كتاب الظهار وأبوابه

(١) باب ما ورد في الظهار وما يتحقق به الظهار وما لا يتحقق

(٢٧٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال الله تعالى في سورة المجادلة (٥٨) الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور (٢).

 ٨٣٨ (١) كا ١٥٢ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن حمران (١) عن أبي جعفر عليه السلام قال إن أمير المؤمنين عليه السلام قال إن امرأة من المسلمين أتت رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان فلانا زوجي قد نثرت (٢) له بطني وأعنته على دنياه وآخرته فلم ير منى مكروها وانا أشكوه إلى الله عز وجل واليك قال مما تشتكينه قالت له أنه قال لي اليوم أنت على حرام كظهر أمي وقد أخرجني من منزلي فانظر في أمرى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما أنزل الله على كتابا أقضى به بينك وبين زوجك وأنا اكره أن أكون من المتكلفين فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله والى رسوله وانصرفت فسمع الله عز وجل محاورتها لرسوله صلى الله عليه وآله في زوجها وما شكت إليه فأنزل الله عز وجل بذلك قرآنا بسم الله الرحمن الرحيم " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما (يعنى محاورتها لرسول الله صلى الله عليه وآله في زوجها) ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور " فبعث رسول الله صلى الله عليه وآله إلى المرأة فأتته فقال لها جيئيني بزوجك فأتته فقال له أقلت لامرأتك هذه أنت على حرام كظهر أمي قال قد قلت لها ذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله عز وجل فيك وفي امرأتك قرآنا فقرأ عليه ما أنزل الله من قوله " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - ان الله لعفو

--------------------

(١) عمران - خ.

 

(٢) اي أكثرت له الولد ما من بطني.

 امرأة نثور: كثيرة الولد.

 

(٢٧٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 غفور " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا قد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما قال لامرأته وكره الله ذلك للمؤمنين بعد فأنزل الله عز وجل " والذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون " لما قالوا يعنى لما قال الرجل الأول لامرأته أنت على حرام كظهر أمي قال فمن قالها بعد ما عفى الله وغفر للرجل الأول فان عليه تحرير رقبة من قبل أن يتماسا (يعنى مجامعتها) ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير " فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا " فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النهى هذا وقال " ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله " فجعل الله عز وجل هذا حد الظهار قال حمران قال أبو جعفر عليه السلام ولا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين.

 تفسير علي بن إبراهيم ٣٥٣ ج ٢ - حدثنا علي بن الحسين قال حدثنا محمد بن أبي عبد الله بن الحسن بن محبوب عن أبي ولاد عن حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال إن امرأة من المسلمات أتت النبي صلى الله عليه وآله (وذكر نحوه).

 ٨٣٩ (٢) فقيه ٣٤٠ ج ٣ - روى محمد بن أبي عمير عن أبان وغيره عن أبي عبد الله عليه السالم قال كان رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله يقال له أوس بن الصامت وكان تحته امرأة يقال لها خولة بنت المنذر فقال لها ذات يوم أنت على كظهر أمي ثم ندم من ساعته وقال لها أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت على فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت يا رسول الله ان زوجي قال لي أنت على كطهر أمي وكان هذا القول فيما مضى يحرم المرأة على زوجها فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله أيتها المرأة ما أظنك إلا وقد حرمت عليه فرفعت المرأة يدها إلى السماء فقالت

(٢٧٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 أشكو إليك فراق زوجي فأنزل الله عز وجل يا محمد " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وان الله لعفو غفور " ثم أنزل الله عز وجل الكفارة في ذلك فقال " والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا.

 ٨٤٠ (٣) ئل ٥٠٨ ج ١٥ - علي بن الحسين المرتضى في رسالة

(المحكم والمتشابه) نقلا من كتاب تفسير النعماني باسناده المتقدم في باب وجوب استقبال القبلة في الصلاة عن علي عليه السلام قال وأما المظاهرة في كتاب الله فان العرب كانت إذا ظاهر رجل منهم من امرأته حرمت عليه إلى آخر الأبد فلما هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله كان بالمدينة رجل من الأنصار يقال له أوس بن الصامت وكان أول رجل ظاهر في الاسلام فجرى بينه وبين امرأته كلام فقال لها أنت على كظهر أمي ثم إنه ندم على ما كان منه فقال ويحك إنا كنا في الجاهلية تحرم علينا الأزواج في مثل هذا قبل الاسلام فلو أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله تسأليه عن ذلك فجاءت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فأخبرته فقال لها ما أظنك إلا وقد حرمت عليه إلى آخر الأبد فجزعت وبكت وقالت أشكو إلى الله فراق زوجي فأنزل الله عز وجل " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها - إلى قوله - والذين يظاهرون من نسائهم " الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وآله قولي لأوس زوجك يعتق نسمة فقالت وانى له نسمة والله ما له خادم غيرى قال فيصوم شهرين متتابعين قالت إنه شيخ كبير لا يقدر على الصيام قال فمريه فليتصدق

(٢٧٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 على ستين مسكينا فقالت وانى له الصدقة فوالله ما بين لابتيها أحوج منا قال فقولي له فليمض إلى أم المنذر فليأخذ منه شطر وسق (١) تمر فليتصدق به على ستين مسكينا الحديث.

 ٨٤١ (٤) العوالي ٣٩٧ ج ٣ - روت (٢) خولة بنت مالك بن ثعلبة قالت تظاهر منى زوجي أوس بن الصامت فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فشكوت إليه ذلك فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله يجادلني في زوجي أوس ويقول اتقى الله فإنه ابن عمك فما برحت حتى نزلت الآية " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها " الآيات فقال النبي صلى الله عليه وآله يعتق رقبة فقلت لا يجد فقال يصوم شهرين متتابعين فقلت انه شيخ كبير ما به من صيام فقال يطعم ستين مسكينا فقلت ما له من شئ فأتى بعرق (٣) من تمر فقلت أضم اليه عرقا آخر وأتصدق به عنه فقال أحسنت تصدقي به على ستين مسكينا وارجعي إلى ابن عمك.

 ٨٤٢ (٥) العوالي ١٤٥ ج ٢ - روى ان خولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخي عبادة جاءت إلى رسول رسول الله صلى الله عليه وآله فقالت إن أوسا تزوجني وأنا شابة مرغوب في فلما علا سنى ونثرت بطني جعلني اليه كأمه وان لي صبية صغارا ان ضممتهم إليه ضاعوا وان ضممتهم إلى جاعوا فقال ما عندي في أمرك شئ وروى انه صلى الله عليه وآله قال لها حرمت عليه فقالت يا رسول الله ما ذكر طلاقا وانما هو أبو أولادي وأحب الناس إلى فقال حرمت عليه فقالت أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي فكلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله حرمت عليه هتفت (٤) وشكت إلى الله فنزلت آيات

--------------------

(١) الوسق مكيلة معلومة وقيل هو حمل بعير وهو ستون صاعا بصاع النبي (ص).

 

(٢) روى عن - ك.

 

(٣) العرق بفتحتين السفيقة المنسوجة من الخوص قبل أن يجعل منها زنبيل وسمى الزنبيل عرقا - مجمع.

 

(٤) والهتف والهتاف: الصوت الحافي العالي وقيل الصوت الشديد هتف به أي صاح به.

 

(٢٧٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الظهار فطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وخيره بين الطلاق وامساكها فاختار امساكها فقال رسول الله عليه الله عليه وآله كفر بعتق رقبة فقال والله مالي غيرها وأشار إلى رقبته فقال له صم شهرين متتابعين فقال لا طاقة لي بذلك فقال أطعم ستين مسكينا فقال ما بين لابتيها أشد مسكنة منى فأمر له النبي صلى الله عليه وآله بشئ من مال الصدقة وأمره أن يطعمه في كفارته فشكى خصاصة (١) حاله وانه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه إليه فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالاستغفار وأباح له العود إليها.

 ٨٤٣ (٦) العوالي ٣٩٧ ج ٣ - روى سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر قال كنت رجلا أصيب من النساء ما لا يصيب غيرى فلما دخل رمضان خفت أن أصيبها فيتتابع بي حتى أصبح فتظاهرت منها حتى ينسلخ (٢) رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها فما لبثت ان نزوت (٣) عليها فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت لهم ذلك وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا لا والله فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وذكرت له ذلك فقال أعتق رقبة فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي فقال صم شهرين فقلت هل أصبت ما أصبت الا من الصيام فقال أطعم ستين مسكينا فقلت والذي بعثك بالحق نبيا لقد بتنا وحشين (٤) مالنا من طعام فقال اذهب إلى صدقة بنى زريق فليدفع إليك وسقا من تمر فأطعم ستين مسكينا وكل أنت وعيالك الباقي قال فرجعت إلى قومي فقلت ما وجدت عندكم إلا الضيق وسوء الرأي ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وآله السعة وحسن الخلق وقد أمرني بصدقتكم.

 ٨٤٤ (٧) يب ٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٥ ج ٦ - علي بن إبراهيم

--------------------

(١) اي الحاجة والفقر وسوء الحال.

 

(٢) اي يخرج.

 

(٣) نزا الذكر على الأنثى وثب عليها وركبها.

 

(٤) اي جائعين.

 

(٢٨٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج قال قالت لأبى عبد الله عليه السلام الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر عمته أو خالته قال هو الظهار (قال - كا) وسألناه (١) عن الظهار متى يقع على صاحبه (فيه - فقيه) الكفارة فقال إذا أراد أن يواقع امرأته قلت فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه كفارة قال لا سقطت الكفارة عنه قلت فان صام (بعضا - كا - يب) فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال إن صام شهرا فمرض استقبل وان زاد على الشهر (الآخر - كا - يب) يوما أو يومين بنى على ما بقي (٢) قال وقال الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.

 فقيه ٣٤٣ ج ٣ - سأل أبا عبد الله عليه السلام جميل بن دراج عن الظهار متى يقع (وذكر مثله إلى قوله ما على الحر من الكفارة).

 ٨٤٥ (٨) فقيه ٣٤٦ ج ٣ - وفي رواية السكوني قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي على كظهر أمي فلا كفارة عليها (عليهما - ئل).

 ويأتي مثل ذلك عن السكوني في باب ان المظاهر إذا جامع قبل الكفارة لزمته كفارة أخرى الا ان فيه زوجي على حرام كظهر أمي.

 ٨٤٦ (٩) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٦ - وإياك أن تظاهر امرأتك فإن الله عير قوما بالظهار فقال " الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا " فان ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى فان قال هي كظهر أمه ان فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه كفارة حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع إلى أن يفعل فان فعله لزمه الكفارة ولا يجامع حتى يكفر يمينه.

 

--------------------

(١) وسألته - يب.

 

(٢) بنى عليه - فقيه - بنى عليه ما بقي - يب.

 

(٢٨١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٤٧ (١٠) الدعائم ٢٧٥ ج ٢ - عن علي وعن الأئمة عليهم السلام انهم قالوا الظهار من كل ذات محرم أم أو أخت أو عمة أو خالة أو ما هو في مثل حالهن من ذوات المحارم إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي أو أختي أو عمتي أو خالتي فهذا هو الظهار.

 ٨٤٨ (١١) يب ١٠ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ ج ٦ - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن سيف التمار قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام (ان - يب) الرجل يقول لامرأته أنت على كظهر أختي أو عمتي أو خالتي قال فقال انما ذكر الله الأمهات وان هذا لحرام.

 ٨٤٩ (١٢) فقه الرضا عليه السلام ٢٧١ - فاما الظهار أن يقول الرجل لامرأته أو ما ملكت يمينه هي عليه كظهر أمه أو كظهر أخته أو خالته أو عمته أو دايته (١) فإذا فعل ذلك وجب عليه للفظ ما قد فسرناه في باب الظهار.

 ٨٥٠ (١٣) كا ١٦١ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صالح بن سعيد عن يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي أو كيدها أو كبطنها أو كفرجها أو كنفسها أو ككعبها أيكون ذلك الظهار وهل يلزمه فيه ما يلزم المظاهر فقال المظاهر إذا ظاهر من امرأته فقال هي كظهر أمه أو كيدها أو كرجلها أو كشعرها أو كشئ منها ينوى بذلك التحريم فقد لزمه الكفارة في كل قليل منها أو كثير وكذلك إذا هو قال كبعض ذوات المحارم فقد لزمته الكفارة.

 ٨٥١ (١٤) يب ١٠ ج ٨ - محمد بن علي بن محبوب عن سهل بن زياد عن غياث عن محمد بن سليمان عن أبيه عن سدير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يقول لامرأته أنت على كشعر أمي أو ككفها أو كبطنها أو كرجلها قال ما عنى ان أراد به الظهار فهو الظهار.

 

--------------------

(١) أي المرضعة لولد غيرها.

 

(٢٨٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٥٢ (١٥) يب ٩ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٣ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن بكير عن (عبيد بن - كا) زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا طلاق الا ما أريد به الطلاق ولا ظهار الا ما أريد به الظهار.

 ٨٥٣ (١٦) كا ١٥٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أحمد بن الحسن يب ١١ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن

(بن علي بن فضال - يب) عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الظهار الواجب قال الذي يريد به الرجل الظهار بعينه فقيه ٣٤٥ ج ٣ - سأل عمار الساباطي أبا عبد الله عليه السلام عن الظهار (وذكر مثله).

 ٨٥٤ (١٧) المقنع ١١٩ - روى في رجل قال لامرأته هي عليه كظهر أمه انه ليس عليه شئ إذا لم يرد به التحريم.

 وتقدم في باب (٢) وجوب النية في العبادات وانه لا عمل الا بالنية ما يدل على ذلك.

 وفي رواية إبراهيم (١) من باب (١) ما ورد في الكتاب والسنة من تحريم نكاح الأمهات والبنات من أبواب ما يحرم بالنسب قوله سئل أبى عليه السلام عما حرم الله عز وجل من الفروج (إلى أن قال) والمظاهر قبل أن يكفر وفي رواية الريان (١) من باب (١٨) ما ورد في سؤال الامام أبى جعفر عليه السلام عن يحيى بن أكثم من أبواب نكاح العبيد قوله عليه السلام فلما كان وقت المغرب ظاهر منها فحرمت عليه فلما كان وقت العشاء الآخرة كفر عن الظهار فحلت له.

 وفى رواية تحف العقول (٢) قوله عليه السلام فظاهر منها فحرمت عليه فكفر الظهار فحلت له.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وباب (٤) ان الظهار ضربان والأبواب الآتية المربوطة بالظهار ما يدل على ذلك.

 وفي رواية سماعة (٢) من باب (١) ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين أو اطعام ستين مسكينا من أبواب

(٢٨٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 الكفارات قوله رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي قال عليه السلام عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وفي باب (٢) ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار وباب (٣) ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار ما يناسب ذلك.

 

(٢) باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في ارضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود ٨٥٥ (١) يب ١٠ ج ٨ - صا ٢٥٨ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن فقيه ٣٤٥ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد عن

(حمزة بن - صا) حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين (١) مسلمين.

 ٨٥٦ (٢) كا ١٥٤ ج ٦ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن يب ١٣ ج ٨ - صا ٢٦١ ج ٣ - ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق فقيه ٣٤٠ ج ٣ - قال (أبو عبد الله عليه السلام ولا يكون الظهار الا على موضع الطلاق.

 ٨٥٧ (٣) الدعائم ٢٧٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع.

 ٨٥٨ (٤) الدعائم ٢٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ظهار الا في طهر من غير مسيس بشهادة شاهدين في غير يمين كما يكون الطلاق فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار.

 ٨٥٩ (٥) كا ١٥٣ ج ٦ - على عن أبيه عن يب ٩ ج ٨ - فقيه ٣٤٠ - ج ٣ -

(الحسن - يب فقيه) ابن محبوب عن (على - فقيه) ابن رئاب عن زرارة قال

--------------------

(١) رجلين - فقيه.

 

(٢) أو - فقيه ط جديد.

 

(٢٨٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال هو من كل ذي محرم (من (٢) - خ - فقيه) أم أو أخت أو عمة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين قلت فكيف

(يكون (١) كا - فقيه) قال يقول الرجل لامرأته وهي طاهرة من (٢) غير جماع أنت على حرام مثل ظهر أمي أو أختي وهو يريد بذلك الظهار صا ٢٥٨ ج ٣ - الحسن بن محبوب عن ابن رئاب عن زرارة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الظهار فقال لا يكون الظهار في يمين (وذكر مثله).

 ٨٦٠ (٦) الدعائم ٢٧٦ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال ولا يكون الظهار بيمين وانما الظهار أن يقول الرجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت على كظهر أمي أو يقول اشهدوا على انها كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا فأنت على كظهر أمي وسأله رجل فقال يا بن رسول الله انى قلت لامرأتي أنت على كظهر أمي ان خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال ليس عليك شئ قال الرجل انى أقوى على أن اكفر رقبة أو رقبتين فقال ليس عليك شئ قويت أو لم تقو إذا حلفت بالظهار فليس ذلك بظهار انما الظهار ان تقول لامرأتك وهي طاهر في طهر لم تمسها فيه بحضرة شاهدين أو بحضرة شهود اشهدوا انها على كظهر أمي ولا تقول ان فعلت كذا وكذا.

 ٨٦١ (٧) يب ١١ ج ٨ - صا ٢٥٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن فضال عن عطية بن رستم قال سألت الرضا عليه السلام عن رجل يظاهر (٣) من امرأته قال إن كان في يمين فلا شئ عليه.

 ٨٦٢ (٨) كا ١٥٤ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن (٤) ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة وغيره قال تزوج حمزة بن حمران ابنة بكير فلما كان في الليلة التي ادخل بها عليه قلن له النساء أنت لا تبالي الطلاق وليس هو عندك بشئ وليس ندخلها عليك حتى تظاهر من

--------------------

(١) هو - صا.

 

(٢) في - يب.

 

(٣) ظاهر - صا.

 

(٤) وعن - خ كا.

 

(٢٨٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 أمهات أولادك قال ففعل فذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فأمره ان يقربهن.

 ٨٦٣ (٩) كا ١٥٤ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وأبو العباس الرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة قال تزوج حمزة بن حمران ابنة (١) بكير فلما أراد أن يدخل بها قال (٢) (له النساء - كا) لسنا ندخلها عليك حتى (٣) تحلف لنا ولسنا نرضى (منك - يب صا) ان تحلف (لنا - يب - صا) بالعتق لأنك لا تراه شيئا ولكن احلف لنا بالظهار (٤) (وظاهر من - كا) أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر (٥) ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شئ ارجع (٦) إليهن يب ١١ ج ٨ - صا ٢٥٨ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين عن صفوان وابن أبي عمير عن ابن المغيرة عن ابن بكير قال تزوج حمزة بن حمران (وذكر مثله).

 ٨٦٤ (١٠) يب ١٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن فقيه ٣٤٥ ج ٣ - عبد الله بن بكير عن (حمزة بن - يب) حمران قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام رجل قال لأمته أنت على كظهر أمي يريد أن يرضى بذلك امرأته قال يأتيها (و - فقيه) ليس (عليها ولا - فقيه) عليه شئ.

 صا ٢٦٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها وليس عليه شئ (٧).

 ٨٦٥ (١١) كا ١٥٥ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن الرجل يصلى الصلاة أو

--------------------

(١) بنت - يب - صا.

 

(٢) قالوا - يب - صا.

 

(٣) أو - يب - صا.

 

(٤) بظهار - يب صا.

 

(٥) فذكر - صا.

 

(٦) فارجع - يب.

 

(٧) ولا يبعد ان يكون هذا هو الذي تقدم من يب لأنا لم نجد في التهذيب رواية مثل هذا.

 

(٢٨٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 يتوضأ فيشك فيها بعد ذلك فيقول ان أعدت الصلاة أو أعدت الوضوء فامرأته عليه كظهر أمه ويحلف على ذلك بالطلاق فقال هذا من خطوات الشيطان ليس عليه شئ.

 ٨٦٦ (١٢) قرب الإسناد ١٢٥ - محمد بن الحسن (١) عن محمد بن سنان قال كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليه السلام يسأله قال قلت امرأتي طالق على السنة ان أعدت الصلاة فأعدت الصلاة ثم قلت امرأتي طالق على الكتاب والسنة ان أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت امرأتي طالق طلاق آل محمد على السنة ان أعدت الصلاة (٢) فأعدت قال فلما رأيت استخفافي بذلك قلت امرأتي على كظهر أمي إذا أعدت الصلاة فأعدت ثم قلت وقد اعتزلت أهلي منذ سنين قال فقال أبو الحسن عليه السلام الأهل أهله ولا شئ عليه انما هذا وشبهه من خطوات الشيطان.

 ٨٦٧ (١٣) كا ١٥٧ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام جعلت فداك ان بعض مواليك يزعم أن الرجل إذا تكلم بالظهار وجبت عليه الكفارة حنث أو لم يحنث ويقول حنثه كلامه بالظهار وانما جعلت (عليه - كا) الكفارة عقوبة لكلامه وبعضهم يزعم أن الكفارة لا تلزمه (٣) حتى يحنث في الشئ الذي حلف عليه فان حنث وجبت عليه الكفارة وإلا فلا كفارة عليه فوقع (٤) عليه السلام (بخطه - كا) لا تجب الكفارة حتى يجب الحنث يب ١٢ ج ٨ - روى أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن أحمد عن عبد الله بن محمد قال قلت له ان بعض مواليك (وذكر مثله).

 (حمله الشيخ ره على أن معناه إذا كان الظهار معلقا بشرط فإذا حصل الشرط وجبت الكفارة وإن لم يحصل فلا كفارة عليه).

 ٨٦٨ (١٤) كا ١٦٠ ج ٦ - محمد بن أبي عبد الله الكوفي عن معاوية بن

--------------------

(١) الحسين - خ ل.

 

(٢) صلاتي - خ ل.

 

(٣) لا تلزم - يب.

 

(٤) فكتب - يب.

 

(٢٨٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 حكيم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا حلف الرجل بالظهار فحنث فعليه الكفارة قبل أن يواقع وان كان منه الظهار في غير يمين فإنما عليه الكفارة بعد ما يواقع قال معاوية وليس يصح هذا على جهة النظر والأثر في غير هذا الأثر أن يكون الظهار لأن أصحابنا رووا ان الايمان لا يكون الا بالله وكذلك نزل بها القرآن.

 ٨٦٩ (١٥) يب ١٠ ج ٨ - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقي عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر كا ١٥٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال الظهار لا يقع على الغضب.

 وتقدم في باب (٢٢) حكم تحريم الزوجة والجارية من أبواب الايمان

(ج ١٩) ما يدل على ذلك، ولاحظ باب (٤) الصيغ التي تقع بها الطلاق من أبوابه.

 ويأتي في باب (٤) أن الظهار ضربان ما يناسب ذلك.

 

(٣) باب ان الظهار لا يقع قبل التزويج وقبل الدخول ٨٧٠ (١) فقيه ٣٠١ ج ٣ - روى الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل قال لأمة كل امرأة أتزوجها فهي على مثلك حرام قال ليس هذا بشئ.

 ٨٧١ (٢) كا ١٥٨ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه ٣٤٠ ج ٣ - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملك ظاهر من امرأته فقال (لي - كا) لا يكون ظهار ولا (يكون - فقيه) إيلاء (١) حتى يدخل بها يب ٢١ ج ٨ - الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج عن فضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مملوك

--------------------

(١) الايلاء: القسم.

 

(٢٨٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 ظاهر من امرأته قال لا يلزمه وقال لي لا يكون إيلاء ولا ظهار حتى يدخل بها.

 ٨٧٢ (٣) الدعائم ٢٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يكون ظهار ولا إيلاء حتى يدخل بها.

 ٨٧٣ (٤) يب ٢١ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر أو عن أبي عبد الله عليهما السلام قال في المرأة التي لم يدخل بها زوجها قال لا يقع عليها إيلاء ولا ظهار.

 

(٤) باب ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط ٨٧٤ (١) كا ١٦٠ ح ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن ابن أبي عمير يب ١٢ ج ٨ - صا ٢٦٠ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (بن سعيد - صا) عن صفوان عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام قال الظهار ضربان (١) أحدهما فيه الكفارة قبل المواقعة والآخر بعدها (٢) - كا) فالذي يكفر قبل المواقعة (٣) (فهو - يب - صا) الذي يقول أنت على كظهر أمي ولا يقول إن فعلت بك كذا وكذا والذي يكفر بعد المواقعة هو الذي يقول أنت على كظهر أمي ان قربتك.

 ٨٧٥ (٢) يب ١٣ ج ٨ صا ٢٦٠ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال الظهار على ضربين في أحدهما الكفارة إذا قال أنت على كظهر أمي ولا يقول أنت على كظهر أمي ان قربتك.

 ٨٧٦ (٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى ٦٧ - عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن الحجاج قال المظاهر إذا قال لامرأته أنت على كظهر أمي ولا يقول

--------------------

(١) على ضربين - يب - صا.

 

(٢) بعد المواقعة - يب.

 

(٣) ان يواقع - يب - صا.

 

(٢٨٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 ان فعلت كذا وكذا فعليه كفارة قبل أن يواقع وان قال أنت على كظهر أمي ان قربتك كفر بعد ما يقربها.

 ٨٧٧ (٤) الدعائم ٢٧٦ ج ٢ - وقد جاءت رواية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام هكذا قال صاحب الحديث عن أحدهما أنه قال الظهار على وجهين أحدهما فيه الكفارة قبل أن يواقع والآخر فيه الكفارة بعد أن يواقع فالذي فيه الكفارة بعد أن يواقع قوله أنت على كظهر أمي ان قربتك فيكفر بعد أن يقربها والثاني قوله أنت على كظهر أمي ولا يقول إن فعلت كذا وكذا.

 ٨٧٨ (٥) يب ١٥ ج ٨ - صا ٢٦٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن موسى بن عمر عن عبد الرحمن بن أبي نجران قال سأل صفوان بن يحيى عبد الرحمن بن الحجاج وأنا حاضر عن الظهار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي لزمه الظهار قال لها دخلت أو لم تدخلي خرجت أو لم تخرجي أو لم يقل لها شيئا فقد لزمه الظهار.

 ٨٧٩ (٦) المقنع ١١٨ - وإذا ظاهر الرجل من امرأته فقال هي عليه كظهر أمه وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمته كفارة أخرى فان قال هي عليه كظهر أمه ان فعل كذا وكذا أو فعلت كذا وكذا فليس عليه شئ حتى يفعل ذلك الشئ ويجامع فتلزمه الكفارة الهداية ٧١ - الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه ويسكت فعليه الكفارة (وذكر نحوه وزاد) إذا فعل ما حلف عليه فقه الرضا عليه السلام ٢٣٦ - فان ظاهرت فهو على وجهين فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وسكت وذكر نحوه (وزاد) ولا يجامع حتى يكفر يمينه.

 ٨٨٠ (٧) فقه الرضا عليه السلام ١٧٠ فان حلف بالظهار وهو يريد اليمين فعليه للفظ اليمين عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا وقد روى ان الثلاثة عليه عقوبة على مكروه أمه وذوي رحمه بمثل هذا

(٢٩٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٨١ (٨) كا ١٥٩ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار والرزاز عن أيوب بن نوح جميعا عن صفوان قال حدثنا أبو عيينة عن زرارة قال قلت لأبى جعفر عليه السلام انى ظاهرت من أم ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.

 ٨٨٢ (٩) كا ١٥٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير يب ٢٠ ج ٨ - صا ٢٦٧ ج ٣ - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة قال قالت لأبى عبد الله عليه السلام رجل ظاهر ثم واقع قبل أن يكفر فقال لي أو ليس هكذا يفعل الفقيه.

 ٨٨٣ (١٠) يب ١٣ ج ٨ - صا ٢٦١ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٤ ج ٦ -

(محمد بن يحيى عن - كا - يب) أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن رجل من أصحابنا عن رجل قال قلت لأبى الحسن عليه السلام إني قلت لامرأتي أنت على كظهر أمي إن خرجت من باب الحجرة فخرجت فقال (لي - يب) ليس عليك شئ فقلت انى قوى (١) على أن اكفر فقال ليس عليك شئ فقلت انى قوى (١) على أن كفر رقبة (أ - صا) ورقبتين فقال ليس عليك شئ قويت أو لم تقو.

 فقيه ٣٤٤ ج ٣ - في رواية الحسن بن علي بن فضال ان رجلا قال قلت لأبى الحسن عليه السلام (وذكر مثله).

 وتقدم نحوه في رواية الدعائم (٦) من باب انه لا يكون ظهار في يمين.

 ٨٨٤ (١١) كا ١٥٨ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن القاسم بن محمد الزيات يب ١٣ ج ٨ - صا ٢٦٠ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى (٢) عن أبي سعيد الآدمي عن القاسم بن محمد الزيات قال قلت لأبى الحسن (الرضا - يب - صا) عليه السلام انى ظاهرت من امرأتي فقال (لي - يب - صا) كيف قلت قال أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا فقال (لي - يب صا) لا شئ عليك ولا تعد.

 ٨٨٥ (١٢) يب ١٢ ج ٨ - صا ٢٥٩ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن

--------------------

(١) فانى أقوى - فقيه.

 

(٢) أحمد بن محمد بن يحيى - صا.

 

(٢٩١)

--------------------------------------------------------------------------------

 عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر (ه - يب) قبل أن يواقع فإذا قال أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.

 ٨٨٦ (١٣) يب ١٤ ج ٨ - صا ٢٦٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال ليس عليه شئ.

 وتقدم في باب (٢) أنه لا يكون ظهار في يمين ما يناسب ذلك.

 

(٥) باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار ٨٨٧ (١) فقيه ٣٤٥ ج ٣ - قال الصادق عليه السلام لا يقع ظهار على (١) طلاق ولا طلاق على (٢) ظهار.

 

(٦) باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة ٨٨٨ (١) فقيه ٣٤٤ ج ٣ - في رواية السكوني قال قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة قال عليه كفارة واحدة.

 الجعفريات ١١٥ - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه الا ان فيها في ساعة واحدة.

 الدعائم ٢٧٧ ج ٢ - قد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل آلى وذكر نحوه الا ان فيه في ساعة واحدة.

 

(٧) باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة ٨٨٩ (١) كا ١٥٦ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار

--------------------

(١) عن - خ ل.

 

(٢) عن - خ ل.

 

(٢٩٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 والرزاز عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى يب ٢٤ ج ٨ - صا ٢٦٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يظاهر من جاريته فقال الحرة والأمة في هذا (١) سواء فقيه ٣٤٦ ج ٣ - سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل (وذكر مثله).

 ٨٩٠ (٢) يب ٢٤ ج ٨ - صا ٢٦٤ ج ٣ - (على - صا) ابن إسماعيل

(الميثمي - صا) عن فضالة عن ابن أبي يعفور قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من جاريته فقال (٢) هي مثل ظهار الحرة.

 ٨٩١ (٣) يب ٢٣٢ ج ٤ علي بن الحسن بن فضال عن علي بن أسباط عن علا بن رزين القلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الظاهر عن الحرة والأمة قال نعم قال فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وإن ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم وإن صام فأصاب ما لا يملك فليقض الذي ابتدء فيه.

 ٨٩٢ (٤) قرب الإسناد ١٦٠ - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يؤلى من أمته فقال لا كيف يؤلى وليس لها طلاق قلت فظاهر منها قال كان جعفر عليه السلام يقول يقع على الحرة والأمة الظهار.

 ٨٩٣ (٥) يب ٢١ ج ٨ - صا ٢٦٣ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله أو (٣) أبى الحسن عليهما السلام في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه عشر كفارات.

 ٨٩٤ (٦) الدعائم ٢٧٦ ج ٢ - قال جعفر بن محمد عليهما السلام والظهار في الأمة كالظهار في الحرة يعنى إذا كانت زوجة فأما من ظاهر من أمته فليس ذلك بظهار.

 

--------------------

(١) ذلك - كا.

 

(٢) قال - صا.

 

(٣) و - يب - صا.

 

(٢٩٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٨٩٥ (٧) يب ٢٤ ج ٨ - صا ٢٦٤ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها وليس عليه شئ - حمله الشيخ ره على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار.

 ٨٩٦ (٨) الجعفريات ١١٥ - باسناد عن علي عليه السلام أنه قال من شاء بأهلته ليس في الأمة ظهار لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون (منكم - دعائم) من نسائهم والأمة ليست بزوجة.

 الدعائم ٢٧٦ ج ٢ - عن علي عليه السلام أنه قال ليس بين الحر وأمته ظهار ومن شاء بأهلته أن ليس في الأمة (وذكر مثله).

 وتقدم في رواية عبد الله بن المغيرة (٩) من باب (٢) انه لا يكون ظهار في يمين قوله احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شئ.

 وفي رواية زرارة (٨) من باب (٤) ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط قوله انى ظاهرت من أم ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.

 وفى رواية صفوان (١) من باب (١١) حكم من ظاهر من نساء متعددة قوله رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه السلام لكل واحدة منهما كفارة الخ.

 

(٨) باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر ٨٩٧ (١) كا ١٥٦ ج ٦ - محمد عن أحمد عن ابن أبي نجران يب ٢٤ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار فقال (عليه - كا - فقيه) نصف ما على الحر (من - فقيه) صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.

 فقيه ٣٤٦ ج ٣ - سأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك

(٢٩٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد ٦٥ - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال عليه نصف ما على الحر وذكر مثله.

 ٨٩٨ (٢) كا ١٥٦ ج ٦ - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المملوك أعليه ظهار فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.

 ٨٩٩ (٣) الدعائم ٢٧٩ ج ٢ - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا في الظهار الحر والمملوك فيه سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر، قال أبو عبد الله عليه السلام في الصوم يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفارة لأن مال المملوك لمولاه فليس له أن يعتق ولا أن يتصدق من مال مولاه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ويتطوع له من ماله فان ذلك يجزى عنه.

 ٩٠٠ (٤) فقه الرضا عليه السلام ٢٧١ - ان حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه الا الصوم فقط وهو شهران متتابعان.

 وتقدم في رواية جميل (٨) من باب (١) ما ورد في الظهار قوله الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.

 

(٩) باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيه فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه ٩٠١ (١) يب ٦ و ٢٤ ج ٨ - صا ٢٥٥ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب (١) بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام

--------------------

(١) وهب - خ يب ٦.

 

(٢٩٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا وقف حتى يسأل ألك حاجة في امرأتك أو تطلقها فان فاء فليس عليه شئ وهي امرأته وان طلق واحدة فهو أملك برجعتها.

 ٩٠٢ (٢) يب ١٧ ج ٨ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة قال وسألته عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها عليه كفارة قال لا (و - يب) قال وسألته عن الظهار على الحرة والأمة فقال نعم قيل فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم وان صام فأصاب مالا فليمض الذي ابتدء فيه (١) يب ٣٢٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن فضالة والحسين (٢) عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر (وذكر مثله).

 نوادر أحمد بن محمد ٦٤ - صفوان بن يحيى وفضالة بن أيوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الذي يظاهر في شعبان (وذكر نحوه ما في كا - حماد عن حريز عن محمد بن مسلم عنهما عليهما السلام مثله).

 ٩٠٣ (٣) كا ١٦١ ج ٦ - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن - معلق) ابن محبوب عن العلا عن محمد بن مسلم

--------------------

(١) أورده بهذا الاسناد في الاستبصار ج ٣ ص ٢٦٢ و و ٢٦٤ و ٢٦٧ متفرقا ولم يذكر السؤال الثاني وأورده في الفقيه ج ٣ ص ٣٤٣ بإسناده عن محمد بن مسلم متفرقا ولم يذكر السؤال الثاني والثالث ولكن نقل السؤال الأول عن أبي عبد الله عليه السلام.

 

(٢) والحسن - ئل - وافى.

 

(٢٩٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها قبل أن يواقعها فبانت منه أعليه كفارة قال لا.

 ٩٠٤ (٤) كا ١٥٨ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل وابن بكير وحماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا طلق سقطت عنه الكفارة.

 ٩٠٥ (٥) كا ١٥٩ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار أو غيره عن الحسن بن علي عن علي بن عقبة عن موسى بن أكيل النميري عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر ثم طلق قال سقطت عنه الكفارة إذا طلق قبل أن يعاود المجامعة قيل فإنه راجعها قال إن كان انما طلقها لإسقاط الكفارة عنه ثم راجعها فالكفارة لازمة له أبدا إذا عاود المجامعة وان كان طلقها وهو لا ينوى شيئا من ذلك فلا بأس ان يراجع ولا كفارة عليه.

 ٩٠٦ (٦) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٦ - فان طلقها سقطت عنه الكفارة فان راجعها لزمته فان تركها حتى يمضى أجلها وتزوجها رجل آخر ثم طلقها وأراد الأول أن يتزوجها لم يلزمه الكفارة.

 ٩٠٧ (٧) كا ١٦١ ج ٦ - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن يب ١٦ ج ٨ - (الحسن - يب) ابن محبوب عن أيوب الخزاز عن يزيد الكناسي قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة فقال إذا (هو - فقيه) طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار (قال - كا يب) فقلت (له - كا يب) فله أن يراجعها قال نعم هي امرأته (قال - كا يب) فان راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا قلت فان تركها حتى يخلو (١) أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها (٢) بعد

--------------------

(١) يحل - فقيه.

 

(٢) يتزوجها - يب.

 

(٢٩٧)

--------------------------------------------------------------------------------

 

(ذلك - كا فقيه) هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها (١) قال لا قد بانت منه وملكت نفسها قلت فان ظاهر منها فلم يمسها (٢) وتركها لا يمسها الا انه يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزمه (في ذلك - كا فقيه) شئ قال هي امرأته وليس يحرم (٣) عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته قلت فان رفعته إلى السلطان فقالت (ان - فقيه) هذا زوجي

(و - كا) قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر (قال - كا يب) فقال ليس (يجب - يب فقيه) عليه أن يجبر (ه - فقيه) على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم (٤) يجد ما يتصدق به (قال (٥) كا) فان (٦) كان يقدر على أن يعتق فان على الامام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما (٧) يمسها فقيه ٣٤٢ ج ٣ - روى ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن بريد بن معاوية قال سألت أبا جعفر عليه السلام (وذكر مثله).

 ٩٠٨ (٨) الدعائم ٢٧٨ ج ٢ - عن أبي جعفر عليه السلام انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة قال إذا طلقها بطل الظهار قيل لأبى عبد الله عليه السلام فان ظاهر منها ثم طلقها واحدة ثم راجعها ما حاله قال هي امرأته ويجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يمسها إذا أراد أن يواقعها كفر ثم واقعها قيل فان تركها حتى يخلو أجلها وتملك نفسها ثم خطبها وتزوجها بعد ذلك هل تلزمه كفارة الظهار قبل أن يمسها قال لا لأنها قد بانت منه وملكت نفسها وهذا نكاح مجدد.

 ٩٠٩ (٩) يب ١٨ ج ٨ - صا ٢٦٥ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن أبي المغرا (٨) عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من

--------------------

(١) من قبل أن يتماسا - فقيه.

 

(٢) ولم يمسها - يب.

 

(٣) بمحرم - يب فقيه.

 

(٤) ولا - فقيه.

 

(٥) وقال - يب.

 

(٦) وان - فقيه.

 

(٧) أن - فقيه.

 

(٨) المعزا - خ.

 

(٢٩٨)

--------------------------------------------------------------------------------

 امرأته ثم يريد أن يتم على طلاقها قال ليس عليه كفارة قلت إن أراد أن يمسها قال لا يمسها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شئ قال (أي - يب) والله انه لآثم ظالم قلت عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة.

 ٩١٠ (١٠) يب ١٨ ج ٨ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله والحسن بن زياد عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا طلق المظاهر ثم راجع فعليه الكفارة.

 ٩١١ (١١) الدعائم ٢٧٨ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام انه سئل عن الظهار متى تقع على صاحبه الكفارة قال إذا أراد أن يواقع امرأته قيل فان طلقها قبل أن يواقعها أعليه الكفارة قال لا قد سقطت عنه الكفارة.

 ٩١٢ (١٢) مجمع البيان ٢٤٧ ج ٥ جزء ٢٨ - واما ما ذهب إليه أئمة الهدى من آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم فهو ان المراد بالعود إرادة الوطأ ونقض القول الذي قاله فإن الوطأ لا يجوز له إلا بعد الكفارة ولا يبطل حكم قوله الأول إلا بعد الكفارة.

 ٩١٣ (١٣) يب ١٧ ج ٨ - سأل علي بن جعفر أخاه موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول قال نعم عتق رقبة أو صيام أو صدقة - حمله الشيخ ره على التقية لأنه مذهب قوم من المخالفين.

 وتقدم في رواية زرارة (٢) من باب (٨) ان المعتكف يحرم عليه الجماع من أبواب الاعتكاف (ج ٩) قوله عليه السلام إذا فعل المعتكف الجماع فعليه مثل ما على المظاهر وفى رواية الجعفريات (٣) قوله المعتكف إذا وطأ اهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار وفي رواية أبى ولاد (٧) قوله عليه السلام عليها (أي المعتكفة التي جامعها زوجها) ما على المظاهر وفي أحاديث باب (١) ما ورد في الظهار من أبوابه ما يدل على ذلك وفي رواية حفص (٥) من باب (٧) ان

(٢٩٩)

--------------------------------------------------------------------------------

 الظهار يقع من الحرة والأمة قوله في رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن جميعا بكلام واحد فقال عليه السلام عليه عشر كفارات.

 ويأتي في الباب التالي وما يتلوه وسائر الأبواب الآتية المربوطة بالظهار ما يدل على ذلك.

 

(١٠) باب ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة ٩١٤ (١) يب ٢٢ ج ٨ - الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر (ما عليه - يب) قال عليه مكان كل مرة كفارة وعنه عن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام مثله صا ٢٦٢ ج ٣ - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير مثله سندا ومتنا.

 ٩١٥ (٢) يب ١٨ ج ٨ - صا ٢٦٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٦ ج ٦ - على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه ٣٤٣ ج ٣ - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال يكفر ثلاث مرات قلت فان واقع قبل أن يكفر قال يستغفر الله ويمسك حتى يكفر نوادر أحمد بن محمد ٦٥ - محمد بن أبي عمير مثله سندا ومتنا.

 ٩١٦ (٣) الدعائم ٢٧٥ ج ٢ - عن علي عليه السلام انه قضى فيمن ظاهر من امرأته ثلاث مرات ان عليه ثلاث كفارات وعن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا مثل ذلك وقال علي عليه السلام انما ذلك إذا ظاهر الرجل من امرأته في مجالس شتى وان كان في أمر واحد فعليه كفارات شتى وان ظاهر منها مرارا في مجلس واحد فكفارته واحدة.

 ٩١٧ (٤) يب ٢٢ ج ٨ - صا ٢٦٢ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عبد الله بن المغيرة عن جميل (١) عن أبي عبد الله عليه

--------------------

(١) رجل - يب.

 

(٢) أي يقدر.

 

(٣٠٠)

--------------------------------------------------------------------------------

 السلام فيمن ظاهر من امرأته خمس عشرة مرة قال عليه السلام خمس عشرة كفارة.

 ٩١٨ (٥) يب ٢٢ ج ٨ - صا ٢٦٣ ج ٣ - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن أبي الجارود زياد بن منذر قال سأل أبو الورد أبا جعفر عليه السلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي مائة مرة فقال أبو جعفر عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا قال فيطيق (٢) إطعام ستين مسكينا مائة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرة قال لا قال يفرق بينهما.

 فقيه ٣٤٥ ج ٣ - روى زياد بن المنذر عن أبي الدرداء انه سئل أبو جعفر عليه السلام وانا عنده (وذكر مثله).

 ٩١٩ (٦) يب ٢٣ ج ٨ - صا ٢٦٣ ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن ابن أبي نصر عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل ظاهر من امرأته أربع مرات في مجلس واحد قال عليه كفارة واحدة - حمله الشيخ ره على أن المراد ان عليه كفارة في الجنس دون أن يكون المراد به ان عليه كفارة واحدة عن المرات الكثيرة.

 وتقدم في رواية محمد بن مسلم (٢) من باب (٩) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله رجل ظاهر من امرأته خمس مرات أو أكثر فقال قال علي عليه السلام مكان كل مرة كفارة.

 

(١١) باب ان من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وان كان بلفظ واحد ٩٢٠ (١) كا ١٥٩ ج ٦ - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان قال سأل الحسين بن مهران أبا الحسن الرضا عليه السلام عن رجل ظاهر من أربع نسوة فقال يكفر لكل واحدة منهن كفارة وسأله عن رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه لكل واحدة منهما كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكينا.

 

(٣٠١)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٢١ (٢) الدعائم ٢٧٥ ج ٢ - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات يعنى عليه السلام أن يفرد كل واحدة منهن بالظهار لأنا قد روينا عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة في مجلس واحد يعنى بلفظ واحد قال كفارته واحدة.

 ٩٢٢ (٣) يب ٢١ ج ٨ - صا ٢٦٣ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة.

 فقيه ٣٤٥ ج ٣ - في رواية ابن فضال عن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام في رجل (وذكر مثله) - حمله الشيخ ره على أن عليه كفارة واحدة في الجنس.

 وتقدم في رواية حفص (٦) من باب (٧) ان الظهار يقع من الحرة والأمة قوله رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه السلام عليه عشر كفارات.

 

(١٢) باب حكم المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر ٩٢٣ (١) يب ١٨ ج ٨ - صا ٢٦٥ ج ٣ - محمد بن يعقوب عن كا ١٥٧ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى (قال - كا) ليس في هذا اختلاف (١).

 ٩٢٤ (٢) يب ٢٠ ج ٨ - ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر قال إذا أراد أن يواقع قال قلت فان واقع قبل أن يكفر قال فقال عليه كفارة أخرى المقنع ١١٩ - فان واقعها (وذكر نحوه).

 

--------------------

(١) خلاف - صا.

 

(٣٠٢)

--------------------------------------------------------------------------------

 ٩٢٥ (٣) يب ١٤ و ١٨ ج ٨ - صا ٢٦٢ و ٢٦٥ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين (بن سعيد يب ١٨ صا ٢٦٥) عن صفوان (١) عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له رجل ظاهر من امرأته فلم يف قال عليه الكفارة من قبل أن يتماسا قلت فإنه (٢) أتاها قبل أن يكفر قال بئس ما صنع قلت عليه شئ قال أساء وظلم قلت فيلزمه شئ قال (عتق - يب ١٨ صا ٢٦٥) رقبة أيضا.

 ٩٢٦ (٤) كا ١٦٠ ج ٦ - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد بن عن الحسن بن علي عن فقيه ٣٤٢ ج ٣ - أبان عن الحسن الصيقل قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يظاهر من امرأته قال فليكفر (٣) قلت فإنه واقع (من - فقيه) قبل أن يكفر قال (فقد - فقيه) أتى حدا من حدود الله عز وجل وليستغفر (٤) الله وليكف حتى يكفر.

 ٩٢٧ (٥) كا ١٥٩ ج ٦ - علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال أمير المؤمنين عليه السلام إذا قالت المرأة زوجي على حرام كظهر أمي فلا كفارة عليها قال وجاء رجل من الأنصار من بنى النجار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر فقال وما حملك على ذلك قال لما ظاهرت رأيت بريق (٥) خلخالها وبياض ساقها في القمر فواقعتها قبل أن أكفر فقال له اعتزلها حتى تكفر وأمره بكفارة واحدة وان يستغفر الله يب ١٩ ج ٨ - صا ٢٦٦ ج ٣ - محمد ابن علي بن محبوب عن محمد بن أحمد العلوي عن عبد الله بن الحسن عن جده عن (٦) علي بن جعفر عن أبيه عن آبائه عن علي عليه السلام قال أتى رجل من الأنصار من بنى النجار رسول الله صلى الله عليه وآله فقال انى

--------------------

(١) اسقط في يب ١٤ صفوان.

 

(٢) فان - خ.

 

(٣) فيكفر - فقيه.

 

(٤) فليستغفر - فقيه.

 

(٥) البريق: اللمعان.

 

(٦) عن جده علي بن جعفر - ئل.

 

(٣٠٣)

--------------------------------------------------------------------------------

 ظاهرت من امرأتي فواقعتها قبل أن اكفر قال وما حملك على ذلك قال رأيت بريق خلخالها وبياض ساقيها (١) في القمر فواقعتها فقال النبي صلى الله عليه وآله لا تقربها حتى تكفر وأمره بكفارة الظهار (يب - وأن يستغفر الله).

 ٩٢٨ (٦) الدعائم ٢٧٧ ج ٢ - عن علي وأبى جعفر وأبى عبد الله عليهم السلام انهم قالوا في المظاهر لا يقرب شيئا حتى يكفر فإذا أراد أن يعود إلى امرأته التي ظاهر منها كفر.

 ٩٢٩ (٧) الدعائم ٢٧٨ ج ٢ - سئل جعفر بن محمد عليهما السلام عن المظاهر يواقع امرأته التي ظاهر منها قبل أن يكفر قال ليس هكذا يفعل الفقيه قيل فان فعل قال أتى حدا من حدود الله عز وجل وعليه إثم عظيم قبل أفعليه الكفارة غير الأولى قال يستغفر الله ويتوب اليه ويمسك عنها ولا يقربها حتى يكفر.

 ٩٣٠ (٨) فقه الرضا عليه السلام ٢٣٦ - فإذا قال الرجل لامرأته أنت على كظهر أمي وسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامعت من قبل أن تكفر لزمتك كفارة أخرى الهداية ٧١ الظهار على وجهين أحدهما أن يقول الرجل للمرأة هي عليه كظهر أمه ويسكت فعليه الكفارة من قبل أن يجامع فان جامع من قبل أن يكفر لزمه كفارة أخرى.

 ٩٣١ (٩) يب ١٩ ج ٨ - صا ٢٦٦ - ج ٣ - محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين (٢) عن ابن أبي عمير يب ١١ ج ٨ - صا ٢٥٩ ج ٣ - الحسين ابن سعيد عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن حريز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال الظهار لا يقع الا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتى يكفر فان جهل وفعل كان عليه (٣) كفارة واحدة.

 ٩٣٢ (١٠) يب ٢٠ ج ٨ - صا ٢٦٦ ج ٣ - أحمد بن محمد بن عيسى (عن الحسين بن سعيد - يب) عن صفوان بن يحيى عن موسى عن زرارة عن أبي جعفر

--------------------

(١) ساقها - صا.

 

(٢) الحسن - صا.

 

(٣) فإنما عليه - يب ١٩ صا ٢٦٦.

 

(٣٠٤)

--------------------------------------------------------------------------------

 عليه السلام ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.

 ولاحظ باب (٤) ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط فان فيه ما يمكن أن يناسب الباب وفي رواية الحلبي (٩) من باب (٩) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله عليه السلام لا يمسها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شئ قال (أي - خ) والله انه لآثم ظام قلت عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة.

 وفي رواية الحلبي (٢) من باب (١٠) أن من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة قوله رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال عليه السلام يكفر ثلاث مرات قلت فان واقع قبل أن يكفر قال عليه السلام يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.

 

(١٣) باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة ٩٣٣ (١) الدعائم ٢٧٨ ج ٢ - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها إلا أنه تركها وهو يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزم في ذلك شئ قال هي امرأته وليس يحرم عليه شئ إلا مجامعتها يعنى حتى يكفر قيل له فان رافعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر فقال ليس يجبره (١) (١) على العتق والصيام والطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على أن يصوم ولم يجد ما يطعم وان كان يقدر على أن يعتق كان على الإمام أن يجبره على العتق وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق وقال لا أستطيع الصوم يفعل ذلك به قبل أن يمسها ومن بعد أن مسها (٢) إن لم يكن

--------------------

(١) يجبر - خ.

 

(٢) من بعد ما مسها - خ.

 

(٣٠٥)

--------------------------------------------------------------------------------

 كفر قبل المسيس.

 وتقدم في رواية يزيد الكناسي (٧) من باب (٩) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله قلت فان رفعته إلى السلطان فقالت إن هذا زوجي قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر فقال ليس عليه ان يجبره على العتق والصيام والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدق به فإن كان يقدر على أن يعتق فان على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسها ومن بعد ما يمسها.

 وفي رواية حمران (١) من باب (١) ما ورد في الظهار قوله صلى الله عليه وآله قد أنزل الله عز وجل فيك وفي امرأتك قرانا فقرء عليه ما أنزل الله من قوله " قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآية " فضم امرأتك إليك فإنك قد قلت منكرا من القول وزورا فقد عفا الله عنك وغفر لك فلا تعد فانصرف الرجل وهو نادم على ما لا قال لامرأته.

 وفي رواية خولة (٥) قوله فطلبه رسول الله صلى الله عليه وآله وخيره بين الطلاق وامساكها فاختار امساكها فقال صلى الله عليه وآله كفر بعتق رقبة فقال والله ما لي غيرها وأشار إلى رقبته فقال له صم شهرين متتابعين فقال لا طاقة لي بذلك فقال أطعم ستين مسكينا فقال ما بين لا بيتها أشد مسكنة منى فأمر النبي صلى الله عليه وآله بشئ من مال الصدقة وأمره أن يطعمه في كفارته فشكى خصاصة حاله وانه أشد فاقة وضرورة ممن أمر بدفعه اليه فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأمره بالاستغفار وأباح له العود إليها وفي رواية سلمة بن صخر (٦) قوله فتظاهرت منها حتى ينسلخ رمضان فبينا هي تخدمني ذات ليلة إذا انكشف شئ منها فما لبثت ان نزوت عليها فلما أصبحت أتيت قومي فذكرت لهم ذلك وسألتهم أن يمشوا معي إلى النبي صلى الله عليه وآله فقالوا لا والله فأتيت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك فقال أعتق

(٣٠٦)

--------------------------------------------------------------------------------

 رقبة فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي الخ فلاحظ سائر أحاديث الباب.

 ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.