (٦) فقيه ٤٢ ج ٣ - وروى عمرو بن جميع عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام قال أشهد على شهادتك من ينصحك قالوا أصلحك الله كيف يزيد وينقص قال لا ولكن من يحفظها عليك ولا تجوز شهادة على شهادة على شهادة.

 

(٢٤٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦١٦ (٧) تهذيب ٢٥٥ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن طلحة بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن علي عليهم السلام انه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد.

 ٦١٧ (٨) تهذيب ٢٥٦ ج ٦ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن محمد بن يحيى الخثعمي عن فقيه ٤١ ج ٣ - غياث بن إبراهيم عن جعفر (بن محمد - فقيه) عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام لا تجوز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد.

 ٦١٨ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - ولا تجوز شهادة على شهادة في الحدود.

 ٦١٩ (١٠) دعائم الاسلام ٤٦٦ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال لا كفالة في حد ولا شهادة على شهادة في حد.

 ٦٢٠ (١١) فقيه ٤١ ج ٣ - عبد الله بن سنان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال (انى - فقيه) لم أشهده قال (فقال - يب) تجوز شهادة أعدلهما وإن كانت عدالتهما واحدة لم تجز شهادته.

 ٦٢١ (١٢) كافى ٣٩٩ ج ٧ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الوشاء عن أبان بن عثمان تهذيب ٢٥٦ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن (ابن أبي عبد الله - كا) عن (١) أبى عبد الله عليه السلام في (٢) رجل شهد على شهادة رجل (٣) (فجاء الرجل - كا)

--------------------

(١) قال سألت أبا عبد الله - يب.

 

(٢) عن - يب.

 

(٣) آخر - يب.

 

(٢٤٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقال لم أشهده فقال تجوز شهادة أعدلهما.

 ٦٢٢ (١٣) كافى ٣٩٩ ج ٧ - تهذيب ٢٥٦ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل شهد على شهادة رجل فجاء الرجل فقال لهم أشهده (قال - يب) فقال تجوز شهادة أعدلهما ولو كان أعدلهما (١) واحدا لم تجز شهادته

(عدالة فيهما - كا).

 ٦٢٣ (١٤) المقنع ١٣٣ - وإذا شهد رجل على شهادة رجل (إلى أن قال) وإذا حضرا فشهد أحدهما على شهادة الاخر وأنكر صاحبه أن يكون أشهده على شهادته فإنه يقبل قول أعدلهما فقه الرضا عليه السلام ٢٦١ - فإذا شهد رجل (وذكر نحوه).

 

(٣٥) باب قبول شهادة الخصى والأغلف ومن ذهب بعض أعضائه ٦٢٤ (١) كافى ٤٠١ ج ٧ - محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عن أبيه عليهما السلام فقيه ٢٦ ج ٣ - وروى الحسن بن زيد نحوا مما ذكره عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون (و - كا) قد شرب الخمر فشهد عليه رجلان أحدهما خصى وهو عمرو التميمي والاخر المعلى بن الجارود فشهد أحدهما أنه رآه يشرب وشهد الاخر أنه رآه يقيئ الخمر فأرسل عمر إلى أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله فيهم أمير المؤمنين (٢) عليه السلام فقال لأمير المؤمنين (١) عليه السلام ما تقول يا أبا الحسن فإنك الذي قال (فيك - كا) رسول الله صلى الله عليه

--------------------

(١) عدلهما - يب طبع قديم.

 

(٢) علي بن أبي طالب عليه السلام - فقيه.

 

(٢٤٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 وآله (أنت - كا) اعلم هذه الأمة وأقضاها بالحق فان هذين قد اختلفا في شهادتهما قال (علي عليه السلام - فقيه) ما اختلفا في شهادتهما وما قائها حتى شربها فقال هل تجوز شهادة الخصى قال عليه السلام ما ذهاب لحيته (١) إلا كذهاب بعض أعضائه تهذيب ٢٨٠ ج ٦ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن جعفر البغدادي عن جعفر بن يحيى عن عبد الله بن عبد الرحمن عن الحسين بن زيد عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه عن آبائه عليهم السلام قال أتى عمر بن الخطاب بقدامة بن مظعون وقد شرب الخمر فشهد عليه رجلان فشهد أحدهما انه رآه يشرب (وذكر مثله) الا إنه اسقط قوله (ما اختلفا في شهادتهما).

 وتقدم في رواية زيد (١) من باب (١٢) ان الأغلف لا يؤم القوم من أبواب الجماعة قوله عليه السلام ولا تقبل له (أي للأغلف) شهادة وفى رواية أبى الجوزاء مثله.

 ويدل على ذلك ما ورد من العموم والاطلاق في قبول شهادات العدول.

 

(٣٦) باب ان الرجل إذا باع ضيعته ولم يعرف حدودها هل للشهود الذي تعرف حدودها ان يشهدوا بحدودها أم لا وتقدم في رواية الصفار (١) من باب (٣) ان من باع ما يملك وما لا يملك صح البيع فيما يملك من أبواب البيع قوله وكتبت اليه رجل كانت له قطاع أرضين فحضره الخروج إلى مكة والقرية على مراحل من منزله ولم يؤت بحدود أرضه وعرف حدود القرية الأربعة وقال للشهود اشهدوا انى قد بعت من فلان جميع القرية التي حد منها كذا والثاني والثالث والرابع

(إلى أن قال) هل يجوز للشاهد الذي أشهده بجميع هذه القرية ان يشهد

--------------------

(١) أنثييه - فقيه - خصيته - خ كا.

 

(٢٤٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 بحدود قطاع الأرض التي له فيها إذا تعرف حدود هذه القطاع بقوم (١) من أهل هذه القرية إذا كانوا عدولا فوقع عليه السلام نعم يشهدون على شئ مفهوم معروف ان شاء الله الخ فلاحظها.

 

(٣٧) باب ان الشهود في الزنا أربعة وفى غيرها اثنان ويكره أن يكون الشاهد أول الشهداء الأربعة قال الله تعالى في سورة البقرة (٢) واستشهدوا شاهدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ان تضل إحديهما فتذكر إحديهما الأخرى الآية (٢٨٢).

 النساء (٤) واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا الآية (١٥).

 يوسف (١٢) قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (٢٦) وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو: من الصادقين (٢٧) فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن ان كيدكن عظيم (٢٨).

 ٦٢٥ (١) علل الشرائع ٥١٠ ج ١ - حدثنا علي بن أحمد قال حدثنا محمد ابن أبي عبد الله عن محمد بن إسماعيل عن علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الصحاف عن محمد بن سنان ان الرضا عليه السلام كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله جعلت (٢) شهادة أربعة في الزنا واثنان في سائر الحقوق لشدة حد المحصن لان فيه القتل فجعلت الشهادة فيه (٣) مضاعفة مغلظة (٤) لما فيه من قتل نفسه وذهاب نسب

--------------------

(١) من قوم - خ ل.

 

(٢) والعلة في شهادة أربعة في الزنا واثنتين في سائر الحقوق - خ.

 

(٣) فجعل فيه الشهادة - ئل.

 

(٤) أمر غليظ: شديد صعب.

 

(٢٤٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 ولده ولفساد الميراث.

 ٦٢٦ (٢) دعائم الاسلام ٩١ ج ١ - وقد روينا عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لأبي حنيفة وقد دخل عليه في حديث وأيهما أعظم عند الله الزنا أم قتل النفس قال قتل النفس قال فقد جعل الله عز وجل في قتل النفس شاهدين وفى الزنا أربعة.

 ٦٢٧ (٣) كافى ٤٠٤ ج ٧ - تهذيب ٢٧٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن إسماعيل ابن أبي حنيفة عن أبي حنيفة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام كيف (صار - كا) القتل يجوز فيه شاهدان والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا فقال لان القتل فعل واحد والزنا فعلان فمن ثم لا يجوز (فيه - يب) إلا أربعة شهود على الرجل شاهدان وعلى المرأة شاهدان كافى ٤٠٤ ج ٧ - ورواه بعض أصحابنا عنه قال فقال لي ما عندكم يا أبا حنيفة قال قلت (١) ما عندنا فيه إلا حديث عمر أن الله أخذ في الشهادة كلمتين على العباد قال فقال لي ليس كذلك يا أبا حنيفة ولكن الزنا فيه حدان ولا يجوز إلا أن يشهد كل اثنين على واحد لان الرجل والمرأة جميعا عليهما الحد والقتل إنما يقام على القاتل ويدفع عن المقتول.

 ٦٢٨ (٤) فقيه ١٩٥ ج ١ - وفيما ذكره الفضل بن شاذان رحمه الله من العلل عن الرضا عليه السلام أنه قال انما أمر الناس بالأذان (إلى أن قال) وجعل بعد التكبير الشهادتان لان أول الايمان هو التوحيد والاقرار لله تبارك وتعالى بالوحدانية والاقرار للرسول صلى الله عليه وآله بالرسالة وان إطاعتهما ومعرفتهما مقرونتان (٢) ولان أصل الايمان إنما هو الشهادتان فجعل شهادتين شهادتين كما جعله في سائر الحقوق شاهدان

--------------------

(١) فقلت: ئل.

 

(٢) قرن الشئ بالشئ أي شيده ووصله.

 

(٢٤٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 علل الشرائع ٢٥٩ ج ٢ - عيون الاخبار ١٠٦ ج ٢ - بالاسناد المتقدم في باب (٢) فرض الصلاة من أبواب فضلها وفرضها عن الفضل بن شاذان في حديث العلل نحوه.

 ٦٢٩ (٥) تفسير العياشي ٣٢٩ ج ١ - عن صفوان الجمال قال قال أبو عبد الله عليه السلام لقد حضر الغدير اثنا عشر ألف رجل يشهدون لعلي بن أبي طالب عليه السلام فما قدر على أخذ حقه وان أحدكم يكون له المال وله شاهدان فيأخذ حقه فان حزب الله هم الغالبون في علي عليه السلام.

 ٦٣٠ (٦) تفسير العياشي ٣٣٢ ج ١ - عن عمر بن يزيد قال قال أبو عبد الله عليه السلام ابتداء منه العجب يا با حفص لما لقى علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان له عشرة ألف شاهد لم يقدر على أخذ حقه.

 والرجل يأخذ حقه بشاهدين الخبر.

 ٦٣١ (٧) أمالي الطوسي ٢٧٤ ج ٢ - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي بن الحسن الطوسي رضي الله عنه قال أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال حدثني أحمد بن إبراهيم بن أحمد قال أخبرني أبو محمد الحسن بن علي بن عبد الكريم الزعفراني قال حدثني أحمد بن محمد بن خالد البرقي أبو جعفر قال حدثني أبي عن محمد ابن أبي عمير عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام اما أنا فلو كنت ما شهدت أول الشهود يعنى في الزناء.

 ٦٣٢ (٨) الجعفريات ١٤٤ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال ما أحب أن أكون أول الشهداء الأربعة.

 

(٢٤٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية ابن شبرمة (٤٣) من باب (٧) عدم حجية القياس من أبواب المقدمات قوله عليه السلام فان الله عز وجل قد قبل في قتل النفس شاهدين ولم يقبل في الزناء الا أربعة وفى رواية الدعائم (٤٥) نحوه وفى رواية الاحتجاج (٤٩) قوله عليه السلام فكيف رضى في القتل بشاهدين ولم يرض في الزنا الا بأربعة.

 وفى رواية ابن مسلم (٥٠) قوله عليه السلام يا با حنيفة القتل عندكم أشد أم الزنا فقال بل القتل قال عليه السلام فكيف أمر الله تعالى في القتل بشاهدين وفى الزنا بأربع.

 وفى باب (١٩) ان الحاكم إذا عرف عدالة الشهود أنفذ الحكم من أبواب القضا ما يدل على بعض المقصود.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه ما يدل على ذلك وفى أحاديث باب (١٠) انه لا يرجم رجل ولا امرأة حتى تشهد أربعة الشهود على الايلاج من أبواب حد الزنى ما يدل على ذلك وفى رواية محمد بن قيس (٧) من هذا الباب قوله عليه السلام لا أكون أول الشهود الأربعة أخشى الروعة ان ينكل بعضهم فأجلد وفى أحاديث باب (٣٧) انه إذا شهد على المحصن ثلاثة رجال وامرأتان فعليه الرجم ما يدل على بعض المقصود.

 

(٣٨) باب ان الحقوق المالية تثبت بشاهد ويمين صاحب الحق وبشهادة امرأتين ويمينه وبشهادة رجل وامرأتين ٦٣٣ (١) كافى ٣٨٥ ج ٧ - تهذيب ٢٧٢ ج ٦ - استبصار ٣٣ ج ٣ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد واحد مع يمين صاحب الحق.

 

(٢٤٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٦٣٤ (٢) كافى ٣٨٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى تهذيب ٢٧٥ ج ٦ - استبصار ٣٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول حدثني أبي ان رسول الله صلى الله عليه وآله (قد - صا) قضى بشاهد ويمين وسائل ١٩٣ ج ١٨ - و رواه الحميري في قرب الإسناد عن محمد بن عيسى والحسن بن ظريف وعلي بن إسماعيل كلهم عن حماد بن عيسى مثله.

 ٦٣٥ (٣) أربعون الشهيد ٣٥ - ما أخبرني به السيد العلامة النسابة تاج الملة والدين أبو عبد الله محمد بن معية قراءة عليه بالحلة سادس عشر من شعبان سنة أربع وخمسين وسبعمائة قال أخبرني الشيخ السعيد (١) نجم الدين أبو القاسم عبد الله بن علوي بن حمدان الحلي قال أخبرني الشيخ الفقيه القارئ المتقى الزاهد سديد الدين أبو القاسم جعفر بن مليك الحلي قال أخبرنا الشيخ العلامة سديد الدين أحمد بن مسعود الحلي عن شيخه الفقيه العلامة فخر الدين أبى عبد الله محمد بن إدريس الحلي عن الشيخ نجم الدين عبد الله بن جعفر بن محمد بن موسى بن جعفر بن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد بن أحمد عن الشيخ أبى عبد الله المفيد عن الشيخ الصدوق أبى جعفر ابن بابويه عن جعفر بن الحسين عن الشيخ أبى جعفر محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن والده عن أبي على محمد بن عيسى بن عبد الله بن مالك الأشعري القمي عن الثقة أبى محمد حماد بن عيسى الجهني البصري (٢) قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قال أبى عليه السلام قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشاهد ويمين.

 ٦٣٦ (٤) كافى ٣٨٥ ج ٧ - تهذيب ٢٧٢ ج ٦ - استبصار ٣٢ ج ٣ - على

--------------------

(١) السعيد الثقة - خ.

 

(٢) أبى محمد بن حماد بن عيسى الجهني البصري - خ.

 

(٢٥٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ابن إبراهيم (عن أبيه - صا) عن محمد بن عيسى عن يونس عن زرعة عن سماعة عن أبي بصير قال سئلت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له عند الرجل الحق وله شاهد واحد قال (١) كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد (٢) واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين.

 ٦٣٧ (٥) تهذيب ٢٧٣ ج ٦ - استبصار ٣٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم بن سليمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة رجل (٣) مع يمين الطالب في الدين وحده.

 ٦٣٨ (٦) الفقيه ٣٣ ج ٣ - قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعى وقال صلى الله عليه وآله نزل على جبرئيل عليه السلام بشهادة شاهد ويمين صاحب الحق وحكم به أمير المؤمنين عليه السلام بالعراق.

 ٦٣٩ (٧) أمالي الصدوق ٢٩٧ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا صهيب بن عباد ابن صهيب قال حدثنا أبي قال حدثنا الصادق جعفر بن محمد عن آبائه عن الحسين بن علي عليهما السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله قضى باليمين مع الشاهد الواحد وان عليا عليه السلام قضى به بالعراق.

 ٦٤٠ (٨) وسائل ١٩٧ ج ١٨ - سعد بن عبد الله في (بصائر الدرجات) عن القاسم بن الربيع الوراق ومحمد بن الحسين ابن أبي الخطاب ومحمد بن سنان عن مياح (٤) المدايني عن المفضل بن عمر عن أبي عبد الله عليه السلام في كتابه إليه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشاهد

--------------------

(١) فقال - كا يب.

 

(٢) بشهادة - صا.

 

(٣) واحد - صا.

 

(٤) صياح المدائني - خ.

 

(٢٥١)

--------------------------------------------------------------------------------

 واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن.

 ٦٤١ (٩) كافى ٣٨٦ ج ٧ - محمد بن يحيى عن تهذيب ٣٧٢ ج ٦ - استبصار ٣٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجيز في الدين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدين ولم يكن يجيز (١) في الهلال الا شاهدي عدل.

 ٦٤٢ (١٠) النوادر ١٦٠ - أحمد بن محمد بن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال أبى قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة الواحد ويمين الخصم واما في الهلال فلا إلا شاهدي عدل.

 ٦٤٣ (١١) هداية الصدوق ٧٥ - وحكم رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة شاهد ويمين المدعى.

 ٦٤٤ (١٢) مستدرك ٣٨٠ ج ١٧ - محمد بن الحسن الصفار في البصائر عن علي بن إبراهيم بن هاشم قال حدثنا القاسم بن الربيع الوراق عن محمد بن سنان عن مياح المدايني عن المفضل انه كتب إلى أبي عبد الله عليه السلام فجائه هذا الجواب عن أبي عبد الله عليه السلام إلى أن قال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة رجل واحد مع يمين المدعى ولا يبطل حق مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فإذا أخذ يمين المدعى وشهادة الرجل قضى له بحقه وليس يعمل بهذا فإذا كان لرجل مسلم قبل آخر حق يجحده ولم يكن شاهد غير واحد فإنه إذا رفعه إلى ولاة الجور أبطلوا حقه ولم يقضوا فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وآله كان الحق في الجور أن لا يبطل حق رجل فيستخرج الله على يديه حق رجل مسلم ويأجره الله ويجيئ عدلا كان رسول الله

--------------------

(١) ولم يجز - يب، ولا يجيز - صا.

 

(٢٥٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 صلى الله عليه وآله يعمل به ٦٤٥ (١٣) دعائم الاسلام ٥٢٢ ج ٢ - وعن رسول الله صلى الله عليه وآله انه كان يجيز (١) شهادة الشاهد الواحد مع يمين الطالب في الأموال خاصة وهو قول على وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام.

 ٦٤٦ (١٤) كافى ٣٨٥ ج ٧ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير تهذيب ٢٧٣ ج ٦ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال دخل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل على أبي جعفر عليه السلام فسألاه عن شاهد ويمين فقال (٢) قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة فقالا هذا خلاف القرآن فقال (٢) وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقالا ان الله تبارك وتعالى يقول " واشهدوا ذوي عدل منكم " فقال لهما أبو جعفر عليه السلام فقوله " واشهدوا ذوي عدل منكم " هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا (٣).

 ثم قال إن عليا عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قفل التميمي (٤) ومعه درع طلحة فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة اخذت غلولا (٥) يوم البصرة.

 فقال له عبد الله بن قفل فاجعل (٦) بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين فجعل بينه وبه شريحا فقال علي عليه السلام هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقال (له - كا) شريح (يا أمير المؤمنين - فقيه) هات على ما تقول بينة فاتاه بالحسن (بن علي - فقيه) عليه السلام فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة.

 فقال (شريح - كا -

--------------------

(١) د - أنه أجاز.

 

(٢) قال - يب.

 

(٣) يمين - يب.

 

(٤) التيمي - يب - فقيه.

 

(٥) أي سرقة من الغنيمة قبل القسمة وكل من خان في شئ خفية سمى غلولا.

 

(٦) اجعل - يب - فقيه.

 

(٢٥٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 فقيه) هذا شاهد (واحد - كا - يب) فلا (١) أقضى بشهادة شاهد (واحد - يب) حتى يكون معه آخر (قال - يب) فدعا (٢) قنبرا فشهد انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة.

 فقال (شريح - كا - يب) هذا مملوك ولا أقضى بشهادة مملوك (٣) قال فغضب علي عليه السلام فقال (٤) خذوها (٥) فان هذا قضى بجور ثلاث مرات (قال - كا - يب) فتحول شريح (عن مجلسه - يب - فقيه) ثم قال (٦) لا أقضى بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات؟ فقال له (٧) (ويلك أو ويحك - كا - يب) انى لما أخبرتك (٨) انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله حيث ما وجد غلول أخذ بغير بينه فقلت (انك - يب) رجل لم يسمع الحديث (فهذه واحدة - كا - يب) ثم اتيتك بالحسن عليه السلام فشهد فقلت هذا (شاهد - فقيه) واحد ولا أقضى بشهادة (٩) واحد حتى يكون معه آخر وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله بشهادة (١٠) (واحد - كا - يب) ويمين فهذه ثنتان (١١).

 ثم اتيتك بقنبر فشهد (انها درع طلحة اخذت غلولا يوم البصرة - كا - يب) فقلت هذا مملوك (ولا أقضى بشهادة مملوك (١٢) - كا - يب) وما بأس (١٣) بشهادة المملوك إذا كان عدلا (١٤) ثم قال عليه السلام

(يا شريح - فقيه) (ويلك (١٥) أو ويحك - كا - يب) امام المسلمين (١٦)

--------------------

(١) ولا أقضى - يب - فقيه.

 

(٢) فأتى بقنبر - فقيه.

 

(٣) المملوك - خ.

 

(٤) وقال - يب.

 

(٥) ثم خذوا الدرع - فقيه.

 

(٦) وقال - فقيه.

 

(٧) علي عليه السلام - فقيه).

 

(٨) قلت لك - فقيه.

 

(٩) بشاهد - فقيه.

 

(١٠) بشاهد - فقيه.

 

(١١) فهاتان ثنتان - يب - فهاتان اثنتان - فقيه.

 

(١٢) المملوك - يب.

 

(١٣) ولا بأس - يب.

 

(١٤) عدلا هذه الثالثة - فقيه.

 

(١٥) الويل كلمة عذاب وقد ترد للتعجب - ويحك ويح كلمة ترحم وتوجع لمن وقع في هلكة وقد يقال للمدح والتعجب.

 

(١٦) ان امام المسلمين ليؤتمن - فقيه.

 

(٢٥٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا.

 ٦٤٧ (١٥) فقيه ٦٣ ج ٣ - وروى محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام ان عليا عليه السلام كان في مسجد الكوفة وذكر مثله وزاد ثم قال أبو جعفر عليه السلام فأول من رد شهادة المملوك - رمع -.

 ٦٤٨ (١٦) تهذيب ٢٧٣ ج ٦ - استبصار ٣٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقضى بشهادة واحد مع يمين صاحب الحق.

 ٦٤٩ (١٧) تهذيب ٢٧٣ ج ٦ - استبصار ٣٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن فضالة (عن أبان - يب) عن أبي مريم عن أبي عبد الله عليه السلام قال أجاز رسول الله صلى الله عليه وآله شهادة شاهد مع يمين طالب الحق إذا حلف انه حق (١).

 ٦٥٠ (١٨) أمالي الصدوق ٢٩٧ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا أبو سعيد الحسن بن علي العدوي قال حدثنا صهيب بن عباد بن صهيب قال حدثنا أبي قال حدثنا الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام عن جابر بن عبد الله قال جاء جبرئيل إلى النبي صلى الله عليه وآله فأمره ان يأخذ باليمين مع الشاهد.

 ٦٥١ (١٩) وسائل ١٩٧ ج ١٨ - الحسن بن الفضل الطبرسي في

(مكارم الاخلاق) عن الصادق عن آبائه عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله نزل على جبرئيل عليه السلام بالحجامة واليمين مع الشاهد.

 ٦٥٢ (٢٠) تهذيب ٢٩٦ ج ٦ - أبو القاسم جعفر بن محمد عن أبيه

--------------------

(١) لحق - صا.

 

(٢٥٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن عبد الله بن جعفر الحميري عن محمد بن وليد قال حدثنا العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال إن جعفر بن محمد عليهما السلام قال له أبو حنيفة كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد فقال جعفر عليه السلام قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام عندكم فضحك أبو حنيفة فقال جعفر عليه السلام أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة فقال ما نفعل فقال بلى تشهد مائة فترسلون واحدا يسأل عنهم ثم تجيزون شهادتهم بقوله.

 ٦٥٣ (٢١) قرب الإسناد ٣٥٩ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر قال سمعت الرضا عليه السلام يقول قال أبو حنيفة لأبي عبد الله عليه السلام تجتزئون بشاهد واحد ويمين؟ قال نعم قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وقضى به علي عليه السلام بين أظهركم بشاهد ويمين فتعجب أبو حنيفة فقال أبو عبد الله عليه السلام أعجب (١) من هذا انكم تقضون بشاهد واحد في مائة شاهد وتجيزون بشهاداتهم بقوله فقال له لا نفعل فقال بلى تبعثون رجلا واحدا فيسأل عن مائة شاهد فتجيزون شهاداتهم بقوله وانما هو رجل واحد.

 ٦٥٤ (٢٢) تهذيب ٢٧٣ ج ٦ - استبصار ٣٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن عبيد الله (٢) بن أحمد عن الحسن بن محبوب فقيه ٣٣ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال لو كان الامر الينا أجزنا (٣) شهادة الرجل (الواحد - يب - صا) إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس فاما ما كان من حقوق الله أو (٤) رؤية الهلال فلا (قال الشيخ ره في الاستبصار فهذا الخبر نحمله على أنه يحكم بذلك في حقوق الناس الذي هو الدين دون ما

--------------------

(١) أتعجب - ئل.

 

(٢) عبد الله - صا.

 

(٣) لأجزنا - فقيه.

 

(٤) ورؤية الهلال - فقيه.

 

(٢٥٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 عداه من الحقوق لما بين في الاخبار المتقدمة.

 ٦٥٥ (٢٣) كافى ٣٨٥ چ ٧ الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن حماد بن عثمان تهذيب ٢٧٥ ج ٦ - استبصار ٣٣ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حماد بن عثمان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول كان علي عليه السلام يجيز في الدين شهادة رجل ويمين المدعى.

 ٦٥٦ (٢٤) دعائم الاسلام ٥٣٢ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه استدرك على ابن هرمة خيانة وكان على سوق الأهواز فكتب إلى رفاعة إذا قرأت كتابي فنح (١) ابن هرمة عن السوق وأوقفه للناس واسجنه و ناد عليه واكتب إلى أهل عملك تعلمهم رأيي فيه ولا تأخذك فيه غفلة ولا تفريط فتهلك عند الله وأعزلك أخبث عزلة وأعيذك بالله من ذلك فإذا كان يوم الجمعة فأخرجه من السجن واضربه خمسة وثلاثين سوطا وطف به إلى الأسواق فمن أتى عليه بشاهد فحلفه مع شاهده وادفع اليه من مكسبه ما شهد به عليه ومر به إلى السجن مهانا مقبوحا (٢) منبوحا وأحزم رجليه بحزام وأخرجه وقت الصلاة ولا تحل بينه وبين من يأتيه بمطعم أو مشرب أو ملبس أو مفرش ولا تدع أحدا يدخل اليه ممن يلقنه اللدد (٣) ويرجيه الخلوص فان صح عندك ان أحدا لقنه ما يضربه مسلما فاضربه بالدرة فاحبسه حتى يتوب ومر باخراج أهل السجن في الليل إلى صحن (٤) السجن ليتفرجوا غير ابن هرمة الا ان تخاف موته فتخرجه مع اهل السجن إلى الصحن فإن رأيت به طاقة أو استطاعة فاضربه بعد ثلاثين يوما خمسة وثلاثين سوطا بعد الخمسة والثلاثين الأولى واكتب

--------------------

(١) أي باعده - واصرفه.

 

(٢) المقبوح: الذي يرد ويخسأ - المنبوح: المشتوم - رجل منبوح: يضرب له مثل الكلب ويشبه به.

 

(٣) أي الخصومة الشديدة.

 

(٤) أي ساحة الدار ووسطه.

 

(٢٥٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 إلى بما فعلت في السوق ومن اخترت بعد الخائن واقطع عن الخائن رزقه.

 ٦٥٧ (٣٥) كافى ٣٨٦ ج ٧ - بعض أصحابنا عن تهذيب ٢٧٢ ج ٦ - استبصار ٣١ ج ٣ - محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال حدثني الثقة عن أبي الحسن عليه السلام قال إذا شهد لطالب (١) الحق امرأتان ويمينه فهو جائز فقيه ٣٣ ج ٣ - روى منصور بن حازم ان ابا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال (وذكر مثله).

 ٦٥٨ (٢٦) كافى ٤١٦ ج ٧ - تهذيب ٢٣١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عمن رواه قال استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشهادة (٢) رجلين عدلين فان لم يكن (٣) رجلين (عدلين - كا) فرجل وامرأتان فان لم تكن امرأتان فرجل ويمين المدعى فان لم يكن شاهد فاليمين على المدعى عليه فإن لم يحلف [و - كا] رد اليمين على المدعى فهو واجب (٤) عليه ان يحلف ويأخذ حقه فإن أبى ان يحلف فلا شئ له.

 ٦٥٩ (٢٧) كافى ٣٨٦ ج ٧ - تهذيب ٣٧٢ ج ٦ - استبصار ٣٢ ج ٣ - على ابن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٣ ج ٣ - حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام ان رسول الله صلى الله عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين يحلف بالله ان حقه لحق قال محمد بن الحسن ينبغي ان نحمل هذا الخبر المجمل على الخبر الأول المقيد وهو انه لما كان يجب بشهادة رجل واحد ويمين المدعى الحق في الديون كذلك يجب بشهادة امرأتين ويمين ولا تقبل في ذلك شهادة امرأة واحدة

--------------------

(١) لصاحب - كا.

 

(٢) شهادة - يب.

 

(٣) لم يكونا - يب.

 

(٤) وهي واجبة - يب.

 

(٢٥٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 على الحال.

 ٦٦٠ (٢٨) وسائل ١٩٨ ج ١٨ - الحسن بن علي العسكري عليه السلام في تفسيره عن آبائه عن أمير المؤمنين عليهم السلام في قوله تعالى " فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان " قال عدلت امرأتان في الشهادة برجل واحد فإذا كان رجلان أو رجل وامرأتان أقاموا الشهادة قضى بشهادتهم قال وجاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت ما بال الامرأتين برجل في الشهادة وفى الميراث؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ان ذلك قضاء من ملك عدل حكيم لا يجور ولا يحيف (١) أيتها المرأة لأنكن ناقصات الدين والعقل ان إحداكن تقعد نصف دهرها لا تصلى بحيضة وأنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير (٢) تمكث إحداكن عند الرجل عشر سنين فصاعدا يحسن إليها وينعم عليها فإذا ضاقت يده يوما أو ساعة خاصمته وقالت ما رأيت منك خيرا قط.

 وتقدم في رواية السياري (١٧) من باب (١٨٩) استحباب تخليل الأسنان بعد الأكل من أبواب الأطعمة قوله عليه السلام فإن الخل (٣) نزل به جبرئيل عليه السلام مع اليمين والشهادة من السماء.

 

(٣٩) باب أنه يحكم على الزنديق بالزندقة إذا شهد عليه بها رجلان عدلان وان شهد له ألف بالبراءة ويحكم على الساحر بشاهدين ٦٦١ (١) كافى ٤٠٤ ج ٧ - عدة من أصحابنا عن تهذيب ٢٧٨ ج ٦ - سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمن عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه

--------------------

(١) الحيف: الجور والظلم.

 

(٢) أي الزوج.

 

(٣) الخلال - ئل.

 

(٢٥٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيان وشهد له ألف بالبراءة يجيز (١) شهادة الرجلين ويبطل (٢) شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

 ٦٦٢ (٢) الجعفريات ١٢٨ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده ان عليا عليه السلام كان يقبل الشهادة الزوجين العدلين المرضيين على الرجل أنه زنديق ولو شهد له ألف بالبراءة أبطل شهادة الألف لأنه دين مكتوم.

 ٦٦٣ (٣) دعائم الاسلام ٤٨١ ج ٢ - روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا عليهم السلام كان يستتيب الزنادقة ولا يستتيب من ولد في الاسلام وكان يقبل شهادة الرجلين العدلين على الرجل أنه زنديق و لو شهد له ألف بالبراءة ما التفت إلى شهادتهم.

 ٦٦٤ (٤) تهذيب ٢٨٣ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي جعفر (٣) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عليهم السلام قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الساحر فقال إذا جاء رجلان عدلان فيشهدان (٤) عليه فقد حل دمه تهذيب ١٤٧ ج ١٠ - محمد ابن الحسن الصفار عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم السلام مثله.

 ٦٦٥ (٥) دعائم الاسلام ٤٨٢ ج ٢ - قال علي عليه السلام فإذا شهد رجلان عدلان على رجل من المسلمين أنه سحر قتل.

 

--------------------

(١) جازت - يب.

 

(٢) وأبطل - يب.

 

(٣) أسقط في الوسائل قوله عن أبي جعفر.

 

(٤) فشهدا - يب ١٤٧.

 

(٢٦٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٠) باب ان بعض الورثة لو شهد بحرية غلام مملوك أو بعتق مملوك قبلت شهادته في نصيبه ٦٦٦ (١) تهذيب ٢٧٩ ج ٦ - يونس بن عبد الرحمن عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل هلك وترك غلاما مملوكا فشهد بعض الورثة أنه حذ قال تجاز شهادته في نصيبه ويستسعى الغلام فيما كان لغيره من الورثة تهذيب ٢٧٩ ج ٦ - عنه عن العلاء عن محمد بن مسلم مثله.

 وتقدم في أحاديث باب (٤٤) ان أحد الورثة لو شهد بعتق المملوك جازت شهادته من أبواب العتق وباب (٤) انه إذا أقر واحد من الورثة أو اثنان غير عدلين بوارث لزمهم ذلك بنسبة حصصهم من أبواب الاقرار ما يناسب الباب.

 

(٤١) باب ما ورد في أن من لا تقبل شهادته قضاة العامة لا يدل نفسه ٦٦٧ (١) تهذيب ٢٨٣ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن يعقوب عن ابن أبي عمير عن محمد ابن أبي حمزة عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أو قلما ان شريكا يرد شهادتنا قال فقال لا تذلوا أنفسكم.

 ٦٦٨ (٢) فقيه ٤٤ ج ٣ - وقيل للصادق عليه السلام إن شريكا يرد شهادتنا فقال لا تذلوا أنفسكم.

 ٦٦٩ (٣) فقيه ٤٤ ج ٣ - وقد روى عن أبي كهمس أنه قال تقدمت إلى شريك في شهادة لزمتني فقال لي كيف أجيز شهادتك وأنت تنسب إلى ما تنسب اليه قال أبو كهمس فقلت وما هو قال الرفض قال فبكيت ثم قلت نسبتني إلى قوم أخاف ألا أكون منهم فأجاز شهادتي وقد وقع مثل

(٢٦١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ذلك لابن أبي يعفور ولفضيل مكررا.

 وتقدم في أحاديث باب (٤٩) كراهة التعرض للذل من أبواب جهاد النفس ما يناسب ذلك فراجع.

 

(٤٢) باب قبول شهادة اللاعب بالحمام وصاحب السباق المراهن عليه مع عدم الفسق ٦٧٠ (١) تهذيب ٢٨٤ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلاء بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام فقال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق.

 ٦٧١ (٢) فقيه ٣٠ ج ٣ - وروى عن العلا بن سيابة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام قال لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق قلت فان من قبلنا يقولون قال عمر هو شيطان فقال سبحان الله أما علمت إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال إن الملائكة لتنفر عند الرهان وتلعن صاحبه ما خلا الحافر والخف والريش والنصل فإنها تحضرها الملائكة وقد سابق رسول الله صلى الله عليه وآله أسامة بن زيد وأجرى الخيل.

 ٦٧٢ (٣) تهذيب ٢٨٤ ج ٦ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن موسى عن أحمد بن الحسن عن أبيه عن علي بن عقبة عن موسى النميري عن العلا بن سيابة قال سمعته يقول لا بأس بشهادة الذي يلعب بالحمام ولا بأس بشهادة صاحب السباق المراهن عليه فان رسول الله صلى الله عليه وآله قد أجرى الخيل وسابق وكان يقول إن الملائكة تحضر الرهان في الخف والحافر والريش وما سوى ذلك قمار حرام.

 

(٢٦٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 وتقدم في رواية الدعائم (٢٨) من باب (٢٤) ما يعتبر في الشاهد من العدالة قوله عليه السلام لا تجوز شهادة الذين يلعبون بالكلاب والحمام والديوك ما كان أحد من هؤلاء مقيما على ما هو عليه.

 

(٤٣) باب ما ورد في الشهادة على الجنف (الحيف) والربا والطلاق لغير السنة ٦٧٣ (١) فقيه ٤٠ ج ٣ - وفى رواية عبد الله بن ميمون عن الصادق جعفر بن محمد عن أبيه عليهم السلام قال جاء رجل من الأنصار إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله أحب أن تشهد لي على نحل نحلتها ابني قال مالك ولد سواه قال نعم قال فنحلتهم كما نحلته قال لا قال فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف (١).

 ٦٧٤ (٢) فقيه ٤٠ ج ٣ - روى إسماعيل بن مسلم عن الصادق جعفر بن محمد بن عن أبيه عليهم السلام أنه كان يبطل (٢) الشهادة في الربا (٣) والجنف (٤) وإذا قال الشهود إنا لا نعلم خلى سبيلهم وإذا علموا عزرهم (٥).

 ٦٧٥ (٣) الجعفريات ١٤٣ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السلام انه كان يبطل الشهادة في الربا والحيف إذا قال الشهود لم نعلم خلى سبيلهم فإذا علموا عزرهم.

 ٦٧٦ (٤) فقيه ٤٠ ج ٣ - وفى رواية أبى الحسين محمد بن جعفر الأسدي رضي الله عنه قال الصادق عليه السلام لا تشهد على من يطلق بغير (٦) السنة.

 

--------------------

(١) الحيف - ئل - الحيف: الجور - أجنف في وصيته مال وجار - جنف عن الطريق: عدل عنه

(٢) تبطل - ئل.

 

(٣) الربا - ئل.

 

(٤) الحيف - ئل.

 

(٥) عزره: لامه - أدبه - ضربه أشد الضرب - فخمه وعظمه (ضد) أعانه ونصره.

 

(٦) لغير - ئل.

 

(٢٦٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(٤٤) باب حكم الاشهاد على الأرض إذا دفن فيها شئ ٦٧٧ (١) فقيه ٤٤ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام إذا دفنت في الأرض شيئا فاشهد عليها فإنها لا تؤدى إليك شيئا (قال المجلسي ره لأنه كثيرا ما ينسى أو يموت ولا يطلع عليه الوارث ويمكن أن يكون المراد به المبالغة في الاشهاد فان الغالب على الانسان إنكار المال مع عدم الشهود).

 ٦٧٨ (٢) مستدرك ٤٤٥ ج ١٧ - زيد الزراد في أصله قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أكتم سرك عن كل أحد ولا يخرج سرك عن اثنين فإنه ما جاوز الواحد فإنه إفشاء فإذا دفنت في الأرض شيئا تودعه الأرض فلا تشهد عليها شاهدا فإنه لا تؤدى الأرض إليك وديعتك أبدا.

 

(٤٥) باب حكم استقالة الشهادة ٦٧٩ (١) الجعفريات ١٤٥ - بأسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال من استقالنا من شهادته أقلناه.

 ٦٨٠ (٢) دعائم الاسلام ٥١٦ ج ٢ - وعن علي عليه السلام أنه قال من شهد عندنا ثم رجع فاستقالنا شهادته أقلناه يعنى ما لم يقطع الحكم.

 

(٤٦) باب ما ورد في أن الشهادة تجوز على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس وما أشبه ذلك ٦٨١ (١) دعائم الاسلام ٥١٧ ج ٢ - وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن رجل في يديه دار فأقام (١) فيها خمسين أو ستين سنة فقام عليه رجل فادعاها وثبت الأصل انها (٢) له وقال الذي هي في

--------------------

(١) أقام - ك.

 

(٢) انه - ك.

 

(٢٦٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 يديه اشتريتها من قوم انقرضوا وانقرضت البينة وجاء بقوم فشهدوا على السماع أنه اشتراها كما ذكر فقال عليه السلام إن شهدوا أنه اشتراها من أهل هذا المدعى الذي يدعى الدار بسببهم سقطت دعواه وإلا فهو على أصله وانما تجوز الشهادة على السماع في الأشياء المتقدمة من الأنساب والوفاة والاحباس (١) وما أشبه ذلك.

 

(٤٧) باب ان الشاهد إذا كان ثقة فأقام شهادته عند غيره هل يجوز له أن يشهد معه عند الحاكم أم لا ٦٨٢ (١) فقه الرضا عليه السلام ٣٠٨ - وبلغني عن العالم عليه السلام أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه عنه ولم يكن له من البينة إلا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوى (٢) حق امرئ مسلم ٦٨٣ (٢) غيبة الطوسي ٢٥٢ - وأخبرني جماعة عن أبي الحسن محمد بن أحمد بن داود وأبى عبد الله الحسين بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه أنهما قالا مما أخطأ محمد بن علي (الشلمغاني) في المذهب في باب الشهادة أنه روى عن العالم عليه السلام أنه قال إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حق فدفعه ولم يكن له من البينة عليه إلا شاهد واحد وكان الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهده (٣) عنده لئلا يتوى حق امرئ مسلم واللفظ لابن بابويه وقال هذا كذب منه لسنا (٤) نعرف ذلك وقال في موضع آخر كذب فيه.

 

--------------------

(١) الأجناس - ك - الاحباس أي أوقاف.

 

(٢) توى كرضى أي هلك

(٣) يشهد - ك.

 

(٤) ولسنا - ك.